دور الزكاة والوقف-كأساس-للتأمين-الإسلامي-في-الحد-من-ظاهرة-العوز-الاجتماعي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دور الزكاة والوقف-كأساس-للتأمين-الإسلامي-في-الحد-من-ظاهرة-العوز-الاجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-11, 20:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
منير بوراس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Flower2 دور الزكاة والوقف-كأساس-للتأمين-الإسلامي-في-الحد-من-ظاهرة-العوز-الاجتماعي

دور الزكاة والوقف كأساس للتامين الاسلامي(التكافلي) في الحد من ظاهرة العوز الاجتماعي.


منير بوراس
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
جامعة باجي مختار – عنابة – الجزائر

سهام قواسمية
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
جامعة باجي مختار – عنابة – الجزائر

أسماء قواسمية.
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
جامعة العربي بن مهيدي, ام البواقي. الجزائر.

ملخص:
إن التأمين الاسلامي يتميز بينما اذا كان التأمين معاوضة ام تبرع, وأما عن هذا فلا بد من معرفة الفرق بين الالزام بالتأمين او التأمين الاختياري, وبما ان الرضا مناط صحة العقود فالإلزام بالتأمين كما هو الحال في الدول الغربية والعربية وحتى الاسلامية يرتب على من يخالفه جزاء, وهذا لا يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية, واذا انتفى الرضا معنى ذلك وجود اكراه بغير حق يؤثر في صحة العقود, وعليه فالأقرب للنظام الاسلامي هو التأمين الاختياري ومن بينه التأمين التعاوني الذي اجازه معظم الفقهاء على ان عقوده عقود تبرع لا معاوضة لا نه دون مقابل ربحي وانما لتوقي الاخطار ومساعدة الفقراء .
فالتأمين الإسلامي أو ما يعرف حاليًا بالتأمين التعاوني أو التكافلي ، يمكن تعريفه على انه: تحويل للأضرار التي يقدرها الله عن ساحة الفرد المؤمن له الذي قد يكون عاجزا عن احتمالها إلى ساحة الجماعة لتحقيق وطأتها على الجماعة حتى تنتهي إلى درجة ضئيلة جدًا بحيث لا يحس بها أحد منهم
فقد خلق الله الناس لعمارة الأرض ودعاهم إلى التكافل والتراحم وأن يساند القوي الضعيف والغني الفقير، حيث تقوى الروابط الاجتماعية والأواصر ويزرع الإحسان والمحبة في القلوب. وفي ذلك قال تعالى: " لن تَناُلواْ الْبر حتَّى تنفِقواْ مِما تحِبو ن ومما تنفِقواْ مِن شيءٍ فإِن الّله بِهِ علِيم " الآية 02 من سورة المائدة
وقال صلى الله عليه وسلم " من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مؤمن ستره . الله في الدنيا و الآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" صحيح مسلم بشرح النووي ، حديث رقم 2699 ، الجزء 09 ، ص 19
كما قال صلى الله عليه وسلم " ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسوية فهم منا وانا منهم". وسواء كان ذلك التـكافل او التعاون في شكله البسيط او في شكل جماعي (شركة) - ذلك ان المسؤولية الاجتماعية للشركات شكل من اشكال التكافل- فهو يساهم الى حد بعيد في انتشال المجتمع من مستنقع الفقر وعليه وجب طرح الاشكال حول: دور الزكاة والوقف كأساس للتأمين الاسلامي في الحد من ظاهرة العوز الاجتماعي؟
وستكون الاجابة عن هذا الاشكال وفق محورين: نخص الاول بالتامين الاسلامي وتفرقة التكافل عن التأمين التجاري, أما الثاني فنبحث من خلاله المسؤولية الاجتماعية (الزكاة والوقف) كشكل من اشكال التكافل لمقاومة ظاهرة الفقر.
الكلمات المفتاحية: التأمين التكافلي، الزكاة، الوقف، المسؤولية الاجتماعية، ظاهرة العوز الاجتماعي.

المقدمة
إن التأمين الاسلامي يتميز بينما اذا كان التأمين معاوضة ام تبرع, وأما عن هذا فلا بد من معرفة الفرق بين الالزام بالتأمين او التأمين الاختياري, وبما ان الرضا مناط صحة العقود فالإلزام بالتأمين كما هو الحال في الدول الغربية والعربية وحتى الاسلامية يرتب على من يخالفه جزاء, وهذا لا يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية, واذا انتفى الرضا معنى ذلك وجود اكراه بغير حق يؤثر في صحة العقود, وعليه فالأقرب للنظام الاسلامي هو التأمين الاختياري ومن بينه التأمين التعاوني الذي اجازه معظم الفقهاء على ان عقوده عقود تبرع لا معاوضة لا نه دون مقابل ربحي وانما لتوقي الاخطار ومساعدة الفقراء .

فالتأمين الإسلامي أو ما يعرف حاليًا بالتأمين التعاوني أو التكافلي ، يمكن تعريفه على انه: تحويل للأضرار التي يقدرها الله عن ساحة الفرد المؤمن له الذي قد يكون عاجزا عن احتمالها إلى ساحة الجماعة لتحقيق وطأتها على الجماعة حتى تنتهي إلى درجة ضئيلة جدًا بحيث لا يحس بها أحد منهم
فقد خلق الله الناس لعمارة الأرض ودعاهم إلى التكافل والتراحم وأن يساند القوي الضعيف والغني الفقير، حيث تقوى الروابط الاجتماعية والأواصر ويزرع الإحسان والمحبة في القلوب. وفي ذلك قال تعالى: " لن تَناُلواْ الْبر حتَّى تنفِقواْ مِما تحِبو ن ومما تنفِقواْ مِن شيءٍ فإِن الّله بِهِ علِيم " الآية 02 من سورة المائدة

وقال صلى الله عليه وسلم " من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مؤمن ستره . الله في الدنيا و الآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" صحيح مسلم بشرح النووي ، حديث رقم 2699 ، الجزء 09 ، ص 19
كما قال صلى الله عليه وسلم " ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسوية فهم منا وانا منهم". وسواء كان ذلك التـكافل او التعاون في شكله البسيط او في شكل جماعي (شركة) - ذلك ان المسؤولية الاجتماعية للشركات شكل من اشكال التكافل- فهو يساهم الى حد بعيد في انتشال المجتمع من مستنقع الفقر وعليه وجب طرح الاشكال حول: دور الزكاة والوقف كأساس للتأمين الاسلامي في الحد من ظاهرة العوز الاجتماعي؟
وستكون الاجابة عن هذا الاشكال وفق محورين: نخص الاول بالتامين الاسلامي وتفرقة التكافل عن التأمين التجاري, أما الثاني فنبحث من خلاله المسؤولية الاجتماعية (الزكاة والوقف) كشكل من اشكال التكافل لمقاومة ظاهرة الفقر.

المبحث الأول: التأمين الاسلامي وتفرقة التكافل عن التأمين التجاري.
لقد تعددت آراء المؤرخين في تحديد نشأة التأمين واختلفت آرائهم في ذلك . وبذلك يمكن بلورة بعض من تلك الآراء على نحوٍ يمكن من خلاله تكوين صورة واضحة عن بداية التأمين وكيفية تطوره مواكبة للتطورات الإقتصادية . فمن قديم الزمان لم تكن هناك سفن بحرية ولذلك لم يكن يوجد هناك تأميناً بحرياً .
وقد قام المصريين بتكوين جمعيات لدفن الموتى في ضل إعتقادهم بإن الإنتقال إلى حياة أخرى بعد الموت , تتطلب تهيئة الشخص لذلك بما يمكن الحفاظ على الجسد لسهولة عودة الروح إليه . ووفقاً لذلك فقد كان الأفراد يدفعون إشتراكات أثناء حياتهم لضمان مصروفات التحنيط والدفن عند الوفاة.
كما يذكر (ابن خلدون ) أن العرب عرفوا تأمينات الممتلكات في أكثر من صورة . ففي رحلتي الشتاء والصيف كان أعضاء القافلة يتفقون فيما بينهم على تعويض من ينفق له جمل أثناء الرحلة . ويتم ذلك من الأرباح التي يحققها الفرد في الرحلة أو بنسبة من رأس المال الذي يملكه في الرحلة , كما كانوا يفعلون ذلك في التجارة التي تبور عند نفوق الجمل وبنفس الطريقة.
أما الدكتور / سليمان بن ثنيان فإنه يحدد النواة الأولى للتأمين إلى القرض البحري الذي وجد مع نهاية القرن الثاني عشر الميلادي ( السابع الهجري ) والذي فيه يقوم أحد أفراد التجار بإقراض صاحب سفينة ما يعزم بها الإبحار بما يقابل قيمتها وشحنتها , وذلك نظير فوائد عالية جداً , فإن وصلت السفينة سالمة إلى الميناء المقصود رد صاحب السفينة القرض مع فوائده إلى التاجر, وإن هلكت دون ذلك ضاع القرض على التاجر , وأصيب بخسارة عظيمة . وفي هذا النوع يبرم الطرفان عقداً يبين نوع الخطر ويحدد القيمة والشروط الواجب توافرها , كما أن التاجر يتحمل قيمة السفينة وما عليها إذا تلفت قبل الوصول إلى الميناء المحدد , وتلفها لا يضر بصاحبها كما في التأمين , كما أن التأمين يعتمد على قانون الأعداد الكبيرة والإحتمالية كما أن ما يدفعه صاحب السفينة إلى التاجر من فوائد عالية هي بمثابة القسط وهذه العملية لا تتم إلا عند وجود الخطر سبب التأمين.
وأما التأمين البحري فيعده البعض أول أنواع التأمين والذي ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي , وأما التأمين البري فقد ظهر في إنجلترا عقب الحريق الذي شهدته لندن عام 1666م . وأما التأمين على الحياة فقد ظهر في القرن الثامن عشر الميلادي , وأما التأمين على حوادث العمل فقد ظهر عقب الثورة الصناعية , وأما التأمين على المسئولية فكان ظهوره في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي, وبذلك يمكن القول بأن التأمين قد جاء وظهر مواكباً للتطورات الإقتصادية التي خلفت زيادة وتنوع في المخاطرة وبالتالي زيادة وتنوع في التأمينات التي تأتي تلبية لتلك التطورات وذلك التنوع في المخاطر والتي على إثرها تعددت وتزايدت شركات التأمين وزاد إهتمامها بالأرباح كما يمكن القول بأن هذا العصر هو عصر التأمينات كما ذهب إلى ذلك الدكتور/ سليمان بن ثنيان . (أحمد علي علي شبح، 2006-2007)

المطلب الاول: التأمين التجاري والتامين التكافلي.
يطلق مصطلح التأمين في مفهومه الفني على مجموعة إجراءات يتم بموجبها تحويل القسم الأكبر من عبء خطر معين من شخص طبيعي أو اعتباري هو المؤمن له إلى شخص اعتباري يسمى المؤمن كما في التأمين التجاري، أو إلى مجموعة أفراد حقيقيين أو اعتباريين الذين يكونون مؤمنين كما في التأمين التبادلي والتعاوني، أكثر مقدرة منه واستعداداً للتحمل، ويترجم هذا التحويل عملياً بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه. ويتم هذا التحويل بهدف التعويض في التأمين على الأشياء حيث يتم بموجب هذا التحويل استبدال خسارة كبيرة احتمالية مستقبلية بخسارة أخرى بسيطة مؤكدة تتمثل في قسط التأمين، وبهدف الادخار وتكوين رؤوس الأموال كما في التأمين على الأشخاص. وليتمثل التأمين بالتالي في مجموعة إجراءات يتم بموجبها المحافظة على مستوى اقتصادي معين للمؤمن له خلال فترة زمنية معينة . (د/ محمد سعدو الجرف، 2011)،

-1 التامين التجاري: ويقوم على وجود طرفين منفصلين عن بعضهما البعض وهما:

أ‌- المؤمن له: وهو حامل الوثيقة، والذي يحافظ من خلال عقد التأمين على مستوى ثروة معين بتكلفة ثابتة تتمثل في قسط التأمين.
ب‌- المؤمن: وهو شركة التأمين أو منتج خدمة التأمين والذي يحقق من خلال عقد التأمين أقصى ربح ممكن.
وتتحقق المعاوضة والإلزام والالتزام المتبادل في هذا النموذج بين حامل الوثيقة من جهة، وبين المؤمن أو شركة التأمين من جهة أخرى. كما يتم بمقتضى المعاوضة تحويل كامل عبء الخطر تقريباً من المؤمن له إلى المؤمن.
2- التامين التبادلي أو التعاوني: يقوم النموذج على وجود طرفين يندمجان في شخص واحد هو حامل الوثيقة وذلك على النحو التالي:
أ‌- المؤمن له: وهو حامل الوثيقة، والذي يحافظ من خلال عقد التأمين على مستوى معين من الثروة بأدنى تكلفة ممكنة، نظراً لحصوله على الفائض الذي يقابل الربح في التأمين التجاري وذلك بوصفه مؤمناً، مما يجعل تكلفة التأمين متغيرة بالنسبة له.
ب‌- المؤمن: وهو جميع حملة الوثائق، حيث إن الأقساط المدفوعة من قبل العضو المتضرر والذي قد يكون رقم 1 مثلاً ومن قبل باقي الأعضاء هي مصدر التعويضات المدفوعة له. وقد يكون مصدر التعويض المدفوع للعضو أقساط الأعضاء الآخرين فقط.
وتتحقق المعاوضة والإلزام والالتزام المتبادل في النموذج بين حامل الوثيقة رقم 1 مثلاً من جهة، وبين باقي حملة الوثائق من جهة أخرى. كما يتم الاشتراك بين جميع حملة الوثائق في تحمل عبء الخطر، حيث يتحمل حامل الوثيقة رقم 1قسماً من العبء، ويحول باقي العبء إلى باقي حملة الوثائق.

ويحقق الإطاران القانونيان السابقان والقائمان على المعاوضة والإلزام والالتزام المتبادل بين جانبي العملية التأمينية الجانب النظري للتأمين عملياً، ويحققان الهدف من التأمين لكلا الطرفين .
فهذا التأمين طريقة من خلالها تكون كل القوي الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الأفراد ودفع الغرر، أي جلب النفع للغير ودفع الضرر عنهم وعرف أيضاً أنه "تعاون منظم تنظيماً دقيقا بين عدد من الناس معرضين جميعاً لخطر واحد، حتى إذا ما تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع على مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم، يتلافون بها أضرار جسيمة تحيط بمن نزل الخطر به منهم كما ذكر بأنه قيام مجموعة من الأشخاص بالاشتراك في نظام يتيح لهم التعاون في تحمل الضرر الواقع على أحدهم بدفع تعويض مناسب للمتضرر من خلا ل ما يتبرعون به من أقساط .

وكذلك عرف بأنه عبارة عن تعاون مجموعة من الأشخاص، يسمون أنفسهم "هيئة المشتركين" يتعرضون لخطر أو أخطار معينة، على تلافى أثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع، يسمى القسط أو الاشتراك تحدده وثيقة التأمين أو عقد الاشتراك، وتتولى شركات التأمين التكافلي إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين، في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضارباً أو مبلغاً معلوماً مقدماً باعتبارها وكيلاً أو هما معاً. هذا وقد أوردت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في هذا السياق أن التأمين التكافلي هو تقديم الحماية بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر المفسد للعقود والربا وسائر المحظورات، وذلك بتقديم المؤمن له (المستأمن) اشتراكات متبرعاً بها كلياً أو جزئياً لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر المؤمن ضده وما يتحقق من فائض بعد التعويضات والمصاريف واقتطاع الاحتياطيات يوزع على المستأمنين) حملة الوثائق) . (عامر حسن عفانة، 2010)
والشكل الآتي يوضح مسألة الفائض الاجمالي أو العجز التأميني.

. (أ د. شعبان محمد البرواري ،2011)
(الشكل1) الحسابات في شركات التأمين الإسلامية .

فالتأمين لا يقل أهمية عن الدين بالنسبة للمقاولين الصغار، فالتكافل والتبادل الإسلامي في نظام التأمين التقليدي اليوم، قدّره الخبراء بين 02 و 05 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو عقد تأمين جماعي بالانضمام الإختياري لربح الضمانات المتفق عليها في العقد، وظيفة هذا النظام ترتكز على اتفاق مجموعة من الأشخاص يتقاسمون نوع من المخاطر التبادلية (كخطر الخسارة بين الحريق)، كما يرتكز على الحماية المتبادلة للشخص وممتلكاته من المخاطر المختلفة (. Tamer Mohamed 2009-2008)
والمبالغ المدفوعة في نظام التكافل تستثمر في مجالات تتطابق مع مقاصد الشريعة والأرباح توزع من المؤمنين لهم بحسب مشاركتهم في تقديم الحصص. و مسألة خلق رأسمال للتأمين التبادلي فهي لمواجهة الأخطار التي تهدد الحياة، الصحة........ .

المطلب الثاني: التامين الاسلامي ومسألة التكافل الاجتماعي.
مصطلح التكافل أخذ به تحت عدة أشكال مختلفة منذ 1400 سنة، وهو مشتق من كلمة " كفالة" والتي تعني أن يضمن أحد الآخر، من مميزاته الاساسية المشاركة، وتعني الاقتسام التقني بالتكافل بضمان تبادلي أو تأمين مؤسس على مبادئ العقد، مؤمن من طرف مجموعة من الأشخاص يعيشون في مجتمع واحد ضد أخطار محددة، وهو نظام اساسه التعاون التبادلي والمساعدة في ما بين المجموعة ويعني أن الخطر مقسم جماعيا وإراديا من طرف الجماعة .( M. Djameleddine laguere, 2011)
وكانت أول محاولة لإدخال المبادئ الإسلامية للمالية بدأت في ماليزيا سنة 1962، لكن اول شركة للتأمين الاسلامي في السودان سنة 1979 وتبعتها شركة التأمين العربية الاسلامية في دبي .
وعلى ذكر ماليزيا فالرئيس التنفيذي لشركة أخلاص التكافلية (ماليزيا) يقول عن الإتحاد الدولي للتأمين التعاوني والتبادلي أن هذا الأخير تأسس سنة 1922 وأنه نشط في تعزيز دور التكافل في التخفيف من حدة الفقر بانضواء 22 شركة تحت لواء الإتحاد تعمل في التكافل وإعادة التكافل . (التأمين التكافلي الاسلامي، سلسلة حصاد انجازات الصناعة المالية الاسلامية 2009)
وقد بدأ التكافل لأول مرة سنة 1979 في السودان، ثم انتشر الآن في 32 دولة بسبب فشل التأمين الاتفاقي في تلبية حاجيات المستهلك والسوق (. Ajmal Bhatty,2010 )
كما أن نظام التأمين التكافلي بشكله التبادلي المطابق لمقاصد الشريعة، تأسس في السعودية سنة 1985 من طرف المجلس الأعلى للعلماء المسلمين في مكة .
ويوضح الشكل الآتي نموذجا للتأمين التكافلي.

. )Arindam Saha and others, (2008
(الشكل2) التأمين التكافلي.

أولا: خصائص التأمين الإسلامي
هناك خصائص يتفرد بها التأمين التعاوني عما سواه من التأمينات ومنها.
1- أن التأمين من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .
2- خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ( ربا الفضل وربا النسيئة ) فليست عقود المساهمين ربوية ، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .
3- أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع ، لأنهم متبرعون ، فلا مخاطرة ، ولا غرر ، ولا مقامرة ، بخلاف التأمين التجاري ، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية .
4- قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواءً كان القيام بذلك تبرعاً أم مقابل أجر معين .
كما أن من خصائصه أن الأقساط تبقي ملكاً لحملة الوثائق وأنه من عقود التراضي والمضاربة والوكالة .
ثانيا: أهداف التأمين الإسلامي
لما كان الدين الحنيف يقتضي تعاون الأفراد في مواجهة مشاكلهم وتفتيت الأخطار التي تواجههم ولما تزايدت الحاجة إلى التأمين يوماً بعد يوم وطغى التأمين التجاري على المجتمعات والإقتصاديات وحتى الدول كان لابد من صيغة تأمينية تقوم وفقاً للقواعد الشرعية ولذلك جاء التأمين التعاوني الذي من أهدافه :-
1- تخفيض قسط التأمين إلى أقل قدر ممكن .
2- إيجاد البديل الإسلامي للتأمين التجاري الذي يوافق الشريعة ومبادئها .
3- توفير الحماية التأمينية لأموال وأملاك من يتخوفون من الوقوع في المحظور الشرعي .
4- المساهمة في استكمال دائرة العمل الإقتصادي الإسلامي .
5- توفير الأمن والطمأنينة لأفراد المجتمع .
6- تعزيز التعاون بين الأفراد .
7- حماية الملكية ومنع التدهور الإقتصادي والمساهمة في تحقيق الرفاه المعيشي .
8- تقوية أواصر الأخوة بين بني الإنسان من جهة وبينهم وبين الإسلام من جهة أخرى .
ثالثا: أسس التأمين الإسلامي والمبادئ التي يقوم عليها
هناك أسساً وقوانيناً يقوم عليها التأمين التعاوني منها :
1- الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والبعد عن التعامل الربوي .
2- تحقيق مبدأ التعاون والتكافل بين المستأمنين ( حملة الوثائق ) .
3- الفائض التأميني ( الأقساط - التعويضات ) يوزع على المشاركين حملة الوثائق فهم أصحاب الحق فيه وليس من حق المساهمين في الشركة .
4- المساهمون في الشركة يقرضون رأسمال الشركة قرضاً حسناً إذا اقتضت الحاجة لذلك ، ويسدد من الفائض التأميني لسنوات قادمة .
5- تحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين وحملة الوثائق من جهة وبين حملة الوثائق أنفسهم من جهة أخرى .
6- تخضع أعمال شركات التأمين الإسلامية إلى لجان الرقابة الشرعية للتحقق من مدى إلتزامها وتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها وصياغة الوثائق وإعداد تقارير دورية عن مدى إلتزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية .
7- تعمل على فصل حسابات المساهمين عن حساب حملة الوثائق التأمينية فصلاً تاماً .
8- تعمل على عدم تأمين الممتلكات التي تدار بطرق غير مشروعة أو كان الغرض الرئيسي من إنشائها أعمالاً تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية .
9- تعمل على تعيين كوادر فنية تتمتع بالخلق الحسن والأمانة وإتقان العمل والإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية .
10- تنظر شركة التأمين التعاونية إلى إعادة التأمين لدى الشركات الأجنبية على أنه يقوم على قاعدة الضرورة ، وتعمل جاهدة على إيجاد البديل الإسلامي وذلك من خلال إقامة إتحاد لشركات التأمين التعاونية يكون في مقدورها تحمل قدر أكبر من المخاطر بتولي إعادة التأمين .
ومن الأسس والمبادئ كذلك
• أن التعويض في التأمين التعاوني يصرف من مجموع الأقساط المتاحة . فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق.
• أن المستأمن لا ينتظر مقداراً محدداً سلفاً إذا وقع الخطر ، إنما ينتظر تظافر قرنائه بتعويضه بحسب ملاءة صندوق التأمين وقدرة الأعضاء على تعويضه , فالطمأنينة التي يشعر بها المستأمن تعاونياً نابعة من شعوره بوقوف الآخرين معه ، وليس هناك عوض محدد بمقتضى التزام تعاقدي غير صادق في حقيقته .
• الشركات التعاونية لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع والقانون .
• المستأمنون في شركات التأمين التعاوني يعدون شركاء ، مما يحق لهم الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم .
• في التأمين التعاوني لابد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن ما هو إلا تبرع وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين .
• الهدف الرئيسي فيه هو التعاون على ترميم الأخطار وليس الربح . كما أنه لا يقوم على الفائدة .
• المستأمنون هم أنفسهم المؤمنون ولا تستغل أقساطهم المدفوعة للشركة إلا بحال يعود عليهم بالخير جميعاً .
• في حالة الحرب وما شاكلها فإن الشركة لا ترفع مسؤوليتها بل ترد إلى المستأمنين ما دفعوه .


المبحث الثاني: المسؤولية الاجتماعية (الزكاة والوقف) كشكل من اشكال التكافل لمقاومة ظاهرة الفقر.
يعود الفضل في بدايات شركات التأمين الإسلامية إلى شركة التأمين الإسلامية التابعة لبنك فيصل الإسلامي السوداني ، التي تعتبر أول شركة تبدأ العمل بنظام التأمين الإسلامي وذلك عام 1978م ، وقد جاءت نتيجةً لرغبة البنك في إيجاد البديل الإسلامي للتأمين التجاري وتأمين ممتلكاته وفق أسس إسلامية ، حيث كان البنك هو المساهم والمشترك عند إنشاء الشركة حيث تولى دفع رأس المال المصرح به للشركة على أساس القرض الحسن , وقد واجهت الشركة صعوبات إدارية وقانونية لعدم وجود إطار قانوني يستوعب مفهوم التأمين التعاوني الإسلامي ولذلك سجلت الشركة لدى مسجل عام الشركات على أساس أنها شركة مساهمة إستثمارية محدودة وكان لهذه التجربة الإيجابية أثر كبير في تحويل قطاع التأمين بالسودان نحو نظام التأمين الإسلامي وكذا في إنشاء الشركات المماثلة خارج السودان .
وقد تبع ذلك فعل البنك الإسلامي السوداني عام 1983م بإنشاء شركة تأمين مماثلة وكذلك فعل بنك البركة السوداني عام 1984م .
ثم أعقب ذلك إنشاء شركات مماثلة في الدول الإسلامية حيث تم إنشاء الشركة الإسلامية العربية للتأمين في البحرين سنة 1983م ، ثم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني التي أنشئت في السعودية عام 1985م ، ثم تلى ذلك إنشاء شركة التأمين الإسلامي العالمية في البحرين عام 1992م ، ثم إنشاء شركة التأمين الإسلامية في الأردن عام 1996م والشركة الإسلامية العربية للتأمين التابعة لبنك دبي الإسلامي في دبي عام 1999م .
وقد شهد العالم العربي توسعاً كبيراً في الشركات التأمينية الإسلامية حيث تم في السعودية بداية العام 2005م تسجيل أكثر من ( 30 ) شركة تأمين إسلامية. وهي في مجملها تستمد مبادئ المسؤولية الاجتماعية.
المطلب الاول: المسؤولية الإجتماعية كشكل من أشكال التكافل.
مع بدء الحياة على سطح الارض بدأ الانسان يتطلع الى المستقبل فلم يجد الا التعايش والتعاون مع الآخرين كاساس يضمن له الاستمرارية والبقاء .
من هنا كانت البدايات الاولى للمسؤولية الاجتماعية والتي تشكلت مع نشاة المجتمعات وتطورت مع تطور الحضارات.
ومع ظهور الاديان ترسخت المفاهيم الاجتماعية ، فأسفار الكتاب المقدس بعهديه تمتلئ بالوصايا التي تحث على مساعدة الآخرين وما العشور إلا نموذجاً لذلك .

وجاء الإسلام ليركز على التكافل الاجتماعي من خلال اقرار مجموعة من اشكال العطاء الديني مثل الوقف والزكاة والصدقات .
تاريخيًا فإن الشرارة الأولى لمفهوم المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال (CSR)، كانت من قبس الظهور الأولى للنقابات العمالية في أوروبا أواسط القرن السابع عشر تقريبًا.

حيث تزامنت تلك الفترة البائسة من حياة العمال مع بحثهم لسبل مواجهة الجشع الرأسمالي المتعاظم، والذي زاد من ضغوطه على العمال باستخدامه الآلة في صناعة النسيج آنذاك. متسببًا في تعميق بؤس آلاف الأسر، الأمر الذي عجل في تكوين تجمعات للعمال استهدفت التخلص من صنيعة الاستغلال الرأسمالي -الآلة- معبرين عن ذلك بتحطيم آلة النسيج تلك عام 1811م ظنًا منهم أنها السبب في بؤسهم، حتى اكتشفوا أن خصمهم الحقيقي هو الرأسماليون أنفسهم، ليقوموا عندها ولأول مرة بزرع بذرة المسؤولية الاجتماعية في أذهان الرأسماليين من خلال الإضراب الجماعي لتقليص الأرباح ولفت الأنظار إلى واجباتهم نحو المجتمع ككل. أسفرت عن صدامات دامية مع الحكومات.

هذه الاحتجاجات شكلت البدايات الأولى للحركة النقابية للنظام الرأسمالي خلال الفترة (1810 - 1818م) في بريطانيا بالتحديد. استنادًا لفكر روبرت أوين Robert Owen الذي استفاد من معايشته للظروف التي يعيشها العمال حيث قام بإجراء بعض الإصلاحات في معمل لغزل القطن الذي كان شريكًا في ملكيته، تمثلت في رفع الأجور، وتقليص أوقات العمل، والحد من تشغيل الأطفال، وزاد عليها، القيام ببناء بيوت للعمال. تحت تصور محدد لديه بأن هذه الإصلاحات وإن قلصت الأرباح إلا أنها ستنهي عذابات العمال، بيد أنه اصطدم بالمفاجأة السارة وهي ارتفاع الأرباح بشكل كبير، ليضرب أول الأمثلة التجريبية لنجاح المسؤولية الاجتماعية في التاريخ الحديث لقطاع الأعمال (CSR).

وعودًا على بدء، فإن النشأة الحقيقية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال (CSR) يؤرخ لأول ظهور رسمي لها في منتصف التسعينات من القرن الماضي. وكأن التاريخ يعيد نفسه إلى الوراء قرابة المائتي عام ليذكر الجميع بالأحداث المصاحبة لنشوء النقابات العمالية وخلال هذه الأثناء -الظهور الرسمي للمسؤولية الاجتماعية- تدرج المفهوم على سلم الحاجات التنموية للمجتمع بدءًا من امتناع الشركة عن تحقيق الربح غير المشروع، وانتهاءً بالإسهام في خدمة قضايا المجتمع كتطوير ودعم الأبحاث والدراسات والتصدي للبطالة والإعاقة والفقر والبيئة....الخ. وإذا سلمنا جدلاً بأن المنافسة هي المحرك الرئيس في تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال (CSR) للفوز برضا الحكومات الغربية، وليس صحيحًا الاعتقاد بأن الضغوط الحكومية والمجتمعية وراء قيام الشركات الوطنية بدورها الاجتماعي الهزيل، وتجاهل ما يتمتع به أصحاب الأعمال -في السعودية- تحديدًا من تراث ديني راسخ متمثل في التكافل الاجتماعي الإسلامي. أو الاعتقاد بأن دمج مفهوم التكافل الاجتماعي في مفهوم المسؤولية الاجتماعية هو محاولة لأسلمة الأخير.

فقد عني التراث الإسلامي بالمسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال (CSR) كشكل من أشكال التكافل الاجتماعي ليكون نظامًا للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تسود المجتمع وقاعدةً لبناء مؤسسات المجتمع المدني بما يتجاوز مفاهيم البر، والإحسان، والصدقة.
ولعلنا في دحضنا لهذه الحجة دفاعًا عن أصحاب الأعمال المحليين نتعرض لواحدة من أهم الأفكار الإسلامية التي تشير إلى المسؤولية الاجتماعية التي يرتكز عليها أصحاب الأعمال لدينا. وهي فكرة «إنفاق العفو»، والعفو في اللغة الفضل.
ويطرح إنفاق العفو شكلًا واضحًا من أشكال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال (CSR) وأصحابه عبر المساهمة في بناء المشروعات الاستثمارية التي تحقق مصالح مؤسسيها، وتحقق، في الوقت نفسه، مصلحة المجتمع، بإيجاد فرص للعمل وسلع للاستهلاك؛ عند الحاجة إلى مشروع زراعي، أو صناعي، أو خدماتي يتسابق أصحاب العفو إلى إنشائه. وهكذا يصبح العفو مصدرًا لتمويل التنمية ورافدا مستمرًا لاستدامتها.
وبالرغم من أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال (CSR) قد نشأ وتطور في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة إلا انه ومن المحزن أن يقضي العالم المتقدم مئات السنين ويقدم آلاف التضحيات من دماء أبنائه ويناقش الكثير من نظرياته، ليعيد تعليب مقولة رجل أمي بسيط لا يجيد الكتابة والقراءة، جمعنا ذات يوم رجالاً ونساء فقراء وأغنياء حكاما ومحكومين ليقول لنا، إننا وحتى نتمكن من تحقيق تنمية مستدامة لمجتمعاتنا فإن علينا أن نكون على قدر المسؤولية والذي ينسحب قلبًا وقالبًا على جميع أفراد المجتمع بما فيهم أصحاب الأعمال، وهو نفس المفهوم الذي تم تصديره خامًا- كالمعتاد - للعالم المتقدم بالأمس، ونعيد اليوم استيراده منهم مرة أخرى تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال (CSR) . (فيصل عبد الله العتيبي، 2008)

يكتسب الدور الاجتماعي للشركات فى الدول العربية أهمية متزايدة بعد تخلي عديد من الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدماتية، حيث سعى عدد كثير من الشركات إلى تبني برامج فعالة للمسئولية الاجتماعية تأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع والتحديات التي تواجهه. ولاشك أن المسئولية الاجتماعية تعد حجر الزاوية ، وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة وجموحها، كما أصبح الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية مطلبا أساسا للحد من الفقر من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية ( شركات محلية أو مؤسسات دولية) بتوفير البيئة المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.وفي واقع الأمر يمكن القول إنه لازال هناك غموض وعدم دراية كافية من جانب كل من الأفراد والشركات والمجتمع العربي ككل بمفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات وأبعادها ومدى تطورها وكذلك بمدى فعاليتها وكيفية بلورته اوالإستفادة منها. وعند
التأمل في مظاهر المسؤولية الاجتماعية المختلفة نجد أنها مما ورد في التشريع الإسلامي تحت مسميات مختلفة: فبعضها من قبيل التكافل الاجتماعي و أخرى من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و غيرها من باب رفع الضرر و الالتزام بالممارسات الأخلاقية التي ورد في حقها إما نص قرآني أو حديث نبوي شريف . (حسين عبد المطلب الأسرج، 2012)

أولا: مظاهر المسؤولية الاجتماعية تخضع لأكثر من تكييف فقهي:
- المسؤولية الاجتماعية شكل من أشكال التعاون على البر.
- المسؤولية الاجتماعية شكل من أشكال التكافل الاجتماعي.
- المسؤولية الاجتماعية شكل من أشكال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
- المسؤولية الاجتماعية باب من أبواب الإنفاق في سبيل الله.
- المسؤولية الاجتماعية تندرج في إطار سد الذرائع: سد الذرائع هو النهي عن كل فعل و إن كان مباحا في الأصل إذا كان يؤدي إلى محظور أو يخشى منه أن يؤدي إلى ذلك، فقيام الشركات بالإنفاق على المشاريع الاجتماعية تسد ذريعة كراهية بعض الأوساط الاجتماعية للشركات و بدلا عن ذلك فان قيام الشركات ببعض الأنشطة الاجتماعية المستديمة يوجد فيما بين الشركات و المجتمع علاقات الود و الحب.
- المسؤولية الاجتماعية للشركات و قاعدة درء المفاسد أولى من جلب النعم: أي أن المفسدة إذا اجتمعت مع
المنفعة فالأولى أن يقوم المكلف بدرء المفسدة، لان المفاسد تنتشر و تستفحل، فالأولى درء المفاسد و لو ترتب على ذلك حرمان بعض الأشخاص من المنافع أو تأخير الحصول عليها، فإذا كان الإضرار بالبيئة أو بالمستهلك و غيره
مفسدة، فان هذه المفسدة تدرأ و إن ترتب على ذلك حرمان الشركة من بعض الأرباح.

- المسؤولية الاجتماعية و قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان: هذه القاعدة تعبر عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه .
بكل الوسائل، ووردت هذه القاعدة في قول رسول الله: "لا ضرر و لا ضرار"، تنطبق هذه القاعدة على التدابير
الوقائية التي تتخذها الشركات للحيلولة دون الإضرار بالبيئة أو تلويثها.
- المسؤولية الاجتماعية و قاعدة الضرر يزال: أي وجوب رفع الضرر بعد وقوعه.
- المسؤولية الاجتماعية و قاعدة تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: و تعني هذه القاعدة أن نطاق الضرر الخاص ضيق لا يتعدى مجموعة من الأشخاص أو الشركات و لذلك على هذه الشركات تحمل هذا الضرر إذا كان ذلك لدفع ضرر عام.

- المسؤولية الاجتماعية و قاعدة الغرم بالغنم: و تعني أن من يجني الأرباح من نشاط ما، فان عليه أن يتحمل تعويض الأضرار التي تحدث من جراء ذلك التصرف، و ألا ينسى فضل المجتمع الذي كان سببا في كسبه.
- المسؤولية الاجتماعية شكل من أشكال طاعة و لي الأمر: قال الله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم"سورة النساء/الآية 59 .

المطلب الثاني: تجسيد المسؤولية الاجتماعية لمحاربة الفقر من خلال الزكاة والوقف كأساس لعمل الشركات التكافلية الاسلامية.
لقد نشأت عدة شركات تعاونية على المستوى الإسلامي ، حيث تم إنشاء شركة التكافل وإعادة التكافل الإسلامية في جزر الباهاما في عام 1983م ، وشركة التكافل الماليزية التابعة للبنك الإسلامي الماليزي في ماليزيا عام 1984م ، وشركة الأمان في السنغال عام 1987م ، وكذلك شركة التكافل الإسلامية المحدودة ( بروني ) عام 1992م ، ثم بيت التأمين وإعادة التأمين السعودي التونسي التابع لمجموعة البركة السعودية والذي دمجت فيه الشركة الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين التابعة للمجموعة نفسها عام 1997م .

وبذلك نلحظ الإنتشار الواسع للشركات التعاونية خلال العشرة الأعوام التالية لإنشاء أول شركة تعاونية عام 1978م ، ولازال العالم يشهد تطوراً واسعاً وتزايداً كبيراً في التأمين التعاوني .
أما على المستوى المحلي في اليمن مثلا فقد جاء ذلك متأخراً كثيراً في التأمين بشكل عام وفي التأمين التعاوني بشكل خاص , حيث تم إنشاء الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين عام 2001م والتي لم تباشر عملها إلا في عام 2002م لأسباب قانونية وفنية وعالمية ، ولازالت هي الشركة الوحيدة التي تعمل (كلياً ) في التأمين التعاوني الإسلامي . و يوضح الجدول الآتي الحسابات في شركات التأمين الإسلامية .
الحسابات في شركات التأمين الإسلامية .
حساب (صندوق )المساهمين حساب (صندوق) المستأمنين
- رأس المال .
يضاف إليه: - عائد إستثمار رأس المال .
- أجر الوكالة (نسبة معينة من الأقساط) .
- حصة من ناتج المضاربة (إستثمار الأقساط) .
يخصم منه: - المصاريف الرأسمالية . - المصاريف الإدارية . - رواتب الموظفين . - الإيجارات . - الضرائب الحكومية . - الزكاة الشرعية . - أقساط التأمين .
يضاف إليه :- عوائد إستثمار الأقساط . - بدلات إعادة التأمين .
يخصم منه : - الأجر المعلوم . - التعويضات . - الإحتياطيات .
- حصة معيدي التأمين .

.
لقد أرست الشريعة الإسلامية مفهوم التكافل الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع المسلم ، واعتبرته مقصدا رئيسًا من مقاصدها العظيمة، ورغبت في ذات الوقت ببذل الصدقات ومساعدة المحتاجين من أفراد المجتمع الإسلامي، قال عز وجل: " وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا" . (تركي بن عبد الله بن حمود السكران، 2009)

وعليه فالمالية الإسلامية ونظام التكافل ظاهرة عامة نمت مساهمة بذلك وبشكل إيجابي في العالم الاقتصادي، إذ تصل إلى 05% من الصناعة المالية العامة، فمنشآت المالية الإسلامية تقارب 01 ترليون دولار سنة 2009 وهي تشكل أضعاف ما كانت عليه سنة 2003. هذا وتوجد 179 شركة تكافل (20%) سنة 2008، وهذا العدد سنة 2010 وصل الى 2000 شركة.
و قد يصل سوق التكافل الى نسبة 08% بحلول سنة 2015، فيما يقدر حاليا بنسبة 04% حاليا في الدول الإسلامية كما يوضحه الشكل .

(الشكل الثالث) سوق التكافل في الدول الاسلامية.
أولا: دور الزكاة كأسلوب للتكافل في تخفيف وطأة الفقر في اطار المسؤولية الاجتماعية.
تعاني العديد من الدول العربية من تفاقم ظاهرة الفقر التي تحاول كل منها في إيجاد مخرج يساعد على القضاء عليها أو التخفيف من حدتها، إلا أن تطبيق برامج متعددة أثبت عدم الفعالية رغم أن تلك البرامج المستوردة آتت أكلها في الدول الأصلية لها، وغالبا ما كانت برامج غربية، كالقرض المصغر والمتوسط، ومشاريع تشغيل الشباب.
والجزائر من هذه الدول التي طبقت العديد من البرامج التي تشرف عليها العديد من الوزارات من أبرزها وزارة التضامن والتشغيل، التي خصصت لها الدولة ميزانيات هامة منذ استحداث هذه الوزارة في منتصف التسعينات، إلا أنها لم تحقق النتائج التي نلتمس منها ، أن برامجها كانت فعالة في مكافحة ظاهرة الفقر.
و التأمين حاليا معترف به على نطاق واسع، باعتباره أداة مهمة للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، ويمكن لمخطط التأمين الأصغر أن يتناول حماية الفقراء من الآثار المالية الخاصة بالعجز والمرض والموت.
فالفقراء يواجهون صعوبة في اعالة أسرهم بالنظر الى دخلهم المنخفض، ومع الركود الاقتصادي والسياسي والمادي، يمكن انخفاض هذا الدخل او الزيادة في النفقات، وهذا له تأثير كارثي على مستوى الدخل المنخفض أصلا .( voice ICMIF, 2006)

ولتوفير الحماية للفقراء ضد المخاطر، في الماضي وضعت آليات غير رسمية للتأمين مثل بيع الأصول، تبادل الهدايا ، التحويلات النقدية وتنويع المحاصيل، لكن منذ 1970 مؤسسات التمويل الأصغر أسست قطاع شبه رسمي لصالح الفقراء، وقد أدى نجاحها الى الاعتراف بأن الفقراء يمكن انقاذهم والحفاظ عليهم .
لكن المدخرات والتسهيلات الائتمانية المساعدة للفقراء لم تستطع التغلب على الخسائر غير المتوقعة، لأن فائدتها محدودة في القدرة الفردية على اعادة السداد.

وفي حالة الظروف السيئة ونتائجها الممتدة الى سنوات كالفيضانات، الجفاف واستخدام المدخرات كحماية، ترتفع نسبة مخاطر المرض والوفاة أو العجز بالنسبة للمعيل، مما يجعله غير قادر على سداد القروض .
لهذا السبب يمكن ان يكون التأمين آلية فعالة للحد من التعرض الى الفقر جرّاء الآثار الناجمة عن المرض، السرقة والعجز وغيرها من الأخطار.
وبذلك يمكن توفير حماية محدودة للفقراء على أساس مستدام باستخدام التعاونيات وشركات التأمين التعاوني بتوفير احتياطات الفقراء .
إن القيم التعاونية للمساعدة الذاتية والتضامن والمسؤولية الاجتماعية مصطلحات بارزة كمبادئ للتكافل، ومفهوم الحماية المتبادلة في الاسلام يرجع الى قرون بعيدة، لحماية المساهمين ضد السرقة أو حوادث البحر، ومن المتفق عليه أن البرنامج التعاوني مسموح به في الشريعة الاسلامية، وينبغي ان يكون التكافل في الجمعيات الخيرية والجهات المانحة وبتشجيع قطاع التكافل الأصغر، ومثال التكافل التعاوني بالنسبة للفقراء موجود في جنوب لبنان، فالصندوق التعاوني للاستثمار الزراعي اللبناني أسس سنة 1997 ويوفر تغطية ائتمانية صحية لكل ما لم يتم تغطيته من طرف الحكومة.
فصندوق الضمان الاجتماعي يغطي 5000 أسرة ويحقق 23000 مستفيد، وهو مفتوح للمسلمين وغير المسلمين، لكل عائلة 10 دولار في الشهر .
وفي سنة 2003 برزت فكرة صندوق الزكاة بالجزائر كأداة إضافية يبتغى من ورائها تفعيل مكافحة ظاهرة الفقر، لكن هذا الصندوق تميز باستحداث صندوق فرعي سمي بـ "صندوق استثمار أموال الزكاة"، حيث كان الهدف من إنشاء هذا الصندوق المساهمة في مكافحة الفقر والبطالة باستغلال جزء من أموال الزكاة التي تقدم للشباب البطال المتخرج من الجامعات ومراكز التكوين المهني، وأيضا للعائلات المنتجة والحرفيين وغيرهم من الفئات القادرة على العمل.
وواجه صندوق استثمار أموال الزكاة مشكلة أساسية عند التعامل مع طالبي القروض تتمثل أساسا في الضمانات التي يمكنها أن تغطي المخاطر المختلفة للقرض، علما أن هذا الصندوق الخاص يسير بالتعاون مع بنك إسلامي جزائري هو " بنك البركة الجزائري" الذي تبرع بدراسة ومتابعة ملفات هذه القروض . (أ.مسدور فارس، 2007).
صندوق الزكاة يجمع ويوزع ويستثمر زكاة الجزائريين، حيث يتخذ المسجد أساسا لنشاطه التحسيسي التضامني، فتجمع الزكاة عن طريق الحسابات البريدية أساسا يتم الاستعانة في ذلك أيضا بالصناديق المسجدية، ويتم إعداد قوائم الفقراء والمحتاجين انطلاقا من خلايا الزكاة في المساجد بالتعاون مع لجان الأحياء.
والزكاة نوعان، زكاة الفطر التي تكون في شهر رمضان وهي واجبة على كل من ملك قوت يومه وقوت عياله وتحدد قيمتها كل سنة، ثم زكاة المال التي تجب على من ملك النصاب وحال عليه الحول، وزكاة الزروع التي تجب عند جني المحصول ولا يشترط فيها حولان الحول، وزكاة الأنعام التي تحسب بعدد الرؤوس.
والميزة في صندوق الزكاة الجزائري أنه اعتمد توزيع الزكاة إلى قسمين:
أ‌- قسم موجه للاستهلاك، وهو خاص بالعائلات المعدمة التي لا تملك القدرة على العمل (مثل الفقراء والمساكين من: العجزة، المعوقين، الأرامل، المطلقات...).
ب‌- قسم موجه للاستثمار، وهو خاص بالعائلات والأفراد القادرين على العمل، وهذا لا يكون إلا إذا تجاوزت الحصيلة في الولاية المعنية مبلغا معينا يحدد كل سنة، هذا الجزء من الزكاة يخصص لتمويل المشاريع المصغرة لمختلف الفئات القادرة على العمل على أساس صيغة القرض الحسن – قرض بدون فائدة- مع تسهيلات خاصة في التسديد .
الخاتمة:
يمكن أن يكون التأمين ضد مختلف المخاطر أداة فعالة لحماية قروض صندوق استثمار أموال الزكاة، على أن يكون ذلك في شكل تأمين جماعي مشترك تتولى إدارة الصندوق جميع المبالغ التي تكون عبارة عن نسبة من القرض لا تتجاوز 1% من مجموع المبلغ المقترض، وهذا حتى تكون للصندوق قوة تفاوضية أكبر مع مؤسسة التأمين، التي يتم تحسيسيها بضرورة التعاون مع الصندوق ويترجم ذلك في شكل اتفاقية تعاون بينهما، خاصة إذا أحست مؤسسة التأمين أنها تساهم بذلك في حماية أموال الزكاة ومكافحة الفقر، وحبذا لو تكون مؤسسة التأمين عمومية (تابعة للدولة)، أو مؤسسة تأمين إسلامية (التأمين التكافلي) .
وبالتالي فالتأمين التقليدي الغربي يتنافى مع التأمين التكافلي و مبادئ الشريعة المذكورة في القرآن بسبب ما يميزه من غرر، الرباء والحرام (استثمار في النشاطات الممنوعة والخطر المفرط) .
وكنتيجة لهذا البحث أقول بأن التامين الاسلامي والمسؤولية الاجتماعية (الزكاة والوقف) كشكل من أشكال التكافل إذا ما أُحتُرم فيهما كل المبادئ السالف ذكرها والمستسقاة من الشريعة الاسلامية السمحاء فإنهما يحققان ضالة المُعوز، ونور الفقير ومنهاج المحتاج لكفاية أكل كل منهم وملبسه وعلاجه، وعليه ارتأيت وضع التوصيات الآتي ذكرها:
1- ضرورة تشجيع الدول العربية على فتح البنوك الاسلامية التي تساعد على السداد المريح في اطار القرض الحسن الذي يحقق التكافل الاجتماعي. فقد يكون هذا القرض لسداد أقساط تأمين تكافلي .
2- الاستفادة من أموال الزكاة والوقف كأسس للتامين التكافلي الاسلامي لصالح المعوزين والفقراء.
3- ضرورة سن قوانين تجرّم بعض التأمينات التجارية المبنية على المضاربة المجحفة التي تضر بطائفة الفقراء.
4- ضرورة استخدام الدول لمداخيل الضرائب كرأسمال تساهم به في توفير حاجات الفقراء ببناء مشاريع تخدم المعوزين وتحقق دخلا لهم لإعالة أسرهم.
[/B][/B][/B]









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
بوراس منير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc