استشارة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-04-26, 14:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
radia radieuse
عضو جديد
 
الصورة الرمزية radia radieuse
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي استشارة

تم ايجار محل تجاري الؤجر (امراة) المستاجر (مؤسسة اقتصادية عمومية)
عقد الايجار ينص ان مدة الايجار 5 سنوات قابلة للتجديد
مقابل الايجار يدفع سنويا كل سنة معناه ليس دفعة واحدة عن 5 سنوات
المؤسسة رات ان هذاا المحل يشكل عبء فقامت باغلاقه
العقد المبرم لايحتوي على بند في حالة الفسخ
الان بعد سنة من غلق المحل حضرت المراة تطالب بمقابل الايجار
ماهي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز موقف المؤسسة علما انها لاتريد هذا المحل









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-04-26, 20:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لتعزيز موقف المؤسسة ؟؟؟؟

المؤجر لا يهمه هل يستغل المستأجر المحل أم لا مادام العقد الممضى بين الطرفين له مدة محددة و لها أجرتها يدفعها المستأجر سنويا .
لكن هناك سؤال آخر ما المانع من تعديل العقد بالإنهاء ؟










رد مع اقتباس
قديم 2017-04-27, 00:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المشرع الجزائري اجاز للمتعاقدين فسخ عقد الايجار لكن بشروط :
ــــ اذا حدثت ظروف خطيرة من شأنها ان تجعل تنفيذ الايجار مرهقا
ـــ توافر الشكلية ( طالب الفسخ يجب عليه مراعاته مواعيد التنبيه بالإخلاء)
ـــ تقديم تعويض للطرف الاخر تعويضا عادلا
بالرجوع الى الاستشارة نجد :
اولا : ان ما قامت به المؤسسة الاقتصادية سلوك انفرادي مخالف للقواعد القانونية ،حيث لجأت الى غلق المحل المؤجر دون اتباع الاجراءات الشكلية التي نص عليها القانون ، وبذلك تتحمل مسؤولية هذا الاجراء
ثانيا : الذي يتحمل عبء غلق المحل التجاري لمدة سنة كاملة ، هو المستأجر ويقع عليه التعويض لأنه فوت على صاحب المحل ربح محقق
ثالثا : القاعدة تنص ،اذا انهى المستأجر مدة الايجار قبل انقضاءها ، وبدون توفر ظروف استثنائية خطيرة ومرهقة ومراعاة للشكلية فانه يتحمل اثار الناجمة عن فعله هذا
رابعا : العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديل الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي
خامسا : اذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وكان ذلك راجعا الى خطأه فانه يبقى ملزما بالإيجار وبما يفرضه عليه العقد
سادسا : فالمشرع في عقد الايجار لم يجز للطرف المرهق ان يتحلل من العقد دون ان يتحمل نصيبه من الخسارة
نكتفي بهذا
يبقى امام المؤسسة الاقتصادية سوى دفع وحيد المتمثل في :
الدفع بعدم تنفيذ الالتزام التعاقدي بسبب الظروف الطارئة الخطيرة التي ادت الى ارهاق المستأجر مما اصبح مهدد بخسارة فادحة والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc