المرأة ومكانتها في المجتمع - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المرأة ومكانتها في المجتمع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-22, 14:35   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما أقل المهر ؟

وكم مهور أمهات المؤمنين بالعملة الحالية ؟

السؤال

ما أقل المهر ؟

وكم مهور أمهات المؤمنين بالعملة الحالية ؟.


الجواب

الحمد لله

جاء تبيين أقل المهر فيما رواه مسلم في الصحيح رقم (1425)

عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب

لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من الصحابة فقال

: يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : فهل عند من شيء. فقال : لا والله يا رسول فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئاً ثم رجع .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصفه

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليً

فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن . قال : معي سورة كذا وسورة وكذا فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال : نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن .

وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلاً وكثيراً مما يُتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهايةٍ من القلة ، وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وبه

قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحي بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد وابن أبي ليلي وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك

. وهو مذهب كافة الحجازيين والبصريين الكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه .

وأما بالنسبة للسؤال عن مهور أمهات المؤمنين .

فقد روى مسلم في "الصحيح " رقم (1426)عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت

: كان صداق لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّاً . قال أتدري ما النَّشُّ . قال قلت لا قالت : نصف أوقية : فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه .

قال العلامة ابن خلدون :

فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين : أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب ، والأوقيَّة منه : أربعين درهماً

وهو على هذا سبعة أعشار الدينار .. .. وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع .

" مقدمة ابن خلدون " ( ص 263 ) .

وعلى هذا :

فوزن الدرهم بالجرامات = 2.975 جراماً .

فيكون مهر أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم = 500×2.975 = 1487.5 جراماً من الفضة .

وحيث إن سعر جرام الفضة الخالص بدون مصنعية حاليا حوالي 1 ريال فيكون المهر

بالريال = 1487.5ريالاً تقريباً .

وبالدولار = 396.7 تقريباً .

والله أعلم .

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-22, 14:40   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشتراط الأب شيئا لنفسه مع المهر عند عقد النكاح

السؤال

هناك عادة في بعض المجتمعات وهي أن يشترط الأب شيئا لنفسه بالإضافة إلى مهر ابنته عند تزويجها فهل يحق هذا له أم لا ؟


الجواب

الحمد لله

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : مَسْأَلَةٌ : وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا ، وَأَلْفٍ لأَبِيهَا ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ .. وَجُمْلَةُ الأَمْرِ أَنَّهُ يَجُوزُ لأَبِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ

. وَبِهَذَا قَالَ إسْحَاقُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ لَمَّا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ عَشَرَةَ آلافٍ ، فَجَعَلَهَا فِي الْحَجِّ وَالْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : جَهِّزْ امْرَأَتَك . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ .

وَقَالَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ : يَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ .. لأَنَّ الْمَهْرَ لا يَجِبُ إلا لِلزَّوْجَةِ , لأَنَّهُ عِوَضُ بُضْعِهَا ..

وَلَنَا ( أي ودليلنا ) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى , فِي قِصَّةِ شُعَيْبٍ عليه السلام إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَجَعَلَ الصَّدَاقَ الإِجَارَةَ عَلَى رِعَايَةِ غَنَمِهِ ، وَهُوَ شَرْطٌ لِنَفْسِهِ

وَلأَنَّ لِلْوَالِدِ الأَخْذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عليه السلام أَنْتَ وَمَالُك لأَبِيكَ وَقَوْلِهِ : إنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَنَحْوَهُ الترمذي وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ

فَإِذَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الصَّدَاقِ ، يَكُونُ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ ، وَلَهُ ذَلِكَ .. فَإِنَّ لِلأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مَا شَاءَ ، وَيَتْرُكَ مَا شَاءَ ، وَإِذَا مَلَكَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَكَذَلِكَ إذَا شَرَطَ .

. وَيُشْتَرَطُ أَنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ مُجْحِفًا بِمَالِ ابْنَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُجْحِفًا بِمَالِهَا ، لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ ، وَكَانَ الْجَمِيعُ لَهَا

وقال رحمه الله : فَصْلٌ : فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ غَيْرُ الأَبِ مِنْ الأَوْلِيَاءِ ، كَالْجَدِّ وَالأَخِ وَالْعَمِّ ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَجَمِيعُ الْمُسَمَّى ( أي المهر ) لَهَا .

: المغني ج 7 مسألة 5580









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-22, 14:43   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

أحقية النصرانية في المهر عند زواجها بمسلم

السؤال

أنا بنت مسيحية ترغب في الزواج من شاب مسلم. أنا لست عذراء وهو يعرف هذا، فهل يحق لي أن أطلب مهرا منه في هذه الحالة؟

الجواب

الحمد لله

أولا نشكرك على توجيه السؤال ، وثانيا قبل نقاش موضوع الأحقية في المهر لا بد من بحث حكم الزواج أصلا ، فالمسلم يجوز له أن يتزوج العفيفة من أهل الكتاب

ويُحكم عليها بحالها عند العقد هل هي مُقلعة وتاركة للزنا والخنا والفجور أم لا ، فإذا كانت عفيفة نقية جاز له أن يعقد عليها وفي هذه الحالة يكون المهر حقّا ثابتا لها

ولحلّ المشكلة جذريا فإننا ننصحك أيتها السّائلة العاقلة بالدخول في الإسلام

لأنّ الإسلام يهدم ما كان قبله من سائر الذنوب والمعاصي والآثام فتُنقذي نفسك من النار وتظفري بالسّعادة في الدنيا والآخرة وسيكون زواجه منك بعد إسلامك أمراً لا شُبهة فيه على الإطلاق ولا يعود لمشكلتك -

التي أثرتيها في سؤالك - وجود أصلا

ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق والنّجاح والسلام على من اتّبع الهدى .

: الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 15:35   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




4 - ملابس المرأة


حكم لبس العباءات المزخرفة وذوات الأكمام الواسعة

السؤال

طرأ تغير كبير على صفة وهيئة الحجاب، بدأت بعض العبايات المزخرفة والمزينة تنتشر بشكل كبير! وهي تشبه الفساتين إلى حد كبير، أيضاً من صفات بعض هذه العباءات بالإضافة إلى الزينة أنها

أصبحت تعرض أجزاء من جسد المرأة! أصبحت الأكمام واسعة جداً بحيث ينكشف الذراع إلى ما فوق المرفقين أحياناً! والنقاب أصبح واسع جداً! نسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين

ماهو توجيهكم وكيف نتعامل مع هذه الحالة ونحصن أنفسنا وبيوتنا منها، ومالحكم الشرعي فيها؟ وجزاكم الله خيراً


الجواب

الحمد لله

أولا:

الواجب على المرأة ستر بدنها عن الرجال الأجانب، ويدخل في ذلك وجهها وكفاها

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب / 59

قال القرطبي رحمه الله

: " لما كانت عادة العربيات التبذل ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء ، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن ، وتشعب الفكرة فيهن

أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن ، وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكُنُف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء

فتُعرف الحرائر بسترهن ، فيكف عن معارضتهن من كان عزبا أو شابا . وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أَمَةٌ

فتصيح به فيذهب ، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ونزلت الآية بسبب ذلك. قال معناه الحسن وغيره" انتهى .

وقد سبق في جواب السؤال القادم بيان حكم تغطية المرأة وجهها بالأدلة التفصيلية.

ثانيا:

ستر المرأة بدنها عن الأجانب لا يتحقق بما ذكرت من العباءات المزخرفة والمزينة، أو ذات الأكمام الواسعة التي ينكشف منها اليدان فضلا عن الذراعين

وإنما لحجاب المرأة ولباسها شروط دلت عليها النصوص الشرعية، وهذه الشروط باختصار هي :

1- أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن.

2- أن يكون ثخينا لا يشفّ عما تحته.

3- أن يكون فضفاضا غير ضيّق.

4- أن لا يكون مزينا يستدعي أنظار الرجال.

5- أن لا يكون مطيّبا.

6- أن لا يكون لباس شهرة.

7- أن لا يُشبه لباس الرجال.

8- أن لا يشبه لباس الكافرات.

9- أن لا يكون فيه تصاليب ولا تصاوير لذوات الأرواح.

وانظر بيان هذه الشروط وأدلتها في جواب السؤال بعد القادم

فإذا كانت العباءة مزخرفة مزينة تلفت أنظار الرجال، لم يجز للمرأة الخروج بها أمام الأجانب، لأنها لا تمنع الافتتان بالمرأة بل تزيد الفتنة بها

. وإذا كانت المرأة ممنوعة من الضرب برجلها حتى لا تعلم زينتها الخفية كالخلخال، فكيف بإظهار الزينة ابتداء؟!

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" عن حكم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة وطريقته بأن تضع المرأة العباءة على الكتف ثم تلف الطرحة على رأسها ثم تغطي وجهها مع العلم أن هذه الطرحة ظاهرة للعيان ولم تخف تحت العباءة؟

فأجاب بقوله: لا شك أن اللباس المذكور من التبرج بالزينة، وقد قال الله تعالى لنساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى). وقال عز وجل: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ).

فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونهى نساء المؤمنين أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، دل ذلك على أن كل ما يكون من الزينة :

فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه، لأنه من التبرج بالزينة، وليعلم أنه كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة ، فإنه أفضل وأطيب للمرأة ، وأدعى إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به"

انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (12/ 283).

وأقبح من ذلك العباءة ذات الأكمام الواسعة، التي تعرّض المرأة لكشف يديها وذراعيها، فعلى المرأة التي تخاف الله تعالى وتتقيه وتعلم أهمية الحجاب والستر ألا تلبسها .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" عن حكم لبس العباءة الفرنسية وهي عباءة تتميز بالأكمام الواسعة جداً حيث إن المرأة عندما تلبسها وترفع يدها يظهر الذراع، وليس هذا فقط، بل إن هذه العباءة

بها العديد من التطريز والفصوص وقطع من الجلد الأسود، فما حكم لبس هذه العباءة؟

فأجاب بقوله: لبس العباءة المطرزة يعتبر من التبرج بالزينة والمرأة منهية عن ذلك

كما قال الله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ). فإذا كان هذا في القواعد ، وهن العجائز ، فكيف بالشابات ؟!

ولا فرق في هذا بين العباءة الفرنسية الظاهرة ، وبين اللباس الذي تحتها ، إذا كانت تتعمد خروجه من تحت العباءة .

فعلى من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتجنب كل أسباب الفتنة في اللباس والأطياب ، وهيئة المِشْيَة ، ومحادثة الرجال ، وغير ذلك"

انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (12/ 283).

نسأل الله أن يصلح نساء المسلمين.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 15:41   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية

السؤال

أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.


الجواب

الحمد لله

"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .

أولاً : أدلة القران .

الدليل الأول /

قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَا

ءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى

عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31

وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :

أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه

ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به

فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .

ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها

وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء )

. ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة

( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .

د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :

1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .

2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .

هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية

عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟

أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 15:41   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



الدليل الثاني /

قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة

. وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .

ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة

وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك، ومن سوى هذه فنادر والنادر لاحكم له .

الدليل الثالث /

قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .

وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 15:42   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



الدليل الرابع /

قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .

قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لايجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .

الدليل الأول /

قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .

وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال

وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .

فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟

فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً

فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

الدليل الثاني :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لاتخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .

الدليل الثالث :

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس

. وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

والدلالة من هذا الحديث من وجهين :

أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عزوجل .

الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن

من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!

الدليل الرابع :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه

" رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وماهو أولى منه بالحكم

وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 15:42   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



الدليل الخامس :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ "رواه أبو داوود (1562) .

ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها "

دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب

ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .

الدليل العاشر :

الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :

1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .

2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها .

فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال (أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .

3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض

فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ "

حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )

انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 15:47   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صفات الحجاب الصحيح

السؤال

ما هي الصفات الواجب توفرها في الحجاب الإسلامي؟ حيث أن هناك العديد من الأشكال، ولدي صديقة من الدنمرك أسلمت منذ فترة وهي سعيدة بإسلامها (ولله الحمد)، وهي تريد ارتداء الحجاب.

أرجو أن ترشدنا إلى المكان الذي ورد فيه أن الحجاب يجب أن يكون جلبابا طويلا. فهي في حاجة ماسة لجوابك.


الجواب

الحمد لله

قال الشيخ الألباني ، رحمه الله تعالى :

شروط الحجاب :

أولا : ( استيعاب جميع البدن إلا ما استثني )

فهو في قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما .

ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره .

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :

أي : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه

قال ابن مسعود : كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه .

ثانيا : ( أن لا يكون زينة في نفسه )

لقوله تعالى : ولا يبدين زينتهن فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها ويشهد لذلك قوله تعالى : وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى سورة الأحزاب:33

وقوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا ، وأمة أو عبد أبق فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم "

. أخرجه الحاكم (1/119) وأحمد (6/19) من حديث فضالة بنت عبيد وسنده صحيح وهو في " الأدب المفرد " .

ثالثا : ( أن يكون صفيقا لا يشف ) فلأن الستر لا يتحقق إلا به ، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة ، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : "سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات

على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات " زاد في حديث آخر :"لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا " . رواه مسلم من رواية أبي هريرة .

قال ابن عبد البر : أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف لا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة . نقله السيوطي في تنوير الحوالك (3/103) .

رابعا : ( أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها )

فلأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع ، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال وفي ذلك من الفساد

والدعوة إليه ما لا يخفى فوجب أن يكون واسعا وقد قال أسامة بن زيد : " كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي

فقال : ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتها امرأتي ، فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها " أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة" (1/441) وأحمد والبيهقي بسند حسن .

خامسا : ( أن لا يكون مبخرا مطيبا ) لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، ونحن نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها :

1-عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية "

2-عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا ".

3-عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " .

4-عن موسى بن يسار عن أبي هريرة : " أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال : يا أمة الجبار المسجد تريدين ؟ قالت : نعم ، قال: وله تطيبت ؟ قالت : نعم

قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل ".

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا العموم الذي فيها فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في الثوب أيضاً لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور فإنه للثياب أكثر استعمالاً وأخص.

وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وقد ألحق به العلماء ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال

انظر " فتح الباري " (2/279) .

وقال ابن دقيق العيد : وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال . نقله المناوي في "فيض القدير" في شرح حديث أبي هريرة الأول .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 15:47   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



سادساً: (أن لا يشبه لباس الرجل)

فلما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تشبه بالرجل في اللباس أو غيره، وإليك ما نعلمه منها :

1. عن أبي هريرة قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل" .

2. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال" .

3. عن ابن عباس قال: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ، وقال: أخرجوهم من بُيُوتِكُمْ، وقال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً، وأخرج عمر فلاناً"

وفي لفظ " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال".

4. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث".

5. عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء".

وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى العكس، وهي عادة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده .

سابعاً : ( أن لا يشبه لباس الكافرات ) .

فلما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالاً ونساءً التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم - مع الأسف -

كثير من المسلمين حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه جهلاً بدينهم أو تبعاً لأهوائهم أو انجرافاً مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة حتى كان ذلك من أسباب تأخر المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم

واستعمارهم ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) لو كانوا يعلمون .

وينبغي أن يعلم أن الأدلة على صحة هذه القاعدة المهمة كثيرة في الكتاب والسنة وإن كانت أدلة الكتاب مجملة فالسنة تفسرها وتبينها كما هو شأنها دائماً.

ثامناً: (أن لا يكون لباس شهرة).

فلحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه ناراً".

حجاب المرأة المسلمة " ( ص 54 - 67 ) .

والله أعلم .

: الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-23, 15:55   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

لا حرج في الانتقال إلى بدائل الحجاب الكامل بعذر ضعف السمع

السؤال

أنا أستخدم السماعات المساعدة للسمع منذ ولادتي، وأنا أعاني كثيراً مع الحجاب. لسوء الحظ الحجاب يحدث أصوات في السماعات التي أستخدمها، كل ما يلمس الحجاب شيء يحدث صوت مثل

( المشي على الثلج). لقد جربت عدة طرق للحجاب، ولكن جميعها كانت تزعجني كثيراً. من ناحية يجب علي أن أبقي الحجاب عند رقبتي فضفاضا حرا لأتمكن من الوصول للسماعات

في أي وقت (لتغيير البطاريات أو إصلاح شيء)، ومن ناحية أخرى يجب علي أن أثبت الحجاب على رباط الرأس، لكن وضع رباط الرأس خلف أذني يجعله ينزلق دائماً.

ولقد جربت أيضاً استخدام سماعات من نوع آخر (داخل الأذن)، ولكن هذه ليست قوية كفاية لمساعدة نقص السمع عندي. وبالتالي فأنا أعاني كل يوم عندما أكون خارج المنزل، وقد جعلني ذلك مثبطة العزيمة لارتدائي الحجاب،

وكثيراً ما أشعر بالملل أو أحس بالحزن. أنا أحس أن الإسلام يجب أن لا يكون قاسيا على الإنسان بما أنه يعلمنا أن نعيش على الطريق الوسط. أردت أن أسأل إن كان هناك حكم لفتاة تعاني من مشكلة السمع لتُستثنى

من لبس غطاء الشعر. مثل وجود حكم للمرضى الذين لا يجب عليهم الصوم. أنا سأستمر بالرغبة في تغطيتي جسدي كاملاً بطريقة محتشمة ما عدا شعري.


الجواب


الحمد لله

الشريعة الإسلامية شريعة الرخصة والتيسير لكل أصحاب الأعذار


جاءت الرخصة لهم صريحة في القرآن الكريم لترك بعض الفرائض أو تأجيلها إلى ميسرة، كما قال عز وجل: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/ 18.

وقال سبحانه: ( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ) النور/61.

وقال جل وعلا: ( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا) الفتح 17.

قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 575) :

"يخبر تعالى عن منته على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسير، فقال: لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ أي: ليس على هؤلاء جناح،

في ترك الأمور الواجبة، التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة للمريض" انتهى .

ولهذا كان من أصول الفقه ومبادئه العامة المتفق عليها بين العلماء أن "المشقة تجلب التيسير"، وأنه "إذا ضاق الأمر اتسع"، وأن "الحرج مرفوع"

ونحوها من العبارات التي تؤدي إلى مقصود واحد، تقرره الآيات الكريمات السابقات، وتؤكده هذه القواعد الربانية الواردة في قوله تعالى:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [التغابن: 16]. وقوله سبحانه: لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 233]، وقال جل وعلا

: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286].

وقال عز وجل: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [الأنعام: 152].

ويقول تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [الأعراف: 42]. ويقول أيضا: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

. أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ [المؤمنون: 60 - 62]

والمؤمن الذي يسعى في الخيرات، ويسابق لها، ويتقي الله ما استطاع، ويصاب في شيء من أعضائه بما تشق معه عبادة معينة مشقة "غير معتادة"

فلا بأس أن يترخص بمقتضى هذه النصوص الجليلة من الله سبحانه وتعالى.

ولهذا فلا نرى حرجا عليك في البحث عن بديل للحجاب، ترفعين به عن سمعك الأذى والضرر، وفي الوقت نفسه تحافظين على ستر شعرك عن الناس، كأن تلبسي القبعة النسائية الساترة التي ترتفع عن الأذن،

أو تلبسي الحجاب بطريقة الالتفاف من فوق الأذن، ونحو ذلك من البدائل التي تساعدك على رفع الحرج وإزالة الضرر، والرقبة أيضا ستجدين ما تسترينها به من أنواع ألبسة نسائية متنوعة، بحيث تغطين الرقبة

وتغطين الشعر، وتبقى منطقة الأذن مكشوفة بعذر رعاية السمع أن يصاب بالأذى، أو تضعف درجته.

فالفقهاء لا يترددون – وهم يذكرون ضابط الأعذار المخففة – أن يجعلوا فوات إحدى الحواس أو إلحاق الضرر بها عذرا مخففا يبيح الترخص بحسب العبادة المطلوبة.

يقول الإمام النووي رحمه الله:

"المرض ثلاثة أقسام:

الأول: ما يخاف معه فوت الروح، أو فوت عضو، أو منفعة عضو.

الثاني: أن يخاف زيادة العلة، وهو كثرة ألم، وإن لم تزد المدة، أو يخاف بطء البرء، وهو طول مدة المرض

. وإن لم يزد الألم، أو يخاف شدة الضنا، وهو المرض المُدْنِف الذي يجعله زَمِنًا، أو يخاف حصول شين قبيح، كالسواد على عضو ظاهر، كالوجه وغيره، مما يبدو في حال المهنة .

الثالث: أن يخاف شيئا يسيرا، كأثر الجدري، وسواد قليل. أو شينا قبيحا على غير الأعضاء الظاهرة، أو يكون به مرض لا يخاف معه محذورا في العاقبة. وإن كان يتألم في الحال بجراحة، أو برد، أو حر.

يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصا، على معرفة نفسه إن كان عارفا.

ويجوز اعتماد طبيب حاذق، بشرط الإسلام، والبلوغ، والعدالة" انتهى باختصار من "روضة الطالبين" (1/ 103)

فالقسمان الأولان من أقسام الأمراض أو الأعذار الصحية هي التي يرخص معها الفقهاء أنواع الرخص، كالتيمم والفطر وتخفيف العبادة ونحوها، وهي ما نراه متجهاً أيضا في الترخص في مثل حالتك .

فإذا كان غطاء الرأس عائقا لسمعك فهذا يلحق بفوات منفعة العضو أو جزء منها، فيكون سببا لجواز الترخص بترك تغطية منطقة الأذن، ولكن مع تغطية بقية الأجزاء التي لا تتضررين بتغطيتها كالشعر والرقبة كما سبق بيانه

فإن كشف منطقة الأذن إنما رخص فيه للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، فليس لك أن تشكفي شعرك ، ما دام بعيدا عن منطقة الأذن ، وتشويش السمع .

وهكذا كل ما يمكنك تغطيته ، من غير ضرر عليك ، ولا تشويش لسمعك : وجب عليك تغطيته .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 16:53   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




مازلنا مع ملابس المراة وحجابها

ضوابط لبس المرأة لملابس رياضية

السؤال

ما حكم لبس النساء للفنائل الرياضية ، والتي هي طبق الأصل من فنائل لاعبي كرة القدم ؟

وهل استدلالهم بأن هناك فرقاً نسائية يجيز لبسها ؟

. ونسأل الله أن يكتب أجركم ، ويشكر سعيكم ، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين .


الجواب

الحمد لله

أولاً:

ما دامت هذه الفنائل مطابقة لتلك التي يلبسها الرجال فلا يجوز للمرأة لبسها

لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " لعنَ المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال " . رواه البخاري ( 5546 ) .

والاستدلال على جواز لبسها بأن هناك فرقاً نسائية استدلال غير صحيح لأن هؤلاء وقعن فيما حرم الله عليهن وتشبهن بالرجال .

ولمزيد الفائدة حول ضوابط ممارسة المرأة للرياضة ، وشروطها ، ومخاطرها في جواب السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 16:57   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممارسة المرأة للرياضة ، ضوابطها ، وشروطها ، ومخاطرها

السؤال

أنا فتاة ، أبلغ من العمر 15 سنة ، أدرس بالثالثة إعدادي ، وكما تعلمون في المدرسة كأي مادة أخرى لدينا مادة " الرياضة " ، وفي هذه المادة نمارس العديد من الرياضات : كرة السلة ، وكرة اليد ، والكرة الطائرة

والعدو السريع ، والقفز الطولي ; هذا ما يتوفر عندنا من رياضات ، فسؤالي هو : هل يمكن للفتاة المسلمة ممارسة الرياضة ؟ كما لدي سؤال آخر أتمنى الإجابة عنه : وهو أنني كذلك يتوفر عندنا في المؤسسة نادي لكرة السلة فتيات

وأنا عضوة في هذا النادي ، بحيث يدربنا أستاذ ، وفي شهر فبراير نبدأ بخوض مباريات ، حيت نذهب إلى مدينة تبعد عنا تقريباً 30 كلم ، أنا ، والفتيات ، والأستاذ ، وأستاذ آخر ، كمساعد ، والسائق ، وأحيانا ذكور لرياضة أخرى

ولكن نحن نجلس في الوراء ، والذكور في الأمام مع الأساتذة ، وبالطبع السائق في الأمام ، فهل يجوز لي أن أكمل في هذا النادي ؟ .

أرجوكم ، أريد إجابة في أقرب وقت ، مع أنني أريد أن أكون ملتزمة بأوامر الدين ، وأتمنى من الله أن يجزيكم خير الجزاء على موقعكم هذا الرائع حقّاً .


الجواب

الحمد لله

أولاً:

للرياضة فوائد صحية ، ونفسية ، لا تخفى ، لكن لما كانت الرياضة في عصرنا هذا أصبح لها طابع خاص : كان لا بدَّ من وضع ضوابط شرعية لهذه الرياضات

ومن التزمت بها كانت رياضتها مباحة ، ومن خالفتها صارت اللعبة عليها حراماً ، ومن هذه الضوابط :

1. أن تكون ممارسة الرياضة بعيدة كل البعد عن أعين الرجال ، سواء كان مدرباً ، أو أستاذاً ، أو طالباً ، أو إداريّاً ، أو مشاهداً ، ولتحقيق هذا الشرط فإنه لا يجوز تصوير رياضة النساء

لئلا تقع في أيدي الرجال فيشاهدونها ، فيتخلف الشرط المبيح لممارستها لتلك الرياضة .

ولذا كان الأفضل ، والأحسن ، والأحوط ، والأستر للمرأة أن تمارس الرياضة في البيت ، دون النوادي ، والصالات ، والمدارس ، حتى وإن لم يكن في هذه الأماكن اختلاط

لأنها لا تأمن أن يصورها أحد الشياطين الذين يتصيدون ذلك ، فيقع ما لا تحمد عقباه . وأما حيث يكون في هذه الأماكن اختلاط ، فلا يخفى منعه ، كما بينا
.
2. أن تمارس الرياضة بلباس محتشم ، فلا يحل لها ، ولا للاعبات معها : لبس القصير ، ولا الشفاف ، ولا الضيِّق من الثياب ، وهذا شرط عام في لباسها أمام الرجال

وأمام النساء ، لكن يحسن التنبيه عليه هنا ؛ لما يوجد من عدم تحقيق لهذا الشرط في كثير من الرياضات ، النسائية ، والرجالية ، كما هو معروف من لباس السباحة

والمصارعة ، وكرة القدم والطائرة ، والسلة ، والجمباز ، وغيرها ، ويشترك في هذا الشرط النساء والرجال على السواء ، وما أكثر نقض هذا الشرط وتخلفه في الجنسين .

3. أن لا يكون في الرياضة مقامرة ، ولا رهان .

4. أن لا تؤدي الرياضة إلى خصومة ، وشحناء ، كما هو مشاهد ومعلوم من حال الأمم والشعوب التي لم تكتف بالتقسيم الجغرافي للتفرقة بينها

بل زادت عليه بتقسيم الشعب الواحد إلى أنصار ومشجعين لنادي ، مع خصام ومشاجرات مع أنصار ومشجعي النوادي الأُخر .

4. أن تمارس الرياضة في أوقات محدودة ، ولا يجوز أن تُشغل المرأةَ عن واجباتها الدينية ، والدنيوية .

5. عدم تشغيل الموسيقى أثناء التمارين أو اللعب .

6. عدم التشبه بالكافرات في تسريحتها ، أو لباسها ، أو التسمي باسمها ؛ لما نهينا عنه من التشبه الكفار عموماً ؛ ولما في مثل تلك الأشياء من تعظيم أولئك الكفار .

7. أن لا تكون اللعبة قتالية فيها ضرب للوجه ، أو الرأس ، ولا يكون فيها طقوس كفرية ، كالانحناء الذي يفعله اللاعبون قبل ممارسة بعض الألعاب .

فإذا توفرت هذه الشروط : فيجوز ممارسة المرأة للرياضة ، مع أننا ننصح الأخوات بأن يصنَّ أنفسهن ، ويحفظن أوقاتهن ، فلا يضيعنها في مثل هذه الأعمال

فصيانة المرأة وحمايتها تكونان في الالتزام بأوامر الله ، والتي من أهمها : القرار في البيوت ، وعدم الخروج منها لغير حاجة ؛ امتثالاً لقوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) الأحزاب/ 33 .

وهذه الضوابط والشروط يمكن للأخت المسلمة أن تتحكم فيها إذا مارست الرياضة مع أخواتها في أماكن خاصة بهن ، مأمونة من اطلاع الرجال عليهن ، أو تسلق المتطفلين عليها .

وأما تحقيق ذلك في المدارس والمعاهد والجامعات : فإن هذا غير ممكن ، لذا كان إدخال مادة " التربية البدنية " سببا من أهم أسباب التهتك والانحلال ، وانشكاف العوارت

وموت الحياء ، ثم تكون الطامة الأخرى بوجود مدرب أو أستاذ من الرجال ، ثم بوجود إداريين ، وهكذا حتى تتطور الأمور لما هو مشاهد أصلاً الآن ، ومعلوم من حال كثير من الدول العربية والإسلامية ، للأسف .

سئل الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله - :

إدخال " التربية البدنية " في مدارس تعليم البنات بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ما حكم إدخال مثل هذه المادة في تعليم البنات ؟ .

فأجاب :

المطالبة بدراسة إدخال " التربية البدنية " في مدارس البنات : اتباع لخطوات الشيطان ، الذي نهينا عنه بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) البقرة/ 168

وقوله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) البقرة/ 208

وقوله : ( وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) الأنعام/ 142

وقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) النور/ 21 .

وقد بيَّن الله لنا أتم بيان أن الشيطان لنا عدو ، وأمرنا أن نتخذه عدواً ، والشيطان حريص على إضلال بني آدم ، كما أقسم بعزة الله جل وعلا قائلاً - كما ذكره الله عنه - : ( فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) ص/ 82 .

وإذا رأينا ما فعله الشيطان بالنسبة لهذه الرياضة المزعومة ، من إيقاع العداوة والبغضاء ، والصد عن ذكر الله ، مما لا يخفى على أحدٍ ، ويكفينا ما مرت به الدول المجاورة لمَّا تجاوزوا أمر الله عز وجل ، واتبعوا خطوات الشيطان

فالخطوة الأولى : أن تلعب الرياضة مع الحشمة ، وفي محيط النساء ، ثم تنازلوا عن هذه الشروط شيئاً فشيئاً ، إلى أن وصل الحد إلى وضع لا يرضاه مسلم ، عاقل

غيور ، فضلاً عن متدين ، وإذا كان الذكور مطالبين بالإعداد والاستعداد : فالنساء وظيفتهن القرار في البيوت ، وتربية الأجيال على التدين ، والخلُق ، والفضائل ، والآداب الإسلامية .

فالذي لا أشك فيه : أن ممارسة الرياضة في المدارس بالنسبة للبنات : حرام ؛ نظراً لما تجر إليه من مفاسد لا تخفى على ذي لب ، ولا تجوز المطالبة بها ، فضلاً عن إقرارها .

" فتاوى الشيخ عبد الكريم الخضير " ( 1 / 21 , 22 ) ترقيم الشاملة .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 17:02   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل الحجاب الكامل في المجتمعات الغربية يعد لباس شهرة؟

السؤال

أريد من زوجتي أن تلبس الحجاب الكامل الفضفاض (هي ترتدي حجاب "الموضة" حاليا) غير أننا في فرنسا والحجاب الكامل هنا هو لباس "شهرة" ويجعل كل الناس في الشارع ينظرون إليها بحذر وريبة.

فهل يجوز أن تبقى على حجاب "الموضة" ؟

(علما أننا لا نستطيع الهجرة إلى بلاد مسلمة حتى تتم دراستها في ثلاث سنوات على الأقل) .


الجواب


الحمد لله

أولا :

يلزم المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب ، ومن ذلك الوجه ، على القول الراجح ، كما سبق بيانه في جواب سؤال سابق

ويشترط في الحجاب أن يكون ساترا فضفاضا لا يشف ولا يصف حجم الأعضاء ولا يكون زينة في نفسه .

وحجاب الموضة إن كان زينة في نفسه يلفت النظر إلى من تلبسه ، أو كان غير ساتر ، فلا تعدّ لابسته متمثلة لأمر الله تعالى بلبس الحجاب .

ثانيا :

لباس الشهرة مذموم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ) زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ : (ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ) رواه أبو داوود (4029) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ ) رواه ابن ماجه (3606) وحسنه الألباني .

قال السندي رحمه الله في حاشته على سنن ابن ماجه : " قَوْله ( ثَوْب شُهْرَة ) أَيْ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا يَقْصِد بِهِ الِاشْتِهَار بَيْن النَّاس سَوَاء كَانَ الثَّوْب نَفِيسًا يَلْبَسهُ تَفَاخُرًا بِالدُّنْيَا وَزِينَتهَا أَوْ خَسِيسًا يَلْبَسهُ إِظْهَارًا لِلزُّهْدِ وَالرِّيَاء ".

وقال الشوكاني رحمه الله :

" قوله : ( من لبس ثوب شهرة ) قال ابن الأثير : الشهرة ظهور الشيء , والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم والتكبر ...

والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب , بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء , ليراه الناس فيتعجبوا من لبسه ويعتقدوه [يعني

: يعتقدون فيه أنه من أولياء الله الزهاد في الدنيا] , قاله ابن رسلان . وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف ؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهار ,

والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع "

انتهى من "نيل الأوطار" (2/ 131).

ومن فعل ما أوجب الله عليه كان مطيعا مثابا ، ولا يضره أن يشتهر بين الناس حينئذ ، وهذا ما يحدث غالبا في أزمنة الغربة ، وفي بلاد الكفار

فلو أن قوما اجتمعوا على حلق اللحية وصار هذا غالبا عليهم ، لم يجز القول بمنع إعفاء اللحية لئلا تكون شهرة ، ولو غلب على قوم تعري النساء ، لم يجز القول بمنع اللباس الساتر لعلة الشهرة

ولاشك أن حجاب المسلمة - ولو كان حجاب الموضة - يعد في بعض البلدان أمرا شاذا غريبا ، لغلبة العري والتفسخ .

وإلى أزمنة قريبة كان لبس النقاب مستغربا في بعض البلدان ، وكانت من تلبسه يشار إليها بالبنان ، وربما لوحقت ببعض الأذى ، ثم شاع وانتشر

. ولا ريب أن من فعلت ذلك أول الأمر تستحق الثناء والمدح ؛ لصبرها وثباتها وسنّها للسنة للحسنة ، ولا يصح أن يقال إنها لابسة ثوب شهرة .

والحاصل : أن لباس الشهرة الممنوع ، إنما يتحقق مع قصد الشهرة ، أو مع لبس النادر الغريب مع وجود ما يغني عنه من اللباس ، فإذا لم يوجد ما يغني عنه

وكان الستر واجبا ، فلا مناص من فعله وإن أدى لشهرة صاحبه كما ذكرنا في الأمثلة السابقة .

ولهذا من كانت في مجتمع لا يعرف العباءة الكاملة التي تستر الرأس إلى القدمين ، فإنها تستغني عن ذلك بلبس الخمار على الثوب ؛ لأن الواجب هو الستر ، وقد تحقق ، فيستغنى به عما يكون شهرة .

وكون المحجبة ينظر إليها بحذر وريبة في بعض المجتمعات ، لا ينبغي أن يثنيها عن حجابها ، ولا عن تمسكها بدينها ، ولتعلم أن في ثباتها على الحجاب نشرا له

وترغيبا فيه ، ويوشك أن يقتدي بها غيرها ، فيزول الاستغراب والحذر .

فنصيحتنا للزوجة الكريمة أن تدع حجاب الموضة ، وأن تلبس حجابا ساترا يغطي رأسها إلى نصف البدن على الأقل ، ثم تستر سائر بدنها بالثياب التي جرت العادة بلبسها

مما لا زينة فيه ولا فتنة ، وهو حجاب شائع في المجتمعات الأوربية وغيرها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 17:04   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لبس الملابس ذات الأكمام الضيقة أمام النساء والمحارم

السؤال

هناك ملابس تكون بموديلات كلوش وبعضها يكون واسعا جدا من ألبسة النساء وكذلك تكون أكمامها طويلة وواسعة كما في حال الدراعات والجلابيات هل يجوز لبسها للنساء وكذلك هل يجوز لبس الأكمام الضيقة بين النساء والمحارم؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الألبسة إذا لم يكن في ذلك تشبه بالرجال أو بالكافرات أو كشف للعورة عند من يجب الستر أمامه

ولا يتحقق ستر العورة إلا بملابس ساترة لا تشف عما تحتها ، واسعة لا تبرز حجم عظامها ، وينظر جواب السؤال رقم (6991) ورقم (14302) .

ثانيا :

عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين

قال الله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور/31 .

وعليه ؛ فيجوز لها أن تلبس الأكمام الضيقة من اليدين إلى المرفقين ؛ لأن ذلك خارج عن حد العورة أمام المحارم ، ما لم تكن هناك ريبة أو فتنة .

ولا حرج أيضا في لبس هذه الأكمام أمام النساء ؛ لقوله تعالى في الآية السابقة : ( أَوْ نِسَائِهِنَّ) ولخروج ذلك عن حد العورة أمام النساء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اصول العقيدة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc