|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صفحة خاصة بالتحضير للثقافة العامة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-05-27, 07:29 | رقم المشاركة : 61 | ||||
|
بارك الله فيك و جعل مجهودك هذا في ميزان حسناتك, موضوعك عن التعديل الدستوري يدل مدى اجتهادك في جمع المعلومات بوركت مرة أخرى
|
||||
2014-05-27, 17:41 | رقم المشاركة : 62 | |||
|
أنا كدلك أتوقع التعديل الدستوري وربما يكون السؤال # ماهي المواد التي تقترح تعديلها |
|||
2014-06-11, 15:45 | رقم المشاركة : 63 | |||
|
دولة القانون
دولة القانون هو مفهوم في الفكر القانوني الأوروبي القاري، الكلمة مستعارة من الأصل الألماني، والتي يمكن ترجمتها بأنها "الدولة القانونية"، "دولة القانون"، "دولة العدل"، أو "دولة للحقوق " وهو "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون، ويرتبط في كثير من الأحيان إلى مفهوم الأنجلو أمريكية لسيادة القانون. في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونيا ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به اولا دولة قانون. أهم مبادئ دولة القانون أهم المبادئ من دولة القانون هي : - تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها - المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة (دستور جمهورية ليتوانيا يصف الأمة بأنها "تسعى للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون (الدولة القانونية) - الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كاجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور - يرتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفسها الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية - تفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة - مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون - التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد - توفر المصداقية في أفعال الدولة، وحماية التصرفات الماضية التي حدثت بحسن نية من الإجراءات التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية - مبدأ التناسب في أفعال الدولة - احتكار الاستخدام المشروع للقوة |
|||
2014-06-11, 17:40 | رقم المشاركة : 64 | |||
|
بارك الله فيك نونوعلى مجهوداتك ان شاء الله يكون النجااح حليييفك
|
|||
2014-06-12, 08:22 | رقم المشاركة : 65 | ||||
|
اقتباس:
بالتوفيق |
||||
2014-06-12, 19:22 | رقم المشاركة : 66 | ||||
|
اقتباس:
شكراا
لكن منيش رح نشااارك المحاضرات جابوهملي صحاباتي بش نقري بيهم برك مش قرينة بلي رح نشارك ][/php] مزااالك تديير التحريات هههههههههههههه بالتوفيق |
||||
2014-06-12, 23:20 | رقم المشاركة : 67 | |||
|
إن شاء الله يا رب شكرا لك أختي و وفقك الله لكل ما يحبه و يرضاه
|
|||
2014-06-12, 23:25 | رقم المشاركة : 68 | ||||
|
اقتباس:
معنى الدولة القانونية : هي الدولة التي يخضع فيها جميع الأشخاص سواء كانو طبيعييين او معنويين عامين ام خاصين لحكم القانون ، وتملك في يدها سلاحاً قانونياً لحماية تلك الأحكام كلما تعرضت للتجاوز او المخالفة ، بعكس الدولة البوليسية حيث تكون السلطة الادارية مطلقة الحرية في ان تتخذ تجاه الافراد ماتراه يحقق الغاية التي تسعى اليها وفقاً للظروف او الملابسات . عناصر قيام الدولة القانونية : توجد اربع عناصر رئيسية يمكن ان تقوم عليها الدولة القانونية وهي. 1. وجود الدستور 2. تدرج القواعد القانونية 3. خضوع الادارة للقانون ( الشرعية ) 4. تنظيم رقابة قضائية وسنأتي على توضيح كل من هذه العناصر لكي نرى اهميتها في بناء الدولة القانونية وجود الدستور الدستور هو اسمى قوانين الدولةالذي ينظم سلطاتها وقواعد ممارسة هذه السلطات وينظم ايضاً حقوق الافراد وحرياتهم وواجباتهم ، ويعني هذا ان السلطات نشأت بالدستور ومقيدة بالدستور ومتى تحقق ذلك كان نشاطها مشروعاً , والدستور هو الذي يعين شكل الدولة ونظام الحكم ويحدد السلطات الرئيسية في الدولة والعلاقة بين السلطات المختلفة واختصاصات كل منها وان خروج اي هيأة عن اختصاصاتها يجعل عملها غير دستوري, ان السلطة التي يكون مصدرها الدستور لابد ان تكون مقيدة به لوجوب احترامها لوضعها الدستوري والا فقدت صفتها القانونية . تدرج القواعد القانونية لكي تكون الدولة قانونية فعلاً لابد ان تأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، ومعنى هذا المبدأ ان القواعد القانونية التي يتكون من مجموعها النظام القانوني في الدولة ترتبط فيمابينها ارتباطاً تسلسلياً متدرجاً اي انها ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة فنجد في القمة القواعد الدستورية وهي اعلى مرتبة من سائر القواعد القانونية ثم تأتي بعدها القواعد التشريعية العادية ثم الأنظمة والتعليمات ثم القرارات الفردية التي تصدر من السلطات الادارية نفسها , ويترتب على تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القاعدة الادنى للقواعد الأسمى من حيث الشكل والموضوع واذا تزاحمت هذه التشريعات وتعارضت عند التطبيق وجب على القضاء ان يطبق القاعدة الأعلى مرتبة فيغلب الدستور على القانون ويغلب القانون على القرار الاداري وهكذا لأن المناط في الأصل عن التعارض هو ان الأعلى يسود الأدنى . تنظيم رقابة قضائية ضماناً لسيادة حكم القانون ولكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد ان يكون هناك تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات في الدولة . حقاً ان هناك ضمانات متعددة كالرقابة السياسية وهي الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية على تصرفات السلطة التنفيذية والرقابة الادارية وهي رقابة ذاتية تمارسها الادارة نفسها على تصرفاتها الا ان هاتين الرقابتين وان كانتا تقدمان ضمانات لابأس بها لمبدأ الشرعية كان لابد ان تكون لجانبهما جهة اخرى للرقابة تسد النقص فيهما ولاتقف في فرض رقابتها عند حد اعمال الادارة انما تتناول اعمال بقية السلطات , ولعل اهم رقابة تقدم ضمانة كافية لقيام الدولة القانونية هي الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الذي تتوفر له كل مقومات وضمانات استقلاله عن سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فيراقب بالنسبة للسلطة التشريعية احترامها للدستور فيما تصدره من قوانين وهذا مايسمى بالرقابة القضائية على دستورية القوانين , كما ان القضاء يراقب نفسه قضائيأ من خلال الطعن في الاحكام التي تصدرها المحاكم الدنيا امام المحاكم العليا ويراقب القضاء كذلك اعمال الادارة التي تصدر من السلطة التنفيذية واجهزتها الادارية المختلفة عدا اعمال السيادة ، وتختلف الدول في تنظيمها لهذه الرقابة فمنها من يوكل هذا الامر للقضاء العادي ومنها من يفرد الادارة بقضاء مستقل هو القضاء الاداري . خضوع الادارة للقانون ( الشرعية ) ان مقتضى خضوع الادارة للقانون انه لايجوز لها ان تقوم بأي عمل او تصدر اي امر او قرار الا بمقتضى القانون وتنفيذاً له ومردود ذلك يرجع الى امرين هما ( الاول ) انه لكي يتحقق هذا المبدأ يلزم ان تكون الاجراءات الفردية التي تتخذها السلطات العامة فيها منفذة لقواعد عامة مجردة موضوعة سلفاً فتحقق العدالة والمساواة و ( الثاني ) هو ان القاتون يصدر عن هيئة منتخبة تمثل الشعب وتمارس السيادة باسمه وخضوع الادارة للقانون يحقق لتلك الهيئة المنتخبة الهيمنة على تصرفات الادارة .عناصر قيام الدولة القانونية |
||||
2014-06-12, 23:38 | رقم المشاركة : 69 | ||||
|
اقتباس:
معنى الدولة القانونية : هي الدولة التي يخضع فيها جميع الأشخاص سواء كانو طبيعييين او معنويين عامين ام خاصين لحكم القانون ، وتملك في يدها سلاحاً قانونياً لحماية تلك الأحكام كلما تعرضت للتجاوز او المخالفة ، بعكس الدولة البوليسية حيث تكون السلطة الادارية مطلقة الحرية في ان تتخذ تجاه الافراد ماتراه يحقق الغاية التي تسعى اليها وفقاً للظروف او الملابسات . عناصر قيام الدولة القانونية : توجد اربع عناصر رئيسية يمكن ان تقوم عليها الدولة القانونية وهي. 1. وجود الدستور 2. تدرج القواعد القانونية 3. خضوع الادارة للقانون ( الشرعية ) 4. تنظيم رقابة قضائية وسنأتي على توضيح كل من هذه العناصر لكي نرى اهميتها في بناء الدولة القانونية وجود الدستور: الدستور هو اسمى قوانين الدولةالذي ينظم سلطاتها وقواعد ممارسة هذه السلطات وينظم ايضاً حقوق الافراد وحرياتهم وواجباتهم ، ويعني هذا ان السلطات نشأت بالدستور ومقيدة بالدستور ومتى تحقق ذلك كان نشاطها مشروعاً , والدستور هو الذي يعين شكل الدولة ونظام الحكم ويحدد السلطات الرئيسية في الدولة والعلاقة بين السلطات المختلفة واختصاصات كل منها وان خروج اي هيأة عن اختصاصاتها يجعل عملها غير دستوري, ان السلطة التي يكون مصدرها الدستور لابد ان تكون مقيدة به لوجوب احترامها لوضعها الدستوري والا فقدت صفتها القانونية . تدرج القواعد القانونية: لكي تكون الدولة قانونية فعلاً لابد ان تأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، ومعنى هذا المبدأ ان القواعد القانونية التي يتكون من مجموعها النظام القانوني في الدولة ترتبط فيمابينها ارتباطاً تسلسلياً متدرجاً اي انها ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة فنجد في القمة القواعد الدستورية وهي اعلى مرتبة من سائر القواعد القانونية ثم تأتي بعدها القواعد التشريعية العادية ثم الأنظمة والتعليمات ثم القرارات الفردية التي تصدر من السلطات الادارية نفسها , ويترتب على تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القاعدة الادنى للقواعد الأسمى من حيث الشكل والموضوع واذا تزاحمت هذه التشريعات وتعارضت عند التطبيق وجب على القضاء ان يطبق القاعدة الأعلى مرتبة فيغلب الدستور على القانون ويغلب القانون على القرار الاداري وهكذا لأن المناط في الأصل عن التعارض هو ان الأعلى يسود الأدنى . تنظيم رقابة قضائية: ضماناً لسيادة حكم القانون ولكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد ان يكون هناك تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات في الدولة . حقاً ان هناك ضمانات متعددة كالرقابة السياسية وهي الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية على تصرفات السلطة التنفيذية والرقابة الادارية وهي رقابة ذاتية تمارسها الادارة نفسها على تصرفاتها الا ان هاتين الرقابتين وان كانتا تقدمان ضمانات لابأس بها لمبدأ الشرعية كان لابد ان تكون لجانبهما جهة اخرى للرقابة تسد النقص فيهما ولاتقف في فرض رقابتها عند حد اعمال الادارة انما تتناول اعمال بقية السلطات , ولعل اهم رقابة تقدم ضمانة كافية لقيام الدولة القانونية هي الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الذي تتوفر له كل مقومات وضمانات استقلاله عن سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فيراقب بالنسبة للسلطة التشريعية احترامها للدستور فيما تصدره من قوانين وهذا مايسمى بالرقابة القضائية على دستورية القوانين , كما ان القضاء يراقب نفسه قضائيأ من خلال الطعن في الاحكام التي تصدرها المحاكم الدنيا امام المحاكم العليا ويراقب القضاء كذلك اعمال الادارة التي تصدر من السلطة التنفيذية واجهزتها الادارية المختلفة عدا اعمال السيادة ، وتختلف الدول في تنظيمها لهذه الرقابة فمنها من يوكل هذا الامر للقضاء العادي ومنها من يفرد الادارة بقضاء مستقل هو القضاء الاداري . خضوع الادارة للقانون ( الشرعية ): ان مقتضى خضوع الادارة للقانون انه لايجوز لها ان تقوم بأي عمل او تصدر اي امر او قرار الا بمقتضى القانون وتنفيذاً له ومردود ذلك يرجع الى امرين هما ( الاول ) انه لكي يتحقق هذا المبدأ يلزم ان تكون الاجراءات الفردية التي تتخذها السلطات العامة فيها منفذة لقواعد عامة مجردة موضوعة سلفاً فتحقق العدالة والمساواة و ( الثاني ) هو ان القاتون يصدر عن هيئة منتخبة تمثل الشعب وتمارس السيادة باسمه وخضوع الادارة للقانون يحقق لتلك الهيئة المنتخبة الهيمنة على تصرفات الادارة . عناصر قيام الدولة القانونية |
||||
2014-06-13, 11:43 | رقم المشاركة : 70 | |||
|
الاعتداء على الأطفال أو العنف ضد الأطفال |
|||
2014-06-13, 11:48 | رقم المشاركة : 71 | |||
|
الاعتداء على الأطفال أو العنف ضد الأطفال |
|||
2014-06-13, 12:50 | رقم المشاركة : 72 | |||
|
تنامي الضاهرة الاجرامية |
|||
2014-06-13, 12:54 | رقم المشاركة : 73 | |||
|
مفهوم التنمية والتخلف |
|||
2014-06-13, 22:33 | رقم المشاركة : 74 | ||||
|
اقتباس:
تمنيت لك التوفيق فقط قلت ربما تشارك لتعوض اخفاق السنة الماضية |
||||
2014-06-13, 23:07 | رقم المشاركة : 75 | ||||
|
اقتباس:
شكراااا على لطفك ربي عوضنييي خيير |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للثقافة, العامة, بالتحضير, خاصة, صفحة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc