القرار رقم 832 يحدد مهام مساعدي التربية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة > قسم الاداري الوثائق - نماذج -تقارير -إدارية

قسم الاداري الوثائق - نماذج -تقارير -إدارية قسم الاداري يهتم بالوثائق - نماذج -تقارير -إدارية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القرار رقم 832 يحدد مهام مساعدي التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-26, 11:37   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
hameur laine talha
عضو جديد
 
الصورة الرمزية hameur laine talha
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merci beaucoup









 


رد مع اقتباس
قديم 2009-12-27, 07:55   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
bizaa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
مهام المساعد التربوي هى نفسها لا أجد اي اختلاف
اله يكون فى عوناااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2010-10-24, 23:25   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
الغريب المظلوم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الغريب المظلوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تسكتوا والا انحبطوكم ل06










رد مع اقتباس
قديم 2010-10-25, 22:43   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
ازدهار 2012
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم المساعد التربوي هو الكل في الكل في المؤسسة التربوية وعندما تاتي نقطة المردودية لاياخذحقه فا لمستشار يقول اناخطيني المدير هو المسؤول عن التنقيط رغم ان هذا الخير لا يستطيع عمل اي شيئ بدون المساعد التربوي الله يجيب الخير










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-18, 23:00   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
halim67
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

hالاخ حمة الزين مهام المساعد التربوي انتاع 91 راك مزال تحكي عليها لقد اكل عليها الدهر وشرب يا اخي تبع المهام الجديدة في الجريدة الرسمية رقم 34 وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-02, 18:18   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
kebier
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kebier
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلا عليكم
أهلا أحبتي

من خلا ل إطلاعي على هذا المنشور الذي يحدد مهام المساعد التربوي لفت نظري إلى إحدى نقاطه التعسفية التي تلزم المساعد التربوي

التواجد في مكان العمل دون إحتساب تلك الساعات وهذا فيما يخص النظام الداخلي حيث أن المساعد التربوي المكلف بالمبيت في المرقد

مع التلاميذ تحسب له ثلاثة ساعات فقط السؤال هنا يطرح بشدة مثلا إذا حصل أي ضرر لتلميذ ما لا سمح الله خلال فترة النوم مثلا

والمحددة مثلا من فترة 10سا إلى فترة 6سا صباحاولم يتنبه له أو غفل عنه إذا هنا لابد من محاسبة هذا المساعد على تفريطه في مهامه

طيلة مدة 8 ساعات رغم أنه يحتسب له ثلاث ساعات فقط إذا أين يكمن الخلل هنا من يعوض المساعد التربوي في تلك الخمس الساعات

التي يحاسب عليها ولا يؤجر عليها اه ربما قد وجدت حلا سيعوضون من طرف محررين هذا المرسوم من راوتبهم الخاصة ويحتسب لهم بأثر

رجعي من سنة 1991 إلى غاية 2013

حتى الذين إحيلو على التقاعد معنيين بهدا الأمر

إذا ايها المساعد المشكلة ليست في الأموال ولكن المشكلة تكمن في الإجحاف والتعسف والطريقة التي تتعامل بها هذه الوزارة مع هذه

الفئة إذا وجب علينا الإنتفاضة من إجل إعادة النطر في تحديد مهام المساعد التربوي ووضع النقاط على الحروف

وما ضاع حق وراءه طالب وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-11, 19:59   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
سامية79
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية سامية79
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أكاد أجزم أن جل مساعدي التربية ممن يعملون بالداخليات لم تعرف أعينهم النوم طيلة
العشرية السوداء، ولحد ألآن ولو بدرجة أقل. فخوفهم على عائلاتهم ومسؤوليتهم على
التلاميذ ليلا ومهامهم المتعبة جعلتهم لا يعرفون النوم ليلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكاد أجزم أن جل مساعدي التربية ممن يعملون بالداخليات لم تعرف أعينهم النوم طيلة
العشرية السوداء، ولحد ألآن ولو بدرجة أقل. فخوفهم على عائلاتهم ومسؤوليتهم على
التلاميذ ليلا ومهامهم المتعبة جعلتهم لا يعرفون النوم ليلا.
ـــــــــــــــــــشكرا جزيل الشكر اخي الفاضل كل ما قلته ضف الى ذلك معظم المسشارين او المدراء الجدد لا يعرفون تسير المؤسسة الا باستشارة المساعد التربوي لان المستشار او المدير كان يوما استاذ والاستاذ عمله يكون مباشرة مع التلميذ داخل القسم وحينما يدق الجرس يلتحق بقاعة الاساتذة اون انهى مهامه يذهب الى بيته ويبقى المساعد اخر من يخرج من المؤسسة وداخل الاستشارة يتقبل المساعد التربوي الكلام الغير لائق من اولياء التلاميذ الذين يرجعون المسؤولية للمساعد ومعظم المساعدين المتزوجين نسو اولادهم يفكرو في يوم الغد كيف يكون وووووووو
اين حقك يا مساعد كثرة واجباتك
بعد ما كنت صنف 11 اصبحت 07 ويلتحق مساعد تربوي جديد له شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مسؤولا عليك وبصنف 10
اخي المساعد اختي المساعدة نرجو من الله ان يوفقنا في كل ميدان القانون ظلمنا لكن الله يرى فلا اله الا الله محمد رسول الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
واعيد شكري للاخ صاحب مقال :من حقنا أن يعاد لنا ألحق في ألأمل
تحياتي الخالصة لك ولكل من ساهم في الرد على القانو ن الخاص بمساعدي التربية .










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 12:43   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
kamatchou81
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمة الزين مشاهدة المشاركة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية




قرار رقم 832
يحدد مهام
مساعدي التربية و شروط عملهم


إن وزير التربية
- بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين,
- بمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أفريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها,
- و بمقتضى المرسوم رقم 76- 172 المؤرخ 16 أفريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها,
- بمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية
- و بمقتضى القرار رقم 1009 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 و الذي يحدد مهام مساعدي التربية وواجباتهم
-


يقرر ما يلي:
أحكام عامة
المادة01: يهدف هذا القرار طبقا للاحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المشار اليه اعلاه الى تحديد المهام المرسومة لمساعدي
التربية وشروط عملهم.
المادة02: يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها اما بالخدمة في النظام الخارجي او في النظام الداخلي
و يمكن عند الحاجة ان يطلب منهم بالخدمة في النظامين معا.
المادة03: تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تاطير جميع التلاميذ اثناء اوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية , وفقا
لما ينص عليه التنظيم العام لانشطتهم , ويتولاها مساعدو التربية المكلفين بالنظام الخارجي.
وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي , اساسا بتاطير التلاميذ الداخليين ونصف داخليين خارج الفترتين المذكورتين و يتولاها مساعدو
التربية المكلفون بالنظام الداخلي.
المادة04: يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة
ويمارسونها في الثناويات والمتاقن فضلا عن ذلك , تحت مراقبة نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية .
المادة05: يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية و نائب المدير للدراسات و مدير المؤسسة.
المادة06: يعتبر مساعدو التربية أعضاء الفريق بالمؤسسة , ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه.
ويقومون على هذا الاساس بنشاطات تربوية وبداغوجية و ادارية.

النشاطات التربوية و البداغوجية
المادة07: يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية و مستمرة فيما يلي:
متابعة أحكام النظام الداخلي للمؤسسة.
السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحليلهم بالانضباط
تاطير التلاميذ وتربيتهم.
حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها
المادة08: يكلف مساعدو التربية بالسهر على ماياتي
v تنظيم حركة التلاميذ و مراقبتها أثناء اوقات الدخول و الاستراحة و الخروج
v أعتناء التلاميذ بحسن السلوك و المعاملة
v احترام قواعد الوقاية و الامن
المادة09: يشارك مساعدو التربية في تاطير مختلف الانشطة التربوية و الثقافية و الرياضية التي تنظمها المؤسسة من اجل التلاميذ سواء
داخلها او خارجها
المادة10: يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات و النشاطات التربوية المرتبطة باهداف
المنظومة التربوية و انفتاح المدرسة على المحيط.
المادة11: تندرج عمل مساعدو التربية في اطار تربوي و بناء عليه فان ممارسته تكون وقائية وليست ردعية.
المادة12: يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الانسانية و تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية .
المادة13: يمكن ان يطلب مساعدو التربية القيام بتا طير التلاميذ الخارجين المرخص لهم باليقاء بين الفترتين الصباحية و المسائية في
المؤسسات التي لاتتوفر على النظام الداحلي او النصف داخلي.
المادة14: يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات , وفي عملية التكوين و تحسين المستوى وتجديد
المعارف التي تنظمها السلطة السليمة.
النشاطات الإدارية
المادة16: تتعلق النشاطات الادارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة ما يلي:
1) المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الانتظام في الحضور و المواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات و الوثائق القانونية.
2) انجاز عدد من الاعمال الدورية منها حساب المعدلات و نقلها واعداد كشوف العلامات و الكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ و الشهادات المدرسية, وبصفة عامة امساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي او الخارجي بالمؤسة.
المادة17: يشارك مساعدو التربيةفي مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية و اختتامها.
المادة18: يشارك مساعدو التربيةفي المناوبة الادارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية.

أحكام ختامية
المادة19: يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها و انطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة
بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه اعمالهم وتنشيطها, من تخفيض جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب الاسبوعي
المطلوب , وفقا للاحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول.
المادة20: تحتسب مدة الخدمة في المراقد, وهي الفترة الممتدة بين اطفاء الانوار ونهوض التلاميذ, بثلاث (3) ساعات .
و تحسب الفترة التي تسبق اطفاء الانوار و الفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة .
المادة21: تبدا الخدمة في النظام الخارجي ربع (4/1) ساعة على الاقل قبل تكفل الاساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية و الفترة
المسائية وتنتهي ربع (4/1) ساعة بعد نهايتها .
المادة22: تشتمل الخدمة في النظام الداخلي , زيادة على حراسة التلاميذ الداخليين في المراقد و المطعم و اثناء المذاكرة , على المشاركة في
تاطير التلاميذاثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية.
المادة23: تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي اوالداخلي و يصدرها طبقا للمناصب المالية
المخصصة لكل مؤسسة مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية.
غير انه استثناء يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة اجراء تعديلات بما يتماشى و العمل بالنظامين معا.
المادة24: يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية
و التربوية التي تستلزم كفاءات خاصة و القيام باشغال السكريتارية.
و ينبغي الا تشكل الاعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعينين.
المادة25: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار و لاسيما القرار رقم 1009المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار اليه اعلاه.
المادة26: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.


حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991
وزير التربية
علي بن محمد


معارفك قديمة روح شوف المهام الصحيحة لقد تم تعديل المهام

خذف الغيابات (المكلف هو الذي يجمع الغيابا)
الغاء المناوبة
....









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-28, 07:03   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
zinarad
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

فشل المنظومة التربوية يكمن في عدم تدقيق في المهام المتعلقة بمساعدي التربية ، فينسب الى مساعدي التربية كل شيء أي مهام بيداغوجية وتربوية واجتماعية أحيانا وهذا من دون تكوين ولا ترقية تحسب تحفز هذا المساعد، ولكن بشرى لقطاع التربية نقول لهم أن مساعد التربية في الجزائر انسان خارق لا يحتاج الى التكوين المستمر، لكي يستطيع أن يتعامل مع التلاميذ ، فالاستاذ يلتقي مع التلاميذ قد نقول على الأكثر 3 ساعات في اليوم والمساعد التربوي مع التلميذ 8 ساعات يوميا فما هي نسبة التأثير والتأثر بالاضافة أن الاستاذ يلتقي مع التلميذ في الجانب العلمي ومساعد التربية يلتقي معه في الجانب التربوي الاخلاقي، فماذا تنتظر من الشخص الغير متكون أن يكون .










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-13, 19:25   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
هشام0
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

و أيضا ألغاء المعدلات










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-07, 20:41   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
الشريف خذيري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الشريف خذيري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عجيت لك يازمننننننننننننن؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc