من يزودنا بمنشور التكميلي لحركة التنقلات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من يزودنا بمنشور التكميلي لحركة التنقلات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-04-29, 17:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ikli10
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ikli10
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 من يزودنا بمنشور التكميلي لحركة التنقلات

من فضلكم من يزودنا المنشور التكميلي رقم 280 أع 06 المؤرخ في 23/04/2006









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-04-29, 19:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو زكريا 48
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ابو زكريا 48
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
2006 / الرقم : 280
الأمين العام
إلى
السيدات والسادة مديري التربية
بالولايات
السيدات والسادة رؤساء المؤسسات
التربوية (للتنفيذ)
السيدات والسادة مفتشي التربية
والتكوين (للمتابعة)
الموضوع: منشور تكميلي
للمنشور الإطار المتعلق بحركة
التنقل للموظفين.
المراجع :
. المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في
23 مارس 1985
. المرسوم التنفيذي رقم 49.90 المؤرخ
في 06 فبراير 1990
. المرسوم التنفيذي رقم 394.05
المؤرخ في 09 أكتوبر 2000
. المنشور الإطار رقم 0.9.05 المؤرخ
في 29 ديسمبر 1996
الوثائق المصاحبة : نموذج لسلم
التنقيط (المقياس)
إن التطبيق العملي للمنشور الإطار رقم
، 96.05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996
المتعلق بحركة التنقل السنوية للموظفين
والمناشير التكميلية له، أظهر بعض
النقائص و الصعوبات في الميدان ينبغي
تداركها، كما أن الإصلاحيات الجارية
في القطاع وما تتطلبه من توفير الشروط
الضرورية للسير العادي للمؤسسات
التربوية وتحسين مستوى التأطير
واستقراره، فرض إعادة النظر في بعض
أحكام النصوص القانونية المنظمة
للعمليات الإدارية المتعلقة بتسيير
الموظفين، ومنها عملية حركة التنقل
للموظفين ، بكيفية تجعلها مسايرة
للتطورات الحاصلة وأداة لتحقيقها.
ومن هذا المنطق فقد تم تعديل أحكام
المادة 20 من المرسوم التنفيذي 49.90
المؤرخ في 6 فبراير 1990 ، بموجب
أحكام المرسوم التنفيذي رقم 394.05
المؤرخ في 9 أكتوبر 2005 ، بحيث أن
النص الجديد يسمح أكثر بضمان
الاستقرار في المؤسسات التربوية من
حيث التسيير والتأطير، ويضمن
استقرار الموظفين.
كما تضمنت المادة 21 مكرر إجراءا
جديدا يقضي بنقل الموظفين عند
اقتضاء ضرورة الخدمة.
وبناء عليه، يشرفني أن أوافكم î*’ذا
المنشور التكميلي المتضمن تعديل بعض
الأحكام المتعلقة بالحركة وإدخال
الإجراءات الجديدة عليها.
1. مدة التعيين (المكوث في المنصب)
لقد حددت المادة 20 المعدلة مدة
التعيين في المنصب بثلاث ( 3) سنوات
بصرف النظر عن صفة التعيين، إلا في
حالة النقل عند اقتضاء ضرورة الخدمة
طبقا للمادة 21 مكرر أو الحالات
التأديبية وفقا للإجراءات المعمول î*’ا.
وعليه فإنه لا يشارك في الحركة
إلا الموظفون المثبتون (المرسمون) في
رتبهم الذين مكثوا ثلاث ( 3) س ن وات
في المنصب الأول و ثلاث سنوات في
المناصب الموالية.
2. ويقصد بالمنصب الأول: التعيين في
الرتبة الجديدة عن طريق الترقية
الاختيارية أو الامتحان المهني أو
النجاح في مسابقة التوظيف أو
التوظيف المباشر أو التخرج من
مؤسسات تكوينية.
ويكون هذا التعيين بصفة î*•ائية لمدة
3) سنوات على المناصب المعلن عنها )
في الحركة وتبقى شاغرة وللموظف
الحق في المشاركة في الحركة في î*•ايتها
إذا رغب في ذلك و يعلن عن منصبه
( قابل للشغور وبصفة مؤقتة لمدة ( 3
ثلاث سنوات على المناصب التي تش غ ر
أو تنشأ بعد الحركة، والموظفون
المعينون عليها ملزمون بالمشاركة في
الحركة في î*•اية السنة الثالثة ومناصبهم
يعلن عنها شاغرة.
ويطلق الإجراء نفسه على الموظفين
العائدين إلى الميدان بعد : الإحالة على
الاستيداع الانتداب، الخدمة الوطنية،
الوضع تحت التصرف، المكلفون بمهام
أخرى، العطلة طويلة الأمد، المنزلون
في الرتبة.
ويقصد بالمناصب الموالية : التعيين الذي
يتحصل الموظفون عليه في إطار الحركة
سواء بصفة î*•ائية أو بصفة مؤقتة.
وتجدر الإشارة إلى أن طلب المنصب
المشغول يعد رغبة من الرغبات ينطبق
عليه ما ينطبق على الرغبات الأخرى.
2. إدخال إجراء جديد في الحركة
يقضي بتثبيت كل موظف معين بصف ة
î*•ائية ويشارك في الحركة بطلب منه،
( على منصبه بصفة î*•ائية لمدة ثلاث ( 3
سنوات إذا لم تلب رغباته الأخرى،
وذلك لمرة واحدة فقط، ويسمح له
بالمشاركة في الحركة الموالية إذا رغب
في ذلك.
أما الموظفون المعينون بصفة مؤقتة
ولا تلب رغباî*”م فإî*•م يستدعون من
طرف المصلحة المختصة وتعرض عليهم
بالأولوية حسب ترتيبهم في جدول
الحركة، المناصب التي تبقى شاغرة بعد
( الحركة و يعينون بصفة î*•ائية لمدة ( 3
سنوات على المناصب التي يختاروî*•ا،
وبصفة مؤقتة لمدة ( 3) سنوات لمن
لا يختار أي منصب، أو يكون المنصب
غير معلن عنه في الحركة.
3. تعديل مقياس الحركة بإدخال
عنصر جديد يتعلق بالنتائج المدرسية
(امتحان الانتقال إلى السنة الأولى
متوسط، وشهادة التعليم الأساسي،
وشهادة البكالوريا) في حركة مديري
المؤسسات التعليمية ونواب المديرين
للدراسات والمستشارين والمستشارين
الرئيسيين في التربية، والمقتصدين
والمقتصدين الرئيسيين في انتظار تعميمه
على بقية الموظفين.
تمنح لكل مشارك في الحركة من هؤلاء
الموظفين ابتداء من هذه السنة، نقطة
تساوي نسبة النجاح المتحصل عليها
في كل مؤسسة تعليمية، في السنة
الدراسية الأخيرة السابقة للمشاركة في
( الحركة، ونقطة تساوي معدل ( 3
سنوات الأخيرة ابتداء من السنة
القادمة.
وفي الأخير أطلب منكم السهر على
توزيع هذا المنشور على نطاق واسع
والالتزام بتطبيق الترتيبات الواردة فيه
وإنجاز العملية في الآجال المحددة لها.
ملاحظة : هذا المنشور يكمل و يعدل
المنشور الإطار الخاص بالحركة.
الجزائر في 23 أفريل 2006
الأمين العام وزارة التربية الوطنية
ب. خالدي
مقياس خاص بحركة التنقل السنوية للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية
الرقم العناصر عدد النقاط الملاحظات
01 المؤهلات والشهادات العلمية
شهادة التبريز أو شهادة الماجستير 03 نقاط
شهادة الدراسات المتخصصة ما بعد التدرج 02 نقطتان
شهادة مهندس دولة 10 نقاط
شهادة الليسانس أو مهندس تطبيقي أو ما يعادلهما 08 نقاط
1 نقطة الحد الأقصى 2 نقطتان غير قابلة للجمع مع شهادة / دراسات عليا جزئية 4
سامي وما فوقها
شهادة تقني سامي أو ما يعادلها 06 نقاط
شهادة دولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني 06 نقاط
شهادة البكالوريا أو ما يعادلها 04 نقطتان
شهادة التخرج من مؤسسة تكوينية متخصص ة وفي
الرتبة الحالية
02 نقطتان
الرقم العناصر عدد النقاط الملاحظات
02 الكفاءة المهنية
أ الأقدمية في الرتبة الحالية 01 نقطة تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية في الرتبة الحالية ابتداء
من تاريخ التثبيت
1 نقطة تمنح ربع نقطة عن كل سنة من الأقدمية في الترب الأخرى / ب الأقدمية في الرتب الأخرى 4
ابتداء من تاريخ التعيين إلى غاية تاريخ التثبيت في الرتبة
الحالية
ج الاقدمية العامة خاصة بحركة المعلمين 01 نقطة تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية العامة بالنسبة للمعلمين
في ط 1 ، ط 2 مهما كانت الرتبة
د علاوة المكوث في المنصب 01 نقطة تمنح نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة في نفس
المنصب بصرف النظر عن النقل الإداري في إطار امتصاص
الفائض
ه نقطة الاستحقاق مجموع النقاط تسحب كالآتي : النقطة الإدارية + نقطة بطاقة التقييم+
3 = اî*‘موع 2 x النقطة التقنية
و النتائج المدرسية = نسبة النجاح تمنح مقطة تساوي النجاح
الرقم العناصر عدد النقاط الملاحظات
03 الوضعية العائلية
متزوج (ة) و ليس له (ها) أولاد 01 نقطة
متزوج (ة) و له (ها) أولاد 02 نقطتان مهما كان عدد الأولاد
مطلق (ة) أو أرمل (ة) و له (ها) أولاد 02 نقطتان مهما كان عدد الأولاد
الرقم العناصر عدد النقاط الملاحظات
04 العلاوات و الإجازات
ذوو الحقوق 05 نقاط تمنح لأعضاء ج. ت. و. والمنظمة المدنية ل: ج. ت. و.
وأبناء وأرامل الشهداء
وسام الاستحقاق 06 نقاط
جائزة أحسن إنتاج أو بحث تربوي 05
05 العقوبات
العقوبة من الدرجة الأولى 02 نقطتان تخصم من اî*‘موع للنقاط، في حالة عدم إلغائها
العقوبة من الدرجة الثانية 04 نقاط تخصم من اî*‘موع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها
العقوبة من الدرجة الثانية 06 نقاط تخصم من اî*‘موع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها
النشرة الرسمية للتربية الوطنية العدد 500 جوان 2006 مديرية التقويم والتوجيه والاتصال
https://www.meducation.edu.dz المديرية










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-06, 20:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
rayhane16
عضو جديد
 
الصورة الرمزية rayhane16
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc