احكام الحرمين - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

احكام الحرمين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-29, 02:30   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى
خمسة عشر ريالا، ما حكمها ؟


الجواب :

الحمد لله

"اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس ، وإن أكلها فلا بأس ، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف

العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك

هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس ، وإن استعملها فلا بأس ، وإن تركها فلا بأس" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/441) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 02:31   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

الصلاة في حدود الحرم النبوي أجرها مثل
الصلاة في الحرم , وكذلك مكة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

ثبت تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فيما رواه أحمد وابن ماجه (1406) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) .

والحديث صححه المنذري والبوصيري

وقال الألباني :

" سنده صحيح على شرط الشيخين " انتهى

من "إرواء الغليل" (4/146) .

ثانيا :

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمسجد الحرام هنا على أقوال ، أشهرها قولان :

الأول : اختصاص ذلك بمسجد الكعبة .

وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم النووي والمحب الطبري ، وابن مفلح ، وابن حجر الهيتمي واختاره ابن عثيمين رحمهم الله .


والثاني : أنه يشمل الحرم كله ، وقد نسب هذا القول إلى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ، واختاره ابن القيم رحمه الله ، وبه أفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله .

جاء في "الموسوعة الفقهية (27/239) :

" ذهب الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية إلى أن المضاعفة تعم جميع حرم مكة ، فقد ورد من حديث عطاء بن أبي رباح قال : بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة ، قال عطاء : فكأنه مائة ألف ، قال : قلت : يا أبا محمد ، هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم ؟ قال : بل في الحرم ، فإن الحرم كله مسجد ) ....

وقال الزركشي :

يتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف
فيه الصلاة سبعة أقوال :

الأول :

أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه .

الثاني :

أنه مكة .

الثالث :

أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة بين الحل والحرم ، قاله عطاء وقد سبق مثله عن الماوردي وغيره

وقال الروياني :

فضل الحرم على سائر البقاع فرخص في الصلاة فيه في جميع الأوقات لفضيلة البقعة وحيازة الثواب المضاعف

وقال الزركشي :

وهذا فيه تصريح بهذا القول .

الرابع :

أنه الكعبة ، قال الزركشي وهو أبعدها .

الخامس :

أنه الكعبة والمسجد حولها
وهو الذي قاله النووي في استقبال القبلة .

السادس :

أنه جميع الحرم وعرفة ، قاله ابن حزم .

السابع :

أنه الكعبة وما في الحجر من البيت ، وهو قول صاحب البيان من أصحاب الشافعية. وحكى المحب الطبري خلاف الفقهاء في مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة ، ورجح أن المضاعفة تختص بمسجد الجماعة " انتهى باختصار .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 02:32   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال ابن القيم في "زاد المعاد"
(3/303) في الكلام على قصة الحديبية :

" وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصلِّي في الحرم، وهو مضطرب [أي : مقيم] في الحِل

وفى هذا كالدّلالة على أن مضاعفةَ الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخصُّ بها المسجد الذي هو مكانُ الطواف ، وأن قوله: (صَلاَةٌ في المَسْجِدِ الحَرَام أَفْضَلُ مِنْ مِائة صَلاةٍ في مسجدي)، كقوله تعالى: ( فَلا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) التوبة/128 ، وقوله تعالى: ( سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )الإسراء/1، وكان الإسراء مِن بيت أُم هانئ " انتهى .

ولكن أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين :

الأول :

أن الحديث ضعيف

والثاني :

إن صح الحديث فإنه يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل
ولكن لا يدل على أنها خير من مائة ألف صلاة .

قال ابن مفلح رحمه الله :

" وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد , ومع هذا فالحرم أفضل من الحل , فالصلاة فيه أفضل , ولهذا ذكر في المنتقى قصة الحديبية من رواية أحمد والبخاري , ثم ذكر رواية انفرد بها أحمد , قال : وفيه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم , وهو مضطرب في الحل)

وهذه الرواية من رواية ابن إسحاق عن الزهري وابن إسحاق مدلس " انتهى من "الفروع" (1/600).

وقال في "الآداب الشرعية" (3/429) :

" وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر، وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم " انتهى .

وينظر : المجموع (3/197)، تحفة المحتاج (3/466)، فتاوى اللجنة الدائمة (6/223) ، فتاوى الشيخ ابن باز (4/130).

والراجح هو القول الأول

وهو اختصاص المضاعفة بالمسجد الذي فيه الكعبة ؛ لما روى مسلم (1396) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ : إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ ).

وروى مسلم (1397) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ).

وهذا نص في أن المراد بالمسجد الحرام في هذين الحديثين :

المسجد الذي فيه الكعبة ، لا عموم مكة أو الحرم .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟

فأجاب :

" قول السائل : هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام جوابه : لا ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام في الأجر ، بل المضاعفة إنما تكون في المسجد الحرام نفسه ، القديم والزيادة

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) .

أخرجه مسلم .

فخص الحكم بمسجد الكعبة ، ومسجد الكعبة واحد ، وكما أن التفضيل خاص بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص بالمسجد الحرام أيضاً

ويدل لهذا أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ) .

ومعلوم أننا لو شددنا الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام لم يكن هذا مشروعاً بل كان منهياً عنه ، فما يشد الرحل إليه هو الذي فيه المضاعفة ، لكن الصلاة في مساجد مكة بل في الحرم كله أفضل من الصلاة في الحل

ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل الحديبية ، والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم كان يصلي في الحرم مع أنه نازل في الحل ، وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل ، لكن لا يدل على حصول التضعيف الخاص في مسجد الكعبة .

فإن قيل : كيف تجيب عن قول الله تعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) وقد أسرى به من مكة من بيت أم هاني ؟

فالجواب :

"أنه ثبت في صحيح البخاري أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم من الحِجْر ، قال : ( بينا أنا نائم في الحِجْر أتاني آت . . . )
إلخ الحديث

والحِجْر في المسجد الحرام ، وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هاني - إن صحت الرواية - يراد ابتداء الإسراء

ونهايته من الحِجر ، كأنه نُبِّه وهو في بيت أم هاني ، ثم قام فنام في الحجر فأسرى به من الحجر " انتهى من

"فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/395).









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 02:33   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثا :

حرم المدينة لا تضعيف فيه ، بل التضعيف مختص بالمسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم ، واختلف الفقهاء في حصول ذلك في الزيادة التي طرأت على المسجد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، والجمهور على أن الصلاة تضاعف فيها كما تضاعف في أصل المسجد .

واستدلوا على ذلك ببعض الآثار .

قال ابن رجب رحمه الله :

" وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضا ، فما زيد في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله سواء في المضاعفة والفضل .

وقد قيل : إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف ، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا ، منهم ابن عقيل وابن الجوزي ، وبعض الشافعية .

ولكن قد روي عن الإمام أحمد التوقف في ذلك :

قال الأثرم :

قلت لأبي عبد الله : الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي صف هو ، فإني رأيتهم يتوخون دون المنبر ، ويدعون الصف الأول ؟ قال : ما أدري .

قلت لأبي عبد الله : فما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندك منه ؟ فقال : وما عندي ، إنما هم أعلم بهذا - يعني : أهل المدينة .

وقد روى عمر بن شبة في كتاب أخبار المدينة بإسناد فيه نظر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لو بني هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي) فكان أبو هريرة يقول : لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلي فيه .

وبإسناد فيه ضعف عن أبي عمرة قال : زاد عمر في المسجد في شاميه ، ثم قال : لو زدنا فيه حتى نبلغ الجبانة كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .

وبإسناده عن ابن أبي ذئب قال : قال عمر : لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة كان منه " انتهى

من "فتح الباري" لابن رجب (2/479).

وفي "الموسوعة الفقهية" (37/251) :

" طرأت على بناء المسجد النبوي توسعة وزيادات في بنائه عما كان عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد بحث العلماء حكم هذه الزيادة من جهة نيل الثواب ، فمنهم من قال إن الفضل الثابت لمسجده صلى الله عليه وسلم ثابت لما زيد فيه .

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة وهو اختيار ابن تيمية ، قال ابن عابدين : " ومعلوم أنه قد زيد في المسجد النبوي ، فقد زاد فيه عمر ثم عثمان ثم الوليد ثم المهدي

والإشارة بهذا [يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم (ومسجدي هذا)] إلى المسجد المضاف إليه صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن جميع المسجد الموجود الآن يسمى مسجده صلى الله عليه وسلم ، فقد اتفقت الإشارة والتسمية على شيء واحد فلم تلغ التسمية فتحصل المضاعفة المذكورة في الحديث ، فيما زيد فيه " .

ونقل الجراعي عن ابن رجب مثل ذلك ، وأنه قد قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف .

وروي عن الإمام أحمد التوقف .

ورجح السمهودي - من المالكية - أن ما زيد في المسجد النبوي داخل في الأفضلية الواردة بالحديث ، ونقل عن الإمام مالك أنه سئل عن حد المسجد الذي جاء فيه الخبر هل هو على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو هو على ما عليه الآن ؟

فقال بل هو على ما هو الآن ، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فأري مشارق الأرض ومغاربها ، وتحدث بما يكون بعده فحفظ ذلك من حفظه في ذلك الوقت ونسي ذلك من نسيه

ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليهم ذلك منكر .

وذهب الشافعية إلى أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده .

وإلى هذا ذهب ابن عقيل وابن الجوزي
وجمع من الحنابلة " انتهى باختصار .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 02:33   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

وجدت خمسين ريالاً أثناء رمي الجمار
في الحج فماذا أفعل بها ؟

وهل أتصدق بها ؟


الجواب :

الحمد لله

"هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف ، ولا يتحمل التكلف والتعريف ، لكن لو أعطيتها المسؤولين عن اللقطات فلا بأس ، وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك تقول: من له الدراهم حول المرمى

وفي مجامع الناس لعله يأتيك أحد يصفها ثم تعطيه إياها إذا وافق الوصف فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس إن شاء الله، ولك أجر" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/438) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 02:34   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنّه قال :
( ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ) "المعجم الأوسط للطبراني/ج2ص12/0 فما المقصود بهذه العبارة ؟

هل يا تُرى إذا جلس زائر المسجد النبوي بين القبر الشريف والمصلّى أو المنبر فقط سيدخل في روضة من رياض الجنة !

فلم حصرت هذه الروضة بين المنبر والضريح الشريف في هذه المسافة فقط ، أي لمَ لم تكن هذه الروضة في كل المسجد النبوي الشريف ؟!

فالمسجد كلّه إنما صار شريفاً ومقدّساً بل كل تلك البقاع صارت مباركة بوروده صلى الله عليه وسلم عليها ، وسُكناه وحياته الشريفة فيها وبجوارها . وجزاكم الله كل خير .


الجواب:

الحمد لله

أولا :

هذا الحديث من الأحاديث المتواترة التي جاءت من طرق كثيرة ، منها ما يرويه الشيخان عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ )

رواه البخاري (1196) ومسلم (1391)

وأما لفظ ( ما بين قبري ومنبري )

فهذا جاء في رواية ابن عساكر لصحيح البخاري ، وما زال بعض العلماء - كالإمام النووي - يعزو هذا اللفظ لصحيح البخاري ، بل إن البخاري نفسه لما أخرج الحديث في كتاب "فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة" بلفظ : ( بيتي ومنبري ) بَوَّب عليه بقوله :

باب فضل ما بين القبر والمنبر .

وكذلك جاء هذا اللفظ في روايات أخرى في بعض الحديث .

غير أن العلماء حكموا على لفظ ( قبري ) بالضعف
وذلك لسببين اثنين :

الأول :

أنه مخالف لرواية الأكثرين من الرواة ، فيغلب على الظن أن من قال ( قبري ) إنما رواه بالمعنى وليس باللفظ .

الثاني :

أنه لو كان هذا اللفظ صحيحا لعرف به الصحابة مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازعوا فيه

أو على الأقل احتج به بعضهم في ذلك الموقف ، ولكن ذلك لم يبلغنا وقوعه ، فدل على أن لفظ ( قبري ) خطأ من بعض رواة الحديث .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ) "

هذا هو الثابت في الصحيح

ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال : قبري .

وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات اللّه وسلامه عليه ، ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا فى موضع دفنه ، ولو كان هذا عندهم لكان نصاً فى محل النزاع " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (1/236)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وترجم بذكر القبر، وأورد الحديثين بلفظ البيت ؛ لأن القبر صار في البيت ، وقد ورد في بعض طرقه بلفظ : ( القبر ) ، قال القرطبي : الرواية الصحيحة ( بيتي ) ، ويروى ( قبري ) ، وكأنه بالمعنى ؛ لأنه دفن في بيت سكناه " انتهى.

"فتح الباري" (3/70)

ويقول أيضا رحمه الله :

" قوله : ( ما بين بيتي ومنبري ) : كذا للأكثر ، ووقع في رواية ابن عساكر وحده : (قبري) بدل ( بيتي ) ، وهو خطأ ، فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا الإسناد بلفظ :

( بيتي ) ، وكذلك هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه .

نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات ، وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر ، فعلى هذا المراد بالبيت في قوله : ( بيتي ) أحد بيوته ، لا كلها

وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره ، وقد ورد الحديث بلفظ : ( ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة )

أخرجه الطبراني في الأوسط " انتهى.

"فتح الباري" (4/100)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 02:35   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

أما معنى هذا الحديث
فقد ذكر العلماء فيه أوجها ثلاثة :

الوجه الأول :

أن هذا المكان يشبه روضات الجنات في حصول
السعادة والطمأنينة لمن يجلس فيه .

الوجه الثاني :

أن العبادة في هذا المكان سبب لدخول الجنة .

اختاره ابن حزم في "المحلى" (7/284) ، ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه يختار الصلاة في الروضة .

الوجه الثالث :

أن البقعة التي بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بذاتها في الآخرة روضة من رياض الجنة .

يقول القاضي عياض رحمه الله :

" قوله ( روضة من رياض الجنة )

يحتمل معنيين :

أحدهما :

أنه موجب لذلك ، وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب ، كما قيل : الجنة تحت ظلال السيوف .

والثاني :

أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها .

قاله الداوودي " انتهى.

"الشفا" (2/92)

يقول ابن عبد البر رحمه الله :

" قال قوم : معناه أن البقعة ترفع يوم القيامة
فتجعل روضة في الجنة .

وقال آخرون :

هذا على المجاز .

كأنهم يعنون أنه لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون القرآن والإيمان والدين هناك ، شبه ذلك الموضع بالروضة ، لكرم ما يجتني فيها ، وأضافها إلى الجنة لأنها تقود إلى الجنة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( الجنة تحت ظلال السيوف ) :

يعني أنه عمل يوصل به إلى الجنة

وكما يقال : الأم باب من أبواب الجنة .

يريدون أن برها يوصل المسلم إلى الجنة مع أداء فرائضه .

وهذا جائز سائغ مستعمل في لسان العرب .

والله أعلم بما أراد من ذلك " انتهى.

"التمهيد" (2/287)

ويقول الإمام النووي رحمه الله :

" ذكروا في معناه قولين :

أحدهما :

أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة .

والثاني :

أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة .

قال الطبري :

في المراد بـ " بيتي " هنا قولان :

أحدهما : القبر

قاله زيد بن أسلم كما روي مفسرا : ( بين قبري ومنبري ) .

والثاني : المراد : بيت سكناه على ظاهر.

وروي : ( ما بين حجرتي ومنبرى )

قال الطبري :

والقولان متفقان ، لأن قبره في حجرته وهي بيته ." انتهى.

"شرح مسلم" (9/161-162)

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قوله : ( روضة من رياض الجنة )

أي : كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة ، وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر ، لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم ، فيكون تشبيها بغير أداة .

أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة ، فيكون مجازا .

أو هو على ظاهره ، وأن المراد أنه روضة حقيقة ، بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة .

هذا محصل ما أوَّلَه العلماء في هذا الحديث .

وهي على ترتيبها هذا في القوة " انتهى.

"فتح الباري" (4/100)

والخلاصة :

أن لهذا المكان فضيلة ظاهرة ، تقتضي من المسلم الحرص على الجلوس فيها والصلاة فيها ، غير أن الأهم هو تقوى الله تعالى ، فذلك سبب دخول الجنة ، وليس الجلوس المجرد في الروضة أو في أي مكان آخر .

ولما كان الأمر تعبديا محضا لم نستطع تفسير سبب تخصيص هذا المكان دون سائر الأماكن، والله سبحانه وتعالى يختص ما يشاء من الزمان والمكان والأشخاص بالفضائل ، وله في ذلك الحكمة البالغة التي قد لا نطلع عليها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-29, 02:37   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هو الشيء الذي في الجنة يوجد في الكعبة ؟

الجواب :

الحمد لله

لا نعرف شيئاً في الكعبة ورد في السنة النبوية
أنه من الجنة إلا شيئين :

1- الحجر الأسود ، وقد ورد ذلك من حديث ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ
وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ )

رواه الترمذي (877) .

قال الترمذي :

حديث حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة (4/219) ، والضياء المقدسي في "المختارة" (10/260) ، وحسنه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/732) ، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/540) ، والألباني في "السلسلة الصحيحة" (2618) .

وجاء من قول ابن عباس وابن عمرو وغيرهما أيضا ، انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (4/35) ، ومن قول أنس رضي الله عنه في "مسند أحمد" (3/277) .

2- مقام إبراهيم : وقد ورد ذلك في حديث عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ الرُّكْنَ وَالمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ ، طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا ، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ) .

جاء من طريق مسافع بن شيبة الحجبي عن
عبد الله بن عمرو بن العاص .

وقد رواه عن مسافع جماعة من الرواة على وجهين :

أ- موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص :

كذا رواه الزهري وشعبة ، كما ذكره أبو حاتم في "العلل" (1/300) دون أن يورد الأسانيد .

ب- مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم :

رواه رجاء أبو يحيى عن مسافع .

كما في "مسند أحمد" (2/213) ، وسنن الترمذي (878) ، وصحيح ابن خزيمة (4/219) وصحيح ابن حبان (9/24) ، ومستدرك الحاكم (1/627) .

ورجاء هو ابن صبيح الحَرَشي ، قال فيه ابن معين : ضعيف ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي ، وقال ابن خزيمة : لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح ، ولست أحتج بخبر مثله .

وقد وثقه الإمام البخاري وابن حبان ، وقد اختار توثيقهما الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند.

انظر : "تهذيب التهذيب" (3/268) .

ورواه مرفوعا أيضا :

شبيب بن سعيد الحبطي ، وأيوب بن سويد ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري عن مسافع ، الأول عند البيهقي في "السنن الكبرى" (5/75) ، والثاني عند ابن خزيمة في "صحيحه" (4/219) ، والحاكم في "المستدرك" (1/626)

ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/75) ، وهذا السند صحيح ، فإن شبيب بن سعيد ثقة ، وثقة ابن المديني .

انظر ترجمة في : "تاريخ بغداد" (11/329) و "تاريخ الإسلام" (28/381) .

وقد صححه النووي في "المجموع" (8/36) وقال :

صحيح على شرط مسلم .

وابن تيمية في "المناسك من شرح العمدة" (2/434) ، .

وقال الألباني في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة (2731) :

إسناده حسن لغيره ، فإن أيوب بن سويد سيء الحفظ ، وقد تابعة شبيب بن سعيد الحبطي عند البيهقي ، وهو ثقة ، عن رواية ابنه أحمد عنه ، فإسناده صحيح . انتهى .

وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لابن حبان (3710) :

حديث حسن لغيره
وصححه الألباني أيضاً في صحيح الترمذي (878) .

وقد صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في
تحقيقه المسند (7000) وأطال في تخريجه .

وقد اختار محققو مسند الإمام أحمد أن الأصح وقفه على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وأن إسناد المرفوع ضعيف

وكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في
"فتح الباري" (3/540) يميل إلى هذا القول .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 02:11   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

ما حكم إرسال السلام مع الحجاج للنبي صلى الله عليه وسلم ؟.


الجواب :

الحمد لله

هذا الفعل غير مشروع ، ولم يكن هذا من فعل أهل القرون الفاضلة ، ولا عقلاء المسلمين

لأنه يمكن لأي أحدٍ أن يسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكانٍ كان ، وقد تكفَّل الله تعالى بتوصيل هذا السلام مع ملائكة جعل الله هذا الأمر وظيفتهم

وعليه : فإن من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن سلامه سيصل يقيناً ، فأين هذا من تكليف زائر للمدينة النبوية بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يُدرى أيصل أم لا ، ولا يُدرى أيذكر أم ينسى ؟

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام )

رواه النسائي (1282)
وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (1664) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم )

رواه أبو داود (2042)
وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (7226) .

قال علماء اللجنة الدائمة :

تحميل الإنسان غيره السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأموات : ليس مشروعاً ، بل هو بدعة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) .

فالواجب ترك هذا العمل وتنبيه من يقع فيه إلى أنه لا يجوز

ومِن فضل الله علينا أن جعلَ سلامَنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه أينما كنَّا ، في مشارق الأرض ومغاربها ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام )

رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما

وقال صلى الله عليه وسلم : ( خير أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم )

وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا تجعلوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلُّوا عليَّ ، فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم )

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 16 / 29 ، 30 ) .

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله - عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - :

إرسال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع مَن يسافر إلى المدينة : لا أصل له ، فلم يكن من عادة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعين ، وأهل العلم إرسال السلام

ولم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يُبلَّغُ صلاة أمته وسلامها عليه ، كما في الحديث الصحيح : ( لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا ، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا ، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ )

أخرجه أبو داود (2042)

وفي لفظ : ( فإنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ )

أخرجه أبو يعلى (469) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 02:13   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعلى هذا :

فالتعبد بإرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم :

بدعة


بل ولا يشرع إرسال السلام إلى الميت ، وإنما يسلم على الميت من يزوره ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم

ويُعلِّمُ أصحابه رضي الله عنهم كيف يقولون إذا زاروا القبور ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاحِقُونَ ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ )

أخرجه مسلم (975)

وقال لعائشة رضي الله عنها : ( قُولِي : السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ )

أخرجه مسلم (974)

وإنما يبلغ السلام من الغائب للحي .

والمقصود :

أن الله يسَّر على هذه الأمة أن يصلُّوا ويسلِّموا على نبيِّهم صلى الله عليه وسلم ، ويكثروا من ذلك في أي بقعة من الأرض ، وقد ورد أن الله وكّل بقبره صلى الله عليه وسلم ملائكة يبلغونه من أمته صلاتهم وسلامهم عليه ، صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ومع هذا نقول :

أنتَ لو سلَّمتَ عليه في أقصى الدنيا فإن سلامك سوف يبلغه ؛ لأن الله وكَّل ملائكة سيَّاحين في الأرض إذا سلَّم أحدٌ على الرسول صلى الله عليه وسلم نقلوا السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، فنحن الآن إذا قلنا : " اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله " : نُقل سلامنا إليه ، في الصلاة تقول : " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " يُنقل السلام إليه . . .

سمعتُ بعض الناس يقول في المدينة :

إن أبي وصَّاني أن أسلِّم على الرسول ، وقال : سلِّم لي على الرسول ، وهذا غلط ، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس حيّاً حتى يُنقل سلام الحي له ، ثم إذا سلَّم أبوك على الرسول نَقل سلامَه مَن هو أقدر منك على إبلاغه وأوثق منك ، وهم الملائكة .

إذن : لا حاجة إلى هذا ، ونقول : أنت في مكانك ، في أي مكان من الأرض تقول " السلام عليك أيها النبي " وسيبلغه بأسرع من هذا وأوثق وأحسن .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (23/416، 417) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 02:14   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أديت فريضة الحج العام الماضي ، وعندما كنا في مزدلفة أخذت صخرتين واحتفظت بهم ، إلى الآن ، فهل في هذا شيء ؟

هل يجب عليَّ التخلص منهما ؟

وكيف ؟

هل تعد مزدلفة من الحرم ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله أن يتقبل حجك ، وأن تكوني من المغفور لهم ذنوبهم ، والذين رجعوا من حجهم بلا ذنب ولا إثم .

ثانياً:

" المزدلفة " من المشاعر ، وهي في حدود الحرم ، وقد سمَّاها الله تعالى في كتابه " المشعر الحرام " فقال : ( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) البقرة/198 .

قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله :

وأما مزدلفة :

فهي المشعر الحرام ، وهي من الحرم .

" المحلى " ( 7 / 188 ) .

وقال النووي رحمه الله :

واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم .

" شرح مسلم " ( 8 / 187 ) .

ثالثاً :

لا ينبغي أخذ شيء من آثار مكة أو المدينة ؛ لعدم ثبوت ذلك عن أحد من سلف هذه الأمَّة ؛ لأن ذلك مظنة تعظيم هذه الآثار واعتقاد نفعها ، وهو ما جاءت الشريعة بمحاربته

وإغلاق طرقه ، نعم ، لو كانت الوصية بإحضار ماء زمزم لكان ذلك جائزاً ؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ لأنه أخبرنا أنها ماء مباركة ، وأن فيها شفاء بإذن الله ، وأما ما عداها كترابٍ من عرفة ، أو حصى من مزدلفة

أو ما يشبه ذلك :

فليس لأحد حمله معه إلى بلاده .

وقد اختلف العلماء في حكم إخراج التراب
والحجارة من الحرم إلى ثلاثة أقوال :

الجواز ، والكراهة ، والتحريم

وإلى الجواز ذهب الحنفية ، وإلى الكراهة ذهب بعض الشافعية ، والتحريم هو قول جمهور الشافعية ، وهو الذي لا ينبغي القول بغيره ، إذا عُلم أن من يخرجه يريد التبرك به أو تعظيمه .

لأن تراب الحرم وحجارته لا يُتبرك بها لا وهي في مكانها في الحرم ، ولا هي خارجة عنه .

والخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في مجرد الإخراج
من الحرم ، وليس في التبرك بها ، والتعظيم لها .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

"لا خيرَ في أن يُخرج من حجارة الحرم ، ولا ترابه شيء إلى الحل ؛ لأنَّ له حرمة ثبتت بايَنَ بها ما سواها من البلدان ، ولا أرى - والله تعالى أعلم - أن جائزاً لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان إلى أن يصير كغيره" انتهى .

" الأم " ( 7 / 155 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

"ولا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل ، ... عن عطاء قال : يُكره أن يُخرج من تراب الحرم إلى الحل ، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم .

وهو قول ابن أبى ليلى ، وغيره ، ولا بأس بإخراج ماء زمزم ؛ لأن حرمة الحرم إنما هي للأرض ، وترابها ، وحجارتها ، فلا يجوز له إزالة حرمتها ، ولم يأت في الماء تحريم" انتهى.

" المحلى " ( 7 / 262 ، 263 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

يريد أن يحج ، ومحمل عدة وصايا ، يقول : إنه قد طَلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة ، والمدينة ، مثل حجر ، أو ماء ، أو قليل تراب ، أو ما شابه ذلك

فكيف أصنع ؟ .

فأجاب :

"هذه الوصايا التي أشار إليها ، أن يأتي إلى من أوصوه بتراب ، أو ماء ، أو أحجار من الحرم : لا يلزمه أن يفي بها ، وله أن يردها عليهم ، ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر :

لكان ذلك أولى وأجدر .

إذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر بما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم : كان ذلك أولى ، وأجدر ، وأحسن" انتهى .

" فتاوى نور على الدرب " .

رابعاً:

من أخذ شيئا من تراب الحرم إلى خارجه فعليه أن يستغفر الله تعالى من فعله أولاً ، ثم عليه أن يرجعه إلى أي بقعة في الحرم إن استطاع ، ولا يجب أن يردَّه بنفسه ، بل لو أعطاه لمن يوثق به ليرده :

جاز له ذلك

فإن لم يستطع هذا ولا ذاك :

فيضعها في أي مكان طاهر

وقد قال تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286 .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 195 ) :

"صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم ، وأحجاره ، وما عمل من طينه - كالأباريق وغيرها - إلى الحل ، فيجب رده إلى الحرم" انتهى .

وقال الماوردي رحمه الله :

"فإن أخرج من حجارة الحرم ، أو من ترابه شيئاً :

فعليه ردُّه إلى موضعه ، وإعادته إلى الحرم" انتهى .

" الحاوي في الفقه الشافعي " ( 4 / 314 ) .

ونقله عنه النووي في " المجموع "
( 7 / 460 ) وأقرَّه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 02:15   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز إدخال غير المسلمين إلى مكة المكرمة كالخادمات لفترة الحج أو العمرة ، بحجة أن الشخص لا يجد لها مكاناً يبقيها فيه خلال فترة غيابه عن بلده ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اتخاذ خادمات في البيوت له مفاسد لم تعد تخفى على أحد ، وكم تسبب وجود الخادمات في كثير من المشكلات في بيوت المسلمين ، ووقع كثيرون في المعاصي الصغيرة والكبيرة بسبب ذلك ، فمنهن من يستعملن السحر لتثبيت وجودها في المنزل ، أو لكف الأذى عنها ، ومنهن من توقع صاحب المنزل أو أبناءه في غرامها ، ومنهن من تتسبب بالأذى والضرر للأطفال الصغار سواء في أبدانهم أو في دينهم ، وهكذا في مفاسد يصعب حصرها .

الكلام عن الخادمات والنتائج السيئة من إحضارهن وإدخالهن لبيوت المسلمين كثير ، لذا فإن على المسلم عدم اللجوء لإحضار الخادمات وإبقائهن في البيوت وخاصة إذا كان في البيوت مراهقون من الشباب ، وعندما تكون الخادمة على غير دين الإسلام فإن المنع من إحضارها يتأكد ، والمآسي التي ترتبت على مثل هذا الفعل أكثر من أن تُحصى .

ويقع الذي يحضر الخادمة – أيضاً – في محظورات منها :

إحضارها من بلدها من غير محرَم

ومنها : تعرضها للخلوة بالأجانب في الغرف والبيوت

ومنها : النظر إليها وبالعكس .

لذا فقد حذر علماؤنا من استقدام الخدم إلا للحاجة أو الضرورة :

قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :

أولاً :

ينبغي ألا نستقدم خادمات أو خدماً إلا عند الحاجة أو الضرورة ؛ وذلك أن هؤلاء الخدم إذا جاءوا فإنهم سوف يكلفون الإنسان نفقات لا حاجة إلى إنفاقها ولا ضرورة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن إضاعة المال " .

ثانياً :

أن بعضهم غير مؤتمنات تلك الأمانة التي نثق بها ، لذا أقول : لا ينبغي أن نستقدم خادماً ولا خادمات إلا بشروط :

فبالنسبة للمرأة :

أولاً :

لا بدَّ أن يكون معها محرَم ، فإن لم يكن معها محرَم : فإنه لا يجوز استقدامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرَم " ، فإذا استقدمتَها وليس معها محرَم : فهذه مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثانياً :

أن يكون محتاجاً إليها ، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه وسقوط الكلفة ولو كانت يسيرة عن أهله : ففي جواز ذلك نظر .

الشرط الثالث :

ألا يخشى الفتنة ، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحدٍ من أولاده – إن كان عنده أولاد - : فإنه لا يجوز أن يعرِّض نفسه لذلك .

الأمر الرابع :

أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب بحيث تغطي وجهها ولا تكشفه ، ولا يصح أن يستدل بقول الله تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } النور / 31

لا يصح الاستدلال بذلك على أنه يجوز للخادمة أن تكشف وجهها لمن هي عنده ؛ لأن المستخدم لم يملكها وإنما هي أجيرة عنده ، والأجيرة كالأجنبيَّة في مسألة الحجاب .

الشرط الخامس :

ألا يخلو بها ، فإن كان ليس عنده أحدٌ في البيت : فإنه لا يجوز أن يستقدمها مطلقاً ، وإن كان عنده أحدٌ في البيت وأهل البيت يذهبون عن البيت ويبقى وحده مع هذه الخادمة : فإن ذلك لا يجوز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرَم " .

" أسئلة الباب المفتوح " ( رقم 619 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 02:16   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانياً :

إإذا كانت الأسرة مضطرة لوجود خادمة في البيت ، بسبب كثرة الأعمال البيتية ، فإنه يجوز لصاحب البيت إحضار خادمة للعمل ، ويُفضَّل أن تكون مسلمة ؛ لما في اتخاذها كافرة من مخاطر كبيرة على الأسرة .

يجوز للمسلم أن يتخذ خادما كافرا بشروط ومنها .

أن لا يُدخل على طعام المسلم نجاسة في طعامه وثيابه وغيرها .

وأن لا يطبخ له ما يحرم أكله كالخنزير .

وأن لا يحصل باستخدامه فتنة في الدّين كالإعجاب بالنصرانية أو تأثّر الأولاد المسلمين بطقوس الكفر التي ربما يمارسها هذا الخادم .

وأن لا يحصل افتتان به أو بها من جهة الشهوة والوقوع معه أو معها في الحرام كما يحدث لو تكشّفت الخادمة النصرانية أمام صاحب البيت المسلم وأولاده وكذلك افتتان زوجة صاحب البيت المسلمة بالخادم أو السائق .

وأن لا يكون ذلك في جزيرة العرب التي يحرم إقامة الكفار فيها .

وأن لا يظلمه ولا يبخسه حقّه ومن مفاسد ذلك تنفيره من دين الإسلام .

وعلى المسلم أن يحرص على استخدام المسلمين لأنهم أقلّ شرا في الجملة من الكفار وأبعد عن الوقوع وإيقاع الغير في المحرّمات والمحظورات المخالفة للشريعة ، ثم لو كان عند المسلم خادم غير كافر فعليه أن يحرص على دعوته إلى الإسلام والاجتهاد في السعي لهدايته .

والدليل على جواز استخدام الكافر المأمون في الخدمة ودعوته إلى الإسلام ما رواه البخاري (1356) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ : أَسْلِمْ .

فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ .

والله ولي التوفيق.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 02:16   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وأما إن كانت الأسرة تعيش في " الجزيرة العربية " فإنه لا يجوز لهم إحضار الخادمات الكافرات للعمل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب .

فعن عُمَر بْن الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّى لاَ أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِماً)

رواه مسلم (1767) .

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ منها : ( أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ )

رواه البخاري (2888) ومسلم (1637) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 02:17   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثاً :

أأما جلب الخادمات الكافرات وغيرهن من الكفار إلى الحرم : فلا يجوز سواء للعمرة أو للحج أو لغيرهما لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) التوبة/28 .

والمسجد الحرام هنا هو :

الحرم كله .

قال النووي رحمه الله :

"والمراد بالمسجد الحرام ها هنا :

الحرم كله ، فلا يمكَّن مشرك من دخول الحرم بحال ، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكَّن من الدخول ، بل يُخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به ، ولو دخل خفية ومرض ومات :

نبش وأخرج من الحرم" .

" انتهى من شرح مسلم " ( 9 / 116 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم ؟ .

فأجاب :

أجبني : كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام والله عز وجل يقول : ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) التوبة/28 ؟ لا

هذا حرام عليه ، وإذا قدِّر أنه اضطر إلى هذا يقول لها : أسلمي ، فإن أسلمت : فهذا المطلوب ، وإن لم تسلم : إما أن يبقى معها ، وإما أن يرسلها إلى أهلها ، وأما أن يأتي بها إلى مكة : فهذا لا يجوز ، أولاً : معصية لله عز وجل ، ثانياً : امتهان للحرم .

السائل :

هو يا شيخ من غير هذه البلاد ، وجاء بها ، وعندما سأل عن الحكم وقيل له : لا يجوز ، هل يرجع هو وإياها ؟ .

الشيخ :

نعم ، يرجع هو وإياها ، أو يردها إلى بلدها" .

"انتهى من لقاءات الباب المفتوح "
( 196 / السؤال رقم 18 ) .

والخلاصة :

أن جلب الخادمات وعملهن في بيوت المسلمين فيه محاذير ومخالفات شرعية كثيرة ، وتزداد هذه المحاذير إذا كانت الخادمة غير مسلمة ، وأنه لا يجوز جلب الخادمات الكافرات إلى جزيرة العرب ، ولا دخولهن حدود الحرم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الحج

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc