بحث حول الأعمال التجارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث حول الأعمال التجارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-22, 22:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mahmoud1234
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 بحث حول الأعمال التجارية

من فضلكم أريد هذا البحث









 


قديم 2009-11-29, 11:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
moonlight
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا أيضا أبحث عن هذا البحث، أعينونا أعانكم الله..و شكرا مسبقا










قديم 2009-11-29, 12:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوكي أخي الكريم هذا المساء سأنشره لكم .










قديم 2009-11-29, 15:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










B18 الأعمال التجارية

الأعمال التجارية
الأعمال التجارية les actes de commerce هي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات بقصد تحقيق الربح شريطة أن يقع بعضها على وجه الاحتراف، وهي أيضاً كل عمل يجريه التاجر لحاجات تجارته.
أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
لما كان لا غنى للنشاط التجاري عن مراعاة عنصري السرعة والائتمان في إتمام معاملاته، فإن المشرع قضى بإخضاع الأعمال المكونة لهذا النشاط إلى تنظيم قانوني يختلف عن التنظيم الذي تخضع له الأعمال المدنية. وفيما يلي أهم النقاط التي يختلف فيها التنظيم القانوني للأعمال التجارية عن الأعمال المدنية:
الإثبات: إذا كانت القاعدة العامة للإثبات في المواد المدنية هي وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسمئة ليرة سورية أو تكون قيمتها غير محددة، فإن الالتزام التجاري يجوز إثباته مهما كانت قيمته، بجميع طرق الإثبات، مثل الشهادة والقرائن وغيرها، وذلك باستثناء ما استوجب القانون إثباته بالكتابة كعقد الشركة مثلاً.
الفائدة القانونية: يختلف سعر الفائدة القانونية التي تجب على المدين عند تأخره عن الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد، بحسب كون الدين مدنياً أو تجارياً. فهذا السعر هو 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.
ويعود السبب في ارتفاع سعر الفائدة في المسائل التجارية إلى أن النقود تدر أرباحاً أكثر جرّاء استغلالها تجارياً.
تضامن المدينين: القاعدة العامة في المعاملات المدنية أن التضامن بين المدينين لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وهذا بخلاف المعاملات التجارية إذ قرر المشرع أن الملتزمين في دين تجاري يُعدون متضامنين في هذا الالتزام، بحيث يتمكن دائنهم من مطالبة أي منهم بكامل قيمة الدين.
الإفلاس: إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية خضع لنظام الإفلاس. أما إذا امتنع المدين عن وفاء دين مدني فإنه يخضع لنظام أخف وطأة هو نظام الإعسار.
مهلة الوفاء: تجيز القواعد العامة للقاضي أن يمنح المدين بدين مدني مهلة معقولة لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك شريطة ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. أما القانون التجاري فقد حظّر على القاضي منح مثل هذه المهلة في وفاء الديون التجارية إلا في حالات استثنائية، وذلك لما تتطلبه الحياة التجارية من سرعة التنفيذ.
التنفيذ على المال المرهون: في الرهن المدني الذي يعقد لضمان دين مدني، على الدائن المرتهن أن يحصل على حكم من القاضي للتنفيذ على الشيء المرهون. أما في الرهن التجاري المعقود لوفاء دين تجاري، فإن للدائن عند عدم الدفع في الاستحقاق، أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال إخبار إجرائي إلى مدينه، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ، يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.
التقادم: الأصل أن جميع الحقوق في المسائل المدنية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على استحقاقها، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على مددٍ أخرى، في حين جعل المشرع مدة التقادم في المسائل التجارية عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر، ذلك أن المعاملات التجارية تستوجب وضع حد للمنازعات المتعلقة بها في أقصر وقت ممكن.
معيار العمل التجاري
بحث الفقه عن معايير يمكن بها تحديد طبيعة العمل التجاري ووضع عدة نظريات في هذا الشأن. فيما يلي أهمها:
نظرية المضاربة: المضاربة هي السعي وراء تحقيق الربح المادي. وبمقتضى هذه النظرية التي من أنصارها ليون كان ورينو Lyon Caen et Renault، يعدّ العمل تجارياً إذا كان الهدف منه الحصول على كسب مادي. فشراء السلعة بقصد بيعها بربح هو أول صورة أوردها المشرع للأعمال التجارية.
ويعاب على النظرية أنها ليست صحيحة على إطلاقها. فهي واسعة أحياناً، إذ إن معظم أوجه النشاط الإنساني يستهدف الربح. فالمحامي والطبيب والمعلم يسعون جميعهم إلى تحقيق ربح مادي ومع ذلك لا يُعد عملهم تجارياً. وهي ضيقة أحياناً أخرى، إذ إن هنالك من الأعمال مايعدّ تجارياً ولو لم يتوافر قصد الربح فيه كالبيع بخسارة بقصد القضاء على منافس.
نظرية التداول: يتخذ الفقيه الفرنسي تالير Thaller من التداول محوراً تدور حوله الأعمال التجارية. فالتجارة كما يراها تتمثل في تداول السلع والنقود. والعمل التجاري هو العمل الذي يتناول هذه الثروات عند حركتها ونقلها من يد إلى يد، منذ خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك.
يؤخذ على النظرية أن هناك أعمالاً يتجلى معنى التداول فيها مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كما هو الحال في عمل الجمعيات التعاونية التي تشتري السلع لتبيعها إلى أعضائها بسعر التكلفة.
نظرية المشروع: يرى إسكارّا Escarra عميد هذه النظرية أن فكرة المشروع هي ضابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني. فالعمل يعدّ تجارياً إذا تمت ممارسته على شكل مشروع، أي على سبيل التكرار والاعتياد. ويتميز المشروع عادة ببعض المظاهر الخارجية التي تدل عليه كفتح مكتب واستخدام عدد من العمال والفنيين وغير ذلك.
لكن يعيب هذه النظرية أن المشرع عدّ بعض الأعمال تجارية ولو وقعت مرة واحدة، كما هو الحال في شراء المنقول بقصد البيع بربح. وهناك بعض المهن تمارس على شكل مشروع مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كمهنة المحاماة والطب.
يظهر مما تقدم أن كل نظرية اشتملت على قسط من الحقيقة يمكن بوساطته الكشف عن بعض خصائص العمل التجاري من دون أن ترقى النظرية إلى مرحلة اتخاذها أساساً فريداً لتحديد طبيعة جميع الأعمال التي يعدها القانون تجارية.
أنواع الأعمال التجارية
تقسم الأعمال التجارية إلى قسمين رئيسين: الأعمال التجارية بطبيعتها، والأعمال التجارية بالتبعية.
الأعمال التجارية بطبيعتها: تتفرع الأعمال التجارية بطبيعتها أو بحكم ماهيتها، إلى فرعين: أعمال تثبت لها الصفة التجارية ولو وقعت مرة واحدة، وأعمال لا تعد تجارية إلا إذا صدرت في إطار مشروع.
1ـ الأعمال التجارية المنفردة: تشمل الأعمال التجارية المنفردة مايلي:
ـ الشراء لأجل البيع أو التأجير: عدَّت المادة السادسة من قانون التجارة السوري شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح، سواء بيعت على حالتها أو بعد شغلها وتحويلها أو شراء تلك الأشياء المنقولة لأجل تأجيرها، أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية. وهكذا تتطلب المادة المذكورة ثلاثة شروط مجتمعة ليعدّ العمل تجارياً.
الشرط الأول هو الشراء: والشراء شرط ضروري ليعدّ العمل تجارياً. فمن يبع مالاً حصل عليه عن طريق الإرث مثلاً، أو كان ثمرة إنتاجه الذهني أو الفني لا يعدّ عمله تجارياً.
الشرط الثاني هو ورود الشراء على منقول: لقد قصر المشرع العمل التجاري على الشراء الواقع على منقول سواء كان هذا المنقول مادياً كالغلال والسلع، أو معنوياً كحقوق الملكية الأدبية والفنية وبراءات الاختراع. أما شراء العقار لأجل بيعه بربح فلا يعد عملاً تجارياً إذا وقع مرة واحدة.
الشرط الثالث الشراء بقصد البيع أو التأجير بربح: لا يكون العمل تجارياً إلا إذا كان المقصود من الشراء إعادة بيع الشيء المشترى أو تأجيره للغير بغية تحقيق الربح. ويستوي في ذلك أن تتم هذه العمليات على الشيء المشترى بحالته الأصلية نفسها أو بعد تصنيعه أو تحويله، كبيع القمح بعد طحنه دقيقاً.
ـ الاستئجار لأجل التأجير ثانية: فمن استأجر سيارة وغايته نقل الركاب بالأجرة يعدّ عمله تجارياً.
ـ أعمال الصرافة ومعاملات المصارف: تقوم عمليات الصرافة على مبادلة نقد بنقد آخر كمبادلة نقود سورية بنقود لبنانية. أما أعمال المصارف فتقوم على تسليف النقود وفتح الحسابات والاعتمادات وتقديم الكفالات وغيرها.
ـ الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية: أضفى التشريع السوري الصفة التجارية على الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية كإنشاء السفن أو شرائها لاستثمارها أو بيعها، وإجارة السفن والتزام النقل عليها وعقود استخدام الرّبان والملاحين وغير ذلك. ومعظم هذه الأعمال يعدّ تجارياً ولو بوشر مرة واحدة، غير أنه يندر وقوعه كذلك. فالأعمال البحرية تتم على الأغلب ضمن إطار مشروعات لشركات مساهمة كبيرة.
المشروعات التجارية: لم يسبغ المشرع الصفة التجارية على بعض الأعمال إلا إذا تمت عن طريق مشروع. والمشروعات التجارية متعددة:
ـ مشروع تقديم المواد (مشروع التوريد): وهو التعهد الذي يلتزم بموجبه شخص أن يقدم إلى شخص آخر موادَّ معينة بصفة دورية ومنتظمة في مدة محددة من الزمن وذلك بمقابل مبلغ متفق عليه: كتعهد توريد الأغذية للمطاعم والمستشفيات.
ـ مشروع المصانع: يعدّ مشروع المصانع عملاً تجارياً ولو كان مقترناً باستثمار زراعي، إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط. ويقصد بمشروع المصانع قيام المستصنع بالأعمال التي تؤدي إلى تحويل المواد من هيئتها الأصلية إلى هيئة أخرى أكثر صلاحاً لقضاء حاجات البشر كصناعة السكر من الشمندر مثلاً.
ـ مشروع النقل براً أو جواً أو نهرياً: إن جميع عمليات نقل البضائع والأشخاص التي تتم براً بوساطة القطار أو السيارات أو غير ذلك، أو تتم جواً بوساطة الطائرات، أو نهرياً بوساطة المراكب وغيرها، تعد أعمالاً تجارية إذا بوشرت من خلال مشروع.
ـ مشروع الوكالة بالعمولة والسمسرة: الوكيل بالعمولة هو الشخص الذي يتعهد بأن يعقد باسمه لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية بمقابل عمولة. أما السمسار [ر. السمسرة] فهو من يتوسط بين متعاقدين لإبرام صفقة معينة بمقابل أجر يكون عادة نسبة مئوية من قيمة الصفقة. إنه لايتدخل في العلاقة القانونية التي تنشأ بينهما مباشرة، بل يقتصر عمله على تقريب وجهات نظرهما فقط.
ـ مشروع التأمين: يقصد بالتأمين [ر] تعهد شخص يدعى المؤمِّن، (وغالباً ما يكون شركة) بأن يؤدي للمؤمَّن له مبلغاً من المال عند تحقق الخطر المؤمَّن منه بمقابل قسط يؤديه المؤمَّن له للمؤمِّن.
ـ مشروع المشاهد العامة: يتناول تعبير المشاهد العامة كل ما أعد لتسلية الجمهور بمقابل عوض كدور السينما والمسارح والمقاهي، وهذه الأعمال تعدّ تجارية إذا تمت ضمن إطار مشروع منظم ومستمر يضارب على عمل الآخرين. لذلك إذا قامت فرقة جامعية بتمثيل رواية، فإن عملها ليس تجارياً ولو دفع المشاهدون مبلغاً بمقابل تمتعهم بمشاهدتهم.
ـ مشروع التزام الطبع: ويقصد به مشروع النشر. والناشر هو من يشتري إنتاج غيره العلمي أو الأدبي أو الفني بقصد نشره عن طريق الطباعة أو التصوير أو التسجيل وتحقيق الربح من بيعه للجمهور.
ـ مشروع المخازن العامة: المخازن العامة هي المحلات التي تودع فيها البضائع بمقابل أجر. ويتسلم المودعون فيها سنداً يسمى سند التخزين. والسند إذ يمثل البضاعة المودعة، يمكّن صاحبه عن طريق النزول عنه للغير من بيع البضاعة أو رهنها من دون إخراجها من المخزن.
ـ مشروع المناجم والنفط: تتناول هذه المشروعات استخراج الفحم والمعادن والنفط مباشرة من الطبيعة. وتعدّ هذه المشروعات تجارية سواء أكان القائم بها مالكاً للأرض التي تقع فيها المناجم والآبار أم مستأجراً لها.
ـ مشروع الأشغال العقارية: يقصد بالأشغال العقارية الالتزام بتشييد المباني والطرق والجسور والأنفاق والمطارات والمرافئ والسدود وغيرها.
ـ مشروع شراء العقارات لبيعها بربح: إن الشخص الذي يشتري عقاراً مرة واحدة، ليبيعه بربح يعد عمله مدنياً. أما إذا مارس هذا العمل ضمن نطاق مشروع أي على وجه التكرار والاحتراف، فإن أعماله تصبح تجارية ويكتسب وصف التاجر.
ـ مشروع وكالة الأشغال: وكالات الأشغال أو الأعمال هي المحلات التي تنشأ للاهتمام بأعمال الغير وتقديم الخدمات لهم بمقابل أجر معين. ويدخل في عداد هذه الوكالات المكاتب التي تقوم بتأجير عقارات الغير، أو تحصيل الديون لأصحابها.
الأعمال التجارية بالتبعية:
1ـ أساس النظرية: جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية في نظر القانون.
فالأعمال التجارية بالتبعية هي في الأصل أعمال مدنية بطبيعتها ولكنها تصبح تجارية بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجارته. إذن مصدر تجارية هذه الأعمال ليس في طبيعتها وإنما في مهنة القائم بها.
وتقوم هذه النظرية على اعتبارات منطقية تقضي بإسباغ الصفة التجارية على عمل يكون تابعاً لحرفة التاجر حتى يطبق نظام قانوني واحد على العمل الأصلي والعمل التابع وفقاً للمبدأ القائل إن الفرع يتبع الأصل في الحكم.
وبالمقابل، ومن المنطلق المذكور، يمكن القول إن الأعمال التجارية تنقلب إلى أعمال مدنية متى أجراها غير التاجر لتكمل حرفته المدنية، فيعدّ مثلاً عملاً مدنياً بالتبعية شراء المزارع للأكياس التي يعبئ فيها محصوله ويبيعها مع المحصول.
تطبيقات النظرية:
ـ على العقود: إن سائر العقود التي يبرمها التاجر بمناسبة تجارته تكتسب الصفة التجارية: فشراء التاجر أثاثاً لمحله التجاري هو عمل تجاري.
ـ على العمل غير المشروع: تشمل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية التزامات التاجر التي تجب على العمل غير المشروع الذي يقع في معرض ممارسته لحرفته. فيعدّ عملاً تجارياً بالتبعية مثلاً التزام التاجر بالتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة التي قد تقع منه إضراراً بتاجر آخر.
ـ على الإثراء بلا سبب: وتنطبق النظرية أيضاً على التزامات التاجر المستندة إلى الفُضالة أو الإثراء بلا سبب، إذا تعلقت هذه الالتزامات بحرفته التجارية. فلو دفع شخص لتاجر، خطأ، مبلغاً أكبر مما يستحقه فإن التزام التاجر برد المبلغ غير المستحق يكون عملاً تجارياً بالتبعية.









قديم 2009-11-29, 15:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










B18 نظرية الاعمال التجارية بالتبعية

نظرية الاعمال التجارية بالتبعية

الخطة

المبحث الأول : مـاهية الاعمــال التجــارية بالتـبيعـية
المطلب الاول: تعريف الاعمال التجارية بالتبعية
المطلب الثاني: شروط نظرية الاعمال التجارية بالتبعية
المطلب الثالث: أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية
المبحث الثاني : تطبيقات نظرية الاعمال التجارية بالتـبعـية
المطلب الاول : تطبيقاتها على الالتزامات التعاقدية
المطلب الثاني: تطبيقاتها على الالتزامات غير التعاقدية
المطلب الثالث : اثبات تجارية الاعمال التجارية



مقدمة

شيدت نظرية الاعمال التجارية بالتبيعة على يد الفقه والقصاء بالاستناد الى اعتبارات منطقية والى بعض النصوص التشريعية وهي تهدف امام العجز عن وضع معيار للعمل التجاري الى خلع الصفة التجارية على طائفة من الاعمال لم يتبناها المشرع وسوف نعرض المقصود بهذه النظرية لبيان فحواها ثم نعرج على دراسة اساسها وعلى التعرف على تطبيقاتها واخيرا نجيب على التساؤل الذي يقفز بديهيا الى الذهن .
-يا ترى مامدى الترتيب التي وضعه القضاء لصالح من يتعامل مع التاجر؟

المبحث الأول : مـاهية الاعمــال التجــارية بالتـبيعـية

المطلب الاول: تعريف الاعمال التجارية بالتبعية:

الاصل ان الاعمال التجارية بالتبعية هي الاعمال مدنية ومن ثم فان الاعمال التجارية لا تقتصر على الجانب الموضوعي فقط كي تصنف ان العمل تجاريا وانما تعتمد ايضا على الجانب الشخصي وهذا ما نجده مجسدا في نظرية الاعمال التجارية بالتبعية وبالتالي هذا العمل لا يمكن بطبيعة وانما في حرفة القائم به أي التاجر ولقد اطلق على هذه النظرية ايضا تسمية الاعمال التجارية النسبية او ال>اتية او الشخصية
والغرض من وراء هذه النظرية هو تطبيق نظام قانون موحد على جميع الاعمال التي تصدر عن التاجر ومن امثلة هذه الاعمال
- التعاقد مع شركات تزويد الكهرباء والغاز والماء للمحل التجاري
- شراء التاجرسيارة لنقل بضائعه الى العملاء او شراء الوقود والآلات
التجارية .......الخ
ولقد نص المشرع الجزائري عليها في المادة 4 من القانون التجاري بقوله :"يعدعملا تجاريا بالتبعية :- الاعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته.
- الإلتزامات بين التجار.
وهذا يقودنا الى أن هناك شروط يجب توافرها لتطبيق هذه النظرية.

المطلب الثاني: شروط نظرية الاعمال التجارية بالتبعية
1- توفر صفة التاجر:
فلا بد من توافر صفة التاجر الذي يقوم بهذه الاعمال ولقد عرفت المادة الاولى من القانون التجاري بقولها "يعد تاجر كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له " ولقد جاء في المواد 5و8 الزامية توافر اهلية معينة في الشخص التاجر وهي 18سنة ويمكن ان يكون فردا او شركة.
2- أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة او انشئا عن الالتزامات بين التجار:
لا يعتبر كل عمل يقوم به التاجر في حياته تجاريا لانه شخص طبيعي وله حاجات متنوعة كبقية الاشخاص الطبعيين وبالتالي اشترط المشرع ان تكون الاعمال التي يقوم بها التاجر لها علاقة بتجارته حتى ولو لم يكن القصد منه المضاربة وتحقيق الربح وبالتالي يكون العمل تجاريا اذا وقع بمناسبة عمله التجاري بحيث لو لا هذا النشاط لما وقع العمل.
المطلب الثالث: أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:
1- هناك الاساس المنطقي لهذه النظرية بتاتي هذا المبدا القائل "ان الفرع يتبع الاصل " فالمنطق يقضي ان تكون الحياة التجارية وحدة لا تتجزء يخضع فيها العمل الاصلي والعمل التبعي لنظام قانوني واحد.
2- أما بالنسبة للاساس القانوني نجده في نص المادة 04 من القانون التجاري ولا يهم أن يحصل العمل بين تاجرين بل يكفي ان يكون احد طرفي العمل تاجرا يعد تجاريا.



المبحث الثاني : تطبيقات نظرية الاعمال التجارية بالتبعية

المطلب الاول : تطبيقاتها على الالتزامات التعاقدية:
الالتزامات التعاقدية للتاجر التي يقوم بها من اجل تجارته كثيرة ومتنوعة الا ان بعض العقود التي يبرمها التاجر تثير صعوبات منها :
عقد الكفالــــة: نصت عليه المادة 664 من القانون المدني "عدة يبذل بمقتصاه شخص تنفيذ التزام بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يفي به المدين ".
- الاصل ان عقد الكفالة مدني ولا تهدف الى المصاربة وتحقيق الربح لانهها من العقود التبرع أي تقدم خدمة مجانية.
لكن في بعض الحالات تعتبر الكفالة تجارية بالتبعية اذا قام بها الكفيل لمصلحة تجارته مثل : ان يكفل تاجرا احد عملائه التجار ليدر عنه الافلاس ويحفظ به كعميل اذا تعلقت بضمان اوراق تجارية ضمانا احتياطيا.
- اذا تعلقت بتظهير هذه الاوراق وكل كفالة صدرت كان يقوم بكفالة احد عملائه مقابل عمولة المادة 02من القانون التجاري /14.
- عقد العمـــــل: فبالنسبة لهذا العقد فجانب من الفقه يقول انه مدني على اساس ان العلاقة مابين رب العمل والعامل تخصع لانظمة مستقلة عن القانون التجاري لكن غالبية الفقه ترى عقد العمل بالنسبة لرب العمل تجاريا استنادا الى نظرية الاعمال التجارية بالتبعية
- العقـــود المتعلقة بالعقارات: المادة 02من القانون التجاري "يعتبر عملا تجاريا كل شراء للعقارات لاعادة بيعها " وبالتالي اذا كان التعاقد على عقار من اجل مباشرة التجارة او التعاقد مع مقاول من اجل ترميم عقار محل تجاري مثلا فتعتبر اعمال تجارية بالتبعية
- عقـــد القرض: وهو عمل مدني سواء للمقرض اما بالنسبة دينك فهو عمل تجاري حسب المادة 2من القانون التجاري ويمكن ان يكون عملا تجاريا بالتبعية في حالتين :
- اذا كان المقرض تاجرا او القرض من اجل حاجات تجارته .
- اذا كان المقرض غير تاجرا واقترض من اجل القيام بعمليات تجارته كالمضاربة في البورصة.
- شراء وبيـــع المحل التجاري : شراء المحل التجاري من التاجر قصد استثماره هو عمل تجاري بالتبعية اما شراء المحل التجاري غير التاجر الراي 1:قال انه لا يعتبر عمل تجاري بالتبعية لان المشتري لم يكتسب صفة التاجر وقت الشراء الراي 2: والراجح اعتبره كذلك لان عملية الشراء هي الخطوة الاولى قصد احتراف التجارة اما البيع التاجر لمحله التجاري فيعد عملا تجاريا بالتبعية لانه اخر عمل تجاري يقوم به في حياته التجارية.
المطلب الثاني: تطبيقاتها على الالتزامات غير التعاقدية:
وهي الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية حسب المادة 4من القانون التجاري فاذاارتكب التاجر عمل غير مشروع اثناء ممارسة تجارته فيلتزم بالتعويض عن الضرر الناشئ ويعتبر عملا تجاريا بالتبعية كان يقوم التاجر بحادث وهو يسلم بصاعة لعميل له.
اما بالنسبة للعمل النافع طبق القضاء هذه النظرية على الاعمال الفضالة و الدفع الغير المستحق مثال: كما لو تسلم تاجرا مبلغا يزيد على ثمن البضاعة التي باعها فان التزامه برد مازاد على الثمن لانه غير مستحق فيعتبر عملا تجاريا بالتبعية لانه متصل بالشؤون التجارية كذلك التزام التاجر برد ما صرفه الفضولي بمثابة اعمال تتعلق بتجارة رب العمل كما لو تدخل الفضولي ليدفع عن التاجر دينا اوليضمنه حتى لا يشهر افلاسه.

المطلب الثاني : اثبات تجارية الاعمال التجارية:
هناك قاعدة اصلية في الاثبات تقول ان البينة على من ادعى و اليمين على من انكر وبالتالي على الاثبات على ان العمل المدني هو عمل تجاري بالتبعية تقع على المدعي أي الشخص المتعامل مع التاجر أي ان يثبت ان العمل العمل الصادر عن تاجر ومتعلق بممارسته إلا أنه عمليا يصعب الاثبات ذلك مما حاول القضاء التخفيف من هذا العبئ بتسهيل عملية الاثبات بوضع ما يعرف بالقرينة التجارية ومفادها أن كل عمل صادر عن تاجر يعد عملا تجاريا ومتعلق بتجارته وعلى من يدعي مدنية العمل وهو التاجر أي التاجر أي المدعي عليه أن يثبت عكس ذلك ومن ثم تحول عبئ الاثبات على عاتق المدعي وبهذا غايرت القرينة التجارية القاعدة الاصلية ويكون الاثبات بكافة الطرق الاثبات.

الخاتمة
ونستخلص مما قيل، أن الأعمال المدنية التي كيفت على أنها أعمال تجارية بالتبعية ساعد كثيرا القضاء من تكييف بعض الأعمال وتحديد الإختصاص الواجب التطبيق عليها كما خففت العبئ على الشخص غيرالتاجر من إثبات تجارية الأعمال التجارية إستنادا إلى القرينة التجارية حسب نص المادة 04 من القانون التجاري .












 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأعمال, التجارية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc