كتاب النكاح،والطلاق والعدة... - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كتاب النكاح،والطلاق والعدة...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-09, 16:06   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
laz chaima
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية laz chaima
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merciiiiii









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-03-09, 20:42   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




س: امرأة أرضعت ولدا أجنبيا عنها ولد سنة 1950م عدة رضعات وفي سنة 1979م أرضعت ولدا آخر ليس ابنها كذلك،وبمرور الزمن تزوّج هذا الأخير من ابنة الرجل الأول الذي أرضعته دون علم الطرفين،فهل هذا النكاح باطل؟
ج:قال الله تعالى:" وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ" سورة النساء:23،وقال صلى الله عليه وسلم:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب"(1)،وبخصوص العموم الوارد في هذين الدليلين حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت:"أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك"(2).
وبما أن تلك المرأة أرضعت الولدين عدة رضعات مشبعات متفرقات قد تفوق الخمسة فإنّهما صارا أخوين،وكل واحد منهما صار عما لأبناء الآخر،وبالإضافة إلى أنّها أرضعتهما وهما دون الحولين،فعن أم سلمة مرفوعا:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"(3).،ولحديث عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه،فقالت:"هو أخي من الرضاعة،فقال:"انظرن من إخوانكن فإنّما الرضاعة من المجاعة"(4).
ولقوله صلى الله عليه وسلم:" لا رضاع إلاّ في حولين وكان قبل الفطام"(5).
فإذا كان الحال كما ذكرنا فإن ذاك الرجل تزوج ابنة أخيه، وبنات الأخ محرمات، يجب عليهما أن يفترقا بالمعروف كما ارتبطا بالمعروف، طاعة وتطبيقا لأحكام الشريعة التي بنيت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والله نسأل أن يرزق كلا من سعته.لكن ينبغي التحذير من أمر خطير،وهو احتيال بعض العجائز من أجل التفريق بين الأزواج بافتراء الكذب وادعاء الإرضاع،فليحذر من ذلك وليتأكد من أمانة تلك المرأة،فإذا ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنّهما رضعا من المرأة نفسها وعمرهما دون الحولين خمس رضعات فما فوق مشبعات متفرقات تفرقا،مع ثبوت النسب أنّهما أنجبا أولادا،وإذا وقع في خبر الرضاعة شك ولم يكن للمرأة شهود،فإنّهما يبقيان زوجين لأن اليقين لا يزول بالشك.



(1):رواه البخاري(2646) ومسلم(1444).
(2): رواه مسلم(1452).
(3):رواه الترمذي(1/216) وابن ماجة(1946) وهو صحيح كما في"الإرواء"(7/221).
(4):أخرجه البخاري(2647) ومسلم(1455).
(5):أخرجه ابن ماجة.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-10, 15:23   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: أمّ رفضت زواج ابنها من فتاة ذات خلق ودين بسبب فقرها، فلم تحضر العرس وهي غير راضية عنه إلى اليوم؟
ج: إنّ الميزان الذي يُختار على أساسه شريك وشريكة الحياة هو الخلق والدَّين، لأنّهما صفتان عظيمتان تحملان ما لا يُحصى من الأحكام والعبادات والمعاملات والآداب التي لا تتأثّر بتغيُّر الأحوال والأزمان والأمكنة، فهي لازمة لصاحبها، أمّا ما عداهما من الموازين كالمال والنّسب والجمال فهي صفات عارضة قد تزول لسبب من الأسباب.
فعلى هذه الأمّ الحنون أن تنظر إلى القضية من هذا المنظار وتفرح لابنها إن اختار زوجة ذات خُلق ودين، تعلَم أنّ صلاح زوجها واستقامته في برِّه لأمّه وأبيه فتعينه على ذلك، وتُكرِم أهلَه وتحترمهم وتخدمهم. ولم يكن الفقر أبدًا عيبًا تعيب النّاس به، بل المعهود على فئة الفقراء أنّهم أوّل النّاس إتباعا وإيمانًا بالرّسل، وأنّهم أكثر النّاس تواضعًا ورضًى باليسير وتوجّهًا إلى الله بالعبادة. وعلى الابن أن يجتهد في إرضاء أمِّه ونيل رضاها بكلّ الوسائل، وما أكثرها، وليحذر أن يدفعه عنادُه إلى مقاطعتها وعدم زيارتها واسترضائها، فرضى الوالدين من رضى الرّب وغضبهما من غضب الرّب، وشقيٌّ مَن أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنّة. والله ولي التوفيق.












رد مع اقتباس
قديم 2013-03-10, 15:30   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: يعاني الشباب من عقبات كثيرة تعيق تحقيقهم لنصف دينهم"الزواج" ومن تلك العقبات العمل، السكن، والأشد من ذلك غلاء المهر...فماذا يقال لهؤلاء الشباب وماذا يقال لأولياء أمور الفتيات؟
ج: الزواج سُنّة من سنن الله في الكون، لا يشذ عنها أيّ مخلوق من الكائنات الحيّة، قال تعالى: "سُبحان الّذي خلق الأزواج كلّها ممّا تُنبِت الأرض ومن أنفسهم وممّا لا يعلمون"سورة يس:36.
وهو الوسيلة الّتي اختارها الله عزّ وجلّ للتكاثر واستمرار الحياة، قال تعالى: "يا أيّها النّاس اتّقوا ربَّكم الّذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء" سورةالنساء01،ولكن لم يجعَل الله الإنسان كغيره من الكائنات الأخرى الّتي تنطلق بها غرائزها نحو ما يشبعها دون وعي أو ضابط، بل وضع له نظامًا يحفَظ كرامة المرأة وكرامة الرجل، إذ لابُدّ من رضى ومن إيجاب وقبول وإشهاد ومهر بعد موافقة وحضور الولي. ولقد رغّب الإسلام في الزواج وأقرّ أنّه سُنّة الأنبياء والمرسلين وسُنّة المصطفى محمّد صلّى الله عليه وسلّم الّذي تبرّأ ممّن رغب عنها.
قال صلّى الله عليه وسلّم: ''يا معشَر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وِجاء'' (1).
ولأهمية الزواج وخطورته جعل الله إعانة المريد له تقرّبًا إليه سبحانه وتعالى حقًا عليه جلّ جلاله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الّذي يريد الأداء، والناكح الّذي يريد العفاف''(2). فمَن لم يستطع الزواج لعدم القدرة المالية فعليه بالصوم وبغض البصر، وبالسعي من أجل الحصول على المال الحلال من العمل الحلال.
أمّا غلاء المهور فهو خلاف الحكمة من التّشريع الإسلامي، وهي التيسير ورفع الحرج والمشقّة، وقد جاء في الحديث: ''أعظَم النساء بركة أيسرهنّ مهورًا''(3). فعلى الأولياء أن لا يُغالوا في المهور، ذلك لأنّ السعادة لا تُشترى بثمن.



(1):أخرجه البخاري(1905) ومسلم (1400).
(2) :رواه أحمد(9631) والترمذي (1655)وغيرهما وهو حديث حسنكما في "صحيح الجامع"(3050).
(3) :أخرجه النسائي والبيهقي (7/235)وغيرهما،وهو حديث ضعيف في "الإرواء"(6/348) و"الضعيفة"(1117).










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-10, 15:33   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:شخص خطب فتاة وتم العقد الشرعي بينهما ثم حدث خلاف بسيط بينهما ولم يحدث فسخ العقد بطلاق أو نحوه، لكن ما حدث هو أن خطبها رجل فقبلت وقبل أهلها به، فما هو الحكم؟
ج: إن ما فعلته هذه الفتاة وما فعله أهلها وما فعله ذاك الخاطب الثاني ذنب وجرم عظيمان عند الله سبحانه وتعالى،لأن الخطبة على الخطبة محرمة في الشريعة الإسلامية.روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض،ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"(1).والنهي الوارد في الحديث يفيد التحريم كما هو مقرر في القواعد الأصولية،قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" أن يخطب الرجل المرأة،فتركن إليه،ويتفقان على صداق،وأجر معلوم،وقد تراضيا،يشترط عليها لنفسه،فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه،ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد،فهذا باب فساد يدخل على النّاس.
فبما أن عقد الزواج قدتمّ بين الفتاة والخاطب الأول، فهي زوجته، وما فعلته خيانة زوجية عظمى، فلا يجوز لها أن تتزوج برجل آخر وهي لا تزال في عصمة زوجها الأول حتى يفارقها بطلاق أو نحوه، والله أعلم.


(1):رواه البخاري(5142) ومسلم(1412).










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-10, 18:43   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س:شخص متزوج يسكن في مسكن مستقل عن والديه إلاّ أنّه قريبٌ منهما، ولا يحسن إليهما بل يُؤذيهما ويغضبهما من أجل إرضاء زوجته؟
ج: إنّ مكانة الوالدين في الإسلام عظيمة جدًا، وذلك لعظم حقّهما وعظم ما يقدّمانه لولد منذ كونه في بطن أمّه، حتّى إنّ الله تعالى في القرآن ذكر برّ الوالدين ووجوب الإحسان إليهما مقرونًا بوجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، قال سبحانه وتعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا *وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"سورة الإسراء: 2423، وتعِس وخاب وخسر خُسرانًا مُبينًا مَن أدرك والديه أو أحدهما ولم يبرّ بهما ولم يحسن إليهما فلم يدخل الجنّة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله مَن أحقُّ النّاس بصحبتي؟ قال: أمّك، قال: ثمّ مَن؟ قال: أمُّك، ثمّ قال: من؟ قال: أمُّك، قال: ثمّ مَن؟ قال أبوك'' (1).
ولقد وصّى الله تعالى الأولاد بوالديهم، حيث قال: "وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا" سورة الأحقاف: 15، وقال أيضًا: "وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا" سورة لقمان: 15، فمصاحبة الوالدين بالمعروف واجبة حتّى ولو كانا مشركين أو فاسقين، فكيف بهما إن كانا مسلمين؟ قال صلّى الله عليه وسلّم: ''ألاَ أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ''ألاّ تشركوا بالله، وعقوق الوالدين''(2). فيجب عليك أن تنفق على والديك وأن تحسن إليهما وأن تخدمهما حتّى تنال رضاهما، فرضاهما من رِضى الرب، وسخطهما من سخط الرب، وإن كان مجرد التأفف في وجهيهما أو في غيبتهما محرّم، فكيف بمَن يبلغ به العقوق إلى ضربهما وإهانتهما وسبّهما، بل وطردهما من البيت إلى دور العجزة والله المستعان. فعيب وعار على مَن فعل ذلك، وخسران وعذاب كبير في الدنيا والآخرة لمَن عقّ أبويه أو أحدهما إلى هذا الحد. فوالله لن ينجح في هذه الدنيا مَن أساء إلى والديه وأغضبهما ولم يسع من أجل إرضائهما، قال تعالى:" وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"سورة النور: 31، والله أعلم
.

(1):رواه البخاري (5971)ومسلم(2548).
(2): رواه البخاري(5972).










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-10, 18:48   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:ما هو حكم المغالاة في المهور، خاصة في بعض المناطق حتّى أنخفضت نسبة الزّواج؟
ج: إنّ الزّواج من أعظم نعم الله على العباد، حيث قال سبحانه وتعالى في معرض الامتنان: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"سورة الروم: 21 .فالزّواج يُحقّق الاستقرار والسكينة للعبد، كما يمكن للعبد من إحصان نفسه بالحلال حتّى لا يفكّر في الحرام، لكن ما يحدث في الواقع من أمور تعرقل تسهيل الزّواج أمام الشباب غير مقبول شرعًا ولا عرفًا، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ''يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج'' (1) ، والباءة هي القدرة البدنية والقدرة المالية، فقد تجد شابًا معتدلاً من الناحية المادية، لكن إذا قوبل باشتراط مهر كبير أصبح عاجزًا عن توفيره وعن الزواج، وهذه الحقيقة من أكبر معاول هذا المجتمع، فالشباب إن لم يجدوا سبيلاً لإشباع شهواتهم ربّما فكّروا في اللجوء إلى الحرام الّذي لا يكلّفهم فلسًا واحدًا. فعلى الأولياء إن خطب ذو خُلُق ودِينٍ ابنتهم أن يزوّجوه، وأن لا يشترطوا مهرًا كبيرًا يورث الهمّ والنّكد لابنتهم، سواء أتمّ الزّواج أساسًا عليه أو لم يتم، حيث تبقى عانسًا طيلة حياتها، وإذا تمّ ستستشعر وكأنّها سلعة باعها أبوها بأبهظ الأثمان، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ''خير النِّساء أيسرهنّ مهورًا''، وفي رواية: ''أعظم النِّساء بركة أيسرهنّ مهورًا''(2)


(1)أخرجه البخاري(5060) ومسلم(1400).
(2): أخرجه النسائي في "عشرة النساء"(ق99/1) والبيهقي(7/235)وغيرهما،وهو حديث ضعيف في "الإرواء"(6/348) و"الضعيفة"(1117).










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-12, 13:52   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:ما هو حكم إجبار الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه زوجا؟
ج: لا يجوز لولي أمر البنت أن يزوّجها وأن يجبرها على الزواج بمَن لا ترغب في الزواج منه، وقد أرشد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى استئذان البكر في أمر تزويجها حيث قال: ''لا تُنكَح الأيِم حتّى تستأمر، ولا تنكح البِكر حتّى تستأذن''، فقالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: ''أن تسكت'' (1)
كما ثبت أنّ جارية زوّجها أبوها دون إذنها فشكت ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فخيَّرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين البقاء مع ذلك الزوج أو الانفصال (2)،. حتّى تعلّم النّساء أنّ لهنّ الحقّ في إبداء رأيهن حول مَن يتقدَّم لخِطبتهنّ، لأنّ ذلك أدعى إلى إدامة العِشرة والفرح بهذه العلاقة الشّرعية.
(1):أخرجه البخاري (5136)ومسلم (1419).
(2): رواه أبو داود (2096)وهو صحيح.





س:زوجة تعمل،وتسأل عن حكم إخفاء مالها عن زوجها خشية أخذه؟
ج: إنّ الإسلام أعطى للزوجة حق التملّك والتصرّف في أموالها مثل الرجل متَى توفّرت فيها شروط معيّنة كالعقل وغيره، قال تعالى: "وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"سورة النساء:4 .فالمهر مثلاً حق للمرأة لا يجوز لوليّها أو لزوجها أن يأخذه أو أن يتصرّف فيه دون إذن منها أو دون رِضاها، وكذلك المال الّذي تكسبه من العمل، هو ملك لها لا يجوز لزوجها أخذه بالقوّة، وإن أراد أخذ شيء منها فعليه أن يشاورها وأن يتفاهما ويتراضيا حتّى تحصل المودة والرّحمة بينهما، ولا يفترقا بسبب المال.












رد مع اقتباس
قديم 2013-03-12, 15:12   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:هل تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة اللذين يجمع بينهما عقد نكاح شرعي ومدني؟
ج:الخلوة بين الرجل والمرأة اللذين لا يجمع بينهما رابط شرعي كالمحرّمية وعقد النكاح محرّمة في الإسلام، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يخلون رجل بامرأة إلاّ مع ذي محرم''(1)، وقال: ''لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان''(1) .
فالخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه يفتح مجالاً واسعًا للشيطان للعمل على إيقاعهما في الفاحشة، أمّا الرجل والمرأة اللذان يجمع بينهما عقد شرعي وعقد مدني فلا يختليان ببعضهما حتّى يعلن زواجهما بالعرس والوليمة، كما هو معروف شرعًا وعرفًا، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فدفعًا للشبهة ودرءا لها لابد من إعلان الزّواج بالعرس، والله أعلم.

(1):أخرجه البخاري(5233) ومسلم(1341).
2):أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-12, 15:19   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحمل أو المطاط الواقي من أجل التباعد بين الولادات؟
ج: إذا كان الحمل مضرًا بصحّة المرأة جاز لها التباعد بين الولادات لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ضرر ولا ضِرار''(1) ، وقد قال ربّنا جلّ وعلا: "ولا تقتلوا أنفسكم إنّ اللهَ كان بكم رحيمًا"سورة النساء: 29، وقال أيضًا:"وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ" البقرة: .195 كما يجوز تنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وإعطائهم الرعاية والحنان الكافيين، فعن أسامة بن زيد أنّ رجلاً جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ''أشفق على ولدها ـ أو قال ـ : على أولادها''(2)
فيجوز للزوج أن يعزل، أو أن يقوم بما يقوم مقامه، شريطة أن لا يضر بصّحتها، وأن لا تتسبّب في إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم، كما هو الظّاهر من مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعلى الزوجين أن يستشيرَا طبيبًا ثقة يوجّههما إلى ما لا يخالف الشّريعة.





(1): رواه أحمد (5/326-327)وابن ماجه (2340)وهو صحيح كما في "الصحيحة"(250).
(2):رواه مسلم(1443
).









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-12, 15:21   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: هل يجوز للمرأة أن تشارك الرجال من أقارب زوجها وأقاربها-غير محارمها- بالحديث والمناقشات العلمية،وهل يجوز لها أن تخدمهم؟
ج:المرأة عنصر فعّال وإيجابي في أيّ مجتمع من المجتمعات، فلا تكون في منأى عمّا يدور من مسائل علمية أو دينية أو قضايا فرضها الواقع بجميع جوانبه، بل إنّك تجد نساء أعلم من الرجال لحرصهنّ على التّعلّم واجتهادهنّ أكثـر منهم، وتجد نساء أثقف وأوعى من الرجال لحرصهنّ على الإحاطة بما يجدّ من الأمور العلمية وغيرها.
لهذا، فإنّه يجوز للمرأة أن تشارك أقاربها وأقارب زوجها خاصة بحضور زوجها أو محارمها في الأحاديث والمناقشات العلمية البنّاءة، أو الأحاديث الّتي تدور حول قضايا راهنة معيشة، كما يجوز لها أن تخدمهم، بل يجوز للمرأة أن تخدم أصدقاء زوجها بحضور زوجها طبعًا، هذا كلّه بشرط أن تكون مرتدية للباس الشّرعي، مجتنبة التزيّن والتطيّب غير خاضعة بالقول، فإن توفّرت هذه الشروط جاز ذلك. أمّا المجالس الّتي يكون فيها اللهو المحرّم كالغناء البذيء والطرب أو المجالس الّتي يدور فيها الحديث حول انتقاص الدّين وغيره من لغو الكلام، فلا يجوز المشاركة فيها، وكذا الاختلاء مع الرجال الأجانب.











رد مع اقتباس
قديم 2013-03-12, 15:21   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
طهراوي ياسين
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية طهراوي ياسين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك......










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 15:58   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: امرأة تسأل عن حكم قيامها برعاية أمها أو أم زوجها أو والد زوجها،وقد تضطر إلى غسل عوراتهم لكونهم عاجزين عن الحركة؟
ج:إنّ هذا الإحسان الذي أمرنا به،خاصة من كان العاجز أبا أو أما لك،فإنّه يجوز خدمتهما وتؤجرين إن شاء الله على ذلك،إلاّ أنّه ينبغي التحرّز من كشف العورة والنظر إليها خاصة المغلظة،فإن كان العاجز حتى من غسل سوءته،فإنّه يجوز لك غسلها بحائل ودون النظر إليها،ولو كان أبا زوجك ولك عند الله ثواب كبير إن أخلصت النيّة لله سبحانه وتعالى في الإحسان لهذا الكبير العاجز،خاصة إن لم يوجد رجل يقوم مقامك،والله أعلم.




س:هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من صلة رحمها؟
ج: صلة الرحم واجبة، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها أو محارمها، وعلى الزوجة أن لا تكثـر من طلب زيارتهم، وكما يقال: إذا زاد الشيء عن حدِّه، انقلب إلى ضدّه. وإن وجد الزوج أن أقارب زوجته يفسدونها عليه ويوجّهونها إلى الشرّ والفساد، جاز له منعها مع اصطحابها إليهم في المناسبات الّتي تستوجب عليها زيارتهم.
وليعلم الزوج أنّه كما يجب زيارة والديه وأقاربه، فالزوجة أيضًا تحبّ الإحسان والبرّ لوالديها لأنّهما نعمة عظيمة وسند حصين لكلّ امرأة، وإن فقدتهما، فلَن يعوّضا أبدًا.











رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 16:04   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ما هو حكم الوليمة في العرس؟
ج: الوليمة في العرس واجبة كما هو مشهور من مذهب الإمام مالك ، فعن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من الذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"فبارك الله لك،أولم ولو بشاة"(1) :ففي قوله "أولم ولو بشاة "دليل على وجوب الوليمة في الزواج.
وعن بريدة رضي الله عنه قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لابد للعرس من وليمة " (2.

والوليمة تكون حسب قدرة العبد المالية، فلا يكلف نفسه مالا تطيق، فالشاة تجزىْ إن لم يكن قادرا على أكثر منها، ولا يبالغ إلى حد الإسراف والتبذير.

قال تعالى:" وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "سورة الأعراف:31،كما لا يجوز تخصيص دعوة الأغنياء إلى الوليمة دون الفقراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شرّ الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، ويترك المساكين"(3).



(1):أخرجه البخاري(5155) ومسلم(1427).
(2): أخرجه أحمد(23035) والنسائي(258) وغيرهما وهو حديث صحيح كما في"صحيح الجامع"(2419).
(3):أخرجه مالك(2/546/50) وعنه البخاري(3/438) ومسلم(4/153).



س: فتاة تشتكي من أبيها الذي يردّ الخطاّب الذين يطلبونها مع العلم أنّ منهم ذوي خلق ودين؟
ج: : يجب على ولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح، ممن يرضى دينه وأمانته؟ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » (1) فيجب على الولي أن يتقي الله في ذلك، ويراعي مصلحة موليته لا مصلحته هو، فإنه مسؤول عمّا استرعاه الله عليه، وأن لا يكلّف الخاطب ما لا يطيق، فيطلب منه مهرا فوق ما جرت عليه العادة به.أما إن ردّ الولي هؤلاء الخطّاب لعيب في الدّين والخلق فلابّد على موليته الرضى.


(1)أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما وهو حديث حسن كما في الصحيحة(1022).









رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 16:10   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laz chaima مشاهدة المشاركة
merciiiiii
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العفو أختي ولاشكر على واجب.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طهراوي ياسين مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك الله.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
النكاح،والطلاق, والعدة..., كناب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc