مسائل متفرقة في الحج و العمرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسائل متفرقة في الحج و العمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-29, 07:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة مسائل متفرقة في الحج و العمرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
مرحبا بكم مرة اخري في


مكانة الحج والعمرة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

شروط وجوب الحج

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484

صفة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139649

حكم الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139814

حج المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139960

المحرم في سفر المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140128

محظورات الإحرام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140245

الاستطاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140707

احكام الحرمين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140855

المواقيت

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141005

أنواع النسك

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141153

مسائل متفرقة في الحج و العمرة



اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليكم

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 07:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل من نصيحة لمن أراد السفر للحج

ماذا يفعل قبل سفره ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل

وهي : فعل أوامره ، واجتناب نواهيه .

وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ، ويشهد على ذلك ، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب

لقوله تعالى : (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31.

وحقيقة التوبة :

الإقلاع من الذنوب وتركها ، والندم على ما مضى منها ، والعزيمة على عدم العود فيها ، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم ، أو تحللهم منها قبل سفره

لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) .
وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال ؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا)

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ، زادك حلال ، وراحلتك حلال ، وحجك مبرور غير مأزور . وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك غير مبرور) .

وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) .

ويجب على الحاج أن يقصد بحجته وعمرته وجه الله والدار الآخرة ، والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة ، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها

أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك ، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله ، كما قال تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) هود/15-16 .

وقال تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا)
الإسراء/18-20 .

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
قال الله تعالى : (أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) .

وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين ، ويحذر من مصاحبة السفهاء والفساق .

وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ، ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ؛ ليكون على بصيرة ، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ، ثم يكبر ثلاثا

يقول : (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) الزخرف/13-14.

اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى
ومن العمل ما ترضى

اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده

اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والأهل

لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ، ودعاء الله سبحانه ، والتضرع إليه ، وتلاوة القرآن وتدبر معانيه ، ويحافظ على الصلوات في الجماعة ، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال ، والخوض فيما لا يعنيه ، والإفراط في المزاح

ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين .

وينبغي له بذل البر في أصحابه ، وكف أذاه عنهم
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة
والموعظة الحسنة على حسب الطاقة" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز" (16/32- 37) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 07:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي فوائد الحج؟

الجواب :

الحمد لله

"إن الله تعالى بحكمته نَوَّع العبادات على الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملاً ، وأقوم سبلاً ، فإن الناس يختلفون في مواردهم ومصادرهم ، فمنهم من يتقبل القيام بنوع من العبادات لأنه يلائمه ولا يتقبل النوع الآخر لأنه لا يلائمه

فتجده في النوع الأول منقاداً مسرعاً ، وفي الثاني متثاقلاً ممانعاً ، والمؤمن حقاً هو الذي ينقاد لما يرضي مولاه لا لما يوافق هواه .

ومن تنوع العبادات تنوع أركان الإسلام ، فمنها ما هو بدني محض يحتاج إلى عمل وحركة جسم كالصلاة ، ومنها ما هو بدني لكنه كف عن المحبوبات التي تميل إليها النفس كالصيام ، ومنها ما هو مالي محض كالزكاة ، ومنها ما هو بدني مالي كالحج .

فالحج جامع للتكليف البدني والمالي ، ولما كان يحتاج إلى سفر وتعب أكثر من غيره لم يوجبه الله تعالى في العمر إلا مرة واحدة ، ونص على اشتراط الاستطاعة فيه ، والاستطاعة شرط للوجوب فيه وفي غيره ، لكن الحج أمس بها من غيره

هذا وللحج فوائد عظيمة منها :

1- أنه قيام بأحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها
وهذا يدل على أهميته ومحبة الله له .

2- أنه نوع من الجهاد في سبيل الله ، ولذلك ذكره الله تعالى بعد ذكر آيات الجهاد . وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين سألته هل على النساء جهاد ؟ قال : (نعم؛ عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة) .

3- الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن قام به على الوجه المشروع ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)

وقال : (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) , وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الحجاج والعمار وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم)

رواه النسائي وابن ماجة .

4- ما يحصل فيه من إقامة ذكر الله وتعظيمه وإظهار شعائره مثل التلبية ، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة ، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة

ورمي الجمار وما يتبع ذلك من الذكر والتكبير والتعظيم ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) .

5- ما يكون فيه من اجتماع المسلمين من جميع الأقطار وتبادل المودة والمحبة والتعارف بينهم ، وما يتصل بذلك من المواعظ والتوجيه والإرشاد إلى الخير والحث على ذلك .

6- ظهور المسلمين بهذا المظهر الموحد في الزمان والمكان والعمل والهيئة ، فكلهم يقفون في المشاعر بزمن واحد ، وعملهم واحد ، وهيئتهم واحدة ، إزار ورداء ، وخضوع

وذلك بين يدي الله عز وجل .

7- ما يحصل في الحج من مواسم الخير الديني والدنيوي وتبادل المصالح بين المسلمين ، ولذلك قال الله تعالى : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) الحج/28 . وهذا يعم منافع الدين والدنيا .

8- ما يحصل من الهدايا الواجبة والمستحبة من تعظيم حرمات الله ، والتنعم بها أكلاً وإهداء وصدقة للفقراء ، فمصالح الحج وحكمه وأسراره كثيرة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/239) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 07:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول : فهل يستطيع العمرة بثيابه ؟

وهل عليه كفارة ؟


الجواب :

الحمد لله

نعم ؛ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز

وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام .

هكذا قال أهل العلم قياساً على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى : (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/196

وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام ، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، وأن النسك ذبح شاة ، ويكون الذبح والإطعام في هذه المسألة بمكة احتياطاً ، لأن انتهاك محظور اللبس سيستمر إلى التحلل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 138) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 07:22   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عندنا في " مكة " تقوم بعض المدارس بإقامة رحلة تعليمية للأطفال بالحج ، وذلك بإلباس الأولاد الإحرام ، وصحبهم إلى المشاعر ، ويقومون بالتلبية

وذلك خلال يوم دراسي في ذي القعدة ، فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

كان للنبي صلى الله عليه طرق متعددة في تعليم أصحابه رضي الله عنهم ، وفي كل هذه الطرق كان القصد من سلوك سبيلها :

تقريب المادة إلى الذهن حتى كأنه يراها ، أو ليؤدي الطاعة والعبادة على وجهها الأكمل ، وهذا من حُسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ، والذي أثنى عليه أصحابه به ، فقال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه : (فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ) .

رواه مسلم ( 537 ) .

مثال الأول :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا ، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ : ( هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ : الْأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا: نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا : نَهَشَهُ هَذَا )

رواه البخاري ( 6054 ) .

ومثال الثاني :

عن سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ قال : وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ (يعني : المنبر) فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي ، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي )

رواه البخاري ( 875 ) ومسلم ( 544 ) .

وهو ما فعله الصحابة رضي الله عنهم من تعليم الناس بالعمل ، كما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه في تعليم الناس الوضوء عمليّاً ، وكما فعل مالك بن الحويرث وعقبة بن عمرو رضي الله عنهما عندما علَّما الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليّاً ، وحديث عثمان في الصحيحين ، وحديث مالك في البخاري ، وحديث عقبة في أبي داود والنسائي .

وقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صلاةً شرعية حقيقية ، وليست حركات من أجل التعليم ، وهكذا كان وضوء عثمان ، وصلاة مالك بن الحويرث وعقبة بن عمرو رضي الله عنهم .

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ : إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي .

رواه البخاري( 645) .

وبوَّب عليه البخاري :

باب مَن صلَّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلِّمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنَّته . انتهى

وحمل قوله " وما أريد الصلاة " على أنه لم يُرد الصلاة بهم إماماً ، وحُمل على أنه لم تكن ذمته مشغولة بصلاة ، فصلاها بهم نافلة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

استشكل نفي هذه الإرادة ؛ لما يلزم عليها من وجود صلاة غير قُربة ، ومثلها لا يصح ، وأجيب : بأنه لم يرد نفي القربة

وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة ، وكأنه قال : ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء ، أو إعادة ، أو غير ذلك ، وإنما الباعث لي عليه : قصد التعليم ، وكأنه كان تعين عليه حينئذ ؛ لأنه أحد من خوطب بقوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) - كما سيأتي - ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول ، ففيه دليل على جواز مثل ذلك ، وأنه ليس من باب التشريك في العبادة .

" فتح الباري " ( 2 / 163 )
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 07:23   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

هذا ، ولا يُمنع أن يقوم المعلِّم بشرح الطاعات والعبادات العمليَّة ، ولو لم يؤدها على أنها عبادة وقربة ، وقد يستدعي منه هذا – مثلاً - أن لا يتجه للقبلة ، أو أن يتكلم أثناء الركوع والسجود

موضِّحاً ومعلِّماً ، وليس في ذلك ما يُنكر ، ومثله من أراد أن يعلِّم الأذان ، أو الخطابة .

وعليه : فلا مانع من قيام المعلِّم بتعليم الطلبة مناسك الحج عمليّاً في بعض أفعاله ، كتعليمهم كيف يلبسون ملابس الإحرام ، وأين يقفون في عرفة ، وكيف يدفعون منها ، وكيف يدعون في مزدلفة

وهكذا في باقي المناسك التي تحتاج إلى اطلاع على واقعها المكاني ، ولا يشترط أن يكونوا محرمين حقيقة – بنزع كامل ملابسهم – ولا أن يتركوا محظورات الإحرام على الحقيقة ، كما أنه قد يتم تعليم بعض المسلمين الصلاة بحركاتها العملية ولا يلزم أن يكونوا على وضوء ، ولا باتجاه القبلة .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

لي أطفال لم يتجاوز أكبرهم ثلاثة أعوام ، يقفون خلفي أثناء صلاتي بالمنزل ؛ وذلك لأعلمهم كيفية الصلاة ، ويكون ذلك بدون وضوء منهم ، فهل يجوز ذلك ؟ .

فأجاب :

"يجوز للإنسان أن يعلِّم أولاده الصلاة بالقول ، وبالفعل ، ولهذا لمَّا صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم صعد عليه ، وجعل يصلي عليه ، فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض

ثم قال عليه الصلاة والسلام : ( إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ) ، وينبغي أيضاً أن يعلَّم هؤلاء الوضوء ما داموا يفقهون ، ويفهمون ، لكن الذين في السنِّ التي ذكرها السائل - وهو أن أكبرهم له ثلاث سنوات - لا أظنهم يعقلون كما ينبغي

والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين ، وأن نضربهم عليها لعشر" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 13 / جواب السؤال رقم 644 ) .

والأمر في الحج أوسع منه في الصلاة ، فالصلاة لا يمكن أن يكون الإمام فيها إلا مصليّاً على الحقيقة – وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ومالك وعمرو – ولا يلزم ذلك من يقود الحجاج إلى المناسك ، وهو ما يُسمَّى " المطوِّف "

فلا يلزمه أن يكون محرماً فضلا ، وهو عندما يعلِّم هؤلاء ويدلهم على المناسك قد ينوي العبادة في الطواف ، لكنه لا يستطيع أن ينويها في عرفة ومزدلفة وهو غير محرِم .

قال ابن رجب الحنبلي –
شارحاً لحديث مالك بن الحويرث - :

ولا يصح حمل كلامه عَلَى ظاهره ، وأنه لَمْ ينو الصلاة بالكلية بل كَانَ يقوم ، ويقعد ، ويركع ويسجد ، وَهُوَ لا يريد الصلاة :

فإن هَذَا لا يجوز ، وإنما يجوز مثل ذَلِكَ فِي الحج ، يجوز أن يكون الَّذِي يقف بالناس ، ويدفع بهم غير محرم ، ولا مريداً للحج بالكلية ، لكنه يكره .

قَالَ أصحابنا وغيرهم من الفقهاء فِي
" الأحكام السلطانية " :

لأن الوقوف ، والدفع يجوز للمحرم ، وغيره ، بخلاف القيام ، والركوع ، والسجود : فإنه لا يجوز إلا فِي الصلاة بشروطها .

" فتح الباري " لابن رجب ( 4 / 116 ) .

والخلاصة :

أنه يجوز تعليم الأطفال والشباب مناسك الحج على
واقعها المكاني بحقيقتها العملية .

ومن باب الفائدة :

فقد منع كثير من أهل العلم صنع مجسَّم للكعبة يُطاف حوله للتعليم ، وهذا ليس هو موضوع السؤال ؛ لأن السؤال عن الذهاب لأماكن المناسك حقيقة ، وليس تمثيلاً لها وتجسيماً لأماكنها .


والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 07:25   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعاني منذ سنوات قلائل من سلس البول غير الدائم، تخرج مني قطرات من البول بعد التبول، خلال السنوات الفائتة اعتدت أن أستخدم مناشف ورقية مع ملابسي الداخلية وأنظف نفسي بالماء ثم أتوضأ قبل كل صلاة.

أنوي الذهاب للحج هذا العام إن شاء الله، أسئلتي هي:

- هل أرتدي ملابس داخلية حال الإحرام؟

- هل يجوز لي جمع كل صلاتين معا أثناء سفري لأداء الحج أو خلال تأديتي للمناسك؟

- هل أنظف نفسي مرتين وأتوضأ مرتين قبل جمع صلاتين معا أثناء الحج؟

- أشعر أحيانا أنني متأكد أن شيئا لم يخرج مني، فهل علي في هذه الحالة أن أنظف نفسي مرة أخرى قبل جمع الصلاتين التاليتين؟

- هل علىّ أن أستخدم الماء لتنظيف نفسي قبل كل صلاة
حتى ولم لم أتبول؟

هل يجوز استخدام المناشف الورقية فقط؟

- هل يجوز لي الاستمرار في أخذ الأدوية أثناء الإحرام؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

من كان حدثه دائما مستمرا ، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ، ولا يضره لو خرج منه شيء بعد وضوئه ولو أثناء الصلاة .

وأما إن كان البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته فإنه يلزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت . وينبغي أن يذهب إلى الخلاء قبل الصلاة أو الأذان بربع ساعة مثلاً ثم يضع شيئاً يأمن معه التلوث بعد استنجائه ، ثم إذا انقطع البول استنجي وتوضأ وصلى .

ثانيا :

يمكنك أثناء الإحرام أن تلف على ذكرك مناشف ورقية وأن تضع عليها كيسا يمنعها من السقوط ويمنع البول من الخروج ، ولا يعد هذا من المحظورات .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم أن يضع المحرم صاحب السلس شيئاً على العضو - مثل الكيس - حتى لا تنتشر النجاسة ؟

هل هو من محظورات الإحرام ؟.

فأجاب :

بأن هذا ليس من محظورات الإحرام .

فإن شق ذلك عليك فالبس حفاظة أو ملابس داخلية ، ولا حرج عليك ، لكن تلزمك الفدية وهي على التخيير : ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام .

لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم ، قال له النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَاحْلِقْ ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً )

رواه البخاري (4190) ومسلم (1201).

ثالثا :

يجوز لك الجمع بين الصلاتين لعذر السفر ، وكذلك إذا شق عليك الدخول للخلاء ثم الخروج منه والعودة إليه لا سيما مع وجود الزحام ، فحيث وجد الحرج والمشقة شرع الجمع .

ومن جمع بين الصلاتين ، فإنه يتوضأ لهما وضوءا واحدا ، سواء كان صاحب سلس أو لم يكن .

وكذلك التنظف والتطهر قبل الوضوء ، يكون مرة واحدة .

وإذا تأكدت من طهارة المحل وعدم خروج شيء منك فإنه لا يلزمك الاستنجاء ولا التطهر .

ويجوز الاقتصار على استعمال المناديل الورقية للتطهر ، وإن كان استعمال الماء أفضل .

رابعا :

لا حرج في استعمال الأدوية أثناء الإحرام .

ونسأل الله تعالى لك الشفاء والمعافاة وأن يرزقنا
وإياك حجا مبرورا وذنبا مغفورا.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 07:25   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا ؟ .


الجواب :

الحمد لله

"الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196

فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه ، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/78) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 07:26   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما المنافع التي يشهدها الناس في الحج؟

الجواب :

الحمد لله

المنافع التي يشهدها المسلمون في الحج منافع كثيرة منافع دينية ، ومنافع اجتماعية ، ومنافع دنيوية .

أما المنافع الدينية :

فهي ما يقوم به الحجاج من أداء المناسك ، وما يحصل من التعليم والتوجيه من العلماء من هنا ومن هناك ، وما يحصل كذلك من الإنفاق في الحج ، فإنه من الإنفاق في سبيل الله عز وجل .

وأما المنافع الاجتماعية :

فهي ما يحصل من تعارف الناس بينهم ، وائتلاف قلوبهم ، واكتساب بعضهم من أخلاق بعض ، وحسن المعاملة والتربية بعضهم البعض ، كما هو مشاهد لكل لبيب تأمل ذلك .

وأما الفوائد الدنيوية :

فما يحصل من المكاسب لأصحاب السيارات وغيرها مما يستأجر لأداء الحج ، وكذلك ما يحصل للحجاج من التجارة التي يوردونها معهم ويستوردونها من مكة ، وغير هذا من المنافع العظيمة ، ولهذا قال الله تعالى : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) الحج/28

فأتى فيها بالجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع ، ولكن مع الأسف الشديد أن الحج في هذه الأزمنة عند كثير من الناس لا يستفاد منه هذه الفوائد العظيمة ، بل كأن الحج أفعال وأقوال جرداء

ليس فيها إلا مجرد الصور فقط ، ولهذا لا تكسب القلب خشوعاً ، ولا تكسب ألفة بين المؤمنين ، ولا تعلماً لأمور دينهم ، بل ربما يكره بعضهم أن يسمع كلمة وعظ من ناصح لهم ، بل ربما يكون مع بعضهم سوء نية في دعوة الناس إلى الباطل

إما بالمقال ، وإما بالفعال بتوزيع النشرات المضلة الفاسدة وهذا لا شك أنه مما يحزن ، ومما يجعل هذا الحج خارجاً عن نطاقه الشرعي الذي شرع من أجله

لذا أنصح إخواني الحجاج بما يلي :

أولاً : إخلاص النية لله تعالى في الحج ، بأن لا يقصدوا من حجهم إلا الوصول إلى ثواب الله تعالى ودار كرامته .

ثانياً : الحرص التام على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : (لتأخذوا عني مناسككم) .

ثالثاً : الحرص التام على التآلف والتقارب بين المسلمين ، وتعريف بعضهم بعضاً بما ينبغي أن يعرفوه من مشاكل دينية واجتماعية وغيرها .

رابعاً : الرفق بالحجاج عند المشاعر ، وعند الطواف ، وعند السعي ، وعند رمي الجمرات ، وعند الدفع من مزدلفة ومن عرفة وغير ذلك .

خامساً : الحرص على أداء المناسك بهدوء وطمأنينة ، وألا يكون الواحد كأنما أتى ليقابل جيشاً ، أو جندياً محارباً

ويظهر ذلك عند رمي الجمرات فإن بعض الناس تجدهم مقبلين إلى الجمرات والواحد منهم ممتلئ غضباً وحنقاً ، وربما يتكلم بكلمات نابية لا تليق بغير هذا الموضع فكيف بهذا الموضع ؟! .

سادساً : أن يبتعد كل البعد عن الإيذاء الحسي والمعنوي بمعنى أنه يجتنب إلقاء القاذورات في الطرقات ، وإلقاء القمامة في الطرقات وغير ذلك ، الإيذاء المعنوي أن يتجنب شرب الدخان مثلاً بين أناس يكرهون ذلك

مع أن شرب الدخان محرم في حال الإحرام وغير حال الإحرام ، وإذا وقع في الإحرام أنقص الإحرام وأنقص أجر الحج والعمرة ؛ لأن الله تعالى يقول : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقرة/197

والدخان محرم
والإصرار عليه يؤدي إلى أن يكون كبيرة من الكبائر .

فالمهم أن الإنسان ينبغي له في هذا الحج أن يكون على أكمل ما يكون من دين وخلق حتى يجد طعم وحلاوة هذا الحج" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/7-9) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 07:27   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل العمل إذا كن شاقاً على النفس أعظم للأجر؟

وما رأيك فيمن يقول أحج على قدمي لأنه أعظم للأجر؟


الجواب :

الحمد لله

المشقة إن كانت من لازم فعل العمل فإنك تؤجر عليها ، وإن كانت من فعلك فإنك لا تؤجر عليها ، بل ربما تأثم عليها .

مثلاً :

إذا كان الإنسان حج على سيارة أو طائرة لكن في أثناء المناسك حصل له تعب من الشمس أو من البرد أيام الشتاء أو ما أشبه ذلك

فإنه يؤجر على هذه المشقة لأنها بغير فعله ، أما لو كانت المشقة بفعله مثل أن يتعرض هو بنفسه للشمس ، فإنه لا يؤجر على هذا

ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد نذر أن يقف في الشمس منعه من ذلك ونهاه ، لأن تعذيب الإنسان لنفسه إساءة إليها وظلم لها ، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين .

فالحاصل أن المشقة الحاصلة في العبادة إن كانت بفعلك ، فأنت غير مأجور عليها ، وإن كانت بغير فعلك فأنت مأجور عليها

انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/44)
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 07:28   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يمكن إلغاء فريضة الحج والعمرة بسبب انتشار مرض " انفلونزا الخنازير " ؟

وهل يعتبر ذلك طاعوناً ؟
وهل مكة والمدينة في مأمن من الأوبئة بحفظ الله أو يمكن انتقال العدوى في هذه الأماكن ؟

وهل قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمناً ) يشمل أيضا الأوبئة ، أي : يكون آمناً من الأوبئة ؟ .

أفيدونا مأجورين ؛ لأني مقدم على العمرة خلال شهر
.

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا ريب أن الأمراض والأوبئة الفتاكة التي من طبيعتها الانتشار بالعدوى : تقاس على مرض الطاعون ، من حيث أحكامه المتعلقة بما يسمَّى " الحجر الصحي " .

فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ عُمَرُ : ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ ... .

فجاء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْماً ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ)

رواه البخاري (5397) ومسلم (2219) .

قال النووي رحمه الله :

وأما الطاعون :

فهو قروح تخرج في الجسد ، فتكون في المرافق ، أو الآباط ، أو الأيدي ، أو الأصابع ، وسائر البدن , ويكون معه ورم ، وألَم شديد , وتخرج تلك القروح مع لهيب ، ويسودّ ما حواليه ، أو يخضر ، أو يحمر حمرة بنفسجية ، كدرة ، ويحصل معه خفقان القلب ، والقيء

وأما الوباء : فقال الخليل وغيره : هو الطاعون
وقال : هو كل مرض عام

والصحيح الذي قاله المحققون :

أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض ، دون سائر الجهات , ويكون مخالفاً للمعتاد من أمراض في الكثرة ، وغيرها , ويكون مرضهم نوعاً واحداً ، بخلاف سائر الأوقات ؛ فإن أمراضهم فيها مختلفة ، قالوا : وكل طاعون وباء ، وليس كل وباء طاعوناً , والوباء الذي وقع في الشام في زمن عمر كان طاعوناً , وهو طاعون " عمواس " , وهى قرية معروفة بالشام .

" شرح النووي " ( 14 / 204 ) .

وعليه : فكل مرض فتاك من شأنه الانتقال للآخرين بالعدوى التي يقدِّرها الله فيه : فإن له حكم الطاعون ؛ لأن الشريعة لا تفرِّق بين متماثلين .

ثانياً :

أخذ العلماء من الحديث السابق أنه لا يجوز القدوم على أرض بها وباء فتَّاك ينتقل بالعدوى , ولا الخروج من أرض وقع فيها ، كما هو ظاهر النص السابق .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وفِي هذا الحَدِيث جَوَاز رُجُوع مَن أَرَادَ دُخُول بَلدَة فَعَلِمَ أَنَّ بِهَا الطَّاعُون ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيسَ مِن الطِّيَرَة ، وَإِنَّمَا هِيَ مِن مَنْع الإِلقَاء إِلَى التَّهْلُكَة ، أَو سَدّ الذَّرِيعَة ... .

وَفِي الحَدِيث أَيضاً :

مَنْع مَنْ وَقَعَ الطَّاعُون بِبَلَدٍ هُوَ فِيها مِن الخُرُوج مِنهَا .

" فتح الباري " ( 10 / 186 ، 187 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها , ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه : كمال التحرز منه ؛ فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاء , وموافاة له في محل سلطانه

وإعانة للإنسان على نفسه , وهذا مخالف للشرع والعقل ، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها ، وهي حمية عن الأمكنة ، والأهوية المؤذية" انتهى .

" زاد المعاد " ( 4 / 42 - 44 ) .

ثالثاً:

اختلف العلماء في المقصود بالأمن في قوله تعالى : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) آل عمران/97 على أقوال ، ومنها ما هو مقبول ، ومنها ما هو ضعيف لا يلتفت إليه .

أما الأقوال الضعيفة ، أو الباطلة في معنى الآية :

1. فمنها قول من قال :

إن من دخله يأمن من عذاب النار في الآخرة ! .

2. وكقول من قال :

إن من دخله يأمن من الموت على غير الإسلام ! .

3. وكقول من قال :

إن المعنى : أن من دخل الحرم يأمن من الأمراض .

4. وكقول من قال :

إن معنى الآية : الأمن من القتل .

لوجود كل ذلك في واقع الأمر ، كمن مات على الكفر ، والردة ، وكان قد دخل الحرم ، ولوجود المرض ، والوباء فيه ، وكذا حصول القتل فيه ، قديماً ، وحديثاً .

05 وقيل : إن ( مَن ) ها هنا لمن لا يعقل ، والآية في أمان الصيد .

وأما الأقوال المعتبرة في الآية :

1. أن معنى الآية : أن هذا الأمن على النفس من آيات الحرم ؛ لأن الناس كانوا يُتخطفون من حواليه ، ولا يصل إليه جبار ، فقصد الله تعالى بذلك تعديد النعم على كل مَن كان بها جاهلاً ، ولها منكراً من العرب ، كما قال تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ) العنكبوت/ 67 ، فكانوا في الجاهلية من دخله ولجأ إليه : أمِن من الغارة ، والقتل .

2. أنه أراد به : أن مَنْ دخله عام " عمرة القضاء " مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آمِناً ، كما قال تعالى : ( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ آمِنِينَ ) الفتح/ 27 .

3. أنها خبر بمعنى الأمر ، تقديره : " ومَن دخله : فأمِّنوه " ، كقوله تعالى : ( فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدال في الحج ) البقرة/ 197 ، أي : لا ترفثوا ، ولا تفسقوا .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 07:30   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال ابن القيم رحمه الله :

وهذا إما خبر بمعنى الأمر ؛ لاستحالة الخُلْفِ في خبره تعالى ، وإما خبرٌ عن شرعه ودينه الذي شرَعه في حرمه ، وإما إخبارٌ عن الأمرِ المعهود المستمِرِّ في حرمه في الجاهلية والإسلام ، كما قال تعالى : ( أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ) العنكبوت/ 67

وقوله تعالى : ( وَقَالُواْ إن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيءٍ ) القصص/ 57 ، وما عدا هذا من الأقوال الباطلة : فلا يُلتفت إليه ، كقول بعضهم : " ومَن دخله كان آمناً مِن النار "

وقول بعضهم : " كان آمناً مِن الموت على غير الإسلام " ، ونحو ذلك ، فكم ممن دخله وهو في قعر الجحيم .

" زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 3 / 445 ) .

والقول الأول الذي ذكره ابن القيم هو الأليق بمعنى الآية .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ويقول سبحانه : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) يعني :

وجب أن يؤمَّن , وليس المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحدٍ , ولا قتل , بل ذلك قد يقع , وإنما المقصود : أن الواجب تأمين من دخله , وعدم التعرض له بسوء .

وكانت الجاهلية تعرف ذلك , فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 380 ) .

وعلى هذا : ليس المقصود بالأمنِ الأمنَ مِنَ الأمراض والأوبئة ؛ فالأمراض والأوبئة قد تنزل أرض الحرم المكي والمدني , وهذا معروف ، قديماً ، وحديثاً .
ليست مكة والمدينة في مأمن من الأوبئة ، فقد وقع بالمدينة وباء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فقد روى البخاري (2643) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : (أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ... إلخ) .

ومعنى : ذريعاً : أي : سريعاً .

غير أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة لا يدخلها الطاعون ، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه لا يدخل مكة أيضاً .

روى البخاري (1880) ومسلم (1379) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ) .

قال الحافظ في "الفتح" :

"وَوَقَعَ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : (الْمَدِينَة وَمَكَّة مَحْفُوفَتَانِ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَى كُلّ نَقْب مِنْهُمَا مَلَك لَا يَدْخُلهُمَا الدَّجَّال وَلَا الطَّاعُون)

أَخْرَجَهُ عُمَر بْن شَبَّة فِي " كِتَاب مَكَّة " عَنْ شُرَيْح عَنْ فُلَيْح عَنْ الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح" انتهى .

وقد ذكر النووي رحمه الله عن أبي الحسن المدائني أن مكة والمدينة لم يقع بهما طاعون قط .

"الأذكار" ص 139.

ولكن .. ذكر بعض العلماء أن مكة
قد دخلها طاعون عام 749 هـ .

وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ذلك بأنه لم يكن طاعوناً ، وإنما كان وباء آخر ، فظن من نقل ذلك أنه طاعون .

فالحاصل :

أن مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون
وليستا محفوظتين من غيره من الأمراض والأوبئة .

نسأل الله تعالى السلامة والعافية لجميع المسلمين .

رابعاً:

نحمد لله على أن هذا الوباء لم يبلغ مكة ، أو المدينة ، وإنما هي بضع حالات في عموم المملكة العربية السعودية ، كما هو في أكثر الدول ، مع الوجود الكبير اليومي من المصلين ، والمعتمرين ، ومع ذلك فلا بأس أن يأخذ الإنسان بأسباب السلامة ، كلبس الكمامات , وغير ذلك من أسباب الوقاية من المرض .

والملاحظ أن بعض وسائل الإعلام تهول من هذا الأمر , ويستغل بعض الحاقدين والمتربصين ذلك للتنفير من شعائر الإسلام , مع أن هناك تجمعات كبيرة مماثلة - كملاعب كرة القدم ، والمهرجانات الغنائية - ولم نر ، أو نسمع

من أولئك التحذير والتنفير من تلك التجمعات ، بل على العكس من ذلك ، نرى التشجيع على الحضور ، والمشاركة .

وإن تعجب فعجب من بعض العلماء حيث يفتون بعدم جواز الذهاب إلى الحج هذا العام بسبب ظهور بضع حالات في المملكة العربية السعودية ! وكانوا يشددون أن النص النبوي في الطاعون لا يقبل الجدال أنه منطبق على هذه الحالة !

وقد ظهر المرض في كثير من الدول ، وشفي كثير منها ، ولم يصل الأمر إلى إغلاق الدول الأبواب على نفسها .

وبكل حال :

فإذا صارت بلد موبوءة بمرض " انفلونزا الخنازير " ، أو " الطاعون " : فالحكم واحد ، ولا فرق بين المملكة العربية السعودية ، وغيرها ، لكن ليس الحكم في هذا لأحدٍ من الناس

إلا أن يُعلن من مختصين أن تلك البقعة صارت موبوءة ، فحينئذٍ نطبق عليها الحكم الشرعي ، من تحريم دخولها ، وتحريم خروج أحدٍ منها ، لكن لا يتعجلن أحد بالحكم على موسم الحج ، أو العمرة بالإلغاء ، قبل دارسة ذلك من أهل الاختصاص من الأطباء ، ثم اعتماد علمائنا ذلك وإصدارهم فتوى في الموضوع .

قال الدكتور أحمد الريسوني - الخبير في
" مجمع الفقه الإسلامي " - :

إن مسألة إلغاء العمرة في رمضان أو موسم الحج المقبل بسبب " إنفلونزا الخنازير " : يرجع القرار فيها إلى الأطباء المسلمين المختصين .

وقال :

إن " منظمة المؤتمر الإسلامي " ، أو " مجمع الفقه الإسلامي الدولي " مطالبان في هذه الحالة بتنظيم لقاء للأطباء المسلمين من عدد من الدول الإسلامية ؛ ليتدارسوا الوضعية ، ويقدروا الاحتمالات ، ويصدروا توصياتهم ، وبناء عليها يقرر الفقهاء في

" مجمع الفقه الإسلامي "

أو أي هيئة فقهية تشكَّل لهذا الغرض ما إذا كانت الضرورة تدعو لإلغاء الشعيرتين .

وقال :

إن تقدير أطباء غير مسلمين ، من أمريكا ، أو كندا ، أو غيرهما :

لا يكفي ؛ لأن الأمر يتعلق بالعالم الإسلامي ، والحجاج والمعتمرين القادمين منه ، ويتعلق كذلك بموازنة بين فريضة الحج وشعيرة العمرة ، وما لهما من أهمية ، مع احتمالات الخطورة ، وانتشار الوباء .

وقال :

إذا قرر الأطباء المسلمون أن هناك احتمالات مرتفعة لانتشار الوباء بواسطة تجمع الحج ، والعمرة : فيتعين حينئذ على جميع الدول الإسلامية ، وعلى المملكة العربية السعودية على الخصوص ، اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه التجمعات ، وتعليقها إلى حين انجلاء هذا الوباء .

وقال :

إن هذا الإجراء لا غبار عليه ، وعلى مشروعيته ، ووجوبه ؛ لأن الله تعالى يقول : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان الوباء - أو الطاعون - في بلد فلا تخرجوا منه ولا تدخلوا إليه )

وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف سير جيش بكامله كان يتجه إلى الشام لما علم أن بها وباء الطاعون .

وقال :

لكن لا ينبغي التعجل ، بل اتخاذ الخطوات اللازمة التي تبتدئ بتقرير ، وتقدير الأطباء المختصين بشكل جماعي ، وتنتهي بفتوى الفقهاء ، ثم بتنفيذ المسؤولين السياسيين في البلدان المعنية ، وخاصة المملكة العربية السعودية .
انتهى من موقعه .

فالنصيحة للسائل أن يتوكل على الله , ويتوجه لأداء العمرة , والحج ، وأن يأخذ بأسباب السلامة - كما تقدم -

إلا أن يظهر – لا قدَّر الله – ما يستوجب التوقف عن دخول البلد الحرام ، ويظهر ذلك بفتاوى أهل العلم الثقات ، والله هو المأمول أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وشر .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:33   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

سمعت أن طواف الإفاضة لا بد أن يكون يوم العيد قبل غروب الشمس ، وأن من لم يطف قبل غروب الشمس فإنه يرجع إلى الإحرام مرة أخرى ولا يجوز له لبس المخيط ولا التطيب ..

حتى يطوف . فهل هذا صحيح ؟


الجواب :


الحمد لله


قد ورد في ذلك حديث رواه أحمد (25321)

وأبو داود (1708) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مساء يوم النحر : (إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ) .

إلا أن هذا الحديث ضعفه أكثر العلماء
وحُكي الإجماع على عدم العمل به .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث

فأجاب :

"سؤالكم عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن من لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس من يوم العيد عاد محرماً .

أفيدكم بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وذلك من وجوه :

الأول :

من جهة سنده ، فإن مداره عند الإمام أحمد وأبي داود وابن خزيمة على محمد بن إسحاق صاحب السير المعروف ، قال : أخبرنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها ، وفيه : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به) .

فأما ابن إسحاق ففي مفاريده بعض النكارة ، فقد سئل الإمام أحمد عن الحديث ينفرد به ابن إسحاق تقبله؟ قال : لا والله .

وقال محمد بن يحيى :

حسن الحديث عنده غرائب .

وقال الدارقطني :

اختلف الأئمة فيه، وليس بحجة ، وإنما يعتبر به اهـ

"تهذيب" (9/39-46) .

ولعل هذا الحديث من مفاريده المنكرة .

وأما أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة فقال
فيه في "التقريب" (2/448) :

مقبول من الثالثة .

وقال فيه في "المحلي" (7/142) :

ليس معروفاً بنقل الحديث ، ولا معروفاً بالحفظ

ولو صح يعني :

حديث أم سلمة لقلنا به مسارعين إلى ذلك .

وقد أخرج الطحاوي في شرح "معاني الآثار" (2/228) نحو حديث أم سلمة لكنه عن طريق عبد الله بن لهيعة ، قال فيه في "التقريب" (1/144) :

صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما اهـ قلت :

وقد ضعفه بعض الحفاظ مطلقاً
وبعضهم فيما روى عنه غير العبادلة .

فإذا كان هذا سند الحديث لم يروه إلا من في روايتهم نظر ومقال ، وأعرض عنه الأئمة الكبار من نقلة الحديث وحفاظه من رجال البخاري ومسلم وأمثالهم مع أنه في أمر تعم البلوى به ، وتتوافر الدواعي على نقله ، كان ذلك دليلاً على أنه لا أصل له .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:33   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الوجه الثاني : من جهة متنه ، فمتنه شاذ ، لأن الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ظاهرة متضافرة في أن التحلل الأول يحصل قبل الطواف بالبيت ، بدون قيد وقوعه قبل الغروب

مثل قول عائشة رضي الله عنها : (كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت) ولا يمكن أن تقيد بمثل هذا الحديث الشاذ

ولهذا قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/229) لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها :

"فقد عارض ذلك حديث ابن لهيعة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب ، فهذه أولى ، لأن معها من التواتر وصحة المجيء ما ليس مع غيرها مثله " اهـ .

الوجه الثالث :

من جهة العمل به ، إذ لم يعمل به من الأمة [من] أئمتها وعلمائها إلا نفر قليل من الصحابة . إن صح النقل عنهم .

فقد قال الطبري في كتابه "القرى لقاصدي أم القرى" (ص472) حين ذكر الحديث :

"وهذا حكم لا أعلم أحداً قال به" اهـ .

ونقل النووي في "شرح المهذب" (8/165) عن البيهقي قوله :

لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به .

قلت (النووي) : فيكون منسوخاً ، دل الإجماع على نسخه ، فإن الإجماع لا يَنْسخ ولا يُنْسخ ، لكن يدل على ناسخ اهـ فوافق البيهقيَّ النوويُّ على نفي العلم بالمخالف

بل جعله إجماعاً دالاً على نسخ الحديث

يعني : لأن الأمة لم تعمل به ، لكن في كلام النووي رحمه الله نظر ، لأن دعوى النسخ تستلزم ثبوت المنسوخ ، والحديث لم يثبت أصلاً حتى يدعى فيه النسخ .

هذا وقد نقل بعض الناس عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة أنه قال به ولعله فهم ذلك من قوله فيما نقله عنه الطبري في كتابه "القرى" (ص470) إنه لا يحل الطيب لمن لم يطف بالبيت بعد عرفة وإن قصر .

أخرجه سعيد بن منصور .

وإنما قلت ذلك لأنه يبعد جداً أن يكون عروة بن الزبير قال بمقتضى حديث أم سلمة ثم يخفى قوله على مثل الطبري والبيهقي .

وعلى هذا ؛ يكون معنى قول عروة :

إنه لا يحل له الطيب حتى يطوف بالبيت ، وهذا قول مشهور والنزاع في هذا معروف ، والفرق بينه وبين مقتضى حديث أم سلمة بل صريحة أن حديث أم سلمة يدل على أنه يحل قبل الطواف بالبيت لكن إن أخر الطواف عن غروب الشمس يوم العيد عاد محرماً .

أما ما نقله الطبري عن عروة فيدل على توقف حل الطيب على الطواف وبين هذا وذاك فرق ظاهر .

الوجه الرابع :

أن مقتضاه مخالف لمقتضى الأصول الشرعية والقواعد المرعية ، فإن مقتضاها أن العامل متى حل من العبادة لم يعد إليها إلا بنية جديدة ، وهذا مما يضعف ثبوت الحديث ، ولو ثبت لكان القول به واجباً ، وكل قاعدة لها مستثنيات" انتهى

من فتوى مكتوبة بخط الشيخ
رحمه الله بتاريخ 5/12/1415هـ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-02, 02:34   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يشترط في صيام الأيام السبعة لمن لم يجد الهدي
أن تكون متتابعة ؟

أم يجوز أن يفرق بينها؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورة في قوله:
(وسبعة إذا رجعتم) ، متتابعة أو متفرقة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/388) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الحج

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc