|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-12-22, 20:11 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
-اريد توضيحا من فضلكم
السلام عليكم
|
||||
2012-12-22, 22:04 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
توقيفك عن العمل خاطئ وهو بسبب الفهم الخاطئ لنص المادة 174 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية
لان التوقيف عن العمل تحفظيا لايكون الا في الجرائم التي يعاقب علها القانون بعقوبة العزل من الوظائف العموميةالتي لها صلة بالجريمة المرتكبة كعقوبة تبعية . اما اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية فقطاو بغرامة مالية دون ان ينص المشرع على عقوبة تكميلية من شانها عزل الموظف فانها لايجوز توقيفه عن العمل الفصل الثالث العقوبات التكميلية المادة 9 : (معدلة) العقوبات التكميلية هي : -1 الحجر القانوني، -2 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، -3 تحديد الإقامة، -4 المنع من الإقامة، -5 المصادرة الجزئية للأموال، -6 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، -7 إغلاق المؤسسة، -8 الإقصاء من الصفقات العمومية، -9 الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع، -10 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، -11 سحب جواز السفر، -12 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.( 1) المادة 9 مكرر 1 : (جديدة) يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في : العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام، عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال، الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا، عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر ( 10 ) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.( 1) |
|||
2012-12-23, 07:10 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
هو النص جاء بصيغة العموم ..........................و قال إذا ثبتت إدانة المتهم يتم إيقافه عن العمل |
|||
2012-12-23, 07:57 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
اساتدتي |
|||
2012-12-23, 08:41 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم: |
|||
2012-12-23, 09:37 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
[RIGHT]نصت المادة 174 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية السب الشجار وغيرها من الجرائم الاخرى .علما ان نص المادة 174 يتحدث عن التوقيف التحفظي فقط بسبب التعرض لمتابعة جزائية لاتسمح بالبقاء في المنصب والذي ينتهي اثره بصدور حكم نهائي لايقبل لا معارضة ولا استئناف ولا الطعن بالنقض بعد ذلك ننظر لمنطوق الحكم وفي هذه الحالة المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه. ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف. ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية. وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا. Art. 174 - Le fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu. Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d'une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement. Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales. En tout état de cause, sa situation administrative n'est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1057761 https://www.djelfa.info/vb/showthread...post10783700]] |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
-اريد, توضيحا, فضلكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc