مواقيت الصلاة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مواقيت الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-13, 23:05   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أفتونا يرحمكم الله في بدعة ابتدعناها بحجة إحياء السنة ( سنة التبريد صيفا ) وهي كالتالي : يغلق المسجد صباحا حوالي الساعة السادسة . ويؤذن للظهر عند الساعة الواحدة ويبقى المسجد مغلقا ، ثم تقام صلاة الظهر على الساعة الرابعة ( بعد ثلاث ساعات من الأذان ) . ونحيطكم علما أن في كل حي في مدينتنا مسجد لا يبعد بعيد المصلين عنه أكثر من 200 متر ، والمساجد مجهزة بوسائل تبريد حديثة جدا . ولا تتعدى درجات الحرارة في أغلب الأوقات 34 درجة ، ونحن البلدة الوحيدة المبتدعة في كامل الولاية ، مع تذمر أغلب المصلين المواظبين على الصلاة دوما .

السؤال : هل يجوز هذا التبريد مع ذكر هذه المواصفات ؟


الجواب :

الحمد لله

الأصل المستحب المتفق عليه في صلاة الظهر هو تعجيلها وصلاتها أول وقتها ، فعن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ ) رواه الترمذي (161) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " ، وروى أيضا في " السنن " (155) وقال حديث حسن ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا مِنْ عُمَرَ ) قال الترمذي رحمه الله : " وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم "

فالأصل بالمسلمين المتبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في هديه الغالب ، وبهدي الخلفاء الراشدين من بعده ، واجتناب كل ما يحدث الفتنة والمنازعة ، واجتناب كل شذوذ أو مخالفة للهدي الظاهر للمسلمين . فلا يكون الحماس لتطبيق السنة الظرفية " الإبراد " سببا في ضياع السنة الأصلية التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ، رغم ما تتسم به الجزيرة العربية عامة ، والمدينة المنورة خاصة من حَرٍّ ظاهرٍ في غالب أيام السنة ، ولكنه مع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالإبراد إلا في " شدة الحر "، فقال عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ) رواه البخاري (533) ، ومسلم (615).

وقد اعتاد عليه الصلاة والسلام أداء الظهر أول الوقت كما سبق في حديث أم سلمة وحديث عائشة ، وذلك يعني أن " شدة الحر " في العرف النبوي لا يكاد يقع إلا في نوادر الأيام التي ترتفع فيها الحرارة إلى القدر غير المحتمل ، ونظن أن ذلك : هو ما نقدره نحن اليوم بما يقترب من الخمسة وأربعين درجة مئوية فأكثر ، فمعدل درجة الحرارة في المدينة في الصيف يبقى في فلك بداية الأربعين بحسب التقارير التي تنشرها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية . وقد ورد في موقع " أمانة منطقة المدينة المنورة " قولهم :

" يتميز بدرجات حرارة عالية تتراوح بين (28 - 42) درجة مئوية في الصيف وبين (11-24) درجة مئوية في الشتاء ، وتمثل أشهر يونيو ويوليو وأغسطس أعلى درجات حرارة في العام ، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى خلال هذه الأشهر حوالي (41.8) درجة مئوية ". كما جاء في " أطلس المدينة المنورة " إعداد الدكتور محمد شوقي: " يرتفع المتوسط الشهري للحرارة العظمى في الفترة ما بين يونيو وسبتمبر ، حيث تزيد الحرارة على أربعين مئوية خلال هذه الفترة ".

وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون الظهر في أول وقتها في غالب أيام الصيف ، رغم ارتفاع الحرارة فيها إلى نحو الأربعين ، فمن يبحث عن تطبيق سنة " الإبراد " ينبغي عليه أن يبحث قبل ذلك عن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة في صلاة الظهر ، ويعلم الظرف الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد فيه ، كي لا يضيع السنة من حيث يريدها ، ولا يقع في البدعة وهو يرجو اجتنابها.

والسبب في ذلك كله الجهل والعجلة وطلب الشهرة والتميز ، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية أن يكون ذلك سببا في الفتنة والاضطراب ، فكيف بمن يخالف السنة ليوقع الناس في الفتنة ! ويستحدث المشاكل في مساجد المسلمين !

ولو تأمل هذا في هدي علماء الإسلام في الأقطار الإسلامية وفي بلاد الحرمين الشريفين لعرف أنه يشذ بذلك التصرف عن جميع العلماء ، فالإبراد لا يطبق في ظرف حرارة لا تتجاوز الـ (34) ، كما لا يطبق بقرار ينفرد فيه إمام مسجد يخالف فيه الوزارة المعنية بشؤون المساجد ، ويشذ به عن أهل العلم المعتبرين في بلده وفي البلاد الإسلامية الأخرى ، وما ذلك إلا من غريب ما يقع فيه بعض شباب المسلمين الذين لا يحسنون معاملة الخلق ودعوتهم بالحسنى ، ولا يحسنون فهم شريعة الخالق جل وعلا .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (6/ 120):

" الأفضل الإبراد بالظهر عند شدة الحر فقط ، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل ، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد ، وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك ؛ حرصا على الفضيلة وكثرة الأجر ، وتخفيفا على الناس ، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر : فعلى الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ، ويحرصوا على الصلاة مجتمعين ، ولا تفرقوا ، فإن الجماعة واجبة ، والفرقة محرمة ، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )" .

عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان – عبد الله بن قعود .

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا لم يكن في شدة الحر : فإن الأفضل أن يصلى صلاة الظهر إذا دخل وقتها ، ولو كانت قصراً في السفر ؛ لأن تقديم صلاة الظهر في غير شدة الحر أفضل " .

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (8/2، بترقيم الشاملة آليا) .

ويقول العلامة ابن جبرين رحمه الله :

" في هذه الأزمنة لا يوجد ذلك الحر والحمد لله ؛ وذلك لوجود المكيفات والمراوح الكهربائية التي تخفف من شدة الحر ، فلا يحس الناس بذلك المزعج الذي يتصبب منه العرق ، والذي تبتل منه الثياب ، فلا يطمئن المصلي في صلاته ؛ فلأجل ذلك لم يروا داعياً إلى الإبراد في شدة الحر . لكن لو كان هناك بلاد ليس فيها هذه المكيفات ونحوها ، فإن الإبراد مستحب في حقهم ، وما ذاك إلا أن الحكم يدور مع علته ، فمتى وجدت العلة وجد الحكم ، أما في سائر السنة التي ليس فيها حر : فإن وقت الصلاة إذا زالت الشمس ، فإذا ابتدأت زيادة الظل في جهة الشرق فذلك وقت الظهر "

انتهى من " شرح عمدة الأحكام " (8/ 10، بترقيم الشاملة آليا) .

ويقول أيضا رحمه الله :

" كانوا يصلون في المسجد ، وقد تكون دورهم بعيدة ، قد يكون بين بعضهم وبين المسجد نحو أكثر من كيلو ، وكانوا يأتون على أرجلهم مع شدة الحر وشدة الرمضاء ، والمسجد أيضاً ليس فيه مكيفات ، وليس فيه مراوح كهربائية ، بل فيه حر شديد وعرق ؛ فهم عند أدائهم للصلاة قد يلاقون هذا الحر الشديد ، فلا يقبلون على صلاتهم ، ولا يطمئنون فيها، ويتمنون أن ينصرفوا ؛ لما يجدون من التعب ومن المشقة ، فلهذا الغرض أمرهم بأن يبردوا بالصلاة " .

انتهى من " شرح عمدة الأحكام " (18/ 5، بترقيم الشاملة آليا) .

وقد نظر بعض الفقهاء من قبل في العلة ، أو الحكمة ، من تشريع الإبراد في الصلاة ، فخصصوا هذه الرخصة بالظروف التي تتوافر فيها العلة ، وتتحقق بها الحكمة ، فقالوا :

" الأصح : اختصاص الإبراد ببلد حار ، كالحجاز ، وجماعة مسجد يقصدونه من بُعْد ، ويمشون إليه في الشمس ؛ فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر ، ولو بقطر حار ، ولا في قطر معتدل أو بارد ، وإن اتفق فيه شدة الحر ، ولا لمن يصلي منفردا ، أو جماعة ببيته ، أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم ، أو يأتيهم غيرهم من قرب ، أو : بُعد لكن يجد ظلا يمشي فيه ، إذ ليس في ذلك كبير مشقة .

نعم ؛ الإمام الحاضر في المسجد الذي يقصده الجماعة من بعد يسن له الإبراد ، اقتداء به صلى الله عليه وسلم .
وضابط البعد : ما يتأثر قاصده بالشمس "

انتهى من " مغني المحتاج " (1/306) .

فهذا ما يقوله العلماء المتقدمون والمتأخرون ، وهذا ما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فأي هدي يتبعه أولئك المتنطعون الذين يجعلون الرخصة - المؤقتة والمقيدة بظرف - سنةً دائمة ، دون مراعاة الأدلة الشرعية .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-13, 23:09   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز صلاة العشاء بعد مرور 45 دقيقة على صلاة المغرب ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

جعل الشارع لكل صلاة وقتاً محدداً ، فلا تجوز الصلاة قبل ذلك الوقت المحدد ولا بعده إلا في حالات معينه ، قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/ 103،

ثانياً :

من تلك الأوقات التي حددها الشارع وقت صلاة العشاء ، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب ، وهو وقت مغيب الشفق ويمتد وقتها إلى نصف الليل ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ )

رواه مسلم (612) .

قال النووي رحمه الله :

" قَوْله : ( مَا لَمْ يَسْقُط ثَوْر الشَّفَق ) هُوَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة أَيْ ثَوَرَانه وَانْتِشَاره , وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ : ( فَوْر الشَّفَق ) بِالْفَاءِ , وَهُوَ بِمَعْنَاهُ , وَالْمُرَاد بِالشَّفَقِ : الْأَحْمَر , هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - وَجُمْهُور الْفُقَهَاء وَأَهْل اللُّغَة ... "

انتهى من " شرح مسلم للنووي " .

وينظر: الموسوعة الفقهية ( 27 / 317 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمر ؛ لكن في البناء يُحتاط حتى يغيب الأبيض ، فإنه قد تستتر الحمرة بالجدران ، فإذا غاب البياض تيقن مغيب الأحمر ، هذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد ، وأما أبو حنيفة فالشفق عنده هو البياض "

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 22 / 93 ) .

ثالثاً :

تحديد وقت معين كساعة أو نصف ساعة أو خمس وأربعون دقيقة ، وجعل ذلك الوقت معياراً لدخول وقت العشاء : أمر لا ينضبط ؛ فوقت مغيب الشفق الأحمر يختلف بحسب البلدان وبحسب فصول السنة ، فتارة يطول وتارة يقصر على حسب الصيف والشتاء .

فالمعول عليه هو المشاهدة ، فمتى زالت الحمرة من الأفق فقد انقضى وقت المغرب ، ودخل وقت العشاء . وإذا كانت المشاهدة متعذرة ، خاصة داخل المدن ، أمكنكم العمل بالتقاويم المعتبرة في بلدكم ، من قبل المراكز الإسلامية ، أو في أقرب مدينة إليكم .

سئلت اللجنة الدائمة :

" يوجد عندنا قرية فيها مائة وخمسون مصليا ، وهم يصلون العشاء في حدود الساعة الواحدة مساء بالتوقيت الغروبي ، هل هذا قبل غروب الشفق الأحمر ؟ ، وقد نهيناهم عن ذلك ولم ينتهوا ، وبعض المشايخ جوز ذلك ، وما حكم الصلاة معهم ، وهل نترك الجماعة في هذه الحالة ونصلي فرادى إذا لم يوجد أكثر من واحد ، ما قول علماء الإسلام في ذلك ؟

فأجابت

: " يجب أداء الصلاة لوقتها ، ولا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عن وقتها ، ووقت العشاء إذا غاب الشفق ، فإذا غاب الشفق فأد الصلاة ، ومن صلاها قبل أن يغيب الشفق الأحمر ، فصلاته باطلة ، إلا أن يكون ممن يسوغ له الجمع بين الصلاتين بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر "

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " ( 6 / 150 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-13, 23:13   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدي سؤال يتعلق بوقت صلاة العصر ، وأنا أعرف أن وقت العصر يمتد حتى تصفر الشمس ، وفى جدول مواقيت الصلاة الخاص بنا يمكننا فقط رؤية وقت المغرب ، فهل بوسعكم رجاء أن توضحوا لي بكم دقيقة عموما يسبق اصفرار الشمس أذان المغرب؟

وهل يعتمد ذلك على البلد وفصل السنة؟ وبارك الله فيكم لإجابتكم .

الجواب :

الحمد لله

يبدأ وقت العصر بانتهاء وقت الظهر عند مصير ظل كل شيء مثله ، ويمتد إلى أن تصفر الشمس ، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس إلا لعذر .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس ، فضلا عن تأخيرها إلى الغروب أو قربه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وقت العصر ما لم تصفر الشمس ) ، سواء في جمع أو في غير جمع ، في حضر أو في سفر "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (35 /24) .

ومقدار وقت اصفرار الشمس يختلف من بلد إلى أخرى ، ومن فصل إلى فصل ، فمقداره في البلد التي يطول فيها النهار يختلف عن مقداره في البلد التي يقصر فيها النهار ، ومقداره في الصيف يختلف عنه في الشتاء .

قال علماء اللجنة بعد بيان أوقات الصلاة :

" وهذه المواقيت المبينة عامة لجميع أقطار الأرض ، ولكل بلد حكمها حسب زوال الشمس بها وغروبها بها وطلوع فجرها ، سواء تقارب ما بين أوقاتها المبينة أو تباعد ، بشكل دائم أو في بعض الأوقات "

انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" (6 /115)

وعلى ذلك : فالمتعين معرفة وقت اصفرار الشمس بالعين والنظر ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المقصود بالاصفرار حيث لاَ تُتْعِبُ الشمسُ الْعَيْنَ فِي رُؤْيَتِهَا ، إِلَى أَنْ تَغْرُبَ .

ينظر : "الموسوعة الفقهية" (7 /180) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-13, 23:16   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

قرأت في جريدة مقالاً يتحدث أن مصر تؤذن للفجر قبل ميعاده بـ 30 دقيقة واستند الكاتب على بعض الحسابات الفلكية التي لا أفهم فيها مثل أننا نحسب الفجر على 19.5 درجة وليس على 17.5 درجة . كل الذي أرجوه أن أعرف هل فعلاً مصر تؤذن للفجر قبل ميعاده أم لا، وإذا كانت الإجابة غير متوفرة فأرجو أن ترشدوني أي طريق أسلك .. علم الفلك أم ماذا .

الجواب

الحمد لله


اعلم أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني ، وهو البياض المعترض في الأفق يمينا ويسارا ، ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس .

وأما الفجر الأول فهو الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل في السماء من أعلى الأفق إلى أسفل كالعمود ، ويقع قبل الفجر الصادق بنحو عشرين دقيقة ، تزيد وتنقص باختلاف فصول السنة .

ومعلوم أن الأحكام تترتب على وجود الفجر الصادق لا الكاذب .

وقد جاء في بيان الفجرين أحاديث كثيرة ، منها :

قوله صلى الله عليه وسلم : " الفجر فجران ، فجر يحرم فيه الطعام ، وتحل فيه الصلاة ، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الفجر ) ويحل فيه الطعام "

رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4279 .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " الفجر فجران : فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يُحل الصلاة ولا يُحرم الطعام ، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يُحل الصلاة ويُحرم الطعام " رواه الحاكم والبيهقي من حديث جابر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4278 .

وفي رواية " الفجر فجران ، فجر يقال له : ذنب السرحان ، وهو الكاذب يذهب طولا ، ولا يذهب عرضا ، والفجر الآخر يذهب عرضا ، ولا يذهب طولا " وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2002

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، ولاالفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 568

ومن هذا البيان النبوي يُعلم أن تحديد وقت الصلاة ينبني على المشاهدة ، لا على الحساب الفلكي ، ولا على التقاويم التي لا يُدرى حال واضعيها ومنزلتهم في الأمانة والعلم ، لا سيما مع ثبوت مخالفتها للوقت الصحيح.

وهذا الخطأ ليس في مصر وحدها ، بل قد تبين أن معظم التقاويم الموجودة لم تضبط الفجر على وقته الصحيح ، وإنما ضبطته على الفجر الكاذب ، وفي هذا تعريض لصلاة المسلمين للبطلان ، لا سيما من يصلي في بيته بعد سماع الأذان مباشرة.

وقد قام جماعة من العلماء والباحثين في المملكة العربية السعودية والشام ومصر والسودان بتحري وقت الفجر الصادق ، وتبين لهم خطأ التقاويم الموجودة اليوم.

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

( وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان جنوب شرق عمان ، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يُرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة ، أي قبل الفجر الكاذب أيضا ، وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق ، وهم يؤذنون قبل وقتها ، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان )

انتهى من السلسلة الصحيحة (5/52).

وإذا عُلم هذا فالواجب على أهل كل بلد أن ينتدبوا جماعة من أهل العلم الثقات ، لتحري وقت الفجر ، وإعلام الناس به ، وتحذيرهم من اتباع التقويم إن ثبت خطؤه.

وينبغي على الأخ السائل وعلى جميع المسلمين في هذه البلاد التي بينت خطأ التقويم فيها ألا يصلوا الفجر حتى يتيقنوا أو يغلب على ظنهم طلوع الفجر ، وإن استطاعوا تأخير الأذان لهذا الوقت لزمهم ذلك ، كما يجب عليهم بيان هذا الحكم لنسائهم وبناتهم حذراً من إيقاع الصلاة في غير وقتها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-13, 23:20   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل صلاتي صحيحة إذا أدركت جماعة يصلون الفجر في المسجد ، لكن بعد تأكدي من دخول وقت الفجر الصادق أم إنها باطلة ؛ لأن الإمام شرع في الصلاة قبل دخول الوقت ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني (الفجر الصادق) ، وهو البياض المعترض في الأفق ، ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس .

وقد سبق في الجواب السابق بيان خطأ بعض التقاويم في ضبط وقت الفجر ، وهذا ما صرح به غير واحد من أهل العلم .

وقد اختلف العلماء المعاصرون في قدر هذا الخطأ ، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يتعدى خمس دقائق ، ومنهم من ذهب إلى أنه نحو من ثلاثين دقيقة .

ثانياً :

إذا تحققت من أن الإمام يصلي قبل الوقت ، فبين له خطأ ذلك ، وانصحه بأن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقتها ، فإن استجاب فالحمد لله .

وإن أصر على ما هو عليه ، فابحث عن مسجد آخر يصلي في الوقت .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 04:26   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال


ما هو وقت صلاة العشاء ، متى يبدأ و متى ينتهي؟

وهل لصلاة العشاء وقت اضطرار؟

وما معنى وقت الاضطرار ؛ هل هو وقت الصلاة الخاص لمن كان له عذر مثل المرض ؟

فقد سمعت عن وقت الاضطرار من إحدى الأخوات لكن لم أفهمه . وقد حذرتنا من تأخير صلاة العشاء إلى ذلك الوقت ، وذكرت أن كثيراً من الأخوات تؤخر صلاة العشاء حتى يخرج وقتها

أو تصليها في وقت الاضطرار و هي لا تعلم . وأخيراً : كيف أبدأ بحساب ساعات الليل ، هل من غروب الشمس ، أم من أذان العشاء ؟ وهل هناك فرق بين (جوف الليل)و(ثلث الليل) أم هما واحد؟ وجزاكم الله خيراً .


الجواب

الحمد لله :

أولاً :

يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب ، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء .

قال ابن المنذر: " وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق ".

انتهى " الأوسط " (3 / 262).

والشفق هو حُمْرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس ، وتستمر من الغروب إلى قُبَيْلِ العشاء.

وأما آخر وقت العشاء الاختياري : فينتهي عند منتصف الليل .

لما رواه الإمام مسلم في صحيحه (612) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ) .

وفي لفظ : ( وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ ) .

قال النووي: " مَعْنَاهُ : وَقْت لِأَدَائِهَا اِخْتِيَارًا ".

انتهى "شرح صحيح مسلم "(5/111) .

وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت العشاء الاضطراري .

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني ؛ لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال : ( لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر ، ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب ، ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء ، ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر ) ...

ولم ينقل عن صحابي خلافه ، بل وافقهم التابعون على إن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر ، مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا : ‏( أما أنه لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى)... فانه يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها وإنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها…

وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز ".

انتهى " شرح العمدة" (4/179).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (6 /113) : " ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل ، وهذا وقت الاختيار لها ، ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر ".

وقال الشيخ ابن باز : " فإذا غاب الشفق - وهو : الحمرة في جهة المغرب - انتهى وقت المغرب ، ودخل وقت العشاء إلى نصف الليل ، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العشاء ، فلا يجوز التأخير لما بعد نصف الليل .

ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت اختياري للعشاء ، فلو صلاها بعد نصف الليل أداها في الوقت ، لكن يأثم ؛ لأنه أخرها إلى وقت الضرورة " .

انتهى "فتاوى ابن باز" (10/384) .

ومن أهل العلم من رأى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل , وأنها بعد ذلك تكون قضاء ، وهو قول قوي ، فيه احتياط لأمر العبادة ، لا سيما مع قوة أدلته . وقد ذهب إليه بعض الشافعية ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

ينظر: الشرح الممتع (2/ 53) ، وهو أحوط للعبادة .

ثانياً : تحديد نصف الليل يكون بحساب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء الاختياري

ثالثاً : الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة :

أن وقت الاختيار : هو الوقت الذي يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه من غير كراهة .

وأما وقت الاضطرار : فهو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الأعذار فقط ، كالمجنون ، والمغمى عليه ، والحائض ، والنائم ، والناسي ، والصبي الذي بلغ ، والكافر إذا أسلم .

قال الحافظ ابن رجب : " فإن قول من قال : آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه ، إنما أراد وقت الاختيار .

وقالوا : يبقى وقت الضرورة ممتداً إلى طلوع الفجر ، فلو استيقظ نائم ، أو أفاق مغمى عليه ، أو طهرت حائض ، أو بلغ صبي ، أو أسلم كافر بعد نصف الليل ، لزمهم صلاة العشاء ".

انتهى " فتح الباري " (3/208) .

والله أعلم .

رابعاً : جوف الليل مغاير لثلث الليل ، لأن المقصود بجوف الليل : وسطه .

وأما " جوف الليل الآخر" فهو الثلث الأخير منه .

قال الحافظ ابن رجب : " جوف الليل إذا أُطلق فالمراد به : وسطه ، وإن قيل : جوف الليل الآخر ، فالمراد به وسط النصف الثاني ، وهو السدس الخامس من أسداس الليل ، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي "

انتهى "جامع العلوم والحكم" صـ 273.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 04:28   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي بداية اليوم هل الفجر أم المغرب ؟

وما هي الصلاة الوسطى ؟

إذا كانت صلاة العصر فالفجر هو بداية اليوم . أرجو التفصيل .


الجواب:


الحمد لله

تحديد الصلاة الوسطى الواردة في قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، من المسائل الخلافية المشهورة بين العلماء ، والتي تنوعت فيها الأقوال إلى نحو عشرين قولا – كما عدها الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " (8/197) - ، وألف فيها الحافظ عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله كتابا بعنوان " كشف المُغَطَّى في تبيين الصلاة الوسطى " وأقوى هذه الأقوال قولان :

القول الأول : أنها صلاة الصبح .

"وهو قول أبي أمامة ، وأنس ، وجابر ، وأبي العالية ، وعبيد بن عمير ، وعطاء ، وعكرمة ، ومجاهد ، وغيرهم ، وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس .

وهو قول مالك والشافعي فيما نص عليه في "الأم" " انتهى من " فتح الباري " (8/196) باختصار.

القول الثاني : أنها صلاة العصر .

وهذا قول أكثر أهل العلم ، وهو القول الصحيح المعتمد ، لدلالة السنة الصحيحة عليه .

"وهو قول علي بن أبي طالب ، فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش قال :

قلنا لعبيدة : سل عليا عن الصلاة الوسطى . فسأله فقال : كنا نرى أنها الصبح ، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب : (شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، صَلَاةِ الْعَصْرِ).

وهذه الرواية نص في أن كونها العصر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية ، لكن كونها العصر هو المعتمد .

وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة ، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ، وقول أحمد ، والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه .

قال الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة .

وقال الماوردي : هو قول جمهور التابعين .

وقال ابن عبد البر : هو قول أكثر أهل الأثر .

وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية" انتهى من " فتح الباري " (8/196) .

وقال النووي رحمه الله :

"الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر ، وهو المختار" انتهى.

" المجموع " (3/61).

وقد ذكر الحافظ الدمياطي بعض الخصائص والفضائل التي اختصت بها صلاة العصر :

"فمنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ المصيبة في فوتها بذهاب الأهل والمال في قوله صلى الله عليه وسلم : (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهل وماله) .

ومنها : حبوط عمل تاركها .

ومنها : أنها كانت أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأهليهم وأموالهم .

ومنها : أنها أول صلاة شرعت فيها صلاة الخوف .

ومنها : أنها أول صلاة توجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة .

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : (ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله .. الحديث) . وقد عظم الله الأيمان التي يحلف بها العباد بعد صلاة العصر .

ومنها : أن سليمان عليه الصلاة والسلام أتلف مالاً عظيماً من الخيل لما شغله عرضها عن صلاة العصر إلى أن غابت الشمس .

ومنها : ما جاء في قوله تعالى : (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) .

ومنها : أنها وسطى في الوجوب ، لأن أول الصلوات وجوبا كانت الفجر ، وآخرها العشاء ، فكانت العصر هي الوسطى في الوجوب" انتهى .

" كشف المغطى " (ص/126-132) .

أما السؤال عن بداية اليوم ، هل هو الليل أم النهار؟

فالجواب : أن الليل يسبق النهار ، فإذا غربت الشمس فقد دخلت ليلة اليوم التالي ، ولهذا إذا رؤي هلال رمضان صلى الناس التراويح لأن هذه الليلة من رمضان ، وإذا رأوا هلال العيد لم يصلوا التراويح لأنها من شوال .

غير أن ذلك لا يستلزم ترجيح القول بأن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى ، لأن المراد بـ "الوسطى" الفضلى ، مؤنث "أفضل" وليس المراد : المتوسطة بين شيئين .

انظر : "التحرير والتنوير" (15/253) ، "تفسير سورة البقرة" لابن عثيمين (2/178) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 04:31   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

قرأت في أحد الأسئلة المطروحة لديكم عن الأوقات المنهي عنها للصلاة ، هل يمكنك أن تحدد لي الأوقات بالساعات ، لكي تطمئن نفسي؟


الجواب :


الحمد لله

ضبط أوقات النهي عن صلاة التطوع يختلف باختلاف البلاد ، وباختلاف الفصول ، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نضع تحديدا لهذه الأوقات بالساعات لجميع البلاد وفي جميع الفصول ، لكننا نضع هنا القاعدة العامة التي تُسَهِّلُ على كل مسلم معرفة هذه الأوقات ، فنقول :

أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة :

1- من طلوع الفجر إلى ما بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريباً ، ويمكنك معرفة وقت شروق الشمس من خلال التقويم المعد في كل بلد .

2- قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو ربع ساعة إلى أن يدخل وقت الظهر .

3- إذا صليت العصر – ولو بعد ساعة من دخول وقته - حتى يغيب قرص الشمس تماما ، فبداية النهي : من أداء صلاة العصر ، وليس من بداية وقتها ، لأن المسلم قد يؤدي صلاة العصر بعد دخول وقتها بفترة ، فحينئذ للمسلم التطوع بالصلاة ما دام لم يصل العصر ، حتى ولو دخل وقتها . قال ابن قدامة في "المغني" (1/429): " لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر " انتهى .

والدليل على هذه الأوقات جاء في أحاديث عدة ، مِن أظهرها وأجمعها الحديث الطويل الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه (832) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ )

وننبه على أن الممنوع هو صلاة التطوع المحضة في هذه الأوقات ، أما الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد أو الركعتين بعد الوضوء وركعتي الطواف .... إلخ فإنها تصلى في أي وقت على الصحيح من قولي أهل العلم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 04:35   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

استيقظت من النوم وصليت الظهر وأنا في الركعة الثانية أذن المؤذن لصلاة العصر فما حكم صلاتي ؟


الجواب


الحمد لله


أولا :

اتفق الفقهاء على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها ، فقد أدرك الصلاة ، واختلفوا فيما إذا أدرك أقل من ركعة ، هل يكون مدركا للوقت أو لا ؟

فذهب جماعة منهم إلى أنه يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام ، فمن كبر للإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة ، وتكون أداء لا قضاء ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة .

وذهب آخرون إلى أنه لا يكون مدركا للوقت إلا إذا أتى بركعة كاملة ، وهذا مذهب المالكية والشافعية ، وهو الراجح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ )

رواه البخاري (580) ومسلم (607).

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ )

رواه البخاري (579) ومسلم (608) .

واحتج الأولون بما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته , وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) متفق عليه وللنسائي : ( فقد أدركها ) ; ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها , كإدراك الجماعة , وإدراك المسافر صلاة المقيم , ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه , والمنطوق أولى منه .

وينظر : المنتقى للباجي (1/10)، تحفة المحتاج (1/434)، المغني (1/228)، الإنصاف (1/439) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الثاني : أنها لا تُدرك الصَّلاة إلا بإدراك ركعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدركَ الصَّلاةَ ) ، وهذا القول هو الصَّحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن الحديث ظاهر فيه ، فهو جملة شرطيَّة ( مَنْ أدرك ركعةً فقد أدرك ... ) ، مفهومه : من أدرك دون ركعة فإنه لم يُدركْ ...
ويَنْبَني على هذا أيضاً إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة : هل تُدرك الجماعة بركعة ، أو تُدرك بتكبيرة الإحرام ؟
والصَّحيح : أنها لا تُدرك إلا بركعة ، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق ، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة "

انتهى من "الشرح الممتع" (2/121).

وحيث إنك صليت الركعة من الأولى من الظهر ، قبل أن يؤذن للعصر ، فقد أدركت الصلاة في وقتها .

ثانيا :

النائم معذور وقت نومه ، فإذا استيقظ وجب عليه أداء الصلاة بعد استيقاظه ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها )

رواه البخاري ( 572 ) ومسلم ( 684 ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا )

رواه مسلم (681) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 04:38   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

هل تعتبر المرأة المسلمة التي تصلي في البيت مذنبة أو آثمة إذا صلت صلاة الظهر قبل أذان العصر بنصف أو ربع ساعة أو إذا صلت صلاة العصر قبل أذان المغرب بنصف أو ربع ساعة أو أيضا إذا صلت صلاة العشاء قبل أذان الفجر بنصف ساعة . وإذا كانت الإجابة أنه لا يجوز ذلك فما هي أقصى الحدود المسموح بها لتأخير الصلاة دون أن يكون هناك ذنب أو إثم ؟.

الجواب

الحمد لله

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ، لقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقوله : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .

وقد بَيَّنَ الشرعُ مواقيت الصلاة ، كما في الحديث الذي رواه مسلم (612) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ) .

وقد سبق في جواب سابق بيان مواقيت الصلوات الخمس على التفصيل .

ونكتفي هنا بذكر آخر وقت كل صلاة .

فآخر وقت صلاة الظهر دخول وقت صلاة العصر .

وآخر وقت صلاة العصر اصفرار الشمس ، ويمتد وقتها في حق المضطر كالمريض ونحوه إلى أن تغرب الشمس .

وآخر وقت صلاة المغرب مغيب الشفق الأحمر من السماء ، وهو أول وقت صلاة العشاء .

وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل ، ولا يمتد إلى طلوع الفجر .

وآخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس .

فيجوز أداء الصلاة في أي وقت من وقتها ، سواء من أوله أو وسطه أو آخره ، ولا يجوز تأخير أي صلاة من هذه الصلوات عن آخر وقتها بلا عذر قهري كالنوم والنسيان .

وبناء على ذلك فصلاتك الظهر قبل دخول وقت العصر بنصف ساعة أو بربع ساعة ، صحيحة ، ولا حرج عليك في ذلك .

وأما صلاة العصر فيلزمك أداؤها قبل اصفرار الشمس ، وتحديد هذا بالساعات يختلف من فصل لآخر ، والظاهر أن قبل المغرب بربع ساعة ونحوها تكون الشمس قد اصفرت ، فيكون قد خرج وقت صلاة العصر .

ولا يجوز لك أن تؤخري العشاء إلى ما قبل الفجر بنصف ساعة ؛ لأن وقت العشاء إلى نصف الليل كما سبق في الحديث ، وإذا أردتِ حساب نصف الليل فاحسبي الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل ) . فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً .

والأفضل التعجيل بأداء الصلاة في أول وقتها ؛ لما روى البخاري (496) ومسلم (122) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 04:41   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

هل يجوز أن نصلي العشاء قبل أن ننام بدلاً من أن نصليها في وقتها المحدد ؟ أرجو ذكر الدليل وشكراً.


الجواب

الحمد لله

فقد قال الله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا } أي موقتاً بوقت ، وقد تقدم بيان أوقات الصلوات الخمس بياناً مفصلاً

" والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين ، فإن صلى قبل الوقت :

- فإن كان متعمداً فصلاته باطلة ، ولا يسلم من الإثم .

- وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل ، فليس بآثم ، وتعتبر صلاته نفلاً ، ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة الوقت "

انتهى كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله من الشرح الممتع (2/88) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 04:43   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

إمام مسجدنا يؤخر صلاة العشاء نحو ساعة في شهر رمضان . هل يجوز هذا ؟ .

الجواب

الحمد لله

وقت صلاة العشاء يمتد من غياب الشفق الأحمر الذي يكون في السماء بعد غروب الشمس إلى نصف الليل .

والأفضل في صلاة العشاء تأخيرها ما لم يشق على الناس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه "

رواه الترمذي 167

ففي هذا الحديث دليل على استحباب تأخير العشاء ما لم يشق على المأمومين فإن شقت على المأمومين فتُعجل .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى فقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي "

أخرجه مسلم 638.

وعن جابر رضي الله عنهما لما ذكر مواقيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والعشاء أحياناً يؤخرها ، وأحياناً يعجل ، إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطأوا أخر "

أخرجه البخاري 1/141 ومسلم 646 . أنظر معرفة أوقات العبادات للدكتور خالد المشيقح 1/291

وقد اعتاد الناس في بعض البلاد تأخير صلاة العشاء في رمضان نصف ساعة أو نحواً من هذا عن أول وقتها ، حتى يفطر الناس على مهل ويستعدوا لصلاة العشاء والتراويح .

وهذا العمل لا بأس به ، بشرط ألا يؤخر الإمام الصلاة إلى حد يشق على المأمومين كما سبق .

والأولى في هذا الرجوع إلى أهل المسجد ، والاتفاق معهم على وقت الصلاة ، فهم أعلم بما يناسبهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 04:45   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

هل الأفضل للإنسان إذا لم يجد الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ، رجاء وجود الماء ، أو يتيمم ويصلي في أول الوقت ؟.

الجواب

الحمد لله

هذا فيه تفصيل :

فيترجح تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في حالين :

الأول : إذا علم وجود الماء ، فالأفضل أن يؤخر الصلاة ولا يقال بالوجوب ، لأن علمه بذلك ليس أمراً مؤكداً، لأنه قد يتخلف المعلوم .

الثاني : إذا ترجح عنده وجود الماء ، فيؤخر الصلاة ، لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة ، وهو الطهارة بالماء ، وفي الصلاة في أول الوقت محافظة على فضيلة فقط ، وعلى هذا يكون التأخير والطهارة بالماء أفضل .

ثانياً : يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات :

الأولى : إذا علم أنه لن يجد الماء .

الثانية : إذا ترجح عنده أنه لن يجد الماء .

الثالثة : إذا تردد فلم يترجح عنده شيء .ا.هـ

من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( 11 / 242 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 04:48   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

في صحيح مسلم ، طلب الصحابة رضوان الله عليهم الإذن بقتال الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فقال صلى الله عليه وسلم "لا ما داموا يقيمون الصلاة "

فكيف نفهم معنى تأخير الصلاة عن وقتها ؟.


الجواب


الحمد لله

وبعد : فجزاك الله على حرصك على فهم ما يتعلق بأمور دينك خاصة الصلاة ، ونسأل الله أن يعينك على القيام بهذه الأمانة العظيمة ـ أمانة إمامة الناس في صلاتهم ـ

وأما ما سألت عنه ففيه عدة أمور :

الأول :الذي ورد في صحيح مسلم هو : طلب الصحابة الإذن بقتال الأئمة الذين يبدلون ويغيرون حتى أنهم يأتون بأشياء جديدة ينكرها الصحابة رضوان الله عليهم ، ولاشك أن تأخير الصلاة عن وقتها نوع من هذا التغيير.فلم يأذن لهم ما دام الإمام مقيما للصلاة .

وورد أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون هناك أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها فأمر الصحابة بأن يصلوا الصلاة لوقتها ويجعلوا صلاتهم معهم نافلة وهذه بعض ألفاظ الأحاديث.

أولا : الأحاديث الدالة على النهي عن قتال الأئمة الذين يغيرون ويبدلون مالم يتركوا الصلاة :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوْا " صحيح مسلم برقم( 1854)

وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ "

ثانيا : الأحاديث الدالة على أن الأئمة سيأخرون الصلاة عن وقتها ومع هذا أمر بالصلاة معهم ، ولم يأمر بقتالهم :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ "

الثاني : أن المراد بالأئمة في الحديث هم الأمراء كما هو واضح في حديث أم سلمة وأبي ذر رضي الله عنهما .

الثالث : وهو محل السؤال : معنى تأخير الصلاة عن وقتها :- فالمقصود به في الحديث ؛ تأخيرها عن وقتها المختار ، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم :

"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَيْف أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْك أُمَرَاء يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة عَنْ وَقْتهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاة عَنْ وَقْتهَا ؟ قَالَ : قُلْت : فَمَا تَأْمُرنِي ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلاة لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة ) , وَفِي رِوَايَة : ( صَلُّوا الصَّلاة لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلاتكُمْ مَعَهُ نَافِلَة ) مَعْنَى يُمِيتُونَ الصَّلَاة

: يُؤَخِّرُونَهَا ; فَيَجْعَلُونَهَا كَالْمَيِّتِ الَّذِي خَرَجَتْ رُوحه , وَالْمُرَاد بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتهَا , أَيْ عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار لا عَنْ جَمِيع وَقْتهَا , فَإِنَّ الْمَنْقُول عَنْ الأُمَرَاء الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّمَا هُوَ تَأْخِيرهَا عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار , وَلَمْ يُؤَخِّرهَا أَحَد مِنْهُمْ عَنْ جَمِيع وَقْتهَا , فَوَجَبَ حَمْل هَذِهِ الأَخْبَار عَلَى مَا هُوَ الْوَاقِع . إ . هـ . ( شرح صحيح مسلم 5 / 147 وما بعدها )

وبهذا يتضح لديك وفقك الله أن هناك فرقا بين إقامة الصلاة وبين تأخيرها فليس المراد في الأحاديث تأخيرها عن وقتها حتى يخرج ثم يصلونها ، وإنما المراد تأخيرها عن الوقت المختار كما لو أخر العصر حتى اصفرت الشمس ، أو المغرب حتى كاد يغرب الشفق الأحمر ونحو ذلك ؛ والمقصود بعدم إقامتها :عدم أدائها بالكلية وبهذا تأتلف الأحاديث وتتفق .

والله الموفق،،،

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 04:50   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إنني أعرض على سماحتكم موضوع مشكلة صلاة العشاء والفجر في مقاطعة نيوكاسل ببريطانيا ، يجد المسلمون هنا في بريطانيا نيوكاسل معاناة شديدة في تحديد الوقت بالنسبة لصلاة الفجر والعشاء وكذلك في بداية وقت الإمساك ، لأن الضوء يصل إلى سطح الأرض قبل شروقها ويستمر بعد غروبها لفترة طويلة تمتد في بعض الأحيان بطول الليل كاملاً ، وقد قسم علماء الفلك هنا هذه الفترة في بداية ظهور الضوء حتى شروق الشمس ، وفي غروبها حتى اختفاء ضوءها إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : تصل كثافة الضوء لدرجة تمكن الفرد بمزاولة أي عمل من الأعمال .

القسم الثاني : الضوء يكون بدرجة لا يتمكن الفرد فيه من مزاولة الأعمال التي تحتاج إلى ضوء .

القسم الثالث : الظلام التام .

فالسؤال هو : كيف يمكن تحديد بداية الوقت لصلاة الفجر وصلاة العشاء والإمسـاك على ضوء الأوقات المعطاة في هذا التقسيم ( التقسيم الفلكي ) ؟ .


الجواب:

الحمد لله

لا عبرة في تحديد أوقات الصلوات بالتقسيم الفلكي وإنما العبرة في دخول وقت الفجر بظهور ضوء مستعرض في الأفق شرقاً إذا اتضح وتميز ، وينتهي وقته بطلوع الشمس ، ويبدأ وقت المغرب بغروب قرص الشمس ولا عبرة في ذلك ببقاء الضوء بعد غروب قرصها ، ويبدأ وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر الذي يظهر بعد غروب الشمس إذا اتضح وتميز .

ويبدأ الإمساك عن المفطرات بدخول وقت الفجر الذي سبق بيانه وينتهي بغروب قرص الشمس نفسه ولو بقي بعد غروبه شيء من ضوئها .

من فتاوى اللجنة الدائمة
6/143









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc