العقد بيننا وبين الفقيه قواعد البحث فى الأوامر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العقد بيننا وبين الفقيه قواعد البحث فى الأوامر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-31, 10:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي العقد بيننا وبين الفقيه قواعد البحث فى الأوامر

العقد بيننا وبين الفقيه
قواعد البحث فى الأوامر
الجزء الاول
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
بتصرف
من وحى كتاب
الإحكام في أصول الأحكام
للإمامالمحدثالحافظأبيمحمدعليبنأحمدبنسعيدالأندلسيالقرطبي
1436هـ ــــ 2015م
(الطبعة الأولي)
مقدمة
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاماً على الذين اصطفى، وأشهد أن لا اله إلا الله خلق الإنسان وعلمه البيان وأخذ العهد على العلماء بتبيين ما أُنْزِل إلى العباد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة وبين لنا ما أُنزل إلينا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها الا هالك.
أما بعد
فلما كانت وظيفة أصول الفقه وقاية الفقيه من الزلل كما كانت وظيفة علم النحو حماية اللسان من اللحن, ولما كانت تلك الأصول بمثابة عقد بيننا وبين الفقيه وحتى لا نكون ممن ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } [التوبة: 31] كانت تلك المسودة لتكون بمثابة خواطر ريثما يقيض الله جلّ وعلا من يبيض تلك المسودة فتكون عقد حقيقى يعرف بها جمهور المسلمين كيف يستقى علماؤنا الأفاضل الأحكام التى ندين لله بها.
قواعد البحث فى الأوامر
قاعدة
كل أمرٌ فهو فرضٌأبداًلقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] فلو لم يكن الأمر للوجوب لما ترتب على تركه عذاب.
لا ينتقل الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة إلا بنص أو إجماع أو ضرورة حسّ أو عقل.
أمثلة
قال تعالى: { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } [المائدة: 2] والنبي صلى الله عليه وسلم حَلَّ بالطواف بالبيت وانحدر إلى منًى ولم يصطد، وقال عليه السلام:"خذوا عنى مناسككم" [أخرجه مسلم: كِتَاب الْحَجِّ ؛بَاب اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ]فخرج الأمر من الوجوب إلى الإباحة بهذه النصوص.
قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا } [الجمعة: 10]فقد انتقل الأمر هنا إلى الإباحة بالحديث الذى ذكره البخارى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ » [البخاري: كِتَاب الصَّلَاةِ؛بَاب الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ] فَنَدَبَنا إلى القعود في مُصَلَّانا بعد الصلاة، فصح بذلك أن الانتشار بعد الصلاة إباحة.
قاعدة
الأوامر يجب أن نسارع إلى فعلها إلا إذا جاء نص آخرأوإجماع يبيح عدم المسارعة.
لقول الله تعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133].
قاعدة
الأوامر المرتبطة بأوقات محددة
ما كان مرتبطاً بوقت محدد لا فسحة فيه فلا يجوز تعجيله ولا تأخيره عن وقته، مثل صيام شهر رمضان فإذا خرج الوقت فلا يمكن تأديته أبداً.
وما كان مرتبطاً بوقت محدود الطرفين كأوقات الصلوات فلا يجوز أداء شيء من ذلك قبل دخول وقته، ولا بعد خروج وقته، فإنه يجب بأول الوقت وقد جاء النص بإباحة تأخيره إلى آخر وقته فإذا خرج الوقت فقد ثبت العجز عن تأديتهإلا أنه يؤجر على التعجيل ولا يأثم على التأخير لأنه فعل ما أبيح له، وذلك مثل تأخير المرء الصلاة إلى آخر وقتها الواسع.
وما لم يأت مرتبطاً بوقت كقضاء صيام المريض والمسافر لأيام رمضان، فيجب هنا المسارعة إلى القضاء فإن بادر فقد أدى ما عليه وإن أخّره لغير عذر كان عاصياً بالتأخير وكان الأمر ثابتاً عليه لا يسقط أبداً.
وما كان مرتبطاً بوقت له أول محدود لم يحد آخرهفإن الأمر به ثابت متجدد وقتاً بعد وقت، وهو ملوم في تأخيره، وكلما أخّره حصل عليه اسم التضييع، وإثم الترك فإن أدَّاه سقط عنه إثم الترك، وقد استقر عليه إثم عدم المبادرة ولا يسقطه عنه إلا ربه تعالى بفضله إن شاء لا إله إلا هو وكذلك القول في ديون الناس، فإن المماطل الغني آثم بالمطل، وآثم بمنع الحق، فإذا أدى الحق يوماً ما سقط عنه المنع، وقد استقر إثم المطل عليه فلا يسقط عنه بالأداء. وكوجوب الزكاة، فإن لوقتها بداية وهو انقضاء الحول، وليس قبل ذلك أصلاً، وليس لآخر وقتها حدٌّ معين بل هو باق أبداً إلى وقت العرض على الله عزَّ وجلَّ.
وما كان مرتبطاً بوقت محدود متكرر كالحج فإنه مرتبط بوقت من العام محدود، وليس ذلك على الإنسان في عام بعينه، بل هو ثابت على كل مستطيع إلى وقت العرض على الله عز وجل، والقول في المبادرة إليه أو تأخيره، كالقول في النوعين اللذين قبله.
كل فرض تعين في وقت لا فسحة فيه، فإنه لا يجوز أداء غيره في ذلك الوقتوذلك كإنسان لم يبق له من وقت الصلاة إلا مقدار ما يدخل فيها فقط، فهذا حرام عليه أن يتطوع أو يقضي صلاة عليه حتى تتم التي حضر وقتها بلا مهلة ولا فسحة و من حضره وقت الحج وهو مستطيع، فلا يجزئه أن يحج تطوعاً ولا نذراً قبل أداء الفرض.
قاعدة
القضاء للأوامر المرتبطة بوقت محدد يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر الأول
لأن الشريعة لما جعلت لتلك العبادة وقتاً محدداً وجب فعلها في ذلك الوقت، ولا يغنى عنها فعلها فى وقت آخر إلا أن يأتى أمر آخر بالإعادة أو القضاء.









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأوامر, البيت, العقد, الفقيه, بيننا, وبين, قواعد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc