السلام عليكم
قرار رقم 213571 تاريخ القرار 16/ 02/ 1999 ا, ق ص: 119
المبدأ : من المرر قانونا ان يجوز للزوجة ان تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا
ومتى تبين في قضية الحال ــ أن المعاشرة الزوجية كانت طويلة بين الزوجين وان الطاعن لم ينجب اطفالا طيلة هذه المدة الطويلة مما ادى بالزوجة الى ان تطلب التطليق لتضررها لعدم الانجاب ، وعليه فان قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة بسبب العيب الذي يحول دون تحقيق الهدف من الزواج طبقوا القانون تطبيقا سليما ,
المادة 53 من قانون الاسرة التي منحت الزوجة بموجبه حق طلب التطليق من زوجها اذا وجدت به العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج
وعليه اذا اكتشفت الزوجة عيبا بالزوج لم يكن معلوما قبل الزواج او اطلعت عليه او اكتشفته بعد الزواج (كقضية الحال) فان من حق الزوجة ان تدفع على نفسها الضرر وذلك بان تتوجه الى القضاء مطالبة التطليق من زوجها
ملاحظة : يجب لإمكانية المطابة بالتطليق ان يكون العيب ناتجا عن مرض مستمر دائم لا يتوقع شفاؤه ابدا
انا اعرف حالة زوجين اقتضى الامر ان ينتظرا اكثر من ثمانية سنوات ليرزقهما الله سبحانه وتعالى بأبناء (( عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم )) صدق الله العظيم
اما فيما يخص اثار التطليق في هذه الحالة اذا لم تكن الزوجة متعسفة فان القضاء سوف يلزم الزوج بدفع مبلغ المتعة + مبلغ نفقة عدة والسلام