المواقيت - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المواقيت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-01, 06:40   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم النزول مع الحملات التي تذهب للحج وتكون
خيامهم بمزدلفة خارج حدود منى ؟

هل هذه الخيام امتداد لمنى أم لا ؟

وهل هناك حرج إن ذهبت مع هذه الحملات ؟

وهل يؤثر على صحة الحج في شيء ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة ، واجب في قول جمهور العلماء ، ويلزم من تركه بدون عذر : دم ، شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها .

وإذا لم يجد الإنسان مكانا في منى نزل حيث انتهت الخيام ، ولو في مزدلفة ؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16، وقوله : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

شخص حج وسكن خارج منى فماذا يلزمه ؟

وما الضابط في المبيت في منى ؟

فأجاب :

" إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فلينزل حيث انتهت الخيام ، أما إذا كان يجد مكانا فإن الواجب أن يبيت فيها .

أما الضابط في المبيت فإنه يكون في منى معظم الليل ، يعني أكثر الليل . لكن من نزل من منى مثلا لطواف الإفاضة في أول الليل ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه " .

وقال رحمه الله :

" فالواجب على الإنسان أن يبحث عن مكان في منى قبل أن ينزل في مزدلفة ، فإذا لم يجد مكانا فلينزل في مزدلفة ويبقى فيها ، ولا يلزمه أن يذهب إلى منى يدور فيها بسيارته معظم الليل

أو يجلس على الأرصفة بين السيارات ، وقد يكون ذلك خطرا عليه ، فنقول : إذا لم تجد مكانا في منى فاجلس في مزدلفة ، عند منتهى الخيام ، ولا يلزمك شيء ما دمت بحثت عن مكان ولم تجد ؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها " انتهى

من " فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(23/240، 241).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل خارجها ، ولا فدية عليه ؛ لعموم قول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) انتهى من

"فتاوى الشيخ ابن باز" (16/149).

وعلى هذا ، فالواجب عليه أن يسجل في حملة تبيت في منى .

أو يسجل في حملة تبيت في مزدلفة وفي نيته أنه
سيبحث عن مكان في منى .

فإن وجد بات فيه نصف الليل وإن لم يجد فلا حرج
عليه من البقاء في مزدلفة .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 06:41   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


قرأت في أحد الأسئلة عما يفعله بعض الحجاج وتجاوزهم للميقات دون إحرام ثم بقاؤهم في جدة لثلاثة أيام وإحرامهم منها! وقد بينتم أن هذا الفعل غير جائز

لكن حدث معي وأسرتي أننا ذهبنا لنعتمر العام الماضي

ولكن والديّ أرادا زيارة المدينة أولاً ثم الذهاب إلى مكة ، حتى يمكننا أن نصلي الجمعة في الحرم (يبدو أن لدى أهلي اعتقاداً أن صلاة الجمعة في المسجد الحرام أفضل منها في المسجد النبوي)

وفعلاً ركبنا الطائرة وتجاوزنا الميقات من دون أن نحرم فبتنا في جدة ليلة واحدة وبعد ذلك توجهنا للمدينة وبتنا فيها ليلتين .

وعندما أردنا الرحيل إلى مكة قمت أنا ولبست إحرامي في فندق المدينة ، وكذلك أحرمت النسوة اللواتي كن معنا من الفندق ، بينما أحرم والدي وإخوتي من ميقات أهل المدينة (ذو الحليفة)

ومن ثم توجهنا إلى مكة وأدينا العمرة .

فهل ما فعلناه كان خطئاً مشابهاً لخطأ أولئك الذين يتوجهون إلى مكة بنية الحج ويتجاوزون الميقات من دون إحرام ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج عليكم فيما فعلتم ، لأن سفركم إلى جدة لم تكونوا قاصدين به العمرة ، فلم يلزمكم الإحرام من الميقات عند مروركم عليه ، وإنما قصدتم العمرة من سفركم من المدينة ، فيلزمكم الإحرام من ميقاتها (ذو الحليفة) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل جاء من جدة ولم يحرم، أولاً ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي ، ثم أحرم من ميقات أهل المدينة ، هل هذا صحيح ؟

فأجاب :

" لا بأس ، يعني : لو أن الإنسان جاء من بلده قاصداً المدينة أولاً ، ونزل في جدة ، ثم سافر من جدة إلى المدينة ، ثم رجع من المدينة محرماً من ميقات أهل المدينة فلا بأس " انتهى من

" لقاء الباب المفتوح " (121/29) .

وسئل أيضا عن رجل قدم للحج وميقاته يلملم ، ولكنه لم يحرم من الميقات ، ونزل جدة ، وذهب إلى المدينة للزيارة ، ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة ، فهل عليه شيء ؟

فأجاب :

"إن كان قصده المدينة من الأصل ثم يرجع فيحرم من ذي الحليفة فلا شيء عليه" انتهى باختصار .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/345) .

ثانيا :

الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة بالمسجد النبوي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )

رواه البخاري (1190) ومسلم (1394)

وهذا يشمل الجمعة وغيرها .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:17   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أنا من جدة وانتقلت للعمل في الظهران حاليا وبصفة دائمة ووالدتي وإخوتي لازالوا هناك ..

سؤالي .. إجازتي السنوية بعد أسبوعين
(والهدف الأساسي هو الذهاب إليهم) وأفكر بالعمرة ..

هل يلزمني الذهاب للميقات أم أني أحسب من أهل جدة خصوصا وأن الغرض الأساسي من ذهابي هناك هو زيارة أهلي ؟.


الجواب :

الحمد لله

ما دامت إقامتك في الظهران دائمة ، فإذا سافرت لزيارة والديك في جدة ، وأنت عازم على أداء العمرة ، لزمك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه .

أما إن كانت إقامتك في الظهران مؤقتة فأنت مخير بين الإحرام من الميقات ، وبين إنشاء العمرة من جدة .

قال في مطالب أولى النهى (2/298 ) :

" ومن له منزلان , جاز أن يحرم من أقربَ لمكة وإحرامه من أبعدَ عن مكة أفضل , لأنها أشق على النفس ".

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله كما في
"مجموع الفتاوى" (17/54 ) :

أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة وأريد الحج فمن أين أحرم هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة ؟

فأجاب :

أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات ، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافداً وأخذت بالأكمل والأحوط ، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس " انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن رجل متزوج ويسكن مع زوجته وأولاده في
الرياض وأمه وأبوه في جدة فما الحكم ؟

فأجاب:

" هذا إذا جاء إلى جدة فهو مسافر ، فهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة ، وهو مريد أن يعتمر نقول لا بد أن تحرم من الميقات ؛ لأن وطنك الرياض

أما جدة فهي وطن أبيه وأمه ، ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر إذا سافر إلى مقر أبيه وأمه وهو ساكن في بلد آخر " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ( 21/ 329 ).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:18   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

قمت أنا وزوجتي وعمتي ولله الحمد بأداء فريضة الحج للعام المنصرم1426 هـ أنا وزوجتي من سكان مكة المكرمة أما عمتي فهي من سكان مدينة الباحة

وقد قامت بالسفر إلى مدينة الطائف حيث ذهبت أنا وزوجتي لإحضارها من مدينة الطائف إلى مكة المكرمة في اليوم السادس من ذي الحجة حيث أحرمت من ميقات " وادي محرم "

وفي اليوم السابع قامت بأداء طواف القدوم وفي اليوم الثامن قمت أنا وزوجتي بالإحرام من منزلنا في مكة للحج وانطلقنا نحن الثلاثة لأداء فريضة الحج في إحدى الحملات ....

سؤالي : هل يلزمنا فدية لأننا لم نحرم من ميقات
" وادي محرم "

أي أننا تجاوزناه أنا وزوجتي بدون أن نحرم
منه لأننا من سكان مكة ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج عليكم في تجاوز الميقات دون إحرام ؛ لكونكم لم تريدوا الحج أو العمرة في ذلك الوقت ، وفي نيتكم الإحرام في اليوم الثامن من منازلكم ، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت : ( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ )

رواه البخاري (1524) ومسلم (1181).

وهكذا إذا خرج المكي إلى الطائف أو جدة ، ثم رجع وهو غير مريد للنسك ، فلا يلزمه الإحرام ، على الراجح من قولي العلماء .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/122) :

" من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو حاذاها جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا خرج المكي إلى جدة مثلا ثم رجع إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه فهل يلزمه الإحرام من جدة ؟

وهل له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا ؟

فأجاب :

" له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا ، وإذا كان يريد الحج لم يلزمه (يعني الإحرام من جدة ) ؛ لأن أهله في مكة " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/326).

وقوله رحمه الله :

" لأن أهله في مكة " المقصود أنه من أهل مكة أو المقيمين بها ، فلا يؤثر كون أهلك خرجوا معك إلى الطائف ، فالحكم واحد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:19   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في السنة الماضية أخذت عمرة ، ولكن بعد ثلاثة أو أربعة أيام من قدومي إلى مكة ، وهناك قال لي البعض :

إن الإحرام يكون من مكة وأنا زائرة ؟

ثم أخذت العمرة بعد الإحرام من مكة ، ولكن أظن أنني نسيت شوطين من السعي ، وذلك بعد مراجعة نفسي ، أو ربما شوطاً ؟

وأنا أريد أن أذهب يوم الثلاثاء القادم إلى العمرة فماذا علي ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا أحرمت بالعمرة من داخل مكة ، ولم تخرجي إلى موضعٍ من الحِلِّ ، كالتنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها ، فقد فاتك واجب من واجبات العمرة ، وهو الإحرام من الميقات

وميقات العمرة لأهل مكة ومن كان بها هو الحِلُّ ، فيلزم من كان بها وأراد العمرة أن يخرج إلى أي مكان في الحِلِّ ليحرم منه ، فإن لم يفعل لزمه دم ، شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم .

ثانيا :

ما ذكرتيه من نقص أشواط السعي إن كان مجرد شك أو ظن حصل بعد فراغك من السعي ، فلا عبرة به ؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر .

قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على "تحفة المحتاج" (4/81) :

" ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا , وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعده أي بعد فراغه لم يؤثر " انتهى.

وإن تيقنت أنك سعيت ستة أشواط أو خمسة ، فإن سعيك لم يكتمل ، وتحللك من عمرتك لا يصح ، لبقاء ركن من أركان العمرة وهو السعي ، فلا تزالين على إحرامك

ويلزمك ثلاثة أمور :

الأول :

أن تجتنبي جميع محظورات الإحرام ؛ لأنك لازلت على إحرامك .

الثاني :

أن تعودي إلى مكة فتأتي بالسعي من أوله .

الثالث :

أن تتحللي بالأخذ من شعرك قدر أنملة ؛ لأن تحللك الأول وقع قبل تمام النسك ، فلم يُعتدّ به .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن رجل أدى عمرة ولكن سعيه ناقص شوطاً فماذا يلزمه ؟

فأجاب :

"هذا الرجل لا يزال على إحرامه ، يجب أن يخلع ثيابه ويتجنب محظورات الإحرام، ويلبس ثياب الإحرام من بلده الذي هو فيها فوراً ، ويذهب إلى مكة ويسعى من جديد ، لأنه إلى الآن في عمرته" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/435) .

وما ارتكبتيه من محظورات الإحرام خلال هذه المدة ، إن كان عن جهل بالحكم ، فلا شيء عليك فيه ، وإن كان مع علمك بأنك لا تزالين محرمة ، فتلزمك الفدية عنه .

ثالثا :

لا يشرع لك الإحرام بالعمرة من الميقات في سفرك القريب المذكور ( يوم الثلاثاء ) ؛ لأنك لا زلت على إحرامك بالعمرة الأولى كما سبق ، لكن إذا وصلت مكة ، وأتممت عمرتك الأولى وتحللتِ منها ، ثم أردت الاعتمار ثانيا ، فإنك تخرجين إلى التنعيم أو أي موضعٍ من الحل ، وتحرمين بالعمرة .

نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:20   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا من سكان مكة وأردت العمرة ولم أذهب للميقات لإصرار أخي أنه لا يلزم ذلك ، ولكن أنا أعلم بوجوب الميقات. ما الحكم ؟

وإذا كان عليّ دم عمرة وأردت إرساله لخارج
المملكة فهل يجوز ذلك ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من كان بمكة وأراد أن يعتمر فإنه يجب عليه الخروج إلى الحل (خارج حدود الحرم) ليحرم بالعمرة ، ولا يجوز له أن يحرم بالعمرة من مكة ، فإن فعل ذلك فعليه عند جمهور العلماء دم أي :

يذبح شاة في مكة ويوزعها على مساكين الحرم .

روى البخاري (1556) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . . .

فذكرت الحديث وقالت : فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ .

وروى البخاري (1215) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ . فَقَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ ، فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ . (أَحْقَبَهَا) أي أركبها خلفه .

وفي رواية للبخاري ومسلم : قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن : ( اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ) .

قال النووي :

( اُخْرُجْ بِأُخْتِك مِنْ الْحَرَم فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ) فِيهِ دَلِيل لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاء أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْعُمْرَة فَمِيقَاته لَهَا أَدْنَى الْحِلّ , وَلا يَجُوز أَنْ يُحْرِم بِهَا مِنْ الْحَرَم . . .

قَالَ الْعُلَمَاء :

وَإِنَّمَا وَجَبَ الْخُرُوج إِلَى الْحِلّ لِيَجْمَع فِي نُسُكه بَيْن الْحِلّ وَالْحَرَم , كَمَا أَنَّ الْحَاجّ يَجْمَع بَيْنهمَا فَإِنَّهُ يَقِف بِعَرَفَاتٍ وَهِيَ فِي الْحِلّ , ثُمَّ يَدْخُل مَكَّة لِلطَّوَافِ وَغَيْره هَذَا تَفْصِيل مَذْهَب الشَّافِعِيّ

وَهَكَذَا قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء أَنَّهُ يَجِب الْخُرُوج لإِحْرَامِ الْعُمْرَة إِلَى أَدْنَى الْحِلّ , وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْحَرَم وَلَمْ يَخْرُج لَزِمَهُ دَم . وَقَالَ عَطَاء : لا شَيْء عَلَيْهِ .

وَقَالَ مَالِك :

لا يُجْزِئهُ حَتَّى يَخْرُج إِلَى الْحِلّ .

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض :

وَقَالَ مَالِك :

لا بُدّ مِنْ إِحْرَامه مِنْ التَّنْعِيم خَاصَّة .

قَالُوا : وَهُوَ مِيقَات الْمُعْتَمِرِينَ مِنْ مَكَّة , وَهَذَا شَاذّ مَرْدُود , وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِير أَنَّ جَمِيع جِهَات الْحِلّ سَوَاء , وَلا تَخْتَصّ بِالتَّنْعِيمِ .

وَاَللَّه أَعْلَم اهـ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:22   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وأما من كان بمكة وأراد أن يحرم بالحج فإنه يحرم
من موضعه بمكة ولا يلزمه الخروج إلى الحل .

ودليل ذلك ما رواه البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

قال الحافظ :

( حَتَّى أَهْل مَكَّة مِنْ مَكَّة ) أَيْ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْخُرُوج إِلَى الْمِيقَات لِلإِحْرَامِ مِنْهُ بَلْ يُحْرِمُونَ مِنْ مَكَّة, وَهَذَا خَاصّ بِالْحَاجِّ .

وَأَمَّا الْمُعْتَمِر فَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُج إِلَى أَدْنَى الْحِلّ.

قَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ :

لا أَعْلَم أَحَدًا جَعَلَ مَكَّة مِيقَاتًا لِلْعُمْرَةِ اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "مناسك الحج والعمرة"
(ص 27) بعد أن ذكر المواقيت ، قال :

ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه فيحرم منه ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة فيحرم من كان في الحرم من أدنى (أي أقرب) الحل اهـ .

ثم استدل بحديث عائشة المتقدم مع أخيها عبد الرحمن .

ثانيا :

يجب ذبح الشاة بمكة وتوزيعها على مساكين الحرم ، ولا يجوز توزيعها خارج مكة .

وذلك لقول الله تعالى في جزاء الصيد في الإحرام : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) المائدة /95. وقوله تعالى : ( ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن جماعة أحرموا بالعمرة من كدى (مكان بمكة) ولم يخرجوا إلى التنعيم .

فأجابت :

أخطأ هؤلاء الذين أحرموا بالعمرة من كدى ، لأن كدى ليست من الحل ، بل من الحرم ، وليست كالتنعيم ، ولا الجعرانة ، لأن كلا من التنعيم والجعرانة من الحل

وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ، ولم يعتمر من التنعيم ، وإنما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع أخته عائشة لتحرم بالعمرة من التنعيم

لأنها أقرب مكان من الحل إلى الحرم ، ولو كان الإحرام بالعمرة داخل حدود الحرم جائزا شرعا لأذن لعائشة أن تحرم من مكانها بالأبطح ، ولم يكلفها وأخاها الذهاب إلى التنعيم للإحرام منه بالعمرة ، لما في ذلك من المشقة دون حاجة وهم على سفر

وكان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، وقياس كدى على التنعيم والجعرانة غير صحيح ،لأن الإحرام من المواقيت تعبدي وعمرتهم صحيحة ، وعلى كل منهم ذبيحة لإحرامهم بالعمرة من الحرم اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (صـ 515) :

فيجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يهل منه ، ولا يتجاوزه ، فإن فعل وتجاوز وجب عليه أن يرجع ليحرم منه ، وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليه

فإن أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة اهـ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:23   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

انتدبت للعمل كطبيب خلال موسم الحج ولا أستطيع عمل عمرة عند دخولي مكة ولا أستطيع ارتداء ملابس الإحرام

فماذا عليَّ أن أفعله إذا تبقى لديَّ يومان بعد انتهائي من عملي لكي أقوم بأداء عمرة قبل عودتي إلى مدينتي ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

إذا لم تكن جازماً بعمل العمرة في ذلك السفر ، فإنه لا يلزمك الإحرام من الميقات ، فإذا عزمت عليها وأنت في مكة فإنك تخرج إلى خارج الحرم (التنعيم أو غيره) لتحرم بالعمرة .

أما إذا كنت جازماً بفعل العمرة في ذلك السفر فكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة

ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهلُّه من أهله ، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها .

رواه البخاري (1454) ومسلم (1181) .

فمن مرَّ على ميقات من هذه المواقيت مريداً الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يُحرم منه ، فإن كان يسكن دون هذه المواقيت فإنه يُحرم من مكانه ، فإن كان في مكة فإنه يُحرم للحج من مكانه ، ويحرم للعمرة من أي مكان من الحل كالتنعيم أو عرفة

لحديث عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد حجها ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يخرج بها إلى الحل لتحرم بالعمرة من هناك . متفق عليه .

ثانياً :

إن مرَّ مريد الحج والعمرة على الميقات دون أن ينوي الإحرام منه : فإنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مرَّ عليه ليحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم من مكانه فإنه يلزمه – على قول جمهور العلماء – ذبح شاة في مكة وتوزيعها على مساكين الحرم .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

عمن سافر من أجل العمل في موسم الحج ، ويقيمون خارج مكة ، ولم يحرموا من الميقات ، فمن أين يحرمون ؟

فأجابت :

" بالنسبة للإحرام للعمرة أو الحج مادام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات ؛ لأنه دخل بنية العمل

وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المواقيت : ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة )

إلا من كان منكم عازماً على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقَّت المواقيت : ( هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج والعمرة ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/140، 141) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين : إما أن يكون مريداً للحج والعمرة :

فحينئذٍ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك – الحج أو العمرة - فإن لم يفعل فقد ترك واجباً من واجبات النسك ، وعليه عند أهل العلم فدية : دم يذبحه في مكة ، ويوزعه على الفقراء هناك .

وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج والعمرة :

فإنه لا شيء عليه " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(21/السؤال رقم 341) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:24   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

من أين يحرم أهل مكة للعمرة ؟

وإذا كان مصيفهم في الهدا ( وهو قبل الميقات )

أين يحرمون للعمرة أيضاً ؟.


الجواب :

الحمد لله

أهل مكة يحرمون للعمرة من خارج الحرم كالتنعيم ، وإذا سكنوا في الهدا وقت الصيف فإنهم يحرمون للعمرة من مكانهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : (.. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة يهلون من مكة ) متفق عليه

وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لـمَّا أرادت العمرة وهي في مكة أن تحرم من الحل .
( أي : خارج الحرم )

وبالله التوفيق

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/129) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:25   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

من أين يحرم أهل أثيوبيا والصومال والسودان ؟

وما حكم من آتى منهما للحج أو العمرة بدون إحرام ثم
أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة ؟.


الجواب :

الحمد لله

ميقات أهل أثيوبيا والصومال إذا جاءوا من الجنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ، فيحرمون إذا حاذوها ، وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام

وجعل الناس بدلاً منها رابغ ، لأنها خربت ، أما إذا جاءوا من بين ذلك قصداً إلى جدة فإن ميقاتهم جدة ، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذات الميقاتين المذكورين

وكذلك أهل السودان إذا جاءوا قصداً إلى جدة فميقاتهم جدة ، وإن جاءوا من الناحية الشمالية فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغاً ، وإن جاءوا من الناحية الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم

فيكون ميقات أهل تلك البلاد مختلف بحسب
الطريق الذي جاءوا منه .

هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج .

أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة والحج فإنه لا يجب أن يحرم ؛ لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر ، فإذا أداهما الإنسان لم يجبا عليه مرة أخرى ، اللهم إلا بنذر .

ومن قدم للحج أو للعمرة ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وقد مر بأحدهما فإن أهل العلم يقولون : إن إحرامه صحيح ، ولكن عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء

لأنه ترك واجباً من واجبات الإحرام وهو كونه من الميقات ، فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزع على الفقراء إن كان غنياً ، وإن كان فقيراً فليس عليه شيء ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .

انظر : "فتاوى ابن عثيمين" (21/283، 284) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

عن ميقات أهل السودان

فأجاب :

" على حسب الطريق ، إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها ، وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتاً قبل جدة فإنهم يحرمون منها ، إذا كانوا ممن أراد الحج والعمرة " انتهى .

"فتاوى ابن باز" (17/35) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:26   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا لم يمر المحرم على شيء من المواقيت
المعروفة فمن أين يحرم ؟.


الجواب :

الحمد لله

" إذا كان لا يمر بشيء من هذه المواقيت فإنه ينظر إلى حذو الميقات الأقرب إليه (فيحرم منه) ، إذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل ينظر أيهما أقرب إليه

فإذا حاذى أقربهما إليه أحرم من محاذاته ، ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا :

يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرناً ، وإنها جَوْر عن طريقنا - يعني فيها ميول وبعد عن طريقنا - فقال رضي الله عنه : انظروا إلى حذوها من طريقكم . فأمرهم أن ينظروا إلى محاذاة قرن المنازل ويحرموا

هكذا جاء في صحيح البخاري ، وفي حكم عمر رضي الله عنه - هذا فائدة جليلة ، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو يسارها يجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت

ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة ، كما يفعله كثير من الناس ، فإن هذا خلاف ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) الطلاق/1 . وقال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) البقرة/229 .

فعلى الإنسان إذا جاء عن طريق الجو وهو يريد الحج أو العمرة أن يكون متهيئاً للإحرام في الطائرة ، فإذا حاذى أول ميقات يمر به وجب عليه أن يحرم ، أي أن ينوي الدخول في النسك ولا يؤخر هذا حتى يدخل في مطار جدة " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/276) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-03, 02:28   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا ساكن في جدة وأنا طالب في الجامعة ومتزوج وأهلي يسكنون (أبي وأمي) في مكة وسوف أذهب إلى مكة لزيارتهم والبقاء عندهم إلى يوم السبت

فهل يجوز لي ولزوجتي الإحرام للعمرة يوم السبت من جعرانة لأنها قريبة من سكن أهلي في الشرائع .


الجواب :

الحمد لله

إذا كنت عازما على العمرة في سفرك هذا فالواجب عليك أن تحرم بها من جدة ، لأن جدة أقرب إلى مكة من الميقات ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المواقيت : ( فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، .. حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ) .

رواه البخاري (1526) .

وفي حديث آخر :
( وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) .

رواه البخاري (1524) .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

جدة ميقات لأهلها والمقيمين بها اهـ

فتاوى ابن باز (17/34) .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (11/126) :

وأما جدة فهي ميقات لأهل جدة والمقيمين
بها إذا أراد حجاً أو عمرة اهـ

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 08:54   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

لقد توفي رجل قبل سنتين ولم يستطع إلى الحج سبيلاً ، والآن عائلته وأولاده يرغبون في الحج نيابة عنه ، ولكن ليس عندهم فلوس بقدر ما يكفي لهم لإركاب أحد من باكستان ليقوم بالحج عنه

ولذلك يريدون توكيل أحد المسلمين الموجودين بمكة المكرمة ويعطونه مصاريف الحج والهدي .

فهل يتم الحج هكذا عنه ، ويناله من ثوابه ؟.


الجواب :

الحمد لله

الصحيح من قولي العلماء أن العبرة بميقات النائب عن غيره وهو الذي يباشر الحج بنفسه ، وليست العبرة بميقات من يحج ويعتمر عنه ، وعلى هذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم .

انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء (11/134)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 08:56   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا أراد الحج أو العمرة ، ويشق عليه الإحرام بالطائرة

ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات

فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا ؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته ، ويلبس الإزار والرداء إن شاء ، وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة ، وليس في ذلك مشقة

وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة ، أو أحد المساعدين له ، أو أحد المضيفين ، أو الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/153)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 08:57   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

بعض الناس يقول للقادمين إلى جدة للحج أو العمرة :

اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا منها

وكثير من الناس يفعلون هذا . فهل هذا الفعل صحيح ؟ .


الجواب :

الحمد لله

هذا الفعل غير صحيح ، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات ، فإذا تجاوزوه من غير إحرام وجب عليهم الرجوع إليه ليحرموا منه ، فإذا لم يفعلوا وأحرموا من جدة فعليهم ذبح شاة ، تذبح وتوزع في مكة على المساكين .

وقد سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة

فأجاب :

يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام

لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقّت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة )

فلا بد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه ، فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه ، فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم

وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم اهـ .

فتاوى الشيخ ابن باز (17/36) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc