اشكالات الحالة المدنية بالجنوب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اشكالات الحالة المدنية بالجنوب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-11, 21:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اشكالات الحالة المدنية بالجنوب

المقدمة:

إن نظام الحالة المدنية يعتبر من الأنظمة التي تحظى بإهتمام شعوب الأرض المختلفة ، نظرا لعلاقته المباشرة بكيان الأمة و وجودها، فبواسطته يتم تتبع مراحل وجود الإنسان منذ ولادته و تطورات حياته إلى وفاته عن طريق تنظيم حالات الميلاد ، الزواج و الوفاة، وبالتالي تحديد الوطني و الأجنبي و ما يترتب بعد ذلك من آثار متعلقة بالحقوق و الواجبات للمواطن كالجنسية ، الخدمة الوطنية و الإنتخابات ...الخ.
و بالتالي فإن الإهتمام بهذا النظام معناه الإهتمام بكيان الأمة ككل و بالسيادة والمحافظة عليه معناها المحافظة على ذاكرة الأمة و تاريخها و مصير أجيالها .

و قد شهد العالم المعاصر أول تنظيم للحالة المدنية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر و كان ذلك بأوربا .
و بإعتبار أن الجزائر كانت خلال تلك الفترة مستعمرة فرنسية فقد إستفادت من هذا التنظيم، حيث شهدت صدورأول قانون متعلق بالحالة المدنية للأهالي المسلمين الجزائريين بتاريخ 23/03/1882 ، تلاه المرسوم التطبيقي المتعلق بالتنظيم الإداري العام بتاريخ 13/03/1883، و عدة نصوص أخرى مثل المرسوم الصادر بتاريخ 02/06/1930 و المتعلق بزواج الأهالي بالقبائل .
إلا أن تطبيق هذا النظام عرف تفرقة كبيرة بين مناطق الوطن ( شمال – وسط- جنوب) إذ إقتصر تطبيقه على ما سمي بمنطقة "التل" أي الشمال الجزائري نظرا لتمركز المعمرين فيه ، بينما لم تستفد منه منطقة الجنوب وكان ذلك بهدف مسطر إنتهجه المستعمر أساسه غرض عسكري بحث ، ولعل التقسيم العسكري الذي إعتمده عام 1840 يؤكد تلك الرؤية العسكرية.







نظم القانون المذكور كيفية تأسيس الحالة المدنية حيث أحدث منصب ضابط الحالة المدنية أو محافظ معين خصيصا لإحصاء السكان الذين يتم تسجيلهم بعد ذلك في السجلات الأم المعدة على نسختين .
و لقد إستمر العمل بهذا القانون إلى ما بعد الإستقلال و بالضبط إلى غاية صدور الأمر رقم 66/307 بتاريخ 14/10/1966 و المتعلق بشروط تأسيس الحالة المدنية في المناطق التي لم تؤسس بها ، هذا الأخير الذي ألغى القانون السابق والنصوص اللاحقة له ، و قد نص هذا القانون على وجوب إختيار لقب لكل عائلة وعند إستحالة ذلك فإن العون المكلف بالحالة المدنية هو الذي يتولى إختياره لهم.

و قد إستمر العمل بهذا القانون إلى غاية صدور قانون الحالة المدنية بموجب الأمر 70/20 الصادر بتاريخ 19/02/1970 ، هذا الأخير الذي ألغى جميع القوانين المخالفة له ، و قد تضمن خمسة أبواب على النحو التالي :

*البـــــــــــــــــاب الأول : تنظيم مصلحة الحالة المدنية .
* الباب الثاني و الثالث : القواعد المشتركة و الخاصة بمختلف العقود .
* البـــــــــاب الرابـــــع : تنظيم الحالة المدنية في القانون الدولي .
* البـــاب الخامـــــــس : الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية .

و ما يلاحظ أن هذا القانون صدر مبكرا مقارنة مع بقية القوانين الجزائرية الأخرى التي صدر أغلبها سنة 1975 و ذلك راجع إلى الأهمية التي يكتسيها نظام الحالة المدنية من حيث إرساء سيادة الدولة و تدعيم ركائز المجتمع نظرا لعلاقته الوطيدة مع الجنسية و حالة الأشخاص و قد تلى هذا الأمر صدور عدة نصوص مكملة و متممة نذكر منها :

*الأوامر الصادرة بتاريخ 03/06/1971 و هي على التوالي:
- الأمر رقم 71/155 المتضمن كيفية إعادة إنشاء وثائق الحالة المدنية التي أتلفت بسبب كارثة أو حوادث حرب .
- الأمر رقم 71/156 المتعلق باللجان و الإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية .
- الأمر 71/157 المتعلق بتغيير اللقب .
ية في الجنوب الكبير
*الأمر 73/51 الصادر في 01/10/1973 المتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية .
*المرسوم رقم 76/189 الصادر في 06/12/1976 المتضمن تعديل المرسوم رقم 72/143 المتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية .
كما صدرت أيضا عن وزارة الداخلية عدة مناشير و مذكرات تتعلق بالحالة المدنية.

أما منطقة الجنوب الكبير التي أجرينا بإحدى أهم ولاياتها تدريبنا الميداني فإننا نجد أنها إبان الإحتلال لم تعرف أي نظام فعلي للحالة المدنية بالرغم من أنه ثبت أن هناك سلسلة من سجلات الحالة المدنية للفترة الممتدة من 1901 إلى 1959 و سبب ذلك راجع إلى أن المستعمر الفرنسي كان ينظر للمنطقة وسكانها على أنها متحف طبيعي و بشري يجب المحافظة عليه كما هو لجلب الزوار و المغامرين .
و لذلك فإن منطقة الجنوب الكبير لم تنطلق بها عملية تأسيس الحالة المدنية إلا بعد صدور القرار المؤرخ في 22/07/1967 الصادر عن وزارة الداخلية و الذي تضمن إفتتاح العملية في ولايات الواحات (تمنراست - الوادي - إليزي) و حدد تاريخ الإنطلاق في 15/09/1967 ، حيث إنطلق بصفة فعلية تأسيس الحالة المدنية بولايات الجنوب بعد إستكمال إحصاء جميع المواطنين بالمنطقة ، و قد تم التصديق على عملية التأسيس بموجب القرار المؤرخ في 28/10/1971 ، إلا أنه بصدور الأمر 70/20 تم إلغاء الأمر السابق بعدما تم التأسيس الفعلي للحالة المدنية في جنوبنا الكبير بما فيه ولاية تمنراست .
وهو ما أدى إلى صدور قرار وزاري بتاريخ 28/10/1971 الذي تمت بموجبه عملية تأسيس الحالة المدنية بولايات الجنوب، إلا أن إشكالات الحالة المدنية بها لم تكن إلا لتبدأ بأكثر حدة وخطورة مما سبق خصوصا
بولاية تمنراست التي تتميز عن بقية مناطق الوطن بوجود الأجانب بها بكثرة و بشكل متزايد نازحين من البلدان المجاورة و على وجه الخصوص من النيجر و المالي، إضافة إلى عدم إستقرار سكانها الأصلين ( الطوارق) بمكان أو بقعة معينة ساعدهم في ذلك شساعة المنطقة .
و هذه الوضعية المقلقة للحالة المدنية أصبحت مصب إهتمام السلطات المحلية و المركزية، إدارية منها و قضائية.
وهو ما نعرضه من خلال هذه المذكرة محاولين حصر أهم الإشكالات التي يعانيها هذا النظام الأساسي في بناء كيان الأمة و إيجاد أنجع السبل لحلها متبعين في ذلك الخطة التالية:

الخطة :


الفصل الأول : الإشكالات المتعلقة بضابط الحالة المدنية .
المبحث الأول : النظام القانوني لضابط الحالة المدنية .
المطلبالأول : ضابط الحالة المدنية، إ ختصاصاته و علاقته بالقضاء.
المطلب الثاني: الرقابة على أعمال ضابط الحالة المدنية ومسؤوليته.
المبحث الثاني : النقائص المتعلقة بضابط الحالة المدنية والحلول المقترحة لها .
المطلب الأول : النقائص المتعلقة بضابط الحالة المدنية .
المطلب الثاني : الحلول المقترحة لحل إشكالات ضابط الحالة المدنية.


الفصل الثاني : الإشكالات المتعلقة بسجلات الحالة المدنية .
ا لمبحث الأول: سجلات الحالة المدنية .المطلب الأول : أنواع سجلات و جداول الحالة المدنية .
المطلب الثاني :إنشاء، حفظ و إعادة تجديد سجلات الحالة المدنية.
ا لمبحث الثاني : النقائص المتعلقة بسجلات الحالة المدنية والحلول المقترحة لها .
المطلب الأول : النقائص المتعلقة بسجلات الحالة المدنية .
المطلب الثاني : الحلول المقترحة لحل إشكالات سجلات الحالة المدنية.

الفصل الثالث: الإشكالات المتعلقة بوثائق الحالة المدنية .
المبحث الأول : وثائق الحالة المدنية و الحالات التي تطرأ عليها.
المطلب الأول : وثائق الحالة المدنية .
المطلب الثاني : الحالات التي تطرأ على الوثائق الأصلية للحالة المدنية .
المبحث الثاني : النقائص المتعلقة بوثائق الحالة المدنية والحلول المقترحة لها .
المطلب الأول: النقائص المتعلقة بوثائق الحالة المدنية .
المطلب الثاني :الحلول المقترحة لحل إشكالات وثائق الحالة المدنية.
































الفصل الأول:
الإشكالات المتعلقة بضابط الحالةالمدنية
لا يختلف إثنان حول أهمية دور ضابط الحالة المدنية بإعتباره الأداة البشرية المكلفة قانونا بضبط و تنظيم الحالة المدنية لاسيما في الجنوب الكبير الذي يتميز بخصوصيات إقليمية من حيث شساعة المساحة و خصوصيات بشرية من حيث التركيبة المتنوعة .
و بإعتبار ضابط الحالة المدنية المشرف على هذا النظام القانوني الحيوي فقد خوله القانون صلاحيات واسعة قيدها بمسؤولية مدنية و جزائية عن الأخطاء التي من شأنها أن تؤدي إلى شل و عرقلة هذا النظام و التي نستشفها من خلال إخضاعه لرقابة قضائية و إدارية .
و لدراسة الإشكالات الخاصة بضابط الحالة المدنية لابد من تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تنحصر أساسا في:
-النظام القانوني لضابط الحالة المدنية.
-النقائص المسجلة.
-الحلول المقترحة.

المبحث الأول:
النظام القانوني لضابط الحالة المدنية
لقد تم ذكر ضابط الحالة المدنية في الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتضمن قانون الحالة المدنية و القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة و على غرار القانون المصري" " و الفقه لم يتضمن القانون الجزائري أي تعريف له بل إقتصر على تعداد الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الصفة و تبيان إختصاصاتهم و فرض الرقابة عليهم مع تحديد مسؤولياتهم عن جميع الأخطاء الصادرة عنهم .

المطلب الأول:
ضابط الحالة المدنية ،إختصاصاته
و علاقته بالقضاء
لقد حصرت المادتان الأولى و الثانية من الأمر 70/20 الأشخاص المتمتعين بصفة ضابط الحالة المدنية و أسندت إليهم وحدهم مهمة تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات وتحرير عقود الزواج و تسجيلها على سجلات معينة و قسمتهم الى فئتين:
-ضابط الحالة المدنية المحلي
-ضابط الحالة المدنية القنصلي
كما حددت المادتان الثالثة والرابعة من نفس الأمر صلاحيات ضابط الحالة المدنية بحصرها في" ":
-الإختصاص المحلي
-الإختصاص النوعي

الفرع الأول :
تعريف ضابط الحالة المدنية
أولا: ضابط الحالة المدنية المحلي:
إن نص المادة الأولى من الأمر 70/20 يبين بوضوح أن ضابط الحالة المدنية هو رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه ، و هؤلاء ضباط عموميون يكتسبون هذه الصفة بمجرد فوزهم بالإنتخابات بمعنى ضباط الحالة المدنية بقوة القانون ، أما المادة الثانية فهي تجيز لرئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته أن يفوض إلى عون بلدي أو أكثر بعض مهامه أي ضباط الحالة المدنية المفوضين ، و قد حددت نفس المادة الشروط القانونية الواجب توافرها و هي" ":
*تفويض صريح من رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته.
*أن يكون هذا العون من الموظفين الفائمين بوظائف دائمة .
*ألا يقل عمره عن واحد و عشرين( 21) سنة .
*أن يقتصر التفويض على تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تسجيل و قيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية.
*يجب أن يتم هذا التفويض في شكل قرار يرسل إلى الوالي و النائب العام لدى المجلس القضائي الذي توجد في دائرة إختصاصه البلدية المعنية.

ثانيا:
ضابط الحالة المدنية القنصلي:
إذا كان قانون الحالة المدنية قد حصر صفة ضابط الحالة المدنية داخل الوطن في كل من رؤساء المجاس الشعبية البلدية و نوابهم و مفوضيهم فإنه قد حصر في المادة 104 منه صفة ضابط الحالة المدنية خارج الوطن في كل من :- رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على الدوائر القنصلية .
- رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية " ".
و هؤلاء يكتسبون هذه الصفة بقوة القانون بمجرد إستلامهم المنصب الذي يشغلونه ، و يجوز لهم عند الحاجة أن يطلبوا من وزير الخارجية أن يأذن بتفويض نواب القنصلية و أعوان السلك القنصلي للقيام ببعض أو كل مهام ضابط الحالة المدنية بالنسبة للجزائرين المقيمين خارج الوطن و ذلك بتلقي التصريحات الخاصة بالولادات ، الوفيات و الزواج أو ممارسة الصلاحيات المتممة لصلاحيات ضابط الحالة المدنية .
و في حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنية فإن سلطاته ترجع إلى العون المعين لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية ، بشرط أن يكون من موظفي السلك الدبلوماسي .

الفرع الثاني :
إختصاصات ضابط الحالة المدنية
أولا : الإختصاص المحلي :
طبقا لنص المادة الرابعة من الأمر 70/20 فإن ضابط الحالة المدنية يتلقى التصريحات و يقوم بتسجيل الوثائق و تحريرعقود الزواج التي تتم
داخل النطاق الإقليمي لبلدية إختصاصه تحت طائلة متابعته التأديبية و الجزائية .و إنه في حالة تلقي تصريح بالولادة أو الوفاة أو الزواج خارج حدود دائرة إختصاصه و في غياب نص يقضي ببطلان هذه الوثيقة قانونا رغم مخالفة هذا العمل للقانون، فإنه يتعين على ممثل النيابة العامة بإعتبارها تمارس رقابة قضائية على أعماله أن تطلب من رئيس المحكمة أصدار حكم بإبطال هذا العمل لأنه يظل صحيحا حتى ولو كان ضابط الحالة المدنية غير مختص إقليميا إلى أن يصدر أمرا ببطلانه و هذا طبقا لنص المادة 49 من نفس الأمر .
و نلاحظ أن المشرع إستعمل ترجمة غير سليمة لكلمة (ordonnance) بالصيغة الفرنسية في حين أنه يقصد بها أمر و ليس حكم كما هو وارد في نص المادة بالصيغة العربية.
ثانيا : الاختصاص النوعي:
طبقا لنص المادة الثالثة من الأمر 70/20 يكلف ضابط الحالة المدنية بالقيام بما يلي:
*تلقي التصريحات بالولادات و ليس مشاهدتها كما عبر عنها المشرع و تسجيلها في السجلات المعدة لذلك.
*تحريرعقود الزواج.
* تلقي التصريحات بالوفيات و تسجيلها بالسجلات المعدة لها.
*مسك سجلات الحالة المدنية بحيث يتولى تسجيل كل الوثائق التي يتلقاها و ليس العقود كما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نفس الأمر و تقييد كل البيانات الهامشية و ذلك بتقييد منطوق الأحكام القضائية المتعلقة بالطلاق و تصحيح الوثائق.
*السهر على حفظ السجلات المستعملة و المحفوظة و المودعة في محفوظات البلدية و البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية .
*إستلام شهادات الإعفاء من سن الزواج بالنسبة للقاصرين و شهادات الإذن بالزواج بالنسبة لمن يشترط القانون فيهم الحصول على رخصة لإبرام عقد الزواج مثل العسكرين و الشرطة والأجانب" " .
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المهام لا يملك القيام بها سوى ضابط الحالة المدنية أو من خوله القانون ذلك ، و إذا قام بها سواهم أعتبر منتحلا لصفة الغير و تعرض للمتابعة الجزائية " " .
الفرع الثالث:
علاقة ضابط الحالة المدنية بالقضاء:
لضباط الحالة المدنية علاقة عمل وطيدة و مستمرة مع جهاز القضاء، و هي تكتسي أهمية كبرى لكون هؤلاء يمارسون مهامهم بالتنسيق مع هذا الجهاز و تحت رقابته ، و تتمثل هذه العلاقة فيما يلي:
أولا: علاقة ضابط الحالة المدنية بالنيابة العامة :
نصت المادة 26 من الأمر 70/20 على أنه يمارس ضابط الحالة المدنية مهامه تحت رقابة النائب العام و عليه فإن العلاقة بينهما هي علاقة رقابة و إشراف" "، حيث يتولى هذا الأخير الإطلاع على سجلات الحالة
المدنية التي يمسكها الضابط شخصيا أو بواسطة وكيل الجمهورية قصد مراقبتها و التحقق من مطابقتها للنصوص القانونية و تحرير محاضر عن ذلك، كما يتولى تحرير محاضر عن المخالفات المرتكبة من قبل الضابط و تحريك الدعوى العمومية بشأنها.
كما تظهر هذه العلاقة من خلال أوامر التصحيح الإداري التي يصدرها وكيل الجمهورية و التي يتولى ضابط الحالة المدنية تنفيذها بتسجيل التصحيح الوارد فيها على هامش العقد الأصلي كما يخطره بجميع أوامر التصحيح القضائي لتنفيذها.
ثانيا: علاقة ضابط الحالة المدنية برئيس المحكمة:
تربط ضابط الحالة المدنية برئيس المحكمة علاقة عمل تتجلى فيما يلي :
*إن رئيس المحكمة هو الذي يتولى الترقيم و التأشير على السجلات الممسوكة من قبل ضابط الحالة المدنية طبقا لنص المادة السابعة من الأمر 70/20 و هو ما يضفي عليها القيمة القانونية .
*رئيس المحكمة هو الذي يمنح أذون الزواج للقصر طبقا لنص المادة 73 من نفس الأمر .
*رئيس المحكمة هو من يصدر أوامر التصحيح القضائي التي يلتزم ضابط الحالة المدنية بتنفيذها عن طريق تسجيلها و التأشير بها على هامش عقود الحالة المدنية ، و من بينها:
- أمر تصحيح عقود الحالة المدنية طبقا لنص البمادة 49 من نفس الأمر.
- أمر تعديل الأسماء للمصلحة المشروعة أو إضافة أسماء أخرى طبقا للمادة 57 منه.
- أمر قيد مختلف العقود .
- أمر إبطال العقود الخاطئة طبقا للمادة48 منه.
ثالثا: علاقة ضابط الحالة المدنية بامانة ضبط المجلس:
إن علاقة ضابط الحالة المدنية بأمانة ضبط المجلس هي علاقة عمل دائمة و دورية ، حيث أن الأول ملتزم قانونا في نهاية كل سنة بإرسال النسخة الثانية من السجلات و كذا الوثائق الملحقة بها و الجداول العشرية و السنوية إلى أمانة ضبط المجلس طبقا للمواد 17،14،10،9 من نفس الأمر .
كما يلتزم بالإبلاغ عن كل الأوامر التي تصل إليه و التي تغير من وضعية السجلات و العقود المحفوظة بالمجلس و ذلك كي تكون نسختي السجلات متطابقة.
المطلب الثاني:
الرقابة على أعمال ضابط الحالة المدنية ومسؤوليته
إن قانون الحالة المدنية قد سن قواعد تنظم الحالة المدنية سواء من حيث ضبط و حفظ السجلات و طريقة تحريرها و تقييد وثائقها ، كما كلف هيئات لمراقبة ضباط الحالة المدنية و معاينة أخطائهم و الإختلالات الواردة على السجلات و بالتالي تقويمها .
و كمثال على ذلك تجدر الملاحظة أن محكمة تمنراست و خلال الفترة الممتدة من 07/01/2003 إلى 20/12/2004 عالجت 2390 ملف حالة مدنية خاصة بالتصحيح القضائي ، و من 10/01/1999 إلى 20/12/2004 عالجت 1219 ملف حالة مدنية خاصة بالتصحيح الاداري. و للوقوف على الآليات التي حددها القانون و النتائج المترتبة عنها نتناول ما يلي:
الفرع الأول :
الرقابة على أعمال ضابط الحالة المدنية
لقد أخضع القانون أعمال ضابط الحالة المدنية إلى رقابة مزدوجة إدارية و قضائية:

أولا: الرقابة الادارية:
خول قانون البلدية " " للوالي مهمة مراقبة شروط حفظ وثائق البلدية بما فيها سجلات الحالة المدنية إذ أجاز له في حالة ما إذا تبين له أن شروط المحافظة عليها دون المستوى أن يكلف البلدية بكل الإجراءات التي يراها مفيدة لحفظ أنجع.
و في حالة إرتكاب ضباط الحالة المدنية لأخطاء جسيمة بسبب ممارستهم لمهامهم و إستنادا إلى تقرير من الوالي يأمر بوقفهم عن ممارسة مهامهم
بإعتبارهم موظفين عموميين طبقا لقواعد المرسوم 85/59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات الذي تضمن في المواد من 122 إلى 131 منه القواعد الواجب إتباعها من قبل الإدارة عند المساءلة الإدارية و توقيع العقوبة التأديبية بحسب جسامة الأخطاء المرتكبة.

ثانيا : الرقابة القضائية :
تنكب الرقابة القضائية على طريقة مسك السجلات الجاري إستعمالها و حفظها ، و هي تتم بأنماط تتمثل فيما يلي:
01- انماط الرقابة :
نص الأمر 70/20 على طريقتين للرقابة تتمثل فيما يلي:
أ/ طريقة الوضع تحت التصرف دون نفل السجلات من مكان وجودها:
و تتمثل هذه الطريقة في مراقبة سجلات الحالة المدنية و ذلك بالإطلاع عليها دون نقلها من مكانها حيث يتعين على أمناء السجلات وضع هذه الأخيرة تحت تصرف قاضي النيابة لمراقبتها طبقا لنص المادة 23 منه . و أسند المنشور الوزاري رقم 05 المؤرخ في 23/03/1988 المتعلق بمراقبة الحالة المدنية هذه المهمة إلى وكيل الجمهورية تحت
مسؤولية النائب العام و ذلك على مستوى البلديات التابعة لدائرة إختصاصه؛ و تكون هذه المراقبة سداسية تختم بتحرير تقرير مفصل يرسل إلى وزارة العدل-مديرية الشؤون المدنية- كما تبعث نسخة منه إلى وإلي الولاية تحت إشراف النائب العام.

ب/طريقة نقل السجلات قصد الاطلاع عليها:
تتمثل هذه الطريقة بنقل سجلات الحالة المدنية من مكانها الأصلي بالبلدية إلى مقر الجهة القضائية قصد الإطلاع عليها طبقا لنص المادة 24 منه ،و هذا النوع من المراقبة خول للنائب العام أو مساعديه و ذلك قصد القيام بالمراقبة السنوية و يتعين عليه خلال العملية التحقق من وضع السجلات و تحرير محضر عن إيداعها لدى أمانة ضبط المجلس يضمنه
نتائج التحقيق و يثبت فيه فيما إذا كانت المخالفات قد أرتكبت من قبل ضابط الحالة المدنية أم لا؟ طبقا لنص المادة 25 من الأمر 70/20 والمنشور الوزاري رقم03 المؤرخ في 17/02/1986 .
02/مضمون الرقابة:
بالرجوع إلى مذكرة السيد وزير العدل حافظ الأختام الواردة تحت رقم 15/374 المؤرخة في 14/06/1995 المتعلقة بمراقبة و تفتيش مصالح الحالة المدنية يكمن مجال تلك الرقابة في ثلاث محاور:
- مراقبة و تفتيش الوسائل و الإمكانيات البشرية .
- مراقبة و تفتيش الوسائل و الإمكانيات المادية .
- مراقبة و تفتيش السجلات بذاتها.
أ/مراقبة و تفتيش الوسائل و الإمكانيات البشرية :
و تشمل مراقبة ما يلي:
*وجود عدد كافي من الموظفين .
*توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون و هي : صفة الديمومة في الموظف ، الكفاءة المهنية، الجدية و حسن التصرف،وجود التفويض القانوني و إرسال قرار التفويض إلى النائب العام و الوالي طبقا للمادة 2/1 من الأمر 70/20 .
ب/مراقبة و تفتيش الإمكانيات و الوسائل المادية :
و تشمل :
*تنظيم الجناح المخصص لمصلحة الحالة المدنية من حيث إستقبال المواطنين و توافر الشروط الازمة له.
*الوسائل الازمة لحفظ السجلات في مكان آمن (الرفوف، الخزانات ، الحافظات ) و كذا وسائل مكافحة الحريق.
ج/مراقبة و تفتيش السجلات بذاتها:
و تشمل هذه المراقبة طريقة حفظ السجلات و مسكها و كيفية تسجيل العقود
ج1 / مراقبة حفظ السجلات: و تشمل :
*مراقبة الحالة المادية لها طبقا لنص المادة18 من الأمر 70/20 (التمزق أو تلف أوراق السجلات).

*التأكد من وجود ثلاث سجلات (الولادات، الزواج ، الوفيات) و أن يكون كل سجل مكون من نسختين بالنسبة للسنة الجارية طبقا لنص المادة 6 من نفس الأمر .
*مراقبة وجود الوثائق الملحقة بسجلات السنة الجارية طبقا للمادتين10،19 من نفس الأمر.
*التأكد من إيداع السجلات التي تجاوز عمرها مائة(100) سنة في محفوظات البلدية طبقا للمواد 21 من الأمر 70/20 ،122 من قانون البلدية .
*التأكد من إنجاز الجداول السنوية و العشرية وإرسالها إلى المجالس القضائية.

ج2/مراقبة مسك السجلات و كيفية تسجيل العقود: و تشمل ما يلي:
*مراقبة ترقيم السجلات من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة و التحقق من كونها مؤشرة من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله طبقا لنص المادة 7 من نفس الأمر.
*مراقبة تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون بياض أو تحشير و التحقق من التصديق و التوقيع على عملية الشطب و الإلحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد طبقا لنص المادة الثامنة من نفس الأمر.
*التأكد من تسجيل بيانات التأشيرات الهامشية على عقود الحالة المدنية طبقا للمادتين42،52 منن نفس الأمر.
*مراقبة ختم وقفل السجلات من قبل ضابط الحالة المدنية عند إنتهاء كل سنة طبقا لنص المادة التاسعة من نفس الأمر" " .

الفرع الثاني :
مسؤولية ضابط الحالة المدنية
ينجر عن مراقبة أعمال ضابط الحالة المدنبة في حالة وقوع إخلالات من قبلهم قيام مسؤو ليتهم الشخصية و التي تكون إما جزائية أو مدنية، فأثناء ممارستهم لوظائفهم المتعلقة بمسك السجلات و تحرير العقود
يمكنهم الوقوع في أخطاء إما عمدية أو نتيجة إهمال يترتب عنها ضرر للمواطن أو للمصلحة العامة الأمر الذي جعل المشرع يؤكد صراحة مسؤو لياتهم عن إهمالهم في المادة 26 من الأمر 70/20 التي تفيد بأن ضباط الحالة المدنية يمارسون مهامهم تحت مسؤولياتهم و تكون إما تاديبية ينجر عنها جزاء تأديبي أو مسؤولية مدنية أو جزائية .

أولا: المسؤولية المدنية :
طبقا لنص المادتين 28،25 من الأمر70/20 فإن ضابط الحالة المدنية مسؤول عن كل تحريف أو تزوير في السجلات و الوثائق و كذا عن تسجيلها في أوراق منفصلة أو في سجلات غير معدة لها أصلا، فإذا حدث و أن نتج عن هذه الأخطاء أضرار لأصحابها فإن ضابط الحالة
المدنية يكون مسؤول مدنيا عن كل الأضرار التي يمكن ان تلحق بالغير نتيجة هذا التحريف أو التزوير أو الإهمال أو الأخطاء المرتكبة من قبله أو من قبل مفوضيه لكون هذه االسجلات في عهدته و هذه المسؤولية قائمة أساسا على المادة 124 من القانون المدني، و عليه فإن دعوى التعويض عن التقصير أو الأخطاء يمكن أن تثار بصفة أصلية أمام المحاكم المدنية من قبل المتضرر مادام الضرر ناتج عن خطأ الضابط كما يمكن أن تثار أيضا بصفة تبعية أمام المحاكم الجزائية " "متى حركت النيابة العامة أو ممثلها الدعوى العمومية .
و طبقا للمادة 29 من الأمر 70/20 يعاقب على مخالفة ضابط الحالة المدنية لقانون الحالة المدنية بغرامة لا يمكن أن تزيد عن 200 دج
تقررها المحكمة الباتة في المسائل المدنية بناء على طلب النيابة العامة و بهذا فقد أحدث قانون الحالة المدنية نوعا خاصا من المخالفات تخرج عن نطاق القواعد العامة للتجريم و العقاب إذ تختص بالنطق بها المحكمة المدنية بدلا من المحكمة الجزائية بالرغم من أن الفعل يشكل في الواقع جريمة هي في الأصل من صميم الإختصاص النوعي للمحاكم الجزائية .
و من خصوصيات هذه المخالفات أن عقوباتها لا تخضع لظروف التشديد حيث انها محددة بحدها الأقصى فلا يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر مما هو محدد و لو تكرر الفعل الاجرامي اكثر من مرة ، كما أنها لا تدخل ضمن السوابق القضائية و لا تنقضي حسب قواعد إنقضاء العقوبة في القانون العام ،و لا تقبل وقف التنفيذ.
و قد اصطلح على تسمية هذه المخالفات ب "المخالفات المدنية"، و منها:
- المخالفات المترتبة عن الفساد الحاصل في السجلات المنصوص عنها في المادة 28 من نفس الأمر.
-المخالفات المترتبة عن عدم إحترام النصوص المنظمة لسجلات الحالة المدنية والمتعلقة بحفظها طبقا لنص المادة 29 من الأمر70/20 .
-المخالفات المترتبة عن عدم مراعاة الشروط القانونية الواجبةعند تحرير عقود الزواج. طبقا لنص المادة77 من نفس الأمر.
-المخالفات المتعلقة بتسليم تسخة من عقود الحالة المدنية دون تدوين البيانات الهامشية المتعلقة بالتصحيحات القضائية طبقا لنص المادة 53 من نفس الأمر.

ثانيا : المسؤولية الجزائية:
طبقا لاحكام المادة 29 من الأمر 70/20 فإن ضابط الحالة المدنية يتابع جزائيا في بعض الحالات من أجل الأخطاء المرتكبة من قبله و التي قد تأخذ وصف مخالفات ، جنح أو جنايات و يرجع الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم الجزائية ، و تتلخص هذه الجرائم في:
*المادة 441 من قانون العقوبات التي تعاقب ضابط الحالة المدنية بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين و غرامة من خمسين إلى خمسمائة دينار جزائري أو بإحدى العقوبتين فقط إذا سجلوا وثيقة للحالة المدنية في ورقة منفصلة أو في دفاتر أو سجلات غير تلك المعدة رسميا لذلك و كذلك إذا سجلوا عقد زواج أمراة سبق لها الزواج قبل إنقضاء مهلة العدة المقررة شرعا.
*المادة الثانية من قانون 63/224 الصادر بتاريخ29/06/1963 المتعلق بتحديد سن الزواج التي تعاقب ضابط الحالة المدنية بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر و غرامة من أربعمائة إلى ألف فرنك جديد إذا حرر عقد زواج و لم يحترم شروط سن الزواج المحددة قانونا" " .
*المادة159 من قانون العقوبات التي تعاقب أمناء المستودعات العامة و من بينهم طبعا ضباط الحالة المدنية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع أتلاف للسجلات أو نزع للأوراق أو تحريف للوثائق و كان ذلك ناتج عن إهمالهم و عدم محافظتهم على سجلات الحالة المدنية التي في عهدتهم.
*المواد 215،214،158 من قانون العقوبات تعاقب ضباط الحالة المدنية إذا قاموا بإتلاف أو تحريف السجلات أو تبديد الوثائق الموجودة في عهدتهم بعقوبة تتراوح بين خمس سنوات و السجن المؤبد " " .

ثالثا : عدم مسؤولية الدولة و البلدية عن اعمال ضباط الحالة المدنية :
إن كل الأخطاء التي ترتكب من قبل ضباط الحالة المدنية بهذه الصفة تعتبر أخطاء شخصية مستقلة عن الأخطاء المهنية أو الوظيفية يسؤلون عنها مسؤولية شخصية إما مدنيا أو جزائيا حسب الخطأ المنسوب
لهم و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون الدولة أو البلدية مسؤولة عن أخطائهم و لا تتحمل المسؤولية المدنية عنهم و بالتالي لا يمكن متابعتها و لا مساءلتها عن رئيسها و موظفيها إلا مساءلة مدنية حسب
نص المادة 136 من القانون المدني أي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه" ".
و طبقا للمادة 145 من قانون البلدية فإنها مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه و الموظفين التابعين له أثناء القيام بالوظيفة أو بسببها و عندها يحق للبلدية الرجوع عليهم إذا تبين لها أنهم أخطؤوا أخطاء شخصية نتيجة الإهمال و التهاون.
المبحث الثاني:
النقائص المسجلة بشأن ضابط الحالة المدنية و الحلول المقترحة:
على ضوء الزيارات الميدانية التي قمنا بها إلى بلدية تمنراست ومن خلال الإطلاع على تقارير النيابة العامة المرسلة إلى وزارة العدل و المتعلقة بوضعية الحالة المدنية بولاية تمنراست و كذا تقارير اللجان المنعقدة خصيصا لدراسة هذه الوضعية و تقييمها و كذا الإقتراحات المقدمة لتحسينها قمنا بإستخلاص مجموعة المشاكل و الصعوبات المطروحة بشأن نظام الحالة المدنية بالجنوب الكبيربصفة عامة و مجلس قضاء تمنراست بصفة خاصة، و كذا بعض الحلول التي نراها مناسبة للتقليل من هذه الإشكالات إن لم تكن لحلها بشكل جذري و نهائي.

المطلب الأول:
النقائص المسجلة بشأن ضابط
الحالة المدنية :
تعتبر ولاية تمنراست من أكثر ولايات الجنوب معاناة من مشاكل الحالة المدنية التي أصبحت معضلة حقيقية تطرح بشدة أمام المصالح الادارية و القضائية، و هي في حقيقة الأمر تعود إلى عدة عوامل تتجسد فيما يلي:

أولا : العامل التاريخي:
المتمثل في الإحتلال الفرنسي للجزائر الذي أعتبر منطقة الجنوب بصفة عامة منطقة عسكرية حرمها من سريان قانون الحالة المدنية الذي أسسته فرنسا في الجزائر بموجب القانون الصادر في 23/03/1882 المعدل بتاريخ02/04/1930 الذي أقتصر تطبيقه على مناطق الشمال دون الجنوب و هو من أول و أكثر العوامل تأثيرا على ظهور إشكالات الحالة المدنية بها .

ثانيا : العامل الجغرافي:
تعتبر منطقة تمنراست منطقة حدودية صحراوية شاسعة متميزة بمسالكها الوعرة التي تعيش بها قبائل "الطوارق" ، هذه العوامل الجغرافية ساهمت في بروز ظاهرة تسرب الأجانب إلى أرض الوطن و الإستقرار بها بإنشاء علاقات زواج و مصاهرة مع عائلات جزائرية دون حيازتهم على وثائف تثبت هويتهم، الأمر الذي يصعب من مهمة ضباط الحالة المدنية للقيام بالوظائف المنوطة بهم .
ثالثا: العامل البشري:
إن السبب الذي كان له الاثر الكبير في تعقيد إشكالية الحالة المدنية التي تعرفها المنطقة يتمثل في كون الموظفين القائمين على هذه المصالح لم يكونوا من أهل المنطقة و بالتالي لم تكن لهم دراية بقبائلها و أهلها و لم يكن بإستطاعتهم التفريق بين السكان الأاصلين و الأجانب.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى بروز النقائص التالية:
*نقص معرفة ضباط الحالة المدنية لصلاحياتهم و مهامهم و مسؤولياتهم عند تحرير و إمضاء العقود و السجلات و الوثائق .
*الإمضاء دون تفويض قانوني " ".
*عدم كفاءة الأعوان المفوضين بمعنى عدم توافر شرط السن و الرتبة فيهم .
*منح التفويض بالإمضاء لأعوان مكلفين بمهام أخرى الأمر الذي يؤدي إلى تقصيرهم في مجال الحالة المدنية .
*عدم إستقرار ضباط و أعوان الحالة المدنية .
*التهاون و التأخر في إمضاء العقود المحررة يوميا في سجلات الحالة المدنية .
*عدم تشجيع الأعوان المتمكنين في الحالة المدنية .
*عدم القيام بالتكوين و الرسكلة بالنسبة لضباط و أعوان الحالة المدنية .
*عدم تخصيص إطارات كفأة لمصالح الحالة المدنية .
*ضعف التنشيط و المراقبة من قبل المصالح الوصية و ذلك بعدم إجراء الرقابة القضائية و الإدارية على مصالح الحالة المدنية لاسيما السجلات .
*غياب إجراءات ردع بالنسبة للمخالفين لقانون الحالة المدنية .
*عدم الإمتثال للتعليمات المعطاة لهم من جانب المراقبين لتصحيح الأوضاع .
*عدم تأكيد رؤساء البلديات لتفويضهم بإرساله إلى الجهات القضائية و الولائية و عدم إرسال نماذج عن الإمضاءات .
*عدم إبلاغ النيابة العامة عند إنهاء المهام عملا بالمادة الثانية من الأمر70/20.
رابعا: العامل المادي:
هذا العامل ساهم بشكل كبير في تعقيد إشكاليات الحالة المدنية و ذلك بسبب عدم ملاءمة أماكن العمل الخاصة بمصالح الحالة المدنية، حيث لاحظنا ميدانيا أن مكاتب حفظ سجلات الحالة المدنية لبلدية تمنراست تعاني من الفوضى و ذلك لإنعدام تصنيف السجلات مكانيا و زمانيا و تأثرها بالعوامل الطبيعية (كثرة الغبار و الرمال على الرفوف) الأمر الذي يؤدي إلى تلف السجلات بسرعة خاصة مع إنعدام نظام الإعلام الآلي في حفظ المعلومات في ملفات خاصة.
خامسا: العامل التشريعي:
من الأسباب التي ساهمت بشكل مباشر في تعقيد مشكلة الحالة المدنية هو عدم التوفيق بين قانون الحالة المدنية و النصوص المتعلقة به و من أمثلة ذلك:
* أن المادة الأولى من الأمر 70/20 لم تبين متى و لا كيف يستطيع نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي ممارسة وظيفتهم كضباط للحالة المدنية، و لم تتضمن أي حل لما عساه أن يحصل لهؤلاء من تنازع في الإختصاص وظيفي عند اشتراكهم في صفة واحدة.
*أن المشروع التمهيدي لقانون البلدية أسند مهام ضابط الحالة المدنية إلى الأمين العام لها و ذلك بالسهر على تنظيم و سير مصلحة الحالة المدنية
و الحفاظ على كل العقود، و قد نصت المادة94 منه على أنه:" للأمين العام للبلدية صفة ضابط الحالة المدنية مع مراعاة المادة 73 منه " هذه الأخيرة التي تمنح صفة ضابط الحالة المدنية لرئيس المجلس الشعبي البلدي وحده دون نوابه مع تكليف خاص بإبرام عقود الزواج و دون الإشارة إلى تلقي تصريحات الولادات و الوفيات ، و بهذا يصبح كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و الأمين العام للبلدية شريكان في مهام ضابط الحالة المدنية" " .
*أن الأمر 70/20 قد أغفل حالة تعذر الإتصال بين فرع من فروع البلدية لبعد المسافة كما هو الحال بالنسبة لولاية تمنراست الأمر الذي يصعب على ضابط الحالة المدنية القيم بالمهام المنوطة به.
*نص المشرع في المادة الثانية من نفس الأمر على أن هناك جوازية لتفويض الغير ببعض مهام ضابط الحالة المدنية القنصلية ،لكن السؤال المطروح هو : من هو هذا الغير؟ و هل هذا هذا التفويض دائم أم مؤقت؟ و هل هو تفويض خاص أم عام؟.
• بالرجوع لأحكام المادة 104 من نفس الأمر و المادة 27/2 من الأمر 77/12 المنظم للوظيفة القنصلية نلاحظ أن هناك تباين بين النصين بخصوص تحديد صفة الموظف المؤهل لأن ينوب ضابط الحالة المدنية القنصلي ، و هذا التباين يتجلى في أن نص المادة 104 يشير لنواب القناصل لإكتساب هذه الصفة بشكل دائم إلا أن نص المادة 27/2 جعل أي مواطن أو أي موظف قنصلي قابل لإكتسابها" " .
المطلب الثاني:
الحلول المقترحة للإشكالات الخاصة بضابط الحالة المدنية
نتيجة للمشاكل العديدة التي عانت و لا تزال تعاني منها منطقة الجنوب الكبير بصفة عامة و ولاية تمنراست بصفة خاصة، فقد قدمت اللجان الوزارية المشتركة من وزارة الداخلية و وزارة العدل و كذا النواب العامون على مستوى المجالس القضائية في الجنوب عدة اقتراحات للمشاكل التي تم ذكرها آنفا و التي إرتاينا أنها تساهم و لو بقدر صغير في حل تلك الإشكاليات ، وم هي تتمثل فيما ي
أولا : على مستوى التشريع:
ينبغي التوفيق بين قانون الحالة المدنية و النصوص المرتبطة به على الشكل التالي:
*يجب أن ينص قانون الحالة المدنية على الحالة التي يتعذر فيها على البلدية الإتصال بفرع من فروعها لبعد المسافة كما هو الحال بمنطقة عين المكان بحيث يجيز للهيئة التنفيذية للبلدية أن تعين مندوبا خاصا من بين أعضاء المجلس مع مراعاة أن يكون من الذين يقيمون في ذلك الجزء من البلدية للقيام بمهام ضابط الحالة المدنية في ذلك الفرع و هذا بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي .
*ضرورة وضع نصوص قانونية صارمة و زجرية مع جعل الغرامات المالية المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية مرتفعة لوضع حد لظاهرة التهاون في التسجيل .
*وجوب استصدار نصوص تشريعية و تنظيمية تخص أو تنظم الحالة المدنية القنصلية بالنسبة للسجلات الموجودة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية.
*تعديل بعض المصطلحات الواردة في قانون الحالة المدنية منها:
- مصطلح "رئيس المجلس الشعبي البلدي" بصفته ضابط الحالة المدنية ليصبح "رئيس البلدية" .
- مصطلح "حكم صادر عن المحكمة" بلفظ "أمر صادر عن المحكمة" (المادة39 من نفس الأمر).
- مصطلح "وكيل الدولة" ليصبح "وكيل الجمهورية".
- مصطلح "الواحات و الساورة" ليصبح "الجنوب الكبير" " " .

ثانيا : على مستوى العامل البشري:
بإعتبار أن ضباط الحالة المدنية هم المشرفين على السير الحسن لهذا النظام فلابد من حسن إختيار الأشخاص الذين تسند إليهم هذه الصفة و هذا بناء على معايير محددة قانونا ، و من أجل ذلك نرى أنه لابد من إتباع الإقتراحات التالية:
*تخصيص إطارات كفأة للإشراف على مصالح الحالة المدنية و تحفيزهم بإنشاء قانون أساسي خاص بهم و تكوينهم تكوينا إداريا ملائما .
*وضع كافة القوانين و الأنظمة تحت تصرف ضباط و أعوان الحالة المدنية و تزويدهم بها مع تذكيرهم بصلاحياتهم و مسؤولياتهم عند تحريرو إمضاء وثائق الحالة المدنية .
*الحرص على تفويض الأعوان بصفة قانونية و هذا بإصدار قرار التفويض من رئيس البلدية بصفته ضابط الحالة المدنية و عدم تكليف أعوان أجانب عنها للقيام بمهامها.
*ضرورة إختيار أعوان أكفاء و مستقرين في مناصبهم لتفادي التهاون و التأخير في تقييد العقود المحررة يوميا في سجلات الحالة المدنية بالإضافة إلى تشجيع الأعوان المتمكنين.
*التحكم في لمصالح الحالة المدنيةو متابعتها و ذلك بالتنشيط و المراقبة الدورية من قبل المصالح الوصية و القضائية .
* وجوب تحميل ضباط الحالة المدنية المسؤولية التقصيرية عند عدم القيام بمهامهم على الشكل المطلوب و عن الفساد الواقع على السجلات.
*وجوب تحميل رئيس المحكمة أو القنصل الذي يحل محله المسؤولية عن عدم التأشير على كل ورقة بالسجلات و عن عدم تحرير محضر افتتاحها.
*وجوب قيام رئيس أمناء ضبط المجلس بإخبار النيابة العامة بعدم تسلمه النسخة الثانية من السجلات.

ثالثا : على المستوى المادي:
*يجب تمكين ضباط الحالة المدنية و أعوانهم من كافة وسائل الكتابة كالحبر و الأقلام الجافة الجيدة .
*يجب تخصيص وسائل متطورة و أماكن لائقة لحفظ السجلات و الوثائق.
*وجوب إدخال نظام الإعلام الآلي في تسيير مصالح الحالة المدنية على غرار الدول المتطورة و إدخال نظام الحفظ الآلي للسجلات .
*ضرورة تكييف الهياكل الحالية قصد التكفل بهذا القطاع الحساس بصفة ناجعة.
و مهما يكن ، فإن حل إشكالات الحالة المدنية الخاصة بضباط الحالة المدنية يتطلب تظافر جميع جهود الأطراف المعنية على الصعيدين الإداري و القضائي.

الفصل الثاني :
الإشكالات المتعلقة بسجلات
الحالة المدنية:
تعتبر سجلات الحالة المدنية الشاهد الرسمي على حالة الأفراد و وضعيتهم القانونية كونها مستندات إدارية رسمية بالنظر إلى حجيتها و قوتها الثبوتية ، و هي على ثلاثة أنواع نصت عليها المادة السادسة من الأمر 70/20 ، و أوجبت أن تكون على نسختين أصليتين لإثبات كل وثائق الحالة المدنية من ولادة ، زواج و وفاة ، و كل ما يطرأ على هذه الوثائق من تصحيح أو إلغاء أو تعديل.
و من خلال دراستنا لهذه السجلات سنحاول التعرف على كيفية مسكها ،كيفية حفظها ،الإطلاع عليها و الجداول الخاصة بها ، و الوقوف على النقائص و الإشكالات المسجلة بشأنها ، لننتهي في الأخير إلى إقتراح بعض الحلول التي يمكن أن تقلل من حدتها.
المبحث الأول:
سجلات الحالة المدنية
نتناول في هذا المبحث نظرة وجيزة حول أنواع السجلات و كيفية إنشائها من بداية إفتتاحها إلى غاية ختمها، و كذا قواعد التسجيل و القيد فيها.
و سنتعرض لجداول السجلات السنوية و العشرية كما نحاول التعرف على كيفية إعادة إنشاء السجلات و تجديدها
المطلب الأول :
أنواع سجلات الحالة المدنية و جداولها :
لقد نص الأمر 70/20 في مادته السادسة على وجوب تسجيل عقود الحالة المدنية في ثلاث سجلات يتكون كل منها من نسختين ،يعهد بها إلى ضابط الحالة المدنية الذي يتولى كذلك إعداد جداول طبقا للقانون.
الفرع الأول:
أنواع سجلات الحالة المدنية
أولا: سجل عقود الميلاد:
هو سجل معد لتسجيل كل الولادات التي تقع داخل الحدود الإقليمية للبلدية محل التسجيل " "، كما تسجل فيها كل الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة الآمرة بتسجيل الولادات التي تم التصريح بها خارج الآجال القانونية .
ثانيا : سجل عقود الزواج:
تسجل فيه كافة عقود الزواج المبرمة أمام ضابط الحالة المدنية أو أمام الموثقين ، كذلك القرارت القضائية المثبتة للزواج و الأحكام القضائية المعلنة للطلاق على هامش عقود الزواج .
ثالثا : سجل الوفيات:
تسجل فيه كافة الوفيات و القرارات القضائية المثبتة للوفاة .
و تعتبر هذه السجلات الثلاثة بمثابة الإطار الرسمي المخصص لتسجيل وثائق الحالة المدنية من قبل الضابط المختص و الذي يجب عليه السهر و المحافظة على هذه السجلات و الإعتناء بها و ذلك بتسجيل كل ما يطرأ على حالة الفرد بما في ذلك الطفل الذي يولد ميتا بطلب من أحد والديه.
كما تجدر الإشارة إلى أن كل سجل من السجلات يحتوي على هامش لقيد البيانات الهامشية " " لإضافة أي تعديلات تطرأ على الوثائق الأصلية للحالة المدنية للفرد، أي التاشير بالزواج على هامش الوثيقة الأصلية لميلاد كل من الزوجين و التأشير بالوفاة على هامش الوثيقة الرسمية لميلاد المتوفي " " .
الفرع الثاني : جداول الحالة المدنية:
نصت المادة 12 من الأمر70/20 على أن يعد لكل بلدية و في كل سنة جدول هجائي لوثائق الحالة المدنية يعد بواسطته جدول عشري في كل عشرة سنوات ، و الغرض من هذه الجداول هو تسهيل البحث و المراجعة لحالة الأفراد المدنية حسب الحروف الهجائية للألقاب .
أولا : الجداول السنوية :
تعد الجداول بواسطة البطاقات المحررة حسب عقود الحالة المدنية حسب النظام الهجائي خلال الشهر الذي يلي إختتام سجل السنة السابقة و يسجل في نسختي السجل و يصادق عليها ضابط الحالة المدنية و يجب ألا يشتمل السطر على اكثر من لقب واحد.
و تخضع هذه الجداول إلى رقابة النائب العام و الوالي ، و ترسل النسخة الثانية من الجداول إلى أمانة ضبط المجلس القضائي من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في مرفقة بالنسخة الثانية من السجلات.

ثانيا: الجداول العشرية:
تحرر الجداول العشرية من قبل ضابط الحالة المدنية كل عشرة سنوات خلال الستة الأشهر الأولى للسنة الحادية عشر إعتمادا على الجداول السنوية ، و هي على ثلاثة أنواع:
- جداول الولادات،
- جداول الزواج،
- جداول الوفيات.
و يجب ألا يشتمل السطر على أكثر من لقب واحد ، كما تحرر هذه الجداول على نسختين يصادق ضابط الحالة المدنية على كل نسخة منهما و يراقب صحتها و مطابقتها للأصل كما يتم إرسال نسخة من تلك الجداول إلى أمانة ضبط المجلس القضائي تحت رقابة النائب العام و الوالي و ذلك عند إنقضاء الستة أشهر.

المطلب الثاني:
إنشاء و حفظ سجلات الحالة المدنية
إن سجلات الحالة المدنية تكتسي صبغة رسمية و قوة ثبوتية إذا خضعت إلى الإجراءات الشكلية التي أوجبها القانون سواء من حيث فتحها أو ختمها و قواعد القيد و التسجيل فيها .
الفرع الأول:
إفتتاح سجلات الحالة المدنية و ختمها
يتولى ضابط الحالة المدنية ترقيم جميع السجلات من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة و يقوم رئيس المحكمة بالتأ ن شير على كل صفحة و يحرر محضر بذلك يذكر فيه نوع الوثائق التي ستسجل فيه و السنة التي سيستعمل فيها و عدد الأوراق التي تضمنها و إسم البلدية التي ستستعمله، و يثبت هذا المحضر بالسجل ذاته حتى يكون هذا الأخير صالحا لتسجيل وثائق الحالة المدنية بصفة تسلسلية و متتابعة دون أي محو أو شطب أو بياض أو تحشير ، و في حالة وجود ذلك يجب الإشارة إليه في الهامش مع المصادقة عليه من قبل الضابط و الأطراف " " .
كما يقوم ضابط الحالة المدنية عند نهاية كل سنة بإختتام هذه السجلات و تحرير محضر بذلك يتضمن عدد الوثائق المدونة فيه و تودع نسخة منها بمحفوظات مصلحة الحالة المدنية بالبلدية و ترسل النسخة الثانية إلى أمانة ضبط المجلس القضائي خلال شهر من إختتامها .
و ما تجدر الإشارة إليه أنه نظرا لإختلاف البلديات من حيث الكثافة السكانية فإن بعضا منها تلجأ إلى إنشاء سجلات إضافية متممة و مكملة للسجلات الأولى حسب الحالة.
أما بالنسبة للسجلات الممسوكة على مستوى القنصليات طبقا للأمر77/12 المؤرخ في 02/03/1977 المتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية، فإن رئيس المركز القنصلي بإعتباره ضابط الحالة المدنية هو من يتولى مسكها و ترقيم صفحاتها من أولها إلى آخرها و ختمها بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه أما التوقيع عليها فهو حكر عليه فقط على عكس ما تعرفه سجلات الحالة المدنية المحلية التي تعرض على رئيس المحكمة .
كما تختم هذه السجلات في آخر كل سنة من قبل رئيس المركز القنصلي الذي يقوم بإرسال النسخة الثانية منها إلى وزارة الشؤون الخارجية لتحفظ بها، كما يتم افتتاحها و ختمها عند تغيير رئيس البعثة القنصلية أو الدبلوماسية بصفة إلزامية " " .

الفرع الثاني :
قواعد القيد و التسجيل
نظرا لأهمية سجلات الحالة المدنية فقد أوجب قانون الحالة المدنية مراعاة بعض الشروط و البيانات التي يجب على ضابط الحالة المدنية إحترامها و هي كما يلي:
*يجب أن تكون الكتابة واضحة .
*يجب تسجيل العقود بالتتابع دون ترك أي فراغ أو بياض وعدم الكتابة بين السطر.
*الإمتناع عن الحشر و الشطب .
*المصادقة و التوقيع على عمليات الشطب و الإلحاق بنفس الطريقة التي يوقع عليها مضمون العقد .
* ألا يكتب أي شيء بإختصار كما يجب الإمتناع عن كتابة التواريخ بالأرقام . *يجب ضمان توقيع المصرحين بالولادات أو الوفيات عند تحرير العقود الموجودة بالسجلات.
*يتعين على ضباط الحالة المدنية عدم تأجيل التوقيع على العقود و لسجلات.
*ضرورة قيد البيانات الهامشية و الإعتناء بها سواء كان ذلك بالنسبة لضباط الحالة المدنية المحلين أو القنصلين إذ يتعين عليهم مراعاة المواد 60،59،58 من قانون الحالة المدنية .
*ضرورة الإلتزام بالمادة 12 من الأمر 70/20 و هو ما أكدته التعليمة الوزارية المشتركة حول الحالة المدنية المؤرخة في 30/08/1994 .

الفرع الثالث:
حفظ سجلات الحالة المدنية و الاطلاع عليها
أولا: حفظ سجلات الحالة المدنية :
لقد أناط المشرع حفظ سجلات الحالة المدنية بضباطها و كذا برؤساء أمنات ضبط المجالس القضائية الذين يقع على عاتقهم مهمة حفظ و صيانة السجلات الجاري بها العمل بمقر البلدية، و كذا حفظ جميع المستندات و الوثائق الملحقة بها كأوامر التصحيح القضائي و الإداري و أوامر الإعفاء من سن الزواج و التي ترسل نهاية كل سنة إلى أمانة ضبط المجلس القضائي لمدة مائة سنة إبتداء من تاريخ إختتامها و بعد فوات هذه المدة تنقل إلى الولاية لتحفظ بها و تبقى تحت إشراف النائب العام و الوالي الذان يسهران على إيداعها و حفظها نهائيا.

ثانيا : الإطلاع على سجلات الحالة المدنية:
إن سجلات الحالة المدنية تخضع للسرية و لقاعدة عدم جواز الإطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك و المنصوص عليهم في قانون الحالة المدنية، كما يمنع الإطلاع عليها إلا بواسطة النسخ المستخرجة عنها .
و يشمل المنع الأشخاص الذين ليس لهم صفة أعوان الدولة و كذا السجلات التي لا يتجاوز عمرها مائة سنة ذلك أن السجلات التي يزيد عمرها عن مائة سنة يخضع الإطلاع عليها للقواعد التي تنظم الإطلاع على محفوظات البلدية .
و نشير في هذا الصدد بأن مفهوم العلانية لا يقتصر على الإطلاع المباشر على السجلات فحسب و إنما يتحقق بتسليم نسخ أو ملخصات عنها ، إذا فإنه يمنع الإطلاع عليها مباشرة من غير الأعوان المؤهلين لذلك بنص القانون طبقا للمادة 22 من نفس الأمر.
كما يتعين على أمناء السجلات وضعها تحت تصرف النواب العامين والولاة و رؤساء الدوائر و نوابهم و الإدارات التي تحدد بموجب مرسوم قصد الإطلاع عليها شريطة ألا يتم نقلهامن مكانها " " .
و لقد حدد القانون حالتين فقط لنقل سجلات الحالة المدنية و هما :
- حالة الأمر بنقل السجلات بموجب مقرر قضائي .
- حالة طلب السجلات من قبل النواب العامين أو القضاة المندوبين عنهم للقيام بمراقبتها السنوية.

المطلب الثالث:
إعادة تجديد سجلات الحالة المدنية
الفرع الأول:
حالات تجديد السجلات
قد يحدث و أن تقع كوارث طبيعية أو حروب أو عوامل أخرى من شأنها ان تتسبب في إتلاف ، تخريب سجلات الحالة المدنية ، الأمر الذي
يؤدي إلى صعوبة إستخراج الوثائق المطلوبة لإثبات الحالة المدنية لذا حددت التعليمة الوزارية المشتركة حول الحالة المدنية كيفية إعادة تسجيل السجلات المفقودة و المتلفة ، و يمكن حصرها في الحالات التالية:

أولا : تجديد السجلات الغير صالحة للإستعمال :
و يتعلق الأمر في هذه الحالة بالسجلات الموجودة بمقر البلدية و التي أصبحت غير صالحة للإستعمال ، و للقيام بتجديدها يجب إتباع الإجراءات التالية :
01- حصر السجلات المطلوب تجديدها و تحديد نوعيتها و سنة إيداعها و طلب السجلات المرغوب تجديدها من المطبعة المعينة من قبل وزارة الداخلية .
02- تقدم هذه السجلات إلى رئيس المحكمة المختص إقليميا لترقيمها و التأشير عليها قبل الشروع في أستعمالها لتسجيل وثائق الحالة المدنية .
03- تعين الأعوان المكلفين بعملية النسخ من طرف رئيس البلدية .
04- يتم نقل مضمون الوثائق الموجودة في السجلات المتلفة كلية دون إغفال أية معلومة؛ أما فيما يتعلق بإمضاء ضابط الحالة المدنية و المصرحين و المصرح بهم فيجب كتابة أسمائهم و ألقابهم و ذكر عبارة "إمضاء"، و يتم حفظ النسخة الأصلية في أرشيف البلدية .
05- عرض السجلات الجديدة على رئيس المحكمة المختص عند الإنتهاء من عملية التجديد للمصادقة عليها و على هذا الأخير أن يقوم بذلك في أسرع الآجال.

ثانيا: تجديد السجلات التي اتلفت كلية على مستوى البلدية:
تخص هذه الحالة النسخة الأولى من السجلات الأصلية الموجودة على مستوى البلدية و التي أتلفت كلية مع وجود النسخة الثانية لها بمقر
المجلس القضائي و في هذه الحالة تتبع الإجراءات التالية لإعادة تجديديها إضافة إلى الإجراءات السابقة الذكر في الحالة الأولى:
01- تقديم طلب الترخيص بعملية التجديد إلى النائب العام بالمجلس القضائي الذي تقع في دائرة إختصاصه البلدية المعنية .
02- تتم عملية التجديد و النقل بمقر المجلس القضائي حيث توجد النسخة الأصلية الثانية التي يتم منها النقل.
و يمكن بصفة إستثنائية و بعد الترخيص من السيد النائب العام نقل السجلات المحفوظة بالمجلس إلى مقر البلدية أو الولاية لتجديدها بشرطين:
*تخفيض كلفة التجديد خاصة بالنسبة للبلديات البعيدة عن مقر المجلس .
*توفير الظروف الأمنية الازمة لنقل هذه السجلات .

ثالثا: إعادة تسخ و نقل السجلات دون مصادقة المحكمة المختصة:
ترتبط هذه الحالة بالحالة الأولى نظرا لوجود النسخة الأصلية الممزقة على مستوى مقر البلدية و منها تم نقل و تجديد نسخة ثانية لكن دون عرضها على رئيس المحكمة المختص إقليميا لا قبل النقل و لا بعده.
و في هذه الحالة يتعين على ضباط الحالة المدنية المعنين بهذه الوضعية إعداد حصر كامل و دقيق لكل السجلات التي جددت بهذه الطريقة و عرضها على رئيس المحكمة المختص إقليميا لمراجعتها و التأشيرو المصادقة النهائية عليها حتى تكتسب الصبغة الرسمية ، و يتم حفظ النسخ التي تم النقل عنها في أرشيف البلدية بصفة نهائية.

رابعا: اعادة انشاء سجلات الحالة المدنية المتلفة بنسختيها الاصليتين:
تخص هذه الحالة سجلات الحالة المدنية التي تتعرض نسختيها الأصليتين إلى التلف و التخريب بسبب كارثة طبيعية أو حرب أو أعمال تخريبية ، و قصد إعادة إنشاء هذه السجلات تتبع الإجراءات المذكورة في
المرسوم رقم71/155 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بإنشاء العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب و المرسوم رقم 71/156 المؤرخ
في نفس التاريخ المتعلق باللجان و الإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء الحالة المدنية .
و لقد نصت المادة الأولى من الرسوم 71/155 على ما يلي: " أن عقود الحالة المدنية التي تكون نسختاها الأصليتان قد أتلفتا أثر كارثة أو حوادث حرب يعاد إنشاؤها من عناصرها الأساسية و يتم ذلك بصفة إلزامية فيما يتعلق بالعقود التي يرجع تاريخها إلى ما يقل عن ثمانين عاما من العام الذي وقعت فيه الكارثة أو الحرب، أما فيما يتعلق بالعقود التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ذلك فتتم إعادة إنشائها بناء على طلب المعنيين على الوجه التالي:
01- بالّإستناد إلى الخلاصات الرسمية عن تلك العقود .
02- بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير و بعد مشاهدة الوثائق المقدمة دعما لها كالدفاتر العائلية .
03- بناء على سجلات المستشفيات و المقابر و جداول الوفيات الموضوعة من قبل مصلحة التسجيل ، و الوثائق الصادرة عن الولايات ، المحاكم ، البلديات ، مصالح التربية الوطنية ، مكاتب التجنيد، مصالح الإحصاء، و على أية وثيقة يمكن أن يستخلص منها جوهر وثائق الحالة المدنية و يمكن موافات اللجنة المحدثة لهذا الغرض بجميع هذه السجلات أو الوثائق للإطلاع عليها .
و قد نصت المادة الثانية من نفس المرسوم على الإجراءات التي تتخذها اللجنة للقيام بإعادة السجلات المتلفة و المتمثلة فيما يلي:
01- وجوب نشر قائمة السجلات المراد إعادة إنشائها بصفة كلية أو جزئية في الجريدة الرسمية و في نشرة القرارات الإدارية للولاية و الجرائد المحلية بناء على طلب وكيل الجمهورية المختص.
02- ينبغي على أي شخص أو موظف عمومي أو قضائي تكون في حيازته خلاصة رسمية أو دفاتر عائلية تتعلق بعقد من العقود المقرر إعادة إنشائها أو يكتشفها أو يتسلمها بأية صفة كانت أن يودعها في مقر البلدية أو أمانة ضبط المحكمة التابعة لمحل سكناه ، أوالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية إذا حصل ذلك في الخارج و ذلك خلال الشهر الذي يلي تاريخ حصوله على تلك الوثائق .
03- يتم الإيداع مقابل نسخة محررة على ورقة عادية مصادق عليها حسب الأصل و تعد بمثابة إيصال عن الخلاصة أو الوثائق المودعة.
04- عندما تقدم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أمين الضبط عدة خلاصات من عقد واحد فإنه لا يحتفظ إلا بخلاصة واحدة و تعاد الأخرى لحائزها بعد أن يذكر فيها ما يفيد بأن خلاصة العقد قد تم إيداعها، و نفس الأمر يتم بالنسبة لأمين اللجنة الذي يتحقق من أن خلاصة نفس العقد قد تم تسليمها إلى اللجنة.
05- يقوم رؤساء المجالس الشعبية للبلديات التي أتلفت عقود و سجلات الحالة المدنية الخاصة بها بإعداد قائمة تتضمن الأشخاص الذين كانوا يسكنون البلدية قبل تاريخ واقعة الإتلاف و الأشخاص الذين سبق لهم أن عملوا على قيد العقود مع ذكر مساكنهم الحالية إن أمكن ذلك
06- يتعين على كل الأشخاص المذكورين في القائمة أن يقدموا تصريحا خلال سنة من نشر قائمة السجلات إلى مقر البلدية الكائن بإقليمها مقر سكناهم يحتوي على البيانات الجوهرية لمختلف العقود المطلوب إعادة إنشائها .
07- ينبغي على الطالب أن يقدم جميع الأوراق الثبوتية دعما لتصريحاته لكي يمكن التحقق من إدعائه .
08- يوقع الطالب على التصريح بعد تلاوته عليه إضافة إلى توقيع ضابط الحالة المدنية ثم يحال مع النسخة أو خلاصة الأوراق المقدمة إلى كاتب اللجنة وفقا للشروط سالفة الذكر.
و تم إحداث اللجنة الخاصة بإعادة إنشاء السجلات المتلفة من جراء كارثة طبيعية أو حرب أو الأعمال التخربية بموجب قرار صادر عن وزير العدل يعين بموجبه رئيس اللجنة ينشر في الجريدة الرسمية في نفس الوقت الذي تنشر فيه قائمة السجلات المراد إعادة إنشائها ، يساعد اللجنة كاتب يقوم بإستلام المراسلات و إرسالها، ضبط السجلات ، صيانة المحفوظات ،كتابة النسخ و تحرير الوثائق الضرورية.
كما يتولى قيد جميع الطلبات إعادة إنشاء شهادات الحالة المدنية المحالة على اللجنة في السجل الممسوك من قبله مع وضع ملف مرقم و بطاقة للتصنيف.

الفرع الثاني :
الإجراءات المتبعة لدراسة ملفات إعادة إنشاء
السجلات المتلفة
تتمثل هذه الإجراءات مما يلي:
*يتم تعيين مقرر لكل ملف من قبل رئيس اللجنة أو رئيس القسم المختص و يتركز دور المقرر بصفة خاصة في التحقق من صحة الوثائق و مطابقتها للتحريات الجارية و يمكن له القيام بتحقيق إذا إقتضى الأمر ذلك ثم يحيل الملف إلى الرئيس الذي يتولى البت فيه .
*إجراء التحقيق يتم بإستدعاء الشهود للحضور و الإدلاء بشهادتهم بعد أداء اليمين أمام أحد أعضاء اللجنة و بحضور كاتب مساعد يتولى تحرير محضر بتصريحات الأطراف.
*تبث اللجنة في الأمر بناء على الرأي المسبب المدلى به من قبل العضو المقرر .
وبناء على هذه الإجراءات يتم إعادة إنشاء السجلات و الوثائق المتلفة نتيجة كارثة أو حرب أو أعمال تخريبية و بالتالي يمكن القول بأن هذه الطريقة تمكن من تحري الدقة و الأمانة في نقل السجلات دون ترك أي لبس أو شك في صحة المعلومات و الوثائق المعتمدة في ذلك.
الفرع الثالث:
حجية السجلات:
بما أن سجلات الحالة المدنية تعتبر سجلات رسمية يحررها موظف عام مختص أثناء أدائه لمهامه و في حدود إختصاصاته المخولة له قانونا و وفق الشروط و الإجراءات القانونية لذلك فإنه من غير شك أن تكون لكل السجلات الموضوعة بين يديه حجية ثبوتية مطلقة لا تقبل إثبات العكس إلا بالطعن فيها بالتزوير على غرار الوثائق الرسمية الأخرى ، لذلك فإن كل العقود و الوثائق و النسخ و الملخصات التي تستخرج عنها تعد وثائق رسمية ذات حجية مطلقة شريطة أن تحمل تاريخ إنشائها و ختم و توقيع السلطة التي حررتها.
إلا أن عدم الصرامة في تطبيق قانون الحالة المدنية و التعليمات الوزارية الموضحة لكيفية تطبيقه جعل ضباط الحالة المدنية يرتكبون أخطاء فادحة في تسجيل المعلومات الواردة في وثائق الحالة المدنية و كذا تسجيل البيانات غير الصحيحة بناء على تصريحات كاذبة أو الإعتماد على وثائق مزورة مما يؤدي إلى إستخراج نسخ خاطئة .
و بالرغم من ذلك تبقى سجلات الحالة المدنية الشاهد الرسمي على حالة الأفراد و وضعيتهم القانونية لكونها المصدر الوحيد الذي يمكن إستخراج العقود و الوثائق منه الأمر الذي يجعل السلطة المعنية تولي لها الأهمية البالغة.
لكن من الؤسف أن الأمر ليس بهذه البساطة في الجنوب الكبير لاسيما منطقة تمنراست بحيث يطرح مشكل السجلات بحدة ، و عليه سنحاول في المبحث الموالي الوقوف على إبرز المشاكل و النقائص التي يعانيها نظام الحالة المدنية على مستوى هذه الأخيرة.
المبحث الثاني:
النقائص المسجلة بشأن سجلات
الحالة المدنية و الحلول المقترحة
نظرا لكون تأسيس الحالة المدنية في منطقة الجنوب الكبير لم يتم إلا سنة 1966 بمقتضى الأمر 66/307 على الرغم من أن الحالة المدنية نظمت لأول مرة بالجزائر سنة 1882 الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من الإشكالات و النقائص التي أثارت إهتمام السلطات المحلية و المركزية بسبب الوضع الخطير الذي أصبح يهدد حالة الأفراد و هويتهم و أصالتهم، و التي تتلخص فيما يلي:

*الوضعية السيئة لسجلات الحالة المدنية .

*إغفال تسجيل المواطنين .
*تسجيل الأجانب في السجلات الأم.
*الإشكالات المسجلة على مستوى الحالة المدنية القنصلية .
و غيرها من الإشكالات التي سنتطرق إليها في المطلب الأول ، و نحاول إيجاد الحلول المناسبة لتسوتها و التقليل من حدتها .

المطلب الأول :
النقائص المتعلقة بسجلات الحالة المدنية :
كما ذكرنا سابقا فإنه قد برزت في الآونة الأخيرة عدة مشاكل خاصة بسجلات الحالة المدنية في الجنوب الكبيرنتيجة لحداثة تأسيسها مقارنة بباقي مناطق الوطن ،و يمكن حصر مجملها فيما يلي:
أولا :الوضعية السيئة لسجلات الحالة المدنية :
إن السجلات التي كانت موجودة على مستوى مصلحة الحالة المدنية لبلدية تمنراست لسنة 1949 لم تكن تتوفر على الشروط و الشكليات الواجب توافرها في السجلات الشيء الذي أدى إلى صدور الأمر 61/101 المؤرخ في جانفي 1961 المتضمن الشروط التي يستطيع بمقتضاها سكان عمالة الساورة و الواحات و الذين سجلوا في سجلات الحالة المدنية فيما سبق دون لقب أن يختاروا ألقابا مناسبة لهم و هذا ما نصت عليه المادة الأولى منه ،و هو ما لم نجد له تطبيقا جديا لدى إطلاعنا على هذه السجلات .
و عند صدور الأمر رقم 66/307 المتضمن تأسيس الحالة المدنية بالجنوب الكبير ظهرت عدة أخطاء و نقائص سواء على مستوى كيفية مسك السجلات و ضبطها أو على مستوى عملية التسجيلات ذاتها و كذا ما صاحبها من إغفالات لعدد كبير من سكان المنطقة .
و من خلال معايناتنا الميدانية لمصلحة الحالة المدنية لبلدية تمنراست و إطلاعنا على التقارير الصادرة عن النيابة العامة للمجلس، تبين لنا أن السجلات لم تكن بالشكل و الكيفية التي حددها القانون و هو ما أثر سلبا
على السيرالحسن لمصلحة الحالة المدنية و كذا على حالة الأفراد و مصالحهم و يرجع سبب ذلك إلى العامل البشري ، حيث كان لتوظيف ضباط الحالة المدنية الأثر الكبير في تعقيد الإشكالية التي تعرفها المنطقة، إذ نجد أن معظم الموظفين الذين تعاقبوا على مسك السجلات لم يكن لهم المستوى الثقافي و لا الكفاءة الازمة لشغل مثل هذه المناصب الأمر الذي أدى إلى إرتكابهم عدة أخطاء فادحة أثرت بشكل كبير على هذا النظام الحساس.
و خير دليل على ذلك العدد الهائل من طلبات التصحيح التي ترد يوميا إلى المحكمة حيث سجلنا ما يقارب (30) طلب تصحيح يوم الأحد المخصص للإستقبال ، و هذا راجع إلى:
01- أخطاء في قيد أو عدم قيد العائلات في سجلات
الحالة المدنية :
إن الأمر الذي لفت إنتباهنا على مستوى مصلحة الحالة المدنية لبلدية تمنراست هو أنه تم تسجيل عائلة واحدة مرتين في السجل الأم بألقاب و أماكن مختلفة مثل عائلة نفيس سجلت في سجل آخر بلقب مباركي ،و كذا عائلة فرقي سجلت بلقب أفرقي و عائلة حديد سجلت بلقب مداح ، و كذا عدم تسجيل عائلات بأكملها مثلا عائلة الهمال من قبيلة كنته و عائلة رقادي.
02- الحالة الرديئة للسجلات :
و تتمثل هذه الحالة في الحشر و الشطب و ترك صفحات بيضاء دون تسجيل أية ملاحظة أو محوها دون ذكر أي سبب، كذلك تسجيل أشخاص بسن أقل من سنهم الفعلي أو العكس مع تأنيث المذكر و تذكير المؤنث مثل:
- إسم خليفة في قبيلة اسقمارت هو إسم يطلق على الأنثى ، أما عند الطوارق فيطلق على الذكر.
-إسم حنانة يطلق على الذكر في قبيلة القناتن ،أما عند الطوارق فيطلق على الأنثى.
و قد لاحظنا ميدينيا أن المدعو" أتنوف تالة " مسجل في وثيقة عقد ميلاد صادرة عن بلدية تمنراست في 17/10/2004 تحت رقم 2688 على أنه "اتنوف تالة بنت سامة" .
كما عاينا منح أسماء خيالية في غير محلها لبعض الأشخاص ، كما أنه تم تسجيل بعض الأشخاص عدة مرات في بلديات تابعة للولاية و بألقاب و تواريخ ميلاد مختلفة غير مطابقة للواقع، و نتيجة لذلك اصبح المواطنون دون هوية ثابتة لأن اللقب يختلف بين المعني و أصوله .
و بسبب التكوين الضعيف لأعوان البلديات المكلفين بالحالة المدنية لاحظنا أن عملية التسجيل و القيد في السجلات تتم بشكل غير واضح نتيجة للخط الرديء غير المفهوم و إستعمال قلم الرصاص بدلا من الحبر و كذا كثرة الأخطاء النحوية في تحرير العقود و عدم التأشير على هامشها ، و إستعمال الممحاة و التشطيب إلى غير ذلك.
و في هذا الإطار تم إجراء ندوة محلية حول وضعية الحالة المدنية لولاية تمنراست و ذلك بالتنسيق بين النائب العام و رؤساء المجالس الشعبية البلدية إنتهت إلى ما يلي:
*بالنسبة لسجلات عقود الميلاد:
فأغلب السجلات الموجودة على مستوى بلديات تمنراست ، عين صالح ، فقارة الزوي و عين غار تتم بصورة غير سليمة إذ نلاحظ كثرة
الأخطاء المادية في كتابة الألقاب و الأسماء باللغة اللاتينية و حتى باللغة العربية و كذا عدم ذكر هوية المصرح بالميلاد ، و خلو عقود الميلاد من توقيع ضابط الحالة المدنية مما يؤدي قانونا إلى بطلانها .
كذلك عدم التوقيع على السجلات مخالفة لنص المادة 36 من الأمر 70/20 ، إظافة إلى عدم وجود الجداول السنوية و العشرية للسجلات التي نص القانون على إلزامية مسكها بموجب المادتين 16،15 منه .
* بالنسبة لسجلات عقود الزواج:
فقد لاحظنا فيها بعض الأخطاء المرتكبة مثل التأشيرات الهامشية غير القانونية كذكر قيمة الصداق أو تعديل إسم أحد الأشخاص بعدما كان مكتوبا بصورة أخرى أو تعديل تاريخ الميلاد، و أحيانا نجدها غير موقع عليها من قبل ضابط الحالة المدنية و لم يتم وضع الملاحظات الهامشية عليها لإبراز التعديلات التي طرأت على حالة الأشخاص .
لكن الأمر الذي لفت إنتباهنا و إستغرابنا في نفس الوقت هو الطريقة الفريدة التي يستعملها الأعوان المكلفين بتسجيل عقود الزواج ، إذ أنهم بعد ملأ الوثائق المعدة لذلك و التي تسمى "الوثائق الاحصائية" يعمدون إلى أخذ توقيع المعنين بالأمر و الشهود في السجل على بياض و يسمحون لهم بالإنصراف على أن يقوم العون فيما بعد بنسخ العقد على الصفحة الموقع عليها و هذه الطريقة غير القانونية تحرم المعنين من حقهم في تلاوة مضمون العقد على مسامعهم بعد نسخه و تتسبب في وقوع الكثير من الأخطاء، بل قد تؤدي إلى إهمال تسجيل العقد في حالة نسيانه أو ضياع الوثيقة الاحصائية .
*بالنسبة لسجلات عقود الوفيات :
فهي الأخرى لم يتم توقيعها من قبل ضابط الحالة المدنية كما يوجد بها أخطاء فادحة في كتابة هوية الأشخاص .
و ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو الطريقة العشوائية التي تتم بها عملية تلقي التصريحات بالوفات و تسجيلها، إذ أن الموظف المكلف بتلقي التصريح بالوفاة لا يعتمد على أية وثيقة لتحديد هوية المتوفي بل يكتفي بالتصريح الشفوي فقط مما يؤدي إلى تسجيل عقود وفاة تكون الهوية فيها غير مطابقة تماما للهوية المسجلة في عقود الميلاد.
و ما لاحظناه ميدانيا هو قيام ضابط الحالة المدنية بفتح سجل خاص لتسجيل البيانات الهامشية بدلا من تسجيلها على هامش العقود و السجلات ، و في كثير من الأحيان نجد أن الملاحظات الهامشية الخاصة بالزواج ، الطلاق و الوفاة يتم إغفالها .
هذه الوضعية أدت إلى خلق مشاكل خطيرة للمواطنين من بينها تسجيل بعض الأشخاص المتوفين ضمن قوائم المعنين بالخدمة الوطنية أو تسجيل بعض النساء ضمن هذه الأخيرة بسبب تسجيلهن مذكر بدلا من مؤنث ،كما لاحظنا عدم تطابق نسختي بعض السجلات .
و قد أدى الجهل بمحتوى القانون على مستوى بعض البلديات إلى أن تحتفظ هذه الأخيرة بنسخ السجلات المعدة للمجلس و الإمتناع عن إرسالها إليه أو تأخر ضابط الحالة المدنية في التوقيع على العقود المنسوخة في النسخة الثانية من السجلات .
كل هذه المظاهرالسلبية المسجلة ميدانيا والمتمثلة في الإهمال و عدم الحزم في مسك السجلات نتج عنها تسجيل عدد كبير من الأجانب بصفة غير
شرعية الأمر الذي أدى إلى تزايد نسبة الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية بمدينة تمنراست خاصة من دولتي المالي و النيجر " " .
وماتجدر الإشارة إليه أنه تم إتلاف نحو عشرين (20) دفتر أصلي وعاينا ميدانيا وجود أربع (04) سجلات لتقييد المنسيين في حالة يرثى لها ، و يعود سبب هذا إلى كثرة تداول الأعوان على مصلحة الحالة المدنية و عدم إستقرارهم بها و كذا التردد الدائم للمواطنين على هذه المصلحة بغرض
إستخراج نسخ من وثائق الحالة المدنية التي تتطلب الرجوع إلى السجلات القديمة و التي تؤدي كثرة إستخدامها إلىهلاكها.
و الأكثر خطورة من ذلك، أن البلديات عند تقريرها إعادة تجديد هذه السجلات و تقديمها طلب إلى المطبعة الرسمية للحصول على نسخ من السجلات تواجه مشكل رفض هذه الأخيرة طبع أي سجل إلا بموجب مرسوم.
03/النقائص المتعلقة بحفظ السجلات:
من خلال التقارير التي تم إعدادها بمناسبة مراقبة سجلات الحالة المدنية في منطقة الجنوب الكبير و بصفة خاصة في البلديات التابعة لولاية تمنراست، لاحظنا أن السجلات الأم التي تمت مراقبتها و المتضمنة أسماء و ألقاب العائلات القاطنة بتراب هذه البلديات مهملة و غير محفوظة
بصورة سليمة مما أدى إلى إتلافها جزئيا و تمزيق بعض أوراقها بسبب تكديسها بصورة فوضوية داخل خزانات حديدية دون أي ترتيب " " ، و قد أرجع المسؤولون سبب ذلك إلى النقص الكبير للإمكانيات المادية وعدم إهتمام السلطات المركزية بتموين هذه المناطق المعزولة و تركيز إهتمامها على مناطق الشمال .
04-النقائص المتعلقة بشكل السجلات :
إن سجلات الحالة المدنية التي تم إنشاؤها غداة تأسيس الحالة المدنية كانت مطابقة تماما لسجلات التي أنشاءها الإستعمار الفرنسي شمال الجزائر بمقتضى القانون الصادر في 23/02/1882 ، حيث سجلنا أنها لا تحتوي إلا على المعلومات التالية :
-العرش.
-الاسم العائلي.
-اسم الاب و الجد.
-العمر.
و لا تحتوي على لقب و إسم الأم و لا على جنس المعني (ذكر ام انثى) مما أدى إلى جعل عقود الميلاد المستخرجة من هذه السجلات الأصلية ناقصة من حيث الهوية مما أوقع الناس في عدة مشاكل مثل :عند تقديم أحدهم طلب الحصول على شهادة الجنسية أو شهادة السوابق القضائية فإنه يتعين عليه إرفاق شهادة شخصية للحالة المدنية بالملف و ذلك لمعرفة لقب و إسم أمه.
بالإضافة إلى ذلك لاحظنا حشر الأسماء ببعضها البعض بحيث لا يخصص سطر واحد لكل إسم كما ينص عليه القانون و نتج عن ذلك عدم تواجد الهوامش بالسجلات لتدوين البيانات الهامشية عليها (التصحيحات ، الزواج، الطلاق، الوفاة ) خصوصا و أن أغلبها يخضع للتصحيحات القضائية لتسجيل و إضافة إسم الأم أو تصحيح الجنس أو تصحيح الإسم و اللقب ، هذا الأخير الذي تكثر فيه الأخطاء نظرا لصعوبة النطق به و لكون أعضاء اللجنة المكلفة بتأسيس الحالة المدنية بالجنوب كلهم غرباء عن المنطقة " " .
و نورد فيما يلي مثال يبين بوضوح المشكل الذي تعاني منه ولاية تمنراست فيما يخص السجلات :
من خلال تقرير حول الحالة المدنية لبلدية "ادلس" تم تسجيل الملاحظات التالية " " :
*لا توجد سوى تسع سجلات على مستوى البلدية ككل .
*عدم تقيد أرقام بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بالأشخاص المسجلة أسماؤهم على هامش الصفحة أثناء التصريح بها .

*الخلط الواقع في سجل الميلاد بين مكان و إسم الشخص المقيد فيه، مثال ذلك "ولد بادلس محمد من جنس الذكور ".
*عدم مراعاة الترتيب حسب الحروف الهجائية عند تسجيل الأسماء و الألقاب .
*وجود تشطيب و إستعمال الممحاة بكثرة و الكتابة غير الواضحة .
*إنعدام محاضر إختتام السجلات .
*عدم مراعاة القوانين و الأوامر و المناشير و اللوائح الخاصة بالحالة المدنية .
*الإختلاف في كتابة الاسم الواحد بين سجل عقود الزواج و سجل الوفيات.
ثانيا:النقائص المتعلقة باغفال تسجيل المواطنين في سجلات الحالة المدنية :
"المنسيين"
إن أهم الإشكالات التي يعاني منها نظام الحالة المدنية في الجنوب الكبيرو بشكل خاص ولاية تمنراست هي ظاهرة تغاضي المواطنين عن تسجيل ما يطرأعلى حياتهم من تطورات كالميلاد، الزواج و الوفاة .
و أهم الاسباب التي جعلت الموطنين يغفلون تسجيل ميلاد أبنائهم هي أن معظم سكان المنطقة من البدو الرحل ، الذين لا يهتمون بتسجيل الولادات إلا للضرورة كالدخول المدرسي " " أو الحصول على بعض الوثائق الإدارية للتنقل أو العمل أو السفر كبطاقة التعريف الوطنية أو شهادة الجنسية .
و السبب الثاني يعود لشساعة المنطقة و بعد البدو الرحل عن مراكز التسجيل إذ يصعب عليهم التنقل و تحمل عناء السفر من أجل تسجيل أنفسهم.
أما بخصوص عدم تسجيل عقود الزواج في سجلات الحالة المدنية فإنه يعود للعادات الشائعة في هذه المنطقة المتمثلة في الزواج العرفي الذي يتم لدى قبائل " الطوارق ".
إذ يقتصرون في زواجهم على الجماعة و قراءة الفاتحة فقط دون اللجوء إلى ضابط الحالة المدنية أو الموثق لإبرام عقد زواجهم في حينه و هذا راجع إلى عدة إعتبارات و أسباب هي:
- عدم حيازة الزوجين على عقود الميلاد و وثائق تثبت هويتهما .
- الزواج بالقاصرات .
- الزواج بالأجنبيات .
- بعد المسافة و صعوبة المسالك التي تعرقل عملية الإتصال بالإدارات المعنية لإبرام عقود الزواج .
- تعدد الزوجات .
- عدم حضور الولي الشرعي للزوجة أثناء إبرام العقد .
- قراءة الفاتحة و إتمام عملية الدخول قبل اللجوء إلى البلدية أو الموثق الأمر الذي يؤدي إلى رفض ضابط الحالة المدنية تسجيل هذا الزواج بمجرد علمه بذلك.
- و عندما يصبح الزوجين في حاجة ماسة لهذه الوثيقة سواء من أجل قبض المنح العائلية أو تسجيل أبنائهم بسجلات الحالة المدنية يلجؤون إلى العدالة من أجل إثبات زواجهم العرفي ، الأمر الذي يفسر كثرة قضايا إثبات الزواج العرفي بمحكمة تمنراست .
- أما بالنسبة للوفيات فيعود سبب إغفال تسجيلها في كثير من الأحيان إلى عدم تسجيل ميلاد المتوفي أصلا.
هذه الظاهرة خلقت مشكلا عويصا للسلطات الإدارية و القضائية المحلية و حتى السلطات المركزية لأن هذه الإغفالات دفعت المواطنين المنسيين للتقدم أمام هذه الأخيرة لتسوية وضعيتهم و تسجيلهم طبقا لأحكام المادة 39 من الأمر 70/20 ، إلا ان هذه الأخيرة تشترط على المعنيين تقديم إثباتات لتسوية ملفاتهم ، لكن الإشكال الذي يواجههم هو إنعدام الدليل المكتوب و لا يبقى امامهم سوى شهادة الشهود الأمر الذي يفسر أن أغلبية الملفات المطروحة على العدالة ترتكز على هذه الشهادة التي تكون في غالب الأحيان غير نزيهة مما يجعل هذا التسجيل قائما على شهادة الزور.
إشكالية المنسيين :
بعد الإنتهاء من عملية تأسيس الحالة المدنية و بعد التصديق عليها بتاريخ 28/10/1971 تبين أن الآلاف من الأشخاصو بالضبط ثلاثة آلاف جزائري لم يتم تسجيلهم و يرجع سبب ذلك لكون اللجنة المكلفة بالتسجيل كانت تقوم بأعمالها على فترات متقطعة الأمر الذي أدى إلى إغفال تسجيل أغلبية المواطنين لعدم تمكنها من الإتصال بهم بسبب شساعة المنطقة و طبيعتها الصحراوية و لكون سكانها يعيشون في شكل قبلي غير مستقرين في مكان واحد و هذا بالرغم من وصولها إلى منطقة "عين قزام" و" تين زواتين" الواقعتين في أقصى الجنوب على الحدود النيجيرية و المالية لذلك كان من الواجب إيجاد حل لتسوية وضعية هؤلاء فكان الحل الأمثل هو فتح قوائم لتسجيلهم و هو ما أدى بالنتيجة إلى فتح مجال لتسرب الكثير من الأجانب الذين كانوا متواجدين على الحدود و تسجيل أنفسهم ضمن هذه القوائم ، حيث تم تسجيل عدد إجمالي مقدر بثمانية آلاف منسي إلى غاية 06/12/1974 و هذا حسب ما ورد في تقرير صادر عن بلدية تمنراست في 10/12/1974 رغم ان الإحصائيات لم تسجل سوى ثلاثة آلاف مواطن غير مسجل فقط.
و في هذا الإطار إنطلقت عملية التسجيلات الجماعية للمواليد سنة 1973 طبقا للمادتين 40،39 من الأمر 70/20 بأمر من والي ولاية الواحات آنذاك ، و قد دامت العملية حتى سنة 1985 أين تم تسجيل عدد كبير من الأجانب ضمن هذه القوائم كون الملفات لا تحتوي على شهادة تقييم العمر و لا صورة المعني أو شهادة عدم تسجيل ميلاد و إنما كان التسجيل يعتمد على شهادة الشهود فقط.
و قد بلغ عدد السجلات المنشئة لهذا الغرض إحدى عشر (11) سجل منذ سنة 1973 إلى غاية سنة 1985 تشتمل على 11084 عقدا ، لكن الإشكال الذي يطرح هو أن هذه السجلات تم تحريرها على نسخة واحدة و لم تحرر النسخة الثانية منها و التي تسلم إلى النيابة العامة بالمجلس القضائي و بالتالي لا توجد النسخة الثانية بمقر المجلس .
و لما أوشكت هذه السجلات على التلف بسبب تمزيقها تقدمت النيابة العامة بطلب إلى رئيس المحكمة لإعادة إستنساخها على نسختين طبقا
للقانون لكن لازالت لحد الآن لم تسلم للنيابة العامة لعدم إمضائها بعد من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المتعاقبين خلال تلك الفترة و هم على التوالي :
-السيد لنصاري محمد علي .
- السيد مولاي علي .
- السيدالحاج موسى اقا اخموك.
-السيد مولاي هاشم.
كما توجد سجلات الأحكام الجماعية للوفيات تشتمل على 1836 عقد و تم نسخها هي الأخرى على نسخة واحدة ، تسعى البلدية حاليا لإستنساخ نسخة ثانية قصد تسليمها إلى المجلس القضائي . ثم تلتها التسجيلات الفردية التي زاد حجمها في بداية التسعينات بعد أن إتخذت وزارة العدل في 24/02/1987 قرارا بّإنشاء لجنة تتكفل بدراسة ملفات المنسيين المحالة إليها من قبل وكيل الجمهورية و ذلك بناء على مجرد توصية أتخذت أثناء إجتماع لوزارة العدل لدراسة موضوع الحالة المدنية بولاية
تمنراست إلا أن عمل هذه اللجنة لم يكن واضحا بالشكل اللازم خاصة إذا علمنا أن الملفات كانت تقدم إلى البلديات من المعنيين و تحضر على
مستواها ثم تحال على لجنة ولائية تحيلها بدورها على النيابة العامة التي يقتصر دورها على إعداد عريضة الطلبات التي تقدم إلى القاضي المكلف بالحالة المدنية لإستصدار أمره دون إحنرام الإجراءات المصوص عليها في المواد 41،40،39 من الأمر 70/20 هذه الأخيرة التي تشترط أن تقدم العريضة من قبل الطالب إلى وكيل الجمهورية مباشرة.
إظافة إلى ذلك فإن الملفات المرسلة إلى المحكمة من قبل لجنة المنسيين هي عبارة عن قائمة إسمية غير مصحوبة برأي اللجنة حول كل ملف على حدى بل أكثر من ذلك فهي تفتقر إلى أي دليل أو إثبات تبنى عليه قناعة القاضي خاصة إذا علمنا أن صاحب الطلب منسي و والداه منسيان و عقد زواجهما مغفل، و شهادة الشهود غير كافية كذلك و، وحتى اللجوء إلى التحقيق الذي يعده رجال الضبطية القضائية ليس من شأنه أن يوصل القاضي إلى النتيجة المرجوة أو المرغوب فيها كون المعنيين أغلبهم رحل منتشرين عبر غياهب الصحراء و لا يمكن معرفتهم إلا من قبل أفراد قبيلتهم و ممن عايشوهم في الزمان و المكان و هذا ما لا يتوفر للقاضي في كثير من الأحيان خاصة و أن عامل السن له دور هام في تقييم الشهادة ، إذ لا يأخذ بها القاضي إلا إذا كان سن الشهود متقارب أو متساوي على الأقل لسن المعني بالتسجيل" " .
و من أجل مواجهة هذه الإشكالية عملت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و كذا النواب العامون و ولاة منطقة الجنوب الكبير على إنشاء لجان مختلفة في الفترة الممتدة مابين
1971 الى سنة 2000 " " التي أوكلت لها مهام دراسة ملفات المنسيين و إرسالها إلى المحكمة مشفوعة برأيها للبت فيها طبقا للقانون .
و رغم المجهودات الجبارة التي بذلتها هذه اللجان إلا أنه سجل عجز كبير في السيطرة على تصفية الملفات نظرا لكثرتها و غموض أغلبها الأمر الذي يضطر القضاة إلى إعادة إرسالها إلى الضبطية القضائية لإعادة التحقيق فيها و كثيرا ما كانت تنتهي هذه الملفات إلى الرفض .
و بقيت الوضعية تسير على هذه الحالة إلى غاية صدور التعليمة الوزارية رقم 06/2000 بتاريخ 29/10/2000 التي أصبحت بموجبها الملفات تسلم مباشرة إلى النيابة العامة للبت فيها طبقا للقانون .
و بالرغم من إنشاء العديد من اللجان المشتركة لدراسة وضعية الحالة المدنية
و بالرغم من دراستها و إلمامها بجميع المعطيات والإشكالات إلا أنها لم تتخذ أية حلول للتخلص من هذه المعضلة و لم تتمكن من تحقيق الهدف المرجو منها و الذي أنشأت من أجله و المتمثل في دراسة ملفات المنسيين بصفة موضوعية ، مما أدى إلى الإستمرارفي تسجيل الكثير من الأجانب في السجلات و إغفال تسجيل بعض الجزائرين .
و بالرغم من أن دورهذه اللجان التي أنشأت لأول مرة سنة 1977 إلى نهاية أكتوبر2000 تاريخ إنتهاء عمل آخر لجنة يقتصر على تقديم
أراء إستشارية إلا أنها تجاوزت هذا الإختصاص نوعا ما و هذا بتقصير من السلطة القضائية التي كانت تعتمد و في كثير من الأحيان إعتمادا كليا
على رأيها مما سمح بإنتشار ما يعرف ب "شهادة المجاملة" و كذا ظهور التواطؤ بين أعضاء اللجان و الأجانب بهدف تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية . و تجدر الإشارة إلى أنه رغم ذلك فإن السلطة القضائية رفضت في كثير من الأحيان العديد من الملفات المتعلقة بالمنسيين رغم قبولها من قبل هذه اللجنة بعد أن تبين لها من خلال التحقيقات التي أجريت حول أصحاب هذه الملفات أنهم أجانب أصلا و يحاولون الحصول على الجنسية الجزائرية بطريقة إحتيالية عن طريق تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية الجزائرية " " .
ثالثا: النقائص المتعلقة بقيد الأجانب في السجلات الأم:
إن مشكلة قيد الأجانب في السجلات الأم أثارت جدلا حادا نظرا لأهمية هذه الأخيرة في إثبات و تحديد هوية الأشخاص المسجلين فيها ، و لقد أشارت المادة الأولى من الأمر 66/307 إلى أنه سيجري تاسيس الحالة المدنية طبقا للشروط المحددة بعده في البلديات عندما تظهر نتائج إحصاء السكان و تشمل هذه العملية الجزائرين الذين ليست لهم ألقاب عائلية مسجلة بالحالة المدنية، و هذا يعني أن عملية التسجيل تشمل الجزائرين دون غيرهم و بمعنى آخر أن الشخص لا يسجل بالسجل الأم إلا إذا كان جزائريا .
لكن ما حدث أنه تم تسجيل العديد من الأجانب المولودين على التراب الوطني في السجلات الأم التي تم إعدادها عند تأسيس الحالة المدنية " " .
و ترجع أسباب هذا المشكل إلى تواطؤ بعض الموظفين أو الجهات الإدارية المحلية خصوصا بتمنراست في تسجيل المنسيين جزائرين كانوا أم أجانب دون إحترام الإجراءات القانونية المعروفة و مساعدة الكثير من سكان المنطقة في تسرب الأجانب إلى التراب الوطني من سكان البلاد المجاورة خاصة منها النيجر ، المالي ، موريطانيا و ليبيا منذ سنوات بغرض الإستقرار و الحصول على وثائق الحالة المدنية و الجنسية الجزائرية ، حيث إنتهى عند التحقيق في ملفات المنسيين و في هوية الشهود المستعان بهم للتدليل على شرعية مطالب المعنيين يتبين أن هؤلاء الشهود بدورهم تحصلوا على وثائق تثبت أنهم كانوا جزائرين منسيين في وقت قريب و بطرق إحتيالية إلى درجة يصعب فيها التمييز بين الجزائري و الأجنبي (المالي او النيجيري) خاصة و أنه يتقدم لتسجيل نفسه على أنه جزائري منسي.
و نتيجة لإعتبارات سياسية و حزبية لقي هؤلاء الأجانب كل الدعم و المساندة من قبل منتخبين في الهيئات التشريعية و لا يزالون يلقون الدعم إلى حد الآن ، و لذا تقدمت البلدية بعدة طعون ضد بعض القوائم التي تتضمن أجانب غير مولودين ببلدية تمنراست .
و بتأزم الأمر و خطورة الوضع في منطقة الجنوب نتيجة زيادة تسجيل الأجانب في سجلات الحالة المدنية صدرت تعليمة وزارية مشتركة بين كل من وزارة العدل ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية و وزارة الشؤون الخارجية تحت رقم 2200 بتاريخ 11/09/1995 متعلقة بتطبيق الإجراءات الفورية الخاصة بالحالة المدنية في أقصى جنوب البلاد ، و بموجبها أنشأت اللجنة الولائية الإستشارية التي يتراسها الوالي أو ممثله التي تضم :
-وكيل الجمهورية لدى محكمة مقر الولاية .
-ممثل عن الدرك الوطني .
- ممثل عن الامن الوطني .
- رئيس البلدية المعنية .
غير أن هذه اللجنة و غيرها من اللجان التي أنشأت بعدها و إلى غاية سنة 2000 لم تستطع إيجاد الحل المناسب لمشكل تسجيل الأجانب في السجلات الأم بل يمكن القول أنها زادت في تعقيده.
و من بين التقارير التي وردت إلى النيابة العامة بمجلس قضاء تمنراست لفت إنتباهنا تقرير حول ظهور القبائل الأجنبية بمنطقة تمنراست و نخص بالذكر قبيلة "كيل غفسة " القادمة من النيجرو التي يتواجد جزء منها بقرية "تاهفت" التابعة لبلدية تمنراست و التي تطالب بتسجيلها في السجلات الأم على أنها قبيلة جزائرية .
و ما يزيد من حدة مشاكل الحالة المدنية في جنوبنا الكبير هوإستمرار توافد الأشخاص إلى يومنا هذا على الجهات المختصة من أجل تسجيلهم رغم أن التوصية الصادرة عن مديرية الشؤون المدنية لوزارة العدل حددت موعد 31/03/1991 كآخر أجل لإنهاء عملية تسجيل المنسيين و ذلك بعد القيام بعدة حملات إعلامية لتوعية جميع المواطنين المتواجدين على مستوى بلديات الولاية بضرورة تقديم ملفات تسجيلهم الى البلديات التي ينتسبون إليها قبل التاريخ المحدد .
و قد أظهرت الإحصائيات أنه تم تسجيل ما يزيد عن عشرة آلاف (10000) أجنبي من دولتي المالي و النيجر بالسجلات الأم خلال عملية تأسيس الحالة المدنية بتمنراست و هو الشيء الذي يمكنهم من إكتساب الجنسية الجزائرية .
و في إطار التحقيقات التي أجريت حول الأجانب الراغبين في تسجيل أنفسهم في السجلات الأم للحالة المدنية قامت نيابة تمنراست بتحقيق في قضية المسجلين في السجل رقم 19 لبلدية "تين زواتين" حيث صرح رئيس المجلس الشعبي البلدي أن هؤلاء من أصل مالي تم تسجيلهم سنة 1989 من قبل لجنة من ولاية تمنراست دون أن تقوم هذه الأخيرة بإستشارة العارفين بالمنطقة مثل أقدم سكان تين زواتين أو العاملين بالفرع البلدي الذي كان موجودا انذاك.
أما قبيلتي "افوقاس " و "الشبل" فهما قبيلتان من أصل مالي ، تعتبر الأولى من أكبر القبائل المالية ، و أن العديد من أفراد القبيلتين يريدون الحصول على الجنسية الجزائرية .
و لقد تدخلت فرقة الدرك الوطني بهذه البلدية مرتان حيث إجتمع العديد من هؤلاء الأشخاص أمام مقر البلدية و أحدثوا الفوضى و الشغب ، كما حاولوا ضرب موظفي البلدية و ذلك من أجل تسليمهم شهادات ميلاد .
كما صرح أحد مواطني البلدية العارف بأهل المنطقة أن الأشخاص المسجلين في السجل رقم 19 كلهم من أصل مالي دخلوا التراب الوطني منذ سنوات عديدة هروب من الجفاف بإعتبارهم مربيي مواشي رحل ، و أكد أن الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الجنسية الجزائرية هم من أصل مالي تم تسجيلهم سنة 1969 من قبل لجنة ولائية مكلفة بتسجيل الرحل حيث جابت هذه الأخيرة المنطقة و سجلت كل من عثرت عليه دون إستشارة أحد و دون التحقق من أصلهم " "
رابعا: النقائص المتعلقة بالحالة المدنية القنصلية :
إن المواطنين المقيمون خارج وطنهم لا تخضع حالتهم المدنية للقوانين الوطنية و إنما تنظمها إجراءات خاصة بهم و هو ما يصطلح عليه ب "الحالة المدنية القنصلية"، الأمر الذي تؤكده المادة 95 من الأمر 70/20 حيث تنص على انه:
" أن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائرين و الأجانب صادر في بلد اجنبي يعتبر صحيحا إذا حرر طبق الأوضاع المألوفة في هذا البلد "
هذا معناه أن الجزائري المقيم في بلد أجنبي يخضع فيما يخص حالته المدنية للقوانين الجزائرية السارية المفعول على التراب الوطني و يتوجب عليه التصريح بالميلاد و الوفاة و إبرام عقد الزواج أمام الهيئات القنصلية في الخارج.
لأن كل وثيقة للحالة المدنية الصادرة عن السلطات القنصلية الجزائرية تعتبر وثائق رسمية و صحيحة يمكن الإحتجاج بها أمام السلطات الوطنية.
أما إذا حدث و أن تقدم المواطن الجزائري المقيم بالخارج أمام السلطات المحلية للبلد الأجنبي و قام بإجراءات توثيق عقد زواجه أو تسجيل الميلاد أو الوفاة وفق قوانين هذا الأخير فإنها تعتبر صحيحة وتكتسي قوة ثبوتية أمام السلطات الجزائرية شريطة ألا تخالف القانون الجزائري .
و خلافا لذلك فإننا نجد المواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج و بالخصوص مواطني الجنوب الكبير المقيمين بالدول المجاورة (النيجر و المالي) يغفلون عن التصريح بحالتهم المدنية بالوقت المناسب و الآجال المقررة قانونا سواء إلى السلطات المحلية الأجنبية أو السلطات القنصلية الجزائرية .
وقد يحدث أن يقوم المواطن المقيم في البلد الأجنبي بتسجيل الوثيقة المغفلة في سجلات الحالة المدنية للبلد الأجنبي إذا كانت قوانينه تسمح بذلك .
كما يبرز الإشكال في أن هؤلاء المواطنين يتم قيدهم في السجلات التابعة للقنصلية الجزائرية دون أمر من رئيس محكمة مدينة الجزائر العاصمة خلافا لما نصت عليه المادة 99 التي تنص على انه:
"اذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به ، فانه اما ان يسجل اذاكان القانون المحلي يقبل التصريحات المتاخرة او الحصول على حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر يقضي بتسجيله في السجلات القنصلية".
غير أن السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو أنه إن حدث و أتلفت وثائق الحالة المدنية الخاصة بالمواطن الجزائري المقيم ببلد اجنبي و المسجلة بسجلاته فهل يمكن إعادة إنشائها من جديد ؟
هذا السؤال يبقى دون جواب لعدم وجود أي نص تشريعي يبين ذلك.
و ما يمكن قوله فيما يخص المادة 95 و ما بعدها من الأمر 70/20 المتعلقة بالحالة المدنية القنصلية، أنه إنجرت عنه عدة مشاكل بسبب عدم التطبيق السليم لهذه النصوص و عدم وضوح إختصاصات المراكز القنصلية .
بعد هذا العرض الوجيز لأهم النقائص و الإشكالات المتعلقة بسجلات الحالة المدنية لولاية تمنراست التي تعتبر نموذج للوضعية التي هي عليها سجلات الحالة المدنية للجنوب الكبير ، نحاول عرض بعض الحلول التي قد تساعد في التقليل من خطورة الوضع .
المطلب الثاني :
الحلول المقترحة لحل إشكالات سجلات
الحالة المدنية :
لمعالجة واقع الحالة المدنية في الجنوب الكبير يجب على السلطات المعنية الإعتناء بالسجلات التي تعتبر الشاهد الرسمي على حالة و هوية المواطنين و ذلك بإيجاد الحلول لمشاكل المنسيين ، تسجيل الأجانب في السجلات الأم و غيرها .
أولا: الحلول المقترحة لتحسين وضعية السجلات:
من خلال زياراتنا الميدانية لمصلحة الحالة المدنية لبلدية تمنراست وقفنا على الحالة السيئة التي تعانيها سجلات الحالة المدنية من حيث الشكل و المضمون ، إرتاينا أن نقترح الحلول التالية التي قد تساعد في تحسين الوضعية .*توفير ظروف حسنة وفق مقاييس عالمية لحفظ السجلات و الإعتناء بها كونها تعتبر الذاكرة الرسمية لهوية المواطنين .
* ضرورة المراقبة الدورية لمصالح الحالة المدنية من قبل النيابة العامة و مراجعة جميع السجلات و مراقبة طريقة مسكها .
* ضرورة متابعة تطور الحالة المدنية للمواطنين بالتأشير على هامش السجلات بمختلف التعديلات التي تطرأعليها .
* يجب أن يتم حفظ السجلات الأصلية و الإضافية في حالة وجودها و ذلك بإبقاء نسخة منها بمقر البلدية بعد نهاية كل سنة ميلادية وفقا لنص المادة 20 من الأمر 70/20 و كذلك العمل بكل جدية على إرسال النسخة الثانية منها إلى أمانة ضبط المجلس القضائي .
*السهر على إرسال السجلات المحفوظة بأمانة ضبط المجلس القضائي بعد إنقضاء مدة مائة سنة تحت رقابة النائب العام و الوالي إلى محفوظات الولاية لتحفظ بها نهائيا طبقا لنص المادة 21 من الأمر 70/20 .
*إصلاح الوضعية السيئة للسجلات المتلفة و ذلك بإعادة إنشائها و السهر على حفظها و تغليفها و الإعتناء بها .
*إدخال نظام الإعلام الآلي و برامج الحفظ الحديثة لحفظ مضمون السجلات و تجنب أي تدخل للعوامل الطبيعية في إتلافها " " .

ثانيا : الحلول المقترحة لحل إشكالية إغفال تسجيل المواطنين:
ذكرنا في المطلب الأول من هذا المبحث أن من طبيعة سكان المنطقة تجمعهم في شكل قبائل حياتهم مبنية على الحل و الترحال و لا يقومون بتسجيل مختلف مراحل حياتهم من ميلاد ، زواج و وفاة و بسبب
الجهل و إنعدام الوعي لديهم خاصة أن أغلبهم أميين و لا يولون أهمية للحياة العصرية كما لا يدركون ضرورة تسجيبهم في سجلات الحالة المدنية و لا الفوائد التي تعود عليهم من جراء ذلك و هو العامل الإجتماعي الذي ساهم مساهمة كبيرة في عدم تسجيلهم و تعقيد إشكالية الحالة المدنية في الحنوب .
و معالجة هذا الوضع لا تكون بين عشية و ضحاها لأن جوهر المشكل أساسه تركيبة المجتمع الصحراوي الذي لا يزال يعيش حياة بسيطة لذى نقترح الحلول التالية:
*نقترح كحل أولي لهذا الوضع القيام بحملات تحسيسية لسكان المنطقة من أجل توعيتهم بالآثار الخطيرة المترتبة عن عدم تسجيلهم في المواعيد المحددة و نرى بأن هذه الحملات لا يجب أن تكون إعلامية فحسب لكون معظم السكان لا تتوافر لديهم وسائل الإتصال الحديثة ، لذا نقترح تشكيل
جماعات من الأشخاص الذين لديهم إلمام باللهجات المحلية ك "الهاوسة و الترقية" ، يكلفون بالتوجه إلى أماكن تواجد السكان لتوعيتهم بفوائد تسجيل أنفسهم و أولادهم بسجلات الحالة المدنية و تحذيرهم من العواقب الوخيمة التي تنجر عن إغفال ذلك .
وكذا إجتماعهم برؤساء القبائل و توعيتهم بضرورة تسجيل أفراد قبيلتهم بسجلات الحالة المدنية لما لهؤلاء من تأثير كبير عليهم مما يسهل إقناعهم بذلك و بخطورة إبرام العلاقات الزوجية العرفية و نتائجها الوخيمة المتمثلة في إنجاب أطفال يظلون خاضعين للأعراف و التقاليد القبلية فقط.
*ضرورة قيام السلطات المعنية بإنشاء مكاتب قريبة من تجمعات القبائل تكلف بتسجيل السكان حتى لا تعيقهم طول المسافة و مشقة الترحال .

*وجوب النص على أحكام ردعية لمعاقبة كل من لم يحترم قانون الحالة المدنية بإمتناعه عن التسجيل .

ثالثا: الحلول المقترحة والمتعلقة بإشكاليات المنسيين:
*ضرورة إنشاء لجان جديدة لحصرعدد المواطنين الذين لم يسجلوا عند تأسيس الحالة المدنية مع إلزامية إجراء تحقيق مكثف للتأكد من أن هؤلاء المنسيين جزائرين فعلا و ليسوا أجانب يحاولون التسرب إلى المجتمع الجزائري.
ضرورة أن يكون أعضاء هذه اللجان من أعيان المنطقة أو ممن يعرفونها جيدا و ممن يؤمن جانبهم لإتصافهم بالموضوعية و الجدية لتجنب التواطؤ الذي حدث بين أعضاء اللجان السابقة و الأجانب أثناء عملية تسجيل المنسيين .
*وجوب تأدية هؤلاء الأعضاء اليمين القانونية .
*يجب أن يتم إنشاء هذه اللجنة بموجب قانون أو مرسوم لتكون لها الصفة القانونية و ذلك على مستوى كل بلدية من بلديات الجنوب و أن تتكون هذه اللجنة من :
-شيخ القبيلة او القبائل التابعة للبلدية المعنية .
-ضابط شرطة قضائية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي كرئيس للجنة.
حيث تتولى هذه اللجنة إحصاء عائلات كل قبيلة من قبائل المنطقة ثم دراسة كل الملفات المقدمة إليها مع إبداء رأي إستشاري في كل ملف على حدى و جعل هذه الإجراءات واجبة الإحترام قبل إرسال الملفات للعدالة للفصل فيها.

*تعيين تاريخ محدد كآخر أجل لتسجيل المنسيين حتى لا يترك الباب مفتوحا لأي أجنبي يريد التسرب إلى التراب الوطني و تسجيل نفسه بسجلات الحالة المدنية كما حدث من قبل و يجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حتى يكتسب الصفة القانونية .
*منع تسجيل أي شخص بعد إنتهاء الأجل المحدد .
*يجب على القضاء الإسراع في الفصل في ملفات المنسيين و الأمر بتسجيلهم في السجلات الأم .
*ضرورة إعادة النظر في قانون الحالة المدنية و وجوب تنظيمه لكيفية معالجة مشكل المنسيين في ولايات الجنوب ، و في حالة تعذر ذلك نقترح إصدار مرسوم لذلك.

رابعا: الحلول المقترحة لإشكالية تسجيل الأجانب في السجلات الأم :
إن المشكل الكبير الذي تعاني منه الحالة المدنية في جنوبنا الكبير و بالخصوص ولاية تمنراست هو وجود الأجانب بكثرة و بشكل متزايد نازحين من البلدان المجاورة و على وجه الخصوص من دولتي النيجر والمالي الذين تمكنوا من تسجيل أنفسهم في سجلات الحالة المدنية ضمن
قوائم المنسيين مستغلين فرصة تأسيسها حديثا بحيث تم تسجيل حوالي عشرة ألاف أجنبي في السجلات الأم، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التمييز بين الجزائري و الأجنبي ، لذى أصبح من الضروري القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ، و لذلك نقترح الحلول التالية:
*إعادة النظر في سجلات الحالة المدنية بالتحقق من هوية و أصل كل واحد من المسجلين لإحصاء الأجانب الذين تحصلوا على وثائق الحالة المدنية و إكتسبوا الجنسية الجزائرية بطريقة غير قانونية مع إخطار النيابة بمثل هذه الحالات لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم كإلغاء قيد وثائقهم في السجلات الأم.
*تقديم قائمة الأجانب الذين تم حصرهم لوكيل الجمهورية لرفع دعاوى فردية ضدهم قصد إثبات تمتعهم بالجنسية الجزائرية من عدمه طبقا لنص المادة38 من قانون الجنسية " " .
*ضرورة وضع فصل خاص في قانون الحالة المدنية يتعلق بالأجانب الموجودين بالجزائر ينظم وضعيتهم بصفة مستقلة عن المواطنين الجزائرين و يحدد شروط خاصة بكيفية تسجيلهم.
و من خلال التقارير التي إطلعنا عليها لفتت إنتباهنا التعليمة الوزارية المؤرخة في15/06/1996 تحت رقم 586/96 الخاصة بالحالة المدنية لمراكز إيواء الأجانب و قد عملت على تجسيد هذا الإقتراح لتحديد الإشكالات الخاصة بتسجيل مواليد و وفيات الأشحاص النازحين في السجلات الخاصة لبلديات تواجد هذه المراكز حسب ما نصت عليه المادة 16 من القانون الداخلي النموذجي لها،على إعتبار أن هذا الوضع سيخلق صعوبات في المستقبل للتمييز بين الجزائرين الأصليين و الأجانب المتواجدين في تلك المراكزلذا فإن وزارة العدل قد تكفلت بهذه الوضعية و أعطت موافقتها لوزارة الداخلية و أكدت على ضرورة إدراج بيان جنسية الشخص الأجنبي الحديث العهد بالولادة على هامش سجلات الحالة المدنية خلال عملية تسجيله شريطة أن يتم ذلك بصفة دقيقة و محكمة لتفادي جميع الصعوبات المترتبة عنها .
و لكن إذا كانت هذه التعليمة ستساهم في حل بعض مشاكل الحالة المدنية ألا أنه يجب السهر على التطبيق القانوني السليم لهذا الإجراء ، لأنه حتى و إن وجدت النصوص و الآليات القانونية الضرورية لحل إشكالات الحالة المدنية إلا أنه يتعين العمل على الممارسة الفعلية و السليمة للأمر70/20 و كذلك التعليمات الوزارية المتضمنة ضبط كيفية قيد الأجانب " ".

خامسا : الحلول المقترحة لإشكالية الحالة المدنية القنصلية:
لمعالجة مشكلة تسجيل المواطنين المولودين في الخارج دون التأشير بالحكم الصادر في ذلك عن المحكمة، نقدم بعض الإقتراحات التي عساها أن تقلل من حدتها :
*وجوب التطبيق السليم و الصارم لنصوص قانون الحالة المدنية فيما
يتعلق بالامتناع عن التسجيل إلا في الآجال المحددة على مستوى المراكز القنصلية و ضرورة التأشير على هامش العقود المسلمة للمعنيين بالأوامر القضائية الصادرة.
*كما نقترح إضافة بعض الأحكام الخاصة بكيفية تلقي تصريحات الميلاد و الوفاة لدى القنصليات و الهيئات الدبلوماسية ضمن قانون الحالة المدنية و ذلك بالتطرق لطبيعة الوثائق الواجب تقديمها لإثبات جنسية المعني بالتسجيل تفاديا لأي إحتيال في القانون .
*ضرورة توحيد العمل بين مختلف المعنيين بالحالة المدنية على مستوى وزارة العدل و وزارة الداخلية و وزارة الخارجية مع إشراك المواطنين و إطارات الوزارات المذكورة العاملين محليا في المناطق الحدودية قصد إيجاد صيغة مناسبة لحل جميع الاشكاليات " " .

الفصل الثالث:
الإشكالات المتعلقة بوثائق و عقود
الحالة المدنية
نتطرق في هذا الفصل لمختلف وثائق و عقود الحالة المدنية ونقف بعدها عند النقائص المسجلة و الإشكالات المطروحة بالنسبة لها و نقدم في الأخير بعض الإقتراحات و الحلول التي نراها مناسبة للتقليل من هذه الإشكاليات .

المبحث الأول :
وثائق وعقود الحالة المدنية
و الحالات التي تطرأ عليها :
إن عقود الحالة المدنية يقصد بها تلك الشهادات التي تسلمها الإدارة للأفراد لإثبات هويتهم و أسمائهم و ألقابهم و تواريخ ميلادهم و حالتهم .
و هي تسلم من قبل موظفين مختصين "ضباط الحالة المدنية " بعد تسجيلها في سجلات خاصة (كما سبق ذكه في الفصلين السابقين) .
و تجدر الإشارة إلى أن الأمر 70/20 نظم هذه الوثائق و العقود في الباب الثالث منه تحت عنوان "القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية" ؛ و نحن نفضل إستعمال مصطلح وثيقة عوضا عن مصطلح عقد مشاطرين في ذلك الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ -عبد العزيز سعد- " "،و ذلك لأن مصطلح العقد يقابله باللغة الفرنسية "contrat" والمقصود به توافق إرادتين على إبرام تصرف معين وهو إن كان يتناسب مع حالة الزواج فإنه ليس كذلك مع الولادة والوفاة لكونهما
لا تنشآن عن تبادل الإرادتين .
و هذا بالإضافة إلى أن عنوان الباب الثالث بالصيغة الفرنسية إستعمل مصطلح "acte" و ليس ""contrat " " .

المطلب الأول :
وثائق الحالة المدنية:
و تتمثل وثائق الحالة المدنية المنظمة قانونافي ثلاثة وثائق هي:
*وثيقة الميلاد.
*عقد الزواج.
* وثيقة الوفاة.
أولا : وثيقة الميلاد
وثيقة الميلاد هي عبارة عن شهادة تثبت فيها حالة ميلاد الشخص ، بحيث يقع لزاما على الشخص المعني التصريح بوقوع الميلاد لضابط الحالة المدنية المختص إقليميا و ذلك من أجل إثبات وجوده القانوني .
و قد حددت المادة 61 من الأمر 70/20 المتعلق بالحالة المدنية المدة التي يجب أن يتم خلالها التصريح بالميلاد و هي خمسة أيام من تاريخ الولادة و هذا تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 442/03 من قانون العقوبات و المتمثلة في الحبس من عشرة أيام إلى شهرين و غرامة من خمسين إلى خمسمائة دينار جزائري .
و لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن يسجل ولادة أي طفل تم التصريح به خارج الأجل القانوني إلا إذا كان ذلك بموجب حكم صادر عن رئيس محكمة الدائرة التي ولد بها الطفل أوعن رئيس محكمة محل إقامة الطالب إذا كان مكان الولادة مجهولا إستنادا إلى طلب كتابي من السيد وكيل الجمهورية " " .
غير أن هذه المهلة لا يمتد أثرها إلى ولايات الجنوب و كذا المواطنين المقيمين بالخارج :
*فبالنسبة للمواطنين المقيمين في بلاد أجنبية فإن المادة 61/03 من الأمر 70/20 تشترط أن تتم التصريحات خلال عشرة أيام من تاريخ الميلاد و أنه يجوز تمديد هذا الأجل في بعض الدوائر القنصلية بموجب مرسوم يحدد إجراءات و شروط هذا التمديد .
* إما بالنسبة إلى سكان ولايتي الساورة و الواحات ( بشار وورقلة بحدودهما السابقة) فإن المرسوم رقم 73/161 المؤرخ في 01/10/1973 قد مدد أجل التصريح إلى ستين (60) يوما .
و تجدر الإشارة إلى أن يوم الولادة لا يحسب ضمن الآجال السابق ذكرها و إذا ما صادف آخر يوم من هذه المهلة يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية فإن هذه المهلة تمدد بحكم القانون إلى أول يوم عمل يليه و هذا طبقا لنص المادة 61/04 من الامر 70/20.
و قد أوكل المشرع مهمة التصريح بالولادة إلى أشخاص معينين ، حصرتهم المادة 62 من نفس الأمر كما يلي :









 


قديم 2011-02-11, 21:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

- الاب .
- الام.
- الطبيب او القابلة .
- أي شخص حضر الولادة .
- الشخص الذي ولدت الام عنده.
و طبقا لنص المادة 63 من الأمر 70/20 فإنه على وثيقة الميلاد أن تتضمن بيانات أساسية ذكرتها على سبيل الحصر و هي :
- المكان الذي ولد فيه الطفل المراد التصريح بولادته.
- تاريخ الولادة: اليوم ، الشهر و السنة .
- جنس المولود.
- اسم و لقب المولود.
- اسم و لقب و عمر و مهنة و موطن كل من الاب و الام والمصرح ان وجد.
و قد إشترطت المادة 64 من نفس الأمر أن يختار الأب و الام أو الشخص المصرح في حالة عدم وجودهما إسما للمولود يكون ذا أصل جزائري و عليه منعتهما من إختيار أسماء غريبة خارجة عن القاموس الوطني للأسماء و غير متداولة في المجتمع الجزائري و هو ما لا نجده مطبق بولاية تمنراست، إذ نجد أن جل الأسماء المتداولة هي أسماء غريبة ليست مستمدة من القاموس الوطني و إنما هي ذات أصل إفريقي .
كما أجازت نفس المادة أن يتم إختيار أسماء غير جزائرية بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين معتنقين ديانة غير الإسلام .
هذا فيما يتعلق بالتصريح بالولادات في الظروف العادية ، أما بالنسبة للولادات في الظروف غير العادية فقد حصرها المشرع في ثلاث حالات خصها بأحكام متميزة و هي :

* حالة الولد اللقيط:
إنه يتوجب على الشخص الذي عثر على طفل حديث العهد بالولادة ان يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقع في دائرة إختصاصه مكان العثور عليه و إذا لم تكن له رغبة في التكفل به فيجب عليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع الألبسة و الأمتعة الاخرى التي وجدت معه حيث يحرر هذا الأخير محضرا مفصلا يبين فيه فضلا عن المعلومات المنصوص عنها في المادة 30 من نفس الأمر تاريخ و ساعة و مكان وظروف إلتقاط الطفل و سنه الظاهري و جنسه و أية علامة من شأنها أن تسهل التعرف عليه مستقبلا ، كما يذكر كذلك السلطة أو الشخص الذي عهد به إليه و يسجل المحضر في نفس التاريخ في سجلات الحالة المدنية.
و بعد ذلك يعد ضابط الحالة المدنية وثيقة منفصلة تكون بمثابة عقد ميلاد اللقيط يذكر فيها مايلي:
- البيانات المنصوص عنها في المادة 30 من الامر 70/20.
- جنس الطفل .
- الاسماء و اللقب المعطاة له .
- تاريخ ميلاد يطابق سنه الظاهري .
- تعيين البلدية التي وجد فيها الطفل كمكان لولادته.
كما توجب المادة 67/04 من نفس الأمر إعداد وثيقة مماثلة بناء على تصريحات مصالح الإسعاف العمومي بالنسبة للأطفال الموضوعين تحت وصايتهم و الذين لا يحوزون عقد ميلاد معروف أو الذين تفرض عليهم سرية ولادتهم .
و تجدر الإشارة إلى أن المحضر و وثيقة الميلاد المؤقتة يبطلان إذا عثر على شهادة ميلاد الطفل أو إذا تم التصريح بالولادة شرعا و ذلك بناء على عريضة يقدمها وكيل الجمهورية أو الأطراف المعنيين " " .

* حالة التوائم :
طبقا لنص المادة 66 من الأمر 70/20 فانه يتوجب على ضابط الحالة المدنية في حالة التصريح بولادة طفلين أو أكثر في وقت واحد من إمرأة واحدة تحرير وثيقة ميلاد منفردة لكل واحد منهما .

*حالة الولادة خلال سفر بحري :
عالجت المادتان 69،68 من الأمر 70/20 هذه الحالة على الشكل التالي:
إذا وقعت ولادة طفل على ظهر باخرة جزائرية أثناء السفر فإنه يتوجب على قائدها تحرير وثيقة الميلاد خلال خمسة أيام من تاريخ الولادة بناء على تصريح الأب أو الأم أو من قبل أي شخص آخر .
أما إذا حدث و أن تمت الولادة خلال التوقف في ميناء أجنبي ، أو إذا لم تكن هناك إمكانية الإتصال بالبر أو لم يوجد ميناء أو إذا تمت الولادة في الخارج فإن قائد السفينة يحرر وثيقة الميلاد التي يذكر فيها ظروف تحريرها و يسجل ذلك في دفتر السفينة و عليه أن يودع نسختين منها بمجرد وصوله إلى أول ميناء يقابله في طريق الرحلة و ذلك بمكتب التسجيل البحري إذا كان الميناء جزائريا أو بين أيدي القنصل الجزائري إذا كان الميناء أجنبيا و إذا لم يوجد بالميناء أي مكتب للتسجيل للبحري
أو قنصل فيتوجب عليه إرجاء الإيداع أقرب ميناء تمر به السفينة أو ترسو به .
و على الجهة المودع لديها الإحتفاظ بنسخة و إرسال نسخة ثانية إلى وزارة العدل التي تحيلها إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام به أب الطفل أو أمه إذا كان الأب مجهولا و ذلك لتسجيله في سجلات محل إقامته" " .
أما إذا تعذر العثور على آخر محل إقامة له أو إذا كان هذا الأخير في بلد أجنبي فإنه يقيد في سجلات مدينة الجزائر العاصمة .
و بالإضافة إلى هذه الحالات هناك حالات أخرى أغفل المشرع ذكرها رغم أهميتها و هي :

*حالة ولادة الطفل ميتا " ":
في هذه الحالة ليس هناك ضروة لتقييد ميلاد هذا الطفل لأنه لم يدخل في عداد الأحياء بل يمكن تسجيله في سجل الوفيات بناء على طلب
والديه، أما إذا ولد حيا و بعد وقت قصير توفي فإنه يبقى من الواجب التصريح بولادته و وفاته و ذلك لسبب أن فترة حياته حتى و إن كانت قصيرة تترتب عنها تمتعه ببعض الحقوق المادية منها :الهبة ، الوصية و الميراث .

* حالة الولادة داخل المؤسسات العامة " " :
تعرض المشرع من خلال المادة 81 من قانون الحالة المدنية لحالة الوفاة بالمؤسسلت العامة كالمؤسسات الصحية و العقابية إلا أنه أغفل تنظيم حالة الميلاد بها ؛ غير أن المسجل ميدانيا أن مسيري هذه المؤسسات لا يزالون يمسكون السجلات الخاصة بالولادات التي تقع داخل هذه المؤسسات طبقا للتنظيم السابق ( القانون الفرنسي).
ثانيا: وثيقة عقد الزواج:
وثيقة عقد الزواج هي وثيقة تثبت قيام عقد الزواج طبقا لنص المادة التاسعة من قانون الأسرة الجزائري .
و تجدر الإشارة إلى أنه على عكس وثائق الحالة المدنية الخاصة بالجزائرين و المتعلقة بالميلاد و الوفاة التي كانت تخضع قبل الاستقلال للإجراءات و الإشكال المنصوص عليها في القوانين الفرنسية طبقا للمادة 16 من القانون الصادر بتاريخ 23/03/1883 فإن الوثائق الخاصة بالزواج و الطلاق كانت تنظم وفق إجراءات خاصة بالإضافة إلى القانون 57/777 الصادر بتاريخ 11/07/1957 المتعلق بإثبات عقود الزواج التي
تمت طبقا لأصول الشريعة الإسلامية و التي ظلت سارية المفعول إلى غاية صدور الأمر 59/274 المؤرخ في 04/02/1959 المنظم عقود الزواج المنعقدة بولايات الجزائر ،الساورة و الواحات .
ثم صدر القانون رقم 63/224 المؤرخ في 29/06/1963 المتعلق بتحديد سن الزواج و منع الأزواج من التقاضي أمام المحاكم إذا لم يكن لديهم وثيقة عقد الزواج مفيد في سجلات الحالة المدنية " " .
و استمر الوضع كذلك إلى غاية صدور الأمر 70/20 الذي نظم وثيقة عقد الزواج ضمن وثائق الحالة المدنية الأخرى .
و يشترط قانون الأسرة ضمن مادته التاسعة على وجوب توافر أركان لصحة عقد الزواج هي :
- رضا الزوجين.
- حضور ولي الزوجة .
- شاهدي عدل .
- الصداق.
بالإضافة إلى ضرورة توافر الشروط التالية:
- توافر سن واحد و عشرين (21) سنة للذكر و ثمانية عشر (18) سنة للأنثى ( و يمكن للقاضي الترخيص بالزواج قبل ذلك للمصلحة أو الضرورة ).
- وحدة العقيدة " " بحيث لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج بغير المسلم .
- إعلام الزوجة السابقة و اللاحقة في حالة الزواج باكثر من واحدة .
و لكي تكون وثيقة عقد الزواج صحيحة و تكتسي الصبغة الرسمية يجب أن تتضمن البيانات التي أوردتها المادة 73 من الأمر 70/20 و المتمثلة فيما يلي:
* الإشارة صراحة إلى أن الزواج قد تم ضمن الشروط المنصوص عليها قانونا .
* ذكر إسم ، لقب ، تاريخ و محل ولادة كل واحد من الزوجين .
* ذكر أسماء و ألقاب أبوي كل منهما .
* ذكر أسماء ،ألقاب و أعمار الشهود .
* ذكر الترخيص بالزواج عند الإقتضاء .
* الإعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إن لزم الأمرذلك .
و تجدر الإشارة إلى أنه لابد من ذكر الإذن المتعلق بالأجانب المقيمين بالجزائر و كذا العسكرين و الأمن و الدرك الوطنيين المنصوص عليه بموجب المادة 23 من المرسوم رقم 83/481 التي إشترطت الحصول على ترخيص كتابي مسبق من السلطة التي تولت تعيينهم و يتم تقديم طلب بالترخيص إلى السلطة الوصية قبل تاريخ الزواج و تقدم الإدارة جوابها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، و أية مخالفة لهذه المادة ستعرض الموظف المعني إلى المتابعة الجزائية و المساءلة التأديبية.
أما إذا كان الموظف قد تزوج عرفيا فإنه عملا بالمادة 39 من قانون الحالة المدنية فإنه يلجأ إلى رئيس المحكمة لإستصدار أمر بتسجيل زواجه.
وطبقا لنص المادة 71 من الأمر 70/20 فإنه يختص بإبرام عقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي الذي يقع في دائرة إختصاصه محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما بإستمرار منذ شهر واحد على الأقل إلى تاريخ الزواج .
يسجل ضابط الحالة المدنية عقد الزواج في سجل عقود الزواج و يسلم للزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج أما إذا تم الزواج أمام القاضي فإن ضابط الحالة المدنية يقوم بنسخ ملخص العقد المرسل إليه من قبل القاضي في السجل خلال مهلة خمسة أيام إبتداء من تاريخ تسليمه للزوجين دفترا عائليا ، و يقيد بيان الزواج في السجلات على هامش وثائق ميلاد كل من الزوجين.
أما بالنسبة لعقود الزواج التي تتم خاج الوطن بين الجزائريين المقيمين في الخارج أو بين الجزائري و الأجنبية فإنه يعتبر صحيحا طبقا لنص المادة 97 من نفس الأمر إذا تم حسب الأوضاع المألوفة في ذلك البلد شريطة ألا يخالف الشروط الأساسية التي يتطلبها القانون الجزائري لإبرام عقد الزواج ، و يتم هذا الزواج أمام الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية الموجودة في البلد الأجنبي الذي سيبرم فيه عقد الزواج بين جزائريين أو بين جزائري و أجنبية من نفس البلد، أما إذا كانت الزوجة الأجنبية من غير جنسية البلد المضيف فإن هذا الزواج لا تتم مراسيمه إلا في البلاد التي ستحدد بموجب مرسوم .
أما فيما يخص زواج الأجانب في الجزائر فإنه يخضع لشروط خاصة زيادة على الوثائق التي تثبت جنسية و أهلية الأجنبي ، حيث أنه يستلزم لإبرام عقد زواج الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة دائمة أومؤقتة الحصول على رخصة مسبقة من الوالي و ذلك بعد إجراء تحقيق من قبل مصالح الأمن حول ظروف و أسباب إقامتهم في تلك الولاية و حول سيرتهم و سلوكهم وهذا طبقا للمنشور الوزاري الصادر عن وزارة
الداخلية تحت رقم 80/02 بتاريخ 11/02/1980 و الذي نص على أنه:
"زيادة على ضرورة توافر الشروط الشكلية و الموضوعية التي يتعين على ضابط الحالة المدنية مراعاتها وفقا لما ورد في القانون المدني و قانون الحالة المدنية فإنه لا يمكن للأجنبي إبرام عقد زواج إلا بعد الحصول على رخصة كتابية مسبقة من الوالي ، و ذلك بناء على طلب مكتوب يتضمن ذكر رقم و تاريخ بطاقة الإقامة و السلطة التي سلمته هذه الاخيرة "
بالإضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة إعتناق الديانة الاسلامية التي تسلم له على مستوى وزارة الشؤون الدينية إذا كان الأمر يتعلق بزواج جزائرية بأجنبي .

ثالثا: وثيقة وفاة :
تعتبر وثيقة الوفاة ثالث وثيقة أساسية من وثائق الحالة المدنية التي تثبت آخر مرحلة طبيعية من حياة الفرد و هذه الواقعة تثبت في وثيقة رسمية أمام الجهة المختصة ، وقد نظم قانون الحالة المدنية هذه الوثيقة في المواد من78 إلى 94 منه حيث تنص المادة 79 منه على أنه :
"يحرر عقد الوفاة " " ضابط الحالة المدنية التابع للبلدية التي وقعت فيها الوفاة بناء على تصريح من أحد أقارب المتوفي أو تصريح شخص توجد في حالته المدنية المعلومات الموثق بها و على الوجه الأكمل بقدر الإمكان.
يجب أن يتم التصريح بالوفاة في أجل أربع و عشرون(24) ساعة إبتداء من وقت الوفاة ، ويجوز تمديد هذا الأجل بموجب مرسوم بالنسية لولايتي الواحات و الساورة.
ينجر عن عدم مراعاة هذا الأجل المحدد من قبل الأشخاص الذين حصلت عندهم الوفاة و كذا أقارب المتوفي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 /02 من قانون العقوبات .
يقبل تصريح الوفاة حتى و لو كان متأخرا و يحرر العقد بالوفاة مهما كانت المدة المنقضية منذ حدوث الوفاة بمجرد التمكن من إجراء التحقيق بواسطة فحص الجثة ".

01- الأشخاص المكلفين بالتصريح بالوفاة و آجاله:
أوجبت المادة 79 السالفة الذكر أن يتم التصريح بالوفاة في غضون أربعة و عشرين (24) ساعة من تاريخ حدوث الوفاة ، و قد راعى المشرع الظروف الصعبة لبعض مناطق البلاد فخصها بنصوص إستثنائية دون سواها منها المرسوم رقم 73/161 الصادر بتاريخ 01/10/1973 الذي نص على تمديد أجل التصريح بالوفيات بولايتي الواحات و الساورة إلى ستين (60) يوما .
لقد حدد قانون الحالة المدنية الأشخاص المكلفين بالتصريح بالوفاة في :
* شخص توجد بحالته المدنية المعلومات الدقيقة الموثوق بها و على الوجه الأكمل و بقدر الإمكان .
* مسيري المؤسسات العمومية و المستشفيات التي حدثت فيها الوفاة .
* أمناء الضبط في حالة تنفيذ حكم الإعدام ( كان هذا سابقا ، اما حاليا فان حكم الاعدام لا ينفذ).
* مديري مؤسسات إعادة التربية إذا حدثت الوفاة بها .
* قائد السفينة أو الطائرة في حالة حدوث وفاة في سفر بحري أو جوي.

02- البيانات الواجب توافرها في وثيقة الوفاة :
لقد بينت المادة الثامانون(80) من الأمر 70/20 البيانات الواجب ذكرها من قبل ضابط الحالة المدنية في وثائق الوفاة و هي :
- مكان ، تاريخ و ساعة الوفاة .
- لقب و إسم المتوفي ، تاريخ و مكان ولادته ، مهنته و مسكنه.
- لقب و إسم و مهنة و مسكن ابويه .
- لقب و إسم الزوج ان كان الشخص المتوفي متزوجا ،أرملا أومطلقا.
- لقب وإسم ،عمر ،مهنة ومسكن المصرح و درجة قرابته مع الشخص المتوفي إن أمكن ذلك.
هذا في حالة الوفاة الطبيعية ، غير أنه قد يتوفى الإنسان في ظروف غامضة لا يمكن معها التعرف على هويته أو سنه أو تاريخ ومكان وفاته ، كما يمكن أن يتوفى شخص دون أن يحوز وثائق تثبت هويته و دون أن يكون هناك أي تصريح لميلاده و زواجه ، و طبعا لا يمكن لأحد أن يتصور أن تمنح شهادة وفاة لشخص ولد ، تزوج و توفي دون أن يترك دليلا على وجوده إلا أن هذا ما هو كائن بولاية تمنراست حيث عاينا تواجد سجلات الأحكام الجماعية للوفيات تحتوي على ألف وثمانمائة و ستة و ثلاثون (1836) وثيقة وفاة .

03- الحالات الخاصة للوفاة :
لقد نظم قانون الحالة المدنية بعض الحالات الخاصة للوفاة على الشكل التالي:

أ/- حالة الوفاة في مكان مهجور :
في حالة العثور على شخص متوفي في مكان مهجور و يكون حائزا لوثائق تثبت هويته و لكن يبقى تاريخ وفاته مجهول ، فإن ضابط الحالة المدنية يتولى تحرير وثيقة الوفاة و ذكر المكان المفترض حدوث الوفاة به ( مكان العثور على الجثة) و ذكر عبارة "يرجع تاريخ وفاته على ما يبدو الى بضعة ايام".

ب/ حالة وفاة شخص خارج البلدية التي كان يقطن بها :
طبقا لنص المادة 81 من الأمر 70/20 فإنه يتوجب على ضابط الحالة المدنية الذي حرر وثيقة وفاة هذا الشخص أن يرسل نسخة منها إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام فيه المتوفي حيث يسجل فورا في سجل الوفيات ؛ إلا أن حكم هذه المادة لا يطبق على المدن المقسمة إلى دوائر عندما تحدث الوفاة في دائرة غير تلك التي كان يسكن بها المتوفي .

ج/ حالة حدوث الوفاة بالمستشفى :
في حالة حدوث الوفاة بالمستشفيات أو المؤسسات الصحية أوالمستشفيات البحرية أو المدنية أو غيرها من المؤسسات العمومية فإنه يتعين على مديريها المسيرين أن يعلموا بذلك ضابط الحالة المدنية أو من يقوم مقامه في ظرف أربعة و عشرين (24) ساعة من تاريخ الوفاة، حيث يتوجب على هذا الأخيرالتنقل إلى عين المكان للتأكد من الوفاة وتحرير وثيقة الوفاة بناء على التصريحات و المعلومات المقدمة له " ".


د/ حالة الوفاة المشكوك فيها :
في حالة ما إذا لوحظت علامات أو آثار على جثة الشخص المتوفي تدل على حدوث الموت بطريقة عنيفة فإنه لا يمكن إجراء الدفن إلا بعد أن يقوم ضابط شرطة قضائية بمساعدة طبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة و الظروف التي تمت بها الوفاة و كذا المعلومات المتعلقة بإسمه ، لقبه ، عمره ، مهنته ، مكان ولادته و مسكنه " " .
و يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يرسل على الفور جميع المعلومات المذكورة في محضره إلى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي توفي فيه الشخص لكي يحرر وثيقة الوفاة على ضوئها.

ن/ حالة الوفاة اثناء تنفيذ حكم بالاعدام :
طبقا لنص المادة 84 من الأمر 70/20 فإنه يتعين على أمين ضبط المحكمة المصدرة للحكم أن يرسل إلى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي نفذ فيه الحكم بالإعدام جميع المعلومات الواجب توافرها في وثيقة الوفاة المنصوص عليها في المادة 80 منه و ذلك في ظرف الأربع و العشرين (24) ساعة الموالية لتنفيذ الحكم ، ليتسنى لهذا الأخير تحرير وثيقة الوفاة.
ه/ حالة الوفاة في المؤسسات العقابية:
في هذه الحالة يتوجب على مدير المؤسسة أن يشعر ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة بذلك على الفور ،و يتعين على هذا الأخير الإنتقال إلى عين المكان للتأكد من حدوث الوفاة و تحرير و ثيقة الوفاة .
و تجدر الإشارة إلى أنه في الحالتين الأخيرتين لا تذكر هذه الظروف في السجلات إنما يكتفي ضابط الحالة المدنية بتحرير عقود الوفاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا " " .

و/ حالة المفقود:
طبقا لنص المادة 109 من قانون الأسرة فإنه يمكن الحكم بموت المفقود في الحروب و الحالات الإستثنائية بعد مضي أربع (04) سنوات من فقدانه ، أما في الحالات التي تغلب فيها سلامة الشخص المفقود فإن الأمر يفوض إلى القاضي الذي له السلطة التقديرية في إصدار الحكم بوفاة الشخص بعد مرور أربع (04) سنوات أو عدم الحكم بذلك " " .

ي/ حالة الوفاة اثناء سفر بحري او جوي:
في هذه الحالة يحرر قائد السفينة أو الطائرة وثيقة الوفاة خلال الأربع و العشرين(24) ساعة من تاريخ حدوث الوفاة و يتعين على قائد السفينة إيداع نسختين من وثيقة الوفاة عند أول ميناء ترسو فيه السفينة بمكتب التسجيل إذا كان الميناء جزائريا أو بين أيدي القنصل الجزائري إذا كان الميناء أجنبيا.
في حالة عدم وجود مكتب للتسجيل أو قنصل يرجىء الإيداع إلى أقرب ميناء تمر أو ترسو به السفينة ، و ترسل إحدى النسخ المودعة إلى وزارة العدل التي تحيلها بدورها إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام به الشخص أو إلى ضابط الحالة المدنية لمدينة الجزائر العاصمة إذا كان مسكنه مجهولا حيث يتولى هذا الأخير تسجيل وثيقة الوفاة في سجلات الحالة المدنية .

04- تسجيل الوفاة بقرار قضائي :
قد سبق القول بأنه عندما لا يتم تسجيل الولادة ، الزواج أو الوفاة أو لم يتم التصريح بها خلال الآجال المقررة قانونا فإن قانون الحالة المدنية قد عالج هذا الوضع من خلال المادة 39 منه حيث يتم اللجوء إلى قيد وثيقة الوفاة دون نفقة و ذلك عن طريق إستصدار أمر عن رئيس المحكمة التي وقعت الوفاة في دائرة إختصاصها بناء على عريضة مقدمة من وكيل الجمهورية من تلقاء تفسه أو بناء على طلب المعني ، و عليه

فإن جميع حالات الوفاة التي حدثت داخل الوطن بعد دخول قانون الحالة المدنية حيز التنفيذ في 01/06/1972 و أغفلها أصحابها أو أهملوها و لم يصرحوا بها إلى ضابط الحالة المدنية خلال الأجل القانوني فإنه يمكن لكل ذي مصلحة شرعية و قانونية أن يتقدم بطلب إلى وكيل الجمهورية يلتمس من خلاله أن يتدخل هذا الأخير بتقديم عريضة لرئيس المحكمة قصد إستصدار أمر لتسجيل هذه الوفاة في سجلات الحالة المدنية للبلدية التي وقعت فيها الوفاة حتى و لو كان تاريخها يعود إلى عشرات السنين.
و ما تجدر الإشارة إليه هو أن قانون الحالة المدنية لم يشترط أن يكون طالب قيد الميلاد أو الوفاة جزائري الجنسية .

المطلب الثاني:الحالات التي تطرأ على الوثائق الأصلية للحالة المدنية:
بإعتبار أن وثائق الحالة المدنية هي وثائق رسمية فالاصل أن تبقى على حالها ، و لكن قد يحدث و أن تتغير او تصحح او تلغى في حالة وقوع خطأفي تسجيلها أو بسبب إرادة صاحبها أو نتيجة لمخالفة أحكام القانون .
و قد حدد قانون الحالة المدنية ثلاث حالات تطرأ على الوثائق الاصلية للحالة المدنية نعرضها كما يلي:

أولا : حالة الإلغاء:
بإعتبار ان وثائق الحالة المدنية وثائق رسمية فإنه لا يجوز إلغاؤه إلا في حالات خاصة نظمها قانون الحالة المدنية في المادة 46 منه .
كما في الحالة التي تحرر فيها الوثيقة بصفة مخالفة للقانون أو تكون البيانات الاساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها كتسجيل واقعة وفاة لا يزال صاحبها حيا ففي هذه الحالة يجب إلغاء هذه الوثيقة محافظة على النظام العام لأنه لا مجال لتصحيحها .
و يكون الإلغاء بناء على طلب يوجهه الشخص المعني إلى المحكمة التي يوجد بدائرة إختصاصها البلدية التي سجلت فيها الوثيقة المراد إلغاؤها أو بناء على طلب النيابة العامة ،و قد يقدم هذا الطلب بصفة عرضية أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع موضوعه الوثيقة المشوبة بالبطلان ، فإذا ما ثبت للمحكمة بعد إجرائها للتحقيقات اللازمة وجود أسباب تستدعي الإلغاء قررت إلغاء وثيقة الحالة المدنية و يسجل الحكم بعد إستنفاذ جميع طرق الطعن في سجلات الحالة المدنية حيث يؤشر بما ورد فيه على هامش أصل الوثيقة الملغاة.

ثانيا : حالة التصحيح :
قد يرتكب ضابط الحالة المدنية أثناء تحرير إحدى الوثائق أو اثناء تسجيلها في السجلات خطأ معينا ففي هذه الحالة لا يجوز له تصحيح ما إرتكبه إلا بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة المختص إذا كان
التصحيح قضائيا أو بناء على أمر من وكيل الجمهورية إذا كان التصحيح إداريا .و عليه يتبين أن هناك نوعان من التصحيح الذي يمكن ان يطرا على وثائق الحالة المدنية ، و هما :

01- التصحيح الإداري :
و يكون هذا التصحيح عندما يشوب خطأ بسيط أحد وثائق الحالة المدنية كزيادة حرف او إثنين أو التعارض بين كتابة الإسم باللغتين العربية و الفرنسية أو الخطأ في كتابة التواريخ .
ففي مثل هذه الحالات خولت المادة 51 من الأمر 70/20 لوكيل الجمهورية المختص إقليميا بتصحيح الخطأ الوارد في الوثيقة و بالتالي تصحيح الوثيقة بأكملها و ذلك إما بناء على طلب المعني أو من تلقاء نفسه طبقا لنص المادة 50 من نفس الأمر.
و يتولى وكيل الجمهورية بعد ذلك إرسال نسخة من الوثيقة المصححة إلى كل من ضابط الحالة المدنية للبلدية التي سجلت فيها الوثيقة و رئيس أمناء ضبط المجلس ليتوليا تسجيل التصحيح الذي أمر به على هامش الوثيقة المصححة .

02- التصحيح القضائي:
و يكون هذا التصحيح في حالة الخطأ غير المادي اللاحق بوثائق الحالة المدنية كالغلط في لقب الأم او إسمها أو الخطأ في جنس المولود .
يختص رئيس المحكمة التي توجد بدائرة إختصاصه البلدية التي سجلت بها الوثيقة و المطلوب تصحيحها بتصحيحها بعد إجراء التحقيقات اللازمة .
و يجب أن تتم إجراءات التصحيح على النحو التالي :
*أن يتقدم الشخص الذي حصل خطأ في إحدى وثائق حالته المدنية أو حالة أحد أفراد عائلته بطلب إلى وكيل الجمهورية مرفوقا بمجموعة من الوثائق هي :
- طلب خطي ممضي من قبل المعني موجه إلى وكيل الجمهورية يوضح فيه التصحيح الذي يريد أن يطرأ على الوثيقة و كذا موطن الخطأ و الاسباب المؤدية إليه إن وجدت .
- ثلاثة نسخ من الوثيقة المراد تصحيحها.
- شهادة عائلية للمعني بالأمر.
- شهادة ميلاد كل من اب و ام المعني بالأمر و عقد زواجهما .
- شهادة الوضع إذا كان التصحيح المراد إجراؤه يتعلق بتصحيح تاريخ الميلاد .- شهادة السوابق العدلية رقم 03 إذا كان التصحيح المراد إجراؤه يخص الإسم.

ثالثا: حالة التعديل :
المقصود بتعديل وثائق الحالة المدنية هو تغيير اللقب أو الإسم المنسوب للشخص بإرادته المنفردة دون أن يكون ذلك ناتج عن خطأ أو سهو في الوثيقة ، و قد فرق قانون الحالة المدنية بين إجراءات تعديل اللقب و إجراءات تعديل الإسم على النحو التالي:

01- تغيير اللقب:

طبقا لنص المادة 56 من الأمر 70/20 فإنه يجوز لكل شخص يتذرع بسبب جدي أن يطلب الترخيص له بتغيير لقبه ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 71/157 الصادر بتاريخ 03/06/1971 الذي نص على إجراءات تغيير اللقب المتمثلة فيما يلي:
يقدم المعني طلبا بذلك إلى وزير العدل مرفوقا بالوثائق اللازمة الذي يقوم بإجراء تحقيق حول أسباب الطلب عن طريق النيابة العامة التابع لدائرة إختصاصها مكان ميلاد المعني ، وينشر الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة المعن لكي يتمكن كل من لديه إعتراض من تقديمه إلى وزير العدل في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ النشر.
و بعد إنقضاء هذه المدة وإتمام إجراءات التحقيق في الملف يحيله الوزير مع الإعتراضات إن وجدت مع لجنة مختصة مشكلة من ممثلين عن وزارتي العدل و الداخلية قصد إبداء رأيها في ذلك .
يعاد الملف بعد ذلك إلى وزير العدل الذي يبدي إقتراحاته ثم يحيله إلى وكيل الجمهورية الذي يعود له الإختصاص النهائي في الموافقة على تغيير اللقب الذي يتم بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية و تبلغ نسخة منه إلى المعني بالأمر .
و يتولى وكيل الجمهورية بعد ذلك تقديم طلب إلى رئيس المحكمة يتضمن طلب تصحيح جميع وثائق الحالة المدنية للمعني و أولاده حيث يصدر برئيس المحكمة أمرا بذلك يتولى وكيل الجمهورية تبليغه إلى كل من :
- ضابط الحالة المدنية الذي توجد بدائرة إختصاصه السجلات التي تتضمن لقب المعني قبل تصحيحه .
- ضابط الحالة المدنية الذي توجد بدائرة إختصاصه السجلات التي تتضمن لقب أبناء المعني إذا كانوا قد ولدوا في بلدية غير تلك التي ولد فيها والدهم.
- رئيس أمناء ضبط المجلس المختص .
و ذلك للتأتشير بهذا التغيير على هامش سجلات الحالة المدنية.

02- تغيير الإسم :
لقد خولت المادة 57 من قانون الحالة المدنية الحق لكل شخص في تغيير إسمه أو إضافة إسم آخر إلى إسمه المسجل في وثيقة ميلاده ، و ذلك بناء على طلب يقدمه إلى وكيل الجمهورية الذي يوجد بدائرة إختصاصه البلدية الذي سجل فيها ، موضحا فيه السبب الذي دفعه إلى ذلك ، و يجب أن يكون الطلب مرفقا بشهادة السوابق العدلية رقم ( 03) و ثلاثة نسخ من شهادة ميلاد المعني " " .
عندئذ يتولى وكيل الجمهورية إحالة الطلب إلى رئيس المحكمة الذي يقوم بدراسة الملف لإصدار أمربقبول تغيير الإسم أو رفضه.

03- تغيير الإسم و اللقب ذو النطق الأجنبي:

نص على هذه الحالة الأمر رقم 69/05 الصادر بتاريخ 30/01/1969 و المتعلق بحق إستبدال الإسم و اللقب ذو النطق الأجنبي، حيث نص على أنه يحق لكل شخص ولد بالجزائر من أبوين مجهولين مسجل بسجلات الحالة المدنية قبل صدور الامر 70/20 أن يتقدم بطلب
إلى وكيل الجمهورية مرفوقا بشهادة ميلاده ، عقد زواجه، شهادة ميلاد اولاده إن وجدوا، حيث يتولى هذا الأخير نشره ليتمكن الغير من تقديم إعتراضاته عن اللقب الذي إختاره المعني خلال شهر من تاريخ النشر.
يقدم وكيل الجمهورية بعد ذلك عريضة إلى رئيس المحكمة مرفوقة بالملف و الإعتراضات و يضمنها طلباته ، حيث يتولى رئيس المحكمة الفصل في الطلب بموجب حكم لا يكون قابلا لأي طريق من طرق الطعن.

المبحث الثاني: النقائص المتعلقة بوثائق الحالة المدنية و الحلول المقترحة لها:
لقد سبق و أن ذكرنا آنفا أن منطقة تمنراست على الأخص والجنوب الكبير عامة تتميز عن بقية جهات الوطن بشساعة مساحتها وعدم إستقرار سكانها الأصليين ( الطوارق) إلى جانب وجود الأجانب بكثرة و بشكل متزايد نازحين من البلدان المجاورة و على الخصوص النيجر و المالي ، الوضع الذي نتج عنه عدة إشكالات و نقائص متعلقة بوثائق الحالة المدنية ، و جل هذه الإشكاليات نعالجها فيما يلي:

المطلب الاول: النقائص المتعلقة بوثائق الحالة المدنية :
إن أهم المشاكل المسجلة ميدانيا فيما يخص وثائق الحالة المدنية هي:
*عدم التصريح بالميلاد ، الزواج و الوفاة .
* إغفال قيد وثائق الحالة المدنية .
* كثرة الأخطاء اللغوية أثناء تحرير وثائق الحالة المدنية .
*كثرة الأخطاء المرتكبة فيما يتعلق بالبيانات الواردة في وثائق الحالة المدنية .
* عدم تسليم وثائق الحالة المدنية .
*الإشكالات المتعلقة بوثائق الحالة المدنية الصادرة عن القنصليات الجزائرية بالخارج.
و نتناول هذه المشاكل بالتفصيل على النحو التالي:

أولا: ظاهرة عدم التصريح بالحالة المدنية للأشخاص:
لاحظنا من خلال تدريبنا الميداني بمحكمة مقر مجلس تمنراست أن هذه الظاهرة منتشرة بصورة كبيرة و خطيرة في الجنوب الكبير و تبرز بشكل واضح في دوائر ولاية تمنراست منها تاظروك، تين زواتين ، عين قزام ، ادلس ، عين امقل ، عين صالح ويعود ذلك لمجموعة من
الأسباب تكمن أساسا في أن السكان الأصليين لجنوبنا الكبير لا يؤمنون بضرورة تسجيلهم و لا بإلزامية إحترام الشكليات التي يفرضها قانون الحالة المدنية نظرا لإنعدام الوعي لديهم كونهم يعيشون حياة بدائية و مجتمع قبلي أساسه زعيم القبيلة ، بالإظافة الى حياة الحل و الترحال التي يعيشونها و التي تفرض عليهم عدم إحترام الحدود الجغرافية و بالتالي عدم التقيد بالنظام القانوني
وإذا رجعنا إلى تاريخ المنطقة نجد أن العامل التاريخي ساهم بشكل كبيرفي تفشي ظاهرة عدم التصريح بالحالة المدنية للأشخاص لأنه كان يعني التجند في صفوف الجيش الإستعماري و هو الأمر الذي دفع بسكان المنطقة إلى تحاشي التصريح بولادة أبنائهم .
وتبرز هذه الظاهرة في مايلي :

01- عدم التصريح بالميلاد :

من الإشكالات التي تعاني منها منطقة تمنراست هي عدم التصريح بولادة الأطفال بصفة مطلقة أو عدم إحترام المواعيد المقررة قانونا طبقا لنص المادة 61 من الأمر 70/20 ، الأمر الذي نتج عنه تواجد أفراد يعشون بالمنطقة دون أن يكون لهم أي وجود قانوني هذا من جهة ، و من جهة أخرى كثرة الملفات المطروحة أمام المحكمة من أجل إستصدار حكم لقيد ميلاد الأفراد المغفل تسجيلهم .

02- عدم تسجيل الزواج:
حيث لاحظنا عمليا أن سكان المنطقة يتزوجون عرفيا دون اللجوء إلى البلديات لإبرام ذلك الزواج بالطريقة القانونية، و كذا الزواج دون إحترام شرط السن المحددة قانونا و دون الحصول على إذن بالزواج للقصر .
و هذه الظاهرة نتجت عنها كثرة القضايا المطروحة أمام المحكمة بهدف تثبيت الزواج خاصة في فترة الدخول الإجتماعي حيث أن أفراد المنطقة لا يلجؤون إلى تثبيت هذا الزواج إلا في حالة إحتياجهم لوثائق الحالة المدنية من أجل تسجيل أبنائهم بالمدارس ، أو الحصول على منح عائلية أو من أجل غيرها من الأسباب .
و الأخطر من ذلك أن هناك أشخاص يتزوجون عرفيا و ينجبون أولادا ثم يلجؤون إلى البلدية لإبرام عقد زواج لا يكون له أثر قانوني إلا بالنسبة للأبناء الذين ولدوا في تاريخ لاحق عنه.
كما نتج عن الزواج العرفي إنتشار ظاهرة الزواج المختلط دون الحصول مسبقا عن الرخصة المقررة قانونا ، حيث يجد قاضي الأحوال الشخصية نفسه أمام الأمر الواقع و يظطر إلى تسجيل هذا الزواج بمجرد توافر أركانه ( ولي ، صداق ، شاهدين و رضا الزوجين) ، و هو ما دفع الأشخاص للتحايل على القانون بزواجهم بأجنبيات و المطالبة بعد ذلك بتسجيل زواجهم و تصحيح وضعيتهم .

03- عدم التصريح بالوفاة :
إن أساس المشاكل الناتجة عن عدم التصريح بالوفيات و تسجيلها بسجلات الحالة المدنية يرجع أساسا إلى أن هناك أشخاص توفوا قبل تأسيس الحالة المدنية بالجنوب الكبير مما دفع المواطنين بعد تأسيسها إلى اللجوء لمكاتب التوثيق قصد الحصول على عقد اللفيف بناء على شهادة الشهود الأمر الذي صعب كثيرا من مهمة المحاكم بالنسبة لمنح شهادة الجنسية وذلك عندما يحتوي الملف على عقدي لفيف الأب و الجد .
و لازالت ظاهرة عدم التصريح بالوفيات قائمة و في تزايد مستمر إلى يومنا هذا و السبب الرئيسي في ذلك يرجع أساسا إلى عدم مراعاة أهل المنطقة للقوانين و التنظيمات " " .
ورغم أن القانون يشترط الحصول على ترخيص بالدفن صادر عن ضابط الحالة المدنية إلا أن أغلبية سكان المنطقة يجدون سبلا عديدة لدفن موتاهم دون اللجوء إلى ذلك .

ثانيا : إغفال قيد وثائق الحالة المدنية :

و المقصود بالإغفال طبقا لنص المادة 39 من الأمر 70/20 هو عدم التصريح بما يطرأمن تغييرات على حالة الأشخاص أمام ضابط الحالة المدنية في الآجال المحددة لذلك و طبعا لا يستطيع هذا الأخير قيدها خارج هذه الآجال إلا بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة المختصة بناء على تقديم المعني طلب مكتوب إلى وكيل الجمهورية



تذكر فيه جميع البيانات المتعلقة بالوثيقة المغفل تسجيلها مرفوقة بالوثائق الثبوتية " " إلى وكيل الجمهورية من أجل دراسته ومن ثمة عرضه على رئيس المحكمة الذي يصدر أمرا بتسجيل الوثيقة المطلوب تسجيلها بسجلات الحالة المدنية .
و الملاحظ ميدانيا بمحكمة تمنراست كثرة القضايا المتعلقة بهذا الموضوع ، حيث أن المواطنين يغفلون التصريح بما يطرأ على حالتهم في الآجال المحددة بجهل منهم أو بتعمد إتباعا لأعرافهم و بعد ذلك يلجؤون للمحكمة من أجل تصحيح وضعيتهم في هذه الحالة يلقى القاضي العديد من الصعوبات لإتخاذ القرار المناسب بسبب خلوالملفات من الوثائق المطلوبة واللازمة للأمر بالتسجيل و ذلك على النحو التالي:

* في حالة الميلاد :
يشترط القانون أن يقدم المعني الوثائق التالية :

- نسخة من عقد زواج والدي الطفل و هي في كثير من الأحيان لا تتوافر في الملف لكون غالبية أهالي المنطقة يتزوجون عرفيا.
- شهادة طبية تحمل صورة فوتوغرافية للمولود تحدد سنه بالتقريب.
- تصريح شرفي بعدم تسجيل المولود في أية جهة أخرى تفاديا للتسجيل في أكثر من بلدية مع تقديم دفتر عائلي، إلا أنه في كثير من الأحيان يسجل المولود أكثر من مرة و يلجأ مرة اخرى إلى القضاء من أجل إلغاء التسجيل الثاني.

* في حالة الزواج :
يشترط القانون أن يقدم المعني الوائق التالية:

- شهادة ميلاد الزوجين ، و في كثيرا من الأحيان يتعذر تقديمهما معا لعدم تسجيل أحدهما .
- شهادة عدم تسجيل الزواج في الحالة المدنية .
- سماع الزوجين والشاهدين و ولي الزوجة .

* في حالة الوفاة :
يشترط القانون أن يقدم المعني الوثائق التالية :

- شهادة ميلاد المتوفي و نادرا ما تتوافر في الملفات المقدمة .
- ما يثبت الوفاة أو إجرا ء تحقيق لإثبات ذلك .

ثالثا: كثرة الأخطاء أثناء تحرير وثائق الحالة المدنية:

إن الأمر الذي يلفت الإنتباه عند الإطلاع على وثائق الحالة المدنية في الجنوب الكبير بصفة عامة و بولاية تمنراست بصفة خاصة هو كثرة الأخطاء الواردة بها و لعل السبب الرئيسي المؤدي إلى ذلك هو نقص تأهيل و كفاءة ضباط الحالة المدنية ، و ما لاحظناه أن هذه الأخطاء ترد عموما على كتابة الأسماء و الألقاب ، تواريخ الميلاد، الزواج و الوفاة وهو الأمر الذي يؤدي بالمواطنين إلى اللجوء للمحاكم بغرض تصحيح وثائقهم مما يؤدي إلى كثرة ملفات تصحيح وثائق الحالة المدنية على مستوى محكمة مقر مجلس تمنراست .

و ما لاحظناه هو أن القاضي يلقى صعوبة للفصل في الملفات المطروحة و ذلك لأسباب موضوعية ترجع لعدم إمكانية إكتمال الملف ، صعوبة وجود شاهدين و التناقض في الشهادات بين هذا و ذاك.

و هذا ما يظهر من خلال الإحصائيت المبينة في الجداول الآتية الخاصة بالسنوات الأخيرة :2004،2003،1997.


الرقم البلديات الملفات
المعروضة
للدراسة الملفات المقبولة ال
الملفات المرفوضة الملفات المفصولة حسب طبيعتها المجموع ملاحظات




ميلاد زواج وفاة
1 تمنراست 271 13
552 03 207 05 01 213
2 عين قزام 298 81
216 01 68 04 09 81
3 ابالسة 160 93 52 00 85 04 04 93
4 تاظروك 125 91
31 03 86 04 01 91
5 ادلس 121 69
53 00 68 06 02 68
6 تين زاوتين 111 65
00 51 14 00 65
7 عين امقل 73 39 34 00 33 08 00 39
8 اينغر 07 07 00 05 01 01 07
9 فقارة الزوى 03 03 00 04 00 00 03
10 عين صالح 00 00 00 00 00 00 00 00
المجموع 1169 660 07 593 46 21 660

سنـــــة 2003
وهي خاصة فقط بالبلديات التابعة لمحكمة تمنراست :

عدد القضايا المسجلة القضايا المفصولة القضايا المرفوضة

837
قيد وتصحيح الميلاد الزواج الوفاة

781 40 16 49
837 قضية 788 مفصول فيها بالموافقة 49 مرفوضة


سنـــة 2004

تتعلق الارقام بشهر جانفي الى شهر اكتوبر فقط :

عدد القضايا المسجلة المفصول فيها بالموافقة المرفوضة

1427 1370 57


رابعا : كثرة الأخطاء المرتكبة فيما يتعلق ببيانات وثائق الحالة المدنية :
بالإضافة إلى الأخطاء المرتكبة أثناء تحرير وثائق الحالة المدنية يلاحظ أيضا ورود بيانات خاطئة و يمكن القول أنها غير مطابقة للتنظيم، وتنحصر أساسا في :

- كتابة البيانات و التواريخ بالأرقام بدلا من الحروف .
- عدم إستعمال القلم الجاف في كتابة وثائق الحالة المدنية بل إستعمال الحبر.
- ترجمة الألقاب و الأسماء بطريقة غير صحيحة .
- خلو بعض وثائق الحالة المدنية من البيانات اللازمة .
- عدم التأشير على هوامش وثائق الحالة المدنية في حالة صدور الأحكام التي تصحح بموجبها .
- عدم ذكر مكان الولادة في شهادات الميلاد مما يخلق إشكال في تطبيق المادة 618 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد إختصاص المجلس القضائي فيما يتعلق بتسليم صحيفة السوابق القضائية .
و ترجع أسباب هذه النقائص عموما إلى ضعف تكوين الموظفين القائمين عليها .

خامسا: عدم تسليم وثائق الحالة المدنية:

خاصة بالنسبة لبلديتي "تين زواتين" و "تيمياوين" اللتان رفضتا تسليم وثائق الحالة المدنية للأشخاص المعنيين و المسجلين بالسجل رقم 19 الخاص ببلدية تين زواتين و المقدرين ب 608 شخص أي حوالي عشرون عائلة ، و السجل رقم 18 الخاص ببلدية تيمياوين .





و ذلك بناء على مجرد رسالة صادرة عن رئيس المجلس الشعبي لبلدية تمنراست مؤرخة في 26/01/1976 ، و هو ما دفع بالمعنيين إلى اللجوء إلى القضاء لإعادة تسجيل أنفسهم عن طريق الأحكام القضائية طبقا لنص المادة 39 من الأمر 70/20 رغم كونهم مقيدين في البسجل الأصلي ، وقد طرح هذا الإشكال بحدة في الإجتماع الذي إنعقد بتمنراست في 09/07/1990 الذي تمحور حول موضوع " الحالة المدنية و وسائل الجنسية" .
كما أدى ببعض الموطنين إلى تسجيل أنفسهم بالولايات المجاورة كولاية أدرارو إليزي أوتسجيل أنفسهم بقنصليات الجزائر بالدول المجاورة خاصة غاو بالمالي و أداس بالنيجر.

وهذه الإشكالية لم تجد حلا لها إلى يومنا هذا ، حيث أن هذه السجلات لم تلغى أو تؤكد بصفة رسمية ، و الملاحظ أن هاتين البلديتين قد شرعتا في تسليم وثائق الحالة المدنية للأشخاص المسجلين بسجلاتها و ذلك لأنعدام أي مانع قانوني يحول دون ذلك بإعتبار أن سبب وقف التسليم لا يستند على أي سبب قانوني .
و يعود السبب الرئيسي لوجود هذا الإشكال إلى كون الأشخاص المسجلين في السجلات الأم رقم 18و 19 للبلديتين المذكورتين غير جزائريين بالرغم من أن نص المادة الاولى من الأمر 66/307 المتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية في المناطق التي لم تؤسس فيها بعد يخص الجزائرين الذين ليست لهم ألقاب عائلية، و قد ترتب عن هذه العملية إمكانية تسجيل الأجانب في السجلات الأم و حصولهم على وثائق تثبت تمتعهم بالجنسية الجزائرية .

سادسا : الاشكالات المتعلقة بوثائق الحالة المدنية الصادرة عن القنصليات الجزائرية بالخارج:

إن بعض وثائق الحالة المدنية الصادرة عن القنصليات الجزائرية في الخارج ( غاو -مالي، أغاديس-النيجر) لأشخاص مولودين في الخمسينيات قد تم تسجيلهم مؤخرا في التسعينيات بموجب أمر صادر عن رئيس محكمة الجزائر العاصمة طبقا لنص المادتين 98و 99 من قانون الحالة المدنية دون أن تحمل أي تأشير على الهامش.
و بصفة عامة لا يوجد أي تأشير على هامش الوثائق الصادرة من القنصليات المذكورة آنفا .

* و قد عاينا ميدانيا أن كثيرا من طالبي الجنسية يرفقون ملفاتهم بوثائق صادرة عن قنصلية جزائرية في الخارج أو عن وزارة الشؤون الخارجية تفيد بأنه و أصوله مولودين بالخارج و مسجلين بنفس الكيفية المذكورة آنفا و بالتالي عدم تمكنه من إثبات أن أصوله جزائريي الجنسية .
و السؤال المطروح هو :

- هل يمكن لهؤلاء الحصول على الجنسية الجزائرية عملا بنص المادة 32 من قانون الجنسية مع العلم أن الأب و الجد غير مولودين بالجزائر؟

- و هل يصرف المعني إلى الإدلاء بذلك أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لنص المادة 38 من نفس القانون مع العلم أن الوثائق الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية لا يعقل أن تكون متعلقة بغير الجزائري؟

* عدم مطابقة بعض وثائق الحالة المدنية القنصلية لوثائق الحالة المدنية المحلية ، و قد لاحظنا أن وثائق الحالة المدنية الصادرة عن قصليتي الجزائر بمالي و النيجر تتضمن بيانيات غير واردة أصلا في القانون كوجود صورة شمسية لصاحب الوثيقة ملصقة على هامشها .

* وجود الأجانب بكثرة في منطقة الجنوب الكبير قادمين من المالي ، النيجر،ليبيا و موريطانيا بغرض الإستقرار بتمنراست الأمر الذي دفعهم إلى تسجيل أنفسهم بسجلات الحالة المدنية الجزائرية الأم طبقا للمادة 36 من الأمر 70/20 بشهادات شهود مشكوك فيهم لكونهم تحصلوا بدورهم على وثائق تثبت أنهم جزائرين كانوا منسيين في وقت قريب بطرق إحتيالية ، و هو ما أدى إلى صعوبة التمييز بين من هو الجزائر ي و الأجنبي .

* أن جميع وثائق الحالة المدنية الصادرة عن القنصليات الجزائرية بالخارج خاصة غاو و أغاديس المقدمة أمام محكمة تمنراست غير مؤشرعليها بتاريخ صدور الأحكام القاضية بتصحيحها أو تسجيلها و هو الأمر ذاته بالنسبة للوثائق الصادرة عن وزارة الخارجية .

* شهادات اللفيف الصادرة عن الموثق لا تتضمن بيانا خاصا بسن المعني الأمر الذي يثير التساؤل حول قيمتها القانونية و مدى قبولها كدليل إثبات للحصول على الجنسية الجزائرية إذا ما تم إدراجها ضمن الملف .

هذا هو ملخص أهم الإشكالات المتعلقة بوثائق الحالة المدنية بالجنوب الكبير و لو أننا في حقيقة الأمر لم نتعرض لجميع جوانبها ويعود سبب ذلك لتشعب و تعقد إشكالياتها، إلا أن ما يمكن إدراكه أنها تحتاج إلى ايجاد حلول سريعة و عاجلة تكون أكثر نجاعة لحل هذه الإشكاليات، و هو ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني.
المطلب الثاني :الحلول المقترحة لحل إشكالات بوثائق الحالة المدنية :

أمام الوضعية الخطيرة و العويصة التي يعانيها نظام الحالة المدنية في الجنوب الكبير و لاسيما مدينة تمنراست، فإنه يجب أخذ النقائص والإشكالات المذكورة سابقا بعين الإعتبار و إيجاد سبل ناجعة لتسوية جميع المشاكل و إتخاذ إجراءات سريعة لتفادي تضخم الوضع و تأزمه .
و نعرض فيما يلي أهم الحلول و الإقتراحات التي يمكن أن تساهم في التقليل منحدة هذه الإشكالات.

01- القيام بحملات إعلامية لتحسيس المواطنين و توعيتهم بضرورة تسجيل ما يطرأعلى حالتهم المدنية ضمن الآجال المحددة قانونا وبالنتائج الوخيمة التي يرتبها الزواج العرفي و المتمثلة في إنجاب أطفال يخضعون طوال حياتهم للأعراف و التقاليد القبلية فقط دون حصولهم على وثائق الحالة المدنية و الجنسية الجزائرية تثبت وجودهم القانوني الى جانب وجودهم الطبيعي.

02- إعادة النظر في وثائق الحالة المدنية المستعملة سواء من حيث شكلها و عددها و إدراج جنسية الشخص ضمنها .
03- ضرورة وضع نصوص قانونية زجرية مع رفع قيمة الغرامات المالية لوضع حد لظاهرة الإغفال و التهاون في التسجيل .
04- إدراج نص في قانون الحالة المدنية يعالج مشكلة تسجيل وثيقة مغفلة في حالة رفض رئيس المحكمة طلب التسجيل .
05- تمديد مدة التصريح بالولادات و الوفيات داخل الوطن و تحديد مدة التصريح بالولادات ، الوفيات و عقود الزواج التي تتم خارج اللوطن.
06- حصر العائلات و الأشخاص الأجانب المتواجدين على تراب ولاية تمنراست بالخصوص و الجنوب الكبير عامة، و إعداد قائمة بأسمائهم تودع لدى السلطات المختصة تفاديا لحصولهم على وثائق الحالة المدنية أو الجنسية الجزائرية ، على ألا تكون هذه العمليات مجرد تسجيلات عابرة بل عمليات متكررة ومستمرة .
و تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قد تكفلت بهذا الجانب و أعطت موافقتها لوزارة الداخلية بموجب القرار 96/686 الصادر في 15/06/1996 على إدراج بيان جنسية الشخص الأجنبي الحديث العهد بالولادة على هامش سجلات الحالة المدنية خلال تسجيله قصد التمييز بين الجزائرين و الأجانب المتواجدين على مستوى تلك المراكز ( مراكز ايواء الاجانب ) شريطة أن يتم ذلك بصفة دقيقة و جد محكمة لتفادي جميع الصعوبات .

07- دائما و قصد التقليل من الإشكالات التي تثيرها وثائق الحالة المدنية القنصلية الصادرة عن قنصليتي الجزائر غاو و اغاديس، صدرت مذكرة عن وزارة العدل تحت رقم 97/23 المؤرخة في 06/05/1997 موجهة إلى الرؤساء و النواب العالمون لدى المجالس القضائية مضمونها عدم قبول وثائق الحالة المدنية التي قيدت بتاريخ لاحق على تاريخ ميلاد المعنيين بعدة سنوات بموجب تصريحات متأخرة بإعتبارها تمت خرقا للقانون و لاسيما الأمر 70/20 في مواده 99،98،96،95،61 و كذا المادتين 23و 29 من الأمر 77/12 المتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية و من ثمة فان تلك الوثائق لا تكتسي أية قوة ثبوتية لكون عملية القيد لم تحرر وفقا للأوضاع المألوفة في ذلك البلد الأجنبي و لا طبقا للقوانين الجزائرية.























الخاتمة :
بالرغم من أن نظام الحالة المدنية هو الركيزة الأساسية لأي مجتمع كونه يتعلق بجمع كل الصفات الطبيعية و القانونية اللصيقة بالإنسان و التي تلازمه منذ ولادته و إلى غاية وفاته ، إلا أنه لم يلقى الإهتمام اللازم من قبل المؤلفين و الباحثين و على الخصوص رجال القانون.
و من أجل هذا آثرنا البحث في موضوع "إشكالات الحالة المدنية في الجنوب الكبير" آخذين ولاية تمنراست كنموذج عن ذلك ، رغم صعوبة الموضوع و انعدام المراجع محاولين و لو بصفة بسيطة إثراء هذا المجال و المساهمة في إيجاد
الحلول لهذا الوضع السيئ .

و ما لاحظناه هو وجود تجاوزات خطيرة لقانون الحالة المدنية سواء بالنسبة للسجلات أو الوثائق و هذا من حيث كثرة الأخطاء الواردة بها أو الإتلاف أو الإهمال الذي تعانيه الأمر الذي يؤدي إلى كثرة القضايا المطروحة على جهاز العدالة فيما يخص تصحيح و ثائق الحالة المدنية و إثبات الزواج و غيرها .
و ما يعانيه القاضي مقابل ذلك نظرا لعادات و تقاليد أهل المنطقة و عدم وعيهم بضرورة التصريح بما يطرأ على حياتهم و إعتقادهم بحريتهم المطلقة في التصرف دون أي قيد .
و الأمر الخطير الذي تنفرد به منطقة تمنراست و الذي يهدد أمن الوطن، استقراره ، اقتصاده و يشكل مساسا للصحة العامة هو إستفادة الأجانب من التسجيل في سجلات الحالة المدنية ضمن الحملة التي عرفتها المنطقة بتسجيل المغفلين بعد المصادقة على تأسيس الحالة المدنية بولايات الجنوب سنة 1971 .
و من أجل كل هذا بات لزاما على السلطات الإدارية المركزية منها و المحلية و كذا السلطة القضائية إيجاد الحلول اللازمة و تجسيدها ميدانيا حماية لإستقرار الوطن و أمنه حفاظا على الهوية الوطنية .










قديم 2011-02-13, 19:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-02-16, 14:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك جزيل الشكر و العرفان على هذا الموضوع










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المدنية, الدالة, اشكالات, بالجنوب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc