|
قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-05-20, 22:36 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
السلام عليكم اخي عبد الرحمان و جدت في مثال عن فرض السدس في ما يخص نصيب بنت الابن مع البنت الواحدة اذا كانت صاحبة فرض .
|
||||
2018-05-21, 00:20 | رقم المشاركة : 17 | ||||
|
اقتباس:
يعني مثلا ان كان عددت الانصبه العدد 6 فا كل ثلث 2 فان قلنا ان البنت ترث ( 3 ) يعني النصف يبقي علي استكمال الثلثين من الاعداد ( 1 ) و يببقي العدد ( 1 ) نصيب بنت الابن فان قل عن ( 1 ) تكملة للثلثين اي تكون نصيبها ( 1 ) و يبقي مجموع ميراث البنت و بنت الابن ( 4 ) و هذا هو استبيان المعني الطلوب |
||||
2018-05-21, 23:05 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
شكرا على اجابتي اخي عبد الرحمان بارك الله فيكم. |
|||
2018-05-22, 00:17 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
و بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير شوفي حضرتك إذا وجدت الأختان (الشقيقة والأخت لأب معاً) فلا يمكن التسوية بينهما فلا تعطى الأختان معاً الثلثين مناصفة وإنما تعطى الشقيقة النصف ثم تعطى الأخت لأب ما بقي من الثلثين وهو السدس وهذا هو المقصود لهن السدس تكملة الثلثين . وهذا بإجماع العلماء . من فهم الآية الأخيرة من سورة النساء هي قوله الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176 . ذكر الله تعالى فيها ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب أما ميراث الإخوة من الأم فقد ذكره الله تعالى في سورة النساء في الآية /12 وهي قوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فقد اتفق العلماء على أن المراد بالأخ أو الأخت هنا الإخوة من الأم . و هذا ما نص عليه في : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان صـ 94 . وفي هذا الحالة إذا وجد مع الأخت لأب أخ لأب مثلها فإنها تنتقل من صاحبة فرض إلى عصبة فترث هي وأخوها الباقي بعد فرض الشقيقة ويكون لأخيها ضعفها . وعلى هذا أجمع العلماء أيضاً كما نقله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/168) . فإن كان ولد الأب [أي : الإخوة من الأب] ذكورا وإناثا فالباقي بينهم ; لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ". انتهى من"المغني " (6/168) . مثال توفي شخص وترك زوجة بدون أولاد وأختا شقيقة وأربعة من الأب ثلاثة ذكور وبنت ووالداه متوفيان فكيف تتم عملية تقسيم الإرث فيما بينهم ؟ وعلى ما تقدم شرحه فتقسيم التركة للزوجة الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12 . وللأخت الشقيقة النصف ، لقوله تعالى: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176. والباقي وهو الربع يأخذه الإخوة لأب الذكور والإناث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/176 . والله أعلم . |
|||
2018-05-22, 00:29 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
[quote=aqua rosa;3997521612
سؤالي الثاني من موانع الارث الشك في الاسبقية؟ لم افهمها الله يثقل ميزان حسناتك يا اخي عبد الرحمان ان شاء الله[/quote] اود اوضح ان موانع الميراث محلّ خلاف بين الفقهاء في عددها اتفق على ثلاثة منها و هي : ( الرق ، و القتل ، و اختلاف الدين ) و اختلف في غيرها ، و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع هي : ( الرق ، و القتل ، و اختلاف الدين ، و الشك في السبق ، و عدم الاستهلال ، و اللعان ، و الزنا ) . موانع الميراث المختلف فيها : الشك في السبق الشك في السبق : أي الشك في أسبقية الوفاة بحيث لا ندري أيهما مات قبل الآخر وبالمعنى المقابل الشك في الأقعدية أي : أيّ الشخصين قعد و مكث حيا بعد الآخر ؟ . حيث علمنا من قبل أن من شروط الميراث " تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث " و لذا ذهب أغلب الفقهاء إلى عدم عد الشك في السبق ضمن موانع الميراث لأن الميراث أصلا غير قائم لعدم تحقق أحد شروطه . و ذهب " المالكية و من وافقهم من شافعية و حنفية " إلى أن الشك في السبق يؤدي إلى منع التوارث حيث يقول " الإمام مالك " ـ رحمه الله ـ في هذا الشأن : " الميراث لا يكون إلا بيقين ، و عليه فلو أن رجلا معه امرأته و ابنه و أخ لامرأته ، فماتت المرأة و ابنه ، فاختلف الأخ و الزوج في ميراث المرأة ، فقال الزوج : ماتت المرأة أولا ، و قال الأخ : مات الابن أولا ثم ماتت أختي بعد ذلك ، ففي حالة كهذه لا ينظر إلى من هلك منهم ممن لم يعرف هلاكه قبل صاحبه ، و لا يرث بعضهم بعضا إذا لم يعرف من مات منهم أولا ، و لكن يرثهم ورثتهم الأحياء ، لذا فيرث المرأة ورثتها الأحياء و لا ترث الابن و لا يرثها " واستدل " المالكية " على عدم التوارث حين الشك بإجماع الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ على هذا الحكم حيث لم يورثوا من قتل يوم " صفين " و " الجمل " و " قديد " لأنهم لم يدروا من قتل قبل صاحبه وكذلك قضاء زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه في قتلى اليمامة في عهد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـوفي موتى الطاعون في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ و بما روي عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ (( أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا معا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا )) . و على هذا فإن من يموتون في وقت واحد أو في أوقات مترتبة لكن لم يعلم حال السابق فلا توارث بينهم كالغرقى و الحرقى و الهدمى |
|||
2018-05-27, 09:23 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
بــــــــــــــــــارك الــلــــــه فــــيــكم يا اخي عبد الرحمان الله يفتح امامكم ابواب الجنة كلها |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc