دليل الإدارة المحلية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم الحياة العملية

قسم الحياة العملية حول المهن و الوظائف اجابيات و سلبيات ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دليل الإدارة المحلية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-03, 22:34   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الأعمال و الوثائق البلدية و الولائية

البطاقة العائلية للحالة المدنية
الإدارة المعنية
يجب على طالب البطاقة العائلية للحالة المدنية، للحصول عليها، التنقل إلى مصالح الحالة المدنية في بلدية محل إقامته.

الوثائق المطلوبة
تسلم البطاقة العائلية للحالة المدنية بناء على استظهار الدفتر العائلي، دون طلب وثائق أخرى، ويبرر هذا الشرط لكون البطاقة العائلية للحالة المدنية تمثل في آن واحد:
1-مستخرجا من شهادة ميلاد الزوجين وأبنائهما،
2-شهادة الحياة،
3-عقد الزواج وشهادة طلاق الزوجين، وعند الاقتضاء عقدي الوفاة.

أجل تسليم البطاقة العائلية للحالة المدنية
تسلم البطاقة العائلية للحالة المدنية فورا، كقاعدة عامة.

مدة صلاحية البطاقة العائلية للحالة المدنية
مدة صلاحية البطاقة العائلية للحالة المدنية سنة (1) واحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التجارة غير القارة
الإطار القانوني
- المرسوم التنفيذي رقم 94-281 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بممارسة الأنشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة (الجريدة الرسمية، عدد 59 المؤرخة في 21 سبتمبر سنة 1994).
المبدأ العام
يحدد الوالي بموجب قرار الشروط العامة لتنظيم وممارسة النشاط غير القار، وتنصبّ هذه القواعد على ما يأتي:
1.تحديد المواقع المخصصة لممارسة النشاط،
2.حقوق الأشخاص وواجباتهم،
3.الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف،
4.قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الأماكن.
شروط الممارسة:
تفتح ممارسة النشاط غير القار لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بصفة قانونية في السجل التجاري أو في سجل الحرف والمهن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنجاز العلم الوطني
الإطار القانوني
المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصغر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه (الجريدة الرسمية، عدد 79 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1999).
المبدأ العام
يشترط لممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه الحصول على رخصة إدارية مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بعد استطلاع رأي المصالح المعنية.
الملف الإداري:
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
1- طلب ترخيص كتابي لإنجاز العلم الوطني وصنعه يبين فيه عنوانا صاحب الطلب والمؤسسة،
2- مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لصاحب الطلب،
3-شهادة الجنسية،
4-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر،
5-شهادة تثبت ملكية المحل الذي يأوي النشاط أو استئجاره.
بالنسبة للأشخاص المعنويين:
1- نسخة من القانون الأساسي،
2-شهادة الجنسية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة للمسيرين،
3- شهادة تثبت ملكية المحل الذي يأوي النشاط أو استئجاره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشاطات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة
الإطار القانوني
- المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها (الجريدة الرسمية، عدد 80 المؤرخة في 5 ديسمبر سنة 1993).
- المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة (الجريدة الرسمية، عدد 16 المؤرخة في 23 مارس سنة 1994).
-المرسوم التنفيذي رقم 95-395 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1995 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة (الجريدة الرسمية، عدد 74 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1995).
- المرسوم التنفيذي رقم 95-396 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1995 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 والمتعلق بكيفيات استيراد أسلحة نارية لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وكذلك لفائدة هياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات (الجريدة الرسمية، عدد 74 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1995).
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد كيفيات شراء الأسلحة النارية والذخيرة واستيرادها ويضبط شروط تسليم الرخصة الخاصة بها لحساب شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وهياكل الأمن الداخلي في الهيئات والمؤسسات . (الجريدة الرسمية، عدد 33 المؤرخة في 29 مايو سنة 1996).
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها (الجريدة الرسمية، عدد 33 المؤرخة في 29 مايو سنة 1996).
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 مارس سنة 1997 الذي يحدد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة (الجريدة الرسمية، عدد 55 المؤرخة في 20 غشت سنة 1997).
-القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 غشت سنة 1999 الذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها (الجريدة الرسمية، عدد 57 المؤرخة في 22 غشت سنة 1999).
- القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 2006 الذي يحدد مكونات بذل مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وكيفيات وشروط ارتدائها ومراقبتها وحفظها (الجريدة الرسمية، عدد 16 المؤرخة في 15 مارس سنة 2006).
تعاريف
نشاطات الحراسة: تقديم كل خدمة دائمة أو ظرفية تستهدف ضمان حماية الأملاك أو الأمن في مساحة معينة ومحددة سابقا (المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1996).
نشاطات نقل الأموال والمواد الحساسة: أي عمل يقصد به ضمان أمن نقل الأموال والمعادن الثمينة ومرافقتها وكذلك أية مادة حساسة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1996).
الإجراءات الإدارية: (مبدأ الرخصة المسبقة)
رخصة الممارسة:
-تخضع نشاطات الحراسة و/أو نقل الأموال والمواد الحساسة إلى رخصة مسبقة من وزير الداخلية والجماعات المحلية، عندما يكون النشاط محصورا داخل تراب ولاية واحدة أو أكثر (المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1996).
لا يمكن أن تمارس الأعمال المذكورة إلا في شكل الشركات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ما عدا شركات المساهمة (المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1996).
ينص المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1996 على ثلاثة (3) أنواع من رخص الممارسة:
1.رخصة من نوع "أ" وتخص ممارسة نشاطات الحراسة بصورة حصرية.
2.رخصة من نوع "ب" وتخص ممارسة نشاطات نقل الأموال والمواد الحساسة بصورة حصرية.
3.رخصة من نوع "ج" وتخص ممارسة نشاطات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة.
رخصة حيازة الأسلحة النارية والذخائر
يمكن أن تزود الشركات بأسلحة نارية، في إطار ممارسة نشاطاتها.
تخضع حيازة الأسلحة إلى رخصة تسلمها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
رخصة اقتناء الأسلحة النارية والذخائر
يخضع اقتناء الأسلحة من قبل شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة إلى رخصة تسلمها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
رخصة حمل السلاح
يشترط لحمل الأسلحة من قبل أعوان شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الحصول على رخصة حمل السلاح تسلمها مصالح الولاية لمحل وجود مقر الشركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لإجراءات المتعلقة بأنشطة الأحزاب السياسية,
1.من يمكنه تأسيس حزب سياسي؟
1-كل شخص يتمتع بالجنسية ولا يكون حائزا جنسية أخرى،
2-أأن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
3-أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف،
4-ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها،
5-ألا يكون في وضعية الوقوع تحت طائلة المنع المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

2.الوثائق التي يشتمل عليها ملف التصريح
1-طلب تأسيس الحزب يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين،
2-تعهد يحرره ويوقعه خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا على الأقل، يقيمون فعلا في ثلث (1/3) عدد ولايات الوطن، يتضمن ما يأتي:
- احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها،
- التعهد بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
3-مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ،
4-مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،
4-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين،
5--شهادة إقامة الأعضاء المؤسسين،
6-اسم الحزب وعنوان مقره وكذا عناوين ممثلياته المحلية، إن وجدت،
7-االمشروع التمهيدي للبرنامج السياسي.

3.ما يجب أن يشتمل عليه القانون الأساسي للحزب
يصادق على القانون الأساسي للحزب السياسي في مؤتمره التأسيسي. وينبغي أن يحدد وجوبا ما يأتي:
سس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
-تشكيلة الهيئة المداولة،
-تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها،
-التنظيم الداخلي،
-الأحكام المالية،
-إجراءات نقل الأملاك في حالة الحل الإرادي للحزب.
يفوض المؤتمر التأسيسي للحزب صراحة من يتكفل بإيداع القانون الأساسي للحزب لدى الوزارة المكلفة بالداخلية.
شهادة تثبت عدم ضلوع مؤسس الحزب السياسي المولود قبل 1942 في أعمال معادية لثورة التحرير.

4.كيف يعقد المؤتمر التأسيسي؟
لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان يمثل خمسا وعشرين (25) ولاية على الأقل.
ويجب أن يجمع المؤتمر بين أربعمائة (400) وخمسمائة (500) مؤتمر، ينتخبهم ألفان وخمسمائة منخرط على الأقل، يقيمون في خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل، على ألا يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا لكل ولاية وعدد المنخرطين عن مائة (100) في كل ولاية. ولا يجوز أن يعقد هذا المؤتمر خارج التراب الوطني مهما كانت الظروف.
تثبت صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي بموجب محضر يحرره محضر أو موثق.
يصبح التصريح التأسيسي لاغيا إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المحددة في القانون، ويسقط كل نشاط حزبي يمارسه الأعضاء المؤسسون بعد هذه الآجال تحت طائلة أحكام المادة 38 من القانون.

5.ما يجب أن يشتمل عليه ملف الاعتماد
يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية:
1-نسخة من محضر عقد المؤتمر،
2-القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ،
3-برنامج الحزب في ثلاث (3) نسخ،
4-تشكيلة الهيئة المداولة،
5-تشكيلة الهيئتين التنفيذية والقيادية،
6-النظام الداخلي،
7-الوثائق الواردة في المادة 13 من القانون بالنسبة لأعضاء القيادة والمسيرين غير المؤسسين.

6.متى يصبح الحزب السياسي متمتعا بالأهلية القانونية والشخصية المعنوية؟
يخول اعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية والأهلية القانونية.

7.الحقوق والواجبات
-تُحظر أية علاقة عضوية أو علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة بين حزب سياسي ونقابة أو جمعية أو أية منظمة مدنية أخرى مهما كانت طبيعتها.
-يمتنع الحزب السياسي عن أي تعاون أو ربط أية علاقة مع أي طرف أجنبي، على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور والقوانين المعمول بها،
-يمتنع الحزب السياسي عن أي عمل بالخارج أو الداخل يهدف إلى المساس بالدولة وبرموزها وبمؤسساتها وبمصالحها الاقتصادية والدبلوماسية،
-يمتنع الحزب السياسي عن أي ارتباط أو أية علاقة من شأنهما أن يعطيانه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي،
-يمكن كل حزب سياسي معتمد إصدار نشرية أو عدة نشريات مع احترام القوانين المعمول بها،
-يمكن الحزب السياسي أن يتلقى الهبات والوصايا والتبرعات من مصدر وطني، على أن يصرح بها إلى الوزير المكلف بالداخلية ويبين مصدرها وأصحابها وطبيعتها وقيمتها،
-يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأية صفة كانت وبأي شكل كان،
-يحظر على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري،
-يمكن الحزب السياسي المعتمد قانونا أن يستفيد من مساعدة مالية من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان،
-يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية. كما يجب عليه أن يقدم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة ويبرر في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالها،
-يجب على الحزب السياسي أن يتزود بحساب واحد، يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية، في مقره الرئيسي أو في فروعه المقامة عبر التراب الوطني،
-يكون للأعضاء المؤسسين الحق في رفع طعن أمام الجهات الإدارية المختصة بشأن أحد قرارات الرفض المذكورة أدناه.

8.نشاطات الحزب المعتمد في مجال الاجتماعات والمظاهرات العمومية
تخضع نشاطات الحزب السياسي المعتمد في مجال الاجتماعات والمظاهرات العمومية للقانون رقم 91-19 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.

أ‌) فيما يخص الاجتماعات العمومية:
1-إيداع تصريح يوقعه ثلاثة (3) أشخاص يقيمون في الولاية المعنية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، لدى الولاية المعنية.
2-يجب أن يبين التصريح موضوع الاجتماع ومكان ويوم وساعة ومدة انعقاده وعدد الأشخاص المتوقع. ويجب أن يقدم التصريح قبل ثلاثة (3) أيام كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد للاجتماع لدى والي الولاية المعنية.
3-يسلم وصل موقع من الوالي للمنظمين.

ب) فيما يخص المظاهرات العمومية:
1-إيداع طلب رخصة لدى والي الولاية المعنية، قبل ثمانية (8) أيام كاملة، على الأقل، من التاريخ المقرر للمظاهرة.
2- يجب أن يبين الطلب صفة المنظمين وأسماء وألقاب ومقر سكنى المنظمين الرئيسيين، يوقعه ثلاثة (3) منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، وهدف المظاهرة وعدد الأشخاص المحتمل والمكان الذين يأتون منه، وتسمية الحزب السياسي المعني ومقره، والمسلك الذي تسلكه المظاهرة، ويوم وساعة ومدة سريانها، والوسائل المادية المخصصة لها، والوسائل المتوقعة لضمان سريانها منذ بدايتها إلى غاية تفرق المتظاهرين.
3-يسلم الوالي فورا وصلا بطلب الرخصة بعد إيداع الملف.
يجب أن يصدر الوالي موافقته أو رفضه كتابيا قبل خمسة (5) أيام على الأقل من التاريخ المقرر لتنظيم المظاهرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دليل الناخب
دستور 28 نوفمبر 1996 المعدل.

الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997، المعدل و المتمم و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

مقتطفات من دستور 28 نوفمبر 1996 المعدل

" الشعب مصدر كل سلطة . السيادة الوطنية ملك للشعب وحده " (المادة 6)

" يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ..." (المادة 7)

" الشعب حر في اختيار ممثليه . ... " (المادة 10)

"تستمد الدولة شرعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب..." (المادة 11)

أحكام قانونية أساسية

·التصويت شخصي و سري و مباشر
·السن الانتخابي : 18 سنة كاملة يوم الاقتراع
·للتصويت، يجب على الناخب التسجيل في القوائم الانتخابية ببلدية الإقامة
·القوائم الانتخابية دائمة و تخضع لمراجعة سنوية أو استثنائية
·يوزع الناخبون على مكاتب الاقتراع
·يدوم الاقتراع يوما واحدا من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء
·يمكن تقديم تاريخ الاقتراع ب 72 ساعة كأقصى حد بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة. كما يمكن تقديم تاريخ الاقتراع ب 120 ساعة بالنسبة لمكاتب الاقتراع المفتوحة لدى التمثيليات الدبلوماسية و القنصلية.
·بالنسبة للانتخابات الرئاسية، يمارس المواطنون المقيمون بالخارج حقهم الانتخابي لدى التمثيليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية في بلد إقامتهم. و في حالة وجود مانع، يمكنهم ممارسة حقهم الانتخابي بواسطة وكالة لدى نفس التمثيليات.
سير العملية الانتخابية

قبل الاقتراع

تعمل اللجنة الانتخابية البلدية المكلفة بإعداد القائمة الانتخابية و التحقق منها تحت إشراف قاض.

لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه (مع إمكانية تقديم احتجاج أو اعتراض عن طريق العدالة).

كما يمكن أن يطلع على القوائم الانتخابية و يحصل على نسخة منها الممثلون المعتمدون قانونا للأحزاب السياسية و للمترشحين الأحرار.

يتكون مكتب التصويت من رئيس و نائب رئيس و كاتب و مساعدين (2).

يعيّن أعضاء مكتب التصويت ضمن المقيمين في إقليم الولاية. و للمترشحين أو ممثليهم الحق في الاعتراض على قائمة أعضاء مكاتب التصويت.

يمكن تغيير قائمة أعضاء مكتب التصويت في حالة قبول الاعتراض.

أثناء الاقتراع

الاقتراع شخصي و سري.

يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه.

للمترشحين أو ممثليهم الحق بمبادرة منهم في حضور عمليات التصويت.

بعد الاقتراع

يجري الفرز علنا حيث يقوم به فارزون يعينون من بين الناخبين المسجلين في مكتب التصويت.

في كل مكتب تصويت، تدوّن نتائج الفرز في محاضر بحضور الناخبين و المترشحين أو ممثليهم.

يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر المتواجد داخل مكتب التصويت.
يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.

تسلم نسخة مطابقة للأصل لمحضر الفرز على الفور لكل ممثل مترشح.

تجرى أشغال اللجنة الانتخابية البلدية المكلفة بإحصاء النتائج المحصلة على المستوى البلدي بحضور ممثلي المترشحين.

ما عليكم معرفته

من الناخب؟

يعد ناخبا كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، و كان متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و لم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به.

لا يصوت إلا من كان مسجلا في القوائم الانتخابية.

ما عليكم القيام به

التصويت لممارستكم حقكم في التعبير بكل حرية،
التصويت للمشاركة في تعزيز المسار الديمقراطي و بناء الوطن.

إذا كنتم مسجلين من قبل :
- قبل الاقتراع :

اقتربوا من بلدية مقر إقامتكم للاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيكم.
تحققوا من التسجيل الصحيح للمعلومات التي تخصكم (الاسم و اللقب و تاريخ و مكان الازدياد و النسب و العنوان...).
اطلبوا بطاقة الناخب و تأكدوا بعين المكان من صحة المعلومات التي تتضمنها.
في حالة ضياع أو تلف بطاقة الناخب، اطلبوا نسخة لدى مصلحة الانتخابات ببلدية إقامتكم.

إخطار سلطات البلدية بكل انحراف يشكل خرقا للقانون الانتخابي المعمول به.

-الاقتراب من مكتب التصويت يوم الاقتراع

على الناخب تقديم بطاقة الهوية (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة) إلى جانب بطاقة الناخب للتأكد من تسجيله في القائمة الانتخابية بمكتب التصويت.

يسحب الناخب شخصيا ظرفا و أوراق التصويت (ورقة تصويت لكل مترشح) التي توضع تحت تصرفه بمكاتب الاقتراع.

دون مغادرة القاعة، يتوجه الناخب إلى المعزل ليضع ورقة التصويت التي اختارها داخل الظرف.
على الناخب أن يشهد رئيس مكتب التصويت أنه لا يحمل سوى ظرف واحد، عندها يأذن له رئيس المكتب بوضع الظرف في الصندوق.

هام :
يتم وضع بطاقات الناخبين التي لم تسحب إلى غاية يوم الاقتراع تحت تصرف الناخبين على مستوى مركز التصويت الاعتيادي.

كما سيتم فتح مكتب صباح يوم الاقتراع على مستوى كل بلدية لإعلام و توجيه الناخبين و الناخبات إلى مراكز و مكاتب الانتخاب التي سجلوا فيها.

و في كل حال من الأحوال، يحق للناخبين المسجلين طبقا للقانون حتى و إن لم يكن بحوزتهم بطاقة الناخب ممارسة حقهم الانتخابي على مستوى مكتب التصويت الاعتيادي مع تقديم ما يثبت هويتهم (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة).

لا يشمل هذا الإجراء التسهيلي سوى الناخبين المسجلين في مكاتب التصويت المقصودة و لا يسمح على الإطلاق بتسجيلات جديدة في القوائم الانتخابية.


تعتبر ورقة التصويت لاغية في الحالات التالية :

-إذا كان الظرف فارغا أو كانت الورقة دون ظرف.
-إذا انطوى الظرف على أكثر من ورقة.
-إذا كان الظرف أو الورقة ممزقا أو تضمن أية كتابة مضافة
-المظاريف أو الأوراق غير النظامية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حق التصويت بالوكالة
نصت المواد 62 إلى 74 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997، المعدل والمكمل، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على ممارسة حق التصويت بالوكالة.
I – الشروط المطلوبة من أجل ممارسة حق التصويت بالوكالة:
1- التسجيل في القائمة الانتخابية:
إن المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 6 من القانون العضوي، المعدل والمكمل، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المشار إليه أعلاه، ينص على أن : "لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 36 من القانون المدني".
ومن جهة أخرى فان المادة 35 من نفس القانون العضوي تضمنت القاعدة المبدئية التالية وهي أن: "التصويت شخصي وسري".
غير أن الناخب الذي يوجد في حالة مانع فعلي يمكنه أن يسند ممارسة حقه في التصويت بإعطاء وكالة إلى شخص آخر يختاره، يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
2- الحالات التي تسمح بالتصويت بالوكالة:
تنص المادة 62 من القانون العضوي على فئات الناخبين الذين يمكنهم بطلب منهم أن يمارسوا حقه في التصويت بالوكالة وهم :
1-المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون بمنزلهم
2- ذوو العطب الكبير أو العجزة .
3-العمال الذين يمارسون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
4-المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.
5-أفراد الجيش الوطني الشعبي، والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح مؤسسات إعادة التربية والحرس البلدي الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
3 - صحة الوكالة:
على سبيل تذكير التدابير القانونية ينبغي توضيح ما يلي:
-أنه لا يمكن منح الوكالة إلا لوكيل يتمتع بحقوقه الانتخابية.
-في حالة الوفاة أو الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية للموكل، تلغى الوكالة بقوة القانون.
-يمكن الموكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت. يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بالتصويت بموجب الوكالة التي أسندت إليه.
-لكي تقبل الوكالة، يجب أن تكون مطابقة للنموذج الرسمي المقدم مجانا من طرف الإدارة وموقعة من طرف الموكل. وتحمل ختم وتوقيع السلطة المختصة المكلفة بتسليمها.
-تحرر وكالة بالنسبة لكل دور من نفس الاقتراع. وتشير كل وكالة إلى الدور الذي تصلح له. يمكن تحرير الوكالتين (02) في آن واحد.
-بالنسبة للانتخابات الرئاسية ليوم الخمسين 09 أفريل 2009 يحمل مطبوع الوكالة للدور الأول اللون الأبيض، أمّا المطبوع المخصص في حالة حدوث دور ثاني للانتخابات فهو يحمل اللون الأزرق.
II - تحرير الوكالة :
طبقا لأحكام المادة 67 من القانون العضوي، المتضمن نظام الانتخابات، تحدد مدة تحرير الوكالات ابتداء من السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة (03) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
وهكذا، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية ليوم الخميس 09 أفريل 2009، تحدد مدة تحرير الوكالات ابتداء من يوم السبت 21 فيفري 2009 وتنتهي يوم الأحد 05 أفريل 2009.
لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، تنتهي مدة تحرير الوكالات ثمانية (08) أيام قبل تاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 31 مارس 2009.
تحرر الوكالات بموجب عقد يحرر :
1.أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية لبلدية الإقامة، إذا أعطيت هذه الوكالات من طرف أشخاص مرضى أو يعالجون في منازلهم أو ذوي العطب الكبير أو العجزة؛
وفيما يخص الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل، يصدق كاتب اللجنة الإدارية الانتخابية على صحة توقيع الموكل بالانتقال إلى موطنه.
2.أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية لكل بلدية بالنسبة للوكالات التي يمنحها العمال الذين يمارسون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
3.أمام مدير المستشفى ، بالنسبة للوكالات التي يمنحها المرضى الموجودون في المستشفى.
4.أمام قائد الوحدة أو المسؤول السلمي، بالنسبة للوكالات التي يمنحها أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية و موظفو الجمارك الوطنية ومصالح مؤسسات إعادة التربية والحرس البلدي
5.أمام رئيس البعثة الديبلوماسية والقنصلية، بالنسبة للوكالات التي يمنحها الأشخاص المقيمون في الخارج أو الموجودون في الخارج لفترة مؤقتة.
تحرر الوكالة في مطبوع توفره الإدارة مجانا. وتتضمن المعلومات المذكورة في هذا المطبوع بالنسبة للموكل والوكيل ما يلي:
-الاسم واللقب
-تاريخ ومكان الميلاد
-العنوان
-المهنة
-رقم التسجيل في القائمة الانتخابية
-رقم مكتب التصويت
-توقيع الموكل والسلطة التي حررت أمامها الوكالة.
تسجل الوكالات في سجل خاص مفتوح على مستوى كل بلدية، مرقم وموقع.
عند تحرير الوكالة، يجب على الموكل أن يثبت هويته. إن حضور الوكيل ليس إلزاميا.
لا يمكن أن يتوفر الوكيل إلا على وكالة واحدة.

III - شروط ممارسة حق التصويب بوكالة:
- يشارك الناخب المفوض قانونا للتصويت بالوكالة في الاقتراع بنفس الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادتين 49 و 65 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمكمل.
- بعد انتهاء عملية التصويت، يوقع الوكيل على قائمة توقيع الناخب قبالة اسم الموكل.
- تدمغ الوكالة بواسطة ختم ندي وترفق بمحضر الفرز.
- وتدمغ بطاقة الناخب للوكيل بواسطة ختم ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"
تحرر الوكالات في مكتب خاص يحمل اسم "التصويت بالوكالة" مفتوح على مستوى مقر البلدية في جميع أيام الأسبوع من الساعة 9 إلى الساعة 16:30 بما في ذلك أيام الخميس من الساعة 9 إلى الساعة 12.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البطاقة الشخصية للحالة المدنية
الإدارة المعنية
يجب على طالب البطاقة الشخصيةللحالة المدنية، للحصول عليها، التنقل إلى مصالح الحالة المدنية في بلدية محل إقامته.

الوثائق المطلوبة
تسلم البطاقة الشخصيةللحالة المدنية بناء على استظهار الدفتر العائلي، أو إن تعذر ذلك، مستخرج من شهادة ميلاد المعني، قيد الصلاحية.

أجل تسليم البطاقة العائلية للحالة المدنية
تسلم البطاقة العائلية للحالة المدنية فورا، كقاعدة عامة.

مدة صلاحية البطاقة العائلية للحالة المدنية
مدة صلاحية البطاقة العائلية للحالة المدنية سنة (1) واحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رخصة السياقة
تجديد رخصة السياقة المنتهية الصلاحية
· استمارة تملأ ويصادق عليها.
· شهادة الميلاد.
· شهادة الإقامة.
· نسخة من بطاقة فصيلة الدم.
· شهادة طبية (طب العيون).
· 3 صور شمسية.
· طابع جبائي قدره 200 دج.
·إرجاع رخصة السياقة المنتهية صلاحيتها.
تجديد رخصة السياقة المؤقتة (رخصة السياقة الصالحة لمدة سنتين)
· ملف كامل، كما هو مبين أعلاه.
تجديد رخصة السياقة المؤقتة في حالة ضياعها أو سرقتها
· ملف كامل.
· تصريح بالضياع تسلمه مصالح الأمن.
تحويل رخصة السياقة
1. ملف تحويل رخصة السياقة العسكرية إلى رخصة سياقة مدنية.
· رخصة السياقة العسكرية.
· شهادة الكفاءة.
· ملف تجديد رخصة السياقة على مستوى دائرة مقر الإقامة.
2. ملف تحويل رخصة السياقة الأجنبية إلى رخصة سياقة جزائرية.
·رخصة السياقة الأجنبية.
·شهادة الكفاءة تسلمها عمالة بلد الإصدار المعني.
·ملف كامل.
3. ملف تحويل رخصة السياقة الجزائرية إلى رخصة سياقة أجنبية.
·رخصة السياقة الجزائرية.
·شهادة الكفاءة تسلمها مصالح الدائرة أو الولاية التي أصدرت رخصة السياقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدفتر العائلي
الشخص المؤهل لتسليمه
ضابط الحالة المدنية الذي يسلم الزوجين دفترا عائليا يثبت عقد قرانهما، أثناء إتمام مراسيم الزواج أو تحرير عقد الزواج،
يتولى رب العائلة الحفاظ على الدفتر العائلي ويتعين عليه القيام بتحيينه،
يعرّض عدم مراعاة هذه المسؤولية كل رب عائلة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 228 من قانون العقوبات.
الحالات الاستثنائية
حالة الطلاق
يمكن أن يسلم دفتر عائلي ثان إلى أحد الزوجين الذي لم يحتفظ بالدفتر العائلي بناء على طلبه، في حالة الطلاق. ويحمل الدفتر العائلي الثاني في الصفحة الأولى منه عبارة "دفتر ثان صادر بعد الطلاق".
الزواج المقام في الخارج
إذا تم الزواج في بلد أجنبي من قبل السلطة المحلية المختصة، فإن العون الدبلوماسي أو القنصلي المختص إقليميا هو من يقوم بإعداد الدفتر العائلي وتسليمه إلى الزوجين عند تحرير عقد الزواج.
في حالة ضياع الدفتر العائلي أو سرقته أو تلفه، فإنه يجب على رب العائلة التصريح بذلك لدى محافظة الشرطة المختصة مقابل استلام وصل يمكنه بواسطته الحصول على دفتر عائلي ثانٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة
يتم تسليم شهادة الإقامة بناء على استظهار إحدى الوثائق الثبوتية الآتية:
آخر وصلين (2) للإيجار،
عقد الإيجار أو قرار الاستفادة من مسكن،
آخر وصل لشركة الكهرباء والغاز أو وصل مصالح المياه،
مقرر التخصيص بالنسبة للمساكن الوظيفية،
نسخة من سند الملكية.

يجب أن تشتمل شهادة الإقامة، حسب الحالة، على بيان محل استخدامها:
"صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط".
"صالحة لجواز السفر فقط".
"صالحة للتصريح بتأسيس حزب سياسي فقط".

مدة صلاحية بطاقة الإقامة
مدة صلاحيةبطاقة الإقامةسنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ توقيعها.

بطاقة الإقامة
فيما يخص ملفات إدارية أخرى، يتم تسليم بطاقة الإقامة بناء على حضور صاحب الطلب، وتتولى مصالح الحالة المدنية تحرير كل المعلومات الضرورية، مثل "الاسم واللقب ودرجة القرابة" على وثيقة تسمى بطاقة الإقامة ويشترك في توقيعها من يؤمّن الإقامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جواز السفر
1. تكوين ملف استصدار جواز سفر جديد:
· استمارة طلب جواز السفر (البطاقة الخضراء)
· شهادة ميلاد المعني مستخرجة من بلدية مسقط رأسه (رقم 12)
· شهادة ميلاد الأب
· شهادة العمل
· شهادة الإقامة
· 5 صور شمسية
· طابع جبائي قدره 2000 دج
· عقد الزواج (بالنسبة للمتزوجات)
· عقد الطلاق (بالنسبة للمطلقات)
· مستخرج من شهادة ميلاد + مستخرج من شهادة وفاة الزوج (بالنسبة للأرامل)
في حالة ما إذا كان المعني مولودا بالخارج
· ملف كامل
· مستخرج من شهادة ميلاد الجد أو شهادة جنسية المعني
2. تكوين ملف تجديد جواز السفر في نفس الدائرة التي أصدرته
· جواز السفر المنتهية صلاحيته
·استمارة طلب جواز السفر (البطاقة الخضراء)
·شهادة الإقامة
·شهادة العمل (في حالة تغيير النشاط)
· 5 صور شمسية
· طابع جبائي قدره 2000 دج
في حالة ما إذا نفدت كل صفحات جواز السفر
·ملف كامل
3. تجديد جواز السفر في حالة ضياعه أو سرقته
·جواز السفر المنتهية صلاحيته
·تصريح بالضياع تسلمه مصالح الأمن الكائنة بمحل الضياع أو السرقة
·طابعان (2) جبائيان قدرهما 2000 دج لكل طابع
4. حالة الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج (جواز السفر الصادر عن المصالح القنصلية)
في حالة ضياع جواز السفر أو انتهاء مدة صلاحيته (تجديد جواز سفر صالح للعودة فقط)
·ملف كامل
·شهادة تسجيل تسلمها المصالح القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطاقة التعريف الوطنية
الإدارة المعنية
الولاية، الدائرة الإدارية، الدائرة بالنسبة للمقيمين على التراب الوطني. أما فيما يخص الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج فإن إصدار بطاقات التعريف الخاصة بهم يتم لدى الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الموجودين بالخارج.

السلطة المكلفة بإصدار بطاقة التعريف الوطنية
الوالي، مدير التنظيم والشؤون العامة، الوالي المنتدب ورئيس الدائرة.

مكونات الملف
يجب على طالب بطاقة التعريف الوطنية أن يقدم الوثائق الآتية:

·استمارة طلب بطاقة التعريف الوطنية .
·مستخرج من شهادة الميلاد (تصدرها بلدية مسقط الرأس على أساس سجلات عقود الميلاد)،
·مستخرج من شهادة ميلاد الأب أو شهادة وفاته مرفقا بشهادة الجنسية،
·مستخرج من شهادة ميلاد الجد أو شهادة الجنسية إذا كان المعني مولودا بالخارج،
·شهادة الإقامة،
·ثلاثة (3) صور شمسية بمقاس 3 سم x 3,5 سم حديثة، ومتشابهة وبدون رتوشات .
·طابع جبائي قدره 100 دج.

إيداع الملف
يجب أن يودع ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية من قبل المعني شخصيا مقابل وصل.

تسليم بطاقة التعريف الوطنية
تسلم بطاقة التعريف الوطنية إلى المعني شخصيا، وذلك بعد أن يوقعها المعني ويضع عليها بصمة سبابته اليسرى.

مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية
مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ توقيعها.

السن القانونية لاستصدار بطاقة التعريف الوطنية
تسليم بطاقة التعريف الوطنية لا يقيده أي شرط بخصوص السن.

تجديد بطاقة التعريف الوطنية
يسمح بتجديد بطاقة التعريف الوطنية في الحالات الآتية:
· عند انقضاء مدة صلاحيتها،
· حالة فقدانها أو سرقتها،
· حالة تلفها،
·عند تغيير الحالة المدنية،
·عند تغيير محل الإقامة.

سحب بطاقة التعريف الوطنية
يتم سحب بطاقة التعريف الوطنية في الحالات الآتية:
·الوفاة،
·فقدان طالب بطاقة التعريف الوطنية الجنسية الجزائرية.

ملاحظة: لا يجوز لأي كان الحصول على أكثر من بطاقة تعريف وطنية في آن واحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد الزواج
الأشخاص المكلفون بتحرير العقد
ضابط الحالة المدنية أو الموثق أو القاضي المختص بتحرير عقد الزواج للمقبلين على الزواج، وذلك في محل إقامتهما أو إقامة أحدهما.

إعلان الزواج
إذا انعقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، فإن هذا الضابط يسجل العقد فورا في سجلاته ويسلم الزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج.
وإذا انعقد الزواج أمام قاضٍ، فإن هذا القاضي يحرر العقد ويسلم الزوجين شهادة بذلك. ثم يرسل القاضي مستخرجا من العقد إلى ضابط الحالة المدنية لتسجيله، في أجل ثلاثة (3) أيام.
وإذا انعقد الزواج أمام موثق، فإن الموثق يرسل مستخرجا من العقد إلى ضابط الحالة المدنية لتسجيله، في أجل ثلاثة (3) أيام.
يقوم ضابط الحالة المدنية بنسخ مستخرج العقد في سجلات الحالة المدنية، في أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ استلامه ويسلم الزوجين دفترا عائليا.
يجب على كلا الزوجين الجديدين أن يثبتا حالتهما المدنية بتقديم إحدى الوثائق الآتية إذا لم يقدما عقد الميلاد:
1- الدفتر العسكري،
2- بطاقة التعريف الوطنية،
3- الدفتر العائلي للأبوين.

تكوين الملف
إذا كان عقد الزواج محررا أمام القاضي أو ضابط الحالة المدنية، فإن على الزوجين تقديم الوثائق الآتية:
1-عقد الميلاد لكلا الزوجين، قيد الصلاحية، وعند الاقتضاء عقدي إعلان الزواج،
2-رخصة الزواج المقررة قانونا على أفراد الدرك الوطني والشرطة الجنود،
3- الإعفاء من شرط السن المقبول من السلطة المختصة بحضور شاهدين يجب عليهما تقديم بطاقة التعريف أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها،
4- شهادة إقامة أحد الزوجين (في الدائرة حيث تم تحرير عقد الزواج)،
5-شهادة طبية مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر تثبت عدم إصابة الزوجين بأي مرض أو عامل من شأنه أن يشكل خطرا في حالة الزواج.

الحالات الاستثنائية
يجب على المرأة التي حل زواجها السابق أن تقدم، حسب الحالات، ما يأتي:
1- إما نسخة من عقد وفاة الزوج السابق أو نسخة من عقد ميلاد هذا الزوج تتضمن عبارة الوفاة، أو الدفتر العائلي الذي تكون الوفاة قد قيدت فيه،
2- وإما مستخرجا من عقد الزواج أو الميلاد يتضمن عبارة الطلاق، أو الدفتر العائلي الذي يتضمن العبارة نفسها، أو نسخة من حكم الطلاق مرفقة بشهادة من القاضي أو كاتب الضبط المختص تثبت أن الحكم أصبح نهائيا.

خطأ إعلان الزواج
إذا لم يعلن الزواج ضمن الأجل القانوني، فإنه لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن ينسخه في سجلاته إلا بموجب أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة التي انعقد فيها الزواج.

طلب عقد الزواج
يحق لطالب عقد الزواج الاختيار بين الحضور بنفسه إلى مصلحة الحالة المدنية أو إرسال طلب مكتوب عن طريق البريد:
- الحالة الأولى: يجب عليه في حالة حضوره بنفسه إلى مصلحة الحالة المدنية أن يقدم الدفتر العائلي، وفي حالة عدم وجود هذه الوثيقة فإنه يجب عليه أن يقدم كل المعلومات التي تسهل البحث،
- الحالة الثانية: في حالة المراسلة: يجب أن يتضمن الطلب اسم الزوجين ولقبهما وتاريخ ومكان ميلادهما وكذلك تاريخ تحرير عقد زواجهما. ويجب على صاحب الطلب أن يرسل طلبه في ظرف عليه طابع بريد ومعنونا بعنوان صاحب الطلب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد الوفاة
الإدارة المعنية
يحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنية في البلدية التي وقعت فيها الوفاة.

الأشخاص المعنيون بالتصريح
يتم التصريح بالوفاة من أحد الأشخاص الآتي ذكرهم:
-أقارب المتوفى،
-كل شخص لديه معلومات صحيحة وكاملة عن حالته المدنية.

مهلة التصريح
تجري التصاريح بالوفاة في غضون أربع وعشرين (24) ساعة ابتداء من وقت الوفاة.

الحالات الاستثنائية
-عندما لا يتم التصريح بالوفاة في غضون الأجل القانوني، فإن ضابط الحالة المدنية لا يمكنه أن يقيدها في سجلاته إلا بناء على أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة التي وقعت فيها الوفاة، ويذكر بيان ملخص بذلك على هامش تاريخ الوفاة.
-يقضي عدم مراعاة هذا الأجل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 441-2 من قانون العقوبات.
-يقبل التصريح بالوفاة ولو كان متأخرا ويحرر بذلك عقد الوفاة مهما تكن المدة المنقضية على الوفاة طالما أمكن التحقق منها من خلال فحص الجثة.

الوثائق المطلوبة
-لا يمكن ضابط الحالة المدنية أن يحرر عقدا بالوفاة إلا بناء على استظهار شهادة محررة بذلك، أو إن تعذر ذلك، يقوم ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتأكد من وقوع الوفاة، بإجراء ذلك.
-تقديم الدفتر العائلي، وعند الاقتضاء مستخرج من شهادة الميلاد.

تسليم مستخرج من شهادة الوفاة
يحق لطالب مستخرج من شهادة الوفاة الاختيار بين الحضور بنفسه إلى مصلحة الحالة المدنية ببلدية محل وقوع الوفاة أو إرسال طلب مكتوب عن طريق البريد:
-الحالة الأولى: يجب عليه أن يثبت درجة القرابة مع الشخص المتوفى وتقديم كل المعلومات التي تسهل البحث،
-الحالة الثانية: يجب عليه أن يرسل طلبا في ظرف عليه طابع بريد ومعنونا بعنوان صاحب الطلب، ويشتمل على اسم صاحب الطلب ولقبه وتاريخ ومكان وفاة الهالك ونسبه.

مدة صلاحية الوثيقة
مدة صلاحية عقد الوفاة غير محدودة في الزمن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد الميلاد
الإدارة المعنية
يتم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية في البلدية التي وقعت فيها الولادة أو في محل إقامة الوالدين.
الأشخاص المعنيون بالتصريح
يتم التصريح بميلاد الابن من قبل الأب أو الأم أو الأطباء أو القابلات أو الأشخاص الآخرين الذين حضروا الولادة.
اختيار الأسماء
يتم اختيار الأسماء من قبل الأب أو الأم، أو من يصرح بالولادة في حالة غيابهما، وتمنع جميع الأسماء إلا ما كان ذا صبغة تقرها العادات والتقاليد.
ويجب أن تكون الأسماء ذات صبغة جزائرية بالنسبة للأبناء من أبوين يدينان بالإسلام.
تسليم مستخرج من عقد الميلاد
يحق لطالب مستخرج من عقد الميلاد الاختيار بين الحضور بنفسه إلى مصلحة الحالة المدنية أو إرسال طلب مكتوب عن طريق البريد:
-الحالة الأولى: يجب عليه إثبات هويته وتقديم كل المعلومات التي تسهل البحث،
-الحالة الثانية: يجب عليه أن يرسل طلبا في ظرف عليه طابع بريد ومعنونا بعنوان صاحب الطلب، ويشتمل على اسم صاحب الطلب ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده، مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني.
مهلة التصريح
يجري التصريح بالمواليد في غضون الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ الولادة لدى ضابط الحالة المدنية بمحل الازدياد. أما في ولايات الجنوب فإن التصاريح تجري خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ الازدياد.
احترام الآجال
عندما لا يتم التصريح بولادة في غضون الآجال القانونية، فإن ضابط الحالة المدنية لا يمكنه أن يقيدها في سجلاته إلا بناء على أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها المولود، ويذكر بيان ملخص بذلك على هامش تاريخ الميلاد.
ويقضي عدم مراعاة أجل الخمسة (5) أيام عبر التراب الوطني والستين (60) يوما في ولايات الجنوب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 442-3 من قانون العقوبات.
تصحيح عقود الحالة المدنية
كل تغيير في الاسم أو اللقب يترتب عليه تصحيح في عقود الحالة المدنية عن طريق المحكمة،
يجوز تغيير الأسماء الواردة في عقود الميلاد بدافع المصلحة المشروعة بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة بناء على وكيل الجمهورية الذي يرفع إليه التماس إما من المعني، وإما من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا،
يجوز القيام بكل تصحيح في عقود الحالة المدنية أو في المقررات القضائية المتعلقة بها، بدون نفقات، بموجب أمر فقط يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه عقد الميلاد، وذلك بناء على عريضة من وكيل الجمهورية،
يرفع صاحب الطلب عريضة إلى وكيل الجمهورية في طلب مكتوب على ورق عادٍ،
تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الجمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطاقة ترقيم المركبات
شروط إصدار بطاقة ترقيم المركبات (القانون رقم 01-14 والمرسوم التنفيذي رقم 04-381 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2008)

يجب على مالك المركبة إيداع ملف ترقيم المركبة على مستوى ولاية أو دائرة محل الإقامة.

ملف طلب ترقيم المركبة:

·استمارة طلب ترقيم تسحب من مصالح الولاية المختصة إقليميا ويصادق عليها قانونا،
·بطاقة الإقامة تسلم طبقا للتعليمة رقم 53 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1997 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
·مستخرج من شهادة الميلاد تسلم على أساس الدفتر العائلي،
·رسم الطابع الجبائي: 800 دج
·إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم،
·محضر المراقبة التقنية للمركبة،
·سند يثبت صفة المشتري عندما يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون العام أو الخاص.

زيادة على الوثائق الثبوتية المذكورة أعلاه، فإنه يجب على مالك المركبة استكمال ملف الترقيم حسب الحالات الآتية:

استيراد مركبات من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين:

-مركبة جديدة:

·الدفتر الدولي أو البطاقة الرمادية، عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر.
·شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد،
·شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846)،
·نسخة من فاتورة شراء المركبة،
·محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم.

-مركبة قديمة:

·بطاقة الترقيم النهائية في البلد القادمة منه المركبة، وعند الاقتضاء الدفتر الدولي،
·عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر،
·شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846)،
·نسخة من فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع،
·محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم،

إعادة ترقيم مركبة في نفس الولاية:

·بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.

إعادة ترقيم مركبة تم تحويلها إلى ولاية أخرى:

·بطاقة الترقيم مشطوبا عليها،
·بطاقة مراقبة تسلمها ولاية آخر ترقيم، بعد التأشير عليها من مصلحة المناجم في ولاية الاستقبال،


ترقيم المركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني و الصناع أو الشركات التي تتولى تركيب المركبات في الجزائر:

·بطاقة ترقيم مؤقت.
·محضر استلام تسلمه مصلحة المناجم.
·شهادة مطابقة تسلمه مصالح السلطة المكلفة بالمراقبة (المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه).
·شهادة بيع يسلمها الوكيل المعتمد تحدد كل المواصفات التقنية للمركبة وتشتمل على المعلومات المتعلقة بالتخليص الجمركي، حسب النموذج الساري المفعول.
·فاتورة شراء المركبة.

ترقيم المركبات المقتناة لدى الإدارات العمومية (الجمارك وأملاك الدولة) وفي إطار البيع بالمزاد من قبل محافظ البيع بالمزايدة:

·شهادة نظامية تسلمها الإدارة المعنية (الجمارك وأملاك الدولة) أو محافظ البيع بالمزايدة تشتمل على المعطيات المتعلقة بالمركبة.
·بطاقة الترقيم مشطوبة عندما يتم البيع من قبل محافظ البيع بالمزايدة، أو بطاقة الترقيم، عند الاقتضاء عندما ينجز البيع من قبل إدارة الجمارك وأملاك الدولة.
·شهادة تعريف المركبة تسلمها مصالح المناجم قبل البيع.
·يعفى أصحاب طلبات الترقيم من دفع رسم إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات التي قام قابضو الضرائب المختلفة أو قابضو الجمارك بحجزها طبقا للمادة 147 مكرر 5 من الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتعلق بقانون الطابع.

ترقيم المركبة (البيع بناء على قرار من العدالة عن طريق محافظ البيع بالمزايدة):

·بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
·الحكم النهائي القاضي ببيع المركبة.
·وثيقة يسلمها محافظ البيع بالمزايدة تثبت بيع المركبة.
·بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.

ترقيم المركبات المقتناة لدى الممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية في الجزائر:

·نسخة من الترخيص بإعادة البيع تسلمه مصالح وزارة الشؤون الخارجية مؤشرا عليه من قبل مصالح الجمارك ومصادقا عليه قانونا.
·شهادة التخليص الجمركي.

ترقيم المركبة التي يمتلكها المتعاونون الأجانب المتعاقدون:

-المركبة المستوردة جديدة أو قديمة:

·الدفتر الدولي أو شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد بالنسبة للمركبة الجديدة، وأما بالنسبة للمركبة القديمة فتقدم بطاقة الترقيم النهائية أو المؤقتة في البلد القادمة منه، أو الدفتر الدولي عند الاقتضاء.
·شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
·سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
·شهادة الإقامة رقم 2.

-بيع المركبات بين المتعاونين الأجانب المتعاقدين:

·شهادة الترقيم الدولي مشطوبا عليها.
·سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
·شهادة الإقامة رقم 2.
·بطاقة المراقبة بالنسبة للمركبات القادمة من ولاية أخرى.
·شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
·مستخرج من عقد الميلاد أو صورة من جواز السفر قيد الصلاحية.

ضياع أو تلف بطاقة الترقيم وطلب نسخة ثانية:

·تصريح بالضياع يبلغ به لدى مصلحة الأمن حيث حصل ضياع البطاقة.
·تصريح شرفي مصادق عليه بالمجلس الشعبي البلدي، في حالة تلف البطاقة.

في حالة وفاة مالك المركبة:

·بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
·عقد الوفاة.
·الفريضة الصادرة عن موثق.
·وكالة تعد بموجب عقد موثق لصالح الوريث.
·بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.

ترقيم المركبة في حالة تغيير محل إقامة مالكها:

· بطاقة الترقيم.
· بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.

ترقيم المركبات التي أدخلت عليها تغييرات ملحوظة طبقا للتنظيم المعمول به:

·وثيقة تثبت طبيعة التغييرات المنجزة.
·بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.

ترقيم المركبات التي أعيد تشكيلها من مركبات مشطوبة من سجل الترقيم:

·شهادة شطب المركبة (إثبات قاعدة المركبة) تسلمها مصالح المناجم.
·تصريح بالإتلاف مرفقا ببطاقة الترقيم المشطوبة طبقا للمادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.

في حالة إتلاف المركبة من قبل المصالح المختصة، فإنه يتعين على مالكها أن يودع لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية المختصة إقليميا بمحل ترقيم المركبة، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، تصريحا مكتوبا مرفقا بالبطاقة الرمادية المشطوبة مقابل وصل استلام، وذلك طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.

الترقيم العادي لمعدات الأشغال العمومية:

·تصريح بالوضع قيد السير بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة العادية أو التصريح بالوضع قيد الاستغلال بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة الخاصة.
·نسخة من الوثيقة التفصيلية التي يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد.
الترقيم المؤقت لمركبات جديدة من قبل وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني:

يجب أن يودع الوكيل المعتمد ملفا يشتمل على الوثائق الآتية:

·طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد.
·قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
·نسخة من عقد الامتياز طبقا للمادة 2 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه.
·نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
·محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
·فاتورة شراء المركبات.
·إشعار بوصول المركبات تسلمه مؤسسة الميناء.
·نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
الترقيم المؤقت للمركبات الجديدة التي ينتجها صناع أو شركات تتولى تركيب المركبات في الجزائر، ومعتمدة عبر التراب الوطني:

·طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد أو الشركات المكلفة بتركيب المركبات.
·وثيقة التخليص الجمركي.
·قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
·شهادة اعتماد الصانع.
·نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
·محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
·شهادة المطابقة تسلمها المصالح المعنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات تسليم الأجانب بعض الرخص الإدارية والاتفاقيات القنصلية
1.نقل جثمان شخص متوفى
يخضع نقل جثمان شخص متوفى للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها.

نقل الجثمان داخل التراب الوطني
تسلم رخصة النقل من قبل رئيس الدائرة إذا كان الجثمان ينقل إلى بلدية تابعة لدائرة مكان الوفاة (المادة 9 من المرسوم).
تسلم رخصة النقل من قبل والي الولاية المختص إقليميا، عند وقوع الوفاة في الحالات الأخرى (في حالة نقل الجثمان إلى بلدية ليست تابعة لنفس دائرة مكان الوفاة) (المادة 9 من المرسوم).

نقل جثمان رعايا أجانب إلى الخارج
يخضع نقل جثمان الرعايا الأجانب المتوفين في الجزائر إلى الخارج لرخصة مسبقة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة نقل الجثمان على أساس ملف يتضمن:
- طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل،
-شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
-طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
-مستخرج من شهادة الوفاة،
-شهادة طبية تثبت الوفاة،
-شهادة طبية تثبت عدم العدوى،
-رخصة الدفن يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وقوع الوفاة،
-بالنسبة للأشخاص المتوفين بسبب حادث أو الوفاة المشكوك فيها، فإن رخصة الدفن تسلمها السلطة القضائية المختصة.

يجب على الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بنقل جثمان المتوفى أن يتقدم:
-إما إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرفقا بملف لذلك، خلال أيام العمل القانونية أو خارج أيام العمل حيث تكلف مصلحة المداومة بتسليمه الرخصة.
-وإما إلى مقر الولاية المختصة إقليميا، وفي هذه الحالة تقوم مصالح الولاية بعد عملية التحقق من استيفاء الملف الإداري لجميع الوثائق بإخطار مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تؤكد منح الرخصة أو رفضها.

رخصة استخراج جثامين الموتى من القبور
يخضع استخراج جثمان شخص متوفى من القبر للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها (المادة 13).

يخضع استخراج جثمان شخص متوفى لرخصة مسبقة يسلمها وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة استخراج جثمان شخص متوفى على أساس ملف يتضمن:
-طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل لهذا الغرض،
- شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
-طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
- مستخرج من شهادة الوفاة،
- شهادة طبية تثبت عدم العدوى إذا كانت الوفاة قد وقعت منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر،
-شهادة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي تثبت أن جثمان المتوفى موجود فعلا في مقبرة البلدية.

نقل جثمان رعية جزائرية من الخارج إلى التراب الوطني
يجب أن يخطر الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بعملية نقل جثمان المتوفى القنصلية المختصة التي تقوم بإخطار وزارة الشؤون الخارجية.
تتصل وزارة الشؤون الخارجية بولاية محل إقامة المتوفى التي تقوم بإخطار المجلس الشعبي البلدي بموضوع إجراءات الترحيل.

شروط تسليم الأجانب بطاقة مقيم
يجب على الأجنبي أن يتقدم إلى مصالح الأمن لمكان إقامته مرفقا بالوثائق الآتية:
1-طلب يتم إعداده على استمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة،
2-5 صور شمسية حديثة ومتماثلة،
3-طابع جبائي قدره 500 دج (20 دينار بالنسبة للرعايا التونسيين، أما الرعايا الفرنسيون فإنهم معفون منه)،
4-شهادات طبية لصاحب الطلب (طب عام وأمراض صدرية)،
5-شهادة التلقيح بالنسبة للأطفال القصر، من سنة (1) إلى 14 سنة،
6-جواز سفر قيد الصلاحية،
7-بحسب الوضعيات:
-رخصة عمل صادرة عن الوزارة المكلفة بالعمل،
-شهادة تسجيل في مدرسة أو في جامعة،
-إثبات ممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهنة حرة، صادرة عن المصالح المختصة،
-إثبات امتلاك وسائل العيش الكافية في حالة ما إذا كان صاحب الطلب لا يرغب في ممارسة نشاط ما.

كما يجب على الرعايا التونسيين أن يقدموا شهادة التسجيل القنصلي.
تسلم السلطة المعنية صاحب الطلب، بعد التأكد من مطابقة الملف، وصل إيداع يقوم مقام بطاقة مقيم ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.
ترسل مصالح الأمن، بعد إجراء التحريات اللازمة عن صاحب الطلب، الملف كاملا مرفقا برأيها إلى مصالح الولاية التي تتولى إعداد بطاقة المقيم. وتسلم بطاقة المقيم بعدئذ، باتباع نفس القناة، من قبل مصالح الأمن إلى المعني.

2.شروط تسليم البطاقة المهنية
-يخضع تسليم البطاقة المهنية لصالح الأجانب إلى المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالبطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذي يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني.
-تسلم البطاقة المهنية من قبل والي ولاية محل إقامة صاحب الطلب أو محل وجود المحل التجاري أو مقر الشركة بالنسبة للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
-يجب أن يشتمل ملف إعداد البطاقة المهنية للأجنبي أو تجديدها على ما يأتي:
-طلب يتم إعداده على استمارة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة في الولاية المختصة إقليميا،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
-نسخة مصادق عليها من بطاقة المقيم أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها،
-نسخة مصادق على مطابقتها لأصل السجل التجاري أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها، بالنسبة للتجديد،
- 5 صور شمسية قانونية وحديثة،
- طابع جبائي يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
يمكن أن تطلب السلطة الإدارية من المعني تقديم جميع الوثائق أو الإثباتات التي تسمح لها بالتأكد من صحة تصريحاته واستيفائه جميع الإجراءات الإدارية المسبقة.

3.الزواج المختلط
يسلم الترخيص بالزواج المختلط من قبل والي ولاية محل إقامة الزوجين.
يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية، حسب الحالة:
· بالنسبة للطرف الجزائري:
-استمارة الطلب
-3صور شمسية
-شهادة عقد الميلاد (رقم 12)
-شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب

·بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- شهادة عقد الميلاد
-نسخة من جواز السفر
- شهادة الإيواء
- شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلمين.

·بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم:
-3 صور شمسية
-شهادة عقد الميلاد
-شهادة العزوبية (عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج)
-نسخة من بطاقة الإقامة قيد الصلاحية بالنسبة للأجنبي
لا يمكن القيام بالقيد في سجل الحالة المدنية إلا بعد استظهار الترخيص بالزواج.

4.تمديد تأشيرة الإقامة للأجنبي
يخضع تمديد تأشيرة الإقامة إلى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها والتنقل فيها (المادة 13) الذي ينص على أنه يمكن السلطات الإدارية المختصة إقليميا أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، للأجنبي الذي يرغب في تمديد مدة إقامته بالإقليم الجزائري لأكثر من المدة المرخص بها في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري.
ويقدم بذلك طلب ضمن الآجال المقررة إلى مصلحة الأجانب بولاية محل الإقامة، ويرفق بمبررات طلب التمديد مع طابع جبائي يتغير مبلغه بحسب جنسيات الطالبين.








 


رد مع اقتباس
قديم 2009-08-13, 12:03   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
nora23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك يا غالب على بحتك والله لا أجد عبارات لشكرك سوى ان أدعو لك بالاجر والتواب في الدنيا والاخرة










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-15, 15:33   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
nadir4big
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nadir4big
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله كل خير يتبين ان هده دراسة حول الحالة المدنية في الجزائر مشكور صاحب الموضوع
وشكرا لك ايضا










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-18, 21:34   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
هواري1981
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لك مني كل الشكر والتقدير على الموضوع الرائع جداااااااااا
ربي يعطيك كل الخير احوك هواري 1981










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-19, 14:16   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
علي 29
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله لك أخي في عملك ......
واصل بالتوفيق..........شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-08, 08:23   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
الحسين28
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو من سيادتكم الحترمة توضيح هذا الامر
انمواطن جزائري كنت متزوج بزوجة اجنبية من بلد التشاك وقد قمنا باجراءات الطلاق في مدينة براغ عاصمة التشاك واعطوني نسخة من قرار المحمة الذي يثبت فيه طلاقي لاكن بلدية اقامتي بالجزائر مازالت تسجلني في دفتر الزواج وذلك بحجة انهم لم يراسلوهم من الخارج
وعندم ذهبت الى السفارة الجزائرية في براغ قالو لي هذا الاجراء لايخصنا فلذا ارجو من كل من لديه علم انيرشدني الى الطريق الصحيح حت اصحح وثائقي واعاود الزواج من جديد










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-16, 02:10   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
NOURI01
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا الله يفتح عليك بريدي هو - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
الف شكر










رد مع اقتباس
قديم 2009-10-02, 16:20   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
swat
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي شروط تأسيس شركة للحراسة ونقل المواد الحساسة
شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2009-10-03, 16:57   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
مونيا غنية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مونيا غنية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع القيم










رد مع اقتباس
قديم 2009-10-05, 11:48   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
ABOUBAKER
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ABOUBAKER
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

you are n01










رد مع اقتباس
قديم 2009-10-05, 13:28   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
djemmali
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الكل مشكور على المعلومات القيمة
دمتم دخرا للمنتدى .










رد مع اقتباس
قديم 2009-10-08, 12:16   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
باز محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكة الله على هذا الكم من المعلومات الجد مهمة وحعله في ميزان حسناتك إن شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2009-10-09, 10:59   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
رحماني فايزة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الكريم على المعلومات بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-19, 19:51   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
aliguedime
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للاخوة المقيمين على هذا المنتدى و المجهودات المبذولة
اني ابحث عن تعليمة وزارية مشتركة رقم 01/1993 تخص التحصيصات...و ما وجدتها ارجو مساعدتي لاني محتاجها ضروري و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-19, 21:46   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
maitre.tahora
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنت من بين المساهمين في إثراء هذا المنتدى










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc