صيام النافلة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صيام النافلة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-09, 04:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة صيام النافلة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ..
. فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصوم في الإسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985

رؤية الهلال


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138143

ما يستحب للصائم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138359

ما يباح للصائم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138507

مفسدات الصوم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138744

المرأة في رمضان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138922

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139308

وجوب الصوم وفضله

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142527



وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدي العديد من أحكام الفدية (الكفارات)
التي يجب تقديمها لأنني حنثت بأكثر من يمين.

وهذه الفدية سوف تأخذ كثيرا من الوقت

لذلك في الوقت نفسه هل يمكنني أن أصوم الاثنين
والخميس كنافلة بعيدا عن الفدية؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

الواجب على المسلم أن يحفظ يمينه فلا يكثر من الأيمان ولا يحلف إلا على أمر يستحق أن يحلف عليه ، قال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ من الآية89 .

قال الشيخ السعدي - رحمه الله - في تفسيره :

" وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ عن الحلف بالله كاذبا، وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خيرا " .

"تفسير السعدي" (1 / 242).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

الأصل : أنه لا ينبغي إكثار اليمين
لقول الله تعالى ( وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ )

قال بعض العلماء في تفسيرها :

أي : لا تكثروا الأيمان ، ولا شك أن هذا أولى
وأسلمُ للإنسان ، وأبرأُ لذمته " .

" الشرح الممتع " ( 15 / 117 ) .

ثانيا :

كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد : صام ثلاثة أيام

قال الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/ 89 .

فلا يجوز لك الانتقال إلى الصيام إلا في حالة عجزك عن القيام بأحد الأمور الثلاثة في الكفارة :

الإطعام ، أو الكسوة ، أو تحرير الرقبة .

قال ابن المنذر رحمه الله :

أجمعوا على أن الحالف الواجد للإطعام ، أو الكسوة
أو الرقبة ، لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه " انتهى .

"الإجماع" (ص/157) .

ثالثا :

لا مانع من صيام النافلة ، كالاثنين والخميس ، أو نحو ذلك ، قبل صيام الكفارة ، أو قبل الانتهاء من جميعها ، لكن على ألا يحسب ذلك من الكفارة .

لكن نصيحتنا لك أن تبادر بصيام الكفارة أولا

إن عجزت عن الخصال المذكورة أولا في كفارة اليمين ، والمبادرة بصيام الكفارة أولى لأنها واجب متعلق بذمتك ، وإبراء الذمة ، وقضاء ما عليها من الواجبات أولى من صيام النافلة .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يجوز الصوم لمدة أسبوع كامل غير الشهر المفروض
القصد منة تطوع ابتداء من يوم السبت إلى يوم الجمعة
الذي أختم به صيامي


الجواب :

الحمد لله

يجوز للإنسان أن يتطوع بالصيام لمدة سبعة أيام أو عشرة أيام يسردها سرداً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ )

رواه البخاري(1833) ومسلم (1956)

وفي رواية أبي داود (2313) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ)

وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.

وعنها رضي الله عنها أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : (صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ)

رواه مسلم (1890) .

وعليه فيجوز سرد صوم بعض الأيام من الشهر، ولا يدخل في الصوم المنهي عنه وهو صوم الدهر .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله:

" ما حكم صيام كل يوم بتتابع لظروف مخصوصة، تأويلاً لحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صحة الاستدلال بهذا الحديث؟

فأجاب:

يجوز سرد الصوم أياماً متتابعة، ثم سرد الإفطار أياماً أخرى، والدليل الحديث المذكور في السؤال، لأن ذلك تطوع مستحب

" انتهى من فتاوى ابن جبرين"

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ألم يكن الرسول عليه الصلاة وسلام يعلم بصيام اليهود لعاشوراء إلا في عامه الأخير لقوله عليه الصلاة وسلام " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " رواه مسلم

الجواب :

الحمد لله

صام الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوراء في أول سنة قدم فيها المدينة ، واستمر على ذلك ، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة اليهود وذلك بصيام اليوم التاسع مع العاشر ، والأحاديث الواردة في صيام عاشوراء تدل على هذا .

فعن ابن عباس رضي الله عنه قال :
(قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ
تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ ، فَصَامَهُ مُوسَى ، قَالَ : فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ، فَصَامَهُ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ)

رواه البخاري(2004) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال : (حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ . قَالَ : فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

رواه مسلم (1134) .

قال ابن القيم رحمه الله:

" وهذا فيه أن صومَه والأمَر بصيامه قبل وفاته بعام، وحديثُه المتقدِّمُ فيه أن ذلك كان عندَ مَقْدَمِه المدينة.." انتهى

من "زاد المعاد" (2/67) .

وقال أيضاً عن حديث ابن عباس الثاني (2/81) :

"ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر ، وأما في أول الأمر ، فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء" انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ثم لما قيل له قبيل وفاته : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على فعل ذلك.." انتهى

من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/87) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:33   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا استخدامي للطعام قليل
وفي أحيان كثيرة لا أجد ما يمكنني إعداده ليكون فطورا
وأيضا غالبا يتأخر موعد الغداء لبعد المغرب .

وفكرت أن أصوم كل يومي اثنين وخميس
وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر .

وذلك أيضا بغرض القيام بعمل يقربني إلى الله ومن جنته
والحد من معاصي قد أقع فيها .

فهل يصح الصوم التطوعي وإن كان باعث فكرته
هي قلة حاجتي للطعام ؟.


الجواب :

الحمد لله

يستحب صيام الاثنين والخميس ، كما يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ومما ورد في فضل ذلك :

1- عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال :
( فيه ولدتُ ، وفيه أُنزل عليَّ )

رواه مسلم ( 1162 ) .

2- وعن عائشة رضي الله عنه قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صوم الاثنين والخميس )

رواه الترمذي (745) والنسائي (2361) وابن ماجه (1739) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1044) .

3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم )

رواه الترمذي (747)
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1041) .

4- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، وأيام البيض : صبيحة ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ) .

رواه النسائي (2420)
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1040) .

5- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صمتَ شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة )

رواه الترمذي (761) والنسائي (2424)
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1038) .

والصوم عبادة من أجل العبادات وأفضل القربات ، ولها أثر عظيم على صلاح الإنسان وقربه من الله تعالى ، وسلامة قلبه وتطهيره من الحقد والحسد


كما قال صلى الله عليه وسلم : ( أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْر )

رواه النسائي (2386)
وصححه الألباني في صحيح النسائي (2249)

قال السيوطي في شرح النسائي :

" ( وَحَر الصَّدْر ) قَالَ فِي النِّهَايَة : غِشّه وَوَسَاوِسه وَقِيلَ : الْحِقْد وَالْغَيْظ وَقِيلَ : الْعَدَاوَة وَقِيلَ : أَشَدّ الْغَضَب ." انتهى .

وقال السندي :

" ( بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ ) قِيلَ غِشُّهُ وَوَسَاوِسُهُ ، وَقِيلَ حِقْده ، وَقِيلَ مَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ الْكُدُورَاتِ وَالْقَسْوَة " انتهى .

ولا يضر كون المشجع على الصوم هو عدم الحاجة للطعام ، أو عدم وجود الطعام ، وقد روى مسلم (1154) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ : يَا عَائِشَةُ ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ) .

ورواه النسائي (2330) بلفظ :

جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ :
(هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : إِذًا أَصُومُ) .

وهذا من اغتنام الفرص لفعل الطاعات والقربات
فمن لم يكن له حاجة شديدة للطعام ، فلا ينبغي أن يفوت أجر الصوم ، وكذلك من لم يجد ما يأكله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في بلدي يحتفل الأهل بأول يوم صيام في حياة ابنهم أو ابنتهم بأن يقيموا لذلك مأدبة طعام يدعو لها العائلة وقت الإفطار ويسمى هذا الحدث بحفل أول يوم صيام، وأنا أحب معرفة الآتي:

1. ما حكم الإسلام في الاحتفال بهذا الحدث؟

وهل يجوز حضوره إذا دعيت والأكل من هذا الطعام؟

2. ما الفكرة من حفلات الإفطار بدعوة الناس
للإفطار في مكان معين ؟

3. يختم القرآن في غالبية المساجد في ليلة السابع والعشرين ، وتوزع الحلوى في المسجد ؛ فما حكم الإسلام في ذلك ؟

جزاكم الله خيرا على جهدكم في سبيله...


الجواب :


الحمد لله

أولا :

لا حرج ، إن شاء الله ، في احتفال الأهل بأول يوم يصومه الصبي أو الصبية ؛ ما دام الأمر سوف يقتصر على هذه المرة ، ولن يكون عيدا متكررا ، فلا بأس بإظهار السرور ببلوغ الغلام هذه الطاعة

أو تشجيعه على ذلك وإفهامه أن ذلك حدث مهم في حياته ، وأنها - أيضا - نعمة تستحق الشكر من الله

وقد استحب بعض أهل العلم صنع الطعام عند كل سرور حادث ، ونصوا على صنع الطعام عند ختم الصبي للقرآن .

ثانياً :

إذا كان القصد بالاجتماع على الإفطار ، إشاعة الألفة والمحبة بين المجتمعين ، خاصة إذا كانوا ذوي رحم ، أو كانوا مغتربين ، ويشجع ذلك على تواصلهم وتراحمهم

وزيادة الترابط بين الأسر المسلمة وأبنائها ، أو كان في ذلك إعانة على إطعام الطعام ، وتفطير الصائمين ، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة : فلا بأس به ، بل هو أمر محمود ، يرغب فيه ، بحسب المقصد منه

على ألا يعتقد أن ذلك سنة من حيث الأصل ، أو يتخذ المجتمعون لهم عيدا غير الأعياد الشرعية ، فيجتمعون في يوم معين ، أو بوصف معين يظنون أن له فضيلة خاصة في الشرع .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أعلن في أحد المساجد أنه يوجد إفطار لكل من يريد الصيام في كل يوم خميس فما حكم ذلك ؟

فأجاب :

" هذا الإعلان لا بأس به ؛ لأنه إعلان فيه دعوة للخير وليس المقصود به بيعا ولا شراءً ، المحرم أن يعلن عن البيع وشراء أو تأجير واستئجار ، مما لم تبن المساجد من أجله وأما الدعوة إلى الخير وإطعام الطعام والصدقة فلا بأس به .

وأمّا بالنسبة لكونه هل هو اجتماع غير مشروع على العبادة ، فإنهم في الحقيقة لم يعلنوا عن الصيام الجماعي ، وإنما أعلنوا عن الإفطار فقط فلا بأس به ، والله أعلم " انتهى .

ثالثا :

ليلة السابع والعشرين من رمضان هي إحدى ليالي الوتر من العشر الأخير ، والتي تكون فيها ليلة القدر ، على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ غير أن ليلة القدر ليست متعينة في هذه الليلة ، على الصحيح ؛ بل هي متنقلة فيها وغيرها من ليالي العشر ، وإن كانت هذه الليلة هي أرجى هذه الليالي .

وبناء على ذلك :

فلا يصح الجزم بأنها ليلة القدر دائما ، ولا اعتقاد ذلك ، وإن زاد في صلاته ، أو اجتهد فيها أكثر ، على اعتبار أنها أرجى ليالي العشر : لم يكن به بأس إن شاء الله .

وأما تخصيصها بختم القرآن فيها ، فمما لا ينبغي فعله ، لئلا يعتقد أنها ليلة القدر ، على وجه الجزم
ولا نعلم أصلا لذلك من هدي السلف .

وأما توزيع الحلوى فيها :

فلا نعلم له أصلا ، ويظهر أن ذلك نوع من اتخاذها عيدا ، فلا يشرع تخصيصها به ، بل لا يشرع تعمد ذلك فيها أو في ليلة سواها ، بناء على ما لها من الفضيلة .

وإن كان المقصود من هذه الحلوى هو التودد إلى هؤلاء الصغار والإحسان إليهم ، فينبغي أن لا يكون ذلك خاصاً بتلك الليلة

بل كلما دعت الحاجة إليه يكون مشروعاً .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لو كانت المرأة حائضاً في أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم ، فهل يجوز لها قضاء تلك الأيام بعد الغسل؟

الجواب :

الحمد لله

من فاته صيام عاشوراء ، فإنه لا يقضيه ؛ لعدم ثبوت ذلك ، ولأن الأجر متعلق بصيام اليوم العاشر من شهر محرم ، وقد فات .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

من أتى عليها عاشوراء ، وهي حائض هل تقضي صيامه ؟

وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل
وما لا يقضى جزاك الله خيراً ؟

فأجاب :

" النوافل نوعان : نوع له سبب ، ونوع لا سبب له ، فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى ، مثال ذلك : تحية المسجد ، لو جاء الرجل وجلس ، ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد ، لم تكن تحية للمسجد ، لأنها صلاة ذات سبب ، مربوطة بسبب

فإذا فات فاتت المشروعية ، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء ، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر ، فلا شك أنه لا يقضي ، ولا ينتفع به لو قضاه ، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء .

وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور ، كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض ، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي ؛ لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/ 43) .

لكن من كان معذوراً في تركه للصيام - كالحائض والنفساء والمريض والمسافر - ، وكان من عادته صيام ذلك اليوم

أو كان له نية في صيام ذلك اليوم ، فإنه يؤجر على نيته ؛ لما روى البخاري (2996) عن أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) .

قال ابن حجر رحمه الله :

قَوْله : ( كُتِبَ لَهُ مِثْل مَا كَانَ يَعْمَل مُقِيمًا صَحِيحًا ) وَهُوَ فِي حَقّ مَنْ كَانَ يَعْمَل طَاعَة فمُنِع مِنْهَا ، وَكَانَتْ نِيَّته ـ لَوْلَا الْمَانِع ـ أَنْ يَدُوم عَلَيْهَا " . انتهى .

"فتح الباري" .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز صيام يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اعتماداً على الحديث الذي في صحيح مسلم والنسائي وأبي داود عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال " ذاك يوم ولدت فيه...."

واعتمادا على هذا الحديث أيضاً هل يجوز للشخص أن يصوم اليوم الذي ولد فيه متأسياً في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟

أرجو الإيضاح .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

روى مسلم (1162) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ : ( فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ ) .

وروى الترمذي (747) وحسنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ )

صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

فتبين بما تقدم من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صام يوم الاثنين شكرا لنعمة مولده في هذا اليوم ، صامه أيضا لفضله : فقد أنزل عليه الوحي في ذلك اليوم

فيه تعرض الأعمال على الله ، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم ، فمولده الشريف في ذلك اليوم كان سببا من أسباب متعددة لصيام ذلك اليوم .

فمن صام يوم الاثنين ، كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجا فيه المغفرة ، وشكر ما أنعم الله على عباده في هذا اليوم ، والتي من أعظمها ما أنعم الله على عباده بميلاد نبيه وبعثته

ورجا أن يكون من أهل المغفرة في ذلك اليوم : فهو أمر طيب ، موافق لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكن لا يخص بذلك أسبوعا دون أسبوع ، ولا شهرا دون شهر ، بل يفعل من ذلك ما قدر عليه في دهره كله .

وأما تخصيص يوم من العام بصيامه ، احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم : فهو بدعة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما صام يوم الاثنين ، وهذا اليوم المعين في السنة يكون في الاثنين ، كما يكون في غيره من أيام الأسبوع .

العبادات في الإسلام تقوم على أساس عظيم ، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يتعبّد الله إلا بما شرعه الله عز وجل في كتابه ، وما جاء به نبيّه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن تعبّد لله عز وجل بشيء لم يأمر الله عز وجل ورسوله به فإن الله عز وجل لا يقبل منه ذلك الشيء ، وقد أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ )

رواه البخاري ( كتاب الصلح / 2499)

ومن هذه العبادات الأعياد فإن الله عز وجل قد شرع لنا عيدين نحتفل فيهما ، ولا يجوز الاحتفال في غيرهما

أما الاحتفال باليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، فينبغي أن يُعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرع لنا الاحتفال بهذا اليوم ، ولم يحتفل هو نفسه عليه الصلاة والسلام بذلك اليوم

وكذلك أصحابه رضي الله عنهم ، فإنهم كانوا أشد حبّاً للنبي صلى الله عليه وسلم منّا ومع ذلك لم يحتفلوا بهذا اليوم ، ولذلك فإننا لا نحتفل بذلك اليوم اتباعاً لأمر الله عز وجل الذي أمرنا باتباع أوامر نبيّه فقال تعالى : ( وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) سورة الحشر/7

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( علَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَة )

رواه أبو داود ( السنة/3991 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " برقم (3851) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:37   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


و مما يبيّن مدى المحبّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه في كل ما أمر به ونهى عنه ومن ذلك اتباعه في عدم احتفاله باليوم الذي ولد فيه .

ومن أراد أن يعظِّم اليوم الذي وُلد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالبديل الشرعي ، وهو صوم يوم الاثنين ، وليس خاصّاً بيوم المولد فقط بل في كلّ يوم اثنين .

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين ؟ فقال : فيه ولدت ، وفيه أنزل عليَّ . رواه مسلم ( 1978 ) .

وفي يوم الخميس ترفع الأعمال وتعرض على الله .

و ننبه ثانية

الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ، وتخصيص عبادات معينة فيه كالتسبيح والتحميد والاعتكاف وقراءة القرآن والصيام بدعة لا يؤجر أصحابها على شيء منها ؛ لأنها مردودة .

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )

رواه البخاري ( 2550 ) ومسلم ( 1718 ) .

وفي رواية لمسلم ( 1718 ) :

( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )

قال الفاكهاني رحمه الله :

لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة ، الذين هم القدوة في الدين ، المتمسكون بآثار المتقدمين ، بل هو بدعة ، أحدثها البطالون ، وشهوةُ نفسٍ اغتنى بها الأكالون .

" المورد في عمل المولد " بواسطة كتاب " رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي " ( 1 / 8 ، 9 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ؛ لأنه أنصح الناس ، وليس بعده نبي يبين ما سكت عنه من حقه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين

وقد أبان للناس ما يجب له من الحق كمحبته واتباع شريعته ، والصلاة والسلام عليه وغير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب والسنة ، ولم يذكر لأمته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا بذلك ولم يفعله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته

ثم الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس له وأعلمهم بحقوقه لم يحتفلوا بهذا اليوم ، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم ، ثم التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا بهذا اليوم .

أفتظن أن هؤلاء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حتى جاء المتأخرون فأبانوا هذا النقص وكملوا هذا الحق ؟! لا والله ! ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم بإحسان .

وإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الاحتفال بيوم المولد النبوي لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام ولا في عهد أتباعهم في الصدر الأول ، ولا كان معروفا عندهم - علمت أنه بدعة محدثة في الدين

لا يجوز فعلها ولا إقرارها ولا الدعوة إليها ، بل يجب إنكارها والتحذير منها ... .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 318 ، 319 )









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

ما شاع بين الناس اليوم مما يسمونه بعيد الميلاد ، وانتشار احتفالهم به : فهو بدعة غير مشروعة ، وليس للمسلمين أعياد يحتفلون بها سوى عيدي الفطر والأضحى .

فقد أفتى فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال :

كل شيء يُتخذ عيداً يتكرر كل أسبوع ، أو كل عام وليس مشروعاً ؛ فهو من البدع ، والدليل على ذلك : أن الشارع جعل للمولود العقيقة ، ولم يجعل شيئاً بعد ذلك ، واتخاذهم هذه الأعياد تكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية

وهذا حرام لا يجوز ، وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاثة ، عيد الفطر ، وعيد الأضحى ، وعيد الأسبوع ، وهو يوم الجمعة .

وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر ، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد للأنصار عيدين يحتفلون يهما قال ( إن الله أبدلكم بخير منهما : عيد الأضحى وعيد الفطر)

رواه النسائي 1556 وأبو داود
1134 وصححه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة برقم 124 ، مع أن هذا من الأمور العادية عندهم .

انتهى نقلاً من شرح كتاب التوحيد 1/382 ،

وقد قال الله سبحانه وتعالى: ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )

وقال سبحانه : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ) .

وقال سبحانه : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون ) .

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )

أخرجه مسلم في صحيحه .

وقال عليه الصلاة والسلام :
( خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، و شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى في احتفالهم بالموالد .

وقد قال عليه الصلاة والسلام محذراً من سنتهم وطريقتهم : " لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه : قالوا يا رسول الله : اليهود و النصارى ؟ .. قال : فمن )

أخرجاه في الصحيحين .

ومعنى قوله " فمن" أي هم المعنيون بهذا الكلام وقال صلى الله عليه وسلم : "من تشبه بقوم فهو منهم "
(فتاوى إسلامية 1/115)

ثم أين مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو نعمة حقيقية ، ورحمة عامة للبشر كلهم

كما قال الله تعالى :
( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ )
الأنبياء/107

وفاتحة خير للبشر
أين ذلك كله من مولد غيره من آحاد الناس ، أو وفاته .

ثم أين كان أصحابه ، ومن بعدهم من الصالحين والسابقين
من ذلك العمل ؟

فلا يعرف عن أحد من السلف ، أو أهل العلم السابقين من قال بمشروعية صيام يوم من الأسبوع ، أو من الشهر ، أو من العام ، أو جعل ذلك اليوم عيدا ، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم مولده من كل أسبوع ، الذي هو يوم الاثنين

و لو كان ذلك مشروعا لسبقنا إلى فعله أهل العلم والفضل السباقون إلى كل خير ؛ فلما لم يفعلوا ذلك :

عُلم أن هذا شيء محدث لا يجوز العمل به .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:39   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل الأولى في صيام النفل عند وجود المشقة الإفطار
أو إتمام الصيام؟


الجواب :

الحمد لله

صوم النفل صاحبه بالخيار بين إتمامه أو قطعه ، وإتمامه أفضل ، إلا إذا كان هناك مشقة في إتمامه ؛ فقطعه أفضل أخذاً بالتيسير .

وبالله التوفيق

وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/299) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 04:41   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

حدث أن أصبت بمرض ونذرت إن شفيت منه أن أصوم خمسة عشر يوماً لله عز وجل ولم أحدد في أي وقت ، وقد شفيت والحمد لله وبدأت الصيام في شهر رجب ، وصمت خمسة أيام وتعبت ، ثم صمت خمسة أيام في شعبان وتعبت ، ثم جاء رمضان ، فصمته ، ونحن الآن في شهر شوال .

فهل الأولى أن أصوم الست من شوال أو أصوم الخمسة الأيام المتبقية من النذر؟ أفيدوني بارك الله فيكم .


الجواب :

الحمد لله

"عليك أولاً أن تصومي بقية النذر ، ثم تصومي الستة من شوال إذا تمكنت من ذلك ، وإن تركتيها فلا بأس

لأن الصوم للستة من شوال مستحب وليس بواجب .

أما صوم النذر فهو واجب فريضة فالواجب عليك أن تبدئي بالفريضة قبل النافلة ، وإذا كنت قد نويت التتابع

أنك تصومين خمسة عشر يوماً متتابعة فلابد أن تصوميها متتابعة ، ولا يجوز تفريقها بل عليك أن تصوميها متتابعة
والصوم السابق يلغى .

أما إذا نويت صيامها غير متتابعة فقد وجب عليك الباقي وهي خمسة أيام تصومينهن إن شاء الله وانتهى الأمر .

ولا ينبغي أن تنذري بعد ذلك ، فالنذر لا ينبغي

يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(لَا تَنْذِرُوا ، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنْ الْقَدَرِ
وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) .

فلا ينبغي النذر لا للمريض ولا غير المريض ، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ) رواه البخاري في الصحيح .

فإذا نذر الإنسان صوم أيام معدودة ، أو صلاة ركعتين ، أو صدقة بكذا من المال لزمه أن يوفي بما نذر من الطاعات ؛ لأن الله مدح المؤمنين فقال : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) الإنسان/7 .

ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء كما في الحديث السابق ، فالنذر ليس هو سبباً للبرء ، وليس سببا لحصول الحاجة المطلوبة ، فلا حاجة إليه

ولكنه شيء يكلف الإنسان به نفسه ، ويستخرج به من البخيل ، ثم بعد ذلك يندم ويقع في الحرج ويود أنه لم ينذر ، فالشريعة بحمد الله جاءت بما هو أرفق وأنفع للناس وهو النهي عن النذر" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1261)


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-09, 20:04   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
وحيد سلام
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية وحيد سلام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-10, 01:56   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وحيد سلام مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-12, 08:48   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :


من خلال المقالة التي على موقعكم ، والمعنونة بـ" العشر الأول من ذي الحجة "، فهمت أنه يُستحب صيام يوم التاسع ، ولكن لم تذكروا ما إذا كان من السنة صيام بقية أيام العشر.

وهناك أحاديث لا أدري صحتها ، تُبَيِّنُ فضل هذه الأيام ، وتحث على التزود بالطاعات فيها ، بما في ذلك الصيام .

هذه الأحاديث هي كالتالي :

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة ، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ) رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي.

2- عن حفصة رضي الله عنها قالت : ( خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن : صيام يوم عاشوراء ، وعشر من ذي الحجة ، وثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتين قبل الفجر...) رواه أحمد والنسائي .

فمِن هذه الأحاديث أفهم أنه ليس من السنة فقط صيام اليوم التاسع ، بل بقية العشر كذلك .

فهل هذا صحيح ؟

ولماذا لم يُذكر ذلك في المقالة ؟

وهل الأحاديث المذكورة صحيحة ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

من مواسم الطّاعة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة

التي فضّلها الله تعالى على سائر أيام العام

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر . قالوا ولا الجهاد في سبيل الله !! قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء )

أخرجه البخاري 2/457 .

وعنه أيضا ،ً رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ، ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى . قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء )

رواه الدارمي 1/357
وإسناده حسن كما في الإرواء 3/398 .

فهذه النصوص وغيرها تدلّ على أنّ هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها ، حتى العشر الأواخر من رمضان . ولكنّ ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة ، لاشتمالها على ليلة القدر

التي هي خير من ألف شهر .

انظر تفسير ابن كثير 5/412

فينبغي على المسلم أن يستفتح هذه العشر بتوبة نصوح إلى الله ، عز وجل ، ثم يستكثر من الأعمال الصالحة ، عموما ، ثم تتأكد عنايته بالأعمال التالية :

1- الصيام

فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر ، والصيام من أفضل الأعمال .

وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي : " قال الله : كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به "

أخرجه البخاري 1805

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة .

فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر .

أول اثنين من الشهر وخميسين " أخرجه النسائي 4/205 وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/462 .

صيام الأيام الثمان الأولى من ذي الحجة مستحب للحاج
وغيره ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ )

رواه البخاري (969) والترمذي (757)
واللفظ له ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (28/91) :

" اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التي من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة .... وصرح المالكية والشافعية : بأنه يسن صوم هذه الأيام للحاج أيضا " انتهى .

وقال في "نهاية المحتاج" (3/207) :

" ويسن صوم الثمانية أيام قبل يوم عرفة ، كما صرح به في "الروضة" سواء في ذلك الحاج وغيره , أما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة بل يستحب له فطره ولو كان قويا

اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم
وليقوى على الدعاء " انتهى









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصوم في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc