نصوص تنظيمية متعلقة بقطاع التربية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نصوص تنظيمية متعلقة بقطاع التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-26, 21:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بوتفليقة78
عضو جديد
 
الصورة الرمزية بوتفليقة78
 

 

 
إحصائية العضو










B18 نصوص تنظيمية متعلقة بجميع عمال القطاع لفائدة المقتصدين الجدد

نصوص تنظيمية متعلقة بقطاع التربية





ـ تـعـريـف بـعـض المـصـطـلـحـــات

ـ قرار رقم 778 متعلق بنظام الجماعة التربوية

ـ مرسوم تنفيذي 91/167 متعلق بحماية المؤسسات التربوية

ـ مرسوم 85/59 متعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات

والإدارات العمومية

ـ مرسوم 90/49 متضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية

ـ القرار الوزاري رقم 153 يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي والأساسي

ـ القرار الوزاري 177 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليمين

الأساسي والثانوي

ـ القرار 174 يحدد مهام الأستاذ المسؤول في الأساسي والثانوي

ـ القرار 831 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية

ـ القرار 832 يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم

ـ منشور يحدد الخدمة الأسبوعية لأساتذة التعليم الأساسي والثانوي

ومساعدي التربية

ـ المــنــح والتعــويــضــات

ـ منشور رقم 136/10 ، 00/96 حول المنـح والعلاوات والعطل

السنوية المفوعة الأجر لفائدة المعلمين والأساتذة المستخلفين

ـ المنشور رقم 09/00 ، 10/98 حول الإستفادة من مبلغ المنـح

العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس "

ـ المنشور رقم 106/00 ، 10/2000 حول كيفية تحديد الأجر

المرجعي للاستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية التكميلية

ـ المنشور رقم 2427 حول كيفية تقييم منحة تحسين الأداء التربوي

من 0 إلى 20 %

ـ مرسوم رقم 95/300 يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ...

العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

ـ المرسوم رقم 95/330 يحدد الإمتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين..

في مؤسسات ... تقع في بعض البلديات

ـ المنشور رقم 30/98 متعلق بتنظيم خدمات الأساتذة واستعمال الزمن
ـ المنشور رقم 576 و، ت/ م، د/ 96 حول تشخيص الموظفين

الفائضين

ـ المنشور رقم 27 ، 4 ، 0 /94 يتضمن توجيهات تتعلق بتسيير

الموظفين

ـ قرار وزاري 1537/2000 يتضمن قائمة شهادات الليسانس في

التعليم العالي والشهادات العليا لتوظيف الأساتذة المجازين في التعليم

الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الشهادة

ـ المنشور الوزاري الخاص بالحركة التنقلية

ـ المنشور الوزاري رقم 02/2000 حول الدخول المدرسي 00/01

ـ العــطـــل والغــيـــابـــات

ـ العـقــوبــات التـأديـبــيـــة

ـ الإجــراءات التـأديـبـيــة

ـ قرار رقم 151/91 يتضمن انشاء مجالس التوجيه والتسييـر

ـ نموذج من ميزانية المؤسسة ( سنة 2001 )

ـ قرار 157/91 يتضمن انشاء مجالس الأقسام

ـ مرسوم 94/401 يتمم القانون الأساسي الخاص بعمال التربية

ـ قانون 90/33 متعلق بالتعاضدية الإجتماعية

ـ قرار يتضمن كيفية تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية الوطنيـة




قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991
متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية


الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار ، في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، إلى وضع نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية .

المـادة 02 : يتعلق هذا النظام خاصة بضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ وبين المدرسة والمحيط بما يحقق الأهداف الآتية :

ـ توفير الجو الملائم والظروف الضرورية التي تمكن المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها .

ـ تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها

ـ إلتزام جميع الأطراف بقواعد النظام والإنضباط وإشاعة روح التعاون وإحترام الغير وتكريس مبدأ

التشاور والحوار .

ـ ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها .

ـ تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها ، وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة

المجتمع بأكمله .

ـ التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية .

ـ تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ

وتدريبه على تحمل المسؤولية .

ـ ترسيخ حب الوطن والإعتزاز بالإنتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية للأمة واحترام الرموز والثوابت

الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .

ـ إقرار التدابير اللازمة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص ، والمحافظة على الممتلكات

وصيانتها .

الفــصــل الثـــانـــي : أحكام خــاصــة بسير المؤسســة
المـادة 03 : تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم والتأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ .

المـادة 04 : تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل .

المـادة 05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقره المصالح المختصة .

المـادة 06 : تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقرها وزارة التربية .

المـادة 07 : تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية .

المـادة 08 : يتعين على المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة .

المـادة 09 : تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .

المـادة 10 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات للأشخاص الآتي ذكرهم :

ـ التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفون الذين يعلمون بها .

ـ الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم .

ـ الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .

ـ الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها قانونا .

ـ الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمراض والصيانة والتموين والخدمات ، وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية .

المـادة 11 : يسمح الدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات والساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات " العمل " الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والورشات فقط .

المـادة 12 : يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفية يحددها وزير التربية وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .

المـادة 13 : يتكفل المستعملون والمرخص لهم في إطار أحكام المادة 120 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .

المـادة 14 : إن اللجـوء إلى المؤسسات المدرسية بايواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما تتخـذه السلطة المخولة لها الصلاحيات .

المـادة 15 : تعقد الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة بالمؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ، ويجب أن تنعقد هذه الإجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الإجتماع .

المـادة 16 : تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات .

المـادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية .

المـادة 18 : يتعين على مدير المؤسسة في اطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين .

المـادة 19 : تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة وتمنع الملصقات والإشهارات ذات الطابع السياسي والحزبي ، ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .

المـادة 20 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " الوسائل المتوفرة قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية .

المـادة 21 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي ، وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من أجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم .

المـادة 22 : تساعد المؤسسة عند " الإمكان " وفي إطار الخدمات الإجتماعية للموظفين بانشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل .

المـادة 23 : يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم لخطر .

المـادة 24 : يتخـذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والأخطار .

المـادة 25 : يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الإنضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسة .

المـادة 26 : يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية .

المـادة 27 : باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والإشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة

المـادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .

المـادة 29 : يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية وتضبطه برامج ومواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف كل فيما يخصه .

المـادة 30 : يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها .

الفــصــل الثـــانــي : أحـكــام خـاصــة بالتـلاميــذ
المـادة 31 : ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم ويواضبون على ممارستها .

المـادة 32 : يبلغ حدود التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية .

المـادة 33 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية أو طبيب من القطاع الصحي العمومي أو طبيب محلف ومعتمد .

المـادة 34 : يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها .

المـادة 35 : تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة .

المـادة 36 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد اغلاق أبوابها .

المـادة 37 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .

المـادة 38 : يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم وغياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة .

المـادة 39 : يترتب عن التأخرات أو الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر انذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ .

المـادة 40 : تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي وطبقا للإجراءات التأديبية الجاري بها العمل .

المـادة 41 : يطلب من التلاميذ في إطار تنظيم الحياة الجماعية وتوفير ظروف العمل الملائمة بالمؤسسة الإمتثال لقواعد النظام والإنضباط المعمول بهما .

المـادة 42 : تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المـادة 43 : ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والإحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإساءات والإهانة المعنوية والمادية .

المـادة 44 : يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة .

المـادة 45 : يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظام ويمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسيء إلى نظافة مؤسساتهم وجمالها .

المـادة 46 : يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية ، وتقوم المؤسسة عند الضرورة وبالإتصال مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير الوقائية المناسبة .

المـادة 47 : يمتثل التلاميذ لقواعد الرقابة والأمن ويمتنعون عن ارتداء ألبسة وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية .

المـادة 48 : يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة وتتخـذ إدارة المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم .

المـادة 49 : تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية .

المـادة 50 : يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام العام والإنضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب .

المـادة 51 : يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني ويتوجب عليهم العناية بها .

المـادة 52 : يترتب عن كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأولياؤهم .

المـادة 53 : يدفع التلاميذ في مطلع كل سنة دراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به .

المـادة 54 : يسجل التلاميذ للإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المـادة 55 : يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي .

المـادة 56 : يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم المتاع الشخصي الضروري وفقا للتعليمات الرسمية .

المـادة 57 : يلتزم المعنيون باحترام الضوابط والتركيبات المتعلقة بالنظام الداخلي ونصف الداخلي

المـادة 58 : يتعرض التلاميذ في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .

المـادة 59 : يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية .

المـادة 60 : يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفية والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية .

المـادة 61 : يجب أن تكون الفروض والإختبارات محل عرض في القسم وأن تسلم أوراق الفروض والإختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم ، ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الإختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان .

المـادة 62 : يخبر التلاميذ وأولياؤهم بالجدولة الزمنية للإختبارات الدورية .

المـادة 63 : يترتب على ثبوت الغش أو التزوير في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .

المـادة 64 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر

المـادة 65 : تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها .

المـادة 66 : تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية .

الفــصــل الرابـــع : أحكــام خـاصــة بالمـوظـفـيـن
المـادة 67 : يساهم الموظفون بجميع فئاتهم وكل في مجال اختصاصه في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام وتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة التربوية والتكوينيـة .

المـادة 68 : يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، وتقدم إدارة المؤسسة لهم كل الدعم والمساعدة للإضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة .

المـادة 69 : يخضع الموظفون إلى قواعد السـر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم .

المـادة 70 : يلزم موظفوا التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ، ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .

المـادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .

المـادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .

المـادة 73 : يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها .

المـادة 74 : يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة وينسق ويتابع كافة الأنشطة ويخضع إلى سلطته جميع الموظفين .

المـادة 75 : يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي ... ويراقب حسن تنفيذها .

المـادة 76 : تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات الرسمية .

المـادة 77 : يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة للمدرسة .

المـادة 78 : يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحضون به من تقدير المجتمع وثقته .

المـادة 79 : يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية ويلتزمون بالقيام بها بما تقتضيه الأمانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الأخلاقية .

المـادة 80 : ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن .

المـادة 81 : يشارك الموظفون في الإجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المـادة 82 : يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما العمل ويراعى في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس بالطابع الحيادي للمؤسسة .

المـادة 83 : تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها .

المـادة 84 : تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية .

المـادة 85 : تخصص المؤسسة أماكن ملائمة ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ .

المـادة 86 : يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الإضراب طبقا لأحكام الدستور ويمارس وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل .

المـادة 87 : يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في إطار التشاور مع إدارة المؤسسة على تفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية .

المـادة 88 : يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتنظيمات والبرمجة التي تقررها وزترة التربية .

المـادة 89 : تهدف عمليات التكوين باعتبارها حقا وواجبا إلى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل وإلى تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا وإلى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم .

المـادة 90 : يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال 48 ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل .

المـادة 91 : باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة .

المـادة 92 : يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول .

المـادة 93 : تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .

الفــصــل الخــامـــس : أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والتلاميذ

المـادة 94 : يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه .

المـادة 95 : يجب على المؤسسة إطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم خاصة على مايلي :

ـ جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغيرات التي قد تدخل عليه .

ـ التغيبات والتأخرات والسلوكات التي تسجل عليهم .

ـ النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقويم .

المـادة 96 : تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي .

المـادة 97 : تستعين المؤسسة في الإضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء مشاركة منهم في المجهود الذي تبذله المدرسة من أجل التلميذ .

المـادة 98 : تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللآزمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينهما .

المـادة 99 : تساهم جمعية أولياء التلاميذ في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة .

المـادة 100 : تقدم جمعية أولياء التلاميذ عند " الإمكان " مساهمة مادية لتحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .

المـادة 101 : تشارك جمعية أولياء التلاميذ في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية .

الفــصــل الســادس : أحــكــام خـتــامـيـــة

المـادة 102 : يسهر مدير المؤسسة على نشر هذا القرار وتوزيعه وتنفيذ أحكامه .

المـادة 103 : يلتزم الموظفون والتلاميذ وأوليائهم بتطبيق واحترام أحكام القرار .

المـادة 104 : تسهر السلطة التربوية على مستوى الولاية على متابعة تنفيذ القرار .

المـادة 105 : يلغي هذا القرار أحكام النظام الداخلي الخاص بمؤسسات التعليم الصادر في 21 يونيو 1987 تحت رقم 0981 / و . ت . و .

حرر بالجزائر يوم 26/10/91

وزير التربيـة



مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991

يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها



المـادة 01 : لا يمكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين ، إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الأمر رقم 76 / 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والقانون رقم 84/05 المؤرخ في 7 أفريل 1984 وجميع النصوص المتخذة لتطبيقها في هذا المرسوم .

المـادة 02 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية والتكوين ، لمن يأتي :

ـ التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها .

ـ الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .

ـ الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية

ـ الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية

ـ أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للإستقبال

ـ موردو المؤسسات المدرسية

ـ وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية .

المـادة 03 : يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات العمل نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية ، وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية ... في إطار الفقرة أعلاه .

المـادة 04 : يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ .

المـادة 05 : يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز 8 أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات واعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .

المـادة 06 : يمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لإحتضان عمليات الإقتراع بمناسبة الإنتخاب أو الإستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المـادة 07 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية والتكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي .

المـادة 08 : لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة .

يجب أن تنعقد هذه الإجتماعات خارج ساعات الدراسة ، وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .

المـادة 09 : يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون ، مع مصالح الحماية المدنية ، على اعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث .

المـادة 10 : يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبروا السلطات المعنية .

المـادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الجزائر 28 مـــاي 1991



مرسوم رقم 85 / 59 مؤرخ في 23/03/85
يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية



البــاب الأول : أحكـــام عـــامــــة
المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات والإدارات العمومية ، كما يحدد القواعد القانونية التي تنطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والإدارات المذكورة .
المـادة 02 : يشتمل القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات والإدارات العمومية على المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها ومصالح المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للمحاسبة ، وتتبع هذا القطاع أيضا الهيئات العمومية التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية .
المـادة 03 : تنطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على الموظفين الآتيين :

ـ الموظفون الإداريون والتقنيون العاملون في المؤسسات والأجهزة والمنظمات الجماهيرية التابعة لحزب " ج ت و " باستثناء المنتخبين منهم .

ـ رجال القضاء مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة المتعلقة بتعيينهم وحركات نقلهم وانضباطهم ومسار حياتهم المهنية .

المـادة 04 : تبين أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي بالقوانين الأساسية الخاصة التي تطبق على عمال المؤسسات والإدارات العمومية كما تبين هذه القوانين الأساسية الخاصة التي تصدر في مرسوم بدقة الأحكام النوعية التي تطبق على بعض أصناف العمال تبعا لخصوصيات الوظيفة والمنصب المرتبطين بطبيعة المهمة التي تضطلع بها المؤسسة أو الإدارة العمومية .

المـادة 05 : تطلق على العامل الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية تسمية

" الموظـف " ، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارة .

المـادة 11 : تحدث لجان للموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية وما يتبعها من المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى .

تنظر لجان الموظفين في جميع القضايا ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفين ، وتتكون هذه اللجان من عدد متساو بين ممثلي المؤسسة أو الإدارة المعنية وممثلين ينتخبهم الموظفون .

المـادة 12 : يمكن أن تحدث لجان الموظفين حسب كل سلك أو مجموعة أسلاك بقرار أو مقرر حسب الحالة ، تصدره السلطة التي لها صلاحية التعيين .

المـادة 13 : تحدث في كل وزارة وفي كل ولاية لجنة للطعن يرأسها الوزير أو الوالي أو ممثل أحدهما تباعا ، وتختص بالنظر في الإجراءات التأديبية الآتية ، لا سيما التسريح والتنزيل والنقل الإجباري ، ويمكن أن تحدث لجان الطعن هذه في المؤسسات العمومية .

كما يمكن أن تقدم طعون الإدارة أو المعنيين أنفسهم إلى هذه اللجان في ظرف 15 يوما .

المـادة 14 : تحد بمرسوم اختصاصات لجان الموظفين ولجان الطعن ... وتشكيلها وتنظيمها وعملها ، مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بممارسة الحق النقابي .

البــاب الثـــانــي : الحـقــوق والواجــبـــات
المـادة 15 : تبين المواد من 16 إلى 29 أدناه بدقة بعض حقوق العمال الخاضعين لهذا القانون ... وواجباتهـم ....

المـادة 16 : يتمتع العمال في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بالحق فيما يأتي خاصة :

ـ الراتب بعد أداء الخدمة ـ الحماية الإجتماعية

ـ الإستفادة من الخدمات الإجتماعية ـ الراحة والعطل القانونية

ـ التكوين وتحسين المستوى ـ الترقية الصنفية

المـادة 17 : يتمتع الموظفون بضمان الإستقرار والأمن في وظيفتهم .

المـادة 18 : يمارس العمال الحق النقابي حسب الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما .

المـادة 19 : يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تحمي العمال مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو اهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء عليهم كيفما كان نوعه كما يجب عليها أن تعوض لهم إن اقتضى الأمر ، الضرر الذي يلحقهم من جراء ذلك تقوم المؤسسة أو الإدارة العمومية في هذه الأحوال مقام الضحية في الحصول على الحقوق من مرتكبي التهديد أو الإعتداء ، وتسترد المبالغ التي تدفع للعامل ، ويمكنها زيادة على ذلك وللغرض نفسه ، أن ترفع قضية مباشرة أمام القضاء الجزائي عند الحاجة بغية المطالبة بالحق المدني .

المـادة 20 : يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون الجزائي ، إن اقتضى الأمر ، إذا صدر منه أي إخلال بواجباته المهنية أو أي مساس صارخ بالإنضباط ، أو ارتكب أي خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة .

إذا تعرض العامل لمتابعة قضائية من الغير بسبب ارتكابه خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا العامل نفسه خطأ شخصي يمكن أن يفصل عن ممارسة مهامه .

المـادة 23 : يتعين على العمال أن يلتزموا بالسر المهني ... كما يجب عليهم ألا يفشوا محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونهم أو يطلعون عليه بحكم ممارسة مهامهم ، وألا يمكنوا غيرهم من الإطلاع عليه ما عدا ما تقتضيه ضرورات الخدمة .

ويمنع إخفاء ملفات الخدمة وأوراقها ووثائقها أو اتلافها وتحويلها واطلاع الغير عليها .

المـادة 25 : يمكن أن يدعى الموظفون الذين لهم مستوى التأهيل المطلوب الذي يسمح لهم بانجاز أشغال الدراسات أو الأبحاث لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية ، إلى القيام بالأشغال المذكورة بصفتهم مستشارين ، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة السابقة ، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .

المـادة 27 : يتعين على أي عامل جديد التعيين أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه ، كما يتعين على أي موظف اتخذ في شأنه اجراء النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه مع مراعاة المادة 49 من القانون 78/12 ، ويعد عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ جسيما قد يؤدي إلى التسريح .

المـادة 28 : يمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشر في عمله بزوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، غير أنه يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن ترخص بمخالفة هذا الحكم إذا تطلبت ذلك ظروف الخدمة الملحة وضروراتها .

المـادة 29 : تبين القوانين الأساسية الخاصة بدقة عند الحاجة الحقوق والواجبات التي تختص بها بعض أسلاك الموظفين .

البـاب الثــالــث : عـلاقــة العـمـــل
الفــصـــل الأول : التــوظــيــف
المـادة 30 : يبين هذا القانون الأساسي النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة للإلتحاق بمناصب العمل في المؤسسات والإدارات العمومية .

المـادة 31 : لا يحق لأحد أن يوظف في مؤسسة أو ادارة عمومية إلا إذا توفر فيه ما يأتي :

ـ أن يكون جزائري الجنسية

ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا أخلاق حسنة .

ـ أن يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل .

ـ أن تتوفر فيه شروط السن واللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة .

ـ أن يوضح وضعيته إزاء الخدمة الوطنية .

المـادة 34 : يجري التوظيف حسب كيفية واحدة أو عدة كيفيات مما يأتي :

ـ المسابقة على أساس الإختبارات

ـ المسابقة على أساس الشهادات

ـ الإمتحان أو الإختبارات المهنية .

ـ الإختيار من بين الموظفين الذين تتوفر لهم خبرة مهنية كافية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين .

ـ عن طريق التوظيف المباشر حسب الشروط الآتية :

1 ـ من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للمؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية .

2 ـ من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة التكوين المتخصصة الأخرى غير التي سبق ذكرها في المقطع " 1 " أعــلاه .

3 ـ وعلى سبيل الإستثناء ، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحددة للإلتحاق بمناصب العمل ، وهذا في الحالات الآتية :

ـ إما لإحداث سلك جديد

ـ وإما لتوفير إحتياجات استثنائية أو خاصة ببعض الأسلاك التي تحدد قائمتها ، حسب الحالة ، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين السلطة المذكورة والسلطة أو الهيئة المركزية التي لها صلاحية التعيين .

الفــصــل الثــانــي : المـــدة التجــريــبيـــة
المـادة 41 : يتم تثبيت المتمرنين في مناصب عملهم إثر انقضاء المدة التجريبية التي يمكن تجديدها عند الإقتضاء ، أو ينزلون ، أو يسرحون بعد اخبارهم مسبقا بمدة 15 يوما ، غير أن المتمرنين الذين لهم صفة الموظفين يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي ، إذا لم يتم تثبيتهم في منصب عملهم الجديد .

المـادة 42 : يخضع المتمرنون للواجبات المفروضة على الموظفين ويتمتعون بالحقوق نفسها مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي .

المـادة 43 : لا يمكن أن يوضع المتمرنون في حالتي الإنتداب أو الإستيداع .

المـادة 44 : لا يمكن أن ينتخب المتمرنون في لجان الموظفين لكنهم يشاركون في الإنتخابات لتعيين ممثلي السلك الذي لهم قابلية الإنتساب إليه .

المـادة 47 : لا يخول تسريح أحد المتمرنين الحق في أي تعويض .

الفــصــل الثــالـــث : الـتـثــبـيـــت
المـادة 48 : يتوقف التثبيت ... على التسجيل في قائمة التأهيل للوظيفة ، إثر انقضاء المدة التجريبية

وتضبط هذه القائمة لجنة بناء على تقرير الرئيس السلمي ، أو بناء على نتيجة الإمتحانات أو الإختبارات المهنية ، أو على أساس هذين العنصرين .

المـادة 49 : يتم تثبيت المعني إذا أعربت اللجنة عن موافقتها حسب الحالة ، بقرار أو بمقرر تتخذه السلطة أو الهيئة التي لها صلاحية التعيين .

ويخضع القرار أو المقرر المتضمن التثبيت لتأشيرة أجهزة الرقابة القانونية التي يجب عليها أن تبث خلال الأيام " 15 " الموالية لتاريخ قيام المصالح المسيرة بايداع الملف لدى الأجهزة المذكورة .

المـادة 50 : يتعين على المصلحة المسيرة أن تفتح لكل موظف ملفا فرديا يشتمل على جميع الوثائق التي تهم وضعيته الإدارية ، ويجب أن تكون هذه الوثائق مسجلة ومرقمة ومرتبة ، كما تدرج في ملف المعني مقررات العقوبات التأديبية ، ويمكن سحبها منه ، حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به وهذا القانون الأساسي النموذجي .

البــاب الخـــامـــس : التـصـنـيــف والأجــــر
الفـصــل الثــالــث : تـعـويــض الخـبــرة والتــرقـيـــة

المـادة 71 : يمثل تعويض الخبرة ما يستفيده الموظف الذي لم تتغير رتبته طوال السنوات التالية لتاريخ توظيفه مكافأة عن أقدمية تقوم طبقا لأحكام المواد من 72 إلى 85 أدناه .

المـادة 72 : تترجم كيفية تقديم الأقدمية في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية بالترقية في الدرجة ، وتطابق الدرجة مبلغ تعويض الخبرة عن فترة ممارسة عمل في الصنف والقسم اللذين رتب فيهما منصب العمللا أو الوظيفة أو السلك .

المـادة 73 : يترجم تعويض الخبرة بزيادة استدلالية تبعا لوتيرة الترقية ، كما تنص عليها المادتين 75 و 76 أدنـاه .

المـادة 74 : توزع النسبة القصوى لتعويض الخبرة في كل صنف وفرع على 10 درجات عن مدة أقدمية تتراوح بين 25 و35 سنة .

المـادة 75 : تحدد الأقدمية المطلوبة في كل درجة للترقية إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة على الأكثر ، حسب ثلاث مدد ترقية تكون نسبها تباعا 4 و4 و2 من عشرة موظفين طبقا للجدول المرجعي المبين أدناه ، وتتم الترقية عندما تتوفر للموظف الأقدمية المطلوبة في السنة المعنية .

المـادة 76 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة وتائر الترقية حسب مدتين على الأقل من العدد الثلاث المقررة في الجدول أدناه وإذا تقررت وتيرتان للترقية فقط فإن نسبتيهما تكونان تباعا 6 و 4 من 10 موظفين .

المـادة 77 : تكون الترقية من درجة إلى درجة أخرى بالمدة القصوى حقا مكسبا مع مراعاة أحكام المادة 124 أدناه .

المـادة 78 : يتقاضى الموظف الذي يعين في منصب أعلى من المنصب الذي كان يشغله سابقا ، الأجر المرتبط بالرقم الإستدلالي المطابق للصنف والقسم الخاصين بمنصب الترقية الجديدة ، كما يتقاضى زيادة على ذلك ، مبلغ الزيادة الإستدلالية المكتسبة بمقتضى الأقدمية في منصبه الأصلي ،

يرتب الموظف المرقى في الدرجة التي تطابق الرقم الإستدلالي في الصنف والقسم الجديدين الذي يعلو مباشرة الزيادة الإستدلالية المكتسبة في منصه الجديد ، يحدد مبلغ الزيادة الإستدلالية الدرجة في النصف والقسم الجديدين .

المـادة 79 : يحتفظ الموظف المذكور في المادة السابقة بباقي أقدمية الدرجة التي اكتسبها ، بعد اتمام ترقيته في صنفه وقسم ترقيته الأصلي ، يؤخذباقي الأقدمية في الدرجة بعين الإعتبار للترقية في الصنف والقسم الجديدين .

المـادة 81 : يسري مفعول تدابير الترقية ، التي تترتب على تطبيق المادتين 72 ، 78 أعلاه ، ابتداء من أول الشهر ، في حالة ما إذا انتهى حساب هذه الترقية إلى يوم يقع بين أول الشهر إلى غاية الخامس عشر منه ، أما في الحالات الأخرى فيؤخر سريان مفعول هذه التدابير إلى أول الشهر الموالي .

المـادة 82 : يرقى الموظف الذي يتولى وظيفة عليا في الحزب والدولة ، وكذلك الموظف الذي يشغل منصبا عاليا ، ترقية قانونية بالمدة الدنيا ، خارج النسب المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه .

المـادة 83 : تتوقف ترقية الموظف ، زيادة على شروط الأقدمية على معدل النقط السنوية التي تمنح أياه خلال المدة المعتبرة مع إضافة تقدير عام من السلطة التي لها صلاحية التنقيط .

المـادة 84 : تتراوح النقطة السنوية بين 0 ، 10 وتراعى في تحديدها ، استعدادات الموظف ومعلوماته ونتائجه المهنية وكيفية أدائه الخدمة وسلوكه في المصلحة .

المـادة 85 : تمنح النقطة السلطة التي لها صلاحية التعيين بناء على اقتراح الرئيس السلمي .

وتبلغ مذكرة التنقيط للموظف الذي يجب عليه أن يوقعها ، كما يمكنه أن يسجل فيها أية ملاحظة يراها ضرورية ، وبعد أن يوقع الموظف مذكرة التنقيط ، تكملها السلطة التي لها صلاحية التسيير بتقدير عام ، وتحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار ، شروط تطبيق المادتين 83 ، 84 أعلاه ، وشروط تطبيق هذه المادة .



التــــــرقــيـــــــــة
الدنـيــا المتوسطة القصـوى

مـن الإ لــتـحــاق بالمـنـصب إلى الدرجـــة 1
03 03 03 سنوات
مـن الدرجـــــة 1 إلى الدرجــــــة 2
02
03
03 س6 أش

مـن الدرجـــــة 2 إلى الدرجــــــة 3
02
03
" "

مـن الدرجـــــة 3 إلى الدرجــــــة 4
02
03
" "

مـن الدرجـــــة 4 إلى الدرجــــــة 5
02
03
" "

مـن الدرجـــــة 5 إلى الدرجــــــة 6
02
03
" "

مـن الدرجـــــة 6 إلى الدرجــــــة 7
03
03
" "

مـن الدرجـــــة 7 إلى الدرجــــــة 8
03
03
" "

مـن الدرجـــــة 8 إلى الدرجــــــة 9
03
03
" "

مـن الدرجـــــة 9 إلى الدرجــــــة 10
03
03
04 سنوات

المـجــمــوع
25
30
35 سنة




البـاب السادس : حـالات العـمــال وحـركـات تنـقـلـهـم
المـادة 86 : يوضع كل عامل ، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ، في إحدى الحالات الآتيــة :

ـ الخــدمــة الفــعــليـــة ـ الإحـــالــــة على الإستـيــداع

ـ الخـدمـة الوطـنـيــة

الفـصــل الأول : الخـدمــة الفـعـلـيــة
المـادة 87 : يكون العامل في حالة الخدمة الفعلية إذا كان يمارس فعلا الوظائف المطابقة لمنصب العمل الذي عين فيه .

المـادة 89 : يحق للعامل الذي يكون في حالة الخدمة الفعلية أن ينتفع بالتغيبات والعطل القانونية والتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر الآتية :

1 ـ في حدود 10 أيام عمل في السنة ، للعمال الذين يثبتون أسبابا خطيرة أو استثنائية .

2 ـ في حدود 20 يوما رزناميا عن كل سنة خدمة يؤديها العمال الآتية أوصافهم :

ـ الذين يمارسون عملهم في ولايات الجنوب وذلك طبقا للتنظيم المعمول به .

ـ الذين يكلفون بأعمال تنطوي على نسبة عالية من المشقة الفكرية أو البدنية أو العصيبة والخطورة أو الإتساخ الخطير ، وذلك طبقا للمادة 7 من القانون 81/08 المؤرخ في 27 يونيو 1981 .

ـ الذين يمارسون عملهم في بعض المناطق خارج الوطن ، وتبين بمرسوم كيفيات تطبيق الفقرة الثانية أعـلاه .

المـادة 90 : تحدد كيفيات الترخيص للرياضيين بالتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر ... بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالرياضة .

المـادة 91 : يجب أن يقدم المعني طلب التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل 48 ساعة على الأقل إلا إذا منعته من ذلك ظروف قاهرة .

ويجب أن تدفع الأوراق الثبوتية إلى المصلحة المسيرة في ظرف 8 أيام تمنح مهل الطريق تبعا لظروف النقل ومدة السفر ذهابا وإيابا المثبتة قانونا ، وذلك في حدود يومين رزناميين .

المـادة 92 : يخصم من الأجر عن أي تغيب غير مبرر ، ويترتب على كل تغيب غير مبرر تتجاوز مدته 48 ساعة ، توجيه تنبيه إلى المعني مع اشعار بالإستلام ليلتحق بمنصبه ، وإذا لم يستجب بعد انقضاء مدة 48 ساعة من تسلمه رسالة التنبيه ، أحيلت المسألة على لجنة الموظفين .

المـادة 93 : يمكن أي عامل خلال الفترة التجريبية ، أن ينتفع في حالة الظروف القاهرة بالتغيبات الخاصة غير المأجورة في حدود 03 أشهر ، إذا كانت ضرورات الخدمة تسمح بذلك .

وتمدد الفترة التجريبية في هذه الحالة بمدة تساوي مدة التغيب .

الفـصــل الثـالــث : الإحــالــة على الإسـتـيـــداع
المـادة 112 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين الإحالة على الإستيداع في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما .

المـادة 113 : تنحصر مدة الإحالة على الإستيداع في الفترة التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما ، وتجدد الإحالة على الإستيداع حسب الشروط والاشكال نفسها التي تقررت بها أولا ، غير أن الموظفين وأزواج الموظفين المعنيين لدى الممثليات الجزائرية في الخارج ، أو المنتدبين إلى هيئات دولية ، أو إلى القيام بمهمة تعاون ، يوضعون قانونا في حالة الإستيداع في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 من القانون 82/06 المؤرخ في 26/02/82 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية ،

وتساوي مدة الإحالة على الإستيداع مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج .

المـادة 114 : يعاد ادراج الموظف بعد انتهاء مدة إحالته على الإستيداع في سلكه ، ويعين في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل .

المـادة 115 : لا تتجاوز نسبة العمال القصوى الذين يمكن إحالتهم على الإستيداع 5 % من العدد الحقيقي للسلك ، ما عدا من يحالون على الإستيداع قانونا .

الفـصــل الرابــع : الخـدمــة الوطـنـيــة
المـادة 116 : يوضع الموظفون المدعوون إلى قضاء فترتهم في الخدمة الوطنية في حالة انتداب ، ويعاد إدراجهم حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به .

المـادة 117 : تدخل مدة الخدمة الوطنية في حساب تعويض الخبرة ، على أساس المدة المتوسطة المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه .

الفـصــل الخـامــس : حركـات التـنـقــل
المـادة 118 : تجري المؤسسات والإدارات العمومية حركات موظفيها ، وتعد لهذا الغرض جداول دورية لحركات التنقل دون المساس بالأساليب المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حركة تنقل العمال ، حرصا على تحقيق التوازن الداخلي في كل مؤسسة وإدارة عمومية وفي كل سلك ووظيفة .

المـادة 119 : تضبط جداول حركات التنقل دوريا بعد استشارة لجنة الموظفين ، ويجب أن يراعى فيها التوفيق بين مصلحة الخدمة ورغبات المعنيين وقيمتهم المهنية وأقدميتهم ووضعيتهم العائلية .

المـادة 120 : ينقل الموظفون المسجلون في جداول حركات التنقل بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ، غير أن النقل يمكن أن يكون تلقائيا إذا تطلبت ذلك ضرورات الخدمة ، وفي هذه الحالة استشارة لجنة الموظفين وجوبا ولو بعد صدور المقرر ، ويعرض رأي لجنة الموظفين على السلطة التي اتخذت مقرر النقل .

المـادة 121 : تبين القوانين الأساسية الخاصة بدقة ، كيفيات تطبيق المواد من 118 إلى 120 أعلاه

الـبـاب السـابــع : العـقـوبـات التـأديـبـيــة
المـادة 122 : تطبق على الموظفين الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 76 من المرسوم رقم 82/302 المؤرخ في 11/09/1982 المتعلق بالأخطاء المهنية وعقوباتها التأديبية .

المـادة 123 : تختص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة ، إن اقتضى الأمر بالسلطة التأديبية ، وتمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي مع مراعاة المادة 125 أدناه .

المـادة 124 : تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الموظفون تبعا لخطورة الأخطاء المرنكبة في ثلاث درجات :

ـ الدرجة الأولى : الإنذار الشفوي الإنذار الكتابي التوبيـخ

الإيقاف من العمل من يـوم إلى 03 أيــام .

ـ الدرجة الثانية : الإيقاف عن العمل من 4 إلى 08 أيـام ، الشطب من جدول الترقية

ـ الدرجة الثالثة : النقل الإجبــاري ، التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات

التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات .

تطبق عقوبات الدرجة الأولى على العمال خلال فترتهم التجريبية .

المـادة 125 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب دون استشارة لجنة الموظفين مقدما .

المـادة 126 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين الأسباب .

ويمكن الموظف الذي يتعرض لهذه العقوبات أن يرفع قضيته خلال الشهر الذي يلي صدور المقرر ، إلى لجنة الموظفين لتعطي رأيها في ذلك .

المـادة 127 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين .

المـادة 128 : يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى لجنة الطعن حسب الشروط المحددة في المرسوم المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه .

المـادة 129 : يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في اجراءات القضية التأديبية ، ويمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو أمام لجنة الطعن إن اقتضى الأمر ، أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا ، كما يمكنه أن يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه .

المـادة 130 : توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه .

لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف المذكور في الفترة السابقة ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي ، ويجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقف في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه ، وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك وإذا عارضت اللجنة التسريح ، يتقاضى المعني كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه ، وإذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه .

المـادة 131 : يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بابقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية ، وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين المهنية ، ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا ، ويمكن أن يصحب مقرر التوقيف طوال 6 أشهر على الأكثر ابقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعية " ¾ " لا تطبق أحكام هذه الفقرة السابقة إذا حصلت المتابعات بعد ارتكاب خطأ مهني جسيم يمكن أن ينجر عنه التسريح .

البــاب الثــامـــن : انـتـهــاء عـلا قــة العـمــل
المـادة 132 : انتهاء المهام الذي يترتب عليه فقدان صفة الموظف هو ما تنص عليه أحكام المادة 92 من القانون رقم 78/12 المؤرخ في 5 أوت 1978 ، ويقع حسب الكيفيات الواردة في القانون رقم 82/06 المؤرخ في 27 /02/1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية ووفق الأحكام التي يحددها هذا القانون الأساسي النموذجي فيما يتعلق بالإستقالة .

المـادة 133 : تعد الإستقالة حقا معترفا به لكل موظف يرغب في انهاء علاقة العمل التي تربطه بالمؤسسة أو الإدارة العمومية ، ويرسل الموظف طلبه عبر الطريق السلمي إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين ، ويبقى ملزما بتأدية الواجبات المرتبطة بمهامه حتى صدور قرار السلطة المذكور .

المـادة 134 : لا يكون للإستقالة مفعول إلا إذا قبلتها السلطة التي لها صلاحية التعيين ، ويتعين على هذه السلطة أن تتخذ قرارها في أجل مدته " 03 " أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب ، ويسري مفعول الإستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة ، وقبول الإستقالة يجعلها أمرا لا رجوع فيه .

المـادة 136 : كل توقف عن الخدمة يخالف أحكام المواد من 132 إلى 135 أعلاه يترتب عليه العزل بسبب اهمال المنصب رغم الضمانات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .

البــاب العـاشـــر : أحـكــام خـتــامـيــة
المـادة 148 : تلغى المراسيم الآتية ( م 66/134 ـ 66/135 ـ 66/138 ـ 66/139 ـ 66/142 ـ 66/150 ـ 66/151 ) .

الجريدة الرسمية عدد 13 / 1985



مرسوم تنفيذي رقم 90/49 مؤرخ في 06/02/90
يتضمن القانون الأساسي الخاص لعـمال قطاع التربية



البــاب الأول : أحـكــام عــامــة
الفـصــل الأول : مـجــال التـطـبـيــق

المـادة 01 : عملا بالمادة " 4 " من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 ، يبين هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على أسلاك التربية والتكوين ، ويحدد قائمة مناصب العمل وشروط الإلتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك .

المـادة 02 : يخضع لأحكام هذا المرسوم

ـ الموظفون المعلمون

ـ موظفو ادارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التكنولوجيا للتربية

ـ موظفو الحراسة

ـ موظفو التفتيش والمراقبة

ـ موظفو المصالح الاقتصادية

ـ موظفو التوجيه المدرسي والمهني

ـ موظفو التغذية المدرسية

المـادة 03 : يكون الموظفون المشار إليهم في المادة " 02 " أعلاه في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية ، ويمكن بصفة استثنائية أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير المتمركزة ، ويمكن أيضا الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى ، يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات .

الفـصـل الثـانــي : الحقـوق والواجـبــات
المـادة 04 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون 78/12 المؤرخ في 05 أوت 78 والنصوص المتخذة لتطبيقه وللمرسوم 85/59 المؤرخ في 23 مـارس 1985 ، كما يخضعون للقواعد المبنية في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون فيها .

المـادة 05 : لا يمكن توظيف أي كان بصفة معلم ما لم يكن حسن الأخلاق ، وتتوفر فيه شروط الصلاحية البدنية المطلوبة للقيام بالوظيفة وإذا صدر ضده منع من التعليم ، تحدد شروط الصلاحية البدنية المذكورة في المقطع أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به .

المـادة 06 : يلزم بالحضور الدائم في المحلات المدرسية :

ـ مدير المؤسسة ـ نائب المدير للدراسات

ـ المقتصد ونائب المقتصد أو مساعد المصالح الإقتصادية المسير

ـ المستشار الرئيسي في التربية ـ المستشار في التربية

ـ البـــواب

ـ موظفو المصالح الإقتصادية والموظفون شبه الطبيين حسب احتياجات كل مؤسسة وكما يحدده التنظيم المعمول به ، ويمكن في اطار تأدية مهامهم استدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل .

المـادة 07 : يتولى الموظفون المعلمون ، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدد هذا المرسوم مدته القيام باعداد دروسهم وتقييمها ، كما يخضعون للمشاركة في الإجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .

المـادة 08 : يخضع موظفو مؤسسات التربية والتكوين في اطار مهامهم للمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها ، وكذلك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية .

المـادة 09 : يخضع موظفو التأطيروالموظفون المعلمون في مؤسسات التربية والتكوين لمرافقة التلاميذ عن تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة الإستعراضات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة وانفتاحها على المحيط .

ويجب أن تندرج هذه التنقلات في اطار مهام المنظومة التربوية واحترام السلطة السلمية .

المـادة 10 : يستفيد الموظفون المكلفون بالنشاطات التعلمية والتكوينية من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم يخضعون أثناء هذه العطل المدرسية للمشاركة في :

ـ الإمتحانات والمسابقات

ـ التربصات التكوينية بطلب من المؤسسة التي تستخدمهم وبصفتهم مستفيدين أو مؤطرين .

وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية .

المـادة 11 : يمكن منح العمال المستحقين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية شهادات شرفية ،

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .

المـادة 12 : يمكن أن تبين المهام المرسومة لمختلف أسلاك التربية والتكوين كما يحددها هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية .

الفـصــل الثـالــث : فـتـرة التجـربـة والتـثـبـيـت
المـادة 13 : يخضع مساعدو التربية ومساعدو الصالح الإقتصادية ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تحدد بـ 06 أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة ، ويخضع بقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية لفترة تجريبية تحدد بـ 09 أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة .

المـادة 14 : لا يمكن أثناء فترة التجربة إنهاء مهام الموظفين المشار إليهم في المادة 02 أعـلاه إلا بعد الإشعار المسبق القانوني الذي مدته 15 يوما .

المـادة 15 : يجتاز الموظفون المعلمون المتخرجون من مؤسسات التكوين أثناء فترة التجربة امتحانا للتثبيت يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفوية ، يخضع الموظفون المعلمون الذين وظفوا على أساس الشهادة ، بعد تكوين مهني ينظم من أجلهم أثناء فترة التجربة لإمتحان تثبيت يشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية .
تحدد كيفيات تنظيم امتحانات التثبيت المنصوص عليها في المقطعين المذكورين ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .

المـادة 16 : يخضع موظفوا الإدارة والحراسة والتسيير والتفتيش والتوجيه المدرسي والمهني أثناء فترة التجربة إلى تفتيش للتثبيت تقوم به لجنة تقدم تقريرا عنهم ، تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة الخاصة بكل سلك من الوزير المكلف بالتربية .

المـادة 17 : يتوقف التثبيت بعد فترة التجربة على التسجيل في قائمة التأهيل للتثبيت في منصب العمل .......... من السلطة المخولة صلاحية التعيين ، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين التي تجتمع كلجنة تثبيت للنظر في :

ـ النتائج المحصل عليها في الإمتحان المنصوص عليه في المادة 15 أعـلاه .

ـ تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه الخاص بالموظفين المعنيين .

المـادة 18 : يبلغ الموظفون المشار إليهم في المادة أعلاه بالقرارات التي تتخذ عن تثبيتهم وترقيتهم وحركة ........ وانتهاء علاقة عملهم ، كما تكون هذه المقررات علاوة على محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية ، وتكون المقررات المتعلقة بموظفي التفتيش موضع للنشر في النشرة الرسمية للتربية .

الفـصــل الرابــع : التــرقـيـــة
المـادة 19 : تحدد وثائر الترقية المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث ، والأحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 ، غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم ... يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 من كل 10 موظفين وطبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 .

الفـصــل الخـامــس : حـركـات التـنـقــل
المـادة 20 : تعد جداول حركات التنقل سنويا من طرف السلطة المخولة صلاحيات التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين ويسري مفعول التنقلات المقررة ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة .

المـادة 21 : يمكن أن يتم التسجيل في جدول حركات التنقل بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب ، وعند اقتضاء ضرورة الخدمة ولتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين

المـادة 22 : تحدد معايير التكفل بالكفاءة المهنية والأقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على أساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية .

الفـصــل السـادس : العـقـوبـات التـأديـبـيــة
المـادة 23 : لا تدخل فترة العطل المدرسية في الآجال المحددة بالمادة 64 من المرسوم 82/302 المؤرخ في 11/09/1982 والمادة 130 من المرسوم 85/59 .

الفـصــل السـابــع : عـلا قـة العـمــل
المـادة 24 : عملا بالمادة 135 من المرسوم 85/59 يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين ، عند اقتضاء الضرورة الخدمة أن تؤجل قبول استقالة الموظف المعلم إلى نهاية السنة الدراسية الجارية .

الفـصــل الثـامــن : أحكـام عـامـة تخـص الإ د مــاج
المـادة 25 : يدمج قصد التأسيس الأولى للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم ، الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم 86/46 المؤرخ في 11/03/1986 ، والعمال المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم 85/59 وأحكام هذا المرسوم ويثبتون ويرتبون من جديد .

المـادة 26 : يدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم 85/59 ، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الأصلي مع احتساب حقوقهم في الترقية ، ويسنعمل باقي الأقدمية في الشكل الأصلي للترقية في السلك المستقبل لهم .

المـادة 27 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ كمتمرين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم ، ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم ، وتستخدم هذه الأقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين .

المـادة 28 : يجمع انتقالا ولمدة " 5 " سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي انشئت من قبل عملا بالأمر رقم 66/133 المؤرخ في 2 يونيو 1966 إلى رتبة أو منصب أعلى .

الجريدة الرسمية عدد 06 لسنة 1990



القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91
يحـدد مهــام أسـاتــذة التعــليـم الثــانـوي والأســاســي



المـادة 01 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .

المـادة 02 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المـادة 03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .

ـ النشـاطـات البيداغوجيــة

المـادة 04 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :

ـ التعليم الممنوح للتلاميذ

ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها

ـ تأطير التداريب والخرجات التربوية

ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات

ـ المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام

ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة

المـادة 05 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما يضبطه قانونا ومواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة .

المـادة 06 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والإختبارات وتصحيحها ، وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام .

المـادة 07 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .

المـادة 08 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .

المـادة 09 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .

المـادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم .

ـ النشـاطـات التـربـويــة

المـادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي :

ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما

ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية

ـ الإهتمام بكل من شأنه ترقية الحياة في المدرسة ( المؤسسة )

المـادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .

المـادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .

المـادة 14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القائمة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات .

ـ أحــكـــام خــتـــامـــيــــة
المـادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير ، وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .

المـادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1011 المؤرخ في 15/09/1983 .

المـادة 17 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد



القــرار الـوزاري 177 بتاريخ 16/02/91
يحـدد مـهـام الأسـاتـذة الرئيسـييـن في التعليميـن الأساسي والثانوي



المـادة 01 : يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .

المـادة 02 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي ما يلي :

ـ ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد

ـ يقوم بمتابعة سلوك التلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم

ـ ينشط التفكير الجناعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم .

ـ يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ على بذل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة إلى تقديم عمل ناجح .

المـادة 03 : يقدم الأستاذ الرئيسي إلى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلكية داخل القسم ، ويقدم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم

المـادة 04 : يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة بعقد اجتماع لأساتذة القسم الواحد ، وتهدف هذه الإجتماعات بصفة أساسية إلى :

ـ التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة .

ـ إقامة الجو المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ

المـادة 05 : يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات والمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشاري التربية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وعلماء النفس المدرسيين .

المـادة 06 : يحضر الأستاذ الرئيسي بالإشتراك مع نائب المدير للدراسات ومستشاري التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل .

المـادة 07 : يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأقسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد .

المـادة 08 : يشارك الأستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتأديب ، يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه .

المـادة 09 : يمكن للأستاذ الرئيسي أن يدعى للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .

المـادة 10 : إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة ، فإنه يمكن استثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافيين .

المـادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1004 المؤرخ في 15/09/1983 .

المـادة 12 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد





القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ 26/02/91

يحدد مهـام الأستـاذ المسؤول في الأساسي والثانوي



المـادة 01 : يمارس الأساتذة المسؤولون عن المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .

المـادة 02 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة خاصة ما يلـي :

ـ ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة

ـ يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة .

ـ يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية .

ـ يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه

ـ يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الإستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة

ـ يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمظامين البرامج .

ـ ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد .

المـادة 03 : يعرض الأستاذ المسؤول عن المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض .

المـادة 04 : يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل .

المـادة 05 : يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية واجرائها داخل المؤسسة .

المـادة 06 : يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس واجرائها في ظروف حسنة .

المـادة 07 : يساهم الأستاذ المسؤول عن المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها .

المـادة 08 : يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إلى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس داخل المؤسسة .

المـادة 09 : يبدي الأستاذ المسؤول عن المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للإحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم .

المـادة 10 : يقدم الأستاذ المسؤول عن المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .

المـادة 11 : يمكن للأستاذ المسؤول عن المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .

المـادة 12 : يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول عن المادة بتسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها إذا تم توسيع مجلس التعليم إلى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ مسؤول عن المادة في المواد المذكورة .

المـادة 13 : يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي .

المـادة 14 : يعقد الأساتذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويحتمون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر .

المـادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 759 المؤرخ في 17/04/1983 .

المـادة 16 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد



القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91
يحـدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة



المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90/49 إلى تحديد مهام معلمي المدرسة الأساسية .

المـادة 02 : يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة المدير

المـادة 03 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .

المـادة 04 : تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ وتعليمهم ، وبهذه الصفة فإنهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .

النشاطات البيداغـوجية والتربويـة :

المـادة 05 : تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية على الآتـي :

ـ التعليم الممنـح للتلاميذ

ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم

ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات

ـ تأطير الخرجات التربوية للتلاميذ

ـ المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسة

ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة

المـادة 06 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية .

المـادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على :

ـ حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصرية

ـ المحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليمية

ـ مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضية

المـادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم والإستعمال المحكم للوثائق التالية :

ـ الكراس اليومي لتحضير الدروس

ـ المذكرات المتعلقة باعداد الدروس

ـ التوزيع الشهري للبرنامج

ـ التوزيع السنوي للبرنامج

ـ دفتـر المنــاداة

ـ كراس المداولــة

ـ كراريس الإختبـار

المـادة 09 : يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكورة في المادة 08 أعـلاه بانتظام ويؤشر عليها بصفة دورية .

المـادة 10 : يراقب مفتش التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة واستعمالها أثناء الزيارات التي يقوم بها .

المـادة 11 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض والإختبارات المتعلقة بالأقسام المستدة إليهم وتصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلمية

المـادة 12 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعدل وتسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض والإختبارات على الوثائق الرسمية .

المـادة 13 : يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط .

المـادة 14 : تندرج مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجبتهم المهنية .

المـادة 15 : يلتزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .

المـادة 16 : تدخل مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطة السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .

المـادة 17 : يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية واعطاء المثل بما يلــي :

ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .

ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية

ـ الإهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .

المـادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة .

المـادة 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج ، وفي فترات الإستراحة وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي للمؤسسة .

أحــكــام خـتــامــيـــة
المـادة 20 : يمنع الدخول على معلمي المدرسة الأساسية في أقسامهم أثناء قيامهم بعملهم باستثناء مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين .

المـادة 21 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجـة أحكـام هذا القـرار .

وزير التربية ـ علي بن محمد



القــرار الوزاري رقم 832 بتاريخ 13/11/91
يحـدد مهــام مسـاعـدي التربـيــة وشـروط عمـلـهــم


أحــكــام عــامـــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المادة " 85 " من المرسوم 90/49 إلى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية وشروط عملهم .

المـادة 02 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي ، ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين معا .

المـادة 03 : تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية ، وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم ، ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي ، أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين ، ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي .

المـادة 04 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة ويمارسونها في الثانويات والمتاقن ، فضلا عن ذلك ، تحت مراقبة نائب المدير للدراسات والمستشار الرئيسي للتربية .

المـادة 05 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية ونائب المدير للدراسات ومدير المؤسسة .

المـادة 06 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه ، ويقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية .

النشـاطـات التربــويــة والبيـداغـوجيــة
المـادة 07 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي :

ـ متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة

ـ السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحليهم بالإنضباط

ـ تأطير التلاميذ وتربيتهم

ـ حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها

المـادة 08 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتـي :

ـ تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء أوقات الدخول والإستراحة والخروج .

ـ اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة

ـ احترام قواعد الوقاية والأمن

المـادة 09 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها .

المـادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند نقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط

المـادة 11 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الإجتماعية والتربوية .

المـادة 12 : يندرج عمل مساعدي التربية في اطار تربوي وبناء عليه فإن ممارسته تكون وقائية وليست ردعية .

المـادة 13 : يمكن أن يطلب من مساعدي التربية القيام بتأطير التلاميذ الخارجي المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في المؤسسات التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي .

المـادة 14 : يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلـي :

ـ يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة .

ـ يشاركون في الحراسة أثناء الإختبارات والفروض التي يقيمها الأساتذة .

المـادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات ، وفي عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية .

النـشــاطــات الإداريـــة
المـادة 16 : تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي :

ـ المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الإنتظام في الحضور والمواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية .

ـ إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها حساب المعدلات ونقلها وإعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ والشهادات المدرسية ، وبصفة عامة إمساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي أو الخارجي بالمؤسسة .

المـادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية وإختامها

المـادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الإدارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية .

أحــكــام خــتـــامــيـــة
المـادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها ، من تخفيض جزافي قدره أربع ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب ، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .

المـادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد ، وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار ونهوض التلاميذ بـ 03 ساعات ، وتحسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة .

المـادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع ساعة " ¼ " ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي ربع " ¼ " ساعة بعد نهايتها .

المـادة 22 : تشتمل الخدمة في النظام الداخلي ، زيادة على صرامة التلاميذ الداخليين في المراقد والمطعم وأثناء المذاكرة ، على المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية .

المـادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي ويصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة ، مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية ، يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا .

المـادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الإجتماعية والتربوية التي تستلزم كفاءات خاصة والقيام بأشغال السكرتارية ،

وينبغي ألا تشكل الأعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعنيين .

المـادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1009 المؤرخ في 15/09/1983 .

المـادة 26 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد



الخـدمــة الأسبـوعـيـة أو التوقـيـت الأسـبـوعـي

أساتذة التعـليم الأساسي ، أساتذة التعـليـم الثانوي ، مساعدو التربية



جـدول يمـثـل الخـدمـة الأسبـوعـيــة
التـعـلـــيــم الأســــاســـــــــي
التعـلـيــــم الثــانــــوي

الــرتـبــــة
مـعــلـــــم
أستاذ ت أ
أستاذ ت ثا
أستاذ ت ثا

مـؤهـل
أستاذ ث ثا

مـبـرز

الصــفـــــة

جـزائـريـون
22 سا

على الأقل

24 سا

على الأكثر


22 سا


18 سا


18 سا


15 سا

متعاقدون

أجانب
22 سا

أو 24 سا


22 سا


18 سا


18 سا


15 سا




التعـلـيــم الأســاســي :

1 ـ إن الأستاذ الحامل شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي والتقني المدرس في المدرسة الأساسية " الطور الثالث " مطالب بـ 18 ساعة أسبوعيا ولكن مطالبته بـ 22 ساعة تعليم عند الحاجة وتعد له في هذه الحالة الساعات الزائدة عن 18 ساعة ، ساعات إضافية .

2 ـ بمقتضى الخدمة كل أستاذ مطالب بالقيام بساعتين إضافيتين مدفوعتين الأجر " باستثناء الحالات الناتجة عن أسباب صحية " زيادة على النصاب الأسبوعي .

3 ـ يمكن أن يطالب أي أستاذ بتكميل توقيته الأسبوعي في المؤسسات المجاورة للمؤسسة التي عين بها أو بتدريس مادة لها صلة بالمادة الأصلية .

4 ـ يطالب المعلم المكلف بالتدريس في المدرسة الأساسية " الطور الثالث " عند الضرورة بالقيام بساعتين على الأكثر وهذا بدون مقابل .

5 ـ بالنسبة لأساتذة التربية البدنية والرياضية فإنهم مطالبون بنفس التوقيت " 22 سا " بما فيه الساعات الأربع المخصصة للنشاط الأسبوعي ضمن الإتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية .

التعـلـيــم الثــانـــوي :

ـ يطالب كل من أستاذ التعليم الثانوي الحاصل على الليسانس والأستاذ المهندس بـ 18 ساعة أسبوعيا ، أما الأستاذ المبرز مطالب بـ 15 ساعة أسبوعيا .

ـ علاوة على نصابه الأسبوعي وإذا اقتضته الضرورة ، يتحتم على الأستاذ أن يقوم بساعتين إضافيتين إلا إذا كان هناك مانع صحي ، ويتقاضى مكافأة خاصة حسب القدر المحدد رسميا .

ـ كل أستاذ مرغم بإتمام مدة خدمته الأسبوعية في مؤسسة أخرى إذا اقتضى الأمر .

ـ تدخل على مدة الخدمة الأسبوعية تعديلات بسبب :

1 ـ عدد التلاميذ في القسم :

ـ تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة واحدة في حالة ما يدرس الأستاذ 10 ساعات في الأسبوع على الأقل في قسم أو عدد أقسام يكون عدد التلاميذ فيه 36 تلميذا على الأقل .

2 ـ مستوى التعليم " الكرسي الأول "

ـ تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة واحدة لفائدة الأساتذة الذين يدرسون 06 ساعات أسبوعيا على الأقل في السنة الثانية والثالثة ، وذلك بمراعاة الملاحظات التالية :

تعاد ساعات الأعمال التطبيقية لفوجين لنفس القسم كفوج واحد .
تعد ساعات التدريس والأعمال التطبيقية في أقسام متوازية كفوج واحد " يقصد بالأفواج المتوازية الأقسام حيث تكون للمواد نفس البرامج والتوقيت والمعاملات "
3 ـ تكاليف خاصــة :

ـ تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة بالنسبة للأستاذ المكلف بصيانة المخبر والجهاز العلمي والأستاذ المكلف بالتوثيق الخاص بالتاريخ والجغرافيا .

مـلاحظـة : أستاذ التعليم الأساسي العامل في التعليم الثانوي مطالب بـ 18 ساعة أسبوعيا ، ابتداء من الدخول المدرسي 2000/2001

مـســاعـدو التـربـيــة
ـ عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/59 المؤرخ في 09/03/97 المحدد بساعات العمل الأسبوعية والترتيبات القانونية ، تمنح تخفيضا لساعات العمل لهذه الفئة من الموظفين تقدر بـ 04 ساعات أسبوعيا .

وعليه ، فإن توقيت العمل الرسمي للمساعدين في التربية يساوي 36 ساعة أسبوعيا .

المــراجـــع :

ـ منشور : م ت م / ج / 24/71

ـ منشور : ب/ م ف م م / 158 / 73

ـ منشور : م ت ت ت / ت ت م / 31 / 60/73

ـ مراسلة وزارة التربية رقم 647 / 2000 بتاريخ 16 أفريل 2000

ـ مرسوم رقم 97/59 بتاريخ 09/03/97

ـ مراسلة وزارة التربية رقم 585 / 9.3.0 بتاريخ 27 جوان 2000



المـــنــــح والتـعـــويــضـــات

المــراجــع
ـ المرسوم 91/121 بتاريخ 04/05/1991

ـ المرسوم 41/93 بتاريخ 06/02/1993

ـ المرسوم 91/122 بتاريخ 04/05/1991

ـ المرسوم 91/530 بتاريخ 25/12/1991

ـ المرسوم 91/251 بتاريخ 27/07/1991

ـ المرسوم 91/250 بتاريخ 27/07/1991

ـ المرسوم 93/42 بتاريخ 06/02/1993

يتمتع موظفوا التعليم ابتداء من شهر ماي بمنحتين إثنتين هما :

1 ـ المنحــة النـوعيــة : منحة خاصة بموظفي التعليم :

عممت هذه المنحة إلى موظفي المصالح الإقتصادية ، وتساوي 40% من المرتب الأساسي في الرتبة ابتداء من 01/07/1993 وقد كانت تساوي 20% فقط قبل نوفمبر 1992 وارتفعت إلى 30% ابتداء من 01/11/1992 لتستقر في 40% ابتداء من 01/07/1993 ، وهي منحة عامة لسائر موظفي التعليم الذين يؤدون بصفة دائمة مهام التعليم والتكوين في المناصب المصنفة في القائمة المرفقة للمرسوم 91/12 والمراسيم المعدلة له ، وهي تعم جميع أسلاك التعليم والتكوين والمالية والتوجيه المدرسي والإدارة والتفتيش والتغذية المدرسية .

2 ـ منحــة المردود التربـوي : كانت لا تعني هذه المنحة إلا الموظفين المعلمين ، ثم مـدد الإنتفاع بها إلى المقتصدين وموظفي المصالح الإقتصادية وإلى المساعدين التربويين ، وقد كانت محددة بـ 10 % من المرتب اّّّّّّّّلأساسي في الرتبة قبل أذول نوفمبر 1992 ثم رفعت إلى 20 % من المرتب الأساسي في الرتبة ، هي منحة عامة عممت على جميع الأسلاك ، تسمى بمنحة تحسين أداء التسيير لدى أسلاك التسيير ، وتسمى بمنحة المردودية لدى أسلاك الإدارة ، تحسب على أساس الأجر الأساسي للموظف ، وتسدد على فترتين في السنة المالية .

منحـة المنطـقــة الجغرافية " تعويض المنطقة "

هي منحة خاصة يستفيد منها العمال والموظفون العاملون ببعض مناطق الجنوب الجزائري وقد أنشئت بموجب المرسوم رقم 82/183 المؤرخ في 15 مـاي 1982

قسم هذا المرسوم التراب الوطني إلى منطق جغرافية ثلاث ، وحدد أسماء البلديات أو المجموعات التي تشملها كل منطقة من هذه المناطق وسماها بالمنطق " أ " و " ب " و " ج " لكن التعويض الذي يتقاضاه الموظفون التابعون لوزارة التربية يتفرغ إلى منحتين :

ـ منحة مقدرة بـ 17 % وسميت بمنحة المنطقة البعيدة

ـ منحة مقدرة بـ 20 % وسميت بمنحة البعد .

هي منح محسوبة على أساس المرتب الأساسي المدفوع للموظف على المنصب .

منحـة منطقـة الأوراس : هي منحة خاصة بالموظفين والعمال العاملين بالمنطقة المحددة والمحصورة في بعض جهات من ولايات باتنة ، خنشلة ، تبسة ، ويتقاضى بمقتضاها العمال العاملون بها منحة تقدر بـ 10 % من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه العمال عن المناصب التي يشغلونها .

المـنـحــة العــائــلــيــة : طبقا للمرسوم 94/326 بتاريخ 15/10/94 المحدد للمنح العائلية ، يتقاضى الموظفون والعمال الذين لهم أولاد من صلبهم أو على اخوانهم أو ربائبهم المكفولين شرعيا منحة عائلية ، وكانت محددة بـ 300 دج عن كل ولد ولم يبلغ بعد 18 سنة أو بلغها وما زال يزاول دراسته الثانوية ولم يبلغ بعد 21 سنة .

المنحـة العائليـة التكميليــة : طبقا للمرسوم التنفيذي 95/289 ، تصرف 150 دج كمنحة إضافية للموظف الذي له أولاد من صلبه أو يكفل إخوته أو ربائبه كفالة شرعية وذلك عن كل طفل من الأطفال الخمسة الأول لتصير المنحة العائلية 450 دج شريطة ألا يتجاوز مرتب الأب الشهري 15000 دج ، أما ما فوق الولد الخامس فيتقاضى عنه 300 دج فقط .

منحة على الأولاد دون عشر سنوات : هي منجة عامة يتقاضاها العمال والموظفون على أبنائهم الذين لا يتجاوز سنهم 10 سنوات وما زالوا يزاولون الدراسة .

هي محددة بالمرسوم السابق بـ 400 دج سنويا عن الطفل الواحد البالغ من العمر 06 سنوات فأكثر ، يتقاضاها دفعة واحدة في مستهل السنة الدراسية بعد إرسال الأوراق الثبوتية إلى إدارته المسيرة له .

منحـة الراتب الوحيــد : تسمى كذلك بمنحة الزوجة التي لا تشتغل أو منحة الزوجة في البيت ، وهي منحة عامة يتقاضاها كل عامل أو موظف لا تشتغل زوجته ولا تمارس عملا مربحا ، وهي نوعان : * منحة مقدرة بـ 500 دج بالنسبة للعمال والموظفين الذين يساوي مرتبهم 7000 دج أو دونه

* منحة مقدرة بـ 40 دج بالنسبة للعمال أو الموظفين الذين يتقاضون مرتبا يفوق 7000 دج .





الرقم /136/10/00/96 حول المنح والعلاوات والعـطل السنوية
المدفـوعـة لفائــدة المـعـلمين والأساتــذة المستخلـفــين
المـرجـع : المنشور رقم 281 / 0.0./10 /95 بتاريخ 03/07/1995

البرقية الوزارية رقم 811 / وت / م د / بتاريخ 06/09/1995

تكملة لما ورد في المنشور وكذا البرقية المذكورين في المرجع أعلاه ، ونظرا لمختلف التساؤلات المطروحة حول المنح والعلاوات والعطل السنوية المدفوعة الأجر لفائدة الأعوان المستخلفين ، يشرفني أن أوافيكم ببعض التوضيحات والترتيبات في هذا الشأن :

1 ـ المــنــح والعــلاوات :

إن المنشور رقم 281 / 0.0/10/95 بتاريخ 03/07/1995 لم ينص على إلغاء حق الإستفادة من هذه المنح لصالح الأعوان المستخلفين ، بل أشار إلى عدم اللجوء إلى توظيف هذا النوع من المستخلفين ابتداء من الدخول المدرسي 95/96 نظرا لعدم وجود إطار قانوني ينظم هذا التوظيف ، واعتبارا أن البرقية رقم 811 بتاريخ 06/09/1995 قد رخصت بهذا التوظيف في حالة توفر بعض الشروط وخاصة توفر المنصب الشاغر ، وأداء التوقيت الأسبوعي كاملا بصفة دائمة ، فإنه يجب أن يستمر كل الأعوان المعنيين في الإستفادة من كل المنح والعلاوات ذات الطابع المهني الممنوحة لعمال قطاع التربية إلى غاية صدور نص قانوني يحدد كيفية اللجوء إلى توظيف المستخلفين .

2 ـ العـطـلـة السنويــة مدفـوعـة الأجــر :

أما فيما يخص استفادة المستخلفون من العطلة السنوية مدفوعة الأجر فإن الترتيبات المحددة في المنشور رقم 143 / م أ و م م / 91 بتاريخ 09/07/1991 تبقى سارية المفعول وتحتسب على النمط التالي :

1 ـ في حالة بداية الإستخلاف قبل بداية عطلة الشتاء ، تصرف للعون رواتب العطلة السنوية كاملة .

2 ـ في حالة بداية الإستخلاف بعد نهاية عطلة الشتاء ، تصرف للعون عطلة سنوية على أساس عدد الأشهر المؤداة فعلا ، بمعدل يومين ونصف يوم عطلة عن كل شهر عمل فعلي ، علما أن هذه الترتيبات تطبق على كل الأعوان المستخلفين سواء عملوا بصفة مستمرة أو عن طريق التعاقد الشهري قابل للتجديد كما هو محدد في النقطة الرابعة من البرقية رقم 811 المذكورة أعـلاه .

عن وزير التربية الوطنية ، وبتفويض منه مديرالمالية والوسائل



المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998

حول الإستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس


المـرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997

المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997

المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997

بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية

( المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس )

وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا .

كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي . عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل













المنشـور الوزاري رقم : 106/0.0/10/2000 بتاريخ 16/02/2000

حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية



المرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 92/46 بتاريخ 17/02/1992

المرسوم التنفيذي رقم 92/259 بتاريخ 22/06/1992

المرسوم التنفيذي رقم 95/289 بتاريخ 26/09/1995

المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997

المرسوم التنفيذي رقم 97/330 يتاريخ 10/09/1997

المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 بتاريخ 17/02/1998

إجابة على التساؤلات العديدة المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية ومصالح التربية على مستوى الولايات حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد وكذا الأجر المرجعي الذي على أساسه يقيم مبلغ المنحة العائلية ومنحة الدراسة وهذا بعد الرفع العام للأجور المقرر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97/153 المشار إليه في المرجع أعلاه .

يشرفني أن أفيدكم بالتوضيحات الواجب العمل بها في هذا الشأن :

1 ـ الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد " 7000 دج "
يبقى تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد التي مبلغها 500 دج شهريا هو نفس الأجر المرجعي " 7000 دج " المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 92/46 والمرسوم التنفيذي رقم 92/259 المشار إليهما في المرجع .

وللإفادة يمكن التذكير بأن هذا التعويض يمنح :

ـ لكل عامل متزوج لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور ، ويقل دخله الإجمالي الشهري أو يساوي 7000 دج .

ـ لكل عامل يقل أو يساوي أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه مبلغ 7000 دج .

ـ لكل أرمل ( ة ) أو مطلق ( ة ) يقل أو يساوي دخله ( ها ) الشهري مبلغ 7000 دج ويتكفل بأطفال اسندت إليه حصانتهم قانونا عن طريق القضاء .

يضبط الأجر المرجعي المذكور آنفا على أساس الأجر المدفوع في أول شهر من كل سداسي ( جانفي وجويلية ) ولا يؤخذ بعين الإعتبار فيه التغيير الذي يحصل في الأجر خلال السداسي إلا في الشهر الأول من السداسي الموالي .

2 ـ الأجر المرجعي لتقييم المنح العائلية ومنحة الدراسة " 15000 دج "
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 97/330 المشار إليه في المرجع ، لا تحسب الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 الناتجة عن رفع عام للأجور بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ، ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95/289 ورقم 95/298 بتاريخ 26 سبتمبر 1995 و 8 سبتمبر 1996 على التوالي ، والذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل .

وعليه ، لا يؤخذ بعين الإعتبار أي رفع عام للأجور الذي يطرأ بعد 30/04/1997 مثل الرفع الذي قرره المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 في تحديد الأجر المرجعي ، بينما يحسب رفع الأجور الناتج عن ترقية العامل من درجة إلى درجة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى .

من الناحية العلمية يجب إعادة حساب أجر العامل الذي استفاد من ترقية بالرجوع إلى الدليل المعتمد إلى غاية 30/04/1997 لتحديد الأجر المرجعي ، ولتوضيح ذلك يقدم المثال التالي :

ـ أستاذ تعليم ثانوي مرتب في الصنف 15 القسم 3 الدرجة 8 ، راتبه المرجعي إلى 30/04/1997 هو 14971.85 دج وبالتالي يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 600 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 800 دج لكل من 5 أطفال الأوائل .

ـ غير أنه في 01/04/1999 رقي هذا الأستاذ إلى الدرجة 9 ليصبح راتبه المرجعي إلى 30/04/1997 مساويا 15468.02 دج في هذه الحالة يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 300 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 400 دج لبتداء من 01/07/1999 ، أي في أول شهر من السداسي الموالي .

ومن أجل الحصول على تفاصيل أكثر في هذا الصدد يمكنكم الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 المشار إليه في المرجع .

عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-05-22, 14:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mokhtargo1
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-28, 20:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nor2009
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الكريم لكن هناك بعض النصوص منها قد أكل عليها الدهر و شرب (عدلت) منها.

المرسوم التنفيذي 167/91 عدل بالمرسوم التنفيدي 10/03
القرار الخاص بىالمساعدين التربويين 823 عدل مؤخرا
المرسوم 85/59 و المرسوم 90/49 عدل بـ المر 06/03 و المرسوم 08/315 على التوالي

شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-28, 21:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nor2009 مشاهدة المشاركة
شكرا اخي الكريم لكن هناك بعض النصوص منها قد أكل عليها الدهر و شرب (عدلت) منها.

المرسوم التنفيذي 167/91 عدل بالمرسوم التنفيدي 10/03
القرار الخاص بىالمساعدين التربويين 823 عدل مؤخرا
المرسوم 85/59 و المرسوم 90/49 عدل بـ المر 06/03 و المرسوم 08/315 على التوالي

شكرا جزيلا
شكرا على هذه الملاحظة القيمة..
وبارك الله فيك..
وشكرا..









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-03, 18:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
دالبيرو
عضو جديد
 
الصورة الرمزية دالبيرو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم هل من الممكن وضع المرسوم (المنشور) الوزاري المتعلق بالتربية الوطنية كاملا ومفصلا , رقم 143/م م و /م ف و م/10 .
و شــــــــــــــــــــــــــــــكرا.










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-04, 08:23   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
LIWA
عضو جديد
 
الصورة الرمزية LIWA
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merci beaucoup et saha 3idkom










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-19, 11:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
racha76
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أرجو إفادتي لقد تم ترسيمي كعون مصالح إقتصادية عندما تم إدماج كل المتعاقدين في 2002 علما أنني شغلت منصب نائبة مقتصدة متعاقدة من جانفي 2000 متحصلة على شهادة البكالوريا + 3 سنوات جامعي و لم أرسم كنائبة مقتصدة
هل وضعي قانوني؟










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-27, 06:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
abou.nesrine
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم , شكرا اخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-09, 15:54   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
lahlah abderrachid
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية lahlah abderrachid
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-22, 19:59   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
saleh24
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية saleh24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-23, 23:46   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ram47
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ram47
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الكريم..










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-23, 14:52   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
مسعود خربيش
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ، هل أيام الغياب عن العمل بغرض اجتماعات نقابية دون المرور (رخصة)على الوصاية (مديرية التربية) مدفوعة الأجر؟*










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-23, 15:20   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
مسعود خربيش
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب في الجريدة الرسمية المادة 208 العدد 46 لسنة 2006










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-27, 22:20   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
abouaymen
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية abouaymen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-17, 00:02   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
rezkiamor
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووووووووووووووووووور










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
متعلقة, التربية, تنظيمية, بقطاع, نصوص

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc