أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-03, 06:49   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نحن من جدة وبعد الحج ، قال بعض من معنا ليس على أهل جدة طواف وداع ، وتركنا طواف الوداع ، فماذا نفعل ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

طواف الوداع واجب على من أراد السفر من مكة بعد تمام النسك ، لما رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ .

قال الحافظ في الفتح :

" فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلأَمْرِ الْمُؤَكَّد بِهِ وَلِلتَّعْبِيرِ فِي حَقّ الْحَائِض بِالتَّخْفِيفِ , وَالتَّخْفِيف لا يَكُون إِلا مِنْ أَمْر مُؤَكَّد " انتهى . ونحوه قاله النووي في "شرح مسلم" .

واختلف العلماء فيمن يجب عليه طواف الوداع ، فذهب بعضهم إلى أنه من سافر وتجاوز الميقات ، أما من دون الميقات فلا يجب عليه طواف الوداع .

انظر " "رد المحتار" (3/545) .

وذهب آخرون إلى أنه يجب على من سافر مسافة قصر (80 كم تقريباً) ، أما من دونها فلا يجب عليه .

وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه واجب على كل من سافر من مكة وخرج عنها .

قال النووي في "المجموع" (8/236) :

" ذكرنا عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر . قال : ولو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليه , والصحيح المشهور أنه يتوجه على من أراد مسافة القصر ودونها , سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة , لعموم الأحاديث " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (5/337) :

" ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه . ومن كان منزله خارج الحرم , قريباً منه , فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت . وهذا قول أبي ثور وقياسُ قول مالك .

لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) .

ولأنه خارج من مكة , فلزمه التوديع , كالبعيد "

انتهى بتصرف يسير .

فالقول بأن أهل جدة ليس عليهم طواف وداع قد قال به بعض أهل العلم ، غير أن الصحيح وجوبه عليهم ، وعلى هذا يكون على من تركه دم (شاة أو سُبْع بقرة) يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم ، وهكذا كل من ترك واجباً من واجبات النسك .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" من كان من أهل جدة فإنه يجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يودع " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/353) .

وسئل الشيخ ابن باز عن جماعة من أهل جدة تركوا طواف الوداع ورجعوا إلى جدة .

فأجاب :

" الحج صحيح ، ولكن أسأتم في ترك الوداع ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع ، فقال : (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت )

وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم ، فالواجب على جميع أهل البلدان – سواء في جدة أو الطائف وغيرهم – أن يودعوا البيت ، وقد تسامح بعض العلماء بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم

قالوا : إنه لا وداع عليه ، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه ، وأهل جدة بعيدون ، وهكذا أهل الطائف ، فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا

لأنهم يشملهم الحديث ، وعليهم دم يذبح في مكة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع ، توزع على الفقراء ، شاة أو سُبْع بدنه أو سُبْع بقرة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/394) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/303) :

" إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع ، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم ، ولا تأكل منه ، بل أطعمه الفقراء

لأن طواف الوداع واجب بعد الحج ، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق على صحته

وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى
جدة قبل طواف الوداع " انتهى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 06:50   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نحن مقيمون في جدة وأردنا الحج ، وذهبنا للحج ، ولم نطف طواف الوداع لأن والدي رفض وقال لنا :

لا يطوفه إلا المسافر ، فماذا نفعل ؟.


الجواب :

الحمد لله


سئل علماء اللجنة الدائمة :

أقيم في مدينة جدة ، وأذهب إلى مكة دائماً فهل أودع البيت الحرام بعد الحج ، أم أُأخر لحين سفري إلى بلدي ، وهل في تأخير طواف الوداع كفارة ؟

فأجابوا :

" إذا حججت فلا تسافر عقب حجِّك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع ، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم ، ولا تأكل منه ، بل أطعمه الفقراء ، لأن طواف الوداع واجب بعد الحج ، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما :

" أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق على صحته ، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/303)

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع ؟

وما الذي يلزم من فعل ذلك ؟

فأجاب :

لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت " رواه مسلم

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" فلا يجوز لأهل جدة ولا لأهل الطائف ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعد الوداع .

فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دماً لكونه ترك واجباً ، وقيل في ذلك أقوال أخرى ، ولكن هذا هو الصواب عند أهل العلم في هذه المسألة ، وقال بعض أهل العلم : لو رجع بنيّة طواف الوداع أجرأه ذلك وسقط عنه الدم ، ولكن هذا فيه نظر ، والأحوط للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر ولم يودع فإن عليه دماً يجبر به حجه "

(مجلة الدعوة العدد 1685)

وإذا لم يستطع ذبح شاة لعجزه فلا شيء عليه ولا يلزمه الصيام .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد تفصيل
علمي في حكم من ترك واجباً :

وحينئذ نقول لمن ترك واجباً :

اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك أو وكِّل من تثق به من الوكلاء ، فإن كنت غير قادر :

فتوبتك تجزئ عن الصيام وهذا هو الذي نراه في المسألة .

اهـ. الشرح الممتع (7/441)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 06:52   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بعض الحجاج بعد طواف الوداع لا يعطي الكعبة ظهره بل يمشي بظهره ووجهه إلى الكعبة حتى يخرج من المسجد .

فهل هذا من السنة ؟.


الجواب :

الحمد لله

هذا الفعل ليس من السنة ، بل هو من البدع المنكرة ، وهذا يفعله بعض الناس ويزعمون أنهم بذلك يعظمون الكعبة ، ولو كان هذا حقاًّ لكان أولى الناس بفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولكنه لم ينقل عنهم شيء من ذلك .

قال الشيخ ابن باز :

فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج

ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى (أي يمشي بظهره)

لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، بل هو من البدع المحدثة

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ )

رواه مسلم (1718) .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ )

رواه أبو داود (4607)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

نسأل الله الثبات على دينه ،
والسلامة مما خالفه ، إنه جواد كريم اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين وهو يعدد الأخطاء التي تقع
من بعض الناس في طواف الوداع :

خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة ، وهذا خلاف السنة بل هو من البدع التي حذرنا منها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال فيها : (كل بدعة ضلالة) .

والبدعة :

كل ما أحدث من عقيدة أو عبادة على خلاف ما كان عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلفاؤه الراشدون

فهل يظن هذا الراجع على قفاه تعظيماً للكعبة على زعمه أنه أشدُّ تعظيماً لها من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أو يظن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يعلم أن في ذلك تعظيماً لها ، لا هو ولا خلفاؤه الراشدون ؟!! اهـ .

(مناسك الحج والعمرة ص 135) .

فتاوى الشيخ ابن باز (16/98) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 18:14   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

ما هي الأخطاء التي يقع فيها بعض
الحجاج في طواف الوداع ؟.


الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :

" ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي
الله عنهما أنه قال : أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم
بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض "

رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) .

فالواجب أن يكون الطواف آخر عمل يقوم به
الإنسان من أعمال الحج .

والناس يخطئون في طواف الوداع في أمور :

الأول :

أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره ؛ بل ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ، وقد بقي عليه رمي الجمرات ، ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادر ، وهذا خطأ ، ولا يجزئ طواف الوداع في مثل هذه الحال ، وذلك لأنه لم يكن آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف ؛ بل كان آخر عهده رمي الجمرات .

الثاني :

أن بعض الناس يطوف للوداع ويبقى في مكة بعده ، وهذا يوجب إلغاء طواف الوداع ، وأن يأتي ببدله عند سفره .

نعم لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به .

الثالث :

أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد
الخروج من المسجد رجع القهقرى

أي : رجع على قفاه ، يزعم أنه يتحاشى بذلك تولية الكعبة ظهره ، وهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشد منا تعظيما لله تعالى ولبيته ، ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته لفعله صلى الله عليه وسلم . وحيئذ فإن السنة إذا طاف الإنسان للوداع أن يخرج على وجهه ولو ولى البيت ظهره في هذه الحالة .

الرابع :

أن بعض الناس إذا طاف للوداع ثم انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام اتجه إلى الكعبة وكأنه يودّعها ، فيدعو أو يـُسلـِّم أو ما أشبه ذلك ، وهذا من البدع أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم "

انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر "









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 18:16   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس
أثناء الحلق أو التقصير ؟.


الجواب :

الحمد لله

من الأخطاء التي تكون في الحلق أو التقصير ما يلي :

الأول :

أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقًا تامًا بالموسى ، ويبقي البقية ، وقد شاهدت ذلك بعيني ، فقد شاهدت رجلاً يسعى بين الصفا والمروة ، وقد حلق نصف رأسه تمامًا وأبقى بقية شعره ، فأمسكت به وقلت له : لماذا صنعت هذا ؟ فقال :

صنعت هذا ، لأني أريد أن أعتمر مرتين ، فحلقت نصفه للعمرة الأولى ، وأبقيت نصفه لعمرتي هذه .

وهذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم .

الثاني :

أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة ، قصَّر شعرات قليلة من رأسه ، ومن جهة واحدة ، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة ، فإن الله تعالى يقول : ( مُحلقِّين رؤوسكم ومقصِّرين ) الفتح / 27

فلا بد أن يكون للتقصير أثرٌ بيِّن على الرأس ، ومن المعلوم أن قص شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات لا يؤثر ، ولا يظهر على المعتمر أنه قصر ، فيكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة .

ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه ، وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره ولا يقتصر على شعرة أو شعرتين .

الثالث :

من الناس من إذا فرغ من السعي ولم يجد من يحلق عنده أو يقصر ، ذهبَ إلى بيته ، فتحلل ولبس ثيابه ، ثم حلق أو قصر بعد ذلك .

وهذا خطأ عظيم

لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع ممن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ، قال : ( فليقصر ثم ليحلل )

رواه البخاري (1691) ، ومسلم (1229) .

وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد التقصير .

وعلى هذا

فإذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقًا أو أحدًا يقصر رأسه ، فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصر ، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك ، فلو قُدِّر أن شخصًا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر ، ظنًا منه أن ذلك جائز

فإنه لا حرج عليه لجهله ، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ؛ لأنه لا يجوز التمادي في التحلل من الإحرام مع علمه بأنه لم يحل ، ثم إذا حلق أو قصر تحلل "

انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج
والمعتمر للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 18:17   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لاحظت في زيارة للمسجد النبوي أن بعض الناس يتمسح بجدران الحجرة النبوية ، والبعض يقف كأنه يصلي فتجده يضع يديه على صدره وهو مستقبل القبر ، فهل ما يعملونه صحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

تقدمت الإشارة إلى آداب الزيارة

أيها الوافدون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قدِمتم خير مقدَم ، وغنمتم خيرَ مغنم ، وطاب في طيبة بقاؤكم ، وتقبّل الله صالح أعمالكم ، وبلّغكم خير آمالكم ، حُيِّيتم في دار الهجرة والنصرة بلد المصطفى المختار ، ومهاجَر الصحابة الأخيار ، وديار الأنصار .

وهذه توجيهات يسيرة لمن أراد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم :

1- أيها الوافدون لطابة ، إنكم في بلد هي بعد مكة خير البقاع ، وأشرف الأماكن والأصقاع ، فاعرفوا حقَّها، واقدروا قدرها، وراعوا حرمتَها وقداستها، وتأدبوا فيها بأحسن الآداب

واعلموا أن الله توعد من أحدث فيها بأشدِّ العذاب

فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي أنه قال : ( المدينة حرم ، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدِثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً )

رواه البخاري (1867) ومسلم (1370) واللفظ له .

فمن أتى فيها إثمًا أو آوى من أتاه وضمّه إليه وحماه فقد عرّض نفسه للعذاب المهين وغضب إله العالمين .

وإن من أعظم الإحداث تكدير صفوها بإظهار البدع والمحدثات ، وتعكيرها بالخرافات والخزعبلات، وتدنيس أرضها الطاهرة بنشر المقالات البدعية، والكتب الشركية

وما يخالف الشريعة الإسلامية من ألوان المنكرات والمحرمات، والمحِدث والمؤوي له في الإثم سواء.

2- زيارة المسجد النبوي سنة من المسنونات ، وليست واجبًا من الواجبات ، ليس لها علاقة بالحج ولا هي له من المتمِّمات ، وكل ما يُروى من أحاديث في إثبات علاقتها أو علاقة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فهو من الموضوعات والمكذوبات

ومن قصد بشدِّ رحله إلى المدينة زيارة المسجد والصلاة فيه فقصده مبرور ، وسعيه مشكور ، ومن لم يقصد بشدّ رحله إلا زيارة القبور والاستعانة بالمقبور فقصده محظور ، وفعله منكور

فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى )

رواه البخاري (1189) ومسلم (1397).

وعن جابر رضي الله عنهما، عن رسول الله أنه قال : ( إن خير ما رُكبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق )

أخرجه أحمد (3/350)
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1648) .

3- الصلاة في مسجد المدينة مضاعفة الجزاء، فرضًا ونفلاً في أصحّ قولي العلماء ، يقول عليه الصلاة والسلام : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام )

رواه البخاري (1190) ومسلم (1394).

إلا أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد حتى ولو كانت مضاعفة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )

رواه البخاري (731) ومسلم (781) .

4- أيها الزائر المكرَّم لهذا المسجد المعظم، اعلم أنه لا يجوز التبرك بشيء من أجزاء المسجد النبوي، كالأعمدة أو الجدران أو الأبواب أو المحاريب أو المنبر، بالتمسح بها أو تقبيلها

كما لا يجوز التبرك بالحجرة النبوية باستلامها أو تقبيلها أو مسح الثياب بها ، ولا يجوز الطواف بها ، ومن فعل شيئًا من ذلك وجب عليه التوبة وعدم العودة .

5- ويُشرع لمن زار المسجد النبوي أن يُصلي في الروضة الشريفة ركعتين أو ما شاء من النفل لما ثبت فيها من الفضل

فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي )

رواه البخاري (1196) ومسلم (1391) .

وعن يزيد بن أبي عبيد قال : كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلِّي عند الأسطوانة التي عند المصحف ، أي في الروضة الشريفة ، فقلت : يا أبا مسلم ، أراك تتحرّى الصلاة عند هذه الأسطوانة! فقال : فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّى الصلاة عندها .

رواه البخاري (502) ومسلم (509).

والحرص على الصلاة في الروضة لا يسوِّغ الاعتداء على الناس ، أو مدافعة الضعاف ، أو تخطّي الرقاب .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 18:18   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


6- ويُشرع لزائر المدينة والساكن بها إتيان مسجد قباء للصلاة فيه

اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلاً لأجر عمرة ، فعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله : ( من خرج حتى يأتي هذا المسجد ـ يعني : مسجد قباء ـ فيصلي فيه كان كعدل عمرة )

أخرجه أحمد (3/487) ، والنسائي (699)
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1180، 1181) .

وعند ابن ماجه :

( من تطهّر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى
فيه صلاة كان له أجر عمرة )

رواه ابن ماجه (1412) .

وفي الصحيحين أن رسول الله كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا فيصلي فيه ركعتين

رواه البخاري (1191) ومسلم (1399)

7- أيها الزائر المكرَّم، لا يُشرع زيارة شيء من المساجد في المدينة النبوية سوى هذين المسجدين :

مسجد رسول الله ومسجد قباء ، ولا يشرع للزائر ولا لغيره قصد بقاع بعينها ، يرجو الخير بقصدها أو التعبد عندها لم يرد في زيارتها دليل من كتاب أو سنة أو فعل الصحابة رضي الله عنهم .

وليس من المشروع تتبع مواطن أو مساجد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصحابة الكرام لقصد الصلاة فيها أو التعبد بالدعاء ونحوه عندها ، وهو لم يأمر بقصدها ، ولم يحث على زيارتها ، فعن المعرور بن سويد رحمه الله تعالى قال :

خرجنا مع عمر بن الخطاب ، فعرض لنا في بعض الطريق مسجد ، فابتدره الناس يصلون فيه ، فقال عمر : ( ما شأنهم؟! ) فقالوا : هذا مسجد صلى فيه رسول الله ، فقال عمر : ( أيها الناس ، إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا ، حتى أحدثوها بيعًا ، فمن عرضت له فيه صلاة فليصل ، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض )

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7550) .

ولما بلغ عمر بن الخطاب أن ناسًا يأتون الشجرة التي بُويع تحتها النبي أمر بها فقطعت.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7545) .

8- شرع لزوار المسجد النبوي من الرجال زيارةُ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، للسلام عليهم والدعاء لهم

أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور في أصح قولي العلماء لما رواه أبو داود (3236) والترمذي (320)
وابن ماجه (1575) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي لعن زائرات القبور " صححه الألباني في إصلاح المساجد .

ولما رواه الترمذي (1056) عن أبي هريرة أن رسول الله لعن زوارات القبور " وقال : " حسن صحيح " ، وأخرجه أيضاً أحمد (2/337) ، وابن ماجه (1574) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (843) ومشكاة المصابيح (1770) .

وصفة الزيارة أن يأتي الزائر القبر
الشريف فيستقبله بوجهه ويقول :

" السلام عليك يا رسول الله "

ثم يتقدم إلى يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر ويقول :

"السلام عليك يا أبا بكر "

ثم يتقدم قليلاً إلى يمينه قدر ذراع للسلام
على عمر بن الخطاب فيقول :

" السلام عليك يا عمر"

9- ويُشرع لزوار المدينة من الرجال زيارة أهل بقيع الغرقد وشهداء أحد ؛ للسلام عليهم والدعاء لهم، فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا المقابر يقول : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية )

أخرجه مسلم في صحيحه (974،975).

10- زيارة القبور إنما شرعت لمقصدين عظيمين :

أولهما :

للزائر لغرض الاعتبار والادكار .

وثانيهما :

للمزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار .

ويُشترط لجواز زيارة القبور عدم قول الهُجر وأعظمه الشرك أو الكفر ، فعن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هُـجْرًا )

أخرجه النسائي (2033)
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (886) .

وقد أخرجه مسلم برقم (977)

دون قوله : ( ولا تقولوا هجراً ).









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 18:21   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فلا يجوز الطواف بهذه القبور ولا غيرها

ولا الصلاة إليها ولا بينها

ولا التعبد عندها بقراءة القرآن أو الدعاء أو غيرهما

لأن ذلك من وسائل الإشراك برب الأملاك والأفلاك

ومن اتخاذها مساجد حتى ولو لم يُبن عليها مسجد

فعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ، طفق يطرح خميصةً على وجهه، فإذا اغتمّ بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : ( لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما صنعوا .

أخرجه البخاري (436) ومسلم (529).

وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد )

أخرجه أحمد (1/405) .

وأصله في البخاري معلقاً :

كتاب الفتن ، باب ظهور الفتن (7067) ، ومسلم : كتاب الفتن ، باب قرب الساعة (2949) دون ذكر اتخاذ القبور مساجد.

وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول : ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها )

أخرجه مسلم (972).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )

أخرجه أحمد (3/83) ، والترمذي (317)
وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/320) .

وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصلَّى بين القبور.

أخرجه ابن حبان (1698)
قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (2/27)
"رجاله رجال الصحيح" .

ولا يجوز السجود على المقابر، بل ذلك وثنية جاهلية ، وشذوذ فكري ، وتخلف عقلي ، ولا يجوز لزائر تلك القبور ولا غيرها التبرك بها بمسحها أو تقبيلها أو إلصاق شيء من أجزاء البدن بها أو الاستشفاء بتربتها بالتمرغ عليها

أو أخذ شيء منها للاغتسال بها، ولا يجوز لزائرها أو غيرها دفن شيء من شعره أو بدنه أو مناديله أو وضع صورته أو غير ذلك مما معه في تربتها لقصد البركة ، ولا يجوز رمي النقود أو شيء من الطعام كالحبوب ونحوها عليها

ومن فعل شيئًا من ذلك وجب عليه التوبة وعدم العودة

ولا يجوز تطييبها ، ولا القسم على الله بأصحابها ، ولا يجوز سؤال الله بهم أو بجاههم وحقهم ، بل ذلك توسل محرم من وسائل الشرك، ولا يجوز رفع القبور ولا البناء عليه

لأن ذلك وسيلة إلى تعظيمها والافتتان بها ، ولا يجوز بيع طعام أو طيب أو غير ذلك لمن عُلم استخدامه لها في تلك المخالفات العظيمة .

والاستغاثة بالأموات أو الاستعانة بهم أو طلب المدد منهم أو نداؤهم وسؤالهم سدَّ الفاقات وإغاثة اللهفات وجلب الفوائد ودفع الشدائد شركٌ أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام ، ويجعله من عُبَّاد الأوثان

إذ لا يفرِّج الهموم ولا يكشف الغموم إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه : ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ . إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَـامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِـكُمْ وَلاَ يُنَبّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ) فاطر / 13، 14 .

ويقول جل في علاه : ( قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً. أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَـافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْذُورًا ) الإسراء / 56، 57 .


الشيخ صلاح البدير – إمام وخطيب المسجد النبوي









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 18:23   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ومما ينبه عليه ما يقع فيه بعض الزوار من المخالفات :

المخالفة الأولى :

دعاء الرسول أو نداؤه أو الاستغاثة به أو الاستعانة به كقول بعضهم : " يا رسول الله اشف مريضي ، يا رسول الله اقض ديني ، يا وسيلتي ، يا باب حاجتي " أو غير ذلك من الأقوال الشركية ، المضادَّة للتوحيد الذي هو حق الله على العبيد .

المخالفة الثانية :

الوقوف أمام القبر كهيئة المصلي ، بوضع اليمين على الشمال على الصدر أو تحته ، وذلك فعل محرّم ؛ لأن تلك الهيئة هيئة ذل وعبادة لا تجوز إلا لله عز وجل .

المخالفة الثالثة :

الانحناء عند القبر أو السجود أو غير ذلك مما لا يجوز فعله إلا لله ، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر )

أخرجه أحمد (3/158)
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1936، 1937)
وإرواء الغليل (1998) .

المخالفة الرابعة :

دعاء الله عند القبر ، أو اعتقاد أن الدعاء عنده مستجاب ، وذلك فعل محرَّم لأنه من أسباب الشرك ، ولو كان الدعاء عند القبور أو عند قبر النبي أفضل وأصوب وأحبَّ إلى الله لرغبنا فيه رسول الله ؛ لأنه لم يترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا وحث أمته عليه ، فلما لم يفعل ذلك عُلم أنه فعل غير مشروع ، وعمل محرم وممنوع

وقد روى أبو يعلى والحافظ الضياء في المختارة أن علي بن الحسين رضي الله عنهما رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو

فنهاه وقال : ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا ، وصلوا عليَّ فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم "

رواه أبو داود (2042)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1796) .

المخالفة الخامسة :

إرسال من عجز عن الوصول إلى المدينة سلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض الزوار ، وقيام بعضهم بتبليغ هذا السلام ، وهذا فعل مُبتدع ، وأمر مخترع ، فيا مرسل السلام

ويا مبلغه كفّا عن ذلك

فقد كُفيتما بقوله :
( صلوا عليَّ فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم ) .

وبقوله عليه الصلاة والسلام :
( إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلِّغوني من أمتي السلام )

أخرجه أحمد (1/441) ، والنسائي (1282)
وصححه الألباني في صحيح الجامع (2170)

المخالفة السادسة :

التكرار والإكثار من زيارة قبره ، كأن تكون الزيارة بعد كل فريضة، أو في كل يوم بعد صلاة بعينها ، وفي هذا مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تجعلوا قبري عيدًا )

قال ابن حجر الهيتمي في شرح المشكاة :

" العيد اسم من الأعياد ، يقال : عاده واعتاده وتعوّده صار له عادة ، والمعنى : لا تجعلوا قبري محلاً لاعتياد المجيء إليه متكررًا تكرارًا كثيرًا ، فلهذا قال : ( وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) فإن فيها كفاية عن ذلك " انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

وفي كتاب الجامع للبيان لابن رشد :

" سئل مالك رحمه الله تعالى عن الغريب يأتي قبر النبي كل يوم ، فقال : ما هذا من الأمر
وذكر حديث : ( اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد )

صححه الألباني في :
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص24-26) .

قال ابن رشد :

فيُكره أن يُكثر المرور به والسلام عليه ، والإتيان كل يوم إليه لئلا يُجعل القبر كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فيه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( اللهم لا تجعل قبري وثنًا ) "

انظر البيان والتحصيل لابن رشد (18/444-445).

انتهى كلامه رحمه الله .

وسئل القاضي عياض عن أناس من أهل المدينة يقفون على القبر في اليوم مرة أو أكثر ، ويسلمون ويدعون ساعة ، فقال : " لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ، ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولَها ، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك "

الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/676) .

المخالفة السابعة :

التوجه إلى قبره الشريف من كل نواحي المسجد ، واستقباله له كلما دخل المسجد أو كلما فرغ من الصلاة ، ووضع اليدين على الجنبين ، وتنكيس الرؤوس والأذقان أثناء السلام عليه في تلك الحال ، وهذه من البدع المنتشرة ، والمخالفات المشتهرة .

فاتقوا الله عباد الله ، واحذروا سائر البدع والمخالفات ، واحذروا الهوى والتقليد الأعمى ، وكونوا من أمركم على بينة وهدى

قال جل في علاه : { أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيّنَةٍ مّن رَّبّهِ كَمَن زُيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءهُمْ } محمد/ 14 .

نسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين
المتبعين لسنة سيد المرسلين .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 18:24   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي الأخطاء التي تنصحونا بتجنبها
أثناء ذهابنا إلى مزدلفة ؟.


الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :

" من الأخطاء التي تقع في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة " :

الأول :

أنه في دفعهم من عرفة إلى المزدلفة تحدث المضايقات من بعضهم لبعض ، ومنها الإسراع الشديد الذي يؤدي أحيانا إلى تصادم السيارات ، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بسكينة ، وكان عليه الصلاة والسلام دفع وقد شنق لناقته القصواء الزمام ، وهو يقول بيده الكريمة :

أيها الناس ، السكينة السكينة ؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع ، وإذا أتى حبلا من الحبال – أي مرتفعاً - أرخى لناقته الزمام حتى تصعد فكان صلى الله عليه وسلم يراعي الأحوال في مسيره هذا، ولكن إذا دار الأمر بين كون الإسراع أفضل أو التأني، فالتأني أفضل.

الثاني :

أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، ولا سيما المشاة منهم، يعييهم المشي ويتعبهم، فينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، ويبقون هنالك حتى يصلوا الفجر ثم ينصرفوا منه إلى منى، ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت في المزدلفة، وهذا أمر خطير جدا

لأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم ، وواجب من واجباته عند جمهور أهل العلم ، وسنة في قول بعضهم ، والصواب أنه واجب من واجبات الحج ، وأنه يجب على الإنسان أن يبيت في مزدلفة ، وألا ينصرف إلا في الوقت الذي أجاز الشارع له فيه الانصراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

الثالث :

أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العادة ، قبل أن يصل إلى مزدلفة ، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ، قال له أسامة بن زيد الصلاة يا رسول الله ؟ قال : " الصلاة أمامك "

أخرجه البخاري (1669) ومسلم (1280) .

وبقي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلا حين وصل إلى مزدلفة ، وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير.

الرابع :

إن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء ، وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الذنوب ، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) النساء / 103

وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وحدده ، وقال الله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } الطلاق / 1

وقال سبحانه : { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } البقرة / 229 .

فإذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة ، فإن الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصل إلى مزدلفة، يصلي على حسب حاله ، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته ، لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16

وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحال أمرا بعيدا ؛ لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من اليمين أو اليسار ويصلي .

وعلى كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت العشاء ، بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي إلا في مزدلفة ، فإن تأخيره هذا مخالف للسنة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر، لكنه صلى الصلاة في وقتها .

الخامس :

أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل وقته ، فيصلون وينصرفون ، وهذا خطأ عظيم ، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة

بل محرمة ، لأنها اعتداء على حدود الله عز وجل ، فإن الصلاة موقتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره

فلا يجوز لأحد أن يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتها .

فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة ، وألا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجر ، صحيح أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفجر في المزدلفة

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بها، ولكن لا يعني ذلك أن تصلى قبل الوقت . فليحذر الحاج من هذا العمل .

السادس :

أن بعض الحجاج يدفعون من مزدلفة قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكث، فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا يقف

ويقول : إن المرور كاف ، وهذا خطأ عظيم ، فإن المرور غير كاف؛ بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر

ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى ( والإسفار هو انتشار ضوء النهار قبل طلوع الشمس ) ، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل .

وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة إلى منى .

وهذا - الدفع بعد غروب القمر - ينبغي أن يكون هو الحد الفاصل ، لأنه فعل صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا بليل، ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل

ولكن فعل الصحابي قد يكون مبينا له ومفسرا له. وعليه ، فالذي ينبغي أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس ، ينبغي أن يقيد بذلك بغروب القمر

وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعا بعد منتصف الليل ، يكون بمضي ثلثي الليل تقريبا .

السابع :

أن بعض الناس في ليلة المزدلفة يحيي هذه الليلة بالقيام والقراءة والذكر ، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يتعبد لله عز وجل بمثل هذا

بل في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الصبح .

وهذا يدل على أن تلك الليلة ليس فيها تهجد
أو تعبد أو تسبيح أو ذكر أو قرآن .

الثامن :

أن بعض الحجاج يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ، ويصلون صلاة الشروق أو الإشراق، ثم ينصرفون بعد ذلك،

وهذا خطأ

لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقة لهدي المشركين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس حين أسفر جدا .

والمشركون كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس .

فمن بقي في مزدلفة تعبدا لله عز وجل حتى تطلع الشمس ، فقد شابه المشركين ، وخالف سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه "

انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 18:26   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

امرأة متزوجة ، وعدها زوجها بالحج ، ولكنه لم يفِ بالوعد فمرَّ عليها أهلها في طريق سفرهم إلى مكة وأخذوها معهم دون علم الزوج ، ولا رضاه ، فهل حجها صحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :

قبل الإجابة أود أن أبين أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بدون رضا زوجها ، حتى ولو كان في البلد ، فكيف تحج بدون رضاه ، هذا حرام ، ولا يجوز لها

ويجب على الزوج الذي وعد زوجته بالحج
أن يفي بوعده ، فيحج بها

لاسيما إن كان هذا مشروطا عليه في العقد

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )

رواه البخاري (2729) ومسلم (1418) .

وإذا كان هذا الوعد بعد العقد ، فإن العلماء اختلفوا بالوفاء به ، والصواب وجوب الوفاء به إذا لم يكن على الواعد ضرر

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إخلاف
الوعد من صفات المنافقين .

تحذيرا من إخلافه .

انظر دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر.









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 18:27   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ذهبت إلى الحج ، وبعد يوم عرفة جاءتني الدورة ولم أخبر أحدا حياء مني ، وعند انتهاء الحج ذهبنا لأداء طواف الوداع ودخلت الحرم غير طاهرة ، ما الحكم ؟

وهل حجي صحيح ومقبول؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نزول الحيض لا يؤثر على الإحرام ، ولا يمنع من أداء النسك ، إلا أن الحائض والنفساء لا يصح طوافهما حتى تطهرا

لما روى البخاري (305) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .

وروى البخاري (4401) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ) .

ثانيا :

من أركان الحج :

طواف الإفاضة ، ويبدأ وقته من منتصف ليلة النحر ، ويجوز تأخيره إلى نهاية الحج والجمع بينه وبين طواف الوداع بنية واحدة .

ولا يجوز للحائض أن تطوف للإفاضة مع وجود الحيض ، إلا إن كانت قدمت من بلاد بعيدة ، ولا يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر ، كما لا يمكنها الرجوع إلى مكة بعد طهرها لإكمال حجها .

وعليه فإن كنت طفت للإفاضة بعد منتصف ليلة النحر ، وبعد الوقوف بعرفة ، فلا شيء عليك ؛ لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض كما سيأتي .

وإن كان الحيض قد أتاك بعد عرفة قبل أن تطوفي للإفاضة ، فطفت للإفاضة مع الحيض ، أو أخرت هذا الطواف إلى الوداع

ثم طفت وأنت حائض ، فطوافك لم يصح ، ولم تتحللي التحلل الثاني ويلزمك الذهاب إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة ، ولا يحل لزوجك أن يباشرك حتى تطوفي .

ثالثا :

الحائض لا يلزمها طواف للوداع ، فلو طافت للإفاضة ، ثم جاءها الحيض ، خرجت من مكة بلا وداع ، ولا شيء عليها .

رابعا :

إذا وقع الجماع في الفترة الماضية عن جهل بالحكم

فلا شيء عليك

ولا يجوز فعل ذلك مستقبلا حتى تتمي حجك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 18:31   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

اعتمرت ونسيت أن أقصر شعري ثم ذهبت وأحرمت بعمرة جديدة وطفت وسعيت وقصرت شعري .

فما حكم عمرتي الأولى والثانية وماذا يجب علي ؟.


الجواب :

الحمد لله

سألت عن هذا شيخنا عبد الرحمن البراك

فأجاب :

إدخال العمرة على العمرة ليس عند فقهاء المسلمين

فتكون العمرة الثانية لاغية

وتقصيره يقع عن العمرة الأولى .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:12   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

ما هي الأخطاء التي تقع عند زيارة المسجد النبوي ؟.

الجواب :

الحمد لله

" الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج في زيارة
المسجد النبوي تقع في أمور :

الأول :

اعتقاد بعض الحجاج بأن زيارة المسجد النبوي من متعلقات الحج وأن الحج لا يجوز بدونها بل ربما جعلها بعض الجهال أوكد من الحج ! وهذا اعتقاد باطل ؛ فلا علاقة بين الحج وزيارة المسجد النبوي ، فالحج يتم بدونها

وهي تتم بدون الحج ، ولكن الناس اعتادوا من قديم أن يجعلوها في سفر الحج لمشقة تكرار الأسفار عليهم ، وكذا ليست أوكد من الحج ؛ فالحج من أركان الإسلام ومبادئه العظام وليست الزيارة كذلك .

ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب زيارة المسجد النبوي أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( من حج ولم يزرني فقد جفاني )

فحديث كـَذِب على الرسول صلى الله عليه وسلم مـُناف للمعلوم من الدين إذ لو صح لكانت زيارة قبره من أوجب الواجبات .
الثاني :

أن بعض الزائرين للمسجد النبوي يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتمسحون بشباك الحجرة وجدرانها ، وربما قبلوها بشفاههم ووضعوا خدودهم عليها وكل هذا من البدع المنكرة

فإن الطواف بغير الكعبة بدعة محرمة ، وكذلك الاستلام والتقبيل ووضع الخدود إنما يشرع في مكانه من الكعبة

فالتعبد لله تعالى بمثل ذلك في جدران الحجرة
لا يـزيد المرء من الله إلا بعدا .

الثالث :

أن بعض الزائرين يتمسح بالمحراب والمنبر
وجدران المسجد، وكل هذا من البدع.

الرابع:

وهو الأدهى والأعظم نكرا ، أن بعض الزائرين يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لكشف الكربات أو حصول الرغبات ، وهذا شرك أكبر مـُخرِجٌ عن الملة لا يرضى به الله ورسوله ؛ قال الله تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) الجن / 18

وقال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) غافر / 60

وقال تعالى : ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ) الزمر/7 .

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل قال له :
ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده )

رواه ابن ماجه ( 2118 ) .

فكيف بمن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وحصول النفع وهو الذي قال الله له : ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ) الأعراف / 188

وقال : ( قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) الجن / 21 .

فعلى المؤمن أن يعلق رجاءه ورغبته بخالقه وفاطره الذي يملك له تحقيق ما يرجوه وكشف ما يخافه ، وأن يعرف لنبيه صلى الله عليه وسلم حقه من الإيمان به ومحبته واتباعه ظاهراً وباطناً ، ويسأل الله الثبات على ذلك ، ولا يتعبد لله تعالى بغير ما شرع "

انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
– كتاب أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-05, 17:13   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نشاهد بعض المحرمين عند دخول الحرم يقومون بقراءة
أدعية معينة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم

وكذلك يلتزمون بالدخول من باب معين

فهل هذا العمل صحيح ؟.


الجواب :

الحمد لله

هذه من الأخطاء التي تقع عند دخول الحرم
ويمكن توضيحها على النحو التالي :

أولاً :

أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يدخل الحاج أو المعتمر من باب معين في المسجد الحرام ، فيرى بعض الناس مثلا أنه لا بد أن يدخل ، إذا كان معتمرا

من الباب الذي يسمى : باب العمرة ، وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر مشروع ، ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلام ، وأن الدخول من غيره يكون إثمًا أو مكروهًا ، وهذا لا أصل له ، فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان ، وإذا دخل المسجد فليقدم رجله اليمنى وليقل ما ورد في الدخول لسائر المساجد ، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : " اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك "

رواه مسلم (713) .

ثانياً :

أن بعض الناس يبتدع أدعية معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت ، يبتدع أدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله بها ، وهذا من البدع ، فإن التعبد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدعة وضلالة ، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً :

يخطئ بعض الناس- حتى من غير الحجاج - حيث إنهم يعتقدون أن تحية المسجد الحرام الطواف ، بمعنى أنه يسن لكل من دخل المسجد الحرام أن يطوف اعتمادًا على قول بعض الفقهاء في أن سنة المسجد الحرام الطواف ، والواقع أن الأمر ليس كذلك

فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "

رواه البخاري (444) ومسلم (714) .

ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف سواء كان الطواف طواف نسك كطواف العمرة والحج ، أو كان طواف تطوع كالأطوفة في غير النسك ، فإنه يجزئك أن تطوف وإن لم تصل ركعتين

هذا هو معنى قولنا إن المسجد الحرام تحيته الطواف ، وعلى هذا فإذا دخلت بغير نية الطواف ولكن لانتظار الصلاة أو لحضور مجلس علم أو ما أشبه ذلك

فإن المسجد الحرام كغيره ، يسن فيه أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك "

انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج
والمعتمر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة مكانه الحج

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc