جميع العرائض القانونية - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

جميع العرائض القانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-09-03, 23:54   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي عريضة تصحيح خطا مادي

عريضة تصحيح خطا مادي


مجلس قضاء.............
محكمة.............
قسم.............
الموضوع: عريضة تصحيح خطا مادي
لفائدة: السيد............مهنته........... مدعي في الرجوع.في حقهالأستاذ..........
ضد: شركة.......... مدعى علها في الرجوع
ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة
يتشرف العارض بواسطة محاميه أن يعرض على جانب المحكمة الموقرة مايلي:
حيث انه لدى صدور الحكم في النزاع بين السيد......... و الشركة.......... وقعخطا مادي في اسم الشركة.
حيث و الحالة هذه يتقدم العارض إلى جناب المحكمة الموقرة ملتمسا تصحيح اسمالشركة .من شركة .... إلى شركة ........ وهو الاسم الصحيح
لهذه الأسباب ومن اجلها
الإشهاد بتصحيح الخطأ المادي من شركة ......... إلى شركة..........
تحت جميع التحفظات
عن العارض/محاميه








 


رد مع اقتباس
قديم 2009-09-03, 23:58   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي طلب الإعفاء من شرط السن لممارسة التجارة


طلب الإعفاء من شرط السن لممارسة التجارة


مجلس قضاء...............
محكمة......................
مكتبرئيس المحكمة

الموضوع: طلب الإعفاء من شرط السن لممارسة التجارة
)
المادة 5 قانون تجاري جزائري(
لفائدة السيد: ............... الساكن. ب........... ومهنته..............في حقه الأستاذ............

السيد رئيس المحكمةالمحترم

بعد أداء واجب الاحترام للرئيس الموقر
يتشرف العارض أن يتقدم إلىجنابكم الموقر بطلبه هذا ملتمسا التصريح له بالإعفاء من شرط السن لممارسةالتجارة.
حيث أن الطالب السيد................ المولود بتاريخ) .............. وثيقة مرفقة شهادة ميلاد الطالب(
حيث أن الطالب لم يفلح في مشوارهالدراسي.
حيث انه يرغب في ممارسة التجارة و لكنه لم يبلغ السن التي تسمح لهقانونا بذلك و بهذه الحالة فهو يلتمس من جنابكم الموقر الترخيص له بممارسةالتجارة.
حيث انه ولهذا الغرض قد تحصل من والده على ترخيص لقيامه بالأعمالالتجارية.

لهذه الأسباب ومن اجلها
في الشكل: قبول الطلب شكلا لانتظامهقانونا.
في الموضوع: التصريح بالموافقة على طلب الإعفاء المقدم من العارض طبقالأحكام المواد 5 وما يليها من القانون التجاري الجزائري.
المرفقات:
-
شهادةميلاد الطالب القاصر.
-
تصريح شرفي من والد القاصر يرخص فيه للقاصر بممارسةالتجارة.
تحت جميع التحفظات
عن العارض/ محاميه









رد مع اقتباس
قديم 2009-09-04, 01:14   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
فلطمة الزهراء
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ممتاز جدا يااخي










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-04, 23:49   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة دعوى ضم بعد بلوغ الصغير

سن حضانة النساء

انه في يوم ....... الموافق ..../..../...19

بناء على طلب السيد ........ و يعمل في ....... و يقيم في ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ /........... المحامي الكائن في ..............

انا ........ محضر محكمة ...... الجزئية . قد انتقلت الى حيث اقامة السيدة /.......... وتعمل في ......... و تقيم في ........... بصفتها الحاضنة للصغير .......

مخاطبا مع

و اعلنتها بالآتي

بتاريخ ..../..../..... حدثت الفرقة بين الطالب و المعلن اليها بموجب اشهاد طلاق رسمي ، وقد رزق الطالب أثناء زواجه من المعلن اليها على فراش الزوجية بالصغير ...... البالغ من العمر الان ...... سنة و قد استصدرت المعلن اليها حكما باحقيتها بحضانة الصغير و تسليمه اليها بتاريخ .../..../.... وفقا لنص المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 .

ولما كانت حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة طبقا لنص المادة سالفة الذكر ونظرا لبلوغ الصغير هذه السن فقد طالب الطالب المعلن اليها الحاضنة بتسليم الطفل له بعد بلوغه هذه السن مرارا كثيرة بالطرق الودية الا انها ابت ذلك دون وجه حق .

لذلك

فان الطالب يرفع دعواه هذه طالبا الحكم له بضم الصغير لحضانته و عدم تعرض المعلن اليها مع الزامها بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليها و اعلنت بهذا و سلمتها صورة من الصحيفة و كلفتها بالحضور امام محكمة ........ الجزئية بالدائرة رقم ..... للاحوال الشخصية بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة في يوم ..... الموافق .../.../.... من التاسعة صباحا و ما بعدها لسماع المعلن اليها بضم الصغير ...... لحضانة الطالب (والده) و انتهاء فترة حضانة المعلن اليها مع امرها بعدم التعرض للصغير ووالده و الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.









قواعد إقامة الدعوى :

1- ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية

2- الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمه واجب النفاذ طبقا لنص المادة 353 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

3- يحسب السن بالتقويم الهجري

4- يجوز للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة سنة والصغيرة حنى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك طبقا لنص المادة 20 من مرسوم بقانون 25 لسنة 1929م والمستبدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

5- يجوز بعد بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة النساء أن تطلب الحاضنة الحكم بإبقاء الصغيرين في يدها ويكون هذا بموجب رفع الدعوى منم الحاضنة من الأم الغير مسلمة ويحكم لها على أن تسقط حضانتها حاة بلوغ الصغير أو الصغيرة السن التي معه يخشى عليه تغيير عقيدته

المستندات المقدمة

1- صورة رسمية من وثيقة الزواج

2- صورة رسمية من إشهاد الطلاق شهادة قيد ميلاد الصغير أو الصغيرة

3- يجوز انذار الأب بموجب إنذار على يد محضر










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-04, 23:50   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة دعوى ضم صغير إلى والده

لزواج الأم بأجنبي عن الصغير

إنه في يوم ....... الموافق ../../..19م الساعة .............

بناء على طلب السيدة /.............. والمقيمة في ............

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /............ المحامي الكائن في ........

أنا .............. محضر محكمة ......... الجزائية قد انتقلت لإعلان

السيد ........... ومهنته ................والمقيم في ..............

شارع ................ قسم ...............محافظة ...............

مخاطبا مع .................

الموضوع

الطالب كان زوجا للمعلن إليها ورزق منها بولد سماه .................

وهو في يدها الآن ولكنهما اختلفا فأوقع عليهما الطلاق في ../../.. 19م بموجب اشهاد طلاق موثق تحت رقم ......... بتاريخ ../../..19م

علم الطالب أن المعلن إليها تزوجت بأجنبي عن الصغير لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تزوجت الحاضنة أما كانت وغيرها تعبير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وذلك سواء دخل بها أو لم يدخل بها

وقد طالبها الطالب بأن تسلمه صغيرة لسقوط حقها في الحضانة ليقوم بتربيته والحفاظ عليه بيد أنها لم تزعن لذلك الأمر الذي سعى من أجله للحكم له بطلباته

لذلك

يدعى عليها بما ذكر طالبا الحكم له عليها بأن تسلمه ولده المسمى ........... ليقوم بتربيته والحفاظ عليه وأمرها لعدم التعرض له في ذلك مع إلزامها المصاريف والأتعاب










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-04, 23:52   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة دعوى تمكين من رؤية صغير

إنه وفي يوم ...............الموافق ../../..19م الساعة ........

بناء على طلب السيدة / ..............والمقيمة برقم ............

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /............ المحامي الكائن في ........

أنا .............. محضر محكمة ......... الجزائية

قد انتقلت لإعلان إلى محل إقامة

السيد ........... والمقيم في ..............محافظة ...................

مخاطبا مع

الموضوع

المدعى عليها كانت زوجا لابنة المتوفى المرحوم .....................والذي توفي بتاريخ ../../..19م وكانت قد رزقت منه بولد يدعى ................... وهو في يدها وحانتها

ولكنه لخلافات دبت بينهما حالت بينه وبين رؤية حفيده والاطمئنان عليه وإذ كان من المقرر وحسب نص المادة 20 من قانون 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ( لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين )

وغذ تعذر عليه رؤية حفيده فقد سعى قضائيا للحكم له بذلك

لذلك

يدعى عليه بما ذكر ويطلب الحكم له عليها بتمكينه من رؤية حفيده ................مرة كل أسبوع ........... مع إلزامها المصاريف وأتعاب

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليها وبصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة .........للأحوال الشخصية التي ستعقد../../..19م الساعة الثامنة لسماع الحكم عليها بالطلبات السالف ابداؤها بصدر العريضة



قواعد إقامة الدعوى

1- ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-04, 23:53   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأستاذ
محامى لدى المحاكم
و المجالس القضائية
ـــــــــــــــــــــــ

بـشـارع ،البليدة،

الهاتف :



عـريـضة استئناف

إلي السادة الرئيس و الـمستـشارين

المشكلين للـغـرفة الـتـجارية

لدى مجلس قضاء البليدة







لصالح : 1/- حجام بلقاسم ، مدير وحدة التبريد بالبليدة .

2/- محواري رابح ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.

3/- خزيمي محمد ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.

المختارين عنوانا لمخاطبتهم مركب التبريد ، طريق بنى تامو ، البليدة .



مستأنفون في الدعوى الحالية / مدعون في الدرجة الأولى / القائم في حقهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى لدى المجلس الكائن مكتبه بـ 21 شارع والي محمد ، البليدة .



ضـد : زان عمر ، مصفي مؤسسة الخضر و الفواكه .

الكائن مقره ببئر خادم وحدة مؤسسة الخضر و الفواكه ، و الجزائر.



مـستأنـف عـلـيـه فـي الـدعوى الـحـالـية / مــدعــى عــلــيــه فــي الــدرجــة الأولـى /
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم المستأنف : الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن القسم التجاري لدى محكمة البليدة الحامل لرقم الفهرس 238/2000 القاضي بما يلي : ‘’ برفض الدعوى لعدم التأسيس ‘’ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

///////////////////////////////////////////////

ليطيب للسيد الرئيس و السادة المستشارين المشكلين الغرفة التجارية



يتشرف العرضين ممثلين من قبل مدير الوحدة ، و بواسطة وكيلهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى بالبليدة أن يرفع إستئناف ضد الحكم الذي جاء مجحفا في حقهم المشار إليه أعلاه ،

علما بأن الحكم المستأنف لم يبلغ بعد ،



عن الوقائع و الإجراءات



إن العارضين عمال أجراء بوحدة مؤسسة الخضر و الفواكه المسماة ''enafla '' وحدة البليدة المعروف بإسم '' مركب التبريد '' ، التي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة و هذا بموجب قانون 88/01 الصادر بتاريخ 12/01/1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية .

و في إطار خوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي – مثل ما حدث مع مؤسسة '' enafla '' – و هذا عملا بأحكام الأمر 95/22 المعدل و المتمم الصادر بتاريخ 26/08/1995،





علما بأن مؤسسة '' enafla '' تم حلها كباقي المؤسسات العمومية الأخرى بموجب قرار حكومي بتاريخ 12/02/1997 .

و قد نصت المادة الأولى من الأمر السابق الذكر على ما يلي : " يحدد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة ملكية الرأسمال الإجتماعي للمؤسسة المملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة و/أو الأشخاص التابعيين للقانون العام ، و الأصول المكونة لوحدة مستثمرة مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولة '' .

و تعتبر الخوصصة هي القيام بمعاملة أو معاملات تجارية منصوص عنها في الفقرتان الأخيرتان من المادة الأولى السابق ذكرها .

و بتاريخ 02/03/1997 أسندت للشركة الوطنية للمحاسبة مهمة تصفية '' enafla '' و قد عينت هذه الأخيرة السيد زان عمر مصفيا لها – المستأنف عليه حاليا – على وحدة البليدة طالبا من إحترام القوانين المنظمة السارية المفعول .(لاحظ قرار التعيين)

علما بأن العارضون و منذ سنوات عديدة و إلي غاية تسجيل الإستئناف الحالي لا يزالون يشتغلون بالموحدة و يسهرون على تسييرها.

و عملا بأحكام المادة 04 من الأمر 95/22 السالف الذكر التي جاء في مضمونها أن الحكومة تتولى إتخاذ قرار يتعلق بكيفية تحويل الملكية أو خوصصة التسيير بالنسبة لملف التنازل عن ممتلكات الدولة .

أين ألقت المادة 05 من الأمر السابق الذكر على عاتق الحكومة إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة و كذلك كيفيات تطبيق ذلك و أدرجته ضمن إختصاصاتها .

و في هذا الإطار و تطبيقا لأحكام المادة 14 من الأمر المشار إليه أعلاه التي جاء فيها في الفقرة الثالثة بأنه يمكن أن تتم كيفيات التنازل بتوضيحات من الحكومة .

و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ، و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .

و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' enafla '' و هذا ما هو واضح و مكرس بموجب أحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /

1) بحق الشفعة ،

2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقصى من سعر البيع .





- في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .

- و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .

و في هذا الصدد قام العارضين بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما علموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بإرسالهم له شهادة الرغبة في شراء أصول المؤسسة و هذا بتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

و قاموا في هذا السياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

غير أن السيد المصفي '' زان عمر '' – المستأنف عليه حاليا – قام في الآونة الأخيرة ببيع بعض أصول مؤسسة '' enafla ''وحدة البليدة المسماة ''مركب التبريد '' ،

الشيء الذي دفع بالعارضين بتوجيه له إخطار بإعتراضهم على عمليات البيع لبعض المنقولات المؤسسة و باقي العقار لحقهم في الشفعة و في تمليك أصولها .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

مع العلم بأن المصفي السيد '' زان عمر '' – المستأنف عليه '' لم يقم بإحترام إجراء البيع المنصوص عليها قانون أين أوجب المشرع إشهار عملية البيع العمومي و صحفي كما تشير له أحكام أمر 95/22 السابق ذكره كما فعل باقي المصفين في المؤسسات الأخرى .(لاحظ الوثيقة المرفقة).

و لم يبالي المصفى بذلك الإخطار إطلاقا ،

فقام العارضين بعدة إرساليات بموجب رسائل إلي جميع الجهات المعنية بتجاوز المصفي لمهامه و مخالفته للقوانين و التعليمات السارية المفعول التي ذكر بها في عند تعيينه في مقرر التعيين.

ضاربا هذا الأخير بذلك عرض الحائط كل الإجراءات التي قام بها العارضون في ممارسة حقهم في تمليك أصول المؤسس (حق الشفعة السابق الإشارة إليه).

و تدعيما لموقف العارضين أصدر رئيس الحكومة تعليمتان تحملا رقم 02 و 03 صادرتان على الترتيب بتواريخ التالية 15/09/1997 و الأخرى 02/05/1998 التي حث فيها رئيس الحكومة جميع المصفين المعينون بإحترام الإجراءات الحكومية المنظمة لهذه المؤسسات و مؤكدا و مكرسا لحق العمال الأجراء بالمؤسسات العمومية ذات الطابق الإقتصادي محل التصفية ، الراغبين في الإستيفادة من حق الشفعة في تمليك أصول المؤسسات العمومية .

و أمام هذا التجاوز الصارخ من قبل المصفي للقوانين المنظمة لهذا المجال تقدم العارضون أمام القضاء بغية وقف تعسف المستأنف عليه حاليا و إلزامه بتطبيق القانون .

و قد نتج عن ذلك بتاريخ 22/11/2000 بصدور حكم عن القسم الاجتماعي عن محكمة البليدة برفض دعوى العارضين لعدم التأسيس القانوني ،

و الحكم محل الإستئناف في الدعوى الحالية ،

و عليه المناقشة





لقد جاء حكم الصادر عن القاضي الدرجة الأولى مجحفا في حق العارضين و يحتوي على عدة نقاط لم تأخذ بعين الاعتبار عندما بقوله أن دعوى العارضين غير مؤسسة مخالفا بذلك عدة نقاط قانونية نجزها فيما يلي :

& النقطة الأولى / مخالفة القاضي الدرجة الأولى لأحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية :

لقد أسس القاضي الدرجة الأولى حكمه على أن مؤسسة إنفلا " enafla " قد تم حلها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 94/294 . و أضاف بأنه بعد إطلاعه على الأمر 95/22 لم يذكر إطلاقا المرسوم التنفيذي 94/294 .

إلا أن القاضي الدرجة الأولى لم يفرق بين المرسوم التنفيذي و الأمر الرئاسي فمن حيث الترتيب المتعارف عليه لدى العام و الخاص في سلم القوانين نجد بأن الأمر الرئاسي يعلوا على المرسوم التنفيذي الصادر عن الهيئة التنفيذية للبلاد ،

و بالرجوع إلي المبادئ الدستورية في ترتيب القوانين فالقاضي ملزم بتطبيق الأمر الرئاسي بدل من المرسوم التنفيذي هذا من جهة ،

و من جهة أخرى فإنه و بالرجوع إلي أحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية التي جاء فيها ما يلي : '' بغض النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يخضع تطبيق برنامج خوصصة المؤسسات و تنفيذه في إطار تطبيق المادة 5 أعلاه ، لأحكام هذا الأمر ''.

و بالتالي و بإعتبار أن مؤسسة ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة ، فإنها تخضع إلي أحكام هذا الأمر بقوة القانون ،

و أيضا أكثر من هذا فإن هذا الدفع أثاره القاضي من تلقاء نفسه دون أن يدفع به الخصم نفسه ، و بهذا يكون القاضي الدرجة الأولى قد حكم بما لم يطلب به و بأكثر مما طلب منه ،

و قد نصب القاضي الدرجة الأولى نفسه خصام لجانب المستأنف عليه ،

خاصة إذا علم المجلس الموقر بأن المستأنف عليه قد أمضى على وثيقة قبول بيع أصول المؤسسة و هي في طور الدراسة ، و الخلاف حاليا يدون على إستيفادة العارضين من الإمتياز الشراء بالتقسيط في مدة عشرين سنة ،

و بالرجوع إلي أحكام المادة 02 و في الفقرة الثالثة المؤسسات العمومية التجارية و الموزعة ،

و لتذكير فإن ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة تدخل ضمن إطار المنافسة ، فهي تدخل ضمن المؤسسات العمومية التجارية .

و عليه يضحى دفع القاضي الدرجة الأولى مخالفا لأمر الرئاسي 95/22 المشار إليه أعلاه ،

و بالنتيجة يكون قد عرض حكمه للإلغاء ،



& النقطة الثانية / حـرمـان الـمـسـتـأنـف عـلـيـه لحـق الأولـويـة للـعـمال الأجـراء لـلـوحـدة مـن شـراء أصـول الـمـؤسـســة :

إن القاضي الدرجة الأولى تجاهل كليا الإمتيازات التي منحها القانون للعمال الأجراء التي نذكرها للمجلس الموقر على سبيل الإيجاز /

و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .

و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ،

و تكرسًا و عملا لأحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /

1) بحق الشفعة ،

2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقصى من سعر البيع .

- في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .

- و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .

و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' enafla '' و في هذا الصدد قاموا بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما عـلموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بـإرسالهم لـه شهادة الرغبة في شراء أصول المـؤسـسة و هذا بـتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

و قـاموا في هذا الـسياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

و بعد كل هذه الإجراءات التي قام بها العارضون سهى عنها القاضي الدرجة الأولى وتعنت المدعى عليه ـ المستأنف عليه حاليا ـ في القيام بما يمليه عليه القانون ،

الشيء الذي دفع بالعارضين إلي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الصدد ،

و منه تضحى دعوى العارضين مؤسسة قانون و يتعين الإستجابة لدعوى لتأسيسها القانوني .



& النقطة الثالثة / أن المرسوم التنفيذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التشريعي رقم 93/18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 :

إن المرسوم التنفيذي رقم 94/294 الصادر 25/09/1994 المتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري إنما جاء ليحدد فقط كيفيات تطبيق أحكام المواد 151 و 180 و 181 و 182 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1994 و كل هذا واضح في المادة 01 من المرسوم التنفيذي ،

و قد جاءت المادة 180 من المرسوم التشريعي السالف الذكر على إستيفادة العمال الأجراء للمؤسسة المنحلة من تطبيقات الأمر رقم 95/22 و كافة الإمتيازات .

الشيء الذي لم يأخذه القاضي الدرجة الأولى بعين الإعتبار ، و تجاهله و ضربه عرض الحائط المصفي المستأنف عليه حاليا ،

الشيء الذي يجعل طلب العارضين مؤسس قانونا و يتعين الإستجابة له ،



لهذه الأسباب و من أجلها



من الـناحية الشكلـية /

É قبول الإستئناف شكلا لوقوعه قبل أي تبليغ قانوني عملا بأحكام المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية .

É القول بأن دعوى العارضين جاءت مستوفية من الناحية الشكلية لما يتطلبه القانون .

من الناحية الموضوعية /

É الإشهاد بأن دعوى العارضين مؤسسة قانونا و يتعين الإستجابة لها .

É الإشهاد للعارضين بأحقيتهم في ممارسة حقهم في الشفعة المنصوص عليه في المادة 46 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 في رغبتهم في تمليك أصول مؤسسة '' enafla '' كاملتا لوحد البليدة المسماة '' وحدة التبريد '' الواقعة بطريق بنى تامو بالبليدة حسب تقويم الذي أجرته مديرية أملاك الدولة و المقوم مبالغها بـ /

× القيمة التجارية للعقار :00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة وثــــــمـانـيـة و سـتـون ألـف ديـنار.

× القيمة التجارية للقاعدة التجارية :00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين وخـمـسـة و ستـون ألـف دينار

É الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من تخفيض بنسبة20 % طبقا لأحكام المادة 46 من أمر 95/22 .

É الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من أحقية الدفع بالتقسيط لمدة عشرين (20) سنة تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 السالف الذكر .

É الإشهاد للعارضين في إحترامهم كافة الشروط المنصوص عليها قانونا في عرض رغبتهم في تمليك كامل أصول المؤسسة '' enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد'' .

É الإشهاد بتعسف المستأنف عليه في إتخاذ الإجراءات التي يمليها عليه القانون و يجيبها عليه.

É الإشهاد بأن المستأنف عليه المصفي لم يقم بعملية النشر الصحفي و الإشهار العمومي .

É الإشهاد بأن التعليماتان الرئيسيتان رقم 02 و 03 تأكد و تدعم دعوى العارضين بأحقيتهم في تمليك أصول المؤسسة '' enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد ''.

É الإشهاد بأن وثائق المقدمة من قبل العارضين قوية و يتعين النظر إليها .

و عـلـيـه /

إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن محكمة البليدة القسم التجاري و تصديا من جديد الحكم بإلزام المصفى السيد '' زان عمر '' ـ المستأنف عليه حاليا ـ بعملية بيع أصول مؤسسة وحدة التبريد '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الكائنة بطريق بنى تامو ـ البليدة ـ للعارضين تطبيقا للأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 بالمبلغ المصرح به في تقرير تقييمي المنجز من قبل مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة المقدر قيمته بـ 00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة و ثمانية و ستون ألف دينار ( التي تمثل القيمة التجارية للعقار) + 00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين و خمسة و ستون ألف دينار ( القيمة التجارية للقاعدة التجارية ) = ،00 63.233.000 دج أي ثلاثة و ستون مليون و مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألف دينار ، على أن يخصم منه نسبة 20 % (أي 00،13.926.600 دج أي ثلاثة عشر مليون و تسعة مئة و ستة و عشرون ألف دينار ) ليصبح المبلغ الإجمالي الذي على ذمة العارضين بإعتبارهم أجراء المؤسسة بـ 00،50.586.400 دج أي خمسة مليارات ثمان و خمسون مليون و ستمائة و أربعون ألف سنتيم ، و يدفع هذا المبلغ بالتقسيط لمدة 20 سنة (عشرين سنة) تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 من يوم إبرام عقد البيع على أن يكون المبلغ الواجب الدفع شهريا خلال هذه المدة بقيمة 66،210.776 دج أي واحد و عشرون مليون وسبعة و سبعون ألف و ستمائة و ستة و ستون سنتيم ،و في حالة إمتناعه يعتبر القرار المنتظر صدوره كعقد بيع على أن يعين المجلس الموقر أي موثق لإفراغه في قالبه الرسمي التوثيقي و القيام بكافة الإجراء التي يشترطها القانون من تسجيل و شهر بعدما يستدعى الأطراف و يتصل بالمصالح المعنية .

مع إلزام المستأنف عليه بأن يدفع للعارض مبلغ 00،10.000 دج عن المقاومة التعسفية وتماطله في إتخاذه الإجراءات القانونية تحت ضمان الشركة الوطنية للمحاسبة.

مع تحميل المستأنف عليه جميع المصاريف القضائية و المصاريف التوثيقي على حساب العارضين و كذا مصاريف التسجيل و الشهر . تحت سائر التحفظات

عن العارضين/وكيلهم

حررت بالبليدة يوم 14/02/2001










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-04, 23:55   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عـريـضة استئناف
إلي السادة الرئيس و الـمستـشارين
المشكلين للـغـرفة الـتـجارية
لدى مجلس قضاء البليدة


لصالح : 1/- حجام بلقاسم ، مدير وحدة التبريد بالبليدة .
2/- محواري رابح ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.
3/- خزيمي محمد ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.
المختارين عنوانا لمخاطبتهم مركب التبريد ، طريق بنى تامو ، البليدة .

مستأنفون في الدعوى الحالية / مدعون في الدرجة الأولى / القائم في حقهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى لدى المجلس الكائن مكتبه بـ 21 شارع والي محمد ، البليدة .

ضـد : زان عمر ، مصفي مؤسسة الخضر و الفواكه .
الكائن مقره ببئر خادم وحدة مؤسسة الخضر و الفواكه ، و الجزائر.

مـستأنـف عـلـيـه فـي الـدعوى الـحـالـية / مــدعــى عــلــيــه فــي الــدرجــة الأولـى /
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكم المستأنف : الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن القسم التجاري لدى محكمة البليدة الحامل لرقم الفهرس 238/2000 القاضي بما يلي : ‘’ برفض الدعوى لعدم التأسيس ‘’ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
///////////////////////////////////////////////
ليطيب للسيد الرئيس و السادة المستشارين المشكلين الغرفة التجارية

يتشرف العرضين ممثلين من قبل مدير الوحدة ، و بواسطة وكيلهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى بالبليدة أن يرفع إستئناف ضد الحكم الذي جاء مجحفا في حقهم المشار إليه أعلاه ،
علما بأن الحكم المستأنف لم يبلغ بعد ،

عن الوقائع و الإجراءات

إن العارضين عمال أجراء بوحدة مؤسسة الخضر و الفواكه المسماة ''enafla '' وحدة البليدة المعروف بإسم '' مركب التبريد '' ، التي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة و هذا بموجب قانون 88/01 الصادر بتاريخ 12/01/1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية .
و في إطار خوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي – مثل ما حدث مع مؤسسة '' enafla '' – و هذا عملا بأحكام الأمر 95/22 المعدل و المتمم الصادر بتاريخ 26/08/1995،


علما بأن مؤسسة '' enafla '' تم حلها كباقي المؤسسات العمومية الأخرى بموجب قرار حكومي بتاريخ 12/02/1997 .
و قد نصت المادة الأولى من الأمر السابق الذكر على ما يلي : " يحدد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة ملكية الرأسمال الإجتماعي للمؤسسة المملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة و/أو الأشخاص التابعيين للقانون العام ، و الأصول المكونة لوحدة مستثمرة مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولة '' .
و تعتبر الخوصصة هي القيام بمعاملة أو معاملات تجارية منصوص عنها في الفقرتان الأخيرتان من المادة الأولى السابق ذكرها .
و بتاريخ 02/03/1997 أسندت للشركة الوطنية للمحاسبة مهمة تصفية '' enafla '' و قد عينت هذه الأخيرة السيد زان عمر مصفيا لها – المستأنف عليه حاليا – على وحدة البليدة طالبا من إحترام القوانين المنظمة السارية المفعول .(لاحظ قرار التعيين)
علما بأن العارضون و منذ سنوات عديدة و إلي غاية تسجيل الإستئناف الحالي لا يزالون يشتغلون بالموحدة و يسهرون على تسييرها.
و عملا بأحكام المادة 04 من الأمر 95/22 السالف الذكر التي جاء في مضمونها أن الحكومة تتولى إتخاذ قرار يتعلق بكيفية تحويل الملكية أو خوصصة التسيير بالنسبة لملف التنازل عن ممتلكات الدولة .
أين ألقت المادة 05 من الأمر السابق الذكر على عاتق الحكومة إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة و كذلك كيفيات تطبيق ذلك و أدرجته ضمن إختصاصاتها .
و في هذا الإطار و تطبيقا لأحكام المادة 14 من الأمر المشار إليه أعلاه التي جاء فيها في الفقرة الثالثة بأنه يمكن أن تتم كيفيات التنازل بتوضيحات من الحكومة .
و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ، و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .
و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' enafla '' و هذا ما هو واضح و مكرس بموجب أحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /
1) بحق الشفعة ،
2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقصى من سعر البيع .


- في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .
- و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .
و في هذا الصدد قام العارضين بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما علموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بإرسالهم له شهادة الرغبة في شراء أصول المؤسسة و هذا بتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
و قاموا في هذا السياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
غير أن السيد المصفي '' زان عمر '' – المستأنف عليه حاليا – قام في الآونة الأخيرة ببيع بعض أصول مؤسسة '' enafla ''وحدة البليدة المسماة ''مركب التبريد '' ،
الشيء الذي دفع بالعارضين بتوجيه له إخطار بإعتراضهم على عمليات البيع لبعض المنقولات المؤسسة و باقي العقار لحقهم في الشفعة و في تمليك أصولها .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
مع العلم بأن المصفي السيد '' زان عمر '' – المستأنف عليه '' لم يقم بإحترام إجراء البيع المنصوص عليها قانون أين أوجب المشرع إشهار عملية البيع العمومي و صحفي كما تشير له أحكام أمر 95/22 السابق ذكره كما فعل باقي المصفين في المؤسسات الأخرى .(لاحظ الوثيقة المرفقة).
و لم يبالي المصفى بذلك الإخطار إطلاقا ،
فقام العارضين بعدة إرساليات بموجب رسائل إلي جميع الجهات المعنية بتجاوز المصفي لمهامه و مخالفته للقوانين و التعليمات السارية المفعول التي ذكر بها في عند تعيينه في مقرر التعيين.
ضاربا هذا الأخير بذلك عرض الحائط كل الإجراءات التي قام بها العارضون في ممارسة حقهم في تمليك أصول المؤسس (حق الشفعة السابق الإشارة إليه).
و تدعيما لموقف العارضين أصدر رئيس الحكومة تعليمتان تحملا رقم 02 و 03 صادرتان على الترتيب بتواريخ التالية 15/09/1997 و الأخرى 02/05/1998 التي حث فيها رئيس الحكومة جميع المصفين المعينون بإحترام الإجراءات الحكومية المنظمة لهذه المؤسسات و مؤكدا و مكرسا لحق العمال الأجراء بالمؤسسات العمومية ذات الطابق الإقتصادي محل التصفية ، الراغبين في الإستيفادة من حق الشفعة في تمليك أصول المؤسسات العمومية .
و أمام هذا التجاوز الصارخ من قبل المصفي للقوانين المنظمة لهذا المجال تقدم العارضون أمام القضاء بغية وقف تعسف المستأنف عليه حاليا و إلزامه بتطبيق القانون .
و قد نتج عن ذلك بتاريخ 22/11/2000 بصدور حكم عن القسم الاجتماعي عن محكمة البليدة برفض دعوى العارضين لعدم التأسيس القانوني ،
و الحكم محل الإستئناف في الدعوى الحالية ،
و عليه المناقشة


لقد جاء حكم الصادر عن القاضي الدرجة الأولى مجحفا في حق العارضين و يحتوي على عدة نقاط لم تأخذ بعين الاعتبار عندما بقوله أن دعوى العارضين غير مؤسسة مخالفا بذلك عدة نقاط قانونية نجزها فيما يلي :
 النقطة الأولى / مخالفة القاضي الدرجة الأولى لأحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية :
لقد أسس القاضي الدرجة الأولى حكمه على أن مؤسسة إنفلا " enafla " قد تم حلها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 94/294 . و أضاف بأنه بعد إطلاعه على الأمر 95/22 لم يذكر إطلاقا المرسوم التنفيذي 94/294 .
إلا أن القاضي الدرجة الأولى لم يفرق بين المرسوم التنفيذي و الأمر الرئاسي فمن حيث الترتيب المتعارف عليه لدى العام و الخاص في سلم القوانين نجد بأن الأمر الرئاسي يعلوا على المرسوم التنفيذي الصادر عن الهيئة التنفيذية للبلاد ،
و بالرجوع إلي المبادئ الدستورية في ترتيب القوانين فالقاضي ملزم بتطبيق الأمر الرئاسي بدل من المرسوم التنفيذي هذا من جهة ،
و من جهة أخرى فإنه و بالرجوع إلي أحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية التي جاء فيها ما يلي : '' بغض النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يخضع تطبيق برنامج خوصصة المؤسسات و تنفيذه في إطار تطبيق المادة 5 أعلاه ، لأحكام هذا الأمر ''.
و بالتالي و بإعتبار أن مؤسسة ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة ، فإنها تخضع إلي أحكام هذا الأمر بقوة القانون ،
و أيضا أكثر من هذا فإن هذا الدفع أثاره القاضي من تلقاء نفسه دون أن يدفع به الخصم نفسه ، و بهذا يكون القاضي الدرجة الأولى قد حكم بما لم يطلب به و بأكثر مما طلب منه ،
و قد نصب القاضي الدرجة الأولى نفسه خصام لجانب المستأنف عليه ،
خاصة إذا علم المجلس الموقر بأن المستأنف عليه قد أمضى على وثيقة قبول بيع أصول المؤسسة و هي في طور الدراسة ، و الخلاف حاليا يدون على إستيفادة العارضين من الإمتياز الشراء بالتقسيط في مدة عشرين سنة ،
و بالرجوع إلي أحكام المادة 02 و في الفقرة الثالثة المؤسسات العمومية التجارية و الموزعة ،
و لتذكير فإن ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة تدخل ضمن إطار المنافسة ، فهي تدخل ضمن المؤسسات العمومية التجارية .
و عليه يضحى دفع القاضي الدرجة الأولى مخالفا لأمر الرئاسي 95/22 المشار إليه أعلاه ،
و بالنتيجة يكون قد عرض حكمه للإلغاء ،

 النقطة الثانية / حـرمـان الـمـسـتـأنـف عـلـيـه لحـق الأولـويـة للـعـمال الأجـراء لـلـوحـدة مـن شـراء أصـول الـمـؤسـســة :
إن القاضي الدرجة الأولى تجاهل كليا الإمتيازات التي منحها القانون للعمال الأجراء التي نذكرها للمجلس الموقر على سبيل الإيجاز /
و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .
و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ،
و تكرسًا و عملا لأحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /
1) بحق الشفعة ،
2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 %) على الأقصى من سعر البيع .
- في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .
- و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .
و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' enafla '' و في هذا الصدد قاموا بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما عـلموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بـإرسالهم لـه شهادة الرغبة في شراء أصول المـؤسـسة و هذا بـتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
و قـاموا في هذا الـسياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)
و بعد كل هذه الإجراءات التي قام بها العارضون سهى عنها القاضي الدرجة الأولى وتعنت المدعى عليه ـ المستأنف عليه حاليا ـ في القيام بما يمليه عليه القانون ،
الشيء الذي دفع بالعارضين إلي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الصدد ،
و منه تضحى دعوى العارضين مؤسسة قانون و يتعين الإستجابة لدعوى لتأسيسها القانوني .

 النقطة الثالثة / أن المرسوم التنفيذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التشريعي رقم 93/18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 :
إن المرسوم التنفيذي رقم 94/294 الصادر 25/09/1994 المتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري إنما جاء ليحدد فقط كيفيات تطبيق أحكام المواد 151 و 180 و 181 و 182 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1994 و كل هذا واضح في المادة 01 من المرسوم التنفيذي ،
و قد جاءت المادة 180 من المرسوم التشريعي السالف الذكر على إستيفادة العمال الأجراء للمؤسسة المنحلة من تطبيقات الأمر رقم 95/22 و كافة الإمتيازات .
الشيء الذي لم يأخذه القاضي الدرجة الأولى بعين الإعتبار ، و تجاهله و ضربه عرض الحائط المصفي المستأنف عليه حاليا ،
الشيء الذي يجعل طلب العارضين مؤسس قانونا و يتعين الإستجابة له ،

لهذه الأسباب و من أجلها

من الـناحية الشكلـية /
 قبول الإستئناف شكلا لوقوعه قبل أي تبليغ قانوني عملا بأحكام المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية .
 القول بأن دعوى العارضين جاءت مستوفية من الناحية الشكلية لما يتطلبه القانون .
من الناحية الموضوعية /
 الإشهاد بأن دعوى العارضين مؤسسة قانونا و يتعين الإستجابة لها .
 الإشهاد للعارضين بأحقيتهم في ممارسة حقهم في الشفعة المنصوص عليه في المادة 46 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 في رغبتهم في تمليك أصول مؤسسة '' enafla '' كاملتا لوحد البليدة المسماة '' وحدة التبريد '' الواقعة بطريق بنى تامو بالبليدة حسب تقويم الذي أجرته مديرية أملاك الدولة و المقوم مبالغها بـ /
 القيمة التجارية للعقار:00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة وثــــــمـانـيـة و سـتـون ألـف ديـنار.
 القيمة التجارية للقاعدة التجارية:00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين وخـمـسـة و ستـون ألـف دينار
 الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من تخفيض بنسبة20% طبقا لأحكام المادة 46 من أمر 95/22.
 الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من أحقية الدفع بالتقسيط لمدة عشرين (20) سنة تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 السالف الذكر .
 الإشهاد للعارضين في إحترامهم كافة الشروط المنصوص عليها قانونا في عرض رغبتهم في تمليك كامل أصول المؤسسة '' enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد'' .
 الإشهاد بتعسف المستأنف عليه في إتخاذ الإجراءات التي يمليها عليه القانون و يجيبها عليه.
 الإشهاد بأن المستأنف عليه المصفي لم يقم بعملية النشر الصحفي و الإشهار العمومي .
 الإشهاد بأن التعليماتان الرئيسيتان رقم 02 و 03 تأكد و تدعم دعوى العارضين بأحقيتهم في تمليك أصول المؤسسة '' enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد ''.
 الإشهاد بأن وثائق المقدمة من قبل العارضين قوية و يتعين النظر إليها .
و عـلـيـه /
إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن محكمة البليدة القسم التجاري و تصديا من جديد الحكم بإلزام المصفى السيد '' زان عمر '' ـ المستأنف عليه حاليا ـ بعملية بيع أصول مؤسسة وحدة التبريد '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الكائنة بطريق بنى تامو ـ البليدة ـ للعارضين تطبيقا للأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 بالمبلغ المصرح به في تقرير تقييمي المنجز من قبل مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة المقدر قيمته بـ 00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة و ثمانية و ستون ألف دينار ( التي تمثل القيمة التجارية للعقار) + 00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين و خمسة و ستون ألف دينار ( القيمة التجارية للقاعدة التجارية ) = ،00 63.233.000 دج أي ثلاثة و ستون مليون و مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألف دينار ، على أن يخصم منه نسبة 20 % (أي 00،13.926.600 دج أي ثلاثة عشر مليون و تسعة مئة و ستة و عشرون ألف دينار ) ليصبح المبلغ الإجمالي الذي على ذمة العارضين بإعتبارهم أجراء المؤسسة بـ 00،50.586.400 دج أي خمسة مليارات ثمان و خمسون مليون و ستمائة و أربعون ألف سنتيم ، و يدفع هذا المبلغ بالتقسيط لمدة 20 سنة (عشرين سنة) تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 من يوم إبرام عقد البيع على أن يكون المبلغ الواجب الدفع شهريا خلال هذه المدة بقيمة 66،210.776 دج أي واحد و عشرون مليون وسبعة و سبعون ألف و ستمائة و ستة و ستون سنتيم ،و في حالة إمتناعه يعتبر القرار المنتظر صدوره كعقد بيع على أن يعين المجلس الموقر أي موثق لإفراغه في قالبه الرسمي التوثيقي و القيام بكافة الإجراء التي يشترطها القانون من تسجيل و شهر بعدما يستدعى الأطراف و يتصل بالمصالح المعنية .
مع إلزام المستأنف عليه بأن يدفع للعارض مبلغ 00،10.000 دج عن المقاومة التعسفية وتماطله في إتخاذه الإجراءات القانونية تحت ضمان الشركة الوطنية للمحاسبة.
مع تحميل المستأنف عليه جميع المصاريف القضائية و المصاريف التوثيقي على حساب العارضين و كذا مصاريف التسجيل و الشهر . تحت سائر التحفظات
عن العارضين/وكيلهم
حررت بالبليدة يوم 14/02/2001










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-04, 23:56   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله











مذكرة دفاع الطرف المدني امام محكمة الجنايات :

طلب استبعاد شاهد



الى السيد رئيس محكمة الجنايات



الموضوع فيما يخص الشاهدين :



………………………………………………..

……………………………………………….

يتشرف دفاع المتهم ………………………..، ان يتقدم الى سيادتكم



المحترمة ببطلان استدعاء المذكورين اعلاه ، وبصفتهما شاهدين ، في قضية الحال



ان المدعويين ……………………………سبق لهما ان تنصبا اطرافا مدنية ، امام

السيد قاضي التحقيق ، وذلك في الملف الحالي ودونت تنصيباتهما في محاضر قضائية



حيث ان هذين الشاهدين ، ولا يمكن ان تكون لهما نفس الصفة ، بإعتبارهما قد سمعا



الاطراف المدنية .



حيث ان نص المادة 243 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على انه اذا ادعى



الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته كشاهد.



وعليه

فالإستدعاءات الموجهة للمدعوين …………………..و…………….



هي باطلة

إشهادا بذلك



عن المتهم دفاعه









بالتوفيق للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-04, 23:57   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قسم الجنـــــــــــــــــــح

قضية رقـــــــم : 27/ 09

جلسة : 07/ 06/ 2009



الاشهاد للضحية بالتنازل

عن الحقوق المدنية



لفائدة : .................................................. ..........................ضحية

ضـــد : .................................................. .............................متهم

بحضور : السيد وكيل الجمهورية ...............................................طرف



**********************************



ليطب للسيدة الرئيسة



تتشرف العارضة ان توضح لكم ما يلي :



_ حيث أن العارضة رفعت شكوى ضد المتهم بعدم دفع النفقة



_ حيث أن المتهم بتاريخ 01ـ 06ـ 2009 دفع كل المبالغ المتبقية في ذمته

إلى غاية 30ـ 06 ـ 2009 .

_ حيث انه والامر هكذا فان الضحية تتنازل على الحقوق المدنية .

وعليه



تلتمس الضحية الاشهاد لها بالتنازل عن الحقوق المدنية



في 07ـ 06ـ 2009





تحت سائر التحفظات

عن العارضة وكيلتها










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-04, 23:57   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الى السيد رئيس القسم المدني

لمحكمة ..............................



أمر على ذيل عريضة



لفائدة : .................................................. ...................................

الجزائر .................................................. ................................طالبة



ضــــد: .................................................. .......................... ...مطلوب



**********************************

ليطب للمحكمة الموقرة

تتشرف العارضة ان تطرح عليكم ما يلي :



_ حيث ان الطالبة باعت للمطلوب عقار بموجب عقد عرفي موثق .

ـ حيث ان المطلوب دفع لها قيمة العقار

ـ حيث انه توجد بهذه القطعة مضخة مائية وبئر ارتوازي 85 متر .

ـ حيث انه قدم اتفاق بين الطرفين على أن يقوم هو باستغلالها مقابل مبلغ مالي

قدره 625000.00 دج .

ـ حيث ان المطلوب تماطل في تسديد ما عليه من ثمن المضخة المائية والبئر الارتوازي إلى غاية يومنا هذا .

ـ حيث ان هذا الأمر جعل العارضة تسجل دعوى امام محكمة الحال تحت رقم 2170 / 09 القسم المدني المؤجلة لجلسة 21 / 06/ 2009 .

والحال هكذا : ان العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة إصدار أمر على ذيل عريضة من اجل تعيين أي محضر قضائي للانتقال إلى العقار المتواجد بلدية ولآد

شبل البالغ مساحته 40 آر يحده من الجهة الشمالية أملاك الدولة .

ومن الجهة الجنوبية ملكية ورثة كيراري محمد ،ومن الجهة الشرقية أملاك الدولة

ومن الجهة الغربية ملكية ورثة بوشيشة ، وان يقوم هذا المحضر القضائي بمعاينة وجود المضخة المائية والبئر الارتوازي ، مسائلة المطلوب عن أسانيده في ذلك .

مساءلة أي شخص يصادفه في الجوار عن من قام بحفر هذه المضخة المائية

والبئر الارتوازي .



تحت سائر التحفظات

عن العارضة وكيلتها



أمر :



لفائدة : .................................................. ....................................

.................................................. ................................طالبة



ضــــد: .................................................. ........................... ...مطلوب



*****************************



نحن السيدة .........................................رئيسة القسم المدني بمحكمة



بناءا على طلب العارضة وملفها المرفق



نأمر المحضر القضائي .................................التابع لدائرة اختصاص محكمة



الحال ، للانتقال إلى العقار المتواجد بلدية ............. البالغ مساحته 40 آ ر يحده



من الجهة الشمالية أملاك الدولة ، ومن الجهة الجنوبية ملكية ورثة كيراري محمد



،ومن الجهة الشرقية أملاك الدولة ، ومن الجهة الغربية ملكية ورثة بوشيشة ،



وان يقوم هذا المحضر القضائي بمعاينة وجود المضخة المائية والبئر الارتوازي ،



مسائلة المطلوب عن أسانيده في ذلك ، مساءلة أي شخص يصادفه في الجوار عن



من قام بحفر هذه المضخة المائية والبئر الارتوازي .



وعلى المحضر ان يحرر محضرا بذلك للعودة اليه عند الحاجة .



:



الرئيس










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-04, 23:58   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى السيدة الرئيـــــــسة









طلب إذن بالتصرف



لفائدة : . .....طالبة



********************************

ليطب للسيدة الرئيسة



- حيث أن الطالبة هي أرملة المرحوم........................ .



- حيث أنه توفي عن أبناءه القصر (..................................



- حيث أنه توفي عن تركة تتمثل فيدار سكنية متواجدة .................. ..............



- حيث أنه ولحاجة الطالبة لعائدات هذا السكن .



تلتمس منكم هذه الأخيرة: منحها الإذن بالتصرف في حصة أبناءها القصر التي آلت إليهم عن طريق الإرث من أبيهم المرحوم دومي شريف .



عن الطالبة / محاميتها











المرفقات:

- نسخة من الفريضة.

- نسخة من عقد الزواج.

- نسخة من شهادة الوفاة.

- نسخ من شهادات ميلاد الأبناء القصر.

نسخة من شهادة ميلاد الطالبة










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-04, 23:59   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى السيد وكيل الجمهورية

لــــــــــــدى محكمة ..........





طلب تصحيح عقد الزواج









لفائدة : ......................................



*********************************************

ليطب للسيد الموكيل



* حيث أن الطالبة مولودة بتاريخ 09/04/1983 ببلوزداد الجزائر إبنة ............. ( وثيقة من شهادة الميلاد).



* حيث أن الطالبة عقد قرانها بتاريخ 30/10/2008 بمدينة شرشال ( نسخة من عقد الزواج).



* حيث أن العارضة خلال عشرة أيام القادمة متوجهة إلى مقر الزوجية بباريس.



* حيث أنه ورد خطأ في عقد الزواج في لقب والدتها واللقب الصحيح هو ..........وليس ..................... الأمر الذي جعلها لم تتمكن من إتمام إجراءات السفر وتأشيرة السفر قد حجزت الأمر الذي يجعل طلبها هذا جد مستعجل كون تعطيلها عن السفر يجعل إمكانية إنتهاء صلاحية التأشيرة مع العلم أنها مربوطة بمدة زمنية محددة .



بالنتيجة :



إن العارضة تلجأ إليكم بصفة مستعجلة من أجل أمر ضابط الحالة المدنية ببلدية............ بتصحيح الخطأ الوارد في عقد الزواج المسجل بتاريخ 30/10/2008 ببلدية شرشال وتصحيحه بذكر لقب والدتها ............. بدلا من …………. وع الأمر بتسجيله لدى مصالح الحالة المدنية ببلدية شرشال.



ولكم فائق التقدير.

………………………



تحت سائر التحفظات

عن الطالبة وكيلتهـــا










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-05, 00:01   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى

لتثبيت غرامة تهديدية



………………………………………



ضـــد: .

.................................................. .................................................. ...مدعى عليه.



*******************************

ليطب للمحكمة الموقرة



يتفضل العارض بالرجوع في دعوى الحال مبينا ما يلي:



* إنه يملك عقارا مجاورا للمدعى عليه.

*إنه كان بينهما نزاع موضوعي لينتهي بقرار نهائي بتاريخ 11/07/1998 تحت رقم 2271/98 بإلزام المدعى عليه بالرجوع إلى حدود ملكيته - وثيقة مرفقة.

*إن المدعى عليه إعتدى على ملكية العارض وقام ببناء جدار على ملكيته.

*حيث أن العارض سجل بالموازات مع دعوى الموضوع دعوى إستعجالية لوقف أشغال البناء لتنتهي بأمر صادر بتاريخ 28/04/1997 تحت رقم 52/97 قضى بوقف أشغال البناء تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 دج جزائري يبدأ إحتسابها من تاريخ تبليغ الأمر.

*حيث أن المدعى عليه إستأنف الأمر ليصدر قرار بتاريخ 18/11/1997 تحت رقم 1526/1997 قضى بتأييد الأمر المستانف.

* حيث أنه وبالرغم من ذلك فإن المدعى عليه واصل عملية البناء إلى يومنا هذا .-محضر معاينة مرفق.

*حيث أن المدعى عليه قام برفع دعوى إشكال في التنفيذ إنتهت بصدور أمر بوقف التنفيذ العارض إستأنف الحكم ليصدر قرار بتأييد الأمر المستأنف .

* العارض قام بالطعن في القرار الإستعجالي أمام المحكمة العليا لتحيل التي نقضت القرار بإحالة الأطراف على نفس الجهة مشكلة بتشكيلة أخرى .

* سجل العارض عريضة رجوع بعد النقض ليصدر قرار يقضي بمواصلة التنفيذ.





بالنتيجة لكل ما سبق : فإن العارض يسعى لتثبيت الغرامة التهديدية وفقا لنص المادة 471 من ق،إ،م

وعليه

فإن العارض يلتمس من المحكمة

1. من حيث الشكل: قبول الدعوى شكلا لمطابقتها كافة الشروط الشكلية المطلوبة .









2.من حيث الموضوع: قبول الدعوى موضوعا ومن ثم: إلزام المدعى عليه بدفعه للعارض ما قيمته 4000.000.00 دج في الفترة الممتدة سنة 1997 الى غاية 2008 لعدم إمتثاله للامر الأستعجالي المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 18/11/1998 .

- تحميل المدعى عليه كافة مصاريف القضاء.

تحت سائر التحفظات
عن العــارض وكيلت










رد مع اقتباس
قديم 2009-09-05, 00:01   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب

جمال محمود محمد عبدالله القصاص

عبدالاعلي عبدالعال عبدالرازق

عبدالحكيم حفني عبداللطيف

المحامون

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة







مذكــــــــــــــــــــــــرة [1]



بدفاع / طارق علي عبد اللطيف مستأنف ومستأنف ضده



ضـــــــــــــــــــــــــد



1 – محمد محمود عبدالرحمن المستأنف ضده الأول

2- السيد / وزير الدفاع بصفته المستأنف ضده الثاني



في الاستئنافات أرقام 6386، 6162، 6429لسنة 11ق والمحدد لنظرهم جلسة 13/12/2008م



الموضـــــــــوع والوقائع

يخلص وجيز الموضوع والوقائع في :

أن المستأنف ضده الأول أقام الدعوى رقم 657 لسنة2003 كلي حكومة اسوان ضد السيد / وزير الدفاع بصفته والمستأنف بصحيفة مودعه بتاريخ 26/7/2003م.

وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تعلن قانونا للمدعي عليه الثاني ( المستأنف ) .

وبجلسة 18 / 1 / 2004م وجه وزير الدفاع بصفته دعوى ضمان فرعية قبل المدعي عليه الثاني ( المستأنف ) واودعت صحيفة دعوي الضمان الفرعية بتاريخ 24 / 1 / 2004م .

وظلتا الدعويين الأصلية والفرعية تتداولا بالجلسات وبدون إعلان الدعوى الأصلية نهائيا للمدعي عليه الثاني ( المستأنف ) وأعلنت الدعوى الفرعية إداريا بتاريخ 14/9/2004م ( أي بعد مضي تسعة شهور كاملة من تاريخ إيداع صحيفتها ) وأعيد إعلانها بتاريخ 20/12/2004م إداريا أيضا وذلك لجلسة 17 / 1 / 2005م والتي حضر فيها المدعي عليه الثاني بوكيل عنه محام واستأجل نظر الدعوى للإطلاع ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 28/2/2005م .

- وبهذه الجلسة مثل المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف) بوكيل عنه محام .

ودفع باعتبار الدعوى الأصلية كان لم تكن لعدم إعلان صحيفتها له إطلاقا .

كما دفع باعتبار الدعوى الفرعية كان لم تكن أيضا لعدم إعلان صحيفتها له في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيدها طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

وطلب رفض الدعوى الأصلية لعدم ثبوت ركن الخطأ في حق المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا ( المستأنف ) واستغراق خطأ المجني عليه لخطا المتهم (المستأنف).

وطلب رفض الدعوى الفرعية استنادا إلي نص المادة 168 من القانون المدني ونص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقدم مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 30/1/2006م .

وبهذه الجلسة قضي بعدم اختصاص المحكمة محليا وإحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الكلية.

وأحيلت الدعوى وقيدت برقم 716 لسنة 2006 م ك شمال القاهرة تعويضات .

وتداولت علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة15 / 6 / 2006م حضر المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف) بوكيل عنه محام وصمم علي دفاعه ومذكراته المبداة أمام محكمة الإحالة وأعاد تلاوة دفاعه علي مسامع المحكمة وقدم مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها .

ثم تداولت بالجلسات وبجلسة 26 / 4 / 2007 م والتي صدر فيها الحكم بالمنطوق الأتي :

حكمت المحكمة

أولا : في الدعوى الأصلية :

1- برفض طلب التعويض المادي .

2- بإلزام المدعي عليهما الأول بصفته والثاني بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا أدبيا وألزمت بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا : في الدعوى الفرعية :

بإلزام المدعي عليه في دعوى الضمان الفرعية ( المدعي عليه الثاني ) في الدعوى الأصلية ما قد يؤديه من مبلغ التعويض المقضي به نهائيا في الدعوى الأصلية وألزمته بالمصاريف .

فلم يرتض المدعي عليه الثاني بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف رقم 6386لسنة 11ق بصحيفة مودعة قانونا بتاريخ 2/6/2007م



الطلبــــــــــــــات

أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد .

ثانيا : وفي الموضوع : اصليا :

1 - إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف في الدعويين الأصلية والفرعية لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ المواجهة خصوصا وان الدعوى الفرعية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الأصلية

2 – إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باعتبار كلا من الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكن لعدم إعلان الأولي للمستأنف إطلاقا ولعدم إعلان صحيفة الثانية في الميعاد القانوني طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

3– إلغاء الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون و للقصور في التسبيب ولعدم الرد علي دفاع جوهري والقضاء مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية .

واحتياطيا : 1 – تأييد الحكم المستأنف في شق رفضه التعويض المادي .

2 – تخفيض الحكم المستأنف فيما قضي به من التعويض عن الضرر الأدبي لمغالاته بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه .

الدفــــــــــــــــــــاع

يخلص دفاع المستأنف في طلب الآتي :

أولا : اصليا : 1 - إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف في الدعويين الأصلية والفرعية لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ المواجهة خصوصا وان الدعوى الفرعية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الأصلية :

بالرجوع إلي صحيفة الدعوى الأصلية وما تلاها من إعلانات لها يتبين أن صحيفة الدعوى الأصلية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/7/2003م ولم تعلن قانونا للمدعي عليه (المستأنف) في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إيداعها بل أنها لم تعلن نهائيا للمدعي عليه (المستأنف) حتى الفصل نهائيا في الدعوى ولم يثبت بالأوراق أن المدعي عليه ( المستأنف ) قد استلم اصل صحيفة الدعوى أو انه قد تنازل صراحة أو ضمنا عن هذا الإعلان .

وبالتالي بات الحكم المستأنف باطلا لعدم انعقاد الخصومة وعدم تحقق مبدأ المواجهة . وهذا طبقا لنص المادة 68 / 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص علي " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة " .

وقد قضي نقضا

" انعقاد الخصومة شرطه إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا وجوب تأجيل القضية إلي جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعي عليه بالصحيفة . مؤدي ذلك .عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليها توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعي بإجراء إعلان جديد صحيح ، المواد 63 ، 65 ، 68 مرافعات .

( الطعن رقم 2589 لسنة 57ق جلسة 31/1/1993)

2 – إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باعتبار كلا من الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكن لعدم إعلان الأولي للمستأنف إطلاقا ولعدم إعلان صحيفة الثانية في الميعاد القانوني طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

بالإطلاع علي حكم محكمة أول درجة نجده قد خالف القانون حينما قضي برفض الدفع باعتبار الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكونا وقد جاء متسما بقصور في التسبيب حينما قرر في أسبابه أن فعل التعطيل لم يكن راجعا لفعل المدعي سواء أكان اصليا أم فرعيا .

فبالرجوع إلي صحيفة الدعوى الأصلية وإعلاناتها يتبين عدم إعلانها للمدعي عليه الثاني إطلاقا

وبالرجوع أيضا إلي صحيفة دعوى الضمان الفرعية نجد أنها قد أودعت قلم كتاب المحكمة من المستأنف ضده الثاني بصفته بتاريخ 24/1/2004 و لم تعلن إلا بتاريخ 14/9/2004اي بعد مضي أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ إيداعها وذلك بفعل المستأنف ضده الثاني بصفته والذي بوصفه متبوعا كان يعلم جيدا محل إقامة المستأنف الثابت لديه بوصفه كان مجندا تابعا له .

وقد قضت محكمة النقض في حكمها الشهير والمتواتر

" وحيث أن الطعن قد أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها لم تعلن أصلا بصحيفة الاستئناف وأنها تمسكت باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم إعلانها بها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم كتاب المحكمة وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات غير أن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدفع وفصل في موضوع الدعوى علي سند من أنها حضرت بالجلسة بما يصحح بطلان إعلانها في حين أن هذا الحضور بمجرده لا يسقط حقها في إعلانها أو توقيع الجزاء الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمنا عن حقها في إعلانها ، بل والثابت أنها دفعت باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها إلي قلم الكتاب فان الحكم المطعون فيه إذا قضي برفض هذا الدفع وفصل في موضوع الاستئناف علي سند من القول بان حضورها بالجلسة من شانه تصحيح البطلان يكون وعلي ما سلف بيانه قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

( نقض 8/3/1992 صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض في الطعن رقم 2293 لسنة 55 قضائية ).

ولما كان هذا وكان المستأنف قد تمسك في جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة بالدفع باعتبار كلا من الدعويين الأصلية والفرعية كان لم تكن وقد خلت الأوراق مما يفيد تنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان ، وبالتالي فقد بات دفع المستأنف ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى الأصلية ولعدم تحقق مبدأ المواجهة فيها وكذلك عدم إعلان صحيفة الدعوى الفرعية فيها في المواعيد القانونية بفعل المستأنف ضده الثاني قد صادف صحيح القانون.

3– إلغاء الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون و للقصور في التسبيب ولعدم الرد علي دفاع جوهري يتغير به وجه النظر في الدعوى فيما لو حققه والقضاء مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية .

الثابت بمحاضر الجلسات ومذكرات الدفاع المقدمة من المستأنف انه قد دفع بالدفوع الآتية :

1- باعتبار الدعوى الأصلية كان لم تكن لعدم إعلان صحيفتها له إطلاقا .

2- باعتبار الدعوى الفرعية كان لم تكن أيضا لعدم إعلان صحيفتها له في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيدها طبقا لنص المادة 70 مرافعات .

3- وطلب رفض الدعوى الأصلية لعدم ثبوت ركن الخطأ في حق المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا ( المستأنف ) واستغراق خطأ المجني عليه لخطا المتهم (المستأنف).

4- وطلب رفض الدعوى الفرعية استنادا إلي المادة 168 من القانون المدني و المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقدم مذكرة بدفاعه صمم علي ما جاء بها .

و الثابت من مدونات الحكم المستأنف انه اغفل الرد علي هذا الدفاع الجوهري الذي تمسك به المستأنف في جميع جلسات المرافعة وان هذا الدفاع لم يمحص مما يجعل طلب بطلان هذا الحكم قد صادف صحيح القانون .

وقد قضي نقضاً

" إغفال الحكم المطعون فيه تمحيص دفاع جوهري يتغير به وجه الحكم في الدعوى عدم الرد عليه قصور يستوجب نقض الحكم (الطعن رقم 612لسنة 42ق جلسة 28/12/1980)

وقضي نقضا أيضا

" وجوب اشتمال أسباب الحكم في ذاته علي ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة فحصت الأدلة التي طرحت عليها فحصا دقيقا وفندت وجوه الدفاع الجوهري واوفتها ما تقتضيه من عناية رد الحكم عليها ردا ينبئ عن عدم دراسة أوراق الدعوى . أثره .خروج الأسباب عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلا ". ( طعن رقم 4335 لسنة 61ق جلسة 13/6/2000 ) .

هذا ومن خلال مطالعة مدونات وأسباب الحكم المطعون فيه بالاستئناف نجد انه قد اغفل الرد علي الكثير من الدفوع الجوهرية المبداة من المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا (المستأنف)والثابتة في المذكرات المقدمة أمام محكمة أول درجة واكتفي الحكم المستأنف بذكر أن المدعي عليه الثاني والمدعي عليه فرعيا قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وأحاطت بها دون تفنيد ما بها من دفوع جوهرية لو فحصت جيدا وفندت تفنيدا قانونيا لتغير به وجه الحكم في الدعوى مما يقتضي والحال كذالك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وخروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون.

ومن حيث طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض دعوى الضمان الفرعية:

حيث انه واستنادا إلي نص المادة 167 من القانون المدني والتي تنص علي انه " لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس متي كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة ، واثبت انه يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا علي أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة " .

كذلك استنادا إلي نص المادة 174 مدني التي تنص علي " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها " .

وأيضا استنادا إلي نص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص علي " كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شانه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا ولا يعفي العامل من الجزاء استنادا إلي أمر صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلي المخالفة وفي هذه الحالة تكون علي مصدر الأمر وحده، ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي " .

هذا ولما كان المستأنف حال ارتكابه الخطأ كان مكلفا بخدمة عامة ويندرج تحت ما يسمي بالموظف العام حيث أن نص المادة الأولي من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 حددت من هم المخاطبون بأحكام هذا القانون حيث نصت علي " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه علي :

1 – العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي . "

ولما كان المستأنف ينطبق عليه وصف الموظف العام ومن ثم ينطبق عليه نص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة " ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي "

هذا وفي تعريف الخطأ الشخصي فقد قضي بالاتي : " أنه لا توجد قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية وبين الأخطاء الشخصية وإنما يتحد كل نوع من هذه الأخطاء في كل حالة علي حدة تبعا لما يستخلصه القاضي من ظروفها وملابستها مستهديا في ذلك بعديد من المعايير منها نية الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلي ارتكابه فإذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب كان يهدف من التصرف الذي صدر منه إلي تحقيق احد الإغراض المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها الإدارية فان خطأه يعتبر في هذه الحالة مرفقيا ،أما إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره ويقصد من ورائه النكاية أو الأضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية فان الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطا شخصيا " . ( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 30/6/1969 في الطعن رقم 1183 لسنة 10ق مجموعة الأحكام السنة 14 رقم 36ص543 ).

وبإنزال هذه الأحكام علي الواقعة محل الحكم المستأنف نجد أن المستأنف كان موظفا عاما حال وقوع الخطأ محل التعويض وان هذا الخطأ حدث أثناء وبسبب تأدية عملة المكلف به وانه غير مدفوع بطابع شخصي ولم يقصد من ورائه النكاية أو الإضرار ابتغاء منفعة ذاتية ومن ثم فلا يكون خطا شخصيا ومن ثم لا يسأل مدنيا بالتعويض .

وقد شاب الحكم المستأنف القصور في التسبيب في عدم الرد علي دفاع المستأنف بشان طلب رفض الدعوى الفرعية:

حيث أن الحكم المستأنف لم يتعرض من قريب أو من بعيد للرد علي دفاع المدعي عليه في دعوى الضمان الفرعية واقتصر حديثه علي مسؤولية التابع والمتبوع وتناقض مع أسبابه الواردة في الصحيفة رقم9 من الحكم المستأنف والذي جاء فيها " وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم ( المدعي عليه الثاني ) ارتكب الحادث أثناء وبسبب عمله لدي المدعي عليه الأول ومن ثم يضحي مسئول عن أعمال تابعه عملا بنص المادة 174 من القانون المدني مسئولية قضائية مصدرها القانون "واتسم بقصور في التسبيب بعدم الرد علي الدفع بنص المادة 167 من القانون المدني وكذلك نص المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978 .

ثانيا : واحتياطيا : 1 – تأييد الحكم المستأنف في شق رفضه التعويض المادي .

حيث أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المجني عليه طفل صغير لا يتعدى التاسعة من عمره ، وانه وقت وفاته ما كان يستطيع أن يعول المدعي ( المستأنف ضده الأول ) علي نحو مستمر ودائم وحتى أن هذه الفرصة لم تكن محققة مستقبلا .

هذا وقد قضي نقضا

" التعويض عن الضرر المادي – مناطه – ثبوت أن المتوفى وقت وفاته كان يعول المضرور علي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة "

( الطعن رقم 2020لسنة 56 ق جلسة 25/3/1990)

وقد قضي نقضا أيضا

" حداثة سن المجني عليه الذي لم يتجاوز عمره اثني عشر سنة وقت وقوع الحادث الذي أدي إلي وفاته وهو في مراحل التعليم الأولي وعدم ثبوت انه كان يزاول عمل يكتسب منه لمساعدة والديه فان فرصتهما في أن تلحقهما رعايته المادية ضعيفة الاحتمال وليس من شانها ان تحقق ضررا ماديا لهما " ( طعن رقم 2436 لسنة 58 ق جلسة 29/3/1990 ) .

2 – تخفيض الحكم المستأنف فيما قضي به من التعويض عن الضرر الأدبي لمغالاته بما لا يجاوز 1000 ألف جنيه

هذا ويؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض في حكمها الآتي :

" التعويض عن الضرر الأدبي يكفي في تقديره أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي متناسبا في هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف المناسبة وذلك دون غلو وإسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز إلي الغاية منه ويحقق الغاية المستهدفة" ( طعن رقم 1368 لسنة 50ق جلسة 8/1/1985 تراجع مجلة القضاة والإرشادات القضائية الجزء الأول ص 107 ) .

ومن ثم فان قضاء الحكم المستأنف بتعويض أدبي قدره عشرة آلاف جنيها قد جاء مغالي فيه مجحفا بحقوق المستأنف مما يلتمس معه تخفيضه إلي حد الرمزية بالقضاء بما لا يجاوز 1000الف جنيها .

بناء عليه

نصمم علي الطلبات

وكيل المستأنف



المحامي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
انذار, عريضة, نموذج

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc