اريد دروس في المحاسبة العمومية و المالية العامة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الثانوي > قسم التعليم الثانوي العام > أرشيف منتديات التعليم الثانوي > منتدى تحضير بكالوريا نظام قديم > قسم الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اريد دروس في المحاسبة العمومية و المالية العامة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-02-27, 18:34   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
سارة87
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B10 اصدقائي عفاف محمود شهرزاد هده درووس في المحاسبة العمومية

الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية



مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية:


لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.


تعريف المحاسبة العمومية:


تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة


Les comptes d’affectation spéciale


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .


والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج


).la partie double(


وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.


التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع




دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .


التنظيم المحاسبي :احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان:


أفقيا:تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة.


عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة.


خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ




الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية



01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :



الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط.


بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.


المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاقConstatation des dépenses



لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .


و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .



1.1 أنواع الأمرين بالصرف


:المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين و الأمر بالصرف الثانويبالصرف الرئيسي.



لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين" .


1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي: ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :


+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.


+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء


+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.


+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .


L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي:


وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة


تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .


- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:


هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.


بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .


الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )


- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :


يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :


*أن يكون أمرا بالصرف


* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .


* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .


* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .


الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.


2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:


فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .


طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .


إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .


و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .


لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:


L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .


:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون


تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية:


- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .


-ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها.


- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .


- حركة الحسابات الموجودة ."


من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .


القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية.








 


قديم 2009-02-27, 18:37   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
سارة87
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد تمارين في بحوث العمليات










قديم 2009-03-05, 20:03   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
سارة87
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لمادا لالالالالالالالالالالاتجييييبووووووووونني










قديم 2009-03-09, 01:53   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
Lotphilosophie
مشرف سابق
 
الأوسمة
وسام التميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى

جرّبوا المواضيع التالية...

دروس شاملة لجميع المواد شعبة تسيير و اقتصاد حسب البرنامج القديم

دروس شاملة لجميع المواد شعبة تقنيات المحاسبة حسب البرنامج القديم










قديم 2009-05-02, 19:28   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
rima_1508
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية rima_1508
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24 التلمسانية

إن النظام الضريبي في الجزائر لم يعرف استقرار منذ الاستقلال و ذلك يرجع للأسباب الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية التي تعرفها البلاد و هو ما أدى إلى تبني عدة إصلاحات و تغييرات بهدف تحقيق الأهداف المسطرة لسيرورة الدورة الإقتصادية و التقليل من العبء و الخسارة الضريبية السابقة .
كما أن من أهداف الإصلاحات تحقيق العدالة في المجتمع في دفع الضريبة و المساهمة في النفقات العمومية .
حيث حسب قانون الضرائب المباشرة الغير المباشرة نجد عدة أنوع منها IRG / TAP
……..IBS / TVA
حيث سنتناول في بحثنا هذا IRG فماهي هذه الضريبة و العناصر الخاضعة لها ؟
ماهي الأجور و الرواتب و المنح التي تدخل و لا تدخل في IRG؟
ماهي طريقة حساب IRG لفئة الأجور و المرتبات ؟


مبحث 01: لمحة عن تطور الضريبة في الجزائر :

من المعروف أن الجزائر قبل الاستعمار كانت دولة زراعية يشكل القطاع الجزء الهام من الدخل الوطني وقد انعكس هذا النظام على التجارة الخارجية ، و قد سادت بعض التشريعات الضريبية الإسلامية حيث كانت أهم هذه الضرائب الزكاة، الخراج ، الجزية ، العشور
و مرت الجزائر في تطبيق و تطور نظام الضرائب بعدة مراحل و هي :
المرحلة 01 من 1830 الى 1949 :
بقي النظام على نضام الإسلامي حيث لم يستطيع الاستعمار الفرنسي وضع نظام جديد
المرحلة 02 من 1943 إلى 1963 :
أدخلت فرنسا مجموعة من الضرائب مثل FRB ضريبة على الأملاك المبنية ، ITS ضريبة على مرتبات و الأجور.
المرحلة 03 من 1962 إلى 1991 :
سقطت التشريعات الفرنسية و تم وضع قوانين جزائرية ،وكان ذلك في إصلاحات 1970 احتوى على تفسير ضرائب مباشرة و الضرائب الغير مباشرة. و كان من بين الضرائب المتمثلة عليه ضرائب على المرتبات و الأجور.
المرحلة 04 من 1991 إلى اليوم :
حيث انه في سنة 1991 تم القيام بالإصلاح في النظام الضريبي من اجل نشر العدالة الضريبية كما قام هذا الإصلاح بالفصل بين الشخص الطبيعي و المعنوي خاصة في IRG وIBS .



مبحث 02: مفهوم الضريبة على الدخل الجمالي IRG :

هي ضريبة مباشرة يتم اقتطاعها مباشرة من دخل الفرد ، سواء ثروته أو أمواله محل الضريبة وهي تفرض على الأشخاص الطبيعيين بصفة صريحة وإلزامية ونهائية وبأسلوب العدالة حيث أنها لا تدفع بالتساوي بين المواطنين بل تتناسب مع مداخلهم ونشاطاتهم الاقتصادية إضافة إلى الوضع العائلي والالتزامات الأخرى وهي ضريبة سنوية ووحيدة.
وهي تفرض على إجمالي المداخل التي يحوزها نفس الشخص



مبحث03: مفهوم الأجر و الراتب :

1ـ مصطلح الأجر:
هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى العامل وهو الذي يحدد مبلغ الأجر وذلك لعدة اعتبارات منها خبرته وشهادته لذلك العمل الذي سيقدمه.
حيث نجد أن أجرة هذا العامل تتحدد في السوق عن طريق العرض والطلب حيث نجد المؤسسة هذه مستقلة ماليا عن الدولة (خاصة، أعمال حرة....) والأجر هو غير ثابت بل يحدده العامل نفسه.

2ـ مصطلح الراتب:
1- هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى الموظف وهذا الراتب محدد في
جدول منصوص عليه في القانون.
حيث نجد أن الموظف هو عبارة عن الشخص الذي يملك وظيفة عمومية في المؤسسات التابعة للدولة (مؤسسات ذات ميزانية مالية تابعة للدولة ) ويتمثل هذا الموظف العمومي في (الوزراء التابعين للدولة. المديرين والرؤساء التابعين للدولة ) ودخل الموظف هو دخل ثابت لا يتغير.

مبحث04: المداخل الخاضعة للضريبة:
ـ الأرباح الصناعية، التجارية و الحرفية.
ـ أرباح المهن الغير تجارية.
ـ الأجور و المرتبات و المعاشات.
ـ عوائد رؤوس الأموال المنقولة .
ـ عائدات المزارع .
ـ عملية التأجير.
ـ فوائض التنازل عن العقارات.












الفصل 02:





خصائص و عناصر الضريبة على

الدخل الإجمالي IRG

لفئة الأجور و المرتبات
















مبحث01: خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي على الرواتب و الأجور :

أ ـ إنها مفروضة على دخل الأفراد أو الأشخاص الطبيعيين الذين يرتبطون بالغير بعلاقة عمل
ب ـ إنها ضريبة مباشرة
ج ـ إنها ضريبة قريبة من الشخصية .
د ـ إنها ضريبة شهرية التحصيل، من تم تتميز بالدورية و الثبات و الانتظام .
ه ـ إنها تقتطع من المنبع ، بحيث يلزم المشرع الضريبي أصحاب الأعمال و كل من يلتزم بدفع إيراد من المداخل الخاضعة للضريبة بأن يحجز مما يكون عليه جزء من هذه المداخل قيمة الضريبة المستحقة و توريدها إلى قباضة الضرائب .

مبحث02: الرواتب و الأجور المنح و الريوع العمرية الخاضعة للضريبة :

ـ المكافآت الرئيسية : الأجور ، الرواتب ، المنح
ـ المكافآت الملحقة : علاوات المردودية ، الاكرامات ، الزيادة في السعر مقابل الخدمة
ـ الامتيازات العينية : التغذية ، السكن ، التدفئة ، الألبسة ، الكهرباء
ـ المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأغلبية في الشركات المسؤولية المحدودة
ـ مكافآت المتعاونون الملحقون بالجرائد و المجلات الدورية.
ـ المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم فردية لحساب الغير و المكافآت المدفوعة في إطار الاستخلاف بصفة ملحقة .
ـ التعويضات الخدمات الدائمة، الأضرار، مكملات الخل.
ـ التعويضات المؤقتة و المنح و الريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم .

ـ الريع العمرية المدفوعة للتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة .
ـ حالة خاصة:
يعفى من الضريبة السفراء و الأعوان الدبلوماسيين ،القنصليين و أعوان القنصليين ذوي الجنسية الجزائرية إذا منحت الدول التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين الجزائريين .







مبحث03: العناصر التي لا تدرج في الدخل الخاضع للضريبة :

ـ التعويضات عن المصاريف التنقلات أو المهمات.
ـ تعويضات المنطقة الجغرافية.
ـ تعويضات ذات الطابع الاجتماعي المحددة عن طريق التنظيم الاجتماعي كالأجر الوحيد ، المنح العائلية ، منح الأمومة .
ـ الامتيازات العينية المتعلقة على وجه الخصوص بالتغذية و السكن الممنوحة للأجراء الذين يعملون في المناطق المراد ترقيتها .

مبحث04: الرواتب و الأجور و المنح العمرية الغير خاضعة للضريبة :

ـ الأشخاص من الجنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة مجانية ( بدون مقابل) منصوص عليها في اتفاق دولي.
ـ الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين التي أنشأ نظامها الجمركي بمقتضى قانون الجمارك .
ـ الأجور و المكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم .
ـ العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم أو معاشاتهم عن 15000 دج شهريا حسب قانون المالية 2005 .
ـ المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي.
ـ منح البطالة و التعويضات و المنح المدفوعة في شكل كانت من طرف الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين و المراسم الخاصة بالمساعدة و التأمين.
ـ معاشات المجاهدون و الأرامل و الأصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية.











الفصل 03 :




حساب الضريبة على الدخل الإجمالي
IRG
لفئة المرتبات و الأجور





















مبحث 01 : سلم الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي:

تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق السلم الشهري للضريبة الذي تم إنجازه طبقا لأحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الذي يمنح للأجراء الخاضعين تخفيضا نسبيا على الضريبة يحدد كما يلي:
أ بالنسبة للخاضعين للضريبة العزاب:
تخفيض يقدر بـ 10% علما انه لا يجب أن يقل مبلغ التخفيض عن 300 دج و لا يزيد عن 1500 دج شهريا.
ب بالنسبة للخاضعين للضريبة المتزوجين:
تخفيض يقدر بـ 30% علما انه لا يجب أن يقل التخفيض عن 400 دج و لا يزيد عن 1500 دج شهريا .


قسط الدخل الخاضع للضريبة معدل الضريبة التراكم

لا يتجاوز60000 دج
من 60001 دج إلى 180000دج
من 180001دج إلى 360000دج
من 360001 إلى 1080000دج
من 180001 إلى 3240000
أكثر من 3240000دج
0%
10%
20%
30%
35%
40%

/
12000
36000
306000
1113000
1256000


المصدر: قانون المالية لسنة 2003.
2)- السلم الشهري. المعدل
0 5000 %0
5001 15000 10%
15001 30000 20%
30001 90000 30%
90001 270000 35%
أكثر من 27000 40%





مبحث02 :طريقة حساب الأجرة :

1ـ حساب أجرة المنصب:




مكونات الأجر:

تتمثل مكونات الأجر فيما يلي :
ا ـ تعريف النقل :
عن العمال الغير مستفيدين من النقل لديهم الحق في التعويض المالي وذلك حسب بعد المسافة .
ب ـ التعويض المكمل للدخل ICR:
ج ـ تعويض الضررIN:
يتقاضى العامل هذا التعويض شهريا ، ويحسب بتحديد نسبة مئوية من الأجر الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار المنطقة ومنصب العمل ودرجة منصب العمل .
مبلغ التعويض عن الضرر = الأجر الأساسي x نسبة مئوية .
د ـ تعويض الأقدمية : IEP:
تمنح لكل عامل على كل سنة قضاها في المؤسسة وتقدر بنسبة مئوية من الأجر الأساسي
مبلغ التعويض = الأجر الأساسي xعدد السنوات x نسبة مئوية

ه ـ تعويض المنطقة IZCV:
و تشمل العمال الذين يعملون في الصحراء و يحدد بناء التعويض بناء على حالتين:
عمال يعملون ويسكنون في الصحراء، وعمال يعملون و يسكنون في الجزائر

ك ـ منحة المردودية الجماعية PRC
تحسب من طرف مصلحة المحاسبة معتمدة على نسبة المردود و الإنتاج وعدد العمال،
مبلغ التعويض = الأجر الأساسي × النسبة المئوية.
و ـ منحة المردودية الضريبية
تحسب بناء على PRC و غلبا ما تكون 20%.
PRI=الأجر الأساسي × النسبة المئوية.



ن ـ تعويض السلة prime de panier:
هو تعويض قيمته الوجبة الغذائية التي يتناولها في مطعم المؤسسة .
تعويض السلة = قيمة الوجبة × عدد الأيام .
ي ـ تعويض القفة:
يستفيد من هذا التعويض العمال الذين لا يوجد مطعم في مقرهم
تعويض القفة = قيمة القفة× عدد الأيام.


2 ـ الأجر الإجمالي:





3 الاشتراك في الضمان الاجتماعي:





4 الأجر الخاضع للضريبة :





5 الأجر الصافي :







المبحث 03: حساب الضريبة حالة تطبيقية:

التمرين الأول:
- تلقى شخص أجرة شهرية مكونة من العناصر التالية :
1- أجر قاعدية أساسية ب 15800 دج
2- أجرة إضافية متمثلة في منحة أو علاوة قيمة IEP ب 10 % (منحة تدخل في حساب الضمان الاجتماعي ).
3- منحة الأكل مقدرة ب 150 دح لكل يوم
4- منحة النقل ب 60 دح لكل يوم
5- منحة ذات طابع اجتماعي ب 500 دج
كما تحصل هذا الشخص على سبق شهري ب 3000دج مع العلم أن عدد أيام الشهر 26 يوم و كذلك هذا الشخص متزوج.
المطلوب: حساب الأجرة الصافية التي يتلقاها هذا الشخص؟





الحل:
- الأجرة الأساسية = 18500
- الأجرة الخاضعة للضمان الاجتماعي = الأجرة الأساسية + ح ( المنح الخاضعة للضمان الاجتماعي)
= 18500+10% (18500)
= 18500+1850=20350دج
اقتطاع الضمان الاجتماعي = أجرة الضمان الاجتماعي × 9 %.
= 20350 × 9 ÷ 100= 1831.50 يقتطع من الدخل و يدفع إلى صندوق الضمان الاجتماعي
الأجرة الإجمالية = الأجرة الخاضعة للضمان الاجتماعي + ح المنح الخاضعة لضريبية الأجور
= 20350 + 26(150)+26(60)= 25810دج
الأجرة الصافية = الأجرة الإجمالية + ∑ المنح الاجتماعية (التي تدخل في الضمان الاجتماعي وكذلك ضريبة الأجور) ∑ - الاقتطاعات.
الاقتطاعات = اقتطاع الضمان الاجتماعي + ضريبة IRG+ ثيقات
حساب IRG :
الأجرة الخاضعة للضريبية = الأجرة الإجمالية – اقتطاعات الضمان الاجتماعي
= 25810 – 1831.50= 23978.50دج
جدول الضريبة على الأجور:
الاقتطاع حسب الجدول 1955.80 متزوج
= 2514.60 أعزب
الأجرة الصافية = 25810+500 – ( 1831.50+1955.80 +3000)
= 26310 – 6787.30 = 19522.70دج




التمرين الثاني:
السيد احمد إطار بوزارة الخارجية الصنف 17/01 النقطة الاستدلالية 540 و له المعطيات التالية:

الأجر القاعدي منح شهرية ثابتة كل ثلاث أشهر

المنحة
01
المنحة
02
المنحة
03
منحة منحة ذات طابع عائلي منحة جغرافية
12000 6000 3000 26000 6000 600 5000

المطلوب:
1- حساب الأجر الإجمالي
2- حساب الأجر الخاضع للضريبة
3- حساب الأجر الصافي
4- حساب الأجر الصافي الكلي
5- حساب الدخل الصافي السنوي

الحل:
1- الأجر الإجمالي = الأجر القاعدي + ح المنح الشهرية
لأجر الإجمالي = 12000+9600=21600دج


2- الأجر الخاضع للضريبة = الأجر الإجمالي – اشتراكات الضمان الاجتماعي
= 21600 – 9÷100×21600=19690دج
اشتراكات الضمان الاجتماعي 9 %
3- الأجر الصافي : بالرجوع إلى سلم الضريبة الشهرية نجد أن:
0 5000 0%
5001 15000 10 %
15001 30000 20%
يحدد الأجر الصافي
1000+938 =1938 ومنه 1938= IRG
تطبيق التخفيض
العامل المتزوج تخفيض قدره 30% و من IRG
19381×30% = 579.3

و من الأجر الصافي = الأجر الخاضع للضريبة IRG
= 19690 – 1938
= 17752 دج
4- حساب الأجر الصافي الكلي:
الأجر الصافي الكلي = الأجر الصافي + ∑ المنح الشهرية المهنية
= 17752+600+5000
= 23352دج
5- الدخل الصافي السنوي
الدخل الصافي السنوي= الأجر الصافي الكلي ×12 + ح المنح المردودية الصافية
منحة المردودية الصافية = 6000×15%=900
= 6000 – 900 = 5100دج
الدخل السنوي
23352×12)+ (5100×4)= 307249 دج















ملاحظات خاصة بقانون المالية 2008:

حسب قانون المالية 2008 تم إحداث تغيير في السلم التصاعدي للضريبة علىIRG ،و كما حدث أيضا تغير فيما يخص التخفيض على الضريبة المذكور في المبحث 01 في الفصل 03 يتمثل في أن التخفيض للمتزوجين و العزاب هو 40% علما لا يقل عن 400دج و لا يزيد عن 1800دج

*السلم التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي :



قسط الدخل الشهري الخاضع للضريبة نسبة الضريبة

0 10000 0%
10001 30000 20%
30001 120000 30%
120001 270000 35%
أكثر من 270000 40%



حسب قانون المالية لسنة 2008










خاتمة :


إن التعديلات التي طرأت في قانون الضرائب المباشرة خاصة لـ IRG لفئة الأجور والرواتب تبقى دائما تشكل عبآ كبير على العمال و الأجراء و هذا ما أدى إلى تعديل جديد في سنة 2008 من أجل نشر عدالة أكثر من السابق ولكن لما تبقى الدولة في بصرف هذه الأموال على الحافلات و التظاهرات ؟
لكن رغم هذه التعديلات تبقى الضريبة غير عادلة .









قديم 2009-07-06, 21:10   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
yahia24
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا يازملائي اريد دروس في المحاسبة العمومية










قديم 2009-07-06, 21:12   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
yahia24
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الكتب في المحاسبة العمومية ضئيلة............. شحيحة










قديم 2009-07-06, 21:15   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
yahia24
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ان جميع سابقات التوضيف تعتمد بالاخص على المحسبة العمومية والمالية العامة










قديم 2009-07-24, 14:31   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
RIBA-18
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوريييييييييييييييين










قديم 2009-10-16, 13:09   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
لينة العربي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا بارك الله فيك وجزاك خيرا










قديم 2009-10-16, 18:07   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
رضوان85
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجوا من الجميع زيارة هذه الصفحة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=174862










قديم 2009-11-14, 16:39   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
khadifleur66
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci mon frere










قديم 2009-12-26, 10:10   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
amaniam
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية amaniam
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للجميع ووفقنا الله اجمعين امين










قديم 2010-01-07, 16:47   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
هارون
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااااااااااا










قديم 2010-01-11, 20:40   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
مومي23
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










Hot News1 قانون المحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 06/01/1991

السلام عليكم
هل يمكن ان تزودنا بقانون المحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 06/01/1991
للمديرية العامة للمحاسبة والخاص بتنصيب وتمرير المهام بين المحاسبين العموميين


شكرا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc