صلاة العيدين - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاة العيدين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-24, 03:02   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ورد حديث في سنن أبي داود ، وهو في باب التكبيرات :

حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب ، قالا ثنا زيد يعني بن حباب ، عن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة ، أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان :

كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يكبر في الأضحى والفطر ؟

فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا ، تكبيره على الجنائز ، فقال حذيفة : صدق ، فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم

. وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص .

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح .

هل صحح هذا الحديث غير الشيخ الألباني ، وما رأيكم فيه ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة المرفوعة ، أن عدد تكبيرات صلاة العيد : سبعُ تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام ، وخمسُ تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا)

رواه أبو داود (1151) ، ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث ، انظر : "ترتيب العلل الكبير" (154) ، وحسنه النووي في "الخلاصة" (2/831) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ)

رواه الترمذي (536)

وقال : "وفي الباب عن عائشة ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو . حديث جد كثير حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واسمه عمرو بن عوف المزني" انتهى .

ونقل الترمذي عن البخاري رحمه الله قوله :

"فقال : ليس في الباب شيء أصح من هذا , وبه أقول" انتهى .

"ترتيب العلل الكبير" (153) .

وقد أخذ بهذه الأحاديث جماهير أهل العلم ، وجاء العمل بها عن كثير من الصحابة والتابعين .

قال النووي رحمه الله :

"مذهبنا أن في الأولى سبعا , وفي الثانية خمسا ، وحكاه الخطابي في " معالم السنن " عن أكثر العلماء , وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر الصحابة والتابعين , وحكاه عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، ويحيى الأنصاري ، والزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحق , وحكاه المحاملي عن أبي بكر الصديق ، وعمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وعائشة رضي الله عنهم , وحكاه العبدري أيضا عن الليث ، وأبي يوسف ، وداود" انتهى .

"المجموع" (5/24-25) .

ثانياً :

أما الأحاديث المرفوعة المخالفة لما سبق

فمنها : الحديث الذي ذكره السائل

وقد ضعفه كثير من العلماء لما يلي :

1-فيه : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان :

قال الإمام أحمد : أحاديثه مناكير ، وقال مرة : لم يكن بالقوي في الحديث ، وقال ابن معين في رواية : ضعيف

وقال النسائي : ضعيف .

وقد وثقه أبو حاتم ، وقال عنه ابن معين : ليس به بأس .

انظر "تهذيب التهذيب" (6/151) .

2-وفيه : أبو عائشة - جليس أبي هريرة - :

مجهول لا تعرف حاله ، قاله ابن حزم ، وابن القطان ، والذهبي ، كما في " بيان الوهم " (5/44)
و " ميزان الاعتدال " (4/543)

3-مخالفة هذه الرواية لما هو أشهر وأوثق ، أن أبا موسى وحذيفة إنما ذكرا التكبير للعيد أربعا عن ابن مسعود ، ولم ينقلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال البيهقي رحمه الله :

"قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين :

أحدهما : في رفعه .

والآخر : في جواب أبي موسى .

والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود ، فأفتاه ابن مسعود بذلك ، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي ، عن عبد الله بن موسى ، أو بن أبي موسى ، أن سعيد بن العاص أرسل إلى ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى فسألهم عن التكبير في العيد

فأسندوا أمرهم إلى ابن مسعود ، فقال : تكبر أربعا قبل القراءة ثم تقرأ ، فإذا فرغت كبرت فركعت ، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ، فإذا فرغت كبرت أربعا .

وعبد الرحمن :

هو ابن ثابت بن ثوبان : ضعفه يحيى بن معين ، قال : وكان رجلا صالحا . ورواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن رسول أبي موسى وحذيفة عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يسم الرسول ، وقال : سوى تكبيرة الافتتاح والركوع " انتهى.

"السنن الكبرى" (3/289) .

وقال الخطابي :

"روى أبو داود في هذا الباب حديثا ضعيفا – فذكره -" انتهى .

"معالم السنن" (1/251) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

"لا يصح" انتهى .

"المحلى" (5/84) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"ضعيف" انتهى .

"المغني" (3/270) .

وقال النووي رحمه الله :

"حديث ضعيف" انتهى .

"المجموع" (5/25) .

وضعفه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/93) .

حديث آخر : عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ , فَكَبَّرَ أَرْبَعًا , وَأَرْبَعًا , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ , قَالَ: لَا تَنْسَوْا , كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ , وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ , وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ)

رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/345)

قال : علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قد حدثانا , قالا : ثنا عبد الله بن يوسف ، عن يحيى بن حمزة قال : حدثني الوضين بن عطاء ، أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه , قال : حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .

ثم قال الطحاوي رحمه الله :

"فهذا حديث حسن الإسناد ، وعبد الله بن يوسف , ويحيى بن حمزة , والوضين والقاسم : كلهم أهل رواية , معروفون بصحة الرواية ليس كمن روينا عنه الآثار الأول فإن كان هذا الباب من طريق صحة الإسناد , يؤخذ , فإن هذا أولى أن يؤخذ به , مما خالفه" انتهى .

ووافقه الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" (2997) .

إلا أن الوضين بن عطاء ، فهو وإن قال عنه ابن معين وأحمد : لا بأس به ، فقد تكلم فيه بعض أهل العلم ، فعن الوليد بن مسلم أنه قال فيه : كان صاحب خطب ، ولم يكن في الحديث بذاك . وقال محمد بن سعد : كان ضعيفا في الحديث .

وقال الجوزجانى : واهي الحديث .

وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر .

وقال إبراهيم بن إسحاق الحربى : غيره أوثق منه .

وقال عبد الباقى بن قانع : ضعيف .

انظر : "تهذيب التهذيب" (11/121) .

وعلى هذا ، فالأحاديث التي فيها التكبير سبع في الأولى ، وخمس في الثانية أكثر وأصح ، فهي أولى بالتقديم ، لا سيما وجمهور الصحابة والفقهاء على العمل بها .

قال البيهقي رحمه الله :

"والحديث المسند ، مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع" انتهى .

"السنن الكبرى" (3/291) .

وقال النووي رحمه الله :

"رواة ما ذهبنا إليه أكثر ، وأحفظ ، وأوثق ، مع أن معهم زيادة ، والله أعلم" انتهى .

"المجموع" (5/25) .

وقد سبق قول الإمام البخاري رحمه الله عن حديث التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية : إنه أصح شيء في هذا الباب .

ثالثاً :

ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر في الأولى أربعاً وفي الثانية أربعاً ، وورد عن غيره من الصحابة غير ذلك .

انظر : "مصنف ابن أبي شيبة" (2/78 – 81) .

وعليه ؛ فهذه المسألة من المسائل الاجتهادية ، التي يعمل فيها كل مسلم بما يراه راجحاً ، ولا ينكر على من يخالفه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لو أنه خالف فجعلها خمساً في الأولى والثانية ، أو سبعاً في الأولى والثانية ، حسب ما ورد عن الصحابة ، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله : اختلف أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم في التكبير

وكله جائز

أي : أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع ، وأن الإنسان لو كبّر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة ، فإنه لا بأس به ، وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه رحمه الله ، أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء ، وليس هناك نص فاصل قاطع ، فإنه كله يكون جائزاً ؛ لأنه رحمه الله يعظم كلام الصحابة ويحترمه

فيقول : إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في هذا واسع . ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد من أفضل ما يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها ؛ لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سبباً للفرقة والشتات ، حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال

وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة ، فإنه ربما تفسد هذه اليقظة ، وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق ، وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسبّه ويتكلم فيه

وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة ؛ لأنهم يقولون : سقينا بدعوة غيرنا ، جعل الله بأسهم بينهم ، حتى أصبح بعض الناس يبغض أخاه في الدين ، أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله ، وهذا لا شك أنه ضرر ، وينبغي لطلبة العلم أن يدركوا ضرر هذا علينا جميعاً ، وهل جاءك وحي من الله أن قولك هو الصواب ؟

وإذا لم يأته وحي أن قوله هو الصواب، فما الذي يدريه ؟

لعل قول صاحبه هو الصواب ، وهو على ضلال ، هذا هو الواقع ، والآن ليس أحد من الناس يأتيه الوحي ، فالكتاب والسنّة بين أيدينا ، وإذا كان الأمر قابلاً للاجتهاد ، فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه .

ولا بأس من النقاش المفيد الهادئ بين الإخوة ، وأُفضِّل أن يكون النقاش بين المختلفين في غير حضور الآخرين ؛ لأن الآخرين قد يحملون في نفوسهم من هذا النقاش ما لا يحمله المتناقشان ، فربما يؤول الأمر بينهما إلى الاتفاق

لكن الآخرين الذين حضروا مثلاً قد يكون في قلوبهم شيء يحمل حتى بعد اتفاق هؤلاء ، فيجري الشيطان بينهم بالعداوة ، وحينئذٍ نبقى في بلائنا .

فأقول : جزى الله الإمام أحمد خيراً على هذه الطريقة الحسنة :
(أن السلف إذا اختلفوا في شيء ، وليس هناك نص فاصل ، فإن الأمر يكون واسعاً كله جائز)" انتهى .

"الشرح الممتع" (5/136-138) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 18:32   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

ماذا يجب العمل على من فاته بعض من صلاة الاستسقاء أو العيد ، كمن لحق بالركعة الثانية ، أو فاته الركوع أو السجود بهذه الصلوات؟

الجواب :

الحمد لله

الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته ، وما يأتي به منفردا هو آخر صلاته ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ، ورواية عن أحمد رحمه الله

وينظر : "المجموع" للنووي (4/420) .

والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)

رواه البخاري (636) ومسلم (602) .

ومعنى أتموا : أكملوا .

كما في "فتح الباري" (2 /118)

وهذا معناه أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته .

ولا فرق في ذلك بين الصلوات المكتوبات أو صلاة العيد أو الاستسقاء أو غيرها ، فلو أدرك المأموم ركعة من العيد ، كانت هي الأولى في حقه ، ثم يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بالركعة الثانية ، فيكبر في أولها خمس تكبيرات

لأنها الركعة الثانية في حقه .

وإذا أدرك ركعة من الاستسقاء ، قام كذلك فأتى بركعة يكبر في أولها خمس تكبيرات ؛ لأنها الركعة الثانية في حقه .

وإذا أدرك السجود من الركعة الثانية أو أدرك التشهد الأخير ، قام فأتى بركعتين يكبر في الأولى سبعاً أو ستاً بعد تكبيرة الإحرام ، ويكبر في الثانية خمساً غير تكبيرة القيام .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 18:33   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


أحيانا يقولون : " صلاة العيد أثابكم الله " قبل الصلاة

ماذا يفعل المرء إذا أصروا على هذه الأشياء

هل يصلي في بيته ؟ جزاكم الله خيرا .


الجواب:

الحمد لله

أولا :

اتفق الفقهاء على عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد .

وفي صحيح مسلم (886) أن ابْنُ جُرَيْجٍ قال : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا : ( لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ) .

قال ابن جريج :

ثُمَّ سَأَلْتُهُ ـ يعني : عطاءً ـ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَنِي قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ : ( أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ ؛ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ ) .

واختلفوا في النداء لها بكلام آخر كقولهم " الصلاة جامعة "
أو " صلاة العيد يرحمكم الله " ونحو ذلك

على قولين :

القول الأول :

المنع ، قالوا فلا ينادى لها بشيء ، لا يقال : " الصلاة جامعة "، ولا غير ذلك، وهو أحد القولين في مذهب المالكية والحنابلة .

قال ابن قدامة رحمه الله:

" عن عطاء , قال : أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام , ولا بعد ما يخرج الإمام , ولا إقامة , ولا نداء ولا شيء , لا نداء يومئذ ولا إقامة . رواه مسلم

وقال بعض أصحابنا : ينادى لها : الصلاة جامعة .

وهو قول الشافعي .

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع " انتهى.

" المغني " (2/117)

وقال الحطاب المالكي رحمه الله :

" ( ولا ينادي الصلاة جامعة ) قال ابن ناجي في شرح الرسالة الذي تلقيناه من شيوخنا : إن مثل هذا اللفظ بدعة لعدم وروده انتهى .

وقال الشيخ يوسف بن عمر ولا بأس أن يقول :

الصلاة جامعة وإن كانت بدعة .

وفي " التوضيح " و " الشامل " و " الجزولي " أنه ينادي : " الصلاة جامعة " " انتهى.

" مواهب الجليل شرح مختصر خليل " (2/191)

وقال ابن عليش المالكي رحمه الله :

" ( ولا ينادَى ) لفعلها بنحو قول ( الصلاة جامعة ) أي : يُكره ، أو يُخالف الأولى لعدم ورود ذلك فيها ، وبالكراهة صرح في " التوضيح " و " الشامل " و " الجزولي
وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة .

وما ذكره الخرشي من أنه جائز غير صواب ، وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأنه لم يرد في العيد , وإنما ورد في الكسوف كما في " التوضيح " و " المواق " وغيرهما عن " الإكمال ".

وقياس العيد على الكسوف لا يصح لتكرر
العيد وشهرته وندور الكسوف .

نعم نقل " المواق " أول باب الأذان أن " عياضا " استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها: " الصلاة جامعة " لكن المصنف لم يعرج عليه . " انتهى.

" منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/460)

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " :

" إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام ، ولا يقول للناس قبلها : الصلاة جامعة ، ولا صلاة العيد ، ولا غير ذلك من الألفاظ ؛ لعدم ورود ما يدل عليه ، وإنما ينادى بـ : " الصلاة جامعة " في كسوف الشمس ، وخسوف والقمر " انتهى.

(8/314)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وقال بعض العلماء ؛ وهو المذهب : إنه ينادى للاستسقاء ، والعيدين : " الصلاة جامعة " لكن هذا القول ليس بصحيح ، ولا يصح قياسهما على الكسوف لوجهين :

الوجه الأول :

أن الكسوف يقع بغتة ، خصوصاً في الزمن الأول لما كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع .

الوجه الثاني :

أن الاستسقاء والعيدين لم يكن النبي صلّى الله عليه وسلّم ينادي لهما ؛ وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يفعله : ففعله بدعة

لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول صلّى الله عليه وسلّم من النداء ، ولو كان هذا السبب يشرع له النداء لأمر المنادي أن ينادي لها .

فالصواب : أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما " انتهى.

" الشرح الممتع " (5/199) .

وهو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله
كما في " المختارات الجلية " (ص/53)

وقد سبق اختيار هذا القول ، وتأييده بالنقول عن أهل العلم

القول الثاني :

مشروعية النداء بقولهم : " الصلاة جامعة "، أو " الصلاة يرحمكم الله "، ونحو ذلك من الكلمات التي تشعر بإقامة الصلاة .

وهو قول الحنفية كما في " العناية شرح الهداية " (1/424)، وقول الشافعية ، والصحيح عند الحنابلة ، ومذهب الظاهرية كما في " المحلى " (2/178) .

قال النووي رحمه الله:

" قال الشافعي والأصحاب : ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة ; لما ذكرناه من القياس على الكسوف قال الشافعي في الأم : وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد , وما جمع الناس من الصلاة : " الصلاة جامعة " أو " الصلاة " قال : وإن قال : " هلم إلى الصلاة " لم نكرهه وإن قال : " حي على الصلاة " فلا بأس ، وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان ، وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان " انتهى.

" المجموع " (5/20)

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" ( وينادى لعيد وكسوف واستسقاء : الصلاة جامعة , أو الصلاة )
قال في الفروع : وينادى لكسوف لأنه في الصحيحين , واستسقاء ، وعيد : " الصلاة جامعة " أو " الصلاة " . وقيل : لا ينادى .

وقيل : لا ينادى في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما ، قال ابن عباس وجابر : ( لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ، ولا بعد ما يخرج , ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شيء ) متفق عليه ." انتهى.

" كشاف القناع " (1/233)، وانظر " الإنصاف " (1/428)، وقال في (2/459): هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .

والراجح كما سبق ذكره هو القول الأول ، أنه لا ينادى لصلاة العيد بشيء ، فإن وقع ذلك فلا حرج على الحاضر ، فهو قول معتبر لدى الفقهاء ، ولا ينبغي أن يتسبب مثل ذلك في شقاق أو تدابر بين المصلين ، خاصة في مثل ذلك اليوم

بل إن أمكنه أن يرشده القائمين على ذلك باللين والحسنى إلى ما هو الثابت في السنة ، فبها ونعمت ، وإلا حضر الصلاة معهم ، ولا شيء عليه إن شاء الله .

على أننا ننبه أن من أراد أن يعلم غيره السنة في ذلك ، أو يدل على الصواب : فليكن ذلك قبل اجتماع الناس للصلاة ، وأما إذا حضر الناس ، فيصعب حينئذ أن يكون النصح والإرشاد هادئا ومفيدا ، ولا يؤمن أن يترتب عليه ما يثير التباغض والتدابر ، بل ما هو أكثر من ذلك .

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ، ما ظهر منها وما بطن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 18:34   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم من أدرك التشهد مع المصلين في صلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم ماذا يعمل ؟


الجواب :

الحمد لله

" من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين ، أو صلاة الاستسقاء ، صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/307) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 18:34   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى ؟

الجواب :


الحمد لله

"ليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى
ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(11/69، 70) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 18:35   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لدى سؤال يتعلق بموعد الأعياد فأنا على علم بأن عيد الفطر يعقب شهر رمضان وبأن هناك خلافاً دائماً بين المسلمين حول هذا اليوم (يحتفل به البعض بعد اليوم التاسع والعشرين بينما يحتفل به الآخرون بعد الثلاثين من الشهر)

ولكن بخصوص عيد الأضحى, هل يتفق هذا اليوم مع مايقوم به الحجاج فى مكة أم يمكن الاختلاف في هذا اليوم بحسب اختلاف البلد التي يوجد بها كل فرد ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اختلاف المسلمين في تحديد أول شهر رمضان ، وتحديد وقت عيد الفطر ، راجع إلى اختلاف الفقهاء في مسألة مشهورة ، وهي هل رؤية الهلال في بلد تلزم جميعَ البلدان ، أم لكل بلد رؤيته ، وهذا ينطبق أيضا على تحديد وقت عيد الأضحى .

وهي من المسائل الاجتهادية ، وقد استدل كل فريق من العلماء بأدلة ، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد .

القول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع البلدان هو مذهب جمهور العلماء ، وقد اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله

كما في مجموع الفتاوى (15/77)

والقول باعتبار اختلاف المطالع هو الأصح عند الشافعية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .

ثانياً :

ينبني على هذا الخلاف اختلاف المسلمين في عيد الفطر وعيد الأضحى من غير فرق بينهما


قال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء في العمل باختلاف المطالع من دخول الشهر وخروجه :

" والذي يظهر لي أن اختلافها لا يؤثر ، وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال صوماً وإفطاراً وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتاً شرعياً في أي بلد ما ..

ثم قال : وإذا قلنا باعتبار اختلاف المطالع في الحكم أو لم نَقُلْ به ، فالظاهر أن الحكم في رمضان والأضحى سواء ، لا فرق بينهما فيما أعلمه من الشرع " انتهى .

مجموع فتاوى ابن باز (15/79)

وفي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المشار إليها آنفاً ذَكَر أن اختلاف المطالع يُعمَل به في عيد الأضحى كما يُعمل به في دخول شهر رمضان وخروجه .

وعلى هذا فلا إشكال في أن عيد الأضحى يكون في بلد يوم الجمعة ، ويكون في بلد آخر يوم السبت ، وهكذا ، بناء على تعدد الرؤية واختلافها .

ومثل هذا يقال في صوم رمضان ، وفي صوم عرفة ، وصوم عاشوراء ، لأنها مسائل مترتبة على رؤية الهلال والحكم بدخول الشهر أو عدم دخوله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 18:38   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

صلاة العيدين الفطر والأضحى هل هي واجبة أم سنة

وما هي الذنوب على الذي يتركها ؟.


الجواب :

الحمد لله

صلاة العيدين الفطر والأضحى ، كل منهما فرض كفاية

وقال بعض أهل العلم :

أنهما فرض عين كالجمعة ؛ فلا ينبغي للمؤمن تركها .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/284)


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 16:53   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل من شروط صلاة العيد أن يصلي الناس صلاة العيد في مكان واحد ووقت واحد ، بصرف النظر عن نوعية المكان ؟.

الجواب :

الحمد لله

ليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل البلد في مكان واحد ، لكن الخير والأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراء ، إن تيسر ذلك لهم ، فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد ؛ كبعد أطراف البلد واتساعه جاز لهم أن يصلوها في مكانين فأكثر في الصحراء على ما يتيسر لهم ، ولا يشق عليهم .

وإن شق عليهم صلاتها في الفضاء لمطر ونحوه صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم، وإلا صلوها في مساجد ، كل جماعة منهم في المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه .

ثانياً :

في حالة تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء ، أو المساجد يجوز أن يتقدم جماعة من أهل البلد بصلاة العيد ، وأن ينتهوا منها قبل الجماعة الأخرى ، على أن تقع صلاة الجميع فيما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح

وبين زوالها عند دخول وقت الظهر ، أي من وقت حل النافلة إلى استواء الشمس في السماء قبيل وقت صلاة الظهر .

والله أعلم

اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (8/295)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 16:55   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سمعنا أن صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كانت في المصلى خارج البنيان ، لأن مسجده لم يكن يسع الناس ، فلو كان في المكان مسجد يسع الناس ، فصلاتهم فيه أفضل ، لأن المسجد أفضل من غيره من الأماكن ، فهل هذا صحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية على ترك مسجده في صلاة العيدين ، وأدائها في المصلى الذي على باب المدينة الخارجي

[ انظر زاد المعاد لابن القيم 1/441 ] .

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :

( وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك :

فقال العلامة العيني الحنفي في شرح البخاري، وهو يستنبط من حديث أبي سعيد [ الخدري : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِم ،ْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِه ،ِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ "

– رواه البخاري 956 ومسلم 889 - ]
( ج 6 ص280-281)

قال : " وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ، ولا يصلى في المسجد إلا عن ضرورة . وروى ابن زياد عن مالك قال: السنة الخروج إلى الجبانة [ يعني المصلى ] إلا لأهل مكة ففي المسجد "

وفي الفتاوى الهندية ( ج1 ص118) :

" الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة ، وإن كان يسعهم المسجد الجامع ،على هذا عامة المشايخ وهو الصحيح "

وفي المدونة المروية عن مالك (ج1ص171 ) قال مالك :

لا يُصلَّى في العيدين في موضعين ، ولا يصلون في مسجدهم ، ولكن يخرجون كما خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

[ وروى ] ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج إلى المصلى ، ثم استن بذلك أهل الأمصار "

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني ( ج 2 ص229-230 ) " السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى الْعِيدُ فِي الْمُصَلَّى , أَمَرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ رضي الله عنه .

وَاسْتَحْسَنَهُ الأَوْزَاعِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ : إنْ كَانَ مَسْجِدُ الْبَلَدِ وَاسِعًا , فَالصَّلاةُ فِيهِ أَوْلَى ; لأَنَّهُ خَيْرُ الْبِقَاعِ وَأَطْهَرُهَا , وَلِذَلِكَ يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

ثم استدَّل ابن قدامة على قوله فقال ( وَلَنَا : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْمُصَلَّى وَيَدَعُ مَسْجِدَهُ , وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ , وَلا يَتْرُكُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَفْضَلَ مَعَ قُرْبِهِ , وَيَتَكَلَّفُ فِعْلَ النَّاقِصِ مَعَ بُعْدِهِ , وَلا يَشْرَعُ لأُمَّتِهِ تَرْكَ الْفَضَائِلِ , وَلأَنَّنَا قَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالاقْتِدَاءِ بِهِ , وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ النَّاقِصَ , وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ الْكَامِلَ , وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ بِمَسْجِدِهِ إلا مِنْ عُذْرٍ , وَلأَنَّ هَذَا إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ .

فَإِنَّ النَّاسَ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَخْرُجُونَ إلَى الْمُصَلَّى , فَيُصَلُّونَ الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّى , مَعَ سَعَةِ الْمَسْجِدِ وَضِيقِهِ , وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الْمُصَلَّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ "

وأقول ـ القائل أحمد شاكر ـ: إن قول ابن قدامة :

" ولم ينقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر " ، يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم (ج1 ص 295) : " أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد " وصححه هو والذهبي .

[ وقال عنه ابن القيم : إن ثبت الحديث ، وهو في سنن أبي داود وابن ماجة . انتهى من الزاد 1/441 ، وضعفه الألباني في رسالة صلاة العيدين في المصلى هي السنة ، ورد قول الحاكم والذهبي . ]

وقال الإمام الشافعي في كتاب ( الأم ) ( ج 1 ص 207 ) :

" بلغنا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة ، وكذلك من كان بعده ، وعامة أهل البلدان إلا مكة ، فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم . وأحسب ذلك ـ والله تعالى أعلم ـ لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا ، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم ...

فإن عُمِّر بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه ، وإن خرجوا فلا بأس ، ولو أنه كان يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم . وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى الصحراء "

وقال العلامة ابن الحاج في كتاب المدخل ( ج2 ص 283 ) :

" والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى ، لأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال :" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام "

البخاري 1190 ومسلم 1394 .

ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المصلى وتركه ، فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين ، فهي السنة

وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة ، إلا أن تكون ثَّم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده ، ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين

وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت إحداهن : يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام : تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين .

انظر صحيحي البخاري 324 ومسلم 890 .

فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج ، شرع الصلاة في البراح ، لإظهار شعيرة الإسلام "

فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد . وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول ، ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد ، إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه .

وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة رضوان الله عليهم ، لا أعلم أن أحداً خالف في ذلك ، إلا قول الشافعي رضي الله عنه في اختياره الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد ، ومع هذا فإنه لم ير بأساً بالصلاة في الصحراء وإن وسعهم المسجد ، وقد صرح رضي الله عن بأنه يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد .

فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها ، ثم استمرار العمل في الصدر الأول ، ثم أقوال العلماء : كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد بدعة ، حتى على قول الشافعي ؛ لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل البلد الذي هو فيه .

ثم إن هذه السنة ، يجتمع فيها أهل كل بلدة رجالاً ونساءً وصبياناً ، يتوجهون إلى الله بقلوبهم ، تجمعهم كلمة واحدة ، ويصلون خلف إمام واحد ، يكبرون ويهللون ، ويدعون الله مخلصين ، كأنهم على قلب رجل واحد ، فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم ، فيكون العيد عندهم عيداً .

وقد أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحداً ، حتى إنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها ، بل أمر أن تستعير من غيرها ، وحتى إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى : " ليشهدن الخير ودعوة المسلمين "

وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم خلفاؤه من بعده ، والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد ، ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ، ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ويأمرونهم بالصدقة في ذلك الجمع المبارك ، الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان .

فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء شعائر دينهم ، الذي هو معقد عزهم وفلاحهم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) الأنفال/24

انتهى كلامه رحمه الله من تعليقه
على سنن الترمذي 2/421-424.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 16:55   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نحن طلاب في الجامعة ولا يوجد عندنا مصلى للعيدين والاستسقاء ، ومنذ أربع سنوات ونحن نصلي هذه الصلوات في الاستاد الرياضي بالكلية ، وهو مكشوف ومفروش بالنايلون فما حكم فما حكم هذه الصلوات في المكان المذكور ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في صلاتكم في المكان المذكور ، وما يجري فيه من الأمور التي ذكرتم لا يمنع من إقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه ما دام طاهراً ليس فيه شيء من النجاسة ، وإن تيسر مكان مستقل أحسن منه فهو أولى وأفضل . والله ولي التوفيق .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/10.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 16:56   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز أن أصلي صلاة العيد في البيت لأنني لا أستطيع
الذهاب للمسجد بسبب وضعي الصحي ؟


الجواب :

الحمد لله

صلاة العيدين فرض عين على كل رجل قادر
في أصح أقوال أهل العلم .

وإذا لم تستطع الذهاب إليها بسبب وضعك الصحي ، فلا شيء عليك ، وهل يشرع لك فعلها في البيت ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، والجمهور على أنه يشرع ذلك خلافا للحنفية .

نقل المزني عن الشافعي رحمه الله في
"مختصر الأم" (8/125) :

" ويصلي العيدين المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة " انتهى .

وقال الخرشي (مالكي) :

"يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها ، وهل في جماعة , أو أفذاذا ؟ قولان" انتهى باختصار

من "شرح الخرشي" (2/104).

وقال المرداوي في "الإنصاف" (حنبلي) :

"وإن فاتته الصلاة (يعني : صلاة العيد) استحب له أن يقضيها على صفتها (أي كما يصليها الإمام)" انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (حنبلي) :

"وهو مخير ، إن شاء صلاها وحده ، وإن شاء صلاها جماعة" انتهى .

وفي الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/175) (حنفي) :

" ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام " انتهى .

وقد اختار اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قول الحنفية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

كما في "الشرح الممتع" (5/156) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (8/306) :

"صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من
يكفي سقط الإثم عن الباقين .

ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)

وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 16:58   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم ليلة رؤية هلال شوال إلى اليوم الثاني ليتمكن جميع العمال من المسلمين العاملين في المصانع والمكاتب من الحصول على إجازة يوم العيد من المسئولين ؟

وبما أن يوم العيد غير معروف لديهم سابقاً فلذلك يصعب عليهم إخبار المسئولين عن يوم بعينه للإجازة.


الجواب :

الحمد لله

صلاة العيدين فرض كفاية ؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كالجمعة ، وبما أن المركز الإسلامي يقوم بإقامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال ؛ فإن هذه الصلاة تسقط فرض الكفاية عمن لم يحضرها

ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن ؛ لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم

فإننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بذلك ، نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/289)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 16:59   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى صلاة العيدين إلى المصلى وخرج معه الرجال والنساء ، وخرج بعده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

هل يجوز للذي خرج إلى صلاة العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في المصلى أم لا ؟


الجواب:

الحمد لله

لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس ؛ لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/274









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 17:00   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في صباح يوم عيد الفطر المبارك وعند وصولنا المصلى
وجدنا الإمام صلى وعلى انتهاء من الخطبة

فصلين ركعتي العيد والإمام يخطب .

ما مدى صحة الصلاة من عدمها ؟


الجواب :

الحمد لله

صلاة العيدين فرض كفاية
إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين

وفي الصورة المسئول عنها :

حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولاً - الذين خطب بهم الإمام - ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك ، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها ، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم .

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :

( إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار
فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا )

وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين ، يكبر فيهما .

ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/306)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-26, 17:02   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم التهنئة بالعيد ؟

وما حكم المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيد ؟.


الجواب :

الحمد لله

ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كان يهنئ بعضهم بعضاً بالعيد بقولهم : تقبل الله منا ومنكم .

فعن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِلْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك .

قال الحافظ : إسناده حسن .

وقَالَ الإمام أَحْمَدُ رحمه الله :

وَلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُل لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ :

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك .

نقله ابن قدامة في "المغني" .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (2/228) :

هَلْ التَّهْنِئَةُ فِي الْعِيدِ وَمَا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ : " عِيدُك مُبَارَكٌ " وَمَا أَشْبَهَهُ , هَلْ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ , أَمْ لا ؟ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ , فَمَا الَّذِي يُقَالُ ؟

فأجاب :

"أَمَّا التَّهْنِئَةُ يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إذَا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ , وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك , وَنَحْوُ ذَلِكَ , فَهَذَا قَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ , الأَئِمَّةُ , كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ .

لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ : أَنَا لا أَبْتَدِئُ أَحَدًا , فَإِنْ ابْتَدَأَنِي أَحَدٌ أَجَبْته , وَذَلِكَ لأَنَّ جَوَابَ التَّحِيَّةِ وَاجِبٌ , وَأَمَّا الابْتِدَاءُ بِالتَّهْنِئَةِ فَلَيْسَ سُنَّةً مَأْمُورًا بِهَا , وَلا هُوَ أَيْضًا مَا نُهِيَ عَنْهُ , فَمَنْ فَعَلَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ , وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" اهـ .

وسئـل الشيخ ابن عثيمين :

ما حكـم التهنئة بالعيد ؟ وهل لها صيغة معينة ؟

فأجاب :

"التهنئة بالعيد جائزة ، وليس لها تهنئة مخصوصة ، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً" اهـ .

وقال أيضاً :

"التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الاۤن من الأمور العادية التي اعتادها الناس ، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام" اهـ .

وسئـل رحمه الله تعالى :

ما حكـم المصافحة ، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد ؟

فأجاب :

"هذه الأشياء لا بأس بها ؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل ، وإنما يتخذونها على سبيل العادة ، والإكرام والاحترام ، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة" اهـ .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/208-210) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسله مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc