البدعة وخطرها >> أصول الفقه - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البدعة وخطرها >> أصول الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-14, 03:55   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ العلم عن المبتدع

السؤال:

هل يجوز أخد العلم عن المبتدعين في الأمور المتعلقة بالعبادات ، في حال لم يتوفر هذا عند أهل السنة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الابتداع في الدين سواء في الاعتقادات أو في العبادات من أخطر الأمور ؛ لأنه يؤدي إلى ضياع السنة وموتها ، وما أحدث الناس بدعة ، إلا ضيعوا من السنة ما هو خير منها ؛ فإن مسلك الابتداع ، مؤداه : أن هناك طريقا يوصل إلى مرضات الله ، غير الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم.

ولأجل ما في ذلك من الخطر ، أمر العلماء بهجر المبتدع ، وهذا الهجر لمصلحة المبتدع ولمصلحة المجتمع المسلم ، فالمبتدع قد يرتدع بالهجر فيترك بدعته ، والمجتمع يعلم بذلك مدى خطر هذا المبتدع فلا يغتر به .
لكن يجب التنبه أن لهذا الهجر ضوابط تضبطه وليس على إطلاقه .

ضوابط الهجر في كتاب " هجر المبتدع " للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى .

فينبغي على المؤمن أن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان والشرع والتجرد من الهوى ، فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حق ، وأقل أحواله أن يكون سنة ، وهكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة أما إن كان عدم الهجر أصلح لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين

وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم يؤثر فيهم ويزيدهم هدى فلا يعجل في الهجر ، ولكن يبغضهم في الله كما يبغض الكفار والعصاة ، لكن يكون بغضه للكفار أشد ؛ مع دعوتهم إلى الله سبحانه والحرص على هدايتهم عملا بجميع الأدلة الشرعية ؛ ويبغض المبتدع على قدر بدعته إن كانت غير مكفرة ، ويبغض العاصي على قدر معصيته ، ويحبه في الله على قدر إسلامه وإيمانه ، وبذلك يُعلم أن الهجر فيه تفصيل .

والخلاصة : أن الأرجح والأولى النظر إلى المصلحة الشرعية في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين لم يهجرهم مراعاة للمصلحة الشرعية الإسلامية ، فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر ؛ هجرهم خمسين ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم ، ولم يهجر عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية دعت إلى ذلك .

فالمؤمن ينظر في الأصلح وهذا لا ينافي بغض الكافر والمبتدع والعاصي في الله سبحانه ومحبة المسلم في الله عز وجل ، وعليه أن يراعي المصلحة العامة في ذلك ، فإن اقتضت الهجر هجر ، وإن اقتضت المصلحة الشرعية الاستمرار في دعوتهم إلى الله عز وجل وعدم هجرهم فعل ذلك مراعاةً لهديه صلى الله عليه وسلم . والله ولي التوفيق .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (9 / 423 ).

ثانيا :

الدراسة العامة الظاهرة ، على شخص معروف بالبدعة ، متعالن بها : من شأنه أن يساعد على استمراره في بدعته ، وعلى اغترار الناس به .

قال الشاطبي رحمه الله تعالى :

" فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام :

أحدهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير ، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس ، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره ، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم .

والثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على انشاء الابتداع في كل شيء .
وعلى كل حال ؛ فتحيا البدع ، وتموت السنن ، وهو هدم الإسلام بعينه "

انتهى من " الاعتصام " ( 1 / 202 ) .

ثالثا :

أخذ العلم عن المبتدع : إما أن يكون في الأمور التي تدخل في نطاق بدعته أو لا ؟

فإن كان العلم الذي ستأخذه منه مما تلحقه بدعته ، ويظهر أثرها فيه : ففي هذه الحالة لا شك في النهي عن الأخذ عنه ؛ لأن في أخذ العلم عنه تحقيقا لمفسدتين ؛ مفسدة مخالطة المبتدع وتوقيره ؛ ومفسدة تعريض النفس للشبهات وأخذ العلم الذي يختلط فيه الحق بالباطل .

وربما يستثنى من ذلك : من كان له أداة كاملة ، في تمييز مواقع هذه البدعة ، وغلب على ظنه السلامة من تأثير المأخوذ عنه ، واحتاج إلى شيء من الأخذ عنه لأجل دراسة ، أو معرفة ما عند القوم ، أو نحو ذلك ، فنرجو ألا يكون على مثل ذلك حرج في الأخذ عن هؤلاء، وإن كان الظاهر أن يقيد ذلك بمن لم تكن بدعته مغلظة ، مع أن الاحتياط : الترك مطلقا .

أما إذا كان العلم الذي ستأخذه منه من العلوم التي لا تدخلها بدعته ؛ كعلم النحو واللغة وتجويد القرآن الكريم ، بل وغالب الفقه ـ كذلك ـ ؛ فهنا تعارضت مفسدة مخالطة المبتدع ، مع مصلحة العلم النافع ، ففي هذه الحالة يرجح بينهما ، وينظر أيهما أقل مفسدة : أخذ العلم عنه ، أو تركه ؟

فإذا كانت هناك حاجة ماسّة لعلمه ، ولا يوجد غيره ، وأمنت فتنته : ففي هذه الحالة يجوز الأخذ عنه .

أما إذا كان العلم المراد تعلمه ليس هناك حاجة شديدة إليه ، أو كان يوجد غير هذا المبتدع يمكن التعلم على يديه ، أو كانت فتنة بدعته أشد من فوات علمه ؛ ففي هذه الحالة ينهى عن الأخذ عن هذا المبتدع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ، ولا انتهاء أحد ؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها : لم تكن هجرة مأمورا بها ، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية [أي : لم يكونوا يستطيعون أن يظهروا العداوة للجهمية ] .

فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة ، وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي .

وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة [أي : بدعة نقي القدر] ، فلو ترك رواية الحديث عنهم ، لا ندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم .

فإذا تعذر إقامة الواجبات ، من العلم والجهاد وغير ذلك ، إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب = كان تحصيل مصلحة الواجب ، مع مفسدة مرجوحة معه : خيرا من العكس .

ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل "

انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 28 / 212 ) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-14, 14:12   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
وافي طيب
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 16:36   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وافي طيب مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 16:47   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم قراءة سور معينة لمن يريد رؤية أحد أقاربه المتوفين في المنام .

السؤال:

قرأت مؤخرا إن من يريد رؤية أحد أقاربه المتوفيين إن ممكن له أن يقرأ بعض السور من القرآن منها مثلا : أول سورة النور، والشمس وضحاها .، لمدة سبعة أيام ، مع الدعاء لرؤية الميت في المنام ، فهل هدا يجوز ؟

علما إني مؤخرا قبل أن أنام تكلمت كأني أكلم أمي رحمة الله عليها في سريرها ، وقلت لها : افتقدك يا أمي ، أريد رؤيتك ، وكان هذا في الواقع ، وفي نفس الليلة حلمت بها أربعة أحلام مستقلة ، أتمنى أن لا يكون هذا بدعة ، فهل ما فعلت جائز ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

لا حرج في سؤال العبد ربه تبارك وتعالى أن يريه واحدا من أقاربه أو غيرهم في المنام ؛ لأنه من جملة الأدعية المباحة
.
ثانيا:

قد يتعلق قلب الإنسان بمن يحبه من أب أو أم فيستحضر صورته ، ويخاطبه لشدة تعلقه به، وهذا إن غُلب عليه الإنسان ، فلا يلام عليه ما دام أنه يخاطبه بكلام مباح لا تعدي فيه .

ومن التعدي أن يدعوه ويسأله قضاء حاجة مثلا، فإن دعاء الميت أو الغائب لا يجوز.

ثالثا:

لا نعلم دليلا على مشروعية قراءة سورة أو آيات معينة لرؤية قريب أو صاحب متوفى.
وقد صرح بعض أهل العلم أن تخصيص آيات لحاجة معينة دون دليل، من البدع.

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : " ومن البدع : التخصيص بلا دليل ، بقراءة آية ، أو سورة في زمان أو مكان أو لحاجة من الحاجات ، وهكذا قصد التخصيص بلا دليل .

ومنها :

- قراءة الفاتحة بنية قضاء الحوائج وتفريج الكربات .

- قراءة سورة يس أربعين مرة بنية قضاء الحاجات " .

انتهى باختصار من " بدع القراءة " (ص14-15).

ويستثنى من ذلك ما كان من باب الرقية ، كقراءة آيات معينة للشفاء ، فإن الرقية مبناها على التجربة ، والأصل فيها الإباحة ، والقرآن كله شفاء ، فإذا جربت آيات في أمور معينة ، كعسر الولادة ، والرعاف، ونحو ذلك ، فلا حرج في التداوي بها، وقد نقل ذلك عن جماعة من السلف

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 16:50   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تخصيص آيات من بعض السور لقراءتها
في أوقات الشدة وضيق الحال

السؤال

أردت أن أسألكم سؤالا عن بعض آيات من القرآن ، والتي نُصح بقراءتها في أوقات الشدة ، والنكبات المالية . إنها تسمى " المنازل " في الأردو . من فضلكم أريد أن أعرف هل يجوز العمل بها ، السبب وراء قراءتها هو كأنك تدعو الله . " آية من فاتحة القرآن ، والبقرة 1 – 5 ، والبقرة 163 ، والبقرة 255- 257 ، والبقرة 284-286

وآل عمران 18 ، وآل عمران 26-27 ، والأعراف 54-56 ، بني إسرائيل 110-111 ، والمؤمنون 115- 118، والصافات 1-11 ، والرحمن 33-40 ، والحشر 21-24 ، والجن 1-4 ، سور الكافرون والفلق والناس والإخلاص"
.

الجواب

الحمد لله


لا يجوز تخصيص قراءة آيات معينة من القرآن الكريم لغرض معين ، إلا بدليل شرعي خاص ، كأن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في فضائل سورة معينة ، فيقرأها المسلم بغرض تحصيل هذه الفضيلة والفائدة .

أما أن يأتي أحدهم إلى آيات من القرآن الكريم متفرقة ، ينتقيها بنفسه ، وينسب إليها تفريج الكربات والإعانة في الأزمات ، بل ويوردها في كتاب على أنها من وظائف المسلم وأوراده المستحبة ، فذلك أقرب إلى الابتداع منه إلى الاتباع ، وأولى للمسلم اجتناب ذلك وعدم امتثاله والعمل به .

والقرآن كله بركه وأجر وخير ، ولكن دعوى أثر معين لآية معينة ، خاصة فيما زعمه هذا القائل من تفريج الشدائد والضوائق المالية ، فهذا لا بد له من دليل ، ولا دليل لمؤلف هذا الكتاب على ما أورده ، فيجب التنبه لذلك .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

في أوغندة إذا أراد شخص أن يدعو ربه – دعاء - خاصا لسعة الرزق ، يدعو أشخاصا من المتعلمين ، ويحضرون إليه ، ويحمل كل واحد مصحفه ، ويبدؤون في القراءة ، واحد يقرأ سورة يس لأنها قلب القرآن ، وثاني سورة الكهف ، وثالث سورة الواقعة أو الرحمن ، أو الدخان ، المعارج ، نون ، تبارك ، يعني الملك ، محمد ، الفتح ، ونحو ذلك من السور القرآنية ، وبكرا كذا وبكرا كذا لا يقرءون من البقرة أو النساء ، وبعد ذلك الدعاء ، فهل هذا الطريق مشروع في الإسلام ، وإن كان عكس ، فأين الطريق المشروع ، مع الدليل عنه ؟

فأجابوا : " قراءة القرآن مع تدبر معانيه من أفضل القربات ، ودعاء الله واللجأ إليه في التوفيق للخير وفي سعة الرزق ونحو ذلك من أنواع الخير عبادة مشروعة .

لكن القراءة بالصفة التي ذكرت في السؤال - من توزيع سور خاصة من القرآن على عدة أشخاص ، كل منهم يقرأ سورة ليدعو بعد ذلك بسعة الرزق ونحوها – بدعة ؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا ، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا عن أئمة السلف رحمهم الله

والخير في اتباع من سلف ، والشر في ابتداع من خلف ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، ودعاء الله مشروع في كل وقت ومكان ، وعلى أي حال ، من شدة ورخاء ، ومما رغب فيه الشرع ، وحث على الدعاء فيه السجود في الصلاة ، ووقت السحر ، وفي آخر الصلاة قبل السلام ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ) رواه البخاري ومسلم .

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود .

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي . وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له : ( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ) وبالله التوفيق " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (2/486) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 16:57   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الرقص والإنشاد الصوفي

السؤال

لى صديق يقول بأنه سنى ويستمع للأناشيد الصوفية ويذهب إلى المساجد التى يتواجد بها مقامات (قبور) والصلاة بها ويرى أن هذا جائز بل ويرى أنه لايجب عليه أن ينصح من يتمسحون بالقبور فبماذا ننصحه ؟

وهل يجب علينا نصحه حتى وإن جادلنا ؛ لأن الرسول قال (أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا) ولم أرد كسر قلبه وإظهار فضلي عليه؟ وإذا ظهر عليه أنه لا يقتنع هل أتركه لقول الله "فذكر إن نفعت الذكرى"؟

وعذرا على الاطالة وجزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا تجوز الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور؛ للأحاديث الواردة في لعن من فعل ذلك

المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا "

أخرجه البخاري ( 1330 ) ومسلم ( 529 ) .

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال : " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله " م

تفق على صحته (خ/ 427 ، م/ 528) .

وقال عليه الصلاة والسلام : " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " خرجه مسلم في صحيحه (532 ) عن جندب بن عبد الله البجلي . فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك .

ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ، فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ . لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد ، فالواجب هدمه وإزالته ؛ لأنه هو المحدث ، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه . والله ولي التوفيق .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ( 10 / 246 ).

ثانيا:

أناشيد الصوفية تشتمل غالبا على الإطراء المذموم، في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وغيرهم، بل ما هو أعظم من ذلك من طلب المدد والعون من هؤلاء، فإن هذا من الشرك بالله تعالى.

وبعض هذه الأناشيد يتضمن كلمات الوحدة والاتحاد ، لا سيما في قصائد ابن عربي وابن الفارض، وهذا كفر عظيم غليظ.

وذلك من نحو قول ابن عربي:

لقد كنتُ قبلَ اليوم أنكرُ صاحبي *** إذا لم يكنْ ديني إلى دينِه دَانِي

لقد صارَ قلبى قابلاً كلَّ صورَةٍ *** فمَرْعًى لغِزْلانٍ ، وديرٌ لرُهبانِ

وبَيتٌ لأوْثانٍ ، وكعبةُ طائفٍ *** وألوَاحُ تَوْراةٍ ، ومُصْحَفُ قُرآنِ

أدينُ بدينِ الحُبّ ، أنّى توَجّهتْ *** رَكائِبُهُ ، فالحُبُّ دينى وإيمانى

وينظر: هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص 89

ومن نحو قول ابن الفارض:

عيسى أخوك محمد** وكلكما بانٍ وشائد

فالمسلمون بالمساجد والنصارى بالكنائس واليهود بالمعابد

ألم يك آدم واحد ** أليس دين الله واحد

جعلوا قواعد للحياة ** فهل الحياة لها قواعد.

وهذا تسوية بين الكفر والإيمان؛ لأنه على مذهب أهل الاتحاد لا كفر ولا إيمان.

فيجب الحذر من القصائد التي ينشدها الصوفية فإن فيها البلاء العظيم.

وعلى فرض سلامة بعضها من ذلك، فإنهم ينشدون قصائدهم مع الرقص والتصفيق والتمايل ؛ معتقدين أن ذلك مشروع وقربة، وهو إحداث وابتداع وتشبه بالنساء.

وقد "سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن جماعة من أهل الخير والصلاح والورع يجتمعون في وقت فينشد لهم منشد أبياتاً في المحبة وغيرها ، فمنهم من يتواجد فيرقص ، ومنهم من يصيح ويبكي، ومنهم من يغشاه شبه الغيبة عن إحساسه. فهل يكره لهم هذا الفعل أم لا؟ وما حكم السماع؟

فأجاب: الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل، ولا يصلح إلا للنساء .

وأما سماع الإنشاد المحرك للأحوال السنية، المذكر بما يتعلق بالآخرة : فلا بأس به ؛ بل يندب إليه عند الفتور وسآمة القلوب، لأن الوسائل إلى المندوب مندوبة .

والسعادة كلها في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء الصحابة الذين شهد لهم بأنهم خير القرون، ولا يحضر السماع إلا من في قلبه هوى خبيث، فان السماع يحرك القلوب من هوى مكروه أو محبوب "

انتهى كتاب الفتاوى للعز بن عبد السلام، ص163، والمعيار للونشريسي (11/ 29).

وقال رحمه الله:

"وَأَمَّا الرَّقْصُ وَالتَّصْفِيقُ : فَخِفَّةٌ وَرُعُونَةٌ مُشْبِهَةٌ لِرُعُونَةِ الْإِنَاثِ ، لَا يَفْعَلُهَا إلَّا رَاعِنٌ ، أَوْ مُتَصَنِّعٌ كَذَّابٌ .

وَكَيْفَ يَتَأَتَّى الرَّقْصُ الْمُتَّزِنُ بِأَوْزَانِ الْغِنَاءِ ، مِمَّنْ طَاشَ لُبُّهُ ، وَذَهَبَ قَلْبُهُ، وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : «خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِمْ يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

وَإِنَّمَا اسْتَحْوَذَ الشَّيْطَانُ عَلَى قَوْمٍ يَظُنُّونَ أَنَّ طَرَبَهُمْ عِنْدَ السَّمَاعِ إنَّمَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَقَدْ مَانُوا فِيمَا قَالُوا ، وَكَذَبُوا فِيمَا ادَّعَوْا ، مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمْ عِنْدَ سَمَاعِ الْمُطْرِبَاتِ وَجَدُوا لَذَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا لَذَّةُ الْمَعَارِفِ وَالْأَحْوَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذِي الْجَلَالِ.

وَالثَّانِيَةُ: لَذَّةُ الْأَصْوَاتِ وَالنَّغَمَاتِ ، وَالْكَلِمَاتِ الْمَوْزُونَاتِ ، الْمُوجِبَاتِ لِلذَّاتِ النَّفْسِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ الدِّينِ ، وَلَا مُتَعَلِّقَةً بِأُمُورِ الدِّينِ .

فَلَمَّا عَظُمَتْ عِنْدَهُمْ اللَّذَّتَانِ : غَلِطُوا فَظَنُّوا أَنَّ مَجْمُوعَ اللَّذَّةِ إنَّمَا حَصَلَ بِالْمَعَارِفِ وَالْأَحْوَالِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ بَلْ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِمْ حُصُولُ لَذَّاتِ النُّفُوسِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ الدِّينِ بِشَيْءٍ.

وَقَدْ حَرَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ التَّصْفِيقَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «إنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» ، «وَلَعَنَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» .

وَمَنْ هَابَ الْإِلَهَ وَأَدْرَكَ شَيْئًا مِنْ تَعْظِيمِهِ : لَمْ يُتَصَوَّرَ مِنْهُ رَقْصٌ وَلَا تَصْفِيقٌ، وَلَا يَصْدُرُ التَّصْفِيقُ وَالرَّقْصُ إلَّا مِنْ غَبِيٍّ جَاهِلٍ، وَلَا يَصْدُرَانِ مِنْ عَاقِلٍ فَاضِلٍ .

وَيَدُلُّ عَلَى جَهَالَةِ فَاعِلِهِمَا أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَمْ تَرِدْ بِهِمَا فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَلَا مُعْتَبَرٌ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْجَهَلَةُ السُّفَهَاءُ الَّذِينَ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِمْ الْحَقَائِقُ بِالْأَهْوَاءِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] .

وَقَدْ مَضَى السَّلَفُ ، وَأَفَاضِلُ الْخَلَفِ ، وَلَمْ يُلَابِسُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، واعْتَقَدَ أَنَّهُ غَرَضٌ مِنْ أَغْرَاضِ نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ إلَى رَبِّهِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَا فَعَلَ ذَلِكَ إلَّا لِكَوْنِهِ قُرْبَةً ؛ فَبِئْسَ مَا صَنَعَ ، لِإِيهَامِهِ أَنَّ هَذَا مِنْ الطَّاعَاتِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ أَقْبَحِ الرَّعُونَاتِ.

وَأَمَّا الصِّيَاحُ وَالتَّغَاشِي وَالتَّبَاكِي تَصَنُّعًا وَرِيَاءً :

فَإِنْ كَانَ حَالٌ لَا تَقْتَضِيهِ : فَقَدْ أَثِمَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إيهَامُهُ الْحَالَ التَّامَّةَ الْمُوجِبَةَ لِذَلِكَ.

وَالثَّانِي: تَصَنُّعُهُ بِهِ وَرِيَاؤُهُ .

وَإِنْ كَانَ عَنْ حَالٍ تَقْتَضِيهِ : أَثِمَ إثْمَ رِيَائِهِ ، لَا غَيْرَ .

وَكَذَلِكَ نَتْفُ الشُّعُورِ وَضَرْبُ الصُّدُورِ، وَتَمْزِيقُ الثِّيَابِ مُحَرَّمٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَأَيُّ ثَمَرَةٍ لِضَرْبِ الصُّدُورِ وَنَتْفِ الشُّعُورِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ إلَّا رَعُونَاتٌ صَادِرَةٌ عَنْ النُّفُوسِ"

انتهى من قواعد الأحكام في مصلحة الأنام (2/ 220).

ثالثا:

ينبغي أن تنصح صديقك وتعظه بترك سماع هذه القصائد، أو حضور مجالسها، وليس في ذلك كسر لقلبه ، ولا إظهار للفضل عليه، بل هو إحسان وشفقة ، ودليل على صدق المحبة، فإن من أحب أخاه : صدَقه القول، ومحضه النصح، ولم يرض له الهلاك.

وأما المراء : فقد جاء في مدح تاركه: ما روى أبو داود (4800) والترمذي (1993) وابن ماجه (51) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أب داود.

والمراء نوع من الجدال، لكنه يتضمن الاعتراض على الخصم لإظهار عيبه والتنقص منه.

وفي الموسوعة الفقهية (15/ 126): " المراء والمماراة: الجدال، وهو مصدر مارى ، يماري، أي جادل، ويقال أيضا : ماريته ، إذا طعنت في قوله ، تزييفا للقول، وتصغيرا للقائل .

قال الفيومي: ولا يكون المراء إلا اعتراضا ، بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا " انتهى.

وقال الصنعاني رحمه الله:

"وحقيقة المراء طعنك في كلام غيرك ، لإظهار خلل فيه ، لغير غرض سوى تحقير قائله ، وإظهار مزيتك عليه.

والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، والخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مالا أو غيره . ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضا، والمراء لا يكون إلا اعتراضا .

والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق وبيانه ، وإدحاض الباطل وهدم أركانه.

وأما مناظرة أهل العلم للفائدة، وإن لم تخل عن الجدال : فليست داخلة في النهي، وقد قال تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} [العنكبوت: 46] ، وقد أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا" انتهى من سبل السلام (2/ 674).

وأما قوله تعالى: (فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى) الأعلى/9، فيدل على أنه إذا لم يستجب الإنسان للنصيحة ، وكان الكلام معه يزيد في الشر : فإن الأولى تركه.

قال السعدي رحمه الله في تفسيره، ص920 : " {فَذَكِّرْ} بشرع الله وآياته {إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} أي: ما دامت الذكرى مقبولة، والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه.

ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى، بأن كان التذكير يزيد في الشر، أو ينقص من الخير، لم تكن الذكرى مأمورًا بها، بل منهيًا عنها .

فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير منتفعين.

فأما المنتفعون، فقد ذكرهم بقوله: {سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى} الله تعالى، فإن خشية الله تعالى، وعلمه بأن سيجازيه على أعماله ، توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي، والسعي في الخيرات.

وأما غير المنتفعين، فذكرهم بقوله: {وَيَتَجَنَّبُهَا الأشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى} وهي النار الموقدة، التي تطلع على الأفئدة" انتهى.

ولهذا نقول: استمر في نصح صاحبك، إلا إن ظهر عناده، وكان الكلام معه يحمله على مزيد من الانحراف والشر، فتوقف عن ذلك، واحرص على اختيار أصدقائك من أهل الاستقامة والسنة، فقد قال تعالى: ( الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ) الزخرف / 67 .

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ) رواه الترمذي ( 2395 ) وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ) . رواه أبو داود (4833) ، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 17:01   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم عمل مجموعة تجارية على الواتس آب تلزم الأعضاء
بعدد معين من الأذكار عند التسجيل وعند نجاح أي صفقة


السؤال :


هل يجوز فتح قروب ( تجمع ) تجاري الكتروني على برنامج الواتس اب وأن نجعل رسوم الانتساب لهذا القروب الصلاة على النبي عشر مرات يوميا وفي حال نجاح أي صفقة من خلال هذا القروب أن يكون هناك نسبة مشاركة يفرضها القروب على أطراف الصفقة بان يسبحوا الله ويحمدوه 100 مرة ؟ حيث أننا وعند تأسيس هذا القروب التجاري جاءتنا ردود بأنها أفكار بدعية ولا تجوز !!! أفيدونا أثابكم الله ونفع الامة بعلمكم مع جزيل


الجواب :


الحمد لله

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضال الأعمال والقربات، والتذكير بها والدعوة إليها عمل صالح نافع، يدخل في الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والدلالة على الخير، والدال على الخير كفاعله، والنصوص في ذلك مشهورة معلومة.

وكذلك ذكر الله عز وجل، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فهنيئا لمن ذكّر إخوانه، ودعاهم إلى الطاعة.

لكن تحديد عدد معين من الذكر يقوم به المشتركون في المجموعة، أو إلزامهم بذكر معين ، أو عدد معين عند نجاح صفقة ما : ليس من السنة، بل هو من البدعة، ولهذا استنكر الصحابة مثل هذا واستعظموه .

فقد أخرج الدارمي (204) عن عمرو بن سلمة قَالَ : " كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ : أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ ؟

قُلْنَا : لَا فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا قَالَ : فَمَا هُوَ ؟

فَقَالَ : إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًى فَيَقُولُ كَبِّرُوا مِائَةً فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً فَيَقُولُ هَلِّلُوا مِائَةً فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً وَيَقُولُ سَبِّحُوا مِائَةً فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً قَالَ : فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ ؟ قَالَ : مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ وَانْتِظَارَ أَمْرِكَ قَالَ : أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ، ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ

قَالَ : فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ ، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ، أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ ، قَالُوا : وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ

قَالَ : وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَأيْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ".

والأثر صححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (5/11).

فالعبادات مبناها على التوقيف، فلا يخترع لها زمان ولا مكان ولا عدد ولا هيئة، إلا أن يدل على ذلك دليل من الشرع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :" لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات ، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع ، لا على الهوى والابتداع "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (22 / 510) .

فالمشروع لكم أن تذكروا إخوانكم في المجموعة بين الحين والآخر بأذكار الصباح، وأذكار المساء، وبالتسبيح والتحميد، فيقال: سبحوا الله، أو استغفروه، أو صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، وبشكر الله في كل حال ، لا سيما عند تجدد النعم ، ومن هذا الشكر : البذل والتصدق مما أفاء الله على العبد ، والإفضال على خلق الله ؛ دون تحديد عدد معين، ولا إلزام به، ولا دعوة الأعضاء ليخبروا عن أنفسهم أنهم فعلوا ذلك .

والأكمل أن تساق النصوص الدالة على فضائل هذه الأذكار، بين الحين والآخر، كحديث : (كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ)

رواه البخاري (6682) ومسلم (2694).

وحديث: (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ) رواه الترمذي (3465) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وحديث: (مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنْ الزَّحْفِ)

رواه أبو داود (1517) والترمذي (3577) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وحديث: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا )

رواه مسلم (384).

إلى غير ذلك من الأحاديث، فيساق نص الحديث ويذكّر الأعضاء بما فيه من العمل والفضل.

وتساق نصوص شكر الله على النعم ، وفضائل الصدقات ، والبذل من فضل المال ، ونحو ذلك .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 17:04   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تتواعد مع صديقاتها لصيام وعيادة
المريض وشهود الجنازة في يوم واحد


السؤال:


أقوم مع بعض الصديقات عندما يسمح لنا الوقت بالاجتماع يوما نصوم فيه ، ونصلي جنازة ، ونزور أحد المستشفيات العامة بنية زيارة مريض وإطعام ، عملا بحديث : ( ما اجتمعن في امرئ ) فهل ما نقوم به بدعة أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

روى مسلم (1028) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟ ) ـ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا ، قَالَ : ( فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَة ؟ً) ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا ، قَالَ : ( فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا ، قَالَ : ( فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا ؟ ) ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ).
وهذا دليل على فضل هذه الأعمال ، وفضل اجتماعها للإنسان في يوم واحد.

والصحابة رضي الله عنهم مع سماعهم لهذا الفضل، لم يتواعدوا على صيام أو إطعام أو زيارة!
والخير كل الخير في اتباع من سلف.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"ما حكم الصيام الجماعي والاتفاق على الإفطار سواء كان في رمضان أو الاثنين والخميس ؟

فأجاب : " لا ، أهم شيء الاتفاق على الصيام ، نحن نرى أن هذا مبدأ لم يكن عليه الصحابة أنهم يتواعدون أن يصوموا الاثنين والخميس وما أشبه ذلك ، ويخشى أن تتطور المسألة حتى يرتقي إلى ما هو أشد ، ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون على ذكر معين يفعلونه جماعة ، فلذلك يقال للشباب : من صام غداً فسيكون الإفطار عند فلان مثلاً ، هذا لا بأس به ، لكن الاتفاق على صوم يومٍ معين هذا ليس من هدي الصحابة ، ثم كون الإنسان يعوّد نفسه أنه لا يصوم إلا إذا صام معه غيره ، هذا يُعَدُّ مشكلة ، فكون الإنسان يصوم من طوع نفسه سواء كان معه غيره أو لا ، هذا هو الذي عليه السلف الصالح"

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (174/29) .

فينبغي ترك هذا الاتفاق والمواعدة ، ولتحرص كل واحدة منكن على فعل هذه الخيرات، وأن تخفيها قدر الاستطاعة ، طلبا للإخلاص وصلاح النية.

" وعرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك ـ حفظه الله تعالى ـ فقال :

" التواطئ على مثل هذه الأعمال بدعة ، وهذه النوافل من صلاة واتباع جنازة وعيادة مريض وصدقة يفعلها المسلم بنفسه دون ارتباط بأحد ، والتواطئ على مثل هذا يؤدي إلى المجاملة ، وبدلا من هذا التواطئ الأفضل أن يكون التواصي على فعل الخير دون أن يرتبط أحد بأحد " .

الشيخ محمد صالح المنجد .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 17:08   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تخصيص يوم الجمعة لعمل
حلقات لتعليم سورة الكهف


السؤال:


يريد أحد الإخوة أن نجلس في حلقات بين صلاة الجمعة الأولى والثانية لتعليم الناس سورة الكهف ، علما بأن الصلاة تكون في الجامعة في بلد غربي ، فهل يجوز نأن نقيم هذه الحلقات بشكل دائم علما بأنه من الصعب جمع الإخوة في يوم غير يوم الجمعة ؟

الجواب :


الحمد لله


الاجتماع لتعلم القرآن وتلاوته ومدارسته من صالح الأعمال والقربات ، ومن أنفس ما تبذل فيه الأوقات؛ لما جاء في فضل ذلك من النصوص ، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ) رواه مسلم (2699).

وتخصيص ذلك بيوم الجمعة : لا حرج فيه ، ما دام التخصيص لكونه وقت فراغكم وإجازتكم، لا لاعتقاد فضل معين ؛ فإن ذلك لم يرد.

قال الدكتور محمد بن حسين الجيزاني: " قال أبو شامة : " ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع ، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ، ليس لبعضها على بعض فضل ، إلا ما فضَّله الشرع ، وخصَّه بنوع من العبادة ، فإن كان ذلك ؛ اختص بتلك الفضيلة ، تلك العبادة دون غيرها ، كصوم يوم عرفة ، وعاشوراء ، والصلاة في جوف الليل ، والعمرة في رمضان " .

وقد بيَّن ابن تيمية المفسدة المترتبة على مثل هذا التخصيص فقال : " ... من أحدث عملاً في يوم ؛ كإحداث صوم أول خميس من رجب ... ... فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب .

وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله ، وأن الصوم فيه مستحب استحبابًا زائدًا على الخميس الذي قبله وبعده مثلاً ... ... إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه ، أو في قلب متبوعه ، لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة ؛ فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع " .

من هنا يُعلم أن هذا التخصيص يسوغ متى خلا من هذه المفسدة ، وذلك بأن يستند التخصيص إلى سبب معقول يقصد مثلَه أهل العقل ، والفراغ والنشاط ، كتخصيص يوم الخميس لصلاة الاستسقاء ، لكونه يومًا يفرغ الناس فيه من أعمالهم ، فهو أيسر لاجتماع الناس ، وكقصر المرء نفسه على ورد محدد من العبادة يلتزمه في أوقات مخصوصة ، كل ليلة أو كل أسبوع ، لكون ذلك أدعى لديمومة العمل وأقرب إلى الرفق ، فمثل هذا التخصيص موافق لمقصد الشارع .

أما إذا صار التخصيص ذريعة إلى أن يعتقد فيه ما ليس مشروعًا ، فيمنع منه لأمرين :

أولاً : لأجل الذريعة ، وثانيًا : لكونه مخالفًا لمعنى التوسعة .

قال الشاطبي رحمه الله : " ثم إذا فهمنا التوسعة ، فلابد من اعتبار أمر آخر ، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيصُ زمانًا دون غيره ، أو مكانًا دون غيره ، أو كيفية دون غيرها ، أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب - مثلاً - إلى السنة أو الفرض " .

وبهذا يتبين أن تخصيص العبادة المطلقة يسوغ بشرطين :

الأول : ألا يكون في هذا التخصيص مخالفة لمقصود الشارع في التوسعة والإطلاق .

والثاني : ألا يوهم هذا التخصيص أنه مقصود شرعًا" انتهى من " قواعد معرفة البدع " (ص54).

ثانيا:

قولك: إن هذه الحلقات تكون بين صلاة الجمعة الأولى والثانية، لم يظهر لنا المراد منه، فإن أردت أن الجامعة يقام فيها جمعتان، وأنكم بعد أدائكم الجمعة تتحلقون هذه الحلقات قبل أن يأتي غيركم لإقامة جمعتهم، فاعلم أن إقامة جمعتين في مسجد واحد لا تجوز، إلا أن تقام الجمعة الثانية في موضع من الجامعة غير الموضع الأول.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 17:15   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعاء لتفريج الهم وزوال الغم ، وحكم إرساله ونشره .

السؤال :

ما صحة هذا الدعاء الذي يرسل عبر الواتساب : اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك !! يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي يسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أخبر سبعة من الناس بهذا الدعاء فرج الله همه ) وجاء في نهاية الرسالة ( ارسلها بنية الفرج ) فما حكم هذه الكلمة ؟

الجواب :

الحمد لله


أولا :

قول الداعي : " اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحول عافيتك ، وفجاءة نقمتك ، وجميع سخطك " دعاء ثابت ، كما في صحيح مسلم (2739) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ ) .

قال المناوي رحمه الله في " فيض القدير" (2/110) :

" ( اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ) أي ذهابها ، ويعم النعم الظاهرة والباطنة ، والاستعاذة من زوال النعم ، تتضمن الحفظ عن الوقوع في المعاصي ؛ لأنها تزيلها .

( وتحول عافيتك ) أي تبدُّلها ، فكأنه سأل دوام العافية ، وهي السلامة من الآلام والأسقام .

( وفجاءة نقمتك ) : بغتة غضبك وعقوبتك .

( وجميع سخطك ) : أي سائر الأسباب الموجبة لذلك ، وإذا انتفت أسبابها حصلت أضدادها " انتهى .

فيشرع الدعاء بذلك ، ولا بأس بنشره ، وحض الناس عليه .

ثانيا :

أما قوله : " يا فارج الهم ، ويا كاشف الغم ، فرج همي ويسر أمري ، وارحم ضعفي وقلة حيلتي ، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين " ، فلا نعلم له أصلا بهذا التمام ، وهذا السياق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الدعاء بتفريج الهم وتيسير الأمر وطلب الرزق ، ما هو خير وأنفع للعبد من ذلك :

فروى أحمد (3704) عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ : أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ؛ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا ) ، صححه الألباني في " الصحيحة " (199) .

وروى البخاري (2893) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَقُولُ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ) .

وقد ورد عن عبد الرحمن بن سابط قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات ويعظمهن : ( اللهم فارج الهم ، وكاشف الكرب ، ومجيب المضطرين ، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، ارحمني اليوم رحمة واسعة تغنيني بها عن رحمة من سواك ) رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (6/109) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن سابط ، وهو من التابعين ، فحديثه مرسل ، ضعيف .

ثالثا :

الدعاء المذكور لا بأس به من حيث الجملة ، وقد تقدم أنه متى استقام معنى الدعاء ، وصح لفظه ، جاز الدعاء به ، ولو لم يكن مأثورا .

إلا أنه لا يتخذه عادة ووردا ، ويدعو الناس إلى الدعاء به ، وينشره في المواقع ، فإن مثل ذلك غير مشروع ؛ إذ لا يشرع المداومة على شيء من الأدعية إلا الثابت بنص الشرع في الكتاب أو السنة .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" وَمِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَيْبًا : مَنْ يَتَّخِذُ حِزْبًا لَيْسَ بِمَأْثُورِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ حِزْبًا لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ ، وَيَدَعُ الْأَحْزَابَ النَّبَوِيَّةَ الَّتِي كَانَ يَقُولُهَا سَيِّدُ بَنِي آدَمَ ، وَإِمَامُ الْخَلْقِ ، وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (22/525) .

رابعا :

أما أن ينسب هذا الدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قال : ( من أخبر سبعة من الناس بهذا الدعاء فرج الله همه ) : فهذا لا يجوز ، وخاصة قوله : ( من أخبر سبعة من الناس بهذا الدعاء فرج الله همه ) ، فإنه باطل لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ) رواه مسلم في مقدمة الصحيح (1/7) .

قال النووي رحمه الله :

" فِيهِ تَغْلِيظُ الْكَذِبِ وَالتَّعَرُّض لَهُ ، وَأَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَذِبُ مَا يَرْوِيهِ فَرَوَاهُ كَانَ كَاذِبًا , وَكَيْف لَا يَكُون كَاذِبًا وَهُوَ مُخْبِرٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ ؟ "

انتهى من " شرح مسلم للنووي " .

خامسا :

قوله : " أرسلها بنية الفرج " بدعة أخرى ، فلا يجوز إرسالها بنية الفرج أو غيره ؛ لما اشتملت عليه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والحاصل :

أن هذا الدعاء لا بأس به ، وليس في ألفاظه شيء منكر ، إلا أنه لا يجوز أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا أن يجعل له فضيلة خاصة ، ولا أن يحث على نشره بين الناس . وهناك من أدعية كشف الكرب ما هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهي أولى أن يدعو بها المسلم وينشرها بين الناس .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 22:24   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
علي الواسطي
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

أستعين بالله

السلام عليكم -

اخانا العزيز -راينا جوابكم عن سؤال حكم الصلاة في مسجدٍ فيه قبر-فخطر في بالنا إستفسار

وارجوا أن يتريث عمي صالح في عدم التسرع ومسح مشاركتنا كما السابق -او إلغاء عضويتنا

لكن لابأس فالعمر ساعة فالنجعلها لله طاعة بمشيئته تعالى وتوفيقه- فأن ألغيت عضويتنا فالملتقى يوم الحساب

فنتعارف ونتعاتب -والله خير من يحكم -المهم \ ترى ما قولكم في قوله تعلى:

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ – فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا – رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ -قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا -الكهف

فهل هؤلاء الذين بنوا مسجداً ملعونين والعياذ بالله ...؟

ثم ماتقول من صلى في المسجد النبوي -وفيه قبر لسيد الكائنات وخير خلق الله اجمعهم ....؟

وأقصد قبر نبينا محمدٌ صل الله عليه وأله وسلم

وللمشرف المراقب:

كما ترى هو إستفسار وليس غاية كما صرحت لنا -لكنما كل من عليها فان -فلا بأس أن نقلع...! -










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 02:01   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الواسطي مشاهدة المشاركة
أستعين بالله

السلام عليكم -

اخانا العزيز -راينا جوابكم عن سؤال حكم الصلاة في مسجدٍ فيه قبر-فخطر في بالنا إستفسار

وارجوا أن يتريث عمي صالح في عدم التسرع ومسح مشاركتنا كما السابق -او إلغاء عضويتنا

لكن لابأس فالعمر ساعة فالنجعلها لله طاعة بمشيئته تعالى وتوفيقه- فأن ألغيت عضويتنا فالملتقى يوم الحساب

فنتعارف ونتعاتب -والله خير من يحكم -المهم \ ترى ما قولكم في قوله تعلى:

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ – فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا – رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ -قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا -الكهف

فهل هؤلاء الذين بنوا مسجداً ملعونين والعياذ بالله ...؟

ثم ماتقول من صلى في المسجد النبوي -وفيه قبر لسيد الكائنات وخير خلق الله اجمعهم ....؟

وأقصد قبر نبينا محمدٌ صل الله عليه وأله وسلم

وللمشرف المراقب:

كما ترى هو إستفسار وليس غاية كما صرحت لنا -لكنما كل من عليها فان -فلا بأس أن نقلع...! -

عليكم السلام ورحمه الله وبركاته

اهلا ومرحبا اخي الكريم

قد تكلم العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة ، وردوا على من استدل بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده على جواز اتخاذ القبور مساجد ، أو إدخال القبور في المساجد ، وسنذكر هاهنا فتاوى لبعض علمائنا المحققين ، وفيها تفصيل ما في السؤال من إشكال .

1. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" هنا شبهة يشبه بها عُبَّاد القبور ، وهي : وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ، والجواب عن ذلك : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده ، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها ، فلما وَسَّعَ الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد ، وقد أساء في ذلك ، وأنكر عليه بعض أهل العلم ، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة .

فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور ، أو الدفن في المساجد ؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة ؛ ولأن ذلك أيضا من وسائل الشرك بأصحاب القبور " انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/388، 389) .

2. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ؟

فأجاب :

" الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين :

الأول : أن يكون القبر سابقاً على المسجد ، بحيث يبنى المسجد على القبر ، فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة فيه ، وعلى من بناه أن يهدمه ، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه .

والنوع الثاني : أن يكون المسجد سابقاً على القبر ، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد ، فالواجب نبش القبر ، وإخراج الميت منه ، ودفنه مع الناس .

وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور .

أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بُنِيَ قبل موته فلم يُبْنَ على القبر ، ومن المعلوم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن فيه ، وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد

وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فجمع عمر وجوه الناس والفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك ، وقالوا : تَرْكُها على حالها أدعى للعبرة

ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة ، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ فلم يكن لعمر بُدٌّ من ذلك ، فأنت ترى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد ، ولم يُبْنَ عليه المسجد ، فلا حجة فيه لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ، قال ذلك وهو في سياق الموت تحذيراً لأمته مما صنع هؤلاء ، ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور قال : " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح

أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً ، أولئك شرار الخلق عند الله " ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن مِن شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون من القبور مساجد " أخرجه الإمام أحمد بسند جيد .

والمؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود والنصارى ، ولا أن يكون من شرار الخلق .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/السؤال رقم 292) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 05:12   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

لماذا سمى عمر رضي الله عنه جمعه الناس
في صلاة التراويح على إمام واحد : بدعة ؟


السؤال:

جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح ، وقال : إن تلك بدعة حسنة ، فلماذا قال عنها بدعة مع أنه من الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتّباع أقوالهم وأفعالهم والتي هي جزء من السنة ؟

الجواب:

الحمد لله

أولا :

روى البخاري (2010) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ عُمَرُ: "إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ ، لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ ، قَالَ عُمَرُ: "نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ " .

وقول عمر رضي الله عنه : " نعم البدعة هذه " إنما قصد بتسميتها بدعة معناها اللغوي ؛ يعني : أنها أمر جديد ، لم تجر به عادة الناس وعملهم .

وذلك أن جمع الناس في رمضان كل ليلة على إمام واحد باستمرار وانتظام : لم يكن من قبل ، فاعتبر ظاهر الحال ، وقصد المعنى اللغوي للبدعة ، ولم يقصد المعنى الشرعي لها ، الذي يعني : استحداث أمر في الدين ، وليس منه ، مع نسبته إلى الدين ؛ فصلاة التراويح من الدين المشروع المندوب إليها ، وهكذا صلاتها جماعة : من الأمر المرغب فيه المندوب إليه ، وثبت أصله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله .

وقد نص أهل العلم على ذلك :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" هذه تسمية لغوية ، لا تسمية شرعية ، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق .
وأما البدعة الشرعية: فما لم يدل عليه دليل شرعي ، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته ، أو دل عليه مطلقا، ولم يعمل به إلا بعد موته، ككتاب الصدقة ، الذي أخرجه أبو بكر-رضي الله عنه- فإذا عمل ذلك العمل بعد موته ، صح أن يسمى بدعة في اللغة؛ لأنه عمل مبتدأ .

كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ، ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة: " إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم، ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين محدث لا يعرف " .

ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة : ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة، فلفظ البدعة في اللغة ، أعم من لفظ البدعة في الشريعة .

وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام ، بل كل دين جاءت به الرسل ، فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد: ما ابتُدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان كذلك: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى؛ وقد قال لهم في الليلة الثالثة، أو الرابعة لما اجتمعوا: ( إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم ، فصلوا في بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته ، إلا المكتوبة) .

فعلّل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض ، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم ، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم .

فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد ، وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة ، وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد ، مع الإسراج : عملا لم يكونوا يعملونه من قبل؛ فسمي بدعة؛ لأنه في اللغة يسمى بذلك ، ولم يكن بدعة شرعية ؛ لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح ، لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم ، فانتفى المعارض " .

انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 95-97) .

وقال ابن رجب رحمه الله :

" وأما ما وقع في كلام السَّلف مِنِ استحسان بعض البدع ، فإنَّما ذلك في البدع اللُّغوية ، لا الشرعية ، فمِنْ ذلك قولُ عمر - رضي الله عنه - لمَّا جمعَ الناسَ في قيامِ رمضان على إمامٍ واحدٍ في المسجد، وخرج ورآهم يصلُّون كذلك فقال: نعمت البدعةُ هذه. وروي عنه أنَّه قال: إنْ كانت هذه بدعة، فنعمت البدعة "

ومرادُه أنَّ هذا الفعلَ لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ، ولكن له أصولٌ منَ الشَّريعةِ يُرجع إليها، فمنها: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يحُثُّ على قيام رمضان ، ويُرَغِّبُ فيه ، وكان النَّاس في زمنه يقومون في المسجد جماعاتٍ متفرِّقةً ووحداناً، وهو - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بأصحابه في رمضانَ غيرَ ليلةٍؤ، ثم امتنع مِنْ ذلك معلِّلاً بأنَّه خشي أنْ يُكتب عليهمؤ، فيعجزوا عن القيام بهؤ، وهذا قد أُمِنَ بعده - صلى الله عليه وسلم " .

انتهى من "جامع العلوم والحكم" (2/ 783) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" وضّح أهل العلم أن مراد عمر في ذلك من حيث اللغة العربية ؛ لأنه رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد ، وكانوا متفرقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصديق ، فلما كان عهده رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد ، ومر عليهم ذات ليلة وهم يصلون فقال : نعمت هذه البدعة ، يعني: جمعه لهم على إمام واحد مستمر منتظم .
هذا من حيث اللغة العربية ، وليس مقصوده أن هذه البدع، الأساس والأصل، فإنه رضي الله عنه لا يمكن أن يوجد البدع ، ولا يقر البدع "
.
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (3/ 33) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" قول عمر: " نعمت البدعة هذه " لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي ، الذي هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق ، وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية ، وهو الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن معروفا قبيل إيجاده ، ومما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد : لم يكن معهودا ولا معمولا زمن خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر ، فهي بهذا الاعتبار حادثة، ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله صلى الله عليه وسلم فهي سنة وليست بدعة ، وما وصفها بالحسن إلا لذلك "
.
انتهى من "صلاة التراويح" (ص 50) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 05:17   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تقسيم العلوم وتصنيفها بدعة حسنة ؟

السؤال :


هل تطوير العلوم الفقهية وتجزئة الأبواب الفقهية تعد " بدعة حسنة " ، بالإضافة إلى تقسيم الحديث إلى ضعيف وحسن وصحيح ... إلخ ، فهل تصنيف هذه الأشياء يعد " بدعة حسنة " ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

تقسيم العلوم وتفريعها والبناء عليها كلها من العمليات العقلية التي تتقدم بتقدم الزمان ، وزيادة العلوم ، وبلوغ الغاية في التحقيق فيها ، فالعلم تاريخ إنساني تراكمي .

وقد مثلت عملية جمع المصحف الشريف في عهد الخلافة الراشدة ، ثم تصنيف السنة النبوية في مصنفات جامعة في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ( ت101هـ ) النواة الأولى لبناء العلوم الشرعية ، وتقسيمها ، وتبويب مصنفاتها ، بل وفي الصحائف الأولى التي كتبت في العهد النبوي وعهد الصحابة والتابعين

: ما يدل على بدايات تقسيم الكتب الفقهية إلى فروع وأبواب ، ومن أشهرها الوثيقة الدستورية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها بينه وبين يهود المدينة والمهاجرين والأنصار ، وكتاب " الصدقات " الذي كان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ولمن أراد الاطلاع عليها بتوسع يمكنه مراجعة كتاب " تاريخ تدوين السنة " للدكتور حاكم المطيري .

وقد ذكر الذهبي طبقةً من العلماء تبدأ بـمكحول (ت113هـ) ، والزهري (ت124هـ)، وتنتهي بربيعة بن عبدالرحمن (ت136هـ) – وهم من تلاميذ الصحابة – فقال عنهم : " وشرع الكبار في تدوين السنن وتأليف الفروع وتصنيف العربية ". فالتأليف - بمعناه الدقيق - بدأ في آخر القرن الأول .

وهو مخرج على قاعدة " المصالح المرسلة " التي أخذ بها الفقهاء في كل مصلحة حادثة تظهر حاجة الأمة إليها ، ولا يرد في نصوص الشريعة أمر خاص بها ، فكان هذا الباب أحد أهم أسباب المرونة في التشريع الإسلامي ، وواحدا من أكثر الموارد الفقهية حاجة إليها عبر العصور المختلفة .

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله – بعد ذكر صور من المصالح المرسلة واشتباهها على بعض الناس بالبدع - : " جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة ، لا من قبيل البدعة المحدثة . والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم ، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول ، وإن كان فيها خلاف بينهم ، ولكن لا يعود ذلك بقدح على ما نحن فيه .

أما جمع المصحف ، وقصر الناس عليه ، فهو على الحقيقة من هذا الباب ... فحقٌّ ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن له أصلا يشهد له في الجملة ، وهو الأمر بتبليغ الشريعة ، والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة ؛ لأنه من قبيل المعقول المعنى ، فيصح بأي شيء أمكن ، من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها ، كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى ، إذا لم يعد على الأصل بالإبطال ، كمسألة المصحف ، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح .

وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل ، فقد ثبت في السنة أصل كتابة العلم ، ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : ( اكتبوا لأبي شاه )، وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي وغيره ... وأيضا فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به

إذا تعين لضعف الحفظ ، وخوف اندراس العلم ، وإنما كره المتقدمون كتب العلم لأمر آخر ، لا لكونه بدعة ، فكل من سمى كتب العلم بدعة فإما متجوز ، وإما غير عارف بوضع لفظ البدعة ، فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع .

وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة ، وأن البناء عليها غير صحيح عند جماعة من الأصوليين ، فالحجة عليهم إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه ، وإذا ثبت اعتبارها في صورة : ثبت اعتبارها مطلقا ، ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع "

انتهى باختصار من " الاعتصام " (1/316-319) .

ثانيا :

أما تسمية ذلك بأنه " بدعة حسنة " ففيه تفصيل واحتمالان :

الاحتمال الأول : إذا كان المقصود بإطلاق " البدعة " المصطلح الشرعي الذي ورد ذمه في الكتاب والسنة ، خاصة في قوله صلى الله عليه وسلم : ( وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ) رواه مسلم (867) فلا يصح تسميتها بأنها " بدعة حسنة "، فوصف الحُسن يتناقض مع الذم الثابت بالأدلة الشرعية .

وهذا مقتضى قول من أنكر تقسيم البدعة إلى سيئة وحسنة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" إذا ظن ظانٌ أن هذه بدعة ، وأنها حسنة ، فهو مخطئٌ في أحد الوجهين :

إما أنها ليست ببدعة ، وهو يظن أنها بدعة ، كما لو قال : تصنيف السنة وتبويبها هذا بدعة ، لكنه بدعةٌ حسنة ، أو قال : بناء المدارس بدعة ، لكنه بدعةٌ حسنة ، أو ما أشبه ذلك .

نقول : أنت أخطأت في تسمية ذلك بدعة ؛ لأن فاعل ذلك لا يتقرب إلى الله تعالى بنفس الفعل ، لكن يتقرب إلى الله بكونه وسيلةً إلى تحقيق أمرٍ مشروع ، فتصنيف الكتب مثلاً وسيلة إلى تقريب السنة وتقريب العلم ، فالمقصود أولاً وآخراً هو السنة وتقريبها للناس ، وهذا التصنيف وسيلة إلى قربها إلى الناس

فلا يكون بدعةً شرعاً ؛ لأنك لو سألت المصنف قلت : تصنف هذا الكتاب على أبواب وفصول تتعبد إلى الله بهذا التصنيف ، بحيث ترى أن من خالفه خالف الشريعة ؟ أو تتقرب إلى الله تعالى بكونه وسيلةً إلى مقصودٍ شرعي ، وهو : تقريب السنة للأمة ؟ سيقول : إني أقصد الثاني ، لا أقصد الأول .

وبناءً على هذا نقول : إن تصنيف الكتب ليس ببدعةٍ شرعية
.
كذلك أيضاً بناء المدارس للطلاب ، هذا أيضاً ليس موجوداً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، لكنه وسيلةٌ إلى أمرٍ مقصودٍ للشرع ، وهو : القيام بمعونة للطالب ليتفرغ للعلم ، فهو ليس في ذاته عبادة ، ولكنه وسيلة .

ولهذا تجد الناس يختلفون في بناء المدارس ، بعضهم يبنيها على هذه الكيفية ، وبعضهم يبنيها على هذه الكيفية ، ولا يرى أحد الطرفين أن الآخر مبتدعٌ ؛ لكونه أتى بها على وجه مخالف للمدرسة الأخرى ؛ لأن الكل يعتقد أن هذه وسيلة ليست مقصودةً لذاتها ، إذاً هذا ليس ببدعة ، لكنه وسيلةٌ إلى عملٍ مشروع "

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (4/ 2، بترقيم الشاملة آليا).

ويقول أيضا رحمه الله :

" هذه الأشياء إن فعلها فاعلها على وجه القربة والتعبُّد فإنها بدعة وضلالة ، وإن كانت من باب الوسائل إلى أمر مشروع كتصنيف العلوم ، وطباعة الكتب ونحو ذلك فهي مشروعة مشروعية الوسائل "

انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (17/ 380) .

الاحتمال الثاني :

أما إذا كان المقصود بأنها " بدعة حسنة " على سبيل الاصطلاح الخاص ، بتسمية السنن الحسنة أو المحدثات الحسنة " بدعة "، اعتبارا بالمعنى اللغوي العام للبدعة ، فلا بأس في ذلك ولا حرج ، كما أطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : ( نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ ) رواه البخاري (2010)، وكما قرر كثير من الفقهاء والعلماء كالشافعي والعز بن عبدالسلام والنووي وغيرهم تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة ، ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع : فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية " .

انتهى من " جامع العلوم والحكم " (2/128).

فإذا فُهِم مَوْرِد التقسيم واعتباره ، كما سبق بيانه : تبين أن الخلاف لفظي في المسألة ، على الأقل ، على مستوى الدرس الاصطلاحي فقط .

يقول أبو شامة المقدسي رحمه الله :

" مما يعد أيضا من البدع الحسنة : التصانيف في جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها ، وتقرير قواعدها ، وتقسيمها ، وتقريرها ، وتعليمها ، وكثرة التفريعات وفرض المسائل التي لم تقع ، وتحقيق الأجوبة فيها ، وتفسير الكتاب العزيز ، وأخبار النبوة ، والكلام على الأسانيد والمتون

وتتبع كلام العرب نثره ونظمه ، وتدوين كل ذلك ، واستخراج علوم جمة منه كالنحو والمعاني والبيان والأوزان ، فذلك وما شاكله معلومٌ حسنُه ، ظاهرةٌ فائدته ، معين على معرفة أحكام الله تعالى وفهم معاني كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل ذلك مأمور به ، ولا يلزم من فعله محذور شرعي "

انتهى من " الباعث " (ص/24) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 05:22   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ثبت أن قراءة أواخر سورة الفتح ييسر الله
به الزواج للمرأة ، ويجمع لها به الخير كله ؟


السؤال:


استمعت إلى شخص في التلفاز وهو ينصح الفتيات اللواتي لم يتزوجن بعد وطال بهن المكث بأن يقرأن أواخر سورة الفتح ، وقال : إن الله يجمع لمن قرأتها الخير كله في هذا العالم ، ويأتيها الزواج مسرعاً

وعتب على من ينتقده لقول مثل هذا الأمر مع أنه صحيح ، حسب تعبيره. فهل تعتقدون أن ما قاله صحيح ؟ لقد بحثنا فلم نجد له أًصلاً ، أرجو ذكر أدلة قوية واضحة.


الجواب:


الحمد لله


أولا :

لا نعلم في نصوص الشرع ما يدل على أن قراءة أواخر سورة الفتح لها فضل مخصوص ، لا في الزواج ولا في غيره ، فالقول بأن قراءة أواخر هذه السورة ييسر الله به الزواج للمرأة ، ويجمع لها به الخير كله : قول بلا دليل ، فهو من التقول على الله ورسوله ، ومن الإحداث في دين الله ، وعلى من يريد سعادة الدارين من ذكر أو أنثى أن يتقي الله تعالى في سره وعلنه ، وأن يكون قائما على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، مسارعا في الخيرات ، مجتنبا للمحرمات ، متوكلا على ربه ، حسن الظن به ، قال الله تعالى :

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) النحل/ 97 .
قال ابن كثير رحمه الله :

" هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا - وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه من ذكر أو أنثى من بني آدم ، وقلبه مؤمن بالله ورسوله ، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة.

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت"

انتهى من"تفسير ابن كثير" (4 /601) .

وقال تعالى : (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ) هود/ 3 .

قال ابن القيم رحمه الله :

" فبين سبحانه أنه يسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة ، كما أخبر أنه يشقى المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة "

انتهى من "إغاثة اللهفان" (1 /23) .

وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/2-3، فتقوى الله سبب هام من أسباب الرزق .

فعلى من أرادت الخير لنفسها ، وأن يرزقها الله تعالى الزوج الصالح ، والذرية الصالحة : أن تحقق تقوى الله تعالى ، وتكثر من العمل الصالح ، وتحسن الظن بالله ، وتكثر من الدعاء والتضرع ، ولا تيأس من رحمة الله .

ثم بعد ذلك تسلم لأمر الله تعالى وترضى به ، وتعلم أن الله تعالى لن يقدر لها إلا الخير .

فقد يريد العبد شيئا فيصرفه الله عنه أو يؤخره ، لأن الله يعلم أن ذلك خير له وأصلح .

قال الله تعالى : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) البقرة / 216 .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc