اريد بحث التطور التاريخي لقانون البحار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اريد بحث التطور التاريخي لقانون البحار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-06, 18:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nawelasom
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي اريد بحث التطور التاريخي لقانون البحار

السلام عليكم
من فضلكم ابحث عن بحث حول التطور التاريخي لقانون البحار
لمادة القانون الدولي
يحتوي البحث على مصار و اعراق القانون الدولي للبحار و التطور التريخي و الاتفاقيات الاولى و الثانية جونيف 1960
و اتفاقية جامايكا لسنة 1982
اشكر كل من ساعدني









 


قديم 2013-01-06, 20:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
acha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم تعد البحار مجرد وسيلة من وسائل الاتصال بين الدول فحسب، بل أصبحت تشكل مصدراً هاماً لحياة الشعوب، نظراً لما تحتويه من ثروات حية وغير حية، تشكل مصدراً غذائياً واقتصادياً هاماً للدول لا يمكن إنكاره أو تجاهله. وكان من نتاج ذلك أن سعت الدول دائماً إلى تطوير إمكاناتها التكنولوجية المتعلقة باستكشاف واستغلال الثروات الحية وغير الحية الكامنة فى هذه المساحات البحرية.
وقد كانت المشاكل المتعلقة باستغلال ثروات البحار والسعى إلى إيجاد الوسائل اللازمة والملائمة لتسوية هذه المشكلات هى الأساس الذى استند إليه ظهور قواعد القانون الدولى فى مجمله والباعث على قيام وظهور هذا الفرع من فروع القانون([1]).
وقد تباينت وجهات نظر الدول وفقهاء القانون الدولى بخصوص الوضع القانونى للبحار ومدى إمكانية فرض السيادة عليها. حيث نادى فريق أول بفكرة حرية البحار وجعلها مفتوحة لكل الشعوب وعدم جعلها حكراً على دولة أو دول بعينها. ويعد الفقيه الهولندى "جرسيوس" والملقب بأبو القانون الدولى، هو أول من دافع عن هذا الاتجاه فى مؤلفه الشهير "البحر الحر" "Mare Librum"، الصادر عام 1609. فى حين نادى فريق ثان بضرورة إخضاع البحار لسيادة الدولة وسلطانها، ودافع عن هذا الاتجاه الفقيه الإنجليزى "سلدن" فى مؤلفه الشهير "البحر المغلق" "Mare Clausum" الصادر عام 1625.
ورغم استمرار الصراع بين هذين الاتجاهين، وعدم نجاح أحدهما فى التغلب على الآخر، إلا أن قانون البحار شهد تغيرات متلاحقة وسريعة، لم تكن إلا انعكاسا للتغيرات الخاصة باهتمام الدول ومصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية، وغيرها من العوامل التى ساعدت على إحداث هذه التغيرات، التى كان لها أثرها على حقوق الدول وواجباتها فيما يتعلق باستغلال الثروات الحية وغير الحية الموجودة فى مياه البحار وقيعانها([2]).

أهمية تقنين القواعد المنظمة لاستغلال البحار الدولية :
إذا كانت أهمية البحار قد وجدت مع وجود البشرية، فإن تعدد القواعد القانونية المنظمة لاستخدام واستغلال هذه البحار وتشعبها، أوضح الضرورة الملحة لتدوين هذه القواعد حتى يكون هناك وضوح وثبات فى مضمون وفحوى هذه القواعد.
ولاريب أن تقنين قواعد القانون الدولى للبحار سيحقق النتائج المرجوة من تقنين القواعد القانونية بشكل عام، حيث يهدف من ناحية إلى وضع القواعد والمبادئ العرفية الراسخة منذ فترة زمنية طويلة فى صورة قواعد قانونية مكتوبة، كما يهدف من ناحية ثانية إلى التطوير التدريجى والمستمر لقواعد القانون الدولى للبحار، وهذا يشكل وظيفة أساسية من وظائف التقنين بشكل عام([3]).
وتكمن أهمية تقنين قواعد القانون الدولى للبحار فى أنه يؤدى إلى تحديد مضمون القواعد القانونية الحاكمة لسلوك الدول بخصوص استخدام واستغلال البحار والمحيطات وما فى باطن أرضها من ثروات حية وغير حية بشكل دقيق وواضح، الأمر الذى سيترتب عليه التقليل من كثرة المنازعات المثارة بخصوص تحديد مضمون وفحوى هذه القواعد، وذلك خلافاً للقواعد العرفية، التى كثيرا ما تثير العديد من المشكلات عند التطبيق نظراً للاختلاف حول مضمونها وفحواها.

أهم محاولات تقنين قواعد القانون الدولى للبحار :
من الثابت أن المجتمع الدولى بدأ الاهتمام منذ أوائل القرن العشرين بتقنين قواعد القانون الدولى للبحار، وذلك عندما أعدت اللجنة الخاصة التى شكلتها عصبة الأمم عام 1924 مشروع اتفاقية بشأن المياه الإقليمية، إلا أن مؤتمر لاهاى لعام 1930 والذى عقد لتقنين هذا المشروع فشل فى الاتفاق حول تحديد مدى واتساع هذه المياه([4]). ولكن رغم عدم نجاح مؤتمر لاهاى فى التوصل لاتفاقية دولية فى هذا الشأن، إلا إن الجهود التى بذلت لم تذهب سدى، حيث كانت الدراسات والبحوث التى أعدت بمناسبة انعقاده مرجعاً هاماً استندت إليه جهود الأمم المتحدة فيما بعد. كما نجح المؤتمر أيضاً فى إعداد مشروع اتفاقية بشأن الوضع القانونى للبحر الإقليمى، كما تم خلال هذا المؤتمر أيضاً بلورة فكرة المنطقة المتاخمة "المجاورة"، أى تقرير حق الدولة الساحلية فى بعض الاختصاصات فى منطقة تالية للبحر الإقليمى وتجاوره وتسرى فيها القوانين واللوائح المالية والصحية والجمركية وتلك المتعلقة بالهجرة للدول الساحلية([5]).
وبعد نشأة الأمم المتحدة، قامت هذه المنظمة العالمية بالاضطلاع بمسئولياتها فى هذا الخصوص، وذلك من خلال سعيها إلى تطوير وتقنين القواعد العرفية، التى كانت منظمة لعلاقات الدول فى هذا الشأن، وقد بدأت محاولات الأمم المتحدة ، بخصوص هذا الموضوع ، تأخذ خطوات إيجابية عندما قامت لجنة القانون الدولى التابعة للجمعية العامة، منذ عام 1948 بدراسة قواعد قانون البحار بهدف إعداد مشروع اتفاقات دولية فى هذا الإطار، وانتهت إلى الدعوة لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار عام 1958([6])، والذى انتهى إلى تبنى أربع اتفاقيات فى هذا الخصوص، هى الاتفاقية المتعلقة بالبحر الإقليمى والمنطقة الملاصقة، والاتفاقية الخاصة بالامتداد القارى، والاتفاقية الخاصة بأعالى البحار، وأخيرا الاتفاقية الخاصة بالصيد والمحافظة على الموارد الحية فى البحار العالية([7]).
وقد كان لهذه الاتفاقيات الأربع أهمية كبيرة فى إطار العلاقات الدولية باعتبارها القواعد القانونية الوضعية المنظمة لعلاقات الدول بخصوص سيادتها واختصاصاتها على المساحات البحرية، بصرف النظر عن اختلاف وجهات نظر الدول والفقهاء حول طبيعة هذه القواعد وقوتها القانونية. حيث كان البعض يرى أنها تشكل قواعد مقررة لأحكام عرفية قديمة وبالتالى تتمتع بصفة إلزامية عامة، فى حين كان يراها البعض الآخر مجرد اتفاقيات دولية كاشفة لا تلزم إلا من وقع وصدق عليها([8]).
وفى عام 1960 عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثانى حول قانون البحار، لبحث عرض البحر الإقليمى وحدود مناطق الصيد ولكن لم يصادفه النجاح أيضا، ولكن هذا لم يحل دون مواصلة الدول لجهودها في هذا الشان .

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار :
على الرغم من الأهمية البالغة التى تمتعت بها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1958، بوصفها شكلت خطوة هامة فى طريق وضع مجموعة مبادئ جديدة لحكم وتنظيم مسائل الصيد فى أعالى البحار، ومعالجة مشكلة الثروات الحية، والاعتراف للدول الساحلية بحق استغلال الثروة البحرية، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تنجح فى تسوية كل المشكلات المتعلقة بالبحار، حيث ظل العديد من المسائل محل خلاف بين الدول خصوصاً تلك المتعلقة بحق الصيد والتنقيب عن الثروات غير الحية فى البحار، وكذلك اتساع البحر الإقليمى، وتحديد جهة معينة يناط بها مهمة الفصل فى ما قد ينشب بين الدول من منازعات فى هذا الخصوص.
يضاف إلى ما سبق أن اتفاقيات جنيف الأربع لم تكن معبرة عن وجهة نظر كل الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية، حيث لم تكن أغلبية الدول فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ممثلة فى مؤتمر الأمم المتحدة الأول لعام 1958، والذى أسفر عن صياغة هذه الاتفاقيات الأربع، وكذلك فى مؤتمر الأمم المتحدة الثانى، الذى عقد عام 1960.
كما كان للتقدم العلمى والتكنولوجى الهائل فى مجال استكشاف واستغلال الثروات الحية وغير الحية فى البحار، وغيره من الأمور الأخرى، خصوصاً تلك المتعلقة باحتياجات الدول والشعوب للثروات والموارد الاقتصادية للبحار لمواجهة متطلباتها الاقتصادية، أثره فى سعى الأمم المتحدة إلى إعادة النظر فى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1958، والبحث عن اتفاق جديد يأتى بالحلول المناسبة للمشكلات القائمة وما قد يستجد من مشكلات أخرى.
كل ما سبق أدى إلى قيام السفير أرفيد باردو "Arvid Pardo " سفير مالطة لدى الأمم المتحدة، فى أغسطس عام 1967 أثناء الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الدولية المناسبة لتنظيم استخدام قاع البحر وضمان استغلاله للأغراض السلمية ، وبما يحقق مصلحة البشرية جمعاء. حيث عبر السفير برادو فى مذكرة رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن تخوفه من أن يؤدى التقدم المتزايد للدول الصناعية إلى التملك والاستغلال الوطنيين لقيعان البحار والمحيطات، وبما يؤدى إلى أن يستغل قاع البحار والمحيطات فى الأغراض العسكرية وبما يستنزف القدر الكبير من ثرواته لصالح فئة قليلة من الدول. واقترح فى هذه المذكرة أن يتم إعلان قاع البحار والمحيطات بمثابة "تراث مشترك للإنسانية"([9]).
وبناء على مقترحات السيد "باردو" أنشأت الجمعية العامة لجنة خاصة Comité ad hoc تحت مسمى "لجنة الاستخدامات السلمية لقاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الإقليمية للدول"، تتكون من 35 عضو وتقوم بدراسة موضوع الاستخدامات السلمية لقيعان البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الإقليمية وتقديم تقرير عن ذلك، بالاشتراك مع الأمين العام، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء انعقاد دورتها الثالثة والعشرين عام 1968. وبناء على التقرير الذى قدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها الثالثة والعشرين، أصدرت قرارها رقم (2467) بخصوص تخصيص قاع البحار والمحيطات للأغراض السليمة، جاء فى الجزء الأول منه التأكيد على ضرورة إنشاء لجنة دائمة لدراسة موضوع الاستخدامات السلمية لقاع البحار والمحيطات فيما وراء الولاية الإقليمية لتحل محل اللجنة الخاصة التى سبق تشكيلها لنفس الهدف، على أن تشكل اللجنة الجديدة من 42 عضواً، والتى زيد عددها فى 1976 إلى 86 عضواً([10]).
وبعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التى استمرت خمس سنوات، انتهت اللجنة من إعداد جدول أعمال يتكون من خمسة وعشرين موضوعاً تمثل فى مجملها النظام القانونى للبحار والمحيطات فى مختلف مناطقها ومن مختلف النواحى الاقتصادية والاستراتيجية والعلمية، حيث إن المشاكل المتعلقة بالبحار والمحيطات هى مشكلات مترابطة ومتصلة ببعضها ولذا يجب بحثها ككل([11]).
وبناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3029) الصادر فى الدورة السابعة والعشرين، تمت الدعوة لانعقاد المؤتمر الثالث لقانون البحار، والذى عقدت أول دوراته فى نيويورك فى ديسمبر 1973، ثم توالت الدورات حتى عقدت الدورة الحادية عشرة المستأنفة فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك فى الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر عام 1982، ثم عقدت الدورة الختامية للتوقيع على البيان الختامى فى "جاميكا" فى الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 1982([12]).
وفى 10 ديسمبر 1982 وقعت 117 دولة بالإضافة إلى مجلس الأمم المتحدة لناميبيا وجزر كوك فى مدينة مونتيجو باى "Montego – Bay" بدولة جاميكا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتى تتكون من ديباجة و 320 مادة وستة مرفقات ألحقت بالبيان الختامى للمؤتمر.
وتعتبر إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من أوسع الاتفاقات الدولية فى الوقت الحديث من حيث عدد أطرافها، كما أنها تعد إنجازاً هاماً فى مجال التنظيم القانونى لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة فى قيعان البحار والمحيطات، وغيرها من الأمور المتعلقة بحماية البيئة البحرية من التلوث والبحث العلمى فى البحار([13]).

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 واتفاقيات جنيف لعام 1958 :
تختلف اتفاقية 1982 عن اتفاقيات 1958 فى أنها جاءت لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالبحار، حيث نظمت حقوق كل الدول الأعضاء فى المجتمع الدولى سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية، نامية أو متقدمة . كذلك تناولت الاتفاقية مسألة تنظيم استغلال قاع البحار والمحيطات واستغلال الموارد الحية داخل وخارج المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما تناولت تنظيم حقوق الدول والتزاماتها على كل المناطق البحرية سوء كانت مياهاً داخلية أو بحاراً إقليمية أو مناطق اقتصادية خالصة أو مناطق مجاورة أو امتداداً قارياً أو بحاراً دولية. وذلك على خلاف اتفاقيات 1958 الأربع التى كانت كل منها تتعلق بتنظيم استغلال الدول وانتفاعها بمنطقة بحرية معينة.
كما جاءت الاتفاقية الجديدة - لأول مرة - بفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة والتى تعطى للدولة الساحلية سلطة الاستغلال الاقتصادى للموارد الطبيعية والمصالح الأخرى حتى مسافة 200 ميل بحرى تبدأ من خط الأساس الذى يقاس منه عرض البحر الإقليمى.
كذلك توصلت الاتفاقية ، لأول مرة أيضا، إلى تحديد اتساع البحر الإقليمى باثنى عشر ميلاً بحرياً، وهى مسألة لم تكن قد حسمت فى اتفاقيات 1958 المتعلقة بالبحر الإقليمى، كما أنشأت الاتفاقية السلطة الدولية المختصة باستغلال قاع البحار والمحيطات فيما وراء حدود الولاية الإقليمية للدول باعتباره تراثاً مشتركاً للإنسانية.
إضافة إلى ما سبق نظمت الاتفاقية مسألة المرور العابر عبر المضايق وغيرها من المسائل التى لم تكن منظمة فى ظل اتفاقيات جنيف لعام 1958.
هذا وقد أوردت المادة 311 من الاتفاقية فى فقرتها الأولى حكماً هاماً بخصوص العلاقة بينها وبين اتفاقات 1958، حيث قررت سمو هذه الاتفاقية فيما بين أطرافها على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1958، أى أنه فى حالة وجود أى تعارض بين حكم وارد فى هذه الاتفاقية وحكم آخر وارد فى أى من اتفاقيات 1958 كانت العبرة بالحكم الوارد فى إتفاقية1982 .
هذا بالإضافة إلى ما تتميز به هذه الاتفاقية من قواعد أخرى خاصة تميزها عن اتفاقيات 1958([14]).
------------
(1) انظر: د. مفيد محمود شهاب، القانون الدولى العام، المجال الدولى، (القانون الدولى الجديد للبحار وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص 6.
(2) انظر: د. أحمد أبو الوفا محمد: "القانون الدولى للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنيـة وسلوك الدول واتفاقية 1982"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 7، ص 8.
(3) انظر، المرجع السابق، ص 18، ص 19.
(4) حيث وجد خلاف فى وجهات نظر الدول بخصوص هذا الموضوع، فقط طالبت الغالبية بقاعدة الثلاثة أميال بحرية كاتساع للبحر الإقليمى، والاعتراف بوجود منطقة مجاورة (ملاصقة) للبحر الإقليمى يكون للدولة عليها بعض الاختصاصات المحددة، فى حين طالبت الأقلية بتحديد اتساع البحر الإقليمى بمساحة من أربعة إلى ستة أميال بحرية.
انظر فى ذلك: د. إبراهيم محمد الدغمة: القانون الدولى الجديد للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 18.
(5) انظر، د. إبراهيم محمد الدغمة، مرجع سابق، ص 19.
(2) عقد هذا المؤتمر فى مدينة جنيف فى الفترة من 24 فبراير إلى 28 أبريل 1958. وحضره ممثلون عن 86 دولة كان من بينها دول لم تكن آنذاك أعضاء فى الأمم المتحدة، ودولاً أخرى لم يكن لها سواحل بحرية "الدول الحبيسة أو المغلقة".
(6) يضاف إلى هذه الاتفاقيات الأربع، البروتوكول الاختيارى الخاص بالالتزام بتسوية المنازعات والذى يقضى بأن تعلن الدول الأطراف فى هذا البروتوكول وفى أى اتفاقية من الاتفاقيات الأربع عن رغبتها فى اللجوء إلى قضاء محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات التى تنشأ بخصوص تفسير أو تطبيق النصوص الواردة فى الاتفاقات الأربع، إلا إذا كان هناك نص فى أى من هذه الاتفاقات يتضمن طريقة تسوية أخرى، أو أن أطراف النزاع قد اختاروا وسيلة أخرى للتسوية خلال فترة معقولة.
(7) انظر: د. رفعت محمد عبد المجيد: المنطقة الاقتصادية الخالصة فى البحار، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1982، ص 15، ص 25.
(8) انظر: د. إبراهيم محمد الدغمة، المرجع سابق الإشارة إليه، ص 27.
(9) انظر، المرجع السابق، ص 31.
(10) راجع تفصيل الموضوعات التى تضمنها جدول الأعمال فى المرجع السابق، من ص 37 – ص 42.
(11) تجدر الإشارة إلى أنه تم تبنى الاتفاقية فى 30 أبريل 1982 بأغلبية 130 صوتاً ضد أربعة أصوات هى أصوات (تركيا – الولايات المتحدة – فنزويلا – إسرائيل)، وسبعة عشر دولة امتنعت عن التصويت هى (بلجيكا – بلغاريا – روسيا البيضا – تشيكوسلوفاكيا – ألمانيا الغربية – ألمانيا الشرقية – المجر – إيطاليا – لكسمبورج – منغوليا – هولندا – بولندا – أسبانيا – تايلاند – أوكرانيا – الاتحاد السوفيتى – المملكة المتحدة).
(12) تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ فى 16 نوفمبر 1994، وذلك بعد مرور 12 شهراً من وصول عدد التصديقات عليها إلى 60 تصديقاً طبقا لنص المادة 308 فقرة (1) من الاتفاقية.
(13) من ذلك أنه لا يجوز إبداء تحفظات أو استثناءات على هذه الاتفاقية إلا إذا أجازت ذلك صراحة نصوص الاتفاقية، ولكن الاتفاقية أجازت للدول الأطراف أن تقوم بإبداء إعلانات تفسيرية بخصوص نصوص الاتفاقية م/209 وم/ 310 . . وحول التحفظ والإعلان التفسيرى يراجع: بحثنا حول النظام القانونى للإعلانات التفسيرية الصادرة عن الدول بخصوص المعاهدات الدولية، بحث غير منشور، 2004.










قديم 2013-01-07, 23:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nawelasom
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم بارك الله فيك اخي على المساعدة جعله الله لك في ميزان حسناتك










قديم 2013-01-08, 00:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
KIMO_DZ
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.mn940.net/forum/forum32/thread14708.html










قديم 2013-01-08, 00:04   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
KIMO_DZ
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف القانون البحري :
ـ القانون البحري بمعناه الواسع يشمل وفقا للتقسيم التقليدي لفروع القانون : القانون العام البحري والقانون الخاص البحري .
ـ القانون العام البحري يشمل القانون الدولي البحري والقانون الإداري البحري والقانون الجنائي البحري.
ـ القانون الخاص البحري وهو القانون الذي ينظم الاستغلال البحري وما يترتب عليه من علاقات مباشرة بين مباشري هذا الاستغلال البحري والمنتفعين به ويطلق عليه عادة القانون التجاري البحري .
ـ يعتبر الاستغلال البحري وما ينشأ عنه من علاقات مختلفة هو موضوع القانون الخاص البحري بينما موضوع القانون العام البحري هو ما تفرضه الدولة بصفتها سلطة عامة من قواعد يخضع لها مباشروا الاستغلال البحري أو آداه هذا الاستغلال ( السفينة ) .
1ـ موضوع القانون البحري : تعريف الملاحة البحرية .
عرفت المادة 161 من القانون البحري الجزائري الصادر في 1976/10/23 ( أمر رقم 76-80 المعدل والمتمم ) الملاحة البحرية بأنها الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن .
2 ـ أنواع الملاحة البحرية .
تقسم الملاحة البحرية بحسب عرضها :
1ـ ملاحة تجارية : ويقصد بها الملاحة التي تستهدف الربح ولا خلاف في خضوع هذا النوع من الملاحة لأحكام القانون البحري .
2ـ ملاحة صيد : نصت المادة 161 بحري جزائري على أن الملاحة البحرية تتضمن الملاحة الخاصة بصيد الأسماك وتربية الحيوانات واستغلال الموارد المائية .
3ـ ملاحة النزهة : بقصد الترقية ، وهي الملاحة التي تقوم بها سفن النزهة بقصد الترقية وعلى هذا النوع من الملاحة البحرية نصت المادة 162 بحري جزائري .
4 ـ الملاحة المساعدة : وهي الخاصة بالإرشاد والقطر والإسعاف والإنقاذ وعلى هذا النوع من الملاحة البحرية نصت المادة 162 بحري جزائري .
5 ـ ملاحة الإرتفاق : وهي ملاحة الإرتفاق الممارسة في البحر والمواني بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية .
II ـ التطور التاريخي للقانون البحري .
قد مر التطور التاريخي للقانون البحري بثلاثة عصور :
1ـ العصر القديم : يمكن إرجاع الآثار الأولى للقانون البحري إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد .
إذ يتمثل في العادات والقوانين التي نشأت بين بلاد البحر المتوسط التي كانت تربطها علاقات بحرية مثل مصر وكريت ( Crete ) وقبرص ( Chypre ) ، إلا أنه لم يصلنا شيء من هذه القواعد والعادات .
وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن البابليين قد عرفوا عقد القرض البحري ويعتبر العقد أصل التأمين البحري ولما كان الفنقيون على اتصال تجاري ببابل ، كما كانوا على درجة كبيرة من التقدم في الملاحة والتجارة فقد نقلوا عقد القرض البحري عن البابليين كما أقاموا حضارات مختلفة في البلاد التي حلوا بها .
وأهمها الحضارات التي وجدت في جزيرة رودس ( Rhods ) ، وأهم القوانين البحرية التي عرفت في هذه الجزيرة قانون الإلغاء في البحر الذي يعتبر أصلا لكرة الخسارات المشتركة . وعرف الإغريق عقد القرض البحري في القرن الرابع قبل الميلاد وقد تأثر القانون الإغريقي بالعرف السائد في جزيرة رودس فيما يتعلق بالتجارة البحرية والذي أرس قواعد الفننيقيين .
2 ـ العصور الوسطى : نشأت عناصر القانون البحري بمعناه الحديث في العصور الوسطى إذ أدى قيام الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر إلى إنعاش الملاحة البحرية وترتب على ذلك ازدهار التجارة البحرية وخاصة في المدن الإيطالية ونشأت عادات وأعراف بحرية في غرب أوربا تم تدوينها في مجموعات بحرية أشهرها مجموعة قواعد أولبرون (1 ) وقنصلية البحر (2 ) ومرشد البحر (3 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) قواعد أولبير : الراجع أن هذه القواعد يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر . وقننت القضاء البحري الذي استقر في الموانئ الفرنسية على المحيط الأطلنطي.
(2) قنصلية البحر : وسميت كذلك نسبة إلى محكمة بحرية تحمل هذا الاسم في برشلونة والراجع أنها دونت في القرن الرابع عشر باللغة المحلية لأهالي برشلونة .
(3) مرشد البحر : وقد وضعت هذه المجموعة في روان بشمال فرنسا في القرن السادس عشر ، والتي أرست لأول مرة قواعد تفصيلية للتأمين البحري .


3 ـ العصر الحديث : ظهر أول تقنين بحري في عهد لويس الرابع عشر ووزيره كولبير عام 1681 والذي عرف باسم أمر البحرية وقد استمد الأمر الملكي الصادر عام 1681 معظم أحكامه من العادات البحرية ولا تقتصر قواعد هذا الأمر على القانون الخاص البحري بل يشمل أيضا قواعد القانون الإداري البحري والقانون الدولي البحري .
وبعد قيام الثورة الفرنسية شكلت لجنة لوضع تقنين تجاري انتهت من وصفه عام 1801 إلا أنه لم يصدر إلا في عام 1807 وقد احتوى الكتاب الثاني على قواعد القانون التجاري البحري . أما في الجزائر فقد وضع القانون البحري عام 1976 تم تعديلها عام 1998 .
III ـ مصادر القانون البحري .
1 ـ المصادر الملزمة للقانون البحري .
أ ـ التشريع : يعد التشريع أهم مصادر القانون البحري وعلى القاضي الرجوع إليه أولا قبل غيره من المصادر ولا يقصد بالتشريع نصوص التقنين البحري فحسب بل نصوص التشريعات البحرية الأخرى اللاحقة لهذا التشريع تنفيذا لنصوصه.
ومن ناحية أخرى تعتبر المعاهدات الدولية جزءا من التشريع يلتزم القاضي بتطبيقها متى صدر تشريع داخلي بالتصديق عليها .
ـ التقنين البحري : صدر القانون البحري عام 1976 تم تعديلها بموجب قانون 05-98 المؤرخ في
1998/06/25 ويحتوي هذا التقنين البحري على المواضيع التالية :
ـ الملاحة البحرية ـ رجال البحر ـ التجهيز ـ استئجار السفن ـ نقل البضائع ـ الامتيازات على البضائع ـ نقل المسافرين وأمتعتهم ـ على القطر ـ على الشحن والتفريغ في الموانئ .
ـ التقنين التجاري والتقنين المدني : تعتبر نصوص التقنين التجاري ونصوص التقنين المدني بمثابة قواعد عامة للقانون البحري ويجب الرجوع إليها عند عدم وجود نص يحكم النزاع في التقنين البحري .
ب ـ محاولات توحيد القانون البحري :
اتجهت المحاولات إلى توحيد القانون البحري واتخذت هذه المحاولات أشكالا ثلاثة :
ـ العادات الدولية : إذ تقوم الجمعيات الدولية أو عرف التجارة بوضع قواعد موحدة تنظم مسائل معينة وتدعو المتعاقدين إلى تبنيها في اتفاقاتهم دون أن تكون لها صفة الالتزام على أنه متى تضمن اتفاق ما الإحالة عليها فإنه يتعين تطبيقها دون النصوص الداخلية . مثلا القواعد الموحدة في موضوع الخسارات المشتركة والتي عرفت باسم قواعد بورك وأتفرس (1864 و 1877) كذلك القواعد الخاصة بالبيع البحري المعروف باسم C.I.F وهو البيع مع الشرط التسليم في ميناء القيام وإضافة المصاريف وأخذت النقل والتأمين إلى الثمن في مؤتمر وارسو 1928 .
ـ المعاهدات الدولية : أهم هذه المعاهدات هي :
ـ معاهدات 1924/08/25 بخصوص توحيد بعض القواعد المتعلقة لسندات الشحن .
ـ معاهدة 1957/10/10 بخصوص مسؤولية مالك السفينة .
ـ معاهدة 1967/05/27 الخاصة بنقل أمتعة الراكب بطريقة البحر .
ـ توحيد التشريعات الوطنية : وذلك بأن تعقد معاهدات دولية بتوحيد القواعد القانونية وتعتبر بالنسبة للدولة بمثابة تشريع نموذجي . فتسعى إلى تعديل قوانينها الداخلية بما ينفق وهذا التشريع
ـ العرف والعادات : يلعب العرف دورا كبيرا في نطاق القانون البحري . إذ نشأ هذا القانون نشأة عرفية وبتعين على القاضي تطبيق العرف إذا لم يجد نصا تشريعيا يحكم النزاع أما العادات فهي دون العرف في المرتبة ويتعين على الطرف الذي يتمسك بها أن يقوم بإثباتها .
2 ـ المصادر التفسيرية للقانون البحري :
أ ـ تعتبر أحكام القضاء : خبير عون في تفسير ما غمض من نصوص القانون البحري ويعتبر القضاء البحري مصدرا تفسيريا فلا يلتزم القاضي بتطبيق حكم محكمة ما على مسألة مماثلة معروضة أمامه .
ب ـ آراء الشراح ( الفقه) : يقوم الفقه بدور كبير في شرح وتفسير أحكام القانون البحري ويستعين القاضي بآرائهم في هذا المجال على سبيل الاستئناس دون إلزام .
الفصل الثاني : نطاق تطبيق القانون البحري .
يقتصر تطبيق القانون البحري على الملاحة البحرية وحدها دون الملاحة النهرية أو الداخلية . وقد تكون الملاحة مختلطة تتم في البحر والنهر معا مما يثير التساؤل عن القواعد التي تسري عليها وتخضع لها .
المبحث الأول : تعريف الملاحة البحرية .
تعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه لا بوسيلتها وأداتها . والملاحة البحرية هي إذن الملاحة التي تتم في البحر ، وذلك مهما كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طراز بنائها ، على عكس الملاحة النهرية أو الداخلية التي تتم في المياه النهرية أو الداخلية .
ولا يكفي حصول الملاحة في المياه البحرية لاعتبارها ملاحة بحرية بالمعنى القانوني ، بل يجب لذلك أن تحصل الملاحة في المياه يمكن أن تتعرض فيها المنشأة للم خاطر الخاصة التي تكتنف السفن في البحر ، وذلك لأن الملاحة في الأنهار والمياه الداخلية أسهل وأقل خطرا من الملاحة البحرية ، فضلا عن أن فكرة الخطر البحري هي التي أملت وضع قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية .
المبحث الثاني : أقسام الملاحة البحرية حسب طول الرحلة .
تنقسم الملاحة البحرية بحسب المسافة التي تقطعها السفن إذ نصت المادة 163 من ق.ب.ح على أنه يمكن ممارسة الملاحة البحرية التجارية في ثلاث مناطق هي الملاحة الساحلية على نطاق ضيق والملاحة بعيدة المدى أو لأعالي البحار .
فالملاحة البعيدة المدى أو لأعالي البحار هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطرا . ويعرفها القانون الفرنسي ( المادة 377 من ق. ب. ف ) بأنها الملاحة التي تتم بعد خطوط طول وعرض معينة من الأراضي الفرنسية . ويعرفها القانون الإنجليزي ( م. 472 من قانون الملاحة التجارية ) بأنها الملاحة التي تجري بين مواني إنجليزية وغيرها من مواني الدول الأجنبية عدا ما يقع من هذه المواني على بحر المانش وجزيرة مان ومواني الشاطئ الأوروبي فيما بين مصب نهر الألب وميناء برست الفرنسي . وليس في الجزائر تحديد مماثل للملاحة لأعالي البحار ، على أنه يمكن تعريفها بأنها الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية والمواني الأجنبية مهما كانت قريبة .
أما الملاحة الساحلية فهي الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية بعضها والبعض الآخر . وتبدو أهمية التمييز بين الملاحة لأعالي البحار والملاحة الساحلية من الناحية الإدارية بوجه خاص ، ذلك أن اشتراطات السلامة والمؤهلات اللازمة فيمن يشتغل على ظهر السفن تختلف بحسب نوع الملاحة.
المبحث الثالث : أقسام الملاحة البحرية حسب موضوعها .
وتنقسم الملاحة البحرية حسب موضوعها والغرض منها إلى ملاحة تجارية وملاحة صيد وملاحة نزهة . أما الملاحة التجارية فموضوعها نقل البضائع والركاب بقصد تحقيق الربح . وهي أهم أنواع الملاحة البحرية على الإطلاق . بل أن القانون البحري قد وضع أصلا لهذا النوع من الملاحة .
أما ملاحة الصيد فموضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى قصد الربح ، وقد العقد الإجماع كذلك على خضوعها لأحكام القانون البحري لأنها تتعرض لنفس الأخطار البحرية التي تحيط بالملاحة التجارية ولو أن الصيد لا يعد بذاته عملا تجاري بوصفه من الأعمال الإستراتيجية .
أما ملاحة النزهة ، وتلحق بها الملاحة العلمية ، فقد ذهب رأي إلى أن القانون البحري لا يسري عليها لأنها لا تستهدف الربح مطلقا . ومع ذلك فقد استمر الرأي على خضوع هذه الملاحة أيضا لأحكام القانون البحري كالملاحة التجارية سواء بسواء ، لأن طبيعة الملاحة واحدة في الحالتين ، ولأن ملاحة النزهة تتعرض لما يكتنف الملاحة التجارية من أخطار( أنظر ريبير : القانون البحري ، الجزء الأول 1950 ص 172 ) .
والخلاصة أن القانون البحري يسري على الملاحة البحرية أيا كان موضوعها والغرض منها . هذا وتقضي كافة التشريعات الحديثة بسريان أحكام القانون البحري على السفن أيا كان نوعها وأيا كان القصد من الملاحة . كما تنص المادة 13 من ق. ب. ح صراحة على أن السفينة هي كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة وإما عن طريق قطرها بسفينة أخرى .
ويلاحظ أن أنواع الملاحة المتقدم ذكرها تندرج فيما يسمى بالملاحة الرئيسية تمييزا لها عن الملاحة المساعدة أو ملاحة الإرتفاق أو التبعية التي تهدف بذاتها إلى تحقيق غرض ما من هذه الأغراض الثلاثة ( التجارية ، الصيد والنزهة ) ولكنها لازمة وضرورية للمعاونة في تحقيقه كالملاحة التي تقوم بها سفن القطر والإسعاف ، وهي تعد ملاحة بحرية تطبق عليها قواعد القانون البحري .
المبحث الرابع : الملاحة البحرية العامة .
نقصد بالملاحة العامة الملاحة التي تقوم بها ، السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة لخدمة حكومية وغير تجارية كالبحوث ( yachts ) الحكومية وسفن الرقابة وسفن المستشفيات وسفن التموين وسفن الإطفاء وسفن التعليم . وهذا النوع من الملاحة يخرج من نطاق القانون البحري ولا تنطبق عليه أحكامه وتتمتع السفن العامة أو التابعة للدولة بحصانة قضائية خاصة نصت عليها المعاهدة المتعلقة بحصانة سفن الحكومات والمبرمة ببر وكسال في 1926/04/10 . إذ تنص المادة الثالثة من هذه المعاهدة على أنه لا يجوز توقيع الحجز على هذه السفن أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أيا كان . غير أنه بحق لأصحاب الشأن رفع مطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة مالكة السفينة أو التي تستغلها دون أن يكون لهذه الدولة الدفع بحصانتها وذلك :
1) في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري أو غيره من حوادث الملاحة ،
2) وفي الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية العامة ،
3 ) وفي الدعاوي الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة .
وتسري هذه القواعد نفسها على الشحنات التي تملكها إحدى الحكومات والتي تتقل على السفن سالفة الذكر.
الفصل الثالث : السفينة .
المبحث الأول : تعريف السفينة .
يعرفها البعض بأنها كل منشأة تستخدم في السير في البحر . كما يعرف البعض الآخر السفينة بأنها كل عائمة تقوم بالملاحة البحرية على وجه الإعتباد ويثبت لها الموقف من تخصيصها للقيام بالملاحة
المذكورة . وقد عرفت المادة 13 من ق. ب. ج السفينة بأنها كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية أما بوسيلتها الخاصة وأما عن طريق قطرها بسفينة أخرى .
الفرع الأول : ملحقات السفينة .
تمتد وصف السفينة إلى ملحقاتها اللازمة لاستغلالها البحرية كالآلات والصواري والدفة وقوارب التجارة والراجح هو اعتبار ملحقات السفينة جزءا منها سواء من الناحية التقنية أو القانونية لأن السفينة لا تستطيع القيام بوظيفتها الملاحية دون ملحقاتها . وقد نصت المادة 52 من ق. ب. ح على هذا المعنى يفولها تصبح توابع السفينة بما في ذلك الزوارق والأدوات وعدة السفينة والأثاث وكل الأشياء المخصصة لخدمة السفينة الدائمة ملكا للمشتري .
الفرع الثاني : متى يبدأ وصف السفينة ومتى ينتهي ؟
يبدأ الوصف القانوني للسفينة من الوقت الذي تصبح فيه صالحة للملاحة البحرية وينتهي هذا الوصف بالنسبة للسفينة من وقت أن تفقد صلاحيتها للملاحة نهائيا أو بعدولها نهائيا عن القيام بالملاحة البحرية .
الفرع الثالث : السفينة مال منقول .
نصت المادة 56 من ق. ب. ح على أنه تعد السفن والمماراة البحرية الأخرى أموالا منقولة . على أن السفينة تخرج عن القواعد المقررة للمنقول فهي على هذا النحو منقول ذو طبيعة خاصة .
المبحث الثاني : شخصية السفينة .
تنص المادة 14 من ق. ب. ج على أن تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفينة من الاسم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية . من هذا النص ومن نص المادة 49 من ق. ب. ج المتعلق بالأشخاص الاعتبارية يتضح أن السفينة شخصا يتمتع بالشخصية القانونية .
الفرع الأول : العناصر المتعلقة بشخصية السفينة .
1 ـ إسم السفينة : يجب أن تحمل كل سفينة اسما خاصا بها يميزها عن العمارات البحرية الأخرى ( المادة 16 من ق. ب. ج ) ويخضع منح السفينة لموافقة السلطة الإدارية البحرية المختصة. ويجب أن بوضع إسم السفينة على مقدم السفينة وعلى كل طرف منه ويكون إسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها الوارد على مقدمها ولا يستطيع مالك السفينة أن يقوم بتغيير أسمها دون الرجوع إلى السلطة الإدارية البحرية المختصة والهدف من ذلك حماية الغير الذي تتعلق حقوقه بسفينة معينة أي أن لاسم السفينة أهمية كبرى في تعيينها .
2 ـ حمولة السفينة : تتوقف الطاقة الداخلية للسفينة على مقدار حمولتها أو سعتها وتقاس بالطن الحجمي ويختلف عن الطن الوزني ويبلغ 100 قدم مكعب و يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من الحمولة :
أ ـ الحمولة الإجمالية الكلية: ويقصد بها جميع سعة السفينة بما في ذلك المنشآت القائمة على سطح السفينة .
ب ـ الحمولة الإجمالية : ويفترض خصم المساحة التي تحتلها الآلات والماكينات وكذلك حجم المنشآت القائمة على سطح السفينة والتي لا تستغل في نقل البضائع .
ج ـ الحمولة الصافية : وهي مقدار الفراغ الذي يستغل فعلا في نقل البضائع والأشخاص فيخرج من حساب الحمولة الصافية إذن كل فراغ في السفينة لا يخصص للنقل .
د ـ درجة السفينة : تقسم السفن إلى درجات تقدر على أساس المواصفات التي أتبعت في نهائها وتقوم هيئات خاصة تعرف بهيئات الإشراف بتقدير درجة السفينة وتقدير درجة السفينة هو الذي يمنحها قيمتها الفنية ويكون بالتالي في اعتبار المتعاقدين في مختلف المعاملات البحرية كما تعد شهادة هيئات الإشراف قرينة على صلاحية السفينة للملاحة . ولكنها قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها .










قديم 2013-01-08, 00:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
KIMO_DZ
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المجال البحري ( القانون الدولي للبحار)
كانت البحار منذ أمد بعيد من المواضيع الحساسة في العلاقاتالدولية ، وذلك كونها سبيلا للاتصال ومصدر للرزق والغذاء ، ويكفي للتدليل على ذلكأن الدراسة الحديثة تعتبر أن مصدر التغذية للأجيال القادمة تكمن في قاع البحار وماتحتها ( التراث الإنساني المشترك ) ، أهمية كهذه وردت في القرآن الكريم حيث جاءذكره في مواضع كثيرة منها ما جاء في سورة إبراهيم الآية 32 « وسخّر لكم الفلك لتجريفي البحر بأمره وسخّر لكم الأنهار ». وأهمية كهذه هي التي تجعله محل صراع منذ نشأةالجماعة الدولية ، لأن بعض الدول حاولت فرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من البحاروالمحيطات وإخضاعها لسيادتها على أساس قابليتها للحيازة ، وعلى هذا وجد ملوكبريطانيا واسبانيا وبرتغاليا إذ كانوا يصفون أنفسهم بملوك البحار ، وتبعا لهذهالمزاعم فقد اتجه الفقه الدولي منذ بداية القرن 17 إلى الانتصار لفكرة مضادة ،فالفقيه الهولندي ( غروسيوس Grotius)ناد بالبحر المفتوح وحرية الملاحة في البحارلمواجهة آراء الفقهاء الإنجليز فيما يتعلق بالبحار المغلقة.
وفي النصف الثاني منالقرن العشرين توصل المجتمع الدولي إلى تقنين القواعد المتعلقة بالبحار حيث أُبرمتاتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بقانون البحار سنة 1958 وهي تتعلق ب:
-
البحرالإقليمي .
-
المنطقة المتاخمة ( الملاصقة والمجاورة ) في أعالي البحار .
-
اتفاقية الصيد وصيانة موارد الأحياء المائية بأعالي البحار .
-
اتفاقيةالامتداد القاري أو الجرف القاري أو الرصيف القاري .
وقد كان لعوامل التقدمالعلمي والتكنولوجي وظهور دول جديدة وتطلعها إلى إقامة نظام اقتصادي قانوني دوليجديد يحقق لها التنمية المنشودة ، كما أن لمبدأ السيادة ومحاولة الدول بسط سيطرتهاالإقليمية على أجزاء من البحار والمحيطات أثّر في إعادة النظر في قواعد القانونالدولي للبحار ، ولذلك تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع عليهافي جمايكا سنة 1982م .والتي تحتوي على 320 مادة إضافة إلى 5 مرافق ملحقة بها.
.I. البحر الإقليمي:مع نهاية العصر الوسيط وبداية العصر الحديث ظهر إدعاء السيطرةعلى البحار والمحيطات ، وبذلك بدأت ملامح تحديد البحر الإقليمي في تلك الفترة . وقدتعددت معايير تحديد البحر الإقليمي في تلك الفترة ، فقد حدّد على أساس '' مدالبصر'' وجسد ذلك في المعاهدة بين الجزائر وانجلترا سنة 1602 ، كما حدد على أساسالمدى الذي تصله قذيفة المدفع المنصوب على الشاطئ ، وقد انعكس ذلك على الفقه الدوليحيث اختلف في تحديد البحر الإقليمي بين 3 أميال إلى 100 ميل بحري ، ونظرا لهذاالاختلاف فقد ذهب رأي فقهي إلى اعتبار البحر الإقليمي جزء من أعالي البحار ، وذهباتجاه فقهي آخر إلى اعتباره جزء من إقليم الدولة الساحلية الذي تغمره المياه ،وبالنسبة للاتفاقية الأخيرة فقد حسمت في هذه القضية بنصها في المادة 2 منها على مايلي :
" /1 تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية أومياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحرالإقليمي.
2
/ تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك علىقاعه وباطن أرضه.
3
/ تمارس السيادة على البحر الإقليمي رهنا بمراعاة أحكام هذهالاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي"

حق المرور البريء :
هناكقيد قد يرد على سيادة الدولة على بحرها الإقليمي يتمثل في حق المرور البريءويعني:
حق السفن التابعة للدول الأخرى في العبور بالبحر الإقليمي مادام هذاالعبور يتسم بالبراءة والمقصود بها أن السفن الأجنبية خلال عبورها البحر الإقليميللدولة الساحلية لا تلحق أضرارا بمصالح هذه الأخيرة من العبور ، ويكون ذلك بإحدىالصور الآتية :
a-
- اتخاذ السفينة لطريقها في البحر الإقليمي من غير أن تقصد ميناءأو رصيف تابع للدولة الساحلية.
b-
- اتخاذ السفينة لطريقها في البحر الإقليميقاصدة المياه الداخلية للدولة الساحلية.
-c-
اتخاذ السفينة لطريقها خارجة منالمياه الداخلية إلى أعالي البحار.
وبالنسبة للمادة 17 من اتفاقية قانون البحارفإن جميع سفن الدول سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية تتمتع بهذا الحق خلال مرورهاعبر البحر الإقليمي ، وقد حددت هذا الحق بنصها على أن يكون المرور بريئا مادام لايضر بالسلم للدولة الساحلية أو بحسن نظامها و بأمنها ، كما حددت هذه المادة الحالاتالتي لا يكون فيها المرور بريئا ومثال ذلك
أن تقوم السفينة أثناء مرورها بالبحرالإقليمي بأي تهديد بالقوة أو باستعمالها ضد سلامة الدولة الساحلية ، أو أي نشاطآخر لا تكون له علاقة بالمرور.
تحديد البحر الإقليمي:
لكل دولة الحق فيأن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميل بحري تقاس من خط الأساس وهوالخط الفاصل بين المياه الداخلية والإقليمية ، ويتمثل وفقا للمادة 5 من الاتفاقيةفي : «.......أنه حد أدنى جَزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذاتالمقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية » .
وهنالك حالاتخاصة لتحديد عرض البحر الإقليمي منها :

-1–
الخلجان: ( جمع خليج ) والخليج هومنطقة من البحر تتغلغل في الشاطئ نتيجة التعرجات الطبيعية للساحل بحيث يكون بشكلنصف دائرة أو أكثر ، وقطر هذه الدائرة يتمثل في فتحتي التغلغل ، ووفقا للمادة 10الفقرة 1فإنه يراد بالخليج "....... انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلىعرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناءللساحل ، غير أن الانبعاج لا يعتبر خليجا إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحةنصف دائرة قطرها يرسم خط عبر مدخل ذلك الانبعاج "
وفي الفقرة 4 من ذات المادةورد فيها : " إذا كانت المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج مالا تتجاوز 34 ميلا بحريا ،جاز أن يرسم خط فاصل بين حدي أدنى الجزر المذكورين ،وتعتبر المياه الواقعة داخل هذا الخط مياها داخلية".
لا تنطبق الأحكام الآنفةالذكر على ما يسمى بـــ '' الخلجان التاريخية '' ولا في أية حالة ينطبق عليها نظامخطوط الأساس المستقيمة المنصوص عليها في المادة 07 .
-2-
المياه الداخلية : تبعالما سبق فإن المياه الداخلية هي التي تقع بين اليابسة وخط الأساس وحكمها حكماليابسة ، وباختصار يمكن القول بأن أن البحر الإقليمي أو المياه الإقليمية للدولةالساحلية تكون عنصرا من العناصر التي يتكون منها إقليم الدولة ككل ، وتبعا لذلك فإنالدولة تمارس اختصاصاتها على هذا العنصر وكذلك على الأشخاص بما لها من سيادة ، ولكنسيادة الدولة الساحلية على البحر الإقليمي يرد عليها حق مقرر للسفن الأجنبية وهو حق " المرور البريء"وقد حددت المادة 18 من قانون البحار معنى المرور ، وفي كلالأحوال فإن المرور يكون متواصلا وسريعا وإن كان يشتمل على التوقف و الرسو لكن فقطبقدر ما يكون له من مقتضيات الملاحة العادية أو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدةأو حين يكون لغرض تقديم المساعدة لأشخاص أو سفن أو طائرات في حالة شدة .
أمامعنى براءة المرور فقد حددتها المادة 19 حيث تضمنت الفقرة 01 أنه: " يكون المروربريئا مادام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها " . وحددتالفقرة 02 من ذات المادة الحالات التي لا يكون فيها المرور بريئا وهي :
"أ/ أيتهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أواستقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة فيميثاق الأمم المتحدة.
ب/ أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع .
ج/ أي عمليهدف إلى جمع معلومات بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
د/ أي عمل دعائي يهدف إلىالمساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
هـ/ إطلاق أي طائرة أو إنزالها أوتحميلها .
و/ إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.
ز/ تحميل أو إنزال أيسلعة أو عملة أو شخص خلافا لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أوالمتعلقة بالهجرة أو الصحة.
ح/ أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير يخالفهذه الاتفاقية.
ط/ أي من أنشطة صيد السمك .
ي/ القيام بأنشطة بحث أومسح.
ك/ أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق أوالمنشآت الأخرى للدولة الساحلية .
ل/ أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور".
وفيما يتعلق بالمركبات الغاطسة والغواصات فيجب أن تبحر فيه رافعة علمها.
واجبات الدولة الساحلية فيما يتعلق بالمرور البريء :
القاعدة العامةالمحددة في المادة 24 أن على الدولة الساحلية أن لا تعيق المرور البريء للسفنالأجنبية عبر بحرها الإقليمي ، وتمتنع بصورة خاصة بفرض شروط على السفن الأجنبيةيكون أثرها العملي إنكار حق المرور البريء على تلك السفن أو الإخلال به ، أوالتمييز القانوني أو الفعلي ضد سفن أية دولة أو ضد السفن التي تحمل بضاعة إلى دولةأخرى أو منها أو لحسابها ، وأيضا أن تقوم بالإعلان المناسب على أي خطر يهدد الملاحةعبر بحرها الإقليمي تعلم بوجوده.
وهناك التزامات أخرى حددتها المادة 26 من قانونالبحار تتمثل في عدم جواز فرض رسوم على السفن لمجرد مرورها عبر بحرها الإقليمي ،ويمكن أن تطلب رسوم بالنسبة للسفن التي تقدم لها خدمات بشرط أن يكون هذا الإجراءغير تمييزي
الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية :
وفقا للمادة 27فإنه لا ينبغي للدولة الساحلية ممارسة الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارةعبر بحرها الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أي جريمة اُرتكبتعلى ظهر السفينة إلا في الحالات الآتية :
-1-
إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولةالساحلية.
-2-
إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحرالإقليمي .
-3-
إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلممساعدة السلطات المحلية .
-4-
إذا كانت هذه التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غيرالمشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل .
ولكن يمكن للدولة الساحليةأن تتخذ الإجراءات التي تأذن بها قوانينها لإجراء توقيف أو تحقيق على ظهر سفينةأجنبية مارة خلال البحر الإقليمي بعد مغادرة مياهها الداخلية
الولاية المدنيةإزاء السفن الأجنبية:
وفقا لنص المادة 28 فإنه لا ينبغي للدولة الساحلية أنتوقف سفينة أجنبية مارة خلال بحرها الإقليمي أو أن تحوّل دون اتجاهها لغرض ممارسةولايتها المدنية فيما يتعلق بشخص موجود على ظهر السفينة ، كما لا يجوز للدولةالساحلية القيام بإجراءات التنفيذ ضبط السفينة أو احتجازها لغرض أي دعوى مدنية إلافيما يتعلق بالالتزامات التي تتحملها السفينة أو المسؤوليات التي تقع عليها أثناءرحلتها خلال مياه الدولة الساحلية ، ولكن يمكن للدولة الساحلية اتخاذ إجراءاتالتنفيذ لغرض أي دعوى مدنية ضد أي سفينة أجنبية راسية في بحرها الإقليمي أو مارة بهأو أن تحتجزها بعد مغادرة المياه الداخلية .
وضعية السفنالحربية:
السفينة الحربية هي تابعة للقوات المسلحة لدولة ما ، وتحمل العلاقاتالخارجية المميزة التي لها جنسية هذه الدولة ، وتكون تحت إمرة ضابط معين رسميا منقبل الحكومة المالكة لتلك السفينة ، ويظهر اسمه في قائمة الخدمة ويشغلها طاقم منالأشخاص خاضع لقواعد الانضباط للقوات المسلحة النظامية .
وفي حال عدم امتثال أيةسفينة حربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور عبر البحر الإقليمي أوتجاهلت أي طلب يقدم إليها للامتثال لتلك القوانين والأنظمة جاز للدولة الساحلية أنتطلب إليها مغادرة بحرها الإقليمي على الفور .
وفي حالة ما إذا تضررت الدولةالساحلية نتيجة عدم امتثال السفن الحربية أو الحكومية المستعملة لأغراض غير تجاريةتابعة لدولة أخرى فإن المسؤولية الدولية تتحملها دولة العلم .
ومما سبق يعتبركاستثناءات واردة على حصانة السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى المستعملة لأغراضغير تجارية ( مثال يخت ملكة بريطانيا).

.II. المنطقة المتاخمة)المجاورة):
فللدولة الساحلية الحق في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف ب'' المنطقة المتاخمة '' وهذا الحق يتمثل في السيطرة اللازمة من أجل :
-1-منع خرقالقوانين والأنظمة الجمركية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرهاالإقليمي .
-2-المعاقبة على أي خرق القوانين والأنظمة المذكورة أعلاه إذا حصل هذاالخرق داخل الإقليم أو في البحر الإقليمي.
وفيما يتعلق بحدود المنطقة المتاخمةفإنه لا يجوز أن تمتد إلى أبعد من 34 ميل بحري تقاس من خطوط الأساس التي يقاس منهاعرض البحر الإقليمي.
نظام المرور العابر في المياه التي تشكل مضائقدولية
المضيق من الناحية الجغرافية هو عبارة عن ممر مائي دولي يفصل بين يابستينويصل بين بحرين ، ومن أمثلته : جبل طارق ، باب المندب ، تيران ( البحر الأحمر وخليجالعقبة( .
واتفاقية قانون البحار لم تضع قواعد عامة لكل المضايق الدولية ولنظامالمرور فيها ، وإنما ميزت بين ثلاثة أنواع من المضائق كما سنرى ، حيث المادة 35استثنت المضائق التي ينظم المرور فيها بكيفية كلية أو جزئية بمقتضى اتفاقيات دوليةقائمة ونافذة منذ زمن بعيد ، وقد قررت الاتفاقية نظام المرور العابر في المضائقالدولية غير المستثناة من تطبيق الجزء الثالث من الاتفاقية ، كما أن هذا النص ينطبقفقط على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية والتي تصل بين جزء من أعالي البحار أومنطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة .
ووفقا للمادة 38 من اتفاقية قانون البحار فإنه تتمتع جميع السفن والطائرات فيالمضائق المشار إليها فيما سبق بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يُعاق ، إلا أنالمرور العابر لا ينطبق إذا كان المضيق مشكلا بجزيرة للدولة المشاطئة للمضيق وببرهذه الدولة ، ووُجد في اتجاه البحر من الجزيرة طريق في أعالي البحار أو طريق فيمنطقة اقتصادية خالصة يكون ملائما بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية .
والمرورالعابر هو أن يمارس وفقا لهذا الجزء حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبورالمتواصل والسريع في المضيق بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصةمجاورة وجزء آخر من أعالي البحار ، ولكن العبور المتواصل والسريع لا يمنع الدخولإلى دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرة لها.

وهناك واجبات على السفن والطائراتأثناء المرور العابر يجب التقيد بها منها :
-1-يجب أن تمر دون إبطاء سواء خلالالمضيق أو فوقه.
-2-أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو استعمالها ضد الدولة المشاطئةللمضيق .
-3-أن تمتنع عن أي أنشطة غير تلك الملازمة للأشكال المعتادة لعبورهاالمتواصل السريع ، إلا إذا أصبح ذلك ضروريا بسبب قوة قاهرة أو حالةشدة.
وهناك واجبات أخرى على السفن فقط تتمثل في :
-1-يجب أن تمتثلللأنظمة والإجراءات للسلامة في البحر.
2-- يجب أن تمتثل للأنظمة والإجراءاتالمتعلقة بمنع التلوث من السفن وحفظه والسيطرة عليه .
وفي مقابل ذلك هناك واجباتيقررها قانون البحار على الدول المشاطئة للمضايق تتمثل عموما في عدم إعاقتها للمرورالعابر وكذلك قيامها بالإعلان المناسب عن أي خطر يهدد الإبحار أو التحليق داخلالمضيق أو فوقه ، وفي كل الأحوال لا يمكن لها القيام بغلق المضيق أمام المرورالعابر.

المرور عبر المضائق الدولية التي تصل بين أعالي البحار أو منطقةاقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي لدولة أجنبية:
هذه المضائق وفقا للمادة 45فإنه ينطبق عليها نظام المرور البريء شرط عدم قيام الدولة المشاطئة للمضيق بوقفالمرور البريء خلال المضيق ( إسرائيل واستعمال لتيران للوصول إلى ايلات) .

المياه الأرخبيلية المحيطة بالجزر والضحاضيح مثل اندونيسيا تقرر بالنسبةلها وضع خط دائري وكل المياه الواقعة داخل الدائرة تسمى مياه أرخبيلية ولها أن تسمحبالعبور عبرها ما لم يهدد سلامتها .

.III. المنطقة الاقتصادية الخالصة :
هي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له ، يحكمها النظام المحدد فيالجزء 05 من الاتفاقية ، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الدولة الساحلية وولايتها وحقوقالدول الأخرى .
والمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية لا تمتد إلى أكثرمن 200 ميل بحري تقاس من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي ، والاتفاقيةقررت حقوقا وواجبات على الدولة الساحلية فيما يتعلق بهذه المنطقة ، فوفقا للمادة 56فإن للدولة الساحلية في المنطقة الخالصة :
1-- حقوق سيادية : لغرض استكشافواستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاعالبحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وإدارتها ، وكذلك فيما يتعلق بباقي الأنظمةللاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة مثل إنتاج الطاقة من المياه والتياراتوالرياح.
-2-الولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقيةفيما يتعلق بـ:
أ) إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات .
ب) البحث العلمي البحري.
ج) حماية البنية البحرية.
وعلى الدولة الساحلية واجباتأخرى تتمثل في :
أثناء ممارستها لحقوقها يجب أن لا يكون على حساب حقوق الدولالأخرى . أما الحقوق المتعلقة بقاع البحر وباطن أرضه فإنها تمارس وفقا للجزء 06 منالاتفاقية.

.IV. الجرف القاري:
وفقا للمادة 76 فإنه :
-1- يشمل الجرفالقاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى وراء بحرهاالإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرفالخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منهاعرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة .
-2- لا يمتد الجرف القاري لأي دولة ساحلية إلى ما وراء الحدود المنصوص عليها فيالفقرات 4و5و6 من هذه المادة.
-3-تشمل الحافة القارية الامتداد المغمور من الكتلةالبرية للدولة الساحلية ، وتتألف من قاع البحر وباطن الأرض للجرف والمنحدر ، ولكنهالا تشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من ارتفاعات متطاولة ولا باطن أرضه.
-4-أ)- لأغراض هذه الاتفاقية تقرر الدولة الساحلية الطرف الخارجي للحافة القارية حيثماامتدت إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحرالإقليمي ، وذلك باستخدام :
-إما خط مرسوم وفقا لنص المادة 07 بالرجوع إلى أبعدالنقاط الخارجية الثابتة التي لا يقل سمك الصخور الرسوبية عن كل منها عن 1% من أقصرمسافة من هذه النقطة إلى سفح المنحدر القاري .
-أو خط مرسوم وفقا للفقرة 07بالرجوع إلى نقاط ثابتة لا تتجاوز 60 ميل بحري من منتهى سفح المنحدر القاري .
ب)يحدد سفح المنحدر القاري في حال عدم وجود دليل على خلاف ذلك بالنقطة التي يحدث فيهاأقصى تغير في الانحدار عند قاعدته .

حقوق الدول الساحلية على الجرف :
حددتها المادة 77 من الاتفاقية وهي كما يأتي :
-1- تمارس الدولة الساحليةعلى الجرف القاري سيادته لأغراض استكشاف واستغلال موارده الطبيعية .
-2-إن الحقوقالمشار إليها في الفقرة 01 خالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشافالجرف أو استغلال موارده الطبيعية فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة من غيرموافقة صريحة من الدولة الساحلية.
-3-تتألف الموارد الطبيعية المشار إليها في هذاالجزء من الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية بقاع البحار وباطن أرضها ،وبالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة ، أي الكائنات التيتكون فيها المرحلة التي يمكن جنيها ، أما غير المتحركة وموجودة على قاع البحر أوتحته أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطنأرضه
النظام القانوني للمياه العلوية والحيز الجوي وحقوق وحرياتالدول الأخرى:
إن حقوق الدول الساحلية على جرفها القاري لا تمتد إلى المياه التيتعلو هذا الجرف ولا إلى الحيز الجوي الذي يعلوها ولا إلى حقوق الدول الأخرى في هذهالمياه ، فحقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري يجب أن لا تتعدى على حرية الملاحةأو التدخل فيها من غير مبرر يبيحه القانون الدولي كضوابط للملاحة في حريةالبحار.

.V. أعالي البحار:
تتمثل في تلك الأجزاء من البحار والمحيطات التيلا تشملها المنطقة الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما ، ولاالمياه الأرخبيلية .
وأعالي البحار مفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت أو غيرساحلية ، وتخضع لمبدأ ''الملاحة الحرة '' وكذلك حرية التحليق إضافة إلى حرية وضعالخطوط المغمورة وحرية إقامة الجزر الاصطناعية ، وحرية صيد الأسماك ، وحرية البحثالعلمي ، وهناك قواعد دولية تحكم البحار العالية وتعتبر بمثابة نظام قانوني لها ،وهذه جملة منها:
-1-تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية .
-2-عدم جواز إخضاع أيجزء من أعالي البحار لسيادة دولة معينة.

وضعية السفن في أعاليالبحار:
حُدد الوضع القانوني للسفن في أعالي البحار بالمادة 92 من الاتفاقيةبنصها على ما يأتي:
-1-تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة فقط وتكون خاضعة لولايتهاالخالصة في أعالي البحار إلا إذا تم النص على خلاف ذلك في معاهدة أخرى أو في مقتضىنصوص في هذه الاتفاقية ، ولا يجوز للسفينة أن تغير علمها أثناء رحلة ما ، أو أثناءوجودها في ميناء الزيارة إلا في حالة نقل حقيقي في الملكية أو في التسجيل .
2-- لايجوز للسفينة التي تبحر تحت علمي دولتين أو أعلام أكثر من دولتين مستخدمة إياهماوفقا لاعتبارات الملاءمة أن تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولةأخرى ، ويجوز اعتبارها في حكم السفينة عديمة الجنسية. واجبات دولةالعلم:
-1-تمارس كل دولة ممارسة فعلية لولايتها أو للولاية والرقابة في الشؤونالإدارية أو التقنية أو الاجتماعية على السفن التي ترفع علمها .
-2-وعلى كل دولةبوجه خاص :
أ) أن تمسك سجلا للسفن يتضمن أسماء السفن التي ترفع علمها والصفةالخاصة لهذه السفن .
ب) وأن تضطلع بالولاية بموجب قانونها الداخلي على كل سفينةترفع علمها .
-3-تتخذ كل دولة بالنسبة للسفن التي ترفع علمها ما يلزم من تدابيرلتأمين السلامة في البحار وذلك فيما يتعلق بعدة أمور :
أ) بناء السفن ومعداتهاوصلاحياتها للإبحار .
ب) تكوين طواقم السفن وشروط العمل الخاصة بهم وتدريبهمآخذة في الاعتبار الصكوك الدولية المنطبقة .
جـ) استخدام الإشارات والمحافظة علىالاتصالات ومنع المصادمات .
أما فيما يتعلق بالسفن الحربية في أعالي البحارفلها حصانة تامة من ولاية أية دولة غير دولة العلم ، ونفس القول بالنسبة للسفنالمستخدمة في مهمات حكومية ( غير تجارية.(
الاختصاص الجزائي في مجالالمصادمات والحوادث الملاحية :
-1-في حالة وقوع مصادمة أو أية حادثة ملاحية أخرىتتعلق بسفينة في أعالي البحار تؤدي إلى مسؤولية جنائية أو تأديبية لربان السفينة أوأي شخص آخر يعمل في خدمتها .
-لا يجوز أن تتقادم أية دعوى جزائية أو تأديبية ضدذلك الشخص إلا أمام السلطات القضائية أو لدولة العلم أو للدولة التي يكون الشخص منرعاياها .
-2-في المسائل التأديبية تكون الدولة التي أصدرت شهادة ربان السفينة أوشهادة الأهلية أو الترخيص .........المختصة بعد إتباع الطرق القانونية الواجبةبـ................سحب هذه الشهادة حتى لو كان الحائز لها من غير رعايا الدولة التيأصدرتها .
-3-لا تصدر أية سلطات غير سلطات دولة العلم أمرا باحتجاز السفينة أواحتباسها حتى لو كان ذلك على ذمة التحقيق.










قديم 2013-01-08, 00:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
KIMO_DZ
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجزء الاول من المحاضرات المسعودي (قانون البحار )







الباب الأول
المبحث الأول : تعريف القانون الدولي للبحار
هو فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحدد مختلف المناطق البحريه وتضبط مركزها القانوني من حيث استخدامها من قبل الدول

القانون الدولي للبحار فرع من فروع القانون الدولي العام وعلى غرار فروع هذا القانون فإنه يشكل من مجموعة قواعد قانونية تعنى بالتنظيم القانوني للبحار.

المبحث الثاني : نبذه تاريخيه عن تطور القانون الدولي للبحار
مثل : البحر مجال حيوي للإنسان منذ القدم وذلك كفضاء للإتصال ولإكتساب موارد رزق ويترتب على ذلك أن علاقات المجتمعات البشرية المعينة اتسمت بتعارض المصالح والتنافس في هذا الفضاء الجوي ولقد برزت ظاهرة الصراع بقوة منذ نهاية العصور الوسطى وبخاصه بين القوى البحرية العظمى مثل : البرتغال ، اسبانيا ، بريطانيا حيث زاد النشاط التجاري للدول وبرزت البحار كمجال استراتيجي حيوي بإعتباره سبيل لتحقيق المكاسب التجاريه وفرض السيطرة والحصول على مناطق النفوذ ولذلك ومنذ بدء رسم الملامح الأولى للقانون الدولي الحديثرثم الدعوه إلى إقرار مبدأ أساسي وهو مبدأ حرية الملاحه ، وقد نادى فقهاء القانون الدولي الأوائل ومن أبرزهم
جوسيوس ،الفقيه الهولندي المعروف، بهذا المبدا أي مبدأ حرية الملاحة وهذا المبدأ أقره العرف الدولي للبحار عند نشأته خلال القرن السادس عشر للميلاد.
-القانون الدولي للبحار من اقدم فروع القانون الدولي العام
وهي تفكر وتسعى الى تنظيم القواعد الخاصة للبحار وفقا لمعيارين اساسين يتمثلان في الحفاظ على مصالح المجتمع الدولي ككل وهذا من ناحية اخرى .
وقد سعت عصبه الامم المتحدة لتحقيق هذا الغرض وفقا للمعيارين السابقين وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي عام 1939م.
وذلك بهدف تدوين القواعد العرفيه لقانون البحار إلا أن هذا المؤتمر فشل وفي ظل منظمه الامم المتحدة لم تشكل لجنه خاصة لوضع المشروعات وتمت مناقشه هذه المشروعات في مؤتمر دولي عقد لهذا الغرض وهو :
( مؤتمر الامم المتحدة الأول لقانون البحار بجنيف لعام 1958م )
المحاضرة الثانية /

التطور القانوني لقانون البحار :

عام 1958 م توج مؤتمر جنيف بأربع اتفاقيات
• اتفاقية المياه البحرية الإقليمية و المنطقة المجاورة
• اتفاقية أعالي البحار
• اتفاقية الصيد و صيانة الموارد الحية بأعالي البحار
• اتفاقية الامتداد القاري
وفي عام 1960 م عقد المؤتمر الثاني لقانون البحار بجنيف وذلك بهدف استكمال الموضوعات التي ظلت عالقة في المؤتمر الاول ,إلا ان هذا المؤتمر الثاني مَني بالفشل وذلك بسب الخلافات الحادة بين الدول المشاركة .
واما التطور البائس في التنظيم القانوني الدولي للبحار فقد تمثل في دعوة الجمعية العامة للامم المتجدة لعقد مؤتمرا دولي ثالث مهماَ ( عرف بمؤتمر الامم المتحدة الثالث لقانون البحار ) الذي اطلق عام 1973م و استمرت اعماله لفترة 8 سنوات و قد اكتسب بهذا المؤتمر الثالث لقانون البحار مقارنة بمؤتمري جنيف الاول والثاني اتسم بخاصيتين بارزتين :
1/ شمولية الموضوعات التي طرحت للمفاوضات حيث و بالاضافة للموضوعات التقليدية التي سبق تناولها في مؤتمري جنيف تضمن جدول اعمال المؤتمر الثالث موضوعات متحدثه مثل المتعلقة بالاثار المترتبة على التقدم التقني الهائل في مجال التقدام للبحار وكذلك القضايا المتصلة بالتلوث البحري وحماية البيئة البحرية عموما .
2/ المشاركة الكثيفة للدول النامية وكان من ضمنها دول حديثة العهد بالاستقلال وكان الهدف من المؤتمر الثالث هو التوصل الى اتفاقيه عامه وشاملة لقانون البحار ويذكر ان المملكة شاركت بفاعلية في هذا المؤتمر حيث واكبت المفاوضات صلب المجموعات المتفرعه عن المؤتمر المجموعة العربية المجموعة الاسلامية مجموعة الدول الاسيوية ومجموعة الدول النامية .
وقد انتهى المؤتمر بالتوقيع في العاشر من ديسمبر عام 1982 م على (مهمة اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار )وذلك بمدينة مونتي جوبي في امريكا الوسطى وهو ما يعرف بدولة الجماهير وقد اتخذت الاتفاقية حيز التنفيذ في 16 من نوفمبر عام 1914م ويذكر ان المملكة قد صدقت على الاتفاقية بموجب مرسوم ملكي رقم م 17 بتاريخ 11/9/1416ه




المحاظرة الثالثة. الأربعاء
مصادر القانون الدولي للبحار

تمثّل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م المصدر الرئيسي للقانون الدولي للبحار. باإضافة إلي هذا المصدر الأساسي، هناك مصادر أخرى فرعية... تتمثل في:
أولًا: قواعد القانون الدولي العام ذات الصلة. ومن أبرزها مبادئ القانون العامة التي نصّت عليها المادة ٣٨ من النظام الأساسي في محكمة العدل الدولية (المعاهدات والاتفاقيات/ العرف الدولي/ مبادئ القانون العامة/ الفقه الدولي وأحكام المحاكم/ مبادئ العدل والإنصاف)
ثانيًا: المعاهدات الدولية الثنائية المبرمة بين الدول في تحديد مناطقها البحرية، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الإتفاقيات المبرمة من قبل المملكة. ونذكر على سبيل المثال: الإتفاق المبرم مع إيران في عام ، والإتفاق المبرم مع السودان

الفصل الأول: المناطق البحرية التي تعد جزءا من إقليم الدولة
الفصل الثاني: المناطق البحرية الخاضعة لولاية (إختصاص/ صلاحية) محدودة للدولة الساحلية
الفصل الثالث: المناطق البحرية الدولية

الفصل الأول: المناطق البحرية التي تعد جزءا من إقليم الدولة
والتي تتكون من المياه الداخلية والبحر الإقليمي
المبحث الأول: المياه الداخلية
المطلب الأول: تعريف المياه الداخلية
يقصد بمصطلح (المياه الداخلية) أجزاء البحر الملاصقة لليابسة، للإقليم البري. أي أنها مياه البحر التي تقع في الجانب المحاذي لليابسة من خط الأساس الذي يبدأ منه قياس عرض البحر الإقليمي
(وخط الأساس هو الحد الذي يفصل بين المياه الداخلية عن البحر الإقليمي)
وهذا التعريف قد أقرته اتفاقية جنيف لعام ١٩٥٨م بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة. كما تبنت هذا التعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في فقرتها الأولى من المادة الثامنة التي نصت على مايلي: “باستثناء المياه الأرخبيلية، تشكّل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءاً من المياه الداخلية للدولة”
سبب استثنائها: لأن المياه الأرخبيلية تعد مايقابل المياه الداخلية للدول الأخرى الساحلية
- النظام القانوني للمياه الداخلية:
١) خضوع المياه الداخلية لسيادة الدولة الساحلية/ تعتبر المياه الداخلية جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة الساحلية وهي بالتالي تخضع لسيادتها
* الدولة هي مجموعة من السكان تقطن إقليماً. وعناصر الإقليم هي الإقليم البري والجوي والبحري (المياه الداخلية/ البحر الإقليمي) *
يذكر أن السمة الرئيسية لسلطة الدولة الحاكمة هي امتلاك هذه السلطة للسيادة وتمارس هذه السيادة تجاه السكان والإقليم بما يشمله هذا الأخير من مكون بحري ولقد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية (النيكارجوا) مايلي:
(إن المفهوم القانوني الأساسي لسيادة الدول في القانون الدولي والذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة يشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي لكل دولة، بالإضافة إلى الفضاء الجوي الذي يعلو إقليم تلك الدولة)

المحاضرة الرابعة

الدولة الساحلية .. تتولى ممارسة صلاحيتها التشريعية و التنفيذية والادارية و القضائية على مياهها الداخلية بشكل كامل وبالنظر الى خضوع المياه الداخلية لسيادة الدولة الساحلية فعند ذلك ينعكس ذلك على وضع السفن الاجنبية على هذه المياه حيث لا يجوز لتلك السفن ان تدعي حق دخول المواني في حال عدم وجود اتفاقية في هذا الامر كما يتعين عليها على دخولها المياه الداخلية مراعاة و احترام كافة الانظمة و اللوائح التي تضعها الدولة الساحلية .
*بعض الحالات الخاصة المتصلة بالمياه الداخلية تتصل بالمياة الداخلية و تكتفي بتناول حالتين الاولى تتعلق بالموانى والثانية تتعلق بالخلجان "الخليج"
الجالة الاولى /الموانى ..
يعرف الميناء بأنه مكان خاص على ساحل الدولة مجهز كلي تقوم السفن فيه بشحن و تفريغ البضائع واخذ وانزال المسافرين علماً بأن التنظيم القانوني للمواني يخضع لقواعد اقرتها الدول في اتفاقيات متعددة الاطراف واهمها (الاتفاقية الخاصة بتيسير الملاحه الدولية البحرية لعام 1965م )
الحالة الثانية/ الخلجان (الخليج)..
يقصد بالخليج من وجهة النظر الجغرافية :مساحه بحريه تتغلل في الشاطىء بسبب التعرجات الطبيعية في سواحل الدولة ولكي يعتبر التغلغل خليجياً من وجهة النظر القانونية فإنه يجب ان يكون اتساع فتحة التغلغل في الاقليم البري بشكل يجعل المياه شبه محصوره في اليابسة وذلك وفقاً للتعريف الخليجي الذي نصت عليه الاتفاقية في فقرة 2 من المادة 10 التي جاء فيها ما يلي : (يقصد بالخليج انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالمقياس الى عرض مدخله على يجعله يحتوي على المياه المحصوره بالبر وبشكل اكثر من مجرد انحناء للساحل غير ان الانبعاج لا يعتبر خليجاً الا اذا كانت مساحته تعادل او تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك الانبعاج ) غير ان الانبعاج لا يعتبر خليجياً الا اذا كانت مساحته تعادل او تفوق مساخة نصف دائرة قطرها الخط الذي يصل بين رأسين فتحة الخليج وقد اوضخت المادة 10 من الاتفاقية المذكوره ان المياه الحاسبه في الخلجان تعد مياه داخلية اذا كانت المساحة بين نقطتي المدخل الطبيعي للخليج لا تتجاوز 24 ميل بحري وفي حالة تجاوز هذا الخط 24 ميل بحري فانه يرسم خط اساسي مستقيم طولة 24 ميل بحري داخل الخليج وتعتبر المياة الواقعة داخل هذا البحر مياه داخلية و يذكر ان المملكة العربية السعودية لها عدد كبير من الخلجان معضمها متواجدة في البحر الاحمر وثلاثه فقط في الخليج العربي .. وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان الخليج العربي الذي تطل عليه الدول الخليجية الست بالاضافه الى العراق و ايران لا يعد من وجهة نظر القانون الدولي للبحار خليجاً وفقاً لتعريف الخليج في القانون الدولي للبحار وإنما يعد بحر شبه مغلق و وفقاً لدول الخليجية الست بالاضافه الى العراق و ايران لا يعد من وجهة نظر القانون الدولي للبحار خليجاً وفقاً لتعريف الخليج في القانون الدولي للبحار وإنما يعد بحر شبه مغلق و وفقاً للتعريف الذي نصت عليه المادة 122 من الاتفاقية فان البحر المغلق او شبع مغلق (يعني منطقة او حوضاً او بحر يحيط به دولتان او اكثر ويتصل بالبحر او المحيط بواسطة منفذ ضيق ) و يذكر ان المضيق الذي ترتبط مياهه بين الخليج العربي و مياه المحيط المفتوح هو مضيق هرمز وهذه التسمية هي نسبة الى جزر هرمز الواقعة في مدخل الخليج وتحديداً في مدخل المضيق


المحاظرة الخامسة
المبحث الثاني: البحر الإقليمي
المطلب الأول: تعريف البحر الإقليمي:
هو منطقة البحر المقاربة لسواحل الدولة والتي تمتد لمسافة فيما وراء المياه الداخلية وتخضع لسيادة تلك الدولة الساحلية.
المطلب الثاني/ قياس عرض البحر الإقليمي:
يتسع عرض البحر الإقليمي وفقا لخط يفصل بينه وبين المياه الداخلية ويعرف هذا الخط باسم (خط الأساس) وقد نصت المادة ٥ من الاتفاقية على أن “يكون خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية” ويقصد بحد أدنى الجزر، المستوى الأدنى لانحسار المياه على الساحل وهذا المستوى لا يظهر بوضوح إلا في لخرائط ذات المقياس الكبير. أما الخرائط الكبيرة المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية فهي تشير إلى تلك الخرائط البحرية المعتمدة من قبل كل دولة ساحلية والمعترف بها دوليا
وإلى جانب هذا الخط الأساس المسمى بخط الأساس العادي، تسمح الاتفاقية للدول الساحلية بتطبيق طريقة ثانية لرسم خط الأساس الفاصل بين المياه الداخلية والبحر الإقليمي، وتتمثل في مايعرف ب(خطوط الأساس المستقيمة) والتي نصت عليها الفقرة ١ من المادة ٧ من الاتفاقية على النحو التالي: “ في حال وجود انبعاج عميق في الساحل أو في حالة وجود سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة فإنه يجوز أن تستخدم في رسم خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين نقاط مناسبة”
وقد نصت الاتفاقية على مختلف الحالات الخاصة بطبيعة الشريط الساحلي لكل دولة ساحلية التي يتعين فيها تطبيق إما قاعدة خط الأساس العادي أو قاعدة خطوط الأساس المستقيمة . وتطبيقا لذلك فإنه يجوز للدولة الساحلية أن تطبق قاعدة خط الأساس العادي بالنسبة لأجزاء معينة من شريطها الساحلي وخطوط الأساس المستقيمة بالنسبة للأجزاء المتبقية من هذا الشريط الساحلي، وهذا ماتطبقه فعلا الدول الساحلية عموما ومن ضمنها المملكة.
يتسع عرض البحر الإقليمي انطلاقا من خطوط الأساس لمسافة حددتها المادة ٣ من الاتفاقية على النحو التالي:” تحدد الدولة الساحلية عرض بحرها الإقليمي لمسافة لا تتجاوز ١٢ ميل بحري مقاسة من خطوط الأساس المقربة وفقا لهذه الاتفاقية” وتجدر الإشارة إلى أن الدول الساحلية تصد أنظمة خاصة بتحديد بحرها الأقليمي وذلك تطبيقا لما أقرته الإتفاقية في مادتها ٣. ومن بينها المملكة، حيث تم تحديد مسافة البحر الإقليمي ب١٢ ميل بحري وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ٣٣ وتاريخ ٢٧-٧-١٣٧٧ المتعلق بنظام البحر الإقليمي


المحاظرة السادسة
بخصوص رسم الخطوط الفاصلة بين البحرين الإقليميين لدولتين متقابلتين او متجاورتين
فقد نصت المادة ١٥ من الاتفاقية على أن (تعيين الحدود البحرية للبحر الإقليمي في حالات التقابل أو التجاور يكون متروك لاتفاق الطرفين، وفي حال عدم وجود الاتفاق يكون خط الوسط أو خط متساوي الأبعاد هو معيار التحديد

المطلب الثالث/ النظام القانوني للبحر الإقليمي:
يخضع البحر الإقليمي لسيادة الدولة الساحلية وتمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوه وقاع البحر وباطنه. وذلك وفق مانصت عليه المادة الثانية من الإتفاقية.
وإن منح الدولة الساحلية هو ممارسة سيادتها على البحر الإقليمي اقتضته المحافظة على مصالحها الحيوية وبخاصة مصالحها الأمنية. إلا أن هذه السيادة لاتمارس بشكل مطلق كما هو الشأن بالنسبة للمياه الداخلية حيث أن هناك قيد وهو قيد وحيد يحد من هذه السيادة، ويتمثل في ضمان مايعرف "بالمرور البريء" وذلك لسفن الدول الأجنبية. ويعزى هذا القيد لاعتبارات الصالح العام للمجتمع الدولي من حيث تيسير حركة الملاحة البحرية الدولية ولقد شكلت قاعدة المرور البريء مبدأً ثابتا في القانون الدولي للبحار منذ نشأته.
وأكدت على هذا المبدأ اتفاقية جنيف لعام ١٩٥٨م. كما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٢م ولقد وضعت هذه الإتفاقية قواعد وضوابط دقيقة بخصوص المرور البريء حيث عرفت المادة ١٩ هذا المرور بأن عبور البحر الإقليمي دون الوصول إلى المياه الداخلية أو الدخول فيها. وأوضحت هذه المادة أن المرور البريء هو الذي لا يضر بحسن نظام الدولة الساحلية كما نصت نقس المادة على مختلف الحالات التي يعتبر المرور فيها غير بريء وذلك إذا قامت السفن الأجنبية أثناء عبورها في البحر الإقليمي بأي نوع من هذه الأنشطة:
١- أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية
٢- أي تحميل أو إنزال لسلع أو لأشخاص بشكل مخالف لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الغربية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة
٣- أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير 
٤- أي من أنشطة الصيد السمكي
وهو المرور البريء عبر البحر الإقليمي تتمتع به جميع السفن الأجنبية إلا أن الإتفاقية (الامم المتحدة) فرضت بعض القيود على السفن غير التجارية وبخاصة السفن الحربية
.

(الفصل الثاني
المناطق البحرية الخاضعة لولاية محدودة للدولة الساحلية:
تميز التطور التاريخي للتنظيم القانوني للبحار بمطالبة الدول الساحلية بأن تكون لها ولاية على المناطق البحرية القريبة من سواحلها وذلك لاعتبارات تتصل بمصالحها الأمنية والصحية والإقتصادية. ولقد اثمرت هذه المطالب على الإعتراف بتلك الدول بولاية إقليمية على مناطق بحرية إضافية، أي تلك التي تتجاوز نطاق البحر الإقليمي، وإن كان مدى هذه الولاية يختلف من منطقة لأخرى حسب درجة القرب من الساحل وطبيعة تلك المنطقة.
وقد تم هذا الاعتراف تدريجيا بموجب العرف الدولي في مرحلة أولى ثم بموجب اتفاقيات جنيف، وأكدته اتفاقية الأمم المتحدة ١٩٨٢.

المحاظرة السابعة

وتتمثل هذه المناطق البحرية في ثلاثة أنواع :
1- المنطقة المتاخمه.
2-الجرف القاري.
3- المنطقة الإقتصادية الخالصه.

المطلب الأول : تعريف المنطقة المتاخمة :
المنطقة المتاخمه (المنطقة المجاورة) هي منطقة من البحر ملاصقة للبحر الإقليمي ، تمارس عليها الدولة الساحلية الرقابة الضرورية لمنع ومعاقبة مخالفة أنظمتها المتعلقة بالشؤون الجمركية والضريبيه والأمنية والهجرة التي قد ترتكب داخل إقليمها البري أو مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي

المطلب الثاني / اتساع المنطقة المجاورة (المتاخمه) :
نصت الفقره 2 من الماده 33 من الإتفاقيه أنه ( لايجوز أن تمتد المنطقة المتاخمه إلى أبعد من 24 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي )
الخط الذي يقاس منه اتساع المنطقه المتاخمه هو نفس الخط الذي يقاس منه اتساع البحر الإقليمي والمتمثل في خطوط الأساس. وقد أقر المرسوم الملكي لعام 1377 الذي سبق ذكره في مادته التاسعه أن المنطقة المتاخمه للمملكه تمتد غلى 6 أميال بحرية المقاسة من خطوط الأساس للبحر الإقليمي. ونلاحظ ان هذه المساحه تختلف عما حددته الإتفاقيه وبالتالي فإنه بوسع المحكمه إعادة النظر في هذه المسافة متى تكون متوافقه مع الحد الأقصى وهو 24 ميل بحري.

المطلب الثالث : النظام القانوني للمنطقة المتاخمه
حددت الماده 33 من الإتفاقيه هذا النظام القانوني كما يلي :
(تمارس الدولة الساحلية السيطرة اللازمة من أجل منع خرق قوانينها أو أنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي والمعاقبه على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي ) .

المبحث الثاني / الجرف القاري :
المطلب الأول / تعريف الجرف القاري :
الجرف القاري (الإمتداد القاري ) هو الطبقات الأرضية النغمورة بمياة البحر المنحدرة من سواحل الدولة التي تمثل إمتدادآ طبيعيا لليابسه.

المطلب الثاني / تحديد الجرف القاري :
أولا : القاعده العامه :
نصت على هذة القاعده العامه المادة67 من الإتفاقية التي جاء فيها مايلي ( يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع البحر وباطن الأرض والمساحات المغمورة التي تمتد إلى ماوراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الإمتداد الطبيعي لإقليم الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو المسافة مئتي ميل بحري من هطوط الأساس التي يقاس منها ، إذا لم يكم الطرف الخارجي للحافة ينتد إلى تلك المسافة ) .

المحاظرة ٨
تم بيان النظام القانوني للجرف القاري للمملكه بموجبىالنطق الملكي الصادر لرقم 1337 وقد أكد هذا النطق الملكي على أن ماتحت قاع البحر وقاعه في منطقة الخليج في إتجاه بحره من ناحية الشاطئ والمتاخم لسواحل المملكه ، يتعبر تابعا للمملكه العربيه السعودية وخاضع لولايتها ورقابتها.
وأما في ما يخص البحر الأحمر فإن النظام القانوني للجرف القاري قد تم بيانه بموجب المرسوم الملكي رقم 27

الفقره الثانية / تحديد الجرف القاري بين الدول المتجاورة.
نصت الماده 83 من الاتفاقية على كيفية تعيين حدود الجرف القاري فيما بين الدول على النحو التالي :
( 1/يتم تعيين حدود الجرف القاري بين الدول الساحلية المتلاصقه أو المتقابله عن طريق الإتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير إليه في الماده 38 من النظام الأساسي بمحكمة العدل الدولية. من أجل التوصل إلى حل منصف.
2/ إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن ، لجأت الدول المعنيه إلى إجراءات تسوية المنازعات التي نظمتها الإتفاقيه وهي الطرق التقليدية لتسوية المنازعات الدولية بما فيها ما أشارت إلية الماده 33 من ميثاق الأمم المتحده ، إلى جانب محكمة قانون البحار.
ومن بين تلك الإجراءات الخاصه بتسوية المنازعات ، يحتل القضاء الدولي مرتبة مهمه ويذكر في هذا السياق أن عدد كبير من الدول قد لجأت إلى المحاكم الدولية لحل منازعاتها المتعلقة بتحديد الجرف القاري.
ونذكر على سبيل المثال / قضية الجرف القاري فيما بين تونس وليبيا التي أصدرت محكمة العدل الدولية حكما بشأنها 1982.
وكذلك قضية الجرف القاري فيما بين ليبيا ومالطا والتي اصدرت المحكمه حكما بشأنها 1985.

المطلب الثالث/ النظام القانوني للجرف القاري :
نصت الفقره الأولى من الماده 77 من الإتفاقية على هذا النظام
القانوني كالتالي / (تمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقا سيادية لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية )
ولقد أوضحت الماده المذكورة مجال تلك الحقوق السيادية التي تشمل اختصاصات الدولة الساحلية المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية دون غيرها.
مما يعني أن الدوله الساحلية هي وحدها التي لها الحق في ممارسة تلك الحقوق في الجرف القاري. وبتعبير أوضح فإن حقوق الدولة الساحلية هي حقوق خالصة بمعنى أنه اذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف الجرف القاري او استغلال مواردة فإنه لايجوز لأية دولة اخرى أن تقوم بهذه النشاطات بدون موافقة صريحه من الدولة. وحقوق الدولة الساحليه على الجرف القاري تشمل الحق في إقامة الجزر الإصطناعية وغيرها من المنشئات الضرورية للإستكشاف والإستغلال.
كنا تشمل تلك الحقوق ، الحق في الحفر والتنقيب لباطن الأرض للجرف القاري.

المبحث الثالث/ المنطقة الإقتصادية الخالصه :
تمثل هذه المنطقة آخر منطقة بحرية وصل إليها التنظيم القانوني للبحار ، حيث لم تتضمن اتفاقيات جنيف لعام 1958 اعتراف بهذا النوع من المناطق البحرية.
ولقد برزت فكرة هذه المنطقة خلال المناقشات التي تمت في مؤتمر الأمم المتحده الثالث لقانةن البحار للأمم المتحده. وتم إقرارها في الإتفاقيه.

محاظرة ٩
المطلب الاول: تعريف المنطقة وحدودها:
نصت المادة ٥٥ من الاتفاقية على أن: " المنطقة الإقتصادية الخالصة هي منطقة من البحار تمتد في ماوراء البحر الإقليمي للدولة الساحلية ومجاوِرة له، ولايزيد اتساعها عن ٢٠٠ ميل بحري، مقاسة من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي".
هذه هي القاعدة العامة فيما يتعلق باتساع المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأما فيما يخص اتساع هذه المنطقة فيما بين الدول المتقابلة، أو المتجاورة. فقد اوضحت المادة ٧٤ من الاتفاقية أن تعيين حدود المنطقة بالنسبة لهذه الدول يتم وفقًا لنفس الأحكام التي سبق ذكرها بشأن تعيين حدود الجرف القارّي فيما بين تلك الدول. (الاتفاق بين الدول وووو... المحاظرة اللي قبلها
المطلب الثاني: النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة
احتل هذا الموضوع جانبا كبيراً من مناقشات المؤتمر (الامم المتحدة) الثالث لقانون البحار وذلك بالنظر إلى اتساع هذه المنطقة التي تمتد الى ٢٠٠ ميل بحري، وكذلك بالنظر إلى المشكلات المتعلقة بتحديد طبيعة حقوق الدولة الساحلية على هذه المنطقة. وقد توصلت الدول المشاركة في المؤتمر الى حل توفيقي يتمثل في ان تكون هده الحقوق لاغراض اقتصادية محضة، ولذلك سمّيت المنطقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة. وما يميز النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة هو أنه وإلى جانب الحقوق المعترف بها للدولة الساحلية، يُراعى في الآن ذاته مصالح الدول الأخرى.
حقوق الدولة الساحلية:
أوضحت المادة ٥٦ من الاتفاقية أن للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة: 
"١- حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها. وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للإستكشاف والاستغلال الاقتصادي للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح
٢- ولايةٌ فيما يتعلق بإقامة واستغلال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، وفيما يتعلق ايضا بالبحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وغير ذلك مما تنص عليه من حقوق وواجبات"
ولقد تضمنت الإتفاقية احكاما تفصيلية فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية وبخاصة فيما يتصل بالصيد حيث منحت الإتفاقية للدولة الساحلية حق استغلال كميات الصيد المسموح بها مع مراعات حقوق الدول الأخرى في هذه المنطقة

المحاظرة ١٠

حقوق الدول الأخرى
تتمتع الدول الأخرى بحقوق محددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة ولقد اوضحت الاتفاقية ان هذه الدول نوعين:

١- الدول الحبيسة: ويقصد بها الدول التي لا تطل على البحر. اي المحاطة باليابسة من جميع جهاتها
٢- الدول المتضررة جغرافيًا: ويقصد بها، الدول المطلة على البحر وإن ما يميز ذلك البحر أنه مغلق مما يجعل تلك الدول تعتمد في حصولها على كمية كافية من السمك. تستغل الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة لدولٍ أخرى واقعة في نفس المنطقة. كما تشمل الدول المتضررة جغرافيا، الدول التي ليس باستطاعتها التمتع بمناطق اقتصادية خالصة

الفصل الثالث: المناطق البحرية الدولية
هي المناطق البحرية التي لاتخضع لحقوق لاي دولة ساحلية كانت او غير ساحلية
وهذه المناطق البحرية نوعان:
١- اعالي البحار.
٢- المنطقة.
المبحث الاول: أعالي البحار
نصت المادة ٨٦ من الاتفاقية التي يُفتح بها الجزء السابع من الاتفاقية على مايلي: " تنطبق احكام هذا الجزء على جميع اجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة او البحر الاقليمي او المياه الداخلية لدولة ما، او لا تشملها المياه الارخبيلية"
أعالي البحار هي المياه التي توجد خارج الحدود الخارجية للمناطق الاقتصادية الخالصة والمياه الأرخبيلية
المطلب الاول: مبدأ حرية أعالي البحار.
أ. مضمون مبدأ حرية أعالي البحار:
يعتبر هذا المبدأ من أقدم المبادئ التي استقر عليها القانون الدولي العرفي للبحار منذ نشأته. ودونته اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام ١٩٥٨، ثم أكدته الاتفاقية (الامم المتحده) في مادتها ٨٧ التي جاء فيها مايلي: 
"أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية، وتمارس حرية أعالي البحار بموجب ماتضمنته الإتفاقية وقواعد القانون الدولي من شروط وأحكام. وتشمل بالنسبة الى كل من الدول الساحلية وغير الساحلية على حرية ___الملاحة، وحرية التحليق وحرية وضع الكابلات وخطوط الانابيب المغمورة، وحرية اقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولي وحرية صيد الاسماك وحرية البحث العلمي__" 
واضافت المادة ٨٧ مايلي: "تمارس هذه الحريات من قبل جميع الدول مع المراعاة الواجبة لمصالح الدول الأخرى في ممارستها لحرية أعالي البحار، ولا يجوز ممارسة حريات أعالي البحار إلا للأغراض السلمية وحدها"
كما اوضحت المادة ٨٩ انه "ليس لأي دولة شرعا ان تدعي اخضاع اي جزء من أعالي البحار لسيادتها" 
تجدر الإشارة الى أن الحقوق المعترف بها لكافة الدول تطبيقا لمبدأ حرية اعالي البحار، من شأنها ترجيح مصلحة الدول الكبرى التي تمتلك القدرات التكنلوجية لممارسة تلك الحقوق. في حين أن معظم الدول النامية لا تمتلك مثل هذه القدرات، وهي بالتالي لا تستطيع ممارسة حقوقها في أعالي البحار على نحو متكافئ.
ب. الاستثناءات على مبدأ حرية أعالي البحار:
مبدأ حرية أعالي البحار ليس مطلقا. حيث ان ممارسة الحريات التي سبق ذكرها تتضمن استثناءات/ قيودًا، وهي كالتالي:
١- منع الاتجار بالرقيق وقمعه. حيث نصت المادة ٩٩ من الاتفاقية على مايلي "تتخذ كل دولة تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في السفن المأذون لها برفع علمها"
محاظرة ١١
الاول: منع الاتجار بالبشر
الثاني: منع القرصنة وقمعها
حيث نصت المادة ١٠٠ على أن "تتعاون جميع الدول الى اقصى حد ممكن في قمع القرصنة في اعالي البحار"
وقد عرفت المادة ١٠١ القرصنة بأنها
"اي عمل غير قانوني من أعمال العنف او الاحتجاز او اي عمل يرتكب لأغراض خاصة من طاقم أو ركاب سفينة خاصة او طائرة خاصة ويكون موجها في أعالي البحار ضد سفينة او طائرة او ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة "
الثالث: الاتجار بالمخدرات
نصت المادة ١٠١ المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات
"تتعاون جميع الدول في قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر على العقل بواسطة السفن في أعالي البحار، بما يخالف الاتفاقيات الدولية"
هناك استثناءات وهي المخدرات المشروعة كالادوية و...
رابعاً: حظر البث الإذاعي غير المشروع وذلك لما ينطوي عليه هذا العمل من الاضرار بأمن النظام الدولي والمساس بمبدأ منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فضلا عن أن مثل هذا التصرف من شأنه زعزعة نظام البث المشروع. وهذا مانصت عليه المادة ١٠٩ من الاتفاقية
خامسًا: حق الزيارة 
حيث تسمح المادة ١١٠ للسفن الحربية بحق الزيارة للسفن التجارية في أعالي البحار وذلك للتأكد من جنسيتها ومن عدم قيامها بأي من الأعمال غير المشروعة السابقة الذكر
.
...
تعريف السفينة:
تعتبر السفينة موضوعا أساسيًا يتناوله القانون البحري (الداخلي/ الخاص) وكذلك القانون الدولي للبحار وتعد السفينة أمرا مهما في القانون الدولي للبحار، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الملاحة البحرية الدولية في أعالي البحار.
وما استقر عليه الفقه هو أن السفينة في مدلولها القانوني تعني المنشأة العائمة القابلة للتنقل في مختلف المساحات البحرية بقصد آداء الغرض المطلوب من الملاحة

.
جنسية السفينة:
من المبادئ القانونية المستقر عليها، ضرورة حمل السفينة لجنسية معينة كما أن من المبادئ المستقر عليها ان السفينة التي لا تنتمي إلى دولة معينة، ولا تحمل جنسيتها، تعتبر من سفن القرصنة. فإسناد جنسية معينة للسفينة يشكل متطلبا جوهريا للمجتمع الدولي ولقد اقرت المادة ٩١ من الاتفاقية أن تحدد كل دولة شروط منح جنسيتها للسفن وشروط تسجيلها في إقليمها والحق في رفع علمها. كما أوضحت هذه المادة أن السفينة تحمل جنسية الدولة التي لها الحق في رفع علمها، بمعنى انه يجب على كل سفينة أن تحمل علم الدولة التي تحمل جنسيتها. ويتعين بالتالي على كل سفينة أن تثبت ذلك بواسطة الوثائق القانونية اللازمة. وتسمى الدولة التي تمنح جنسيتها للسفينة (دولة العلم)


محاظرة ١٢

وتختص كل دوله بوضع التشريعات المتعلقه بشروط منح الجنسية و رفع علمها ، وتجدر الإشارة إلى أن كل دولة تمتلك سلطة سحب جنسيتها وبالتالي حرمان السفينة من حق رفع علمها ، وقد استلزمت الإتفاقية في مادتها 91 ضرورة وجود رابطة حقيقية وفعلية بين الدولة والسفينة التي تحمل جنسيتها وذلك من أجل الإعتراف بهذه الجنسية من قبل الدول الأخرى. وتعرف هذه القاعده بفاعلية الجنسية وتهدف هذه القاعده إلى رفض ماتقوم به بعض الدول بمنح جنسيتها لسفن لاتباشر عليها الا رقابة إسمية
وهو مايطلق عليه ب( اعلام المجاملة ) .
هذا ويتم إثبات جنسية السفن وحقها في رفع علم الدولة بمقتضى وثائق قانونية خاصه لذلك تحملها السفينه وتكون تلك الوثائق صادره عن سلطة الدولة المختصه ، وتسمى هذه الوثائق ( بأوراق السفينة ) كما يسميها الفقهاء ( شهادات السفينه ) .
ويترتب على حمل السفينة لعلم الدوله التي منحتها جنسيتها الآثار القانونية التاليه :
1/ وحدانية علم السفينه ، وهذا مانصت عليه الماده 92 من الاتفاقية التي جاء فيها مايلي : (تبحر السفينة تحت علم دولة واحده فقط وتكون خاضعة لولايتها الخالصه في أعالي البحار ) . وبالتالي لايجوز للسفينة أن تبحر تحت أكثر من علم دولة واحده
2/ خضوع السفينة لإختصاص دولة العلم ، نصت على هذة القاعده المادة 92 وتكمن أهمية هذة القاعده بالنظر إلى المقتضيات الأساسية لمبدأ حرية أعالي البحار حيث أن انفراد دولة العلن لذلك الإختصاص من حيث تنظيم السفينة ونشاطاتها من شأنه أن يجنب النزاعات بين الدول في أعالي البحار ولقد نصت الماده 94 على مختلف الإجراءات الواجب اتخاذتها من قبل دولة العلم لممارسة اختصاصها على السفينة ويذكر أن دولة العلم ملزمة بإتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة السفينة و لا سيما فيما يتعلق بمعداتها وتكوين طواقمها. .
3/ حماية دولة العلم.
تتمتع السفينة بحماية دولة العلم ، فإذا تعرضت السفينه لمعاملة تخالف القانون الدولي من جانب دولة اخرى فإنه يحق لدولة العلم الإحتجاج لدى تلك الدولة ، ويخول لها تبني مطالبات السفينة دوليا تطبيقا لنظام مايطلق عليه في القانون الدولي ( بالحماية الدبلوماسيه ) .

المطلب الثالث : الصبد في أعالي البحار ،
يشتمل مبدا حرية أعالي البحار على حرية أساسية هي الصيد فيها ، غير أن ممارسة هذه الحرية غير مطلقه ، ولقد وضعت الإتفاقية قواعد مدققة بخصوص الصيد البحري في أعالي البحار ، وتتمثل هذه القواعد في مبادئ عامه وفي الإعتراف بحقوق الدول وإلتزاماتها.
المبادئ العامه /
1- حرية الصيد وبالتالي فإن لجميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية ، حق ممارسة هذه الحرية ، وقد نصت على هذه الماده 116
وقد أكدت الإتفاقية أيضا على مبدأ المحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار ، كما أكدت على أهمية التعاون الدولي في سبيل تحقيق هذا المبدأ.

2- حقوق الدول وإلتزاماتها.
حرية الصيد في أعالي البحار تمكن الدول من حقوق إلا أن تلك الدول ملزمة بالعمل في إطار معين و وفق ضوابط محدده وذلك على النحو التالي :
1- تتم مباشرة حق الصيد مع مراعاة الإلتزامات الدولية ، بمعنى أن الد ل ملزمة بإحترام الإتفاقيات المبرمة فيما بينها فيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار.
2- عند ممارسة الدول لحقها في الصيد عليها أن تراعي حقوق الدول الساحلية ومصالحها خاصه فيما يتعلق بالمحافظة على الأرصده في المنطقة الإقتصادية الخالصه بإعتبار أن الثروات السمكية هي كثيرة الترحال.
3- واجب جميع الدول إتخاذ ماهو ضروري من التدابير بالنسبة إلى رعاياها للمحافظة على الموارد الحيه في إعالي البحار.
ولتحقيق هذه الأهداف استلزمت هذه استلزمت أن تتعاون الدول فيما بينها ، خاصة فيما يتعلق بحفظ الموارد الحية

محاظرة ١٣
المبحث الثاني : المنطقة :
المطلب الأول / تعريف المنطقة :
عرفت الماده الأولى من الإتفاقيه المنطقة بأنها
( قاع البحار والمحيطات و باطن أرضها خارج حدود الولايه الوطنية ) ومعنى ذلك أن المنطقة تتمثل في قاع أعالي البحار وباطن أرضه.
المطلب الثاني : المبادئ العامه التي تحكم المنطقه :
في تاريخ 17/12/1970 أصدرت الجمعية العامه للأمم المتحده قرارا مهما يتضمن الإعلان عن مجموعه من المبادئ التي تحكم قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولايه الوطنية ولقد أثر هذا القرار بشكل مباشر على أحكام الإتفاقيه الخاصة بالمنطقة ويذكر أن هذه الأحكام هي موضوع الجزء الحادي عشر من الإتفاقيه وقد تم تعديلها بموجب إتفاق أبرم عام 1994 م ،
وتكمن هذه المبادئ الأساسيه فيما يلي /
1- مبدأ التراث المشترك للإنسانية ،
نصت على هذا المبدأ الماده 136 من الإتفاقيه حيث ورد فيها مايلي: ( المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية ) . وبموجب هذا المبدأ ليس من حق أي دوله إدعاء أو ممارسة السياده أو أي حقوق أخرى على أي جزء من المنطقة كما لايحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري استخدام أي جزء من المنطقة أو الإدعاء بتملكه ، ومن نتائج هذا المبدأ هو أن تتم عمليات الإستكشاف و الاستغلال فيها من خلال مؤسسات مشتركه نصت عليها الإتفاقيه.
2-مبدا الإستخدام للأغراض السلمية دون غيرها ،
أوضحت هذا المبدا الماده 141 التي قررت أن المنطقة تكون مفتوحة لإستخدامها للأغراض السلمية دون غيرها من جانب جميع الدول ودون تمييز وتطبيقا لهذا المبدأ يتعين أن يكون السلوك العام للدول فيما يخص المنطقة ومايمارس فيها من أنشطة متفقا ليس فقط مع أحكام الإتفاقيه بل وأيضا مع أحكام ميثاق الأمم المتحده وقواعد القانون الدولي الأخرى.
3- مبدأ المراعاة الخاصه للدول النامية
يجدر التذكير أن هذا المبدأ يعتبر واحدا من أبرز المبآدئ الأساسيه في القانون الدولي الإقتصادي وبموجبه فإنه يجب معاملة الدول النامية معاملة خاصه من قبل الدول المتقدمه والمنظمات الدولية وذلك من أجل تحقيق نوع من التوازن الإقتصادي الدولي من خلال مساعدة هذه الدول المسماة بالنامية على اللحاق بركب التنمية الإقتصادية الدولية ، كما يجدر التذكير بأن هذا المبدأ يجد ترجمة له في أكثر من موضع له في الإتفاقيه وليس فقط فيما يخص استخدام المنطقة.
4- مبدأ إلتزام الدول والمنظمات الدوليه بضمان الإمتثال لأحكام الإتفاقية ،
يجدر التذكير بأن مبدأ وجوب تنفيذ الإلتزامات الدولية بحسن نية يعد من القواعد الأساسية في قانون المعاهدات وبالتالي فإن هذا المبدأ ينطبق على كافة إلتزامات الدول الأطراف في الإتفاقية وبرغم ذلك حرص واضع الإتفاقية على تأكيد هذا المبدأ فيما يخص المنطقة حيث أكدت أن الأطراف في الإتفاقيه ملزمون بأن تجرى الأنشطه في المنطقة وفقا لقاعدة وجوب تنفيذ الإلتزامات بحسن نية وهذا الإلتزام يسري كذلك على المؤسسات والأشخاص الذي يحملون جنسية تلك الدول الأطراف ، كما يسري هذا الإلتزام على المنظمات الدولية ويذكر أن مخالفة تلك الإلتزامات والتي يترتب عليها أضرار تؤدي إلى تحريك المسؤلية الدولية.
5- مبدا تنمية موارد المنطقة ،
تمارس الأنشطة في المنطقة بالشكل الذي يعزز التنمية للإقتصاد الدولي من أجل المصلحة الشاملة لجميع الدول وبخاصة الدول النامية ، ولذلك فإنه يتعين على الدول الأطراف في الإتفاقيه و المنظمات الدولية المعنية السعي لتحقيق هذا الهدف مع إيلاء عناية خاصة بتعزيز تعاون الدول في مجال نقل التكنلوجيا المتصله بالأنشطة التي تنفذ في المنطقة ، ويلاحظ أن جميع هذه المبادئ التي سبق ذكرها تتنزل ضمن السمه الأساسية المميزه للمنطقة بإعتبارها تراث مشترك للإنسانية.

المطلب الثالث / المؤسسات الخاصة بالمنطقه :
أنشأت الإتفاقية آليتين مؤسستين مختصتين في تنظيم و تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالموارد المنجنية في المنطقة ، فأما المؤسسة الاولى فهي تكمن في( السلطة الدولية لقاع البحار ) وهي منظمة دولية من حيث صفتها القانونية. وقد بدأت هذه السلطة في عملها حيز التنفيذ وذلك في أواخر عام 1994 ومقر السلطة في مدينة كينجستون ، وتتضمن السلطة الأجهزة الرئيسية الثلاثة التالية وهي / الجمعية وتضم كافة الدول الأطراف في الإتفاقيه ، والمجلس التنفيذي ، والأمانه العامة.
وأما المؤسسة الثانية فهي تتمثل في ( المؤسسة تتولى الإشراف على تنفيذ عمليات الإستكشاف والإستغلال في المنطقة )


المحاظرة ١٤

الباب الثاني/ المنازعات الدولية
تمثل ظاهرة الصراعات والحروب ابرز ما يميز العلاقات الدولية، ولذلك فإن الوظيفة الرئيسية للقانون الدولي المعاصر تتمثل في السعي لتفادي تلك الصراعات وذلك من خلال توفير قواعد وآليات لتسوية المنازعات والحد من تداعياتها حينما تتحول إلى مواجهات مسلحة.
(الخلاف)، (النزاع)، (المنازعة)، (الصراع) كلها مصطلحات تستخدم في القانون الدولي للدلالة على معنى واحد ولا يزال الفقهاء يستندون إلى تعريف قديم للخلاف وهو ذاك الذي جاءت به (المحكمة الدائمة للعدل الدولي) وهو كالاتي: " الخلاف يعني عدم الاتفاق حول مسألة من الواقع او القانون وبمعنى آخر هو تعارض في الدعاوى القانونية او المصالح بين شخصين"
وقد جاء هذا التعريف في حكم المحكمة الصادر في عام ١٩٢٤ في قضية مافروماتيس (mavrommatis) 
ويثور التساؤل بشأن مدى وصف خلاف معين بأنه خلاف دولي، فقد اعتبر بعض الفقهاء أن الخلاف الدولي في معناه الواسع هو ذلك الذي يتجاوز احد عناصره اطار الدولة الواحدة. اما الخلاف الدولي في معناه الضيق اي من وجهة نظر القانون الدولي العام، فهو ذلك الذي ينشأ بين أشخاص هذ القانون، اي اما بين الدول او بين المنظمات الدولية .
كما أثيرت مسألة مدى وصف خلاف معين بأنه خلاف قانوني. وقد انقسم الفقهاء لتحديد مدلول الخلاف القانوني الى اتجاهين:
الاتجاه الاول/ يستند الى معيار موضوعي وبحسب هذا المعيار فإن الخلاف يعد قانونيا اذا كان يقبل التسوية من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي وما لا يقبل ذلك يعد خلافا سياسيا.
الاتجاه الثاني/ يتبنى معياراً شخصيا، وأساسه النظر إلى ما تطالب به الأطراف المتنازعة، فإذا كانوا يتنازعون حول حقوق بينهم فإن الخلاف يعد قانونيا. إلا أنه وقع تجاوز هذا النقاش القانوني بين الفقهاء حيث أن المرجعزالرئيسي الذي أضحى يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مفهوم الخلاف القانوني، يكمن في أحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٦ من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وهي التي وضعت قائمة للخلافات القانونية التي تقبل التسوية من جانب المحكمة 
وهذه الخلافات هي:
-الخلافات المتعلقة بتفسير المعاهدات
-اي مسألة من مسائل القانون الدولي
-حقيقة أي واقعة التي يشكل ثبوتها خرق لالتزام دولي 
-مدى طبيعة التعويض المستحق عن هذه المخالفة 
ويستفاد من هذه القائمة، أنه قد تم اعتماد مفهوم واسع للخلاف القانوني باعتبار ان المادة ٣٦ قد صنفت الخلافات القانونية بالنظر إلى علاقاتها بتطبيق القانون الدولي. وقد ذهب الفقهاء إلى اعتبار ان ماعدى هذه الخلافات المدرجة ضمن القائمة المدرجة، تعد خلافات سياسية










قديم 2013-01-08, 00:25   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nawelasom
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي بارك الله فيك
جعله الله في ميزان حسناتك و صدقة جارية للاجيال القادمة ان شاء الله شكرا










قديم 2013-01-17, 20:23   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
albert45
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية albert45
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
كان لك لي رد بخصوص الاستقالة و جاء فيه أنك تعرفين شخصا كان بعمل في المحكمة و هو مُرسم ثم اجتاز مسابقة ادارة السجون و استقال بدون صعوبات ثم استقال مرة اخرى بعد نجاحه في مسابقة التجارة ..فهل ممكن ان تساعديني في الاتصال به قصد اخذ المساعدة منه ولك مني كل الشكر










قديم 2013-02-01, 19:39   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
nawelasom
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك اخي اجل اعرف هدا الشخص ولكن ما اللذي تحتاجه بالضبط عسى ان اساعدك فيه و بكل طيبة قلب










قديم 2013-02-23, 10:38   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
albert45
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية albert45
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nawelasom مشاهدة المشاركة
السلام عليك اخي اجل اعرف هدا الشخص ولكن ما اللذي تحتاجه بالضبط عسى ان اساعدك فيه و بكل طيبة قلب
السلام عليكم
الاخت الكريمة أردت معرفة الاجراءات التي قام بها هذا الشخص حتى تحصل على الاسقالة لأني موظف بالمحكمة - أمانة الضبط - و أردت الاستفسار عن طريقة الاستقالة فهي صعبة نوعا ما في وزارة العدل فهل ساعدتني في الاتصال به رجاء









 

الكلمات الدلالية (Tags)
لقانون, التاريخي, البحار, التطور, اريد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc