دراسة حول الانتخابات الرئاسية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دراسة حول الانتخابات الرئاسية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-06, 23:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










M001 دراسة حول الانتخابات الرئاسية

دراسة حول الانتخابات الرئاسية



المقدمة.
الفصل الأول : الشروط المطلوبة في الناخب.
الفصل الثاني: القوائم الانتخابية.
- شروط التسجيل في القوائم الانتخابية.
- وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها.
- بطاقة الناخب.
الفصل الثالث : الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع: الحملة الانتخابية.
الخاتمة.

المقدمة:
إن الانتخابات بصفة عامة فرصة حقيقية لتقديم البرهان على التكيف مع مقتضيات الديمقراطية والتعددية السياسية،كما أنها فرصة تتاح للمترشحين ليبرهنوا على قدرتهم على تعبئة المواطنين حول برامج سياسية،وللمواطنين ليقدموا الدليل لحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية على الوجه الاوفى وعلى تأدية الواجبات والفروض المترتبة على المواطن.واستفادة من الدروس المأخوذة من الاستحقاقات المتعددة في الجزائر يتأكد مرة أخرى أن مدى نزاهة الانتخابات تتوقف أساسا على مدى فعالية مراقبة العمليات الانتخابية في كل المراحل سيما أن التزوير في الانتخابات عموما يأخذ أشكالا متنوعة و ذكية ينبغي التفطن لها و تحسيس المواطنين بها، وإذ نولي أهمية قصوى لمراقبة الانتخابات فهذا ليس من باب حماية اختيار الشعب لممثليه فحسب بل من أجل منع الغش و التزوير في الإنتخابات.
إن هذا الموضوع المتعلق بمراقبة الانتخابات نجده مفصلا في الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 06 – 03 – 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، و كذلك القانون العضوي رقم 04 – 01 المؤرخ في 07/02/2004 يعدل ويتمم الأمر 97 – 07 و المراسيم التنظيمية المتصلة به. و على هذا الأساس، نقدم بعض الملاحظات التي لا يمكن للمواطن أن تغيب عنه في المواعيد الانتخابية و هذا تكريسا لاستعمال حقه الممنوح له دستوريا وكذلك للمساهمة في تكريس مبدأ الحرية والديمقراطية المكفولين للمواطن قانونا. ولذلك نقدم في هذه المبادرة المتواضعة الأحكام و القواعد التي يجب مراعاتها في الانتخابات بصفة عامة وكذلك الأحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بصفة خاصة.
وعلى هذا الأساس نقسم الموضوع إلى أربعة فصول، نتناول في الفصل الأول الشروط المطلوبة في الناخب، وفي الفصل الثاني القوائم الانتخابية وشروط التسجيل فيها وبطاقة الناخب، أما الفصل الثالث فنخصصه للأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، وفي الفصل الأخير نتناول فيه الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية.

الفصل الأول : الشروط المطلوبة في الناخب
إن الحق في التصويت أضحى حقا معترفا به للمواطنين دون تمييز ، وبذلك فإن كل من توفرت فيه شروط الإنتخاب القانونية التي وردت في نص المادة الخامسة من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أنه :
- يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به.
- كما أن المادة السادسة من نفس القانون تنص على أنه لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني.
- أما المادة السابعة فقد أوردت شروطا تمنع صاحبها بأن لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من :
 حكم عليه في جناية،
 حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 8-2 و14 من قانون العقوبات،
 سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن،
 أشهر افلاسه ولم يرد اعتباره،
 المحجوز والمحجور عليه.
و تطلع السلطة القضائية المختصة البلدية المعنية بكل الوسائل القانونية.


الفصل الثاني : القوائم الانتخابية:
إن للمواطن الحق في التصويت متى توفرت فيه الشروط القانونية وله في سبيل ذلك حق المطالبة بتقييد اسمه في القوائم الانتخابية، كما أن لكل مترشح وكل حزب سياسي شارك في الانتخابات وكل لجنة سياسية مكلفة بالمراقبة الحق في طلب نسخة من القائمة الانتخابية البلدية والحصول عليها، وعلى ذلك نورد الآتي:
1- شروط التسجيل في القوائم الانتخابية :
إن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، أقر بإجبارية التسجيل في القوائم الانتخابية لكل مواطن ومواطنة تتوفر في كل منهما الشروط المطلوبة قانونا وبذلك توجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمعتين بحقوقهم السياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم، كما أنه لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة، إلا أن المادة 11 من القانون المتعلق بالانتخابات قضت بإمكانية كل جزائري وجزائرية مقيم بالخارج ومسجل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله :
- بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية ، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للمثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب .
- بالنسبة لأعضاء الجيش الشعبي الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي ، الذين لا تتوفر فيهم شروط المادة السادسة من القانون العضوي للانتخابات أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لأحدى البلديات الآتية :
 بلدية مسقط رأس المعني
 بلدية آخر موطن للمعني
 بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني
2- وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها :
إن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات عالج وضعية القوائم الانتخابية وكيفية إعدادها ومراجعتها من المادة 16 إلى المادة 26 منه حيث جاء في هذه المواد :
القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة بصفة عادية، كما يمكن مراجعتها بصفة استثنائية بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما، بحيث يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية ابتداء من فاتح أكتوبر من كل سنة، وترسل طلبات التسجيل أو الشطب إلى المصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الإشهار، وعند نهاية فترة المراجعة يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار اختتام عمليات المراجعة.
أما في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يحدد تاريخ افتتاح فترة المراجعة واختتامها بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، ويتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من:
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئسا،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا،
- ممثل الوالي عضوا.
تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها، ويوضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات على مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، وهذه اللجنة يحدد قواعد سيرها وعملها التنظيم الساري المفعول.
أما إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية فتوضع تحت مراقبتها لجنة إدارية تتكون من :
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير رئيسا،
- ناخبان عضوان،
- موظف قنصلي كاتبا للجنة.
تجتمع اللجنة بمقر القنصلية باستدعاء من رئيسها ويوضع تحت تصرفها كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة، وتوضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، ويحدد قواعد سيرها وعملها التنظيم.
كما أقر القانون العضوي أنه لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه، كما يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار الإطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها.
ولكل مواطن اُغفِل تسجيله في القائمة الانتخابية أن يقدم شكواه إلى رئيس اللجنة الادارية، كما لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطلب كتابيا شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال التالية:
- يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتعليق إعلان اختتام العملية المشار إليها سابقا.
- ينخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة المراجعة الاستشنائية.
- تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية السابقة الذكر.
- يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية في ظرف خمسة (5) أيام إلى الأشخاص المعنيين، كتابيا وبموطنهم.
- يمكن للأطراف المعنية رفع طعن خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم التبليغ يمكن رفع الطعن خلال خمسة عشر (15) يوما كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض، يرفع هذا الطعن بمجرد التصريح لدى الجهة القضائية الإدارية المختصة التي تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة دون مصاريف الاجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل إلى كل الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام كاملة، ويكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية، وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي، بكتابة ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة، وبمقر الولاية.
يقدم الوالي بكل الطرق القانونية على إجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية، كما يمكن له إذا تبين وجود مخالفة للقوانين السارية المفعول، أن يباشر ضد المخالف المتابعة القضائية اللازمة.

3- بطاقة الناخب :
تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية والتي حدد التنظيم ساري المفعول كيفيات إعدادها وتسليمها ومدة صلاحياتها.

الفصل الثالث :الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية:
أورد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم من المادة 153 إلى المادة 167 منه، حيث عالجت هذه المواد كيفية إجراء العملية الانتخابية واستدعاء الهيئة الانتخابية والشروط المطلوبة للتصريح بالترشح، وتطرقت أيضا إلى كيفية إجراء الانتخابات في الدور الأول والثاني، وكيفية تسجيل نتائج الانتخابات في مكاتب التصويت والمحاضر، وكيفية استلامها، وتطرقت المواد كذلك إلى اجتماع اللجنة لغرض جمع النتائج وإرسالها إلى المجلس الدستوري، وفي الأخير أشارت إلى إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات، ونفصل هذه الأحكام كالتالي :
- تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية، وتستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف ستين (60) يوما قبل تاريخ الاقتراع، غير أنه يخفض هذا الأجل إلى ثلاثين (30) يوما في إطار تطبيق احكام المادة 88 من الدستور، كما يجب إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في حدود الخمسة عشر (15) يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
ويجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، واذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان، ولا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحان الاثنان اللذان احرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول.
يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل، ويتضمن طلب الترشيح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، ويرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي:
1- نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني.
2- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني.
3- تصريح بالشرف بعدم احراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية.
4- مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني.
5- صورة شمسية حديثة للمعني.
6- شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني.
7- شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين.
8- بطاقة الناخب للمعني.
9- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
10- التوقيعات و تتضمن حالتين و التي يجب على المترشح أن يقدمها :
الأولى: إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل .
الثانية: وإما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، و يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، و ينبغي على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
و تدوّن هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي ، و تودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح.
11- تصريح المعني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه.
12- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942.
13- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر 1954.
14- تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي :
- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة "الإسلام و العروبة و الامازيغية" لأغراض حزبية.
- ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية و العربية و الامازيغية.
- احترام مبادئ أول نوفمبر 1954 و تجسيدها.
- احترام الدستور و القوانين المعمول بها و الالتزام بها.
- نبذ العنف كوسيلة للتغيير أو العمل السياسي و الوصول أو البقاء في السلطة و التنديد به.
- احترام الحريات الفردية و الجماعية واحترام حقوق الإنسان.
- رفض الممارسات الإقطاعية و الجهوية و المحسوبية.
- توطيد الوحدة الوطنية.
- الحفاظ على السيادة الوطنية.
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية.
- تبني التعددية السياسية.
- احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.
- الحفاظ على سلامة التراب الوطني.
- احترام مبادئ الجمهورية.
ويجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون التعهد الكتابي.
و يقدم التصريح بالترشح في الـخمسة عشر (15) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، و يتم تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في إطار تطبيق المادة 88 من الدستور.
و يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، و يبلغ قرار الرفض إلى المعني تلقائيا و فور صدوره.
لايحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط، يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب أكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيعات لعقوبات منصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات.
لا يقبل انسحاب المترشح بعد ايداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، ويمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو الخمسة عشر (15) يوما في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور.
وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما، يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني، ويحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدي المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما، يمكن تخفيض هذا الأجل إلي ثمانية (8) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 88من الدستور.
وفي حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترَشحَين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية، وفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
تسجل نتائج انتخابات رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في نسختين على استمارات خاصة، وتتولي اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية و تسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية وذلك بحضور ممثلي المترشحين، وتسلم نسخة من كلا المحضرين المذكورين فورا إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام.
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر الولاية، وتكلف بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخابات رئيس الجمهورية، ويجب أن تنهي أعمالها في اليوم التالي للاقتراع علي الساعة الثانية عشرة (12) ليلا وهو أقصى أجل، وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج، وترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة للمجلس الدستوري فورا وتسلم نسخة من هذه المحاضر إلي الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام، يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة انتخابات رئاسية ولأي ناخب في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بادراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت، ويخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج، ويعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية.
و قد أورد القانون العضوي للعمليات الانتخابية الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية عقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من امتنع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية أو محضر فرز الأصوات أو محضر الاحصاء البلدي أو الولائي للأصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، و جوزت للقاضي أن يحكم بعقوبة تكميلية طبقا للمادة الرابعة عشرة فقرة 2 من قانون العقوبات.

الفصل الرابع : الحملة الانتخابية:
باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و 98 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة واحد وعشرين (21) يوما قبل يوم الاقتراع، و تنتهي قبل يومين من يوم الاقتراع.
و إذا جرت دورة ثانية للإقتراع فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر(12) يوما من تاريخ الاقتراع، و تنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع، و لا يمكن لأحد مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المذكورة.
و قد أورد القانون محددات لا يمكن للمترشحين تجاوزها وهي كالتالي :
- يمنع استعمال اللغات الاجنبية في الحملة الانتخابية.
- يجب احترام برنامج المترشح أثناء الحملة الانتخابية.
- تتم التجمعات و المهرجانات وفقا لقانون التجمعات و التظاهرات العمومية.
- يمنع استعمال أية طريقة اشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية، ويكون لكل مترشح للانتخابات الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين مجال عادل في وسائل الاعلام التلفزية والإذاعية.
- يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
- يمنع استعمال أماكن العبادة و مؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي و الجامعي و مراكز التكوين المهني، و بصفة عامة أية مؤسسة تعليم أو تكوين عمومية أو خاصة لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الاشكال.
- يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي و أن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية .
- كما يحضر استعمال رموز الدولة.


الخاتمة:
إنه وبكل تواضع حاولنا أن نقدم دراسة للانتخابات الرئاسية لغرض الاستفادة منها، وذلك بعد تصفحنا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 04-01 المؤرخ في 07 فيفري 2004، وكذلك القانون العضوي رقم 07-08 المؤرخ في 08 جويلية سنة 2007.
وبعد القراءة المستفيضة لما سبق، استخرجنا كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والأحكام التي تسري عليها، وتغاضينا عن الخوض في كيفية إنشاء مكاتب التصويت وطريقة تشكيلها، كما أغفلنا الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء، ويمكن لمن أراد الاستزادة والاستفادة أكثر الرجوع إلى القوانين العضوية الخاصة بالانتخابات والمراسيم التطبيقية المتصلة بها.
وفي الأخير فإن كل عمل وجهد مهما بذل صاحبهما فيهما من اجتهاد ، يبقى ذلك خاضعا للنقد والتصويب وللزيادة والنقصان لأن الانسان مهما أوتي من علم فـ" فوق كل ذي علم عليم" ، وبذلك فنحن في أمس الحاجة إلى الانتقاد والتصويب... والله ولي التوفيق.









 


قديم 2009-11-08, 17:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمدعبدالهادي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي الكريم على جهدك المبذول










قديم 2009-11-08, 17:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي كمال










قديم 2009-11-08, 17:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووووورين الف شكر على المرور










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الانتخابات, الرئاسية, دراسة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc