المخذرات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المخذرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-16, 15:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 المخذرات

المقدمة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (ص): « قال كل مسكر خمر و كل خمر حرام» أخرجه الإمام مسلم.
الآية: 90 سورة المائدة.
و يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
« يأيها الذين أمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون».
فالله سبحانه و تعالى في محكم كتابه حرم كل ما هو مؤثر على العقل، و من بين هذه المؤثرات التي انتشرت بصورة رهيبة في السنوات الأخيرة، نجد المحرمات التي أصبحت آفة عالمية، لم تعد مشكلة تختص أو تنفرد بها دولة معينة دون غيرها. و ازدادت عالمية هذه الظاهرة مع ما يشهده عالم اليوم من توسع كبير في كافة المجالات، لا سيما بعد استخدام شبكات المعلومات ووسائل الإعلام، الأمر الذي زد من قدرة عصابات الإنتاج و التهريب و الترويج على تبادل المعلومات و الخبرات التي تساعدهم على تطوير أنشطتهم الإجرامية، و إتمام الصفقات بشكل سريع.

و الذي لا شك فيه هو أن هذه الظاهرة قد بثت الرعب و القلق في كل أسرة بعد أن تمكن تجار المخدرات من إغراق الأسواق بأنواع مختلفة من هذه السموم و صاروا يهددون امن و سلامة المجتمع من جهة و يعملون على جمع مليارات الدولارات من جهة أخرى، مما تجدر الإشارة إليه هو أن الظاهرة التهريب وترويج و إدمان المخدرات قد ألقت بظلالها على المجتمع الجزائري. بحسب ما تكشف عنه يوما بعد يوم وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، ومما ينبغي التذكير به في هذا المقام. هو أن لآفة المخدرات انعكاساتها على جوانب حياة المجتمع بصفة عامة، وعلى حياة الفرد بصفة خاصة.
فالمخدرات نوع من السموم إن صح قليل منها ليكون فيه شفاء للناس فكثيره مضر، بحيث ينتهي بمتناوله إلى الإدمان و إلحاق أخطار فادحة بالضحايا، فيلحق أضرار بالصحة، ويصيب أسرة المدمن في اقتصادها، إضافة إلى هبوط مستوى المدمن الخلقي، مما يؤدي إلى ارتكاب للجرائم، خاصة عند الحاجة إلى المخدر، وعندما لا يكون لدى المدمن المبلغ الكافي لشرائها.

ويرجع الأخصائيون سبب انتشار ظاهرة التعاطي و الترويج للمخدرات في بلادنا إلى ضعف التغطية الأمنية على الحدود الوطنية التي تمتاز بشساعتها و كذا إلى سعي المروجين وراء الربح السريع دون بذل مجهود كبير، وهناك أيضا من برر هذا النشاط بأنه آخر ورقة يلعبها هؤلاء من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية من جراء تفاقم ظاهرة البطالة في بلادنا، وضعف القدرة الشرائية للعديد من شرائح المجتمع. خاصة أثناء العشرية السوداء التي عرفتها البلاد منذ مطلع التسعينات. و استغلال المهربين لهذا الوضع و تحالفوا مع الإرهاب، قصد تحقيق أهدافهم الدنيئة و تسميم عقول الشباب، خاصة منهم المراهقين.

فماهو مفهوم المخدرات؟ وماهي أنواعها؟ وماهي أسباب انتشارها؟ وماهي آثارها؟ وماهو واقعها في الجزائر؟ و الطرق الوقائية المعتمدة من قبل الدولة لمكافحتها؟ وما مدى إسهام الإعلام في الحد من انتشار الظاهرة؟ وماهي الأحكام الجزائية و القواعد الإجرائية و التدابير الوقائية التي جاء بها القانون الخاص بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 18/04 المؤرخ في 25-12-2004؟ وماهي الحلول المقترحة لهذه الظاهرة؟









المبحث الأول: مفهوم المخدرات
سنعرض في هذا المبحث إلى التعاريف المختلفة للمخدرات و أنواعها و أسباب و عوامل انتشارها و آثارها المتعددة.

المطلب الأول:
تعريف المخدرات: نظرا لتنوع المخدرات في شكل نباتات و مواد كيمياوية سامة و غير سامة، جعل أمر وضع تعريف شامل جامع لها صعبا للغاية، لذلك انقسم تعريفها بحسب الجانب الذي ينظر منه إليها. ونكتفي بالتعريف العلمي و القانوني و الديني و التعريفات التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الإيجار الغير مشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية .
أ- التعريف العلمي: المخدرات مادة كيميائية تسبب النعاس و النوم، أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم و يعرف أيضا بأن المخدر مادة تؤثر بحكم طبيعتها الكيميائية في نفسية الكائن الحي أو وظيفته.
و يعرف أيضا بأن " المخدر مادة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي و تسبب تعاطيها حدوث تغييرات في وظائف المخ، و تشمل هذه التغيرات تنشيطا أو اضطرابا في مراكز المخ المختلفة. تؤثر على مراكز الذاكرة و التفكير و التركيز و اللمس و الشم و البصر و التذوق و السمع و الإدراك و النطق".

ب- التعريف القانوني: لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف المخدرات كما فعلت بعض القوانين المقارنة. و ترك أمر التعريف للفقه الذي أعطى عدة تعريفات منها:
" المادة المخدرة هي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على عناصر منبهة، من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية و الصناعية، أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها، مما يضر بالفرد و المجتمع جسميا و نفسيا و اجتماعيا". و قيل في تعريف آخر بأن " المخدر مادة ذات خواص معينة يؤثر تعاطيها و الإدمان عليها في غير أغراض العلاج تأثيرا ضارا بدنيا أو ذهنيا أو نفسيا سواء تم تعاطيها عن طريق البلع أو الشم أو الحقن أو أية طريقة أخرى، و المخدرات هي مجموعة من المواد تسبب الإدمان و تسمم الجهاز العصبي و يحضر تناولها أو زراعتها أو صنعها لأغراض يحددها القانون و لا تستعمل إلا بواسطة من يرخص بذلك.

ج- التعريف الديني: الإسلام هو الوحيد من الأديان و من بين الأنظمة و القوانين الذي وضع تعريفا للمخدر (المسكر): هو ما غطى العقل أو ما أسكر منه فملئ الكف منه حرام و المفتر كما يقول الخطابي: هو كل شراب يورث الفتور و الحذر و هو مقدمة السكر.

المطلب الثاني: أنواع المخدرات:
توجد عدة تصنيفات للمخدرات و سنقوم من خلال هذا المطلب بتصنيفها على النحو التالي:
النوع الأول: النباتات المخدرة:
1- الهيروين: يعد الهيروين أكثر المخدرات انتشارا و رواجا في الأسواق العالمية و يستهلك عن طريق الفم، و هو يحدث أضرار خلقية لضحاياه، حيث يؤدي إلى عدم الإحساس بالمسؤولية و ضعف الإرادة و الجبن، و كراهية العمل، كما يؤدي إلى تحطيم صحة المدمن، و شحب وجهه، و تعثر مشيته، و ضعفا عاما في أعصابه، إضافة إلى كثير من الحالات الأخرى التي لا يتسع المقام لذكرها جميعا.
2- الأفيون: يتم تعاطي الأفيون في صورة مختلفة كالاستحلاب مع القهوة و الشاي، أو الحق في الوريد في الماء الدافئ، كما يستهلك أحيانا بطريقة التدخين، و تدخينه أقل ضرر من ابتلاعه أو حقنه. لأن له تسعة أعشار المورفين الموجودة فيه تتحلل بالنار، و أهم مشتقاته الهيروين و المورفين فهما يستخرجان من الأفيون الخام.
3- المورفين: يستخلص المورفين من الأفيون الخام بعد استخلاصه من رؤوس نبات الخشخاش و يتم استهلاكه بشكل حقن تحت الجلد.
4- الكوكايين: يؤثر الكوكايين على الجهاز العصبي المركزي و يحدث هيجانا في الأعصاب، و شعور بارتفاع معنوي، كما أنه يقلل من آلام الجهد الناشئ عن العمل، و تعاطيه كميات كبيرة إلى حد الإدمان، فإن ذلك يفقد المدمن شعوره بما يحيط به، مما يؤدي إلى ارتكاب الجرائم دون وعي، أما إذا استعمل المدمن الكوكايين عن طريق الأنف فإن ذلك يسبب لحاجز الأنف الضمور و الاضمحلال. و نستطيع أن نقول أن المدمن يصبح عبدا لهذا المخدر و لا يستطيع الحياة إلا بالحصول على الكميات التي تعود على أخذها، و لو تطلب ذلك ارتكاب الجرائم للحصول على المبالغ المطلوبة لشرائها.
5- الأمقيتامين: يتم تعاطي هذا النوع من المخدرات عن طريق الفم أو في شكل حقن في الوريد، و عند استهلاك هذا المخدر بكثرة فإنه يساعد على تهييج الجهاز العصبي مما يحدث مع مرور الوقت انهيار عصبي للمدمن.
6- المسالين: يؤثر هذا النبات على الجهاز العصبي لمدة اثني عشر ساعة، و لقد وجد بأنه بجانب المهلوسات العقلية يحدث قيء و اضطراب عصبي و تقلصات غير إرادية للعضلات.
7- الحشيش: تعرف نبتة الحشيش باسم القنب الهندي أو المار خوانا، و تزرع في بعض دول آسيا، و هي من المخدرات الأكثر رواجا في الجزائر، و تستهلك بواسطة التدخين مع السيجارة، كما تستهلك عن طريق البلع في شكل حبيبات شبيهة بحبات الكاكاو، أو على شكل مسحوق.
8- القنب الهندي: هو القمم المجففة و المزهرة من سيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا، الذي لم تستخرج مادته الصمغية. و القنب الهندي هو النوع الرائج في الجزائر، لأنه سهل الوصول لمستهلكيه، و رخيص الثمن، و يتم استهلاكه عن طريق التدخين في السجائر، و يجلب القنب الهندي للجزائر من السودان و المغرب و لبنان، كما أن البعض يقوم بزراعته في الجزائر.
كما توجد عدة أنواع أخرى للمخدرات مصدرها نباتي كزيت الحشيش و الذي يمتاز بالفعالية و الخطورة، جوز الطيب و الداتوراه و لبلادنا و التي إذا استعملت بكثرة فإن متعاطيها يصبح مدمنا و لا يستطيع التخلص منها، أما القات فهو نبات يباع في اليمن و الصومال و هو غير محرم في بلاد اليمن و القرن الإفريقي، على عكس باقي دول العالم التي تعتبره مخدرا.
النوع الثاني: المستحضرات الطبية:
و تتمثل في الأقراص الطبية أو الحبوب التي إذا ما استعملت بدون توجيهات الأطباء فإنها تؤدي إلى تنشيط بعض المراكز العصبية في المخ، و منها ما يؤدي استعمالها إلى بعض الاضطرابات و احتلال الحواس.
و قد انتشر استعمال هذه الأقراص بصورة كبيرة نظرا لسهولة الحصول عليها، وبتوفرها في الصيدليات و لرخص أثمانها، و لأنها تحقق لمتعاطيها نفس اللذة التي يجدها في النباتات المخدرة، و من هذه الأقراص على سبيل المثال (الفاليوم، الفاردينال، تروكسان، لارطان)، يسعى المدمن إلى اقتنائها و تحريف استعمالها الحقيقي بممارسة الحقن و التخدير بها كبديل للمخدرات الأخرى التي يفتقدونها في السوق، و نعتقد أن الانتشار استعمال هذه الأقراص يعود إلى عدم وجود تنظيم صارم في السلك الطبي الجزائري بداية من استخراج الوصفة الطبية مرورا بالصيدلية للتزويد بالأدوية وصولا إلى مراقبة الفعلية لمحتويات الوصفة هذا من جهة و من جهة ثانية هناك بعض الصيادلة الذين يصرفون الدواء لكل من هب و دب و دون التقيد بالضوابط القانونية.
و ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن هذه الأدوية هي التي كانت و تكون السبب في السرقات التي تتعرض لها الصيادلة من حين لآخر، لذا يجب عن الدولة الممثلة في وزارة الصحة أن تتدخل و بسرعة لوضع حد لهذه المهازل و بصفة نهائية.

النوع الثالث: المواد الطيارة: ظهر نوع غريب من الإدمان العصري و المتمثل في استنشاق المواد الطيارة المنبعثة من: الغراء، البنزين، المبيدات، الأصباغ، و هذا النوع من الإدمان هو من أخطر المشاكل التي تواجه شباننا الآن، لأنها عبارة عن مجموعة من الكيماويات و من الصعب تحديد الخطر القاتل فيها.
و تأثير استنشاق تلك المبيدات و الغازات شبيه بتأثير المخدرات الحقيقية لأنها تشترك معه في أنها تذهل العقل، لكن التأثير الأول يكون سريعا جدا بالمقارنة بغيره، لأن المادة الطيارة تدخل من الرئتين إلى حنجري الدم دون أن تمر على المعدة، مما يحدث الانسجام للمتعاطي بسرعة دون أن يحس و يزول هذا الأثر بسرعة، و من ثم لكي يستمر المدمنون في الإحساس بالنشوة يضطرون إلى الاستمرار في الاستنشاق فإذا توقفوا فجأة لأي سبب ستظهر عليهم أعراض الانسجام بما فيها من تهيج و اضطراب و تنتابهم الهلاوس، و هكذا فإن مدمني المبيدات قد يكون سلوكهم غريبا و خطيرا في آن واحد، تستهدف في تأثيرها الضار، الكبد، الكلئ، نخاع العظام و الجهاز العصبي، و الإدمان عليها قد يؤدي إلى وفاة مستهلكها اختناقا نتيجة القيء الذي يسد الممرات التنفسية و الرئتين، كما تؤثر مباشرة على القلب.
و يرجع السبب في استنشاق تلك المبيدات لأنها رخيصة الثمن، و سرقتها أمر سهل نسبيا، و لأنها تكون بديلة عن الخمر و المخدرات.
إذا فالمواد المخدرة على أنواع كثيرة و فصائل متعددة يحل كل منها اسما علميا خاص به فضلا عن مشتقاته و مركباتها المختلفة.













المطلب الثالث: أسباب و عوامل تعاطي المخدرات:
إن السلوك الإنساني ليس بالسلوك البسيط الذي يمكن تفسيره برده إلى عامل واحد، بل هو سلوك معقد يرتبط بالعديد من العوامل السيكولوجية، و البيولوجية و الاجتماعية و البيئية، فهناك عدة أسباب و عوامل يمكن أن تؤدي إلى ظاهرة الإدمان، فهناك عوامل مرتبطة بالبيئة.
أ- العوامل المرتبطة بالشخص نفسه:

1- العوامل الوراثية: تشر بعض الدراسات بأن أولاد المدمنين مؤهلين أكثر من غيرهم للوقوع في ظاهرة الإدمان، و أن إدمان كلا الوالدين يؤدي إلى إدمان عدد أكبر من الأولاد بالمقارنة مع إدمان أحدهما فقط، و يرجعون ذلك لأسباب وراثية، و يؤيدون رأيهم بدراسات أجروها على الحيوانات في المخابر، و بازدياد المدمنين الجدد في أسر المدمنين القدامى.
2- العوامل النفسية: إن ما يلفت النظر في موضوع العوامل النفسية المسهمة في التعاطي مسألة "الإيجابية" أو " السلبية" التي تتسم بها الخطوات الأولى للمتعاطي عند إقدامه على تناول هذه المادة أو تلك.
و المقصود بـ "الإيجابية" هنا اعتراف المتعاطي بأنه هو نفسه كان له دور إيجابي قبل البدء الفعلي للتعاطي، بمعنى أنه مثلا كان لديه نوع من حب الاستطلاع بدفعه دفعا إلى ارتياد هذه الخبرة لاستكشاف حقيقتها. أو أنه كانت لديه رغبة في أن يقلد بعض المحيطين به من الزملاء أو المعارف، أو أنه كانت لديه الرغبة في معاندة الكبار بأي شكل من الأشكال بما في ذلك خوض خبرة التعاطي ...الخ، المهم أنه هو نفسه كان يسعى و يتلمس الأسباب لاستكشاف تعاطي هذه المادة أو تلك من المواد النفسية، أما مصطلح " السلبية" فالمقصود به شعور المتعاطي بأنه بدأ مسيرته في طريق التعاطي تحت الغير من المحيطين به، أيا كانت طبيعة هذا الضغط بالترغيب أو بالترهيب و التهديد.
و يذهب العيسوي إلى أن الرغبة في تجربة مذاق المخدر و معرفة أثره بالإضافة إلى الوهم الخاطئ، بأن المخدرات تساعد على التخلص من الهموم و المشكلات و الأزمات النفسية من بين العوامل التي يمكن أن يكون لها دخل في ظاهرة الإدمان.

ب- العوامل المرتبطة بالمادة المتعاطاة:
لا يمكن تصوريا أن يقوم الإدمان أو الاعتماد دون أن يقترن بمادة معينة يعتمد عليها، فهل هذا يعني أن كل مادة يتناولها الإنسان يمكن اعتبارها قادرة على استشارة الاعتماد عليها و تؤدي إلى الإدمان؟ الجواب هناك بعض المواد فقط هي القادرة على استشارة الاعتماد و هي مواد لها من لخصائص الفارماكوجية ما يجعلها قادرة، إذا ما تناولها الإنسان على التأثير في نشاط المراكز العصبية العليا.
أما طريقة استعمال العقار فلها تأثيرات متفاوتة على الإنسان فالتعاطي عن طريق الحقن الوريدي أو العضلي هو أكثر وسائل الاستعمال تأثيرا أو إحداثا للإدمان، ثم يليه التعاطي عن طريق الفم، ثم الأنف أي الاستنشاق، و يعتبر التعاطي عن طريق التدخين أقل الطرق إحداثا للإدمان.
كما أن توافر المادة المخدرة و سهولة الحصول عليها من بين أسباب حدوث ظاهرة الإدمان، فصعوبة الحصول على الخمر مثلا أو استحالة ذلك يجعل تعاطيه سهلا أو مستحيلا أما إذا توفر الخمر في المنزل، و بين يدي أفراد الأسرة جميعا بحيث يستطيعون استهلاك الكمية التي يرغبون بها دون رقيب أو مساءلة فإن تعاطي هذا الخمر و تكرار ذلك، يكون ميسورا، و بالتالي يكون احتمال الإدمان عليه كبيرا، كما يتأثر مقدار توفر العقار و استعماله بنظرة المجتمع لذلك العقار ففي الغرب مثلا لا يوجد حرج من الاتجار بالخمر أو شربه لذلك يكون حال الإدمان عليه أكبر منه في بلد إسلامي مثلا ينظر فيه الناس إلى الخمر و شاربها نظرة ازدراء و شارب الخمر و بائعها كلاهما منبوذ من المجتمع.


ج- العوامل البيئية:
1- الأسرة: إن التفكك الأسري و عدم الاستقرار العائلي يلعب دورا كبيرا في دفع الأنباء إلى الإدمان، و خاصة إذا كانوا في مرحلة المراهقة التي تتميز بالتغيرات المفاجئة و الحاجة إلى الإحساس بالقوة، و المخدرات من وجهة نظرهم تمنحهم الإحساس بالقوة، و هذه المرحلة هي بداية مواجهة الحياة العملية بما تحمله من ضغوط و صعوبات و يجدون الهروب في المخدرات.
فالارتباط الأسري الضعيف و عدم الامتداح الواضح للسلوك الجيد، و قلة الإقناع و قلة التقارب و قلة لدفء، و المرض العقلي للوالدين، و الطلاق هي عوامل تهيء الشباب لتعاطي العقاقير.
فقد بينت الدراسات أن أحد الفروق الجوهرية بين المتعاطين و غير المتعاطين هو وجود خلافات عائلية شديدة بين الأبوين لدى مجموعة المتعاطين، و لا جدال في أن تفجر الخلافات العائلية بين الوالدين بصورة حادة يرتفع مع احتمالات اختلال مظاهر الانضباط السلوكي بين أفرادها و خاصة الصغار.

2- الأقران و الأصدقاء: إن الصحبة و الرفاق في فترة المراهقة تلعب دورا هاما في تشكيل شخصية المراهق، و أن الجرعات الأولى من العقاقير التي تسبب الإدمان، لا تأتي عن طريق المصادفة بل تكون بعد علم مسبق و رغبة في الاستطلاع عن أثارها، و ذلك من خلال الصحبة الشريرة و إغراءات رفاق السوء، و بذلك يلعب الأصدقاء دورا كبرا في تعاطي المخدرات فلكي يكون الشخص مقبولا بين الجماعة يجب أن يسايرهم في عاداتهم و اتجاهاتهم.
هذا و أن ارتفاع نسبة لبطالة بين الشباب علاوة على الأزمات الاقتصادية التي يمرون بها من أهم الأسباب الدافعة إلى تعاطي المخدرات، علاوة على انخفاض نسبة الوعي و التعليم و الأمية و الثقافة و اغتراب الإنسان و العجز عن ملاحقة التطور. كل هذه الأشياء دوافع للإدمان و المخدرات.
كما أن أحداث الحياة الكبرى كوفاة شخص عزيز، و دخول السجن، و المرض المزمن و قد بينت الدراسات ازدياد حالات وفاة الأب أو الأم بين المتعاطين عنها و بين غير المتعاطين، و المشكلات اليومية التي يواجهها الفرد خلال حياته اليومية، و الظروف السيئة للعمال، فقد تبين وجود ارتباط جوهري بين عدة مرات التعاطي و عدد ساعات العمل التي يبذلها الشخص.
المطلب الرابع: آثار المخدرات:
للمخدرات أضرار متعددة و تظهر مضاعفات المشكل في جوانب متعددة أهمها.
1- الجانب الصحي ب: لقد ثبت أن استهلاك المخدرات و الإدمان عليها يؤدي إلى تدمير الأشخاص صحيا و نفسيا و اجتماعيا، و يؤدي بالتالي إلى تحطيم القوة البشرية، باستنزاف و تمزيق أواسر التآلف و الترابط الاجتماعي. وينتج عن ذلك فئة من الشعب مختلة العقل و الإرادة. ولقد تبين أن تعاطي الهيروين مثلا يسبب أمراضا خطيرة و مستعصية، منها ما يدمر الجهاز العصبي أو بالشلل النصفي.
الأمر الذي حتم على السلطات العليا و كذا على المجتمع و الأفراد الأسوياء، أن تتظافر جهودهم لانقاد كل من وقع فريسة الإدمان، بتشجيعه على العلاج، انطلاقا من مبدأ اعتباره شخصا مريضا و ليس مجرما.
ومن أهم آثارها على الجانب الصحي نجد:
أ‌- تأثير المخدرات على الجهاز التنفسي ب:
- ضيق التنفس.
- التهابات صدرية و قلبية.
ب- تأثير المخدرات على الجهاز الهضمي:
- نقص حاسة الذوق.
- زيادة في حرارة اللعاب و الرائحة الكريهة.
- تشنجات عضلية في المرئ و إلتهابات مؤلمة تعرض صاحبها للسرطان، ويصاب الغشاء المخاطي للمعدة بالتهابات و اضطرابات في عملية الهضم فيما يسبب الإسهال و التقيء و فقدان الشهية.
ج- التأثير على الجهاز التناسلي:
- ضعف الرغبة الحسية.
- العجز الجنسي المبكر.
- العقم.
د- التأثير على الجهاز العصبي المركزي:
- النسيان.
- فقدان الذاكرة.
- قلة التركيز.
هـ- تأثيرات أخرى:
- التهاب الكبد.
- احمرار العينين.
- تأثير على نبضات القلب.
- ظهور تجلطات دماغية.
- اتساع حدقة العين.
- ظهور قشرة مثل النخالة على الجلد.
- التعب عند بذل مجهود عضلي.
- الكآبة و الخمول.
2- الجانب الإعلامي : إن لدور أجهزة الإعلام و الثقافة تأثيرا كبيرا في محاصرة و محاربة انتشار المخدرات بأنواعها المختلفة، باعتبار أن هذه الأجهزة هي المرآة العاكسة لقيم و عادات المجتمع، فالإعلام رسالة واجب تأكيد قيم الحق و الواجب، و حماية الشباب من الانحراف، و بعث الأمل في المستقبل كما أن للإعلام دورا مهما في التنسيق بين مختلف أجهزة الثقافة الأخرى، و العمل على إبراز الأضرار الصحية، والنفسية و الاقتصادية الناتجة عن تعاطي المخدرات.

3- الجانب الاجتماعي بـ: لقد تبين جليا أن ظاهرة استهلاك المخدرات بأنواعها المختلفة و انتشارها إلى فئة عريضة من المجتمع. و تعميمها المشبوه كان بهدف تدمير الطاقة البشرية أولا و قبل كل شيء، تلك المتمثلة في القوة المنتجة، و أولاها طاقة الشباب، وهو الأمر الذي ينتج عنه بالضرورة فقدان الأمل مستقبلا في التنمية السوية وما يصحبها من رقي ورخاء اقتصادي و حضاري. وتعود أسباب انتشار هذه الظاهرة الممقوتة إلى غياب المتابعة و الرقابة الكافية و الملازمة للأبناء في المدارس و الثانويات و الجامعات، كما تعود بالدرجة الأولى إلى ضعف الوازع الديني، خاصة وأن كثيرا من مظاهر السلوك العدواني بل و الإجرامي المنتشر بين فئات الشباب غير المحصن ترجع أساسا إلى الفراغ و استهلاك المخدرات.
ويتبن أثرها على الجانب الاجتماعي في:
- انخفاض مردود الأسرة المادي بها متعاطين.
- إنجاب أطفال معاقين.
- انتشار الجرم و الجنوح و الانحراف.
- تؤدي إلى إصابة بالشذوذ الجنسي الفردي و الجماعي.
- ممارسة الدعارة وارتكاب الفاحشة مع المحارم.
- الهروب من المنزل و التشرد و التسول.
-
4- الجانب الأخلاقي بـ: لقد حرمت أحكام الشريعة الإسلامية كل ما يؤدي إلى إفساد جسم الإنسان، وعقله الذي كرمه الله به، كما يفسد العلاقة ما بينه و بين الناس، ويقطع الصلاة، و تستند الشريعة السمحة في هذا الموضوع على قاعدة جلب المصالح وترك المفاسد، لذا تراها تحرم كل مادة من شأنها إحداث الخلل أو الاضطراب بالجسم و العقل سواء كانت هذه المادة سائلة أو جامدة، مسحوقا أو مشروبا أو بأي شكل آخر، وذلك الهدف هو نفسه الذي يصبوا إلى تحقيقه كل من قانون الصحة و قانون العقوبات الجزائري. و قانون المخدرات بكل تأكيد.

5- الجانب الأمني بـ: لقد أثبت الواقع المعاش ضخامة المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية المتنوعة لمواجهة الآفة، و الحد من انتشارها، و رغم ذلك مازلنا في حاجة إلى المزيد من المجابهة و المواجهة القوية لاستئصال جذور الآفة، و تتبع أثرها. و تشديد الحصار عليها، و اليقضة الواعية، ذلك لأن كميات كبيرة تفلت و تتسرب رغم الحصار الأمني المضروب، و السبب هو قدرة العصابات المهربة على توظيف أساليب معقدة تتميز بالتحايل و التلون و التناسخ في أشكال مختلفة تكفل لها التخلص من الرقابة المضروبة، و تذلل لها سبيل الاستمرارية و البقاء، و على سبيل المثال فهي تعمد تارة على تنويع أشكال التهريب، و تارة تسلك طريق العقاقير الطبية، و المواد الكيميائية المختلفة، و المنشطات و المهبطات، و أغلبها في شكل أقراص، و غيرها من ألوان و أشكال المخدرات الأخرى، لذلك أصبح محتوما على كل فرد من أفراد المجتمع أن يبذل أقصى ما يستطيع لمحاربة هذا الداء المتفشي بتقديم العون الملموس للمصالح الأمنية حتى تتمكن من محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة على الدولة أن توفر الأجهزة اللازمة للمصالح المعنية حتى تتمكن من استئصال جذور هذه الآفة و القضاء عليها نهائيا.

6- الجانب الاقتصادي: يتجلى أثر المخدرات على الجانب الاقتصادي في:
- إنفاق أموال باهضة في سبيل إنشاء أجهزة مكافحة المخدرات.
- إنفاق أموال باهضة لإنشاء المصحات الخاصة بعلاج المدمنين.
- انخفاض المردود الإنتاجي و الاقتصادي باعتبار أن أغلب المتعاطين شباب.

المبحث الثاني: واقع المخدرات في الجزائر و سبل الوقاية منها:
الجزائر التي عانت عشرة كاملة من ويلات الإرهاب الذي استقطب أولويات اهتمام مصالح الأمن الجزائرية، و بالتالي اغتنام فرصة ذلك الانشغال من طرف شبكة تهريب المخدرات. التي تهيكلت و تطورت و تقوت بشعور مجال المكافحة.
و اتبعت الدولة الجزائرية في مكافحتها لهذه الظاهرة على طرق الوقاية إضافة إلى الجانب الردعي المتمثل في قانون المخدرات الجديد رقم 18/04 المؤرخ في 25.12.2004 الذي جاء كبديل لقانون المتعلق بالصحة و قانون الأسرة.



المطلب الأول: واقع المخدرات في الجزائر:
إن ظاهرة تعاطي المخدرات أخذت منعرجا خطيرا في السنوات الأخيرة، حيث استفحلت هذه الظاهرة على وجه الخصوص في أوساط الشباب، الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، و المخدرات عموما لم تكن مجهولة لدى الفرد الجزائري لكنها لم تشكل ظاهرة خطير تثير الرعب، إلا بانتشارها المهول، فقد شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة زيادة في كمية المواد المخدرة المضبوطة من جهة و زيادة أعداد المدمنين من جهة أخرى، أما معدلات الجريمة التي تزداد وتيرتها يوما بعد يوم، فهي من بين النتائج الحتمية للتعاطي و انتشار الإدمان.
كما أكد السيد صالح عبد النوري و هو مدير دراسات التحليل و التقييم بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات أن متوسط أعمار المتورطين يتراوح بين 19 و 53 سنة بنسبة 81 % و أضاف قائلا " في الجزائر لدينا رواج كبير للقنب الهندي أو ما يسمى بالحشيش أو الكيف، و هو يضبط بالأطنان ففي سنة 2002 تم ضبط (06) ستة أطنان ليرتفع إلى ما يفوق (08) ثمانية أطنان سنة 2003. مع الإشارة إلى أنه يصعب تحديد ما يروج فعلا في الواقع، لأن هناك طرق ملتوية عديدة يسلكها المروجين و التجار لا تطالها مصالح المكافحة. أما الأنواع الأخرى مثل الكوكايين و الهيروين فهي تضبط بكميات محدودة دون تجاهل لمؤثرات العقلية (المهلوسات). فقد تم ضبط 452 ألف قرص و حدد عدد الأشخاص المتورطين بين سنتي 1994 و 2001 بـ 59804 شخص في حين سجلت وزارة العدل على المستوى الوطني عام 2002. (4227) قضية معالجة مرتبطة بجرائم المخدرات، وفي سنة 2003 سجلت 5161 قضية، و نسبة الزيادة هي 22,1 % و كل هذه الأرقام تشير إلى أن الوضع خطير جدا و سيزداد خطورة إذا لم يعطي الظاهرة حقها من الاهتمام.
و قد كشف تقرير ميداني للمؤسسة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث لعلمي في الجزائر أن الظاهرة لم تعد تختص بفئة الذكور فقط، بل تعدت إلى الإناث خاصة في الأوساط الجامعية، ف 13 % من الطالبات يتعاطين المخدرات، و في دراسة ميدانية أجرتها المؤسسة تناولت 1110 من الطالبات المقيمات في الأحياء الجامعية للعاصمة تأكد أن 22 % ممن شملتهن الدراسة يتناولن المخدرات المنتشرة بين الطالبات بنسبة 68 % و تليه أقراص مثل الفاليوم، و الأرطان بنسبة 17 % و في تقرير مماثل لذات المؤسسة تبين أن 34 % من تلاميذ الثانويات بالعاصمة يستهلكون المخدرات و أن 28% منها إناث. و هذه سابقة خطيرة نبهت إليها المؤسسة الوطنية لترقية لصحة و حذرت من أن تتحول الظاهرة إلى وباء حقيقي بين الطلبة في الجامعات و تلاميذ المدارس إذا لم تلفت السلطات العمومية إلى الأمر بجدية و حزم. و إذا لم تتخذ في مواجهة أسباب المكافحة بالطرق العلمية و النوعية المطلوبة.
و في مقال نشر في جريدة الخبر يوم الثلاثاء 20 فبراير 2007 كشفت مصالح الدرك الوطني في وقت سابق أنها عالجت خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2006 حوالي 2300 قضية حيازة و المتاجرة بالمخدرات، و حجزت أزيد من 308646 قرص مهلوس، خصوصا الريفوتريل المنتشر بكثرة، و أدانت العدالة 2667 شخصا متورطا.
من جانبها كانت المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات بالمديرية العامة للأمن الوطني كشفت عن أرقام رهيبة لظاهرة تعاطي و المتاجرة بالمخدرات، خصوصا الأقراص المهلوسة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنه خلال السداسي الأول من سنة 2006 عالجت 2050 قضية، أوقف خلالها 2941 شخصا متورطا بحيازة و المتاجرة بالمخدرات خصوصا الأقراص المهلوسة التي حجز منها أزيد من 32300 قرص و وقفا لإحصاءات مقدمة من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها. فإن مصالح الدرك و الأمن الوطنيين و الجمارك حجزت خلال عام 2005 حوالي 426617 قرص، كما كشفت التحريات و التحقيقات التي كانت تقوم بها مختلف الهيئات الأمنية. إن بعض عمليات الحجز لهذه المهلوسات كان مصدرها الصيادلة كانوا يبيعون كميات من الأقراص المهلوسة للمتعاطين دون إظهار الوصفات الطبية و في هذا السياق كشفت مصالح إدارة السجون بوزارة العدل السنتين الأخيرتين تطور في نسب المحبوسين بسبب المتاجرة في المواد المخدرة أو استهلاكها. إذا عرفت منحنى تصاعديا لينتقل من نسبة 5 % إلى نسبة 7,5 % من مجموع المحبوسين سنة 2006 و أن نسبة 56,69 % من المواد المستهلكة من طرف المدمنين السجناء هي الأقراص المهلوسة لسهولة الحصول عليها و الجداول التالي يبين كميات المخدرات المحجوزة بالطن من طرف الدرك و الأمن الوطنيين من سنة 1992 إلى سنة 2003.


جدول I :

السنة كميات ناتج القنب الهندي المحجوزة بالطن
المجموع
الأمن الوطني الدرك الوطني
1992 6,039 0,582 6,621
1993 1,022 0,206 1,228
1994 1,121 0,469 1,59
1995 0,811 2,511 4,322
1996 1,712 1,704 2,416
1997 1,592 0,728 2,319
1998 2,217 1,842 2,659
1999 1,452 2 4,452
2000 1,694 4,568 6,263
2001 2,728 3,098 4,826
2002 2,148 3,963 6,11
2003 2,252 3,904 8,068
المجموع 3,788 25,574 49,362




المطلب الثاني: الطرق الوقائية لمكافحة ظاهرة المخدرات:

تدل الدراسات و التقارير و الأبحاث على مستوى العالم على أن مشكلة تعاطي المخدرات في ازدياد رغم الجهود الدولية لمكافحتها، فيبدوا أن عصابات التهريب لها القوة بحيث أنها تتغلب على كثير من الحواجز و قوى المكافحة. و هي بما تملكه من مال و قدرة على تسيير أموالها الحرام قادرة على التأثير و الإفساد الكبيرين و الاستمرار في الترويج لبضاعتها الآثمة. فهناك قناعة علمية و واقعية تدعوا إلى التوجه في مكافحة المخدرات إلى جمهور المتعاطين. أي حيث أن الجهود لم تنجح في كبح قوي العرض. فإن البديل الأنسب هو العمل على تقليل الطلب على المخدرات. و عملية تقليل الطلب تستلزم التوعية و الإرشاد و الوقاية بشكل رئيسي.
تتنوع سبل مواجهة المخدرات تبعا للمستوى الذي يتم فيه العمل فحيث أن مشكلة المخدرات هي مشكلة متعددة المستويات. و تكاد تلون نموذجا للمشكلات التي تشغل جميع مستويات النظام الاجتماعي الإنساني، فهي تمثل ظاهرة عالمية محلية مجتمعة فردية في آن واحد. لهذا كان لابد من مواجهتها في جميع هذه المستويات المترتبة.

ما ينبغي الإشارة إليه بإيجاز هنا أن السلوك الإنساني ليس فعلا أو أفعالا مفتتة. للكنه منظومة متكاملة من السلوكيات و الظروف الفردية و الاجتماعية و البيئة. و سواء كان العمل إصلاحيا أو علاجيا أو وقائيا فينبغي له تفهم تعقيد السلوك الإنساني، إن الحديث النبوي الشريف التالي. يبين بوضوح منظومة السلوك المرتبط بالخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال " لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر عشرة، عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمول إليه و ساقيها و بائعها و آكل ثمنها و المشتري لها و المشتراة له". فشرب الخمر فعل تشترك فيه هذه الفئات العشرة من الناس، بمختلف مراحل إنتاج و توزيع و استهلاك الخمور، و ما ينطبق على الخمر ينطبق على غيرها من الموبقات و المحرمات مثل بقية المخدرات.

إن جهود المكافحة أو الوقاية ينبغي أن تكون متكاملة و مساندة ليست بينها تناقض أو تضارب، فإذا حرمت الخمر فالطرق الموصولة إليها محترمة كذلك. فلا معنى لمحاربة سلوك و في الوقت نفسه تسهيل كل الطرق الموصولة إليه. ينبغي أن تكون الوسائل و الغابات كلها حلالا. عدا ذلك فإن الانحراف و النفاق التناقض السلوكي ستكون سمات الجيل الذي ينشأ في هذا السياق المعياري المتناقض الذي تتصادم فيه القيم و المعايير و الوسائل و الأعمال و الغابات، إن تعاطي المخدرات في النهاية هو سلوك، و خيار فردي موجه و متأثر بعوامل شخصية اجتماعية محلية و دولية.
و على هذا فينبغي النظر إلى التعاطي بهذا المنظار السلوكي و البيئي الشامل و الكف عن النظر إليه باعتباره مرضا، و التعامل مع التعاطي على أنه مرض من هنا ينبغي إعطاء (علاج) المدمنين مكانه المناسب ليس أكثر، فالعلاج مصطلح طبي يناسب مصطلح (المرض) و تعاطي المخدرات ليس مرضا، بالمعنى الجسدي للمرض، بل هو سلوك منحرف له أضرار نفسية و اجتماعية و طبية، نرى أن للمقاومة و المكافحة الناجحة لإدمان المخدرات إضافة إلى الجهود الدولية و الوطنية لابد من العمل على مستوى المجتمع المحلي و الأسر و الأفراد، يقترح مصطفى سويف قائلا... هل آن الأوان لكي يفكر المسئولون في مصر و في بقية الدول العربية جميعا في إنشاء مركز بحوث لحوادث المرور، يلحق بالإدارة المركزية للمرور، من بين مهامه توقيع الفحص المعملي على السوائل البيولوجية تؤخذ فورا من قائدي المركبات حال تورطهم في الحوادث لمعرفة ما إذا كانوا واقعين تحت تأثير أي مخدر لحظة وقوع الحوادث.

الوقاية : إن الوقاية وبناء الحصانة الذاتية والمجتمعية هي أفضل إستراتيجية لمواجهة المخدرات على المستوى بعيد المدى، ووضعنا الوقاية في نهاية المطاف استشعارا لأهميتها، وتنبيها على ضرورة أن تكون في صدارة الاهتمام إبراز معلومات حقيقية ومتوازنة حول المخدرات، وكذلك ترغيب بالامتناع والمقاومة وعدم الخضوع لقوى الظلال وهنا نشير على منحنى إصلاحي تعزيزي مع الشباب يقوم على بناء وتعزيز قدرات الشباب الفكرية والاجتماعية والسلوكية، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، وتبصيرهم بدورهم الاجتماعي العام، وتسهيل سبل الإنجاز والإسهام لهم، ينبغي أن تزداد ثقتنا بالشباب والأطفال، وأن نساعدهم في زيادة ثقتهم بأنفسهم.
لابد من الإسهام في تنشئة جيل قوي واثق من نفسه، يسعى أكثر نحو تحقيق إنجازات إيجابية، وليس مرهوبا أو مسكونا بالخوف، من ارتكاب أخطاء أو التعرض لمخاطر أو الوقوع فريسة أو ضحية لآخرين، فبدلا من أن يرى الشباب الحياة مجموعة من المصائد والمكائد، أو المخاطر والمآزق يراها منظومة من الفرص والتحديات والعتبات التي يتجاوزها ويكتسب في كل خطوة قوة أكثر واعتزاز أكثر واندفاعا أسرع نحو آفاق أعلى من الإنجاز، هنا نشير إلى عدد من المقترحات، المعززة لعناصر المناعة لدى الشباب قد تبين لنا أن ضعاف الشخصية والذين لا يعرفون أن يقولوا لا، أو يرفضوا إغواء أصدقائهم، أو الذين هم في مأزق ومشاكل اجتماعية أو تعليمية ولا يمتلكون مهارات التعامل معها او حلها مثل هؤلاء هم أكثر عرضة للوقوع فريسة للمخدرات من غيرهم من الناس.
تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم : إن من أفضل الأشياء التي يمكن عملها لتعزيز قدرات الشباب وجعلهم يتخذون قرارات ذكية اتجاه المخدرات بما فيها التدخين، هي تمكينهم واحترامهم، وتعزيز فرصهم في المشاركة والإسهام الإيجابي في خدمة أنفسهم وأسرتهم ومجتمعهم.
العمل مع الأسرة : في المنظومة المكافحة الشاملة للمخدرات ينبغي أن يكون للأسرة دور فاعل ومعتبر، فالأسرة تمثل خط الدفاع والحصانة الاجتماعية الأولى والأبرز لهذا تكون جهود المقاومة أو المكافحة ناقصة و عرضة للفشل إن لم تكن الأسرة واحدة من أركان هذه الجهود ونشير هنا بإيجاز على ما يجب عمله مع أسر المتعاطين وما يجب أن تعمله هذه الأسر. ابتداء نقول أن طبيعة السلوك داخل الأسر وخاصة سلوك الوالدين لها تأثيرات كبيرة على بقية أفراد الأسرة. وأول ما ينبغي تأكيده هنا هو القدوة والمثال الذي يمثله الوالدان لابد أن يكونا القدوة في السلوك قولا أو فعلا، إن دراسات التعاطي تبني الأطفال الذين يعيشون في اسر يوجد فيها متعاط خاصة أحد الوالدين تكون احتمالية التعاطي اكبر، فأول حصن للوقاية هو القدوة الحسنة من قبل الوالدين وبقية أفراد الأسرة.
يتضح من عدد الدراسات والبحوث العلمية حول السلوك المنحرف أن لطبيعة ممارسة الوالدين أثرها على ذلك السلوك فقد لا يحسن الوالدين تربية الأبناء، أو يتصف أسلوب معاملاتهم بالقسوة أو العنف أو التسيب والتدليل، أو قد يتسم جو الأسرة بالشحناء والتباغض، والقول السيء، إن الإيذاء اللفظي بالسب أو اللعن أو الإهانة أو وصف الأطفال بصفات مكروهة في هذا قتل لنفسياتهم وشخصياتهم، وما ينبغي الإشارة غليه هنا هو أهمية توعية الوالدين وتبصرهم وتدريبهم على مهارات الأبوة والأمومة، وحسن التعامل مع آبائهم، خاصة مع الأطفال في سن النماء والتنشئة والتغيرات الجسدية والعاطفية، ما يسمى مرحلة المراهقة حيث عن سوء معاملة الأسرة قد يدفع الأبناء إلى مصادر التوجيه و الاهتمام خارج الأسرة، حيث رفاق السوء و قاصو الانحراف، ينبغي أيضا في الجهات المهتمة و المسئولة أن تساعد الأسر التي فيها متعاط، حيث إن الظروف الاقتصادية و الاجتماعية السلبية قد تكون عبئا ثقيلا على هذه الأسر فلا تسمح لها بتقديم الرعاية المناسبة لأطفالها. فلا نتوقع أن تؤدي الأسرة دورها، و هي في ضائقة مالية، أو في ورطة اجتماعية، فلابد من حل مشكلات هذه الأسر أو مساعدتها في حل مشكلاتها، و إكسابها أساليب أفضل للتعامل و التواصل. و كذلك إكسابها قدرات و مهارات تساعدها غي تحسين اقتصادياتها و ارتباطها بالمجتمع. بإجمال ينبغي رفع الكفاءة الاجتماعية للأسرة من توثيق ترابطها مع المجتمع المحلي، و مؤسساته و موارده، و تحسين علاقتها بالجوار، و جعل الجوار منظومة مساندة متعاضدة فهي تعمل جميعها في سبيل تحقيق مصالحها كلها، ومواجهة ما يعترضها من مصاعب.

و أمر هام ينبغي الالتفاف إليه و هو أن يكون التركيز في العمل الأسري على كامل الأسرة، و ليس على الفرد المتعاطي، فالتركيز على المتعاطي فيه استحياء للمشكلة و جعلها في دائرة الضوء باستمرار و بالتالي جعل المتعاطي هو المشكلة المستمرة، لكن التركيز على الأسرة يجعل الاهتمام أوسع، و يجعله منهجيا نحو تحقيق تغيرات إيجابية إصلاحية في بناء الأسرة. و ما يجعل إصلاح المتعاطي نتيجة طبيعة لهذه الجهود، و منها إشعار له بطبيعتها و ليس بإشكالية و سوء صنعه. أي ينبغي أن يتم بناء و صناعة بيئته صالحة مقاومة للانحراف، و في الوقت نفسه مساندة للمخطئين ليقلعوا عن خطئهم طوعا و بالتدريج.
العلاج و المكافحة: لقد أثبتت التجربة العلمية أن المعالجة الأمنية وحدها لقضية المخدرات غير مجدية، ذلك أن تاريخ المخدرات يوضح أن تعاطيها هو تجربة بشرية قديمة و يرتبط في كثير من الأحيان بثقافة الناس و المجتمعات و العادات و التقاليد.
و كما أن تعاطي المخدرات و إنتاجها و تسويقها منظومة أو شبكة من العلاقات و الظروف و العرض و الطلب فإن علاج المشكلة يجب أن يتم بطريقة شبكية تستهدف المجتمعات و التجارة و العرض و الطلب، فيبدأ العلاج بتخفيف الطلب على المخدرات بالتوعية و معالجة أسباب الإدمان الاقتصادية و الاجتماعية، ففي بعض المناطق و الأقاليم تعتمد حياة الناس على المخدرات و يستحيل القضاء على إنتاجها إلا بإقامة مشاريع تنموية و اقتصادية بديلة. و مما يستدرج الشباب إلى الإدمان التفكك الأسري و فشل التعليم و الفقر و البطالة و البيئة المحيطة من الأصدقاء و الحي و المدارس و الجامعات، و يستخدم مروجو المخدرات غطاء اقتصاديا شرعيا و أنشطة اجتماعية و سياسية تحميهم من الملاحقة، فيحتاج العلاج إلى إدارة و إرادة سياسة و أمنية واعية للأبعاد المتعددة للمشكلة و قادرة على حماية المجتمع من تسلل عصابات المخدرات إلى مراكز النفوذ و التأثير و الحيلولة بينها و بين محاولاتها لغسل أموال المخدرات، و مازالت مؤسسات علاج المدنين في الدول العربية و الإسلامية قاصرة عن تلبية احتياجات جميع المرضى كما يعرقل عملها كثير من العقبات و المشكلات، فهي مازالت ينظر إليها على أنها جزء من مصحات الأمراض العقلية. و يحتاج العلاج إلى فترة زمنية طويلة و تكاليف باهظة لا يقدر عليها معظم الناس و لا توفرها معظم الحكومات.




المطلب الثالث: دور الإعلام في الحد من انتشار المخدرات :
للإعلام و التعليم دور هام في تغيير أو تقويم السلوك الإنساني و ذلك بتغيير المعارف و القيم عن طريق المناقشة و الإقناع. و يفترض على سبيل المثال، أنه في برامج الإعلام، تؤدي المعرفة إلى تغيير المواقف التي تؤدي بدورها إلى تغييرات سلوكية كما أن للإعلام بأجهزته و قنواته المتعددة دور هام، ينبغي التركيز عليه و الاعتداد به، في إطار واجبات و مهام محددة، و خطط و برامج فاعلة و مؤثرة، توظف الإمكانات الهائلة و الأشكال و المضامين الإعلامية الجذابة و المشوقة، التي تحضى بكثافة استماع و مشاهدة عالية من قبل الجمهور، و قدرة فائقة على التأثير في المعقول و الوجدان، مما يعد خط المواجهة الأول لمخاطر تعاطي و إدمان المخدرات و الحد من انتشارها و الطلب عليها و ذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة و هي كثر و يمكن حصرها بالتالي:
1- الوسائل المقررة بـ: الصحف و المجلات و النشرات و الملصقات و اللوحات في الأماكن العامة ... الخ.
2- المسموعة سواء الإذاعات الحكومية و المحلية الخاصة و غيرها.
3- المرئية و المتمثلة بمحطات التلفزة الحكومية و الفضائيات المتعددة و هي متوفرة بكثرة في ظل ثورة الاتصالات و العولمة.
4- الإعلام الإلكتروني سواء على صفحات الشبكة العنكبوتية أو اللوحات العامة في الميادين و الساحات.
و لكي يكون للإعلام دورا فعالا في الحد من انتشار المخدرات و تعاطيها يجب العمل على الحد من الطلب و ذلك بالتوجه من خلال الوسائل الإعلامية المتعددة إلى الجمهور من خلال برامج واعية و متطورة و قابلة للتحديث و مرنة و صادقة، قادرة على الإقناع للحصول على المصداقية التامة لتتولد ثقة الجمهور كي تصبح برامجها مقبولة و قابلة للتعاطي معها بايجابية و تحقق الهدف المنشود بحيث يتم خلق مشاركة الأفراد و الجماعات و المجتمع بمؤسساته المتنوعة الاختصاص بإعداد برامج تهدف إلى الوقاية من آفة المخدرات من خلال التالي:
أولا: التدابير الإعلامية: أن تقدم معلومات عن الاستعمال غير المشروع للمخدرات و بخاصة عن مخاطر مثل هذا الاستعمال و هو النمط الأكثر شيوعا في برنامج الوقاية. مضافا لذلك الأضرار الناتجة عن الاستعمال الغير مشروع مع توضيح متى يتم و يكون الاستعمال المشروع لها و وسيلة و طرق و أسباب اللجوء لها مع شرح وافي من خلال أسلوب علمي متطور يتلاءم مع ظروف و مستوى المتلقي مع مراعاة عدم لتعقيد و الوضوح التام و هو يتميز عادة بتهجين: نهج الترويج أو التخويف، و النهج الواقعي.

أ- نهج الترويج أو التخويف: و يقصد به التوجه للجمهور من خلال نشر الأضرار الإستراتيجية للمخدرات على المدى البعيد لخلق موقف معادي لها من خلال الترويع منها.
فلسفته: يؤدي التأكيد و التخويف عن الآثار الضارة للمخدرات و عواقب استعمالها إلى اتخاذ قرار بعدم تجربتها.
أما من يستعملون هذه المخدرات فعلا، فإن هذه المعرفة تستثني عزيمتهم عن الاستعمال أو التجريب اللاحق لمخدرات أشد خطرا.
الأهداف بـ: زيادة معرفة أخطار استعمال المخدرات. تشجيع المواقف الرافضة تجاه استعمال المخدرات بهدف تقليل احتمال استعمال المخدرات عامة.
الإثناء عن تجريب المخدرات.
ب- النهج الواقعي:
فلسفته: تؤدي المعرفة الدقيقة و المتوازنة بآثار المخدرات و العواقب الاجتماعية و الشخصية لاستعمالها إلى اتخاذ قرار إما بعدم استعمال المخدرات، أو رفض الأنواع الأشد خطرا.
كذلك يتيح الفهم الأفضل لطبيعة الاستعمال غير المشروع للمخدرات، إلى حدوث استجابة أكثر رشدا تجاه المشكلة.
ج- الأهداف بـ: زيادة رد الفعل الرافض تجاه استعمال المخدرات.
زيادة المعرفة و الاهتمام بطبيعة و مدى المشاكل المرتبطة بالاستعمال غير المشروع للمخدرات.
تطور مواقف مناسبة (سلبية، و لكنها متطرفة) تجاه استعمال المخدرات غير المشروعة.
تصحيح المفاهيم الخاطئة عن استعمال المخدرات و مستعطي المخدرات.
الجمهور المستهدف لكلا التهجين:
أن الجمهور المستهدف قد يشمل أي مجموعة في المجتمع، و قد يضم ما يلي:
تلاميذ المدارس و طلاب الجامعات و الشباب عامة.
الآباء و المعلمون و غيرهم ممن يحتمل أن يؤثروا على سلوك المجموعات المعرضة للخطر (الشخصية الهشة).
الأشخاص الذين يتعاملون مع المشاكل المتصلة بذلك (الأخصائيون الاجتماعيين و المدرسين و المرشدين).
الأشخاص المسؤولون عن وضع السياسة.
تصميم البرامج بـ أن محتويات البرامج الإعلامية، ستحددها خصائص الجمهور المستهدف و المشكلة و المجتمع، و على سبيل المثال يمكن أن يشمل الإعلام.
الوضع القانوني للمخدرات و تعاطيها و الاتجار بها أو ترويجها أو تهريبها عبر الحدود.
آثار و أضرار تعاطيها و الإدمان عليها سواء الصحية على صعيد الفرد النفسية و العضوية أو على صعيد المجتمع و النشئ.
العلاقة بينها و بين انتشار الأمراض القاتلة كالإيدز و الكبد الوبائي.
طبيعة و مدى و خطورة الاستعمال غير المشروع للمخدرات.
تعريف الجمهور بأنواع و أشكال المخدرات و إخطارها.
الخصائص الإجتماعية و النفسية للأفراد المستعملين للمخدرات.
العلاقة بين استعمال المخدرات و المشاكل الإجتماعية الأخرى.
المشاكل الإجتماعية للاستعمال غير المشروع للمخدرات.
المشاكل البدنية و النفسية و الإجتماعية و الاقتصادية للاستعمال غير المشروع للمخدرات و التي يتحملها الفرد.
كيفية الاستدلال على متعاطي المخدرات.
كيفية الحكم على شخص ما بأنه يستعمل المخدرات غير المشروعة.
طرق التماس المساعدة لمستعملي المخدرات.
المبادرات التي يمكن أن تقتل الأدنى حد من الآثار الضارة للاستعمال غير المشرع للمخدرات.
و تنفيذ البرامج الإعلامية بـ: يتحدد تنفيذ البرامج الإعلامية بمايلي:
1- خصائص الجمهور المستهدف.
2- الموارد المالية.
3- الدرجة التي يمكن بها الوصول للجمهور المستهدف و التأثير فيه.
4- محتويات البرامج الإعلامية.
و يمكن تنفيذ برامج الإعلام باستخدام الوسائل التالية:
أ- الاتصال الشخصي: الذي يأخذ شكل مناقشات أو عمل مجموعات من الأشخاص المحتكين بمستعملي المخدرات، و يجب النص على مشاركة المجتمع، و استخدام المنشآت القائمة بالمجتمع مثل نوادي الشباب و المدارس و استخدام الإعلام المدرسي من خلال مجلات الحائط و الملصقات و الإذاعة المدرسية و ساعات النشاط العام و طرح مادة لا منهجية تتحدث عن مخاطر المخدرات و الأندية بالمدارس كالنادي البيئي و الصحة المدرسية و الكشافة كهذا الغرض.
ب- المواد المطبوعة: التي يمكن أن توزع على الجمهور المستهدف، و التي تركز على الحقائق الأساسية عن استعمال المخدرات و الوسائل التي يمكن بها الاستفادة من الخدمات.
ج- الإذاعة و التلفزيون و الصحف: التي تلعب أدورا واقعية و مسئولة إما في تبديد المخاوف التي لا أساس لها، أو تنبيه المجتمع إلى المشكلة الحقيقية و مدى خطورتها من خلال تنسيق إيجابي بين كافة وسائل الإعلام أو تحديد ساعات بث موحد و مشاركة الشباب في طرح المشكلة و نقاشها و أخذ توصياتهم.
د- الأفلام، و المقالات المطبوعة و حملات الملصقات: و التي يمكن أن تبث رسائل إعلامية بسيطة و قصيرة و هادفة.
هـ- اللوحات الإلكترونية: في الساحات العامة يمكن استغلالها للتنبيه حول مخاطر المخدرات.
على صعيد الإعلام الإلكتروني حيث الشبكة العنكبوتية (الانترنت) يمكن تنفيذ التالي:
1- التحذير من المواقع الهابطة و التي تساهم في تعزيز الانحراف لدى الشباب.
2- من على صفحات المؤسسات التعليمية و مؤسسات المجتمع المدني طرح مشكلة المخدرات و الإجابة على استفسارات الجمهور بكل مصداقية و واقعية بعيدا عن التهويل و التضخيم أو التبسيط الغير واقعي أحيانا.
3- إنشاء بنك معلوماتي يصبح باستطاعته الوصول له من خلال مشاركة و تحالف المؤسسات العامة و الخاصة.
د- الاستعانة برجال الدين و العلماء: لتبيين حكم الدين و الشرع بالمخدرات بقصد تنمية الوازع الديني لدى قطاعات الشباب.
بعض آثار البرامج الإعلامية: في حين أن نهج " الترويج" قد يكون مؤثرا مع من يفتقرون إلى المعرفة أو الخبرة بالمخدرات، فإن يمكن أيضا أن يكون غير ذي جدوى مع آخرين.
- الدقة و المصداقية أمر أساسي في أي برنامج، أن رسالة بأكملها يمكن أن ترفض، إذا نشأ اعتقاد بأن جزء منها غير دقيق، و هناك خطر أن بعض الأفراد سوف يستمرون في استخدام المخدرات و سيجدون أن متعاطي المخدرات أشخاص جذابون.
- الاتصال الشخصي يسمح بمشاركة أكبر، لكن المجموعات يجب أن تبقى صغيرة بدرجة تكفل المشاركة النشيطة و هذا يمكن تطبيقه من خلال المؤسسة التعليمية.
- المواد المطبوعة يمكن أن تصل إلى جمهور أكبر و تتيح وقتا أكبر لفهم محتواها و استيعابه و مع ذلك فإنه ما لم يدرك الجمهور أن هناك حاجة للمعلومات، فإنه من المرجح أنها لن تقرأ.
- وسائل الإعلام الجماهري التي تستطيع أن تصل لجمهور أكبر -و أن كانت قدرتها محدودة في معالجة القضايا المعقدة- هي عناصر مساعدة نافعة للبرامج الأخرى.
- في البلاد التي يتعذر فيها الاتصال عن طريق الكلمة المطبوعة. بسبب انخفاض معرفة القراءة يتعين متابعة برامج الإعلام لتعدي تأثيرها على جمهور معين إلى كل فئات المجتمع.

الضوابط التي يجب مراعاتها عند مناقشة مشكلة المخدرات:
عند تناول موضوع المخدرات بكافة فروعه عبر وسائل الإعلام فهناك ضوابط يجب مراعاتها كي نخرج بنتائج إيجابية من الحملات التثقيفية المنوي القيام بها و هي كالتالي:
- يجب أن تخفف الجرعات الإعلامية لتصل إلى الشكل المعتدل المطلوب.
- يجب أن تسير السياسة الإعلامية بسرعة منتظمة متأنية فيما يعرف بسياسة النفس الطويل، و لا يجوز تصور أن مشكلة تعاطي المخدرات و الإدمان هي مشكلة هذه الأيام من تاريخنا المعاصر، و إنما هي مشكلة العصور و أن استمرارها على مدى الأجيال قائم و جائز.. فقد تختلف الأساليب و الأنواع التي يتعاطاها المدمن حسب مقتضيات كل عصر، و لكن شذوذ و انحرافات الشباب هو شيء قائم في كل البلدان و المجتمعات.
- و يؤكد ذلك استعراض تاريخ أي شعب من الشعوب في هذا المجال الخاص أو في مجال انحرافات الشباب على وجه العموم.
- يجب ألا تكون الحملة الإعلامية مكثفة في فترة زمنية محددة أو بمناسبة ما بقصد نشاط موسمي فحسب ثم سرعان ما تنطفئ آثارها و تختفي تماما لأن ذلك قد يشكك في جديتها و قيمتها و قد يبعث على الرجوع عن النتائج التي حققتها.
- أن تكون مقننة و مستندة إلى الأسلوب العلمي السليم و بعيدة كل البعد عن المخالطات.
- أن تبحث المادة الإعلامية جيدا بواسطة المتخصصين قبل وصولها إلى الجمهور و أن يمنع كل من هو غير متخصص في التدخل الإعلامي الذي قد يسيء أكثر مما ينفع.
- أن تكون طريقة العرض الإعلامي على شكل واقع ملموس أكثر من عرضها بطريقة النصائح و المحاضرات النظرية البحتة، و ذلك معناه عرض الموضوع في شكل تمثيليات تمس الواقع أو بتقديم نماذج بطريقة غير مباشرة أو بمعالجة درامية هادفة و ملتزمة تتلاءم مع واقع الفئة المستهدفة منها.
- أن تصف الوسائل الإعلامية تبعا للفئات الموجهة إليهم، فهناك فرق بين الإعلام الموجه للمتعاطي، عن الإعلام الموجه للمتاجرين في مواد الإدمان و عن الموجه إلى الوسطاء.. أو الموجه إلى الشباب الذين نخشى عليهم من الانحراف أو الموجه لأولياء الأمور أو المرشدين و غيرهم.
- أن يركز الإعلام على عرض الأضرار ثم يلحق بها مباشرة البديل أو السلوك السليم الذي يحل محل الانحراف.
- أن يركز الإعلام على ما يجب أن يفعله الشباب من ايجابيات و ما هي مجالات العمل و ممارسة الأنشطة و الهوايات لمواجهة الفراغ و مشاكله التي تؤدي به إلى الضياع و الانحراف.
- أن تتوفر الثقة الكاملة بين القائمين على الإعلام و بين قطاعات الشباب و أن تكون الصراحة و الصدق و الأسلوب المباشر هو الهدف الرئيسي للإعلام.
- أن تفتح المجالات الإعلامية أمام الشباب للمشاركة و إبداء الرأي و الحوار و كذلك أن يكون ضمن فريق العمل الإعلامي مجموعة من الشباب.
- أن تتحد كل وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة في الأسلوب و الخطة و الهدف بحيث لا يحدث الانشقاق بينهم مما يزيد من البلبلة الفكرية و فقدان الثقة و ينصح بالاتفاق على توحيد البث بساعات محددة مثلا و فتح المجال أمام الجمهور لنقاش المسألة بشكل متفتح و واعي مع وسائل الإعلام.

المطلب الرابع: من قصص المدمنين
سنتعرض في هذا المطلب مجموعة من القصص لأشخاص أدمنوا على المخدرات قصوا حكايتهم عن طواعية.
- يبلغ الحالة "م" من العمر 24 سنة عازب مستواه الدراسي السنة الثانية ثانوي حاليا لا يعمل و سابقا كان يشتغل بالتجارة مع والده، ظروفه المعيشية و الاقتصادية حسنة يقطن بمدينة الجزائر العاصمة بساحة الشهداء، دخوله المستشفى لإزالة التسمم، و والده هما اللذان أدخلاه إليه.
- بدابته مع المخدرات ترجع إلى سنة 1997 آنذاك "م" كان عمره 14 سنة و حسب ما أفصح عنه الفحص بأن أول مرة تناول فيهما المخدرات كان سببها أنه وجد عليه من الأقراص النفسية (RIVOTRIL) فقد تناولها دون أن يدرك خطورة ذلك، ثم أنضم إلى جماعة أقران السوء، و أخذ يجرب كل أنواع المخدرات من حشيش و أقراص، و حتى الكحول.
و نتيجة تعاطي المخدرات ظهر عند "" اضطراب القلق و قد ظهرت الأعراض كالتالي: فالبنسبة للثقة بالنفس فيبدوا لنا من خلال المقابلة بأنه فاقد للثقة بنفسه و قد عبر عن هذا المعنى بقوله "ماعنديش قاع Confiance في روحي" أما بالنسبة لمشاعر القلق فبدا لنا أنه كثير القلق و قد عبر عن هذا بقوله " نحس روحي tout le temps مقلق" أما بالنسبة لمشاعر الاستقرار فقد اشتكى "م" عن عدم استقراره بتعبيره " ما نحسش روحي Stable ".
- كما بدا لنا الحالة "م" أثناء المقابلة التي أجريناها معه أنه شخص مكتئب، و هذا من خلال الحزن و الألم و عبر عن هذا المعنى بقوله " triste tout le temps " كما تبين لنا أيضا بأن "م" يجد صعوبات في القيام بالأعمال اليومية حتى البسيطة منها، قد عبر عن هذا المعنى "خدمة صغيرة نتقلق منها".
- أما بخصوص شهيته للأكل فقد عبر "م" بقوله " ما عنديش قاع La pitié" و أما فيما يتعلق بنظرته للمستقبل فقد تبين لنا بأنه جد متشائم و غير متطلع أبدا للمستقبل " المستقبل ماني نستنى منو والوا" ، إن أعراض القلق بالاكتئاب كانت ظاهرة خلال المقابلة.
- فالحالة "م" يعاني من آلام نفسية و حزن دائم و سيطرة أعراض القلق الدائم و عدم التنعم بالراحة النفسية، كما تراوده أفكار لإيذاء نفسه كما أفصح هو عن ذلك "الموت خير لي" كذلك شعوره بالملل في الليل و يجد صعوبات في النوم " في الليل نرقد بالسيف".
- كما لاحظنا أيضا مراودته لأفكار انتحارية و هذا ما لمسناه من خلال قوله " لو كان ما جاش حرام الواحد قتل روح ça fait long temps"
- كذلك أفصح لنا "م" بأن مشاعر التدمر و عدم الرضا لم يكن يعاني منها قبل تعاطيه المخدرات، و كان متفائلا بالمستقبل، و كان شخصا فرحا بشوشا يحب الحياة.
- كما اتضح لنا من خلال المقابلة بأن "م" يعاني كثيرا من حالات الفشل و اليأس عندما لا يجد المخدرات " كيما نلقاش نولي ماشي بن آدم" .
- كما تبين لنا أيضا بأن إدمانه على المخدرات كان له الأثر المباشر في تدهور صحته النفسية و قد تجلى ذلك من خلال اضطرابين هما القلق و الاكتئاب.
- و يقول أحدهم " كنت أخرج من جسمي رويدا رويدا أبتعد عنه و أخذت أنظر إلى نفسي من بعيد، و انتفخت الجدرا المحيطة بي خرج منها شعاع ملون بألوان مختلفة تداخلت هذه لألوان في بعضها و رأيت الأصوات، و لكل صوت صورة، نغم و لون"
- و هناك قصة الطالب الذي قتل زميلته في بيتها ثم خرج راكضا و هو يصرخ " لقد قتلت الوحش، لقد مات التنين" و أخذ يطلق النار على شبح وهمي ثم ألقى بنفسه إلى النهر فرارا منه.
- و هناك قصة الفتاة الجامعية التي دخلت إحدى المستشفيات في أمريكا و هي تصرخ "إنني أخرج من جلدي كالأفعى" و قد جنت هذه الفتاة نهائيا.
- و لقد ذكر رجل جرب واحدا من العقاقير المهلوسة فقال: " لقد مت و أكلتني الديدان، ثم رأيت الأنبياء، يا لها من تجربة مخيفة، لن أجربه مرة أخرى، أحمد الله تعالى الذي أعادني إلى هذا العالم سليم العقل"
- و هناك قصة السيدة التي ألقت بطفلها الرضيع على الأرض و هي تحت تأثير هذا العقار، و لما سألت فيما بعد ع نسبب تصرفها الغريب، أجابت بأنها ظنت أن طفلها أصبح قطة يمتص ثديها.
- و قصة الطالب الجامعي الذي صعد إلى برج جامعته و أخد يطلق النار من بندقيته على زملائه فقتل و رجح عددا كبيرا منهم، و بعد الانتهاء من فعلته الشنعاء لم يجد سببا واحدا يبرر به ما أقدم عليه سوى رحلة قام بها في عالم الجنون، أعادنا الله و أياكم.
هذه بعض القصص و هناك منها الكثير لأشخاص دخلوا عالم المخدرات فهناك من خرج منه سليما بفضل خضوعه للتداوي و إزالة السموم في المصحات التي أعدت لذلك، و هناك من دخل عالم الجنون و لم يستطع التغلب على مقاومة هذا الداء و لم تعد تنفعه الأدوية فسقط في بحر المخدرات و هو بحر الدخول إليه سهل و الخروج منه يكاد يكون مستحيلا.




المبحث الثالث: مكافحة المخدرات في ظل القوانين الجديدة
لقد أولت الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا لظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع الجزائري، حيث شرع قانون خاص بمكافحة المخدرات تحت رقم 04/18 المؤرخ في 13 دو القعدة عام 1425 هـ الموافق لـ 25 ديسمبر 2004م. يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية، و قمع الاستعمال و الاتجار الغير مشروع بها.

المطلب الأول: المخدرات و الجريمة:
اختلفت الآراء حول علاقة المخدرات بالجريمة و هل هي علاقة سببية بين المقدمات و النتائج أم علاقة ارتباط بين مثير و استجابة؟ أم أنها عامل مساعد لا تتم الجريمة إلا بحدوثه؟ و لكل هذه التساؤلات من نتائج الدراسات ما يثبتها و منها ما ينفيه و ما دام الأمر كذلك و فيه حيرة منهجية، فإنه على الأقل وجدنا من الدلائل ما يثبت خاصة في العقدين الأخيرين بعد انتشار الظاهرة عالميا و سوء الاستعمال المفرط بالنسبة للمخدرات المصنعة و المواد النفسية المنشطة- إن ثمة جرائم تحدث قبل التعاطي و أخرى بعدها و أغلبها يرتبط بأمرين.
الأول: يتعلق بجانب المخدرات و توزيعها.
الثاني: يتعلق بعملية الاستهلاك.
و تبدأ الجرائم الخاصة بالجلب و التوزيع من التجريم القانوني لها، و ترتبط الجرائم ضد الأشخاص بالقتل و الأذى البالغ أثناء الاصطدام مع قوات المطاردة لعصابات المهربين، أو في مواقف الصراع الذي يحدث أحيانا بين هذه العصابات و كذلك توريط العديد من الأحداث و الشباب في عصابات التوزيع و التسويق و أخيرا جرائم أنشطة غسيل الأموال التي تفطن إليها كبار تجار و مهربي المخدرات.
أما الجرائم المرتبطة بالاستهلاك فإن أغلبها ينحصر في جرائم المال بسبب الفهم الذي سبق رغبة المدمن في الحصول على المخدر عندما يقع في ضائقة مالية تحول بينه و بين القدرة على شراء المخدرات. و تشير دراسة أجريت في كندا إلى تورط الكثير من لأحداث و اكتساب في نشاط عصابات للشباب سنة 1980 في ارتكاب جرائم السرقة و السطو من أجل الحصول على المال لشراء المخدرات، كما انظم أيضا إلى جرائم العنف و التشويه و استخدام الأسلحة قد صاحبت تسويق مخدر كراك الكوكايين. و أفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معالجة المجرمين بميلانو سنة 1985 عن الشباب و الجريمة و العدالة، بأن سلطات الدول المشاركة قلقة للغاية بسبب مصاحبة ازدياد معدل الجريمة بازدياد استهلاك العقاقير المخدر و أشير أيضا إلى أنه كثيرا ما يرتكب مسيئوا استعمال العقاقير جرائم تتصل بشعورهم تعاطي المخدرات. و خاصة من أجل الحصول على العقاقير أو المال الذي يشترونها به.
أما الجرائم فلم تزود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و منع الجريمة بمعلومات طوعية مند عام 1991، و مع ذلك فقد أقرت الجزائر بجميع اتفاقيات المخدرات الدولية و لم يسجل بها إنتاج ملحوظ للمخدرات.

المطلب الثاني : أحكام عامة وتدابير وقائية
I أحكام عامة:
تطرقت المادة الأولى من قانون مكافحة المخدرات لسنة 2004 إلى الهدف من هذا القانون و المتمثل في الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.
أما المادة الثانية منه فتطرقت إلى مقاصد مفهوم هذا القانون كما يأتي:
المخدر: كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية كانت أو اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
السلائف: جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عملية صنع المواد المخدرة و المؤثرات العقلية.
المستحضر: كل مزيج جامد أو سائل به مخدر أو مؤثر عقلي.
القنب بـ: الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب (و لا يشمل البذور و الأوراق غير المصحوبة بأطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كان استخدامها.
نبات القنب: كل شجرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
شجيرة الكوكا بـ كل نوع من أنواع الشجيرات من جنس إريتر و كسيلون.
الاستعمال الغير مشروع بـ: الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية الموضوعية تحت الرقابة بدون وصفة طبية.
الإدمان بـ: حالة تبعية نفسانية، أو تبعية نفسانية جسمانية اتجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
العلاج من الإدمان بـ العلاج الذي يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية أو التبعية النفسية الجسمانية اتجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
الزراعة بـ يقصد بها زراعة خشخاش الأفيون و جنبه الكوكا، و نبته القنب.
الإنتاج بـ عملية تتمثل في فصل الأفيون و أوراق الكوكا و القنب و راتينج القنب عن نباتاتها.
الصنع بـ جميع العمليات، غير الإنتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات و المؤثرات العقلية و تشمل التنقية و تحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى.
التصدير و الاستيراد بـ النقل المادي للمخدرات و /أو المؤثرات العقلية من دولة إلى دولة أخرى.
النقل بـ نقل المواد الموضوعة تحت الرقابة داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى آخر أو عن طريق العبور.
دولة العبور بـ الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المواد الغير مشروعة، و المخدرات و المؤثرات العقلية و المواد الواردة في الجدول الأول و الثاني غير المشروعة، و التي ليست مكان منشأها الأصلي. و لا مكان مقصدها النهائي.
أما المادة 03 من نفس القانون فتطرقت إلى تصنيف المواد المخدرة و المؤثرة العقلية و السلائف بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة (04) جداول تبعا لخطورتها و فائدتها الطبية، و تسجل النباتات و المواد بتسميتها الدولية، و إذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها.
أما المادتين الرابعة (04) و الخامسة (05) فتطرقنا إلى ترخيص للقيام بالعمليات المذكورة في المواد 17، 19، 20 من هذا القانون، بحيث يكون تسليم الترخيص لاستعمال النباتات و المواد و المستحضرات موجهة لأهداف طبية أو علمية، و لا يمنح إلا بناءا على تحقيق إجتماعي حول السلوك الأخلاقي و المهني للشخص طالب الرخصة، كما لا يمكن أن يمنح لشخص حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، و يسلم هذا الترخيص من الوزير المكلف بالصحة.
II- تدابير وقائية:
المواد من 06 إلى 11 تطرقت إلى التدابير الوقائية و العلاجية حيث أن:
المادة 06 من هذا القانون نصت على أنه لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم و اتبعوه حتى نهايته.
و لا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروعا، إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم. و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يحكم بمصادرة المواد و النباتات المحجوزة إن اقتضى الأمر، بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة. بناءا على طلب النيابة العامة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أما المادة 07: يمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية و إعادة التكييف الملائم لحالته، إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة، أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا، يبقى الأمر الذي يوجب هذا العلاج نافذا، عند الاقتضاء، بعد انتهاء التحقيق، و حتى تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.
أما المادة 08 بـ يجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزم الأشخاص المذكورين في المادة 07 أعلاه، بالخضوع لعلاج إزالة التسمم و ذلك بتأكيد الأمر المنصوص عليه في ذات المادة عليه، أو تمديد آثاره، و تنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة أو الاستئناف. و في حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 07 أعلاه، و الفقرة الأولى من هذه لمادة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
أما المادة 09: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم، دون الإخلال بتطبيق المادة 07 أعلاه، من جديد عند الاقتضاء.
أما المادة 10 بـ يجري علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما داخل مؤسسة متخصصة و إما خارجيا تحت مراقبة طبية. يعلم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القضائية بسير العلاج و نتائجه، تحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار مشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و بين وزير العدل حافظ الأختام و الوزير المكلف بالصحة.
أما المادة 11: إذا أمر قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة متهما بإجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج مزيل التسمم. فإن تنفيذ هذه الإجراءات يخضع لأحكام المواد من 07 إلى 09 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 125 مكرر 01 الفقرة (02-07) من قانون الإجراءات الجزائية.

المطلب الثالث: الأحكام الجزائية:
تطرقت المواد من 12 إلى 31 من قانون مكافحة المخدرات لسنة 2004 للعقوبات المسلطة على مرتكبي جريمة الاستهلاك، المتاجرة و الحيازة للمواد المخدرة.
I- عقوبة الأشخاص العاديين:
المادة 12 : التي نصت على : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة.
المادة 13: يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 100000 دج إلى 500000 دج كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي.
يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية، أو تكوينية، أو صحية، أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.
و تطرقت المادة 14: إلى العقوبة المسلطة على من يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون المتمثلة في العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس (05) سنوات و بغرامة من 100000 دج إلى 200000 دج.
أما المادة 15 فتطرقت إلى تسهيل للغير لاستعمال الغير مشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا سواء بتوفير محل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، و كذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك و المسيرين و المديرين و المستغلين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو نادي أو مكان عرض أو أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور. الذين يسمحون باستعمال المخدرات بالعقوبة بالحبس من خمس (05) سنوات إلى خمسة عشرة (15) سنة و بغرامة من 500000 دج إلى 1000000 دج.
و تطبق هذه العقوبة كذلك على كل من يضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين.

و المادة 16 نصت على نفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 15 و تطبق على كل من:
1- كل من قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية.
2- كل من سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة الوصفات الطبية.
3- كل من حاول الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفات صورية طبية بناءا على ما عرض عليه.
المادة 17: يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى عشرين (20) سنة و بغرامة مالية من 5000000 دج إلى 50000000 دج كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول و شراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت أو سمسرة أو شخص أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
و يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبة ذاتها المقررة في الجريمة المرتكبة.
1- العقوبة بالسجن المؤبد:
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة.
أما المواد من 18 إلى 22 نصت على العقوبة بالسجن المؤبد كل من:
- قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة 17.
- قام بطريقة غير شرعية بتصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية.
- زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب.
- صناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة و إما تستعمل لهذا لغرض.
- و يعاقب كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبات المقررة للجريمة أو الجرائم المرتكبة.
- أما المادة 23 فنصت على معاقبة الشريك في الجريمة أو في كل عمل تحضيري منصوص عليه في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.
- و نصت المادة 24 بجواز المحكمة منع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشرة (10) سنوات.
و يترتب بقوة القانون على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد المحكوم عليه خارج الحدود بعد انقضاء العقوبة.
II- عقوبة الشخص المعنوي:
نصت المادة 25 على أنه يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون بغرامة تعادل خمس (05) من الغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
و في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 من هذا لقانون يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 50000000 دج إلى 250000000 دج.
و في جميع الحالات يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس (05) سنوات.
III- الظروف المشددة:
نصت المادة 26 من القانون نصت على أنه لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 23 من هذا القانون.
1- إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة.
2- إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية و ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظائفه.
3- إذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو استعمالها.
4- إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية السلبية في وفاة الشخص أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة.
5- إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات مواد من شأنها أن تزيد من خطورتها.
* أما حالة العود فنصت عليه المادة 27 و تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون كما يأتي:
1- السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس عشرة (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
2- السجن المؤقت من عشرة (10) إلى عشرين (20) سنة عندما تكون الجريمة المعاقب عليها بالحبس من (05) إلى عشر (10) سنوات.
3- ضعف العقوبة المقررة في كل الحالات.
و المادة 28 نصت على أن العقوبات المقررة في هذا القانون غير قابلة للتخفيض حسب الآتي:
- عشرون سنة (20) سجنا، عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد.
- ثلثا (2/3) العقوبة المقررة في كل الحالات.
IV- العقوبات التكميلية: و نصت عليها:
- المادة: 29 في حالة الإدانة لمخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون للجهة القضائية المختصة أن نقض بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية و المدنية و العائلية من خمس (05) سنوات إلى عشر (10) سنوات، و يجوز لها زيادة على ذلك الحكم بما يأتي:
- المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس (05) سنوات.
- المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
- سحب جواز السفر و كذا رخصة السياقة لمدة لا تقل عن 05 سنوات.
- المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس (05) سنوات.
- مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريمة أو الأشياء و الناتجة عنها:
- الغلق لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات بالنسبة للفنادق أو المنازل المفروشة و مراكز الإيواء و الحانات و المطاعم و النوادي و أماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون.
VI- ظروف الإعفاءات من العقوبة أو التخفيف منها:
نصت المادتين 30 و 31 من هذا القانون على الظروف التي تخفض أو تعفى فيها العقوبة حيث أنه:
- يعفى من العقوبة المقررة من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية بكل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
- تخفض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 17 من هذا القانون إلى النصف، إذا مكن من تحريك الدعوى العمومية من إيقاف لفاعل الأصلي أو الشركاء و في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة.
- و تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 23 من هذا القانون إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين سنة.
المطلب الرابع : القواعد الإجرائية:
نصت المواد من 32 إلى 39 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 على القواعد الإجرائية الواجب التقيد أو العمل بها من طرف الجهات القضائية و ضباط الشرطة القضائية حيث أن المواد من 32 إلى 35 نصت على أوامر الجهة القضائية المختصة و تتمثل هذه الأوامر فيمايلي:
1- أوامر الجهة القضائية:
- مصادرة النباتات و المواد المحجوزة التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مشرعة و تحدد كيفيان تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
- مصادرة النباتات و التجهيزات و الأملاك المنقولة و العقارية الأخرى المستعملة أو الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب الجريمة أيا كان مالها، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نيتهم.
- مصادرة الأموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصل عليها من هذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية.
- يمكن متابعة و محاكمة كل من يرتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانون سواء كان جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر أو موجودا بها، أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري و لو خارج الإقليم الوطني، أو يكون قد ارتكب فعلا من الأفعال المكونة لأحد أركان الجريمة داخل الإقليم الجزائري حتى و إن كانت الأفعال الأخرى قد تم ارتكابها في بلدية أخرى.

2- عمل ضباط الشرطة القضائية:
نصت المادتين 36 و 37 على عمل ضباط الشرطة القضائية و المتمثل في البحث عن الجرائم المنصوص عليها في القانون و معانيها و يقوم كذلك بهذا العمل كل من المهندسين الزراعيون مفتشوا الصيدلة المؤهلون قانونا من وصايتهم تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية.
- و إذا دعت ضرورات التحقيق الابتدائي المتعلق بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و معاينتها، أن يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة 48 ساعة.
و يتعين عليهم تقديم الشخص الموقوف للنظر إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذا الأجل.
و بعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن عدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز ثلاث (03) مرات المدة الأصلية بعد فحص ملف التحقيق.
و يجوز بصفة استثنائية، منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص للنيابة.
أما المادة 38 من هذا القانون فقد نصت على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما المواد 190 و من 241 إلى 259 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق لـ 16 فبراير سنة 1985.
و المادة 39 نصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.




















الخاتمــة:
قال الله تعالى: «و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما».
سورة النساء الآية 29.
و من قتل نفسه و تسبب لها بالقتل فقد أجب الله له النار و العياذ بالله، و كل عاقل ينظر لعواقب الأمور و ما تؤول إليه، و العاقل يبذل كل سبب لصحة بدنه. فبعد استعراضنا في بحثنا هذا إلى مختلف التعاريف و أنواع المخدرات و أسباب و عوامل انتشارها و الآثار التي تخلفها على الصحة، المال، المجتمع، و وقع المخدرات في الجزائر و سبل الوقاية منها و دور الإعلام في الحد من انتشارها، كما استعرضنا أيضا في المبحث الأخير الأحكام العامة و التدابير الوقائية، الأحكام الجزائية و القواعد الإجرائية التي جاء بها القانون الخص بمكافحة المخدرات لسنة 2004.
و مما تجدر الإشارة إليه في خاتمة بحثنا ه اقتراح بعض الحلول التي نراها مناسبة للحد من انتشار ظاهرة التعاطي و الترويج و المتاجرة بالمخدرات، حيث أن التكامل شرط ضروري و حتمي للتصدي لهذه الظاهرة، فالجانب الردعي لا يكفي وحده، و لا يمكن أيضا للتوعية و التحسيس من مخاطر المخدرات بحل هذه المشكلة العويصة. و مجموعة الاقتراحات نوجزها فيمايلي:
- تربية النشء على منهج الإسلام و تقوية الوازع الديني في نفوسهم.
- التوعية الإسلامية لكل فئات المجتمع الإسلامي بأضرار المخدرات و المسكرات و تحريمها شرعا و قانونا.
- يجب أن يلعب المسجد و المدرسة و كل من موقعه الإسهام في محاربة ظاهرة المخدرات.
- إنشاء مراكز صحية للتداوي و تحسيس الشباب المدمن بأهمية العلاج.
- توقيع أقصى العقوبات القانونية الرادعة على المهربين و المروجين و المتاجرين في المخدرات.
- إحكام الرقابة على صرف الدواء المخدر و المنوم و المنبه حتى لا يتسرب إلى المدمنين بحيل مختلفة.
- إصلاح أجهزة الأعلام على اختلافها المسموعة، المكتوبة و المرئية و التي يجب أن تلعب دورها من خلال الحصص و المقابلات لمعالجة الظاهرة و التعريف بآثارها و أضرارها.
- التعاون المتعدد الأوجه من الدول الأخرى لتبادل المعلومات و الزيارات و الخبرات المكتسبة من الممارسة و التفكير المستمر و الاجتهاد في إيجاد الحلول الميدانية القريبة و المتوسطة المدى.
- وضع أساليب و أنماط جديدة قصد ركن ظاهرة المخدرات و الخفض من انتشارها.
- التنسيق الحصين بين العلم، الدين و الدنيا لصرف تفكير البشرية إلى تحصيل البناء الفكري الراشد و اجتناب كل ما يضر بالصحة البشرية.
فمكافحة المخدرات واجب ديني، وطني، و إنساني.
يقول الشيخ محمد المجدوب في رسالة موجهة للمدخنين.

يا من يريد دمار صحته و يهوى الموت منتحرا بلا سكين
لا تيأس فإن مثلك واجد كل الذي يرجوه فـي التدخيــن
و بفضل جهدك قد غدوت لصانعي تلك السموم السود خير معيــن
تجبوهم المال الذي لولاه لم يجدوا السبيل لكيد هذا الديــن
و تخون حق الله في الجسد الذي لا يستبيح أذاه غير ختـــون
فهنأ بما حققت للأعداء من نصر و للشيطان من تمكيــن
ما كان إبليس ليدرك غاية لولا غباوة حزبه المأفـــون
و بمن ينال مناه إن هو لم يجد عونا بكل مظل مفتــــون.







المراجــع:

- جريمة المخدرات في ضوء القوانين و الاتفاقيات الدولية، الأستاذ نصر الدين مبروك، دار هومة، طبعة 2004.
- قانون العقوبات الخاص، جرائم المخدرات، التهريب الجمركي و التعدي، سنة 1966.
- أساليب مكافحة المخدرات في الوطن العربي، الدكتور محمود زكي شمس، ج الأول، طبعة 1995، ص 32، 43.
- القانون الخاص بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية 18/04 المؤرخ في 25/12/2004.
- مجلة الشرطة العدد 78، 2005.
- مصطفى سويق، المخدرات و المجتمع، عالم المعرفة، الكويت، 1996.
- عبد الرحمن العيسوي: المخدرات و أخطارها، دار الفكر الجامعي، 2005.









 


قديم 2011-04-16, 15:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي ياسين على هذا الموضوع.










قديم 2011-04-17, 17:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
rafikzian
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووور










قديم 2011-04-21, 22:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-05-04, 15:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
okba04
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية okba04
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المخذرات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc