صلاة النافلة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاة النافلة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-21, 01:21   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أريد أن أصلي بعد سنة الفجر وقبل إقامة الصلاة ما شاء لي أن أصلي حتى تقام الصلاة ، ما حكم ذلك جزاكم الله خيراً ؟

الجواب :

الحمد لله

اختلف أهل العلم رحمهم الله في التطوع بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح ، فالمذهب عند الحنابلة أنه ينهى عنه إلا سنة الفجر فقط .

جاء في "دقائق أولي النهى" (1/275) :

في أوقات النهي عن الصلاة خمسة أحدها :

" من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس " انتهى .

والمعنى أنه إذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم أمسك عن الصلاة ؛ لما روى أبو داود (1278) عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ : ( لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ )

والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود .

وهذا مبني عندهم على أن النهي متعلق بالوقت
- وهو طلوع الفجر - ، لا بفعل الصلاة.

وعن أحمد رواية أخرى ، وهو المذهب عند الشافعية , أن النهي متعلق بفعل الصلاة ، فإذا صلى الصبح أمسك عن الصلاة ; لما روى أبو سعيد

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ )

رواه مسلم (827)

وفي حديث عمرو بن عبسة قال :
( صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ )

رواه مسلم (832)

ومعنى هذا أن وقت النهي يدخل بفعل صلاة
الصبح ، لا بطلوع الفجر .

ينظر "المجموع" (4/76) ، و"المغني" (1/428) ، و"الموسوعة الفقهية" (7/183)

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول

فما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وقت نهي ، وأما قبل صلاة الصبح فليس وقت نهي لكن لا يشرع فيه إلا أداء ركعتي الفجر

لأن هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم
ولم يرد عنه تطوع بشئ غيرهما .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولكن القول الصحيح : أن النهي يتعلَّقُ بصلاةِ الفجرِ نفسِهَا ، وأما ما بين الأذان والإقامة، فليس وقت ، لكن لا يُشرع فيه سوى ركعتي الفجر...فإذا كان هذا هو القول الصَّحيح ؛ فما الجواب عن الحديث الذي استدلَّ به المؤلف ؟

الجواب عن ذلك من وجهين :

أحدهما : أنَّ الحديث ضعيف.

الثاني : على تقدير أنَّ الحديث صحيحٌ ؛ يُحمل قولُه: " لا صلاةَ بعدَ طُلوع الفجرِ " على نفي المشروعية

أي: لا يُشرع للإنسانِ أنْ يتطوَّعَ بنافلةٍ بعد طُلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا حقٌّ ؛ فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طُلوعِ الفجر أنْ يتطوَّع بغير ركعتي الفجر ، فلو دخلت المسجدَ وصلَّيتَ ركعتي الفجر، ولم يَحِنْ وقتُ الصَّلاة وقلتَ : سأتطوَّعُ ؟

قلنا لك : لا تفعل ؛ لأنَّ هذا غيرُ مشروع ، لكن لو فعلتَ لم تأثم ، وإنما قلنا : غيرُ مشروع ؛ لأنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم إنما كان يُصلِّي ركعتين خفيفتين بعد طُلوعِ الفجرِ. وهي سُنَّةُ الفجرِ فقط ، يعني: بل حتى تطويل الرَّكعتين ليس بمشروع " انتهى

من "الشرح الممتع" (4/51) باختصار.

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" ( فائدة ) : روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال : يا أبا محمد ! أيعذبني الله على الصلاة ؟ ! قال : لا ولكن يعذبك على خلاف السنة .

وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة ! !

وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة
في الذكر والصلاة ونحو ذلك . " انتهى

من " إرواء الغليل " (2 / 236 )

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 01:22   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل هناك صلاة في الإسلام تسمى صلاة الإشراق ؟

حيث يقول الناس عادة أن هناك حديث يقول بأنه من صلى الصبح ثم قعد في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن ...إلخ

وبعد طلوع الشمس وقف وصلى ركعتين تسميان صلاة الإشراق فإن الله سيكافئه بأجر حجة فهل هذا صحيح؟

وإذا كان كذلك فهل هذا الأمر مقصور على المسجد فقط؟

وما العمل في المجتمع الذي يقوم عادة بإغلاق المسجد
مباشرة بعد الصلاة (ربما بعد 10 دقائق من الصلاة)

فهل يجوز للمرء أن يذهب للمنزل ويصلى هذه الصلاة؟ وهل سيحصل على ذات الأجر (إذا كان الحديث حديث صحيح)؟


الجواب :

الحمد لله

صلاة الإشراق هي صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها ، لمن صلى الفجر في جماعة في المسجد ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى يصلي ركعتين .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (27/221) :

" بِتَتَبُّعِ ظَاهِرِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ يَتَبَيَّنُ : أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى وَصَلاَةَ الإِْشْرَاقِ وَاحِدَةٌ ، إِذْ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا وَقْتَهَا مِنْ بَعْدِ الطُّلُوعِ إِلَى الزَّوَال وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمَا .

وَقِيل : إِنَّ صَلاَةَ الإِْشْرَاقِ غَيْرُ صَلاَةِ الضُّحَى ، وَعَلَيْهِ فَوَقْتُ صَلاَةِ الإِْشْرَاقِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، عِنْدَ زَوَال وَقْتِ الْكَرَاهَةِ " انتهى .

قال شمس الدين الرملي الشافعي :

" الْمُعْتَمَدَ أَنَّ صَلَاةَ الْإِشْرَاقِ هِيَ صَلَاةُ الضُّحَى " انتهى .

فتاوى الرملي (2/46) .

وقد جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ)

رواه الترمذي (586)
من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه .

وهذا الحديث مختلف في صحته
فضعفه جماعة من أهل العلم ، وحسنه آخرون .

وممن حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي .

وقد ثبت في صحيح مسلم (670) :

( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا )

ولم يذكر فيه أنه صلى هاتين الركعتين .

وقد سئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله , فقال :

"هذا الحديث له طرق لا بأس بها ، فيعتبر بذلك من باب الحسن لغيره ، وتستحب هذه الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ، أي بعد ثلث أو ربع ساعة تقريبا من طلوعها " انتهى من

"فتاوى الشيخ ابن باز" (25/171) .

وظاهر الحديث أن ذلك مختص بمن صلى الصبح في جماعة ، والمقصود جماعة المسجد التي جاءت في فضلها الأحاديث .

لكن إذا كان المسلم في بلد تغلق فيه المساجد بعد الصلاة مباشرة ، فعاد المصلي إلى بيته وقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين ، فإنه يرجى له الثواب الوارد في الحديث ؛ لأنه معذور .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ما هي صلاة الإشراق " ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

" صلاة الإشراق ، وهي التي تصلى بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ، ومقدار ذلك بالساعة أن يمضي على طلوعها ربع الساعة أو حول ذلك ، هذه هي صلاة الإشراق

وهي صلاة الضحى أيضاً ؛ لأن صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال ، وهي في آخر الوقت أفضل منها في أوله .

وأما ما أشار إليه في الحديث
( أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله ثم صلى ركعتين يعني إذا ارتفعت الشمس فهو كما لو أتى بعمرة وحجة تامة تامة ) :

فهذا الحديث ضعيف ؛ ضعفه كثير من الحفاظ .

ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يبقى في مصلاه في الفجر ، يعني إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس ، وليس فيه ذكر صلاة الركعتين .

وخلاصة الجواب :

أن ركعتي الضحى هما ركعتا الإشراق ؛ لكن إن قَدمتَ الركعتين في أول الوقت ، وهو ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح :

فهما إشراق وضحى
وإن أخرتهما إلى آخر الوقت فهما ضحى وليستا بإشراق .

أما أقلها فركعتان
وأما أكثرها فلا حد له يصلى الإنسان نشاطه " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:12   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال:

هل انتظار المرأة للشروق ، مع ذكر وصلاة الركعتين
بعد الشروق ، يكون لها نفس أجر الرجل الذي في المسجد ؟


الجواب :

الحمد لله

الحديث الوارد في فضيلة الركعتين بعد جلوس مصلي الصبح في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ـ مع اختلاف العلماء في صحته ـ جاء مقيدا بكون هذه الصلاة في جماعة

وهذا نص الحديث :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ )

رواه الترمذي (586) وقال :

حسن غريب .

وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3403)

والأصل أن قوله صلى الله عليه وسلم ( في جماعة ) وصف مقيد ، يخرج به مَن صلى الفجر في بيته أو في غير جماعة المسجد ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس

فلا يشمله هذا الأجر وهذا الفضل الخاص ، نعني أجر الحجة والعمر التامة ، خاصة وأن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها وليس في المسجد ، وإن كان لها من الأجر والفضل الكثير العام

فذكرُ الله من أفضل القربات وأحب العبادات إلى الله تعالى .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :

هل حديث : ( من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله ...) إلى آخر الحديث يشمل المرأة ، وخاصة أنها تصلى في البيت منفردة ، وليست في جماعة ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

هذا الحديث الوارد في ( من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين - يعني بعد ارتفاعها قيد رمح - فهو كأجر حجة وعمرة تامة تامة )

بعض العلماء لا يصححه ويرى أنه حديث ضعيف .

وعلى فرض أنه صحيح يراد به الرجال فقط

وذلك لأن النساء لا يشرع في حقهن الجماعة ، فيكون خاصا بمن تشرع في حقهم الجماعة وهم الرجال

لكن لو جلست امرأة في مصلى بيتها تذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ، ثم تصلى ركعتين ، فيرجى لها الثواب على ما عملت

ومن المعلوم أن الصباح والمساء كلاهما وقت للتسبيح وذكر الله عز وجل ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً . وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) " انتهى.

" فتاوى نور على الدرب "
(فتاوى الصلاة/صلاة الضحى)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:13   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم هذه الرسالة :
( بيت للتمليك .. لا يفوتك ! يطلّ على ثلاث واجهات :

1. عرش الرحمن 2. قصر الرسول 3. نهر الكوثر

المكان : جنة عرضها السماوات والأرض ،

والثمن زهيد جدّاً : فقط 12 ركعة سنَّة في اليوم والليلة ) ؟


الجواب:

الحمد لله

هذه الرسالة تحتوي على الافتراء على الله ، وادعاء علم لا يعلمه إلا الله ، فما أدراه أن البيت الذي يبنى في الجنة لصاحبه سيكون مطلاًّ على عرش الرحمن ، وقصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونهر الكوثر ؟! .

وعرش الرحمن هو سقف جميع المخلوقات

وفوق جميع المخلوقات

فكيف سيكون هذا البيت مطلاً عليه ؟!

وقد حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على أفعال وَعَد أصحابها ببيوت في الجنة ، ولم يفصِّل لهم موقعها ، وإطلالتها .

ثم إن في هذا النوع من الرسائل نوعاً من السذاجة والسفاهة

وقد نبَّه عليها أهل العلم ، وحذروا من الاغترار بنشرها

، كمثل تلك الرسالة التي تجعل أعداد ركعات الصلوات أرقاما للاتصال بالله تعالى – والعياذ بالله -

أو كتلك التي يشبهون فيها الدار الآخرة برحلة على خطوط جوية ، وفيها تذاكر ، ومقاعد ، وأشياء أخرى تافهة

ومثلها – أيضاً – نشرة فيها معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سموها " جواز النبي " ! و " هوية أحوال للنبي " ! وكل ذلك فيه تضييع للأوقات والأموال ، مع ما قد يشوبه من السخرية والاستهزاء .

وقد يكون مقصد من يفعل ذلك خبيثاً ، وقد يكون حسناً ، لا ندري عن حقيقة الأمر ، ولكنه بكل حال لا يحل نشر مثل الرسائل

بل الواجب الحذر والتحذير منها .

والركعات الواردة في السؤال هي السنن الرواتب .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:14   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

شيخي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( من صلى 4 ركعات قبل الظهر
و 4 بعدها لا تمس النار جسده ) .

أولا : هل يمكنكم أن تخبروني هل هذا حديث صحيح ؟

ثانيا : إنني أصلي 4 ركعات قبل الظهر و 4 بعدها كل يوم ، لكن في يوم صلاة الجمعة أتشوش هل علي صلاة 4 ركعات قبلها مع أن صلاة الجمعة ليست كصلاة الظهر

فأصلي ركعتين قبلها فقط و 2 بعدها .

هل يجوز لي أن أصلي 4 ركعات قبل الجمعة و 4 بعدها ، أم فقط ركعتين بالرغم من أنني أصلي 4 ركعات يوميا لصلاة الظهر .


الجواب
:

الحمد لله


أولا :

نعم ؛ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ )

رواه أبو داود (1269) والترمذي (428) .

وصححه النووي في "المجموع" (4/7)
والألباني في "صحيح أبي داود" .

ثانيا :

ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية ، إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم القول بصلاة راتبة مخصوصة قبل الجمعة ، وإنما ورد التنفل المطلق ، من غير تخصيص بعدد .

ولا يصح أن تقاس صلاة الجمعة على صلاة الظهر ، فيقال باستحباب سنة راتبة قبل الجمعة كما يستحب ذلك قبل الظهر

لأن صلاة الجمعة تختلف عن الظهر في أحكام كثيرة

ولأن هذا القياس مصادم للظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي قبل الجمعة سنة راتبة

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة شيئا لنقل إلينا ، فلما لم ينقل عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل راتبة قبل الجمعة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:15   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا جاء الشخص إلى المسجد لصلاة الظهر
ولم يستطع صلاة سنة الظهر القبلية أربع ركعات

فهل يمكنه صلاتها بعد تأدية الفرض
ثم يصلي سنة الظهر البعدية ركعتين ؟


الجواب:

الحمد لله

أولا :

يستحب قضاء السنن الراتبة إذا فاتت على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة

خلافا للحنفية والمالكية

لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر ، فسئل عنها فقال : ( يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ )

رواه البخاري (1233) ومسلم (834)

يقول الإمام النووي رحمه الله :

" الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد ، والمزني ، وأحمد في رواية عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما لا يقضي ، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة " انتهى.

"المجموع" (4/43)

ويقول المرداوي الحنبلي رحمه الله :

" قوله : ( ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها ) :

هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب .

ونصره المجد في شرحه ، واختاره الشيخ تقي الدين – يعني ابن تيمية – " انتهى باختصار.

"الإنصاف" (2/187)

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت ، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس صلى سنة الفجر أولاً ، ثم صلى بعدها الفجر " انتهى.

"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/74، سؤال رقم/18)، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (25/284)

ثانيا :

إذا أراد أن يقضي سنة الظهر القبلية بعد أن أدى فريضة الظهر ، هل يصلي السنة القبلية أولا ثم السنة البعدية ، أم العكس ؟

الأظهر أن الأمر واسع ، سواء صلى القبلية أم البعدية ، إذ المهم هو الإتيان بها ، تقدمت أو تأخرت .

قال الشيخ ابن عثيمين:

" قال أهل العلم: إذا فاتتك الركعتان قبل الظهر فصلهما بعد الصلاة، لأن فعلهما قبل الصلاة تعذر، وهذا يقع دائما بأن يأتي الإنسان إلى المسجد فيجدهم قد أقاموا الصلاة ، ففي هذه الحال يقضيها بعد صلاة الظهر.

لكن يصلي الراتبة التي بعد الظهر قبل الراتبة التي قبلها.

إنسان جاء والناس يصلون فلم يتمكن من سنة الظهر إذا صلى الظهر يصلي ركعتين بنية الراتبة البعدية ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القبلية، هكذا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه".

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح
بلوغ المرام (2/225)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:16   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا صليت الوتر ركعتين ثم ركعة ، فهل علي في الركعة الأخيرة المنفردة أن أجلس في وضع التورك أو الافتراش؟


الجواب :

الحمد لله

الأصل في الجلوس للتشهد هو الافتراش ، وأما التورك فلا يسن إلا في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغنى" (1/318) :

"جَمِيعُ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُتَوَرَّكُ فِيهَا إلَّا فِي تَشَهُّدٍ ثَانٍ . لحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى).

وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ وَمَا لَا يُسَلِّمُ .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ , وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى )

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَهَذَانِ يَقْضِيَانِ عَلَى كُلِّ تَشَهُّدٍ بِالِافْتِرَاشِ , إلَّا مَا خَرَجَ مِنْهُ ، لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي , فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ " انتهى باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" :

متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة ؟

فأجاب :

" التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين

أي : الأخيرة من المغرب ، والأخيرة من العشاء ، والأخيرة من العصر ، والأخيرة من الظهر ، أما الصلاة الثنائية ، كالفجر ، وكذلك الرواتب ، فإنه ليس فيها تورك ، التورك إذاً في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان " انتهى .

وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/15) .

وعليه ؛ فإذا صليت ركعتين ، أو صليت ركعة فإنك تفترش ، وإن صليت الوتر ثلاث ركعات سردا بتسليم واحد فإنك تفترش كذلك ؛ ولا تشرع صلاة الوتر بتشهدين وتسليم واحد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:17   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما حكم الاستماع إلى تلاوة أحد القرّاء
المتقنين حال أدائي لصلاة النافلة ؟

الغرض من ذلك أني أريد أن اقرأ معه ، لأني لا أحفظ تلك السور ، كما أني لا أتقن التجويد ، فرأيت أن أتابعه في التلاوة.

فما الحكم في ذلك ؟

بارك الله فيكم ، وجزاكم خيري الدنيا والآخرة .


الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن يحرص المصلي على الخشوع والتدبر والبعد عن جميع الأمور المشغلة ، ومن ذلك ما ذكرت من الاستماع إلى قراءة قارئ عبر مسجل أو جوال ، لما في ذلك من الشغل بمتابعته ، وبتشغيل الجهاز وإيقافه عقب الفاتحة

وعند الركوع ، وفي بدء الركعة التالية ، واحتمال خطأ المصلي في القراءة أثناء المتابعة ، أو الاضطرار لإيقاف الجهاز وتشغيله مرات ، مع إمكان الاستغناء عن ذلك بالقراءة في المصحف .

وننبه إلى أن التلقين يمكن الاعتماد عليه للعاجز
عن قراءة الفاتحة ، على الصحيح من كلام الفقهاء .

قال النووي رحمه الله :

" أما التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خلاف " انتهى

من " المجموع " (4/ 28) .

وفي "أسنى المطالب" (1/ 149) :

" الركن ( الرابع : قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة , أو بدله ) للمنفرد وغيره في السرية , والجهرية حفظا أو تلقينا , أو نظرا في مصحف , أو نحوه " انتهى.

وأما في غير الفاتحة فلا حاجة إليه لمن يمكنه القراءة من المصحف ، فكان تركه أولى ، لا سيما أن من الفقهاء من يبطل صلاة من تلقن من غيره ، كما هو مذهب الحنفية .

قال في "البحر الرائق" (2/ 11) :

" ( قوله وقراءته من مصحف ) أي يفسدها عند أبي حنيفة ، وقالا [ أي أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة ] :

هي تامة ، لأنها عبادة انضافت إلى عبادة ؛ إلا أنه يكره
لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب

ولأبي حنيفة وجهان أحدهما :

أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير

الثاني :

أنه تلقن من المصحف ، فصار كما إذا تلقن من غيره " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:18   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تصلي السنن الرواتب القبلية
كراتبة الظهر القبلية بعد الإقامة ؟

فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة كالرجل حتى تقطع أو تؤجل صلاة السنة القبلية لبعد الفريضة لتلحق بصلاة الجماعة !


الجواب :

الحمد لله

روى مسلم (710) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ )

وهذا في حق من كان مخاطبا بالجماعة أو وجد في المسجد عند إقامة الصلاة ، وأما المرأة في بيتها ، أو الرجل المعذور بترك الجماعة فإنه لا يخاطب بهذا الحديث ، فله ولها أن يتنفلا مع سماعهما الإقامة في المساجد .

وكذلك الرجل إذا أراد الصلاة في مسجد غير المسجد الذي أقيمت فيه الصلاة ، جاز له التنفل في بيته .

قال في "كشاف القناع" (1/ 460) :

"وإذا أقيمت أي شرع المؤذن في إقامة الصلاة لرواية ابن حبان بلفظ : (إذا أخذ المؤذن في الإقامة) التي يريد الصلاة مع إمامها وإلا لم يمتنع عليه , كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه , قاله في الفروع توجيها ، فلا صلاة إلا المكتوبة , فلا يشرع في نفل مطلق , ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره ولو ببيته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :

( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:20   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

في مسجد الحيّ عندنا يقوم بعض الناس بصلاة ركعتين نافلة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب

والبعض الآخر لا يصلي ، ويعترض على من يصلي ، ويُثار الجدل تبعاً لذلك ، فما القول الصحيح في هذه المسألة

لقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها ، فما دليل من يصلي هاتين الركعتين

وقرأت أيضاً أن هناك أحاديث بهذا الخصوص ولكنها منسوخة ، فأرجو التوضيح ، مع ذكر القول الراجح بالدليل ؟


الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في حكم صلاة
ركعتين بين أذان المغرب والإقامة

وذلك على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

الاستحباب ، وإليه ذهب الشافعية وابن حزم الظاهري

واستدلوا على ذلك بأدلة :

1- عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ . - قَالَ فِي الثَّالِثَةِ -: لِمَنْ شَاءَ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً )

رواه البخاري (1183)

وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله :

باب الصلاة قبل المغرب .

وفي لفظ رواية أبي داود للحديث نفسه :
( صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ )

رقم (1281)

وقوله في هذا الحديث :

قَوْله : ( كَرَاهِيَة أَنْ يَتَّخِذَهَا اَلنَّاسُ سُنَّةً )

قال المحب الطبري رحمه الله في شرحه :

" لَمْ يُرِدْ نَفْي اِسْتِحْبَابهَا ،لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا لَا يُسْتَحَبُّ , بَلْ هَذَا اَلْحَدِيث مِنْ أَقْوَى اَلْأَدِلَّةِ عَلَى اِسْتِحْبَابِهَا , وَمَعْنَى قَوْلِهِ " سُنَّة " أَيْ شَرِيعَة وَطَرِيقَة لَازِمَة , وَكَأَنَّ اَلْمُرَادَ اِنْحِطَاط مَرْتَبَتهَا عَنْ رَوَاتِب اَلْفَرَائِض .. " انتهى من

" فتح الباري " لابن حجر (3/60)

2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
( لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِي عِنْدَ الْمَغْرِبِ )

رواه البخاري (503)

3- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ :
( كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا )

رواه مسلم (837)

4- وعن زر بن حبيش قال :

كان عبد الرحمن بن عوف
وأبي بن كعب يصليان الركعتين قبل المغرب .

رواه عبد الرزاق في " المصنف " (2/433)

وثمة آثار أخرى عن أبي أمامة وغيره في
" السنن الكبرى " للبيهقي (2/476)

لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله :

" ما أكثر ما جاء فيه من الحديث " انتهى من

" مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله " (ص/96)

وبالاستحباب تفتي " اللجنة الدائمة " (7/251-253)

القول الثاني :

لا تشرع الركعتان قبل المغرب ، وهو المعتمد في مذهب الحنفية ، أي أنها غير مستحبة عندهم ، بل خلاف الأولى ، وشدد المالكية في المعتمد من مذهبهم حتى قالوا بالكراهة .

وأدلة هذا القول ما يأتي :

1. عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ : ( مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا ، وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ )

رواه أبو داود (1284)

2. عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال : لم يصل أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، الركعتين قبل المغرب .

رواه عبد الرزاق في " المصنف " (2/434)
عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم به .

وثمة آثار أخرى يستدل به أصحاب هذا القول ، يمكن مراجعتها في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ، وفي كتاب " قيام الليل " لمحمد بن نصر المروزي (71-77) حيث توسع في نقل آثار المثبتين والنافين .

يقول ابن الهمام الحنفي رحمه الله :

" إذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في البخاري , ثم يترجح هو بأن عمل أكابر الصحابة كان على وفقه ، كأبي بكر وعمر ، حتى نهى إبراهيم النخعي عنهما...

بل لو كان حسنا – يعني درجة ثبوت حديث ابن عمر - فالحسن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى ـ كما قلنا ـ من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناه ، وتركهم لمقتضى ذلك الحديث , وكذا أكثر السلف , ومنهم مالك نجم الحديث .

وما زاده ابن حبان على ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما ، لا يعارض ما أرسله النخعي من أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما ، لجواز كون ما صلاه قضاء عن شيء فاته ، وهو الثابت .

روى الطبراني في مسند الشاميين عن جابر قال : ( سألنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل المغرب ؟

فقلن : لا , غير أم سلمة قالت : صلاها عندي مرة ، فسألته ما هذه الصلاة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن )

والذي يظهر أن مثير سؤالهم ظهور الرواية بهما مع عدم معهوديتهم في ذلك الصدر , فأجاب نساؤه اللاتي يعلمن من عمله ما لا يعلمه غيرهن بالنفي عنه ، وأجاب ابن عمر بنفيه عن الصحابة أيضا .

وما قيل : المثبت أولى من النافي فيترجح حديث أنس على حديث ابن عمر : ليس بشيء,...

فإنه لو كان الحال على ما في رواية أنس لم يخف على ابن عمر ، بل ولا على أحد ممن يواظب الفرائض خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم , بل ولا على من لم يواظب ، بل يحضرها خلفه أحيانا .

ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية , أما ثبوت الكراهة فلا ، إلا أن يدل دليل آخر , وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل ، والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما " انتهى

من " فتح القدير " (1/445-446)

ويقول الحطاب المالكي رحمه الله :

" اختلف فيمن كان في المسجد منتظراً للصلاة ، هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة – والسياق عن أذان المغرب -؟

فقيل : له ذلك ، على ما حكاه مالك في
هذه الرواية عن بعض من أدرك .

وقيل : ليس له ذلك ، وهو مذهب مالك على ما
رواه ابن القاسم عنه في هذه الرواية .

وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر " انتهى

من " مواهب الجليل " (1/418)

القول الثالث :

الجواز ، وهو معتمد مذهب الحنابلة .

ودليله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ( كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا )

رواه مسلم (836)

يقول المرداوي رحمه الله :

" تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب ، نص عليه – يعني الإمام أحمد -، وعليه جمهور الأصحاب ، وجزم به في المغني , والشرح , وهو من المفردات . وقيل : يكره . قال ابن عقيل : لا يركع قبل المغرب شيئا .

وعنه : يسن فعلهما ، جزم به ناظم المفردات ، وهي من المفردات أيضا " انتهى من " الإنصاف " (1/422)، والقول بالإباحة هو المعتمد في " شرح منتهى الإرادات " (1/244)

والقول الراجح في المسألة :

هو القول الأول باستحباب الصلاة بين أذان المغرب وإقامتها ؛ لقوة أدلتهم وصراحتها وكثرتها ، وأما أدلة نفي الاستحباب فمرجوحة ؛ لأن مَن عَلِم حجةٌ عَلى مَن لم يعلم .

يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله :

" هما سنة غير مؤكدة على الصحيح – وذكر الأدلة السابقة ثم قال : - وقول ابن عمر : ( ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )

نفي غير محصور ، وزعم أنه محصور عجيب ، إذ من المعلوم أن كثيرا من الأزمنة في عهده صلى الله عليه وسلم لم يحضره ابن عمر ، ولا أحاط بما وقع فيه ، على أنه لو فرض الحصر فالمثبت معه زيادة علم فليقدم وبفرض التساقط يبقى معنا :

( صلوا قبل المغرب ركعتين ) إذ لا معارض له

والخبر الصحيح السابق : ( بين كل أذانين - أي أذان وإقامة – صلاة )، إذ هو يشملهما نصا ، ومن ثَمَّ أخذوا منه ندب ركعتين قبل العشاء " انتهى

باختصار من " تحفة المحتاج " (2/223)

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

والصلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري .

وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للمغرب بادروا بصلاة ركعتين قبل الإقامة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ولا ينهاهم عن ذلك بل قد أمر بذلك كما في الحديث المذكور آنفا ."

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (7/161) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" .. صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة ، لكنها ليست راتبة، فلا ينبغي المحافظة عليها دائماً " انتهى من

"فتاوى ابن عثمين" (14/272) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:21   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

نحن نصلي التراويح فهل هل يجوز أن أصلِّي مع
الإمام أول ركعتين من التراويح بنية سنَّة العشاء ؟

وقد فعلتُ ذلك لأنه لم يكفِ الوقت بين المفروضة
والتراويح لصلاة السنَّة فهل يجوز؟ .


الجواب:

الحمد لله

لا ينبغي لمن استطاع ، أن يؤخر راتبة العشاء إلى ما بعد التراويح ؛ لأن وقت التراويح يبدأ بعد أداء تلك الركعتين .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 25 / 281 ) :

وأما صلاة التراويح : فوقتها يبدأ من بعد الانتهاء من سنَّة العشاء ، ويستمر إلى قبيل الفجر بالقدر الذي يسع صلاة الوتر بعدها .

انتهى

ولا يعني هذا عدم صحة التراويح من غير أداء راتبة العشاء .

قال الشيخ منصور البهوتي – رحمه الله - :

"وإن صلَّى التراويح بعد العشاء وقبل سنَّتها : صحَّ جزماً ، ولكن الأفضل فعلها بعد السنَّة على المنصوص" .

انتهى من" كشاف القناع " ( 1 / 426 ) .

وهل يصح أن يصلي المسلم ركعتي
تراويح بنية راتبة العشاء ؟

والجواب :

نعم يصح

بل ويصح أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

"ادخلْ مع الإمام في التَّراويح بنيَّة الفريضة ، أي : بنية العشاء ، فإذا سَلَّم فَقُمْ وائتِ بركعتين إكمالاً للفريضة ، إلا أن تكون مسافراً فَسلِّم معه ، ثم ادخلْ معه في التَّراويح بنيَّة راتبة العشاء إن لم تكن مسافراً

فإذا صَلَّيت راتبة العِشاء :

ادخلْ معه في التَّراويح ، ولا يضرُّ اختلاف نيَّة الإمام والمأموم ، أي : يجوز أن ينوي الإمام النَّافلة والمأموم الفريضة ، وهذا ما نصَّ عليه الإمامُ أحمد : من أنَّه يجوز أن يُصلِّيَ الإنسان صلاة العشاء خلف من يُصلِّي التَّراويح" .

انتهى من" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 4 / 66 ) .

لكن لا يُحسب ما صلاه – في الحالتين –
أنه من صلاة القيام ؛ لأن صلاة التراويح مستقلة بذاتها

ولا يُجمع معها راتبة العشاء بنية واحدة – والفرض من باب أولى - بل ينوي راتبة العشاء وحدها ، ويَنقص من قيامه قدرُ تلك الركعتين .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

"راتبة العشاء سنَّة مؤكدة ، وهي ركعتان ، والسنَّة أن تُصلَّى قبل صلاة التراويح ؛ لأنها سنَّة مستقلة ، والتراويح سنَّة مستقلة" .

انتهى من" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 30 / 56 ) .

وحتى يحوز الفضل كلَّه :

فعليه أن يكلِّم الإمام أن ينتظر بعد فرض العشاء ليتسنَّى للمصلين التسبيح والذِّكر وصلاة راتبة العشاء ، ثم يبدأ بهم صلاة التراويح .

فإن أبى الإمام ذلك ، أو كانت المدة قليلة بحيث
لا يمكن معها صلاة راتبة العشاء فهو بالخيار :

أ. إما أن يؤخِّر راتبة العشاء بعد صلاة التراويح على أن لا يتعدى الوقت نصف الليل ؛ لأنه به ينتهي وقت العشاء وراتبتها .

ب. أو يصلِّي راتبة العشاء بين ركعات التراويح أثناء استراحة المصلين أو أثناء إلقاء موعظة ، ولا يدخل هذا في نهي بعض أهل العلم عن التنفل بين ركعات التراويح ؛ لأن هذه الصلاة راتبة ليست نفلاً مطلقاً .

ج. أو يصليهما أول ركعتين من التراويح بنية راتبة العشاء .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:23   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أعلم أن صلاة السنَّة ( كالتهجد ) يستحب صلاتها في المنزل ، ولكن إذا كنا في زيارة لمكة والمدينة ونقيم في فندق هل يختلف الحكم ( أعني : هل صلاة السنة في غرفة الفندق أفضل أم صلاتها في الحرم ) ؟ .

وبالنسبة للنساء اللائي تعتبر صلاة الفرض أفضل لهن في المنزل - حيث سافرت أسرتي معي إلى مكة والمدينة - فهل صلاتهم المفروضة أفضل في المنزل أم في الحرم ؟

وهل نعتبر في حالة سفر ( حيث إننا نقيم في فندق ) ؟ .

أفيدوني ، أفادكم الله ، وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله


أولاً:

اختلف العلماء في الأفضل في صلاة التراويح هل صلاتها في المساجد في جماعة أم صلاتها في البيوت منفرداً

والأقوال في ذلك ثلاثة :

القول الأول :

أن صلاتها في المساجد جماعة أفضل ، وهو قول متقدمي الحنفية وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه .

وقد ذكرنا أدلة أصحاب هذا القول ومن قال .

القول الثاني :

أن صلاتها في البيوت منفرداً أفضل ، وهو قول مالك والشافعي وجمهور أصحابهما .

واحتج مالك رحمه الله بفعل الكبار من شيوخه والكبار من الصحابة .

واحتج الشافعي رحمه الله بحديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ الله عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ ( قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ )

رواه البخاري ( 698 ) ومسلم ( 781 ) .

قال ابن عبد البر – رحمه الله - :

"قال مالك : وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا : ينصرفون ولا يقومون مع الناس ، قال مالك : وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته .

واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت ... – وساقه بنصه - ، قال الشافعي : ولا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده على ما كان في ذلك كله من الفضل" انتهى

من" التمهيد " ( 8 / 116 ) .

وقال ابن عبد البر – أيضاً - :

"فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي عليه السلام والصلاة فيه بألف صلاة فأي فضل أبين من هذا ؟! ولهذا كان مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما يرون الانفراد في البيت أفضل في كل نافلة ، فإذا قامت الصلاة في المساجد في رمضان ولو بأقل عدد : فالصلاة حينئذ في البيت أفضل" انتهى

من" الاستذكار " ( 2 / 73 ) .

وينبغي التنبيه على أن من قال من الأئمة بأن الإنفراد في صلاة التراويح في البيت أفضل من الجماعة في المسجد إنما هو لمن كان يحفظ شيئاً من القرآن – أو القرآن كله – ويقوى على الصلاة في البيت ولا يخاف الكسل فتضيع عليه الصلاة ، وأن لا تنقطع الجماعة في المسجد بانقطاعه ، وهذا الشروط إن لم تتحقق فلا شك أن صلاة التراويح في المسجد جماعة أفضل عندهم .

قال النووي – رحمه الله - :

"قال أصحابنا العراقيون والصيدلاني والبغوى وغيرهما من الخراسانيين : الخلاف فيمن يحفظ القرآن ، ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه ، فإن فقد أحدٌ هذه الأمور : فالجماعة أفضل بلا خلاف ، وأطلق جماعة في المسألة ثلاثة أوجه ، ثالثها : هذا الفرق" انتهى

من" المجموع " ( 4 / 31 ) .

ويمكن إضافة شرط آخر مهم ، زاده بعض أهل العلم هنا ، وهو ينطبق على ما سأل عنه الأخ السائل ، وهو أن يكون المصلي في بيته منفرداً - مفضِّلاً له على الصلاة في الحرمين - من أهل الحرمين

فالقادم للحرم المكي – ومثله القادم للمدينة للصلاة في المسجد النبوي - لأداء العمرة لا ينطبق عليه أفضلية صلاة التراويح في بيته .

قال محمد الدسوقي المالكي – رحمه الله - :

"ندْب فعلِها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة : أن لا تُعطل المساجد ، وأن يَنشط لفعلها في بيته ، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين ، فإن تخلف منها شرط : كان فعلُها في المسجد أفضل"انتهى

من" حاشية الدسوقي " ( 1 / 315 ) .

وبالتأمل في حال الناس الآن – ومنهم كثير من الخاصة من الشباب المستقيم على الطاعة – نجد أن صلاة التراويح جماعة في المسجد هي الأفضل لهم ؛ لما في الصلاة فيها من النشاط بسبب كونها في أول الليل ، ولحسن صوت الإمام – لمن يتحرى الصلاة عندهم - ولكثرة من يصلِّيها من الناس

وأيضاً بسبب كثرة الانشغالات في البيوت مما يؤدِّي إلى التكاسل عن أدائها ، لذا فإننا نرى أن دعوة عوام الناس الآن لصلاة التراويح في البيوت هي دعوة لترك هذه الصلاة !

فأين الذين يحفظون شيئا من القرآن من أولئك ؟!

وماذا سيصنع هؤلاء أثناء صلاة الناس في المساجد أول الليل ؟!

وأين الدافع الذي سيجعل هؤلاء يقومون آخر الليل للصلاة ؟!

فإذا قدر أن الراجح في هذه المسألة عند بعض الناس هو القول الثاني ، فليكن هذا التقرير لخاصة الناس لا لعامتهم ، ولعل هذا هو مراد من اختار ذلك من السلف

ولذلك جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في المسجد لأداء صلاة التراويح ، وصلَّى هو وحده في بيته .

وما أجمل ما قاله الإمام مالك – وهو تلخيص لما نريد قوله – حين سأله ابن القاسم عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته ؟ قال : "إن كان يقوى في بيته فهو أحب إليَّ ، وليس كل الناس يقوى على ذلك "انتهى

من" المدونة الكبرى " ( 1 / 287 ) .

ثانياً:

أما بخصوص صلاة التراويح للنساء في بيوتهن :

فقد سبق الجواب

وقد قلنا هناك إن الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) رواه أبو داود ، ولكنّ هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لهنّ من الذهاب إلى المساجد ، لكن بشروط ، فانظرها في الجواب المحال عليه ،

وفيه فتوى منقولة عن الشيخ ابن باز أن
التراويح في بيتها أفضل من المسجد .

وفي جواب سؤال نقلنا عن الشيخ العثيمين رحمه الله قولَه :

"السنَّة تدل على أن الأفضل للمرأة تصلِّي في بيتها في أي مكان كانت ، سواء في مكة أو غيرها" .انتهى

والله أعلم

انظر موضوع صلاة التراويح
في سلسلة مكانة الصوم في الاسلام









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:24   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ذا تأخر المسلم عن صلاة الفجر مع الجماعة بسبب نوم أو غيره فمتى يكون ركعتا السنة ، قبل أو بعد صلاة الفجر؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة في الفجر ولم يدركها فإنه يبدأ بالسنة الراتبة يصليها ثم يصلي الفجر

والنبي صلى الله عليه وسلم لما نام ذات ليلة عن صلاة الفجر في السفر ولم يوقظه إلا حر الشمس صلى الراتبة ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام

وأمر بالأذان والإقامة كالعادة ، فالإنسان إذا فاته صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد أن صلى الناس ، أو جاء إلى المسجد وقد صلى الناس ، فإنه يصلي الراتبة ركعتين ، ثم يصلي الفجر هذا هو السنة .

ولو أخرها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس فلا بأس ، ولكن الأولى والأفضل أن يبدأ بها كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة في بعض أسفاره

وإذا جاء إلى الجماعة فوجدهم يصلون فصلى معهم ولم يكن صلى الراتبة فإنه يصليها بعد الصلاة قضاءً ، أو يصليها بعد ارتفاع الشمس ، وهذا هو الأفضل

وقد جاء بهذا وبهذا الحديث ، وهو مخير إن شاء الله ، صلاها بعد الفجر في المسجد ، أو في البيت ، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس ، كل ذلك بحمد الله موسع فيه ، وبكلٍّ جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/869) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:25   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يشترط في ركعتي الوضوء أن تعقب الوضوء مباشرة؟

يعني مثلا لو توضأ المرء ثم صلى الظهر وأراد أن يصلي ركعتي الراتبة وجمع نية ركعتي الوضوء مع الراتبة ، هل يصح ؟

أم أن ركعتي الوضوء لا تصح إلا بعد الوضوء
مباشرة (أي قبل صلاة الظهر)؟.


الجواب :

الحمد لله

يستحب لمن توضأ أن يصلي رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِل بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)

رواه مسلم (234) .

وروى البخاري (160) ومسلم (226) عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء " انتهى .

والمشروع أن تؤدى عقب الوضوء مباشرة .

قال النووي رحمه الله :

" يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها " انتهى .

"المجموع شرح المهذب" (3 /545)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ وَقْتَ النَّهْيِ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ " انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5 / 345).

وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/44) :

"وَنُدِبَ لِمَنْ تَوَضَّأَ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِيبَ وُضُوئِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ " انتهى .

وقال التناري الشافعي في "نهاية الزين" (ص 104) :

" ومنه صلاة سنة الوضوء عقب الفراغ منه وقبل طول الفصل والإعراض ، وتحصل بما تحصل به تحية المسجد ؛ فلو أتى بصلاة غيرها عقب الوضوء من فرض أو نفل ففيها ما تقدم في تحية المسجد من جهة حصول الثواب وسقوط الطلب " انتهى .

فقولهم : " عقب الوضوء " و "عقيب الوضوء " وقبل طول الفصل " دليل على أنهما تؤديان بعد الفراغ من الوضوء مباشرة .

ولا بأس أن يجمع بين سنة الوضوء وصلاة الفريضة ، أو السنة الراتبة ؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولأن ركعتي الوضوء ليستا مقصودتين لذاتهما ، فصح أن يُدخلهما في غيرهما بالنية .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماماً لسنة الظهر الراتبة القبلية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 248-249) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل السنن تتداخل في بعضها ؟

مثل مَن أراد سنة الوضوء فإنه يدخلها في سنة الضحى .

فأجاب :

" نعم ، يصح ذلك ؛ لأن بعض السنن تكون مقصودة بذاتها ، فهذه لا تتداخل ، وبعض السنن يكون المقصود منها تحصيل الصلاة فقط ، فمثلاً : سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين بعد الوضوء

سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة ؛ لأن بين كل أذانين صلاة ، وكذلك تحية المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد .

أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل ، ولهذا لو قال قائل : سأجعل راتبة الظهر الأولى - التي هي أربع ركعات - ركعتين وأنويها عن الأربع

نقول له : لا يصلح ، لماذا ؟

لأن السنة هنا مقصودة بذاتها ، بمعنى أن تصلي
ركعتين ثم ركعتين " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (25 / 20) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين - أيضاً - رحمه الله :

هل يصح صلاة سنة الوضوء مع سنة الظهر
القبلية أو سنة المغرب مثلاً ؟

فأجاب :

" سنة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه .

فإذا صادف أن تكون راتبة الظهر بعد الوضوء وصلى الراتبة ولم يحدث فيهما نفسه فإنه يرجى أن يكون داخلاً في الحديث .

أما راتبة المغرب فتصويرها بعيد ، إلا إذا قلنا إنه بعد أن صلى المغرب أحدث ثم ذهب وتوضأ ثم صلى ركعتي المغرب ، فهذه يمكن ، وإلا فالغالب أن ركعتي المغرب تكون بعد صلاة المغرب ، ويكون الإنسان متطهراً " انتهى .

والخلاصة :

أن ركعتي الوضوء ينبغي أن تكونا عقب الوضوء مباشرة ، فإن تأخرت عن الوضوء بوقت طويل ، ـ كالوقت الذي يصلي فيه الفريضة ـ فقد فات وقتها .

والله تعالى أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 18:26   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يصح أن أصلِّي صلاة الضحى في السيارة لأني
أمكث بها نصف ساعة قبل وصولي للمدرسة ؟

وهل يكون لها نفس الأجر لو صليتها بالمدرسة ؟

وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

ثمة مسائل ثلاثة هنا :

الأولى :

صلاة النافلة في السيارة جالساً ولغير اتجاه القبلة في السفر .

الثانية :

صلاة النافلة في السيارة الواقفة جالساً باتجاه القبلة في الحضر .

الثالثة :

صلاة النافلة في السيارة السائرة جالساً
ولغير اتجاه القبلة في الحضر .

والمسألة الأولى والثانية محل اتفاق بين الفقهاء على الجواز

والمسألة الثالثة خلافية .

وهذا بيانها – باختصار - :

أما المسألة الأولى :

فقد ثبت في السنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به ، فسقط شرط الاتجاه للقبلة ، وسقط ركن القيام ، لكنَّ ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة ، وأن يكون ذلك في السفر ، كما سبق .

وعليه : فمن كان مسافراً راكباً في سيارة : فله أن يصلي الضحى – أو غيرها من النوافل – في أي اتجاه سارت تلك السيارة ، يومئ في ركوعه وسجوده ، ويجعل إيماءه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه .

عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ )

رواه البخاري ( 1043 ) ومسلم ( 540 ) .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ ، إِلاَّ الْفَرَائِضَ ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ )

رواه البخاري ( 955 ) ومسلم - نحوه - ( 700 ) .

وهي مسألة إجماعية .

ففي " الموسوعة الفقهية " ( 27 / 228 ) :

" اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسافر صلاة النفل على الراحلة حيثما توجهت به " انتهى .

وأما المسألة الثانية :

فإنه لا خلاف بين العلماء – أيضاً - في جواز صلاة النافلة في الحضر ، جالساً ، باتجاه القبلة مع القدرة على القيام ، وأن للمصلي على هذه الهيئة نصف أجر المصلي قائماً .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

" لا نعلم خلافاً في إباحة التطوع جالساً ، وأنه في القيام أفضل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ) متفق عليه –

رواه البخاري ( 1064 ) فقط - ، وفي لفظ مسلم – ( 735 ) - ( صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاَةِ ) " انتهى "

المغني " ( 1 / 811 ) .

وعليه : فمن صلَّى الضحى – أو غيرها من النوافل أو الرواتب – في سيارته الواقفة جالساً في الحضر ، وكان اتجاه السيارة إلى القبلة – أو استطاع هو أن يتجه إلى القبلة - : فإنه لا حرج عليه لو صلَّى على تلك الحال بالاتفاق ، ولا فرق بين أن يصلي جالساً – والحالة هذه – في سيارة أو في بيت أو مسجد ،

وله أن يومئ في الركوع ، كما يفعل في صلاته جالساً فيما ذكرناه من تلك الأماكن ، فحكم السيارة الواقفة حكم الأرض ، ولا يسقط عنه شرط الاتجاه إلى القبلة .

ويكون للمصلي في تلك الحال نصف أجر صلاة القائم كما سبق ذِكره في الحديث الصحيح .

وأما المسألة الثالثة :

هل يجوز الصلاة في السيارة السائرة جالساً لغير اتجاه القبلة في الحضر ، كما هو الحال في السفر ، أم إن تلك الحال للمصلي لا تصلح إلا في السفر ؟

قولان للعلماء :

القول الأول :

عدم الجواز ، وهو قول الجمهور .

القول الثاني :

الجواز ، وذهب إلى هذا القول أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة ، وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو قول الطبري والأوزاعي وابن حزم .

وقال به من المعاصرين :

الشيخ عبد الله بن عقيل ، والشيخ عبد الله بن قعود ، وقال الشيخان عبد الله بن جبرين وعبد الكريم الخضير بالجواز في حال خشي المصلي فوات وقت النافلة ، أو الراتبة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

" وأما الصلاة على الراحلة :

فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلِّي على راحلته في السفر قبَل أي وجه توجهت به ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة .

وهل يسوغ ذلك في الحضر ؟
فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ... " انتهى من

"مجموع الفتاوى" ( 24 / 37 ، 38 ) .

وانظر " شرح مسلم " للنووي ( 5 / 211 ) و " المجموع " – له – ( 3 / 212 ) ، و " المحلى " لابن حزم " ( 3 / 56 ) ، و " نيل الأوطار " للشوكاني ( 2 / 149 ) .

وتنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله التي ألَّفها لهذا المسألة تحديداً وهي بعنوان " تُحْفَةُ اْلقَافِلَةِ فِي حُكْمِ الْصَّلَاةِ عَلَى الْرَّاحِلَة " .

فعند هؤلاء العلماء يجوز لمن يركب السيارة السائرة في الشارع أن يصلي فيها الضحى – وغيرها من الرواتب والنوافل – جالساً – ولا يفضَّل ذلك للسائق - ويومئ المصلي في ركوعه وسجوده ، ويكون إيماؤه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه .

والأظهر في ذلك قول الجمهور ، وهو أن صلاة النافلة جالساً ، ولغير القبلة ، إنما هي لمن كان راكباً على الراحلة السائرة ، وفي السفر دون الحضر ، وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يرجحه من المعاصرين الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله ، وغيرهما كثير .

تنبيه :

إذا صلى النافلة قاعدا ، وهو قادر على القيام ، فإنه يأتي بالسجود على هيئته على الأرض ، على الأظهر من قولي أهل العلم ، وإنما يسقط عنه القيام ، والركوع تبع له .

قال ابن رشد ـ الجد ـ :

" محمد بن أحمد : قوله إن القاعد لا يومىء بالسجود إلا من علة ، يريد في الفريضة ، صحيح لا اختلاف فيه ، لأن السجود فرض كالقيام ، فلا يسقط عنه إلا بعدم القدرة عليه .

وإنما قال : إن له أن يومئ في النوافل من غير علة لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( من صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً فله
نصف أجر القائم ، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد )

ومعلوم أنه من صلى نائماً فإنه يومئ بالركوع والسجود ؛ فإذا جاز أن يترك القعود والسجود مع القدرة عليهما ، جاز أن يترك السجود دون القعود .

وأما قول عيسى إنه لا يومئ في النافلة من غير عذر ولا علة ، بناء على ترك الأخذ بالحديث ، مثل قول مالك في المدونة إنه لا يصلي مضطجعاً إلا مريض ، فلا يجوز ترك الجلوس ولا السجود إلا من علة .

ويحتمل :

أن يكون لا يجيز الإيماء بالسجود مع القدرة عليه إلا لمن صلى مضطجعاً، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( من صلى قاعداً فله نصف أجر صلاة القائم )

فكان معناه عند أهل العلم جميعاً :

من صلى قاعداً وساجداً ؛ إذ لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحداً من سلف الأمة ، ترك السجود في صلاة النافلة مع القدرة عليه ، كما ترك القيام فيها مع القدرة عليه " انتهى

من "البيان والتحصيل" (1/515-516) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" جدتي كبيرة في السن ، وربما أتعبها الوقوف في الصلاة ، فتصلى النافلة وهي جالسة على الكرسي ، أما الفريضة فهي تصليها وهي واقفة ، وتؤدي ركوعها وسجودها على الوجه الكامل

والسؤال : هل تأثم بالجلوس على الكرسي ؟ وإذا كانت لا تأثم ، فهل الأفضل في الصلاة أن تصلى على الأرض ، أم على الكرسي ؟ مع العلم بأن الكرسي أروح لها ؟

فأجاب :

" أما بالنسبة لصلاة الفرض فالأمر فيها واضح
لأنها تؤديها كما ينبغي .

وأما بالنسبة للنافلة فإنها إذا كانت تريد أن تصلي جالسة ، فلتجلس على الأرض وتتربع أثناء القيام والركوع ، والقيام بعد الركوع ، ثم تسجد على الأرض وتجلس بين السجدتين مفترشة كالعادة ، فإذا سجدت السجدة الثانية جلست متربعة

لأن التربع يكون في محل القيام ، وهذا بلا شك أفضل من الكرسي ، لأن الكرسي لا تتمكن معه من السجود على الأرض ، فيفوتها السجود ، والسجود إذا أمكن فإنه لا يجوز الإيماء بدلاً عنه .

وعلى هذا فنقول :

هذه الجدة إذا أرادت أن تتطوع في نافلة الصلاة فلتكن على الأرض ، وتعمل كما قلنا ؛ تتربع في محل القيام قبل الركوع

وفي حال الركوع ، وفي حال القيام بعد الركوع ، وتفترش في الجلسة بين السجدتين والتشهدين ، وتسجد إلى الأرض " انتهى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc