|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
اي استشارة قانونية انا في الخدمة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-02-15, 18:10 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
من فضلك اريد استشارة قانونية عاجلة لكيفية الادلاء بالشهادة
|
||||
2009-02-28, 21:51 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
laumalien |
|||
2009-03-01, 11:42 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
2009-03-02, 22:00 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
ناصر |
|||
2009-03-19, 11:55 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
لا انصحك بها |
|||
2009-03-31, 11:23 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
dans quel cas un jugement définitif après que toutes les procédures légales ont eté accomplies ne peut etre fait et merçi |
|||
2009-03-31, 12:50 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
مشكلة عقارية
توفي أبي رحمه الله منذ حوالي السنة وترك لنا ارض فلاحيه ذات طبيعة عرش كان قد ورثها عن أباه أي جدي أنا رحمه الله رفقة إخوته وبما أن طبيعة الأرض عرش لم يخرج عن المشاع بينهم وبقيت بينهم مشاعةالمهم وأنا افاجا منذ مدة بسيطة وإذ احد أعمام أبي يشكوني إلى المحكمة بصفتي الشخصية دون باقي الورثة الآخرون ويقول أنني أحوز من الأرض وكأنها ملكي أكثر من المناب الشرعي الذي ورثه جدي ومن بعده أولاده أي أعمامي أصابتني الدهشة وخيبة الأمل في الأقارب وكأنني أنا الوريث الوحيد للجد رحمه الله وخصوصا بعد مطالبة هذا العم الضال بالاستغلال منذ سنه 2002 وهي السنة التي اقتسموا فيها الأراضي الملك خروجا من الشيوع ولم يقتسموا الأراضي العرش بسبب الأطماع التي تغذيها بعض الأطراف والتي لادخل لي فيها بتاتا .لهذه الأسباب لا اعرف كيف أتصرف وخصوصا أن موعد الجلسة قد اقترب وانا برئ من التهم الخطيرة الموجهة الى. |
|||
2009-04-03, 02:12 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
شكرا لك على الخدمة حبيبي اريد طرح سؤال حول رفع قضية الحجر من المهم أن تفيدوني بكل المعلومات القانونية في هدا الأمر و شكرا. |
|||
2009-04-03, 10:48 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
استشارة حول عيب انحراف السلطة - واجب جامعي -
يب انحــراف السـلـطـة
جاءك ( ن ..س ) بتاريخ : 28/09/2008 عارضا عليك مايلي أنه موظف بـمديرية التربية على مستوى ثانوية مفدي زكريا بالوادي منذ سنة 1989 و أنه انتخب كأمين للفرع النقابي للمديرية بتاريخ : 13/02/2006 و نصب بمحضر التنصيب بتاريخ : 19/04/2006 و أن هذا التنصيب لم يرق للمدير التربية الذي أصدر بتاريخ : 17/06/2008 مقرر توقيف في حقه و أحاله على الجنة المتساوية الأعضاء أين أصدرت قرار بتاريخ : 28/07/2008 الذي أيد قرار المدير الذي أسسه على أساس لزعم بأنه تصرف معه بشكل غير لائق و تلفظ بعبارات مشينة دون تحديد طبيعة و زمان ومكان ذلك مضيفا بأنه طعن في قرار للمجلس التأديبي أمام لجنة الطعن الولائية التي أيدت قرار هذا الأخير بتاريخ : 18/09/2008 ملاحظة : الاستعانة بالأمر : 06/03 المؤرخ في : 15/07/2006 . المطلوب هو : المسائل القانونية لهذه الاستشارة الحلول القانونية للمسائل وشكرا وعاجل لاني مطالب بها يوم السبت 04/04/2009 وشكرا مسبقا الأمر 06/03 : الباب الثالث الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية المادة 55 : الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي : - الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، - المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، - هيئات المشاركة والطعن. الفصل الأول : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية المادة 56 : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولـة، تكلف على وجه الخصوص بما يأتي : - اقتراح عناصـر السياسة الحكوميـة في مجال الوظيفـة العموميـة والتدابير اللازمة لتنفيذها، - السهر، بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه، - ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتّصلة بتسيير المسار المهني للموظفين، - تقييم تسيير الموارد البشريـة في المؤسسـات والإدارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات، - تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، - تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند الاقتضاء، أمام الجهات القضائية. المادة 57 : تحدد صلاحـيات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. الفصل الثاني : المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المادة 58 : تنشأ هيئة للتشاور تسمى "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية". المادة 59 : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يأتي : - ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية، - تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، - دراسة وضعية التشغيـل في الوظيفـة العمومية على المستويين الكمي والنوعي، - السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية، - اقتراح كل تدبيرمن شأنه ترقية ثقافة المرفق العام. كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية. المادة 60 : يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن : - الإدارات المركزية في الدولة، - المؤسسات العمومية، - الجماعات الإقليمية، - المنظمات النقابية للعـمال الأجـراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهـوم أحكام القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. كما يضم شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية. تحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. المادة 61 : يرفع المجلس الأعلى للوظيفة العموميةذ لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفة العمومية. الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن المادة 62 : تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية : - لجان إدارية متساوية الأعضاء، - لجان طعن، - لجان تقنية. المادة 63 : تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية. تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين. وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين. وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي. المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية. تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين. وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن. المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر. المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا. إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات. و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين. المادة 69 : عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. المادة 70 : تستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومية المعنية. المادة 71 : تنشـأ اللجان التقنية لدى المؤسـسات والإدارات العمومية وتتشكل مـن عــدد متســاو من ممثلــي الإدارة والممثلين المنتخبين للموظفين. و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية. المادة 72 : يعين ممثـلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية من الهيئة التي لها سلطة التعيين. المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـان المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظ الباب السابع النظام التأديبي الفصل الأول : المبادئ العامة المادة 160 : يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية. المادة 161 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام, المادة 162 : تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين. الفصل الثاني : العقوبات التأديبية المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات : 1 - الدرجة الأول : - التنبيه، - الإنذار الكتابي، - التوبيخ. 2 - الدرجة الثانية : - التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام، - الشطب من قائمة التأهيل. 3 - الدرجة الثالثة : - التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام، - التنزيل من درجة إلى درجتين، - النقل الإجباري. 4 - الدرجـة الرابعة : - التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، - التسريح. المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه. المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني. تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها. المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ. يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل. المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية. المادة 168 : يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك. ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام. يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قبل مدافعه. في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية. المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا. ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه. المادة 170 : تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة. يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة. المادة 171 : يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة. المادة 172 : يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري. المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا. يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي. إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه. المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه. ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف. ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية. وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا. المادة 175 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة. وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة. وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني. |
|||
2009-04-06, 23:39 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
سؤال حول عقار |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc