حد القذف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حد القذف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-22, 12:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 حد القذف

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدم

الحدود والتعزيرات الإسلامية

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .أما بعد :

فإن الشارع الحكيم حفظ للناس حقوقهم ، وصان لهم حياتهم ، وجاءت الشريعة برمتها للمحافظة على الضروريات الخمس :

الدين

والنفس

والنسل

والعقل

والمال

فمن تعدى على واحدة منها نال جزاءه الرادع ، وعرض نفسه للعقوبات التي حددها الشرع ، ولهذا شرع إقامة الحد على الجاني إذا ثبتت جنايته

ولم يكن الشرع متشوفا إلى إقامة الحدود لذاتها فإن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها ؛

لكن إقامته فيها حفاظ على المجتمع ككل

ولهذا قال الله جل وعلا في شأن القصاص :(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تقون )( البقرة: 179)

إلا أن هذه الشريعة المطهرة الكاملة المكمّلة

لم تحكم على الجاني بإقامة الحد عليه فور ورود شبهة بأنه هو من فعل تلك الجريمة

بل كان يدرأ الحدود بالشبهات

ولا يقيم الحد إلا إذا ثبت يقينا جناية الجاني .

فبم يثبت الحد ؟

ليُعلم بداية : أن عامة الحدود يشترط في إقامتها أمران :

1- الإقرار من قبل الجاني

2- وجود البينة و الشهود .

وإلى تفصيل كل منهما :








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-22, 12:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حد القذف

السؤال

ما هو حد القذف ؟

الجواب

الحمد لله

المراد بـ "القذف" في الحدود : هو الرمي بالزنى أو اللواط ، وهذا مناسب لأصل معنى "القذف" في اللغة ، فإن معناه : الرمي بقوة ، فمن اتهم إنساناً بالزنى أو شتمه به فقد قذفه ، ورماه بشيء شنيع .

والقذف محرم ، بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصناً وعفيفاً عن الزنى .

قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النور/23 .

قال السعدي رحمه الله :

"ذكر الله تعالى الوعيد الشديد على رمي المحصنات

فقال: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) أي: العفائف عن الفجور (الْغَافِلاتِ) التي لم يخطر ذلك بقلوبهن (الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير.

وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وهذا زيادة على اللعنة، أبعدهم عن رحمته، وأحل بهم شدة نقمته" انتهى .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ [أي : المهلكات] . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ

وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ) رواه البخاري (2767) ومسلم (89) .

قال الحافظ ابن حجر : "والمراد بالموبقات هنا : الكبائر" انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (22/76) : "قذف المسلم لأخيه لا يجوز ، وهو كبيرة من الكبائر ، يجب التوبة من ذلك ، وطلب العفو من المقذوف ، ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعا بحقه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصناً

وهو أن يجلد ثمانين جلدةً ، لقول الله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) النور/4 .
الحكمة من مشروعية حد القذف

1- منع الترامي بالفاحشة .

2- صيانة أعراض الناس عن الانتهاك ، وحماية سمعتهم من التدنيس .

3- لئلا تحصل عداءات وبغضاء ، وربما تحصل حروب بسبب الاعتداء على العرض وتدنيسه .

4- تنزيه الرأي العام من أن يسري فيه هذا القول ، ويسمعه الناس بآذانهم .

5- منع إشاعة الفاحشة في المؤمنين ، فإن كثرة الترامي بها ، وكثرة سماعها ، وسهولة قولها ، يجرئ السفهاء على ارتكابها .

فكان من الحكمة تشريع حد القذف حتى ينكف الناس عن الترامي بالفاحشة .

والله أعلم .

انظر : "المغني" (12/383)

"المحلى" (11/268، 269)

"المجموع" (22/94، 98)

"حاشية ابن قاسم" (7/330)

"الشرح الممتع" (14/278) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-22, 12:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ألفاظ القذف

السؤال

إذا شتم رجل آخر وقال له : يا فاجر ، فهل هذا يعتبر قذفا ؟

ويجب عليه حد القذف؟


الجواب

الحمد لله

أولاً : القذف الذي يوجب الحد على القاذف هو الرمي بالزنى أو اللواط ، ويجب على القاذف أن يجلد ثمانين جلدة ، إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال

لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .

ثانياً : الألفاظ التي يقذف بها نوعان : صريحة ، وكناية .

أما اللفظ الصريح ، فهو الذي لا يفهم منه إلا القذف بالزنى أو اللواط ، ولا يقبل من القاذف أن يدعي أنه أراد به معنى آخر غير القذف .

مثاله : يا زاني ، زنيتَ ، زنيتِ ، يا لوطي .

ولا يقبل منه إذا قال : أردت بقولي له : "يا لوطي" أنه على دين لوط عليه السلام ، أو أنه يعمل عمل قومه إلا إتيان الفاحشة ، لأن هذا اللفظ "يا لوطي" لا يفهم منه عند الإطلاق إلا القذف بالفاحشة .

وأما الكناية ، فهو اللفظ الذي يحتمل أن يكون قذفاً ، ويحتمل غير ذلك احتمالاً قوياً .

فهذا يُسأل القاذف عما أراد ويجب عليه أن يصدق ، لأن إقامة الحد عليه في الدنيا أهون عليه من عقوبته في الآخرة ، فإن قال : أردت القذف

فهو قذف ، وإن قال : أردت غير القذف ، فلا حد عليه ، ولكن يعزر لسبه الناس .

مثال ذلك : يا خبيث ، يا خبيثة ، يا فاجر ، يا فاجرة ...

انظر : "المغني" (12/392)

"المجموع" (22/113)

"حاشية الدسوقي" (6/324) .

وينبغي أن يُعلم أنه يرجع في معاني الألفاظ إلى العرف ، وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان ، فقد يكون اللفظ كناية عند قوم ، صريحاً عند آخرين ، فيجب أن يراعى ذلك .

"حاشية الدسوقي" (6/328)

"الشرح الممتع" (14/289) .

فعلى هذا ، إذا شتم أحداً وقال : يا فاجر ، فإنه يسأل عما أراد ، بهذا اللفظ

فإن قال أردت القذف بالزنى فهو قذف ، وإن قال : لم أرد القذف بالزنى ، فلا حد عليه ، ولكنه يعزر ، يعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا ، كما سبق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-22, 12:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يسقط القاذف الحد عن نفسه؟

السؤال

إذا قذف إنسان آخر بالزنى ، وأراد التوبة ، فكيف يسقط عن نفسه حد القذف؟

الجواب

الحمد لله


حد القذف ثمانون جلدة

لقول الله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .

فإذا قذف رجل آخر وكان المقذوف محصناً ، وجب حد القذف على القاذف .

ويسقط حد القذف عن القاذف في عدة حالات :

الأولى : أن يأتي بأربعة شهود فيشهدون على المقذوف بأنه زنى ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .

الثانية : أن يقر المقذوف على نفسه بالزنى ، باتفاق العلماء

. انظر : "المغني" (12/386) .

الثالثة : إذا كان القاذف هو الزوج وقد قذف زوجته ، فله أن يسقط الحد عن نفسه باللعان

لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ) النور6، 7 .

ولما قذف هلال بن أمية امرأته لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يحد هلالاً حد القذف . رواه مسلم (1496) .
الرابعة : أن يعفو المقذوف عن حقه ، ولا يطالب بإقامة الحد على القاذف

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال القادم

وعلى هذا ، فإذا قذف الرجل رجلاً آخر ، وكان كاذباً ، فليس أمامه لإسقاط الحد عن نفسه إلا الاعتذار للمقذوف ، وطلب العفو منه ، فإن عفا ، فالحمد لله ، وإن طالب بحقه من إقامة الحد ، فالحق له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-22, 12:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للمقذوف أن يعفو عن القاذف ويسقط عنه الحد؟

السؤال

هل يجوز للمقذوف أن يعفو عن القاذف ويسقط عنه الحد ؟


الجواب


الحمد لله


القذف هو رمي الشخص بالزنا ، فمن قذف محصناً (عفيفاً عن الزنا) وجب عليه حد القذف ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .

وحد القذف حق للمقذوف ، لأن المقصود منه إظهار براءته ، وكذب القاذف ، ولهذا لا يقام حد القذف إلا إذا طالب بذلك المقذوف ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) .

بل لو طالب المقذوف بإقامة الحد ثم عفا سقط الحد ، كما لو طالب بالقصاص ثم عفا .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (12/386) :

"ويعتبر لإقامة الحد [حد القذف] مطالبة المقذوف ، لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه ، كسائر حقوقه .....
فلو طلب [يعني : إقامة الحد] ثم عفا عن الحد ، سقط

وبهذا قال الشافعي" انتهى بتصرف واختصار .

وقال في "زاد المستقنع" : "وَهُوَ حَقٌّ لِلْمَقْذُوفِ" .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

"وهو ـ أي: حد القذف ـ حق للمقذوف وليس حقاً لله، وقال أبو حنيفة: إنه حق لله عزّ وجل.

وبناءً على أنه حق للمقذوف يسقط بعفوه، فلو عفا بعد أن قذفه بالزنا فإن حد القذف يسقط؛ لأنه حق له، كما لو كان عليه دراهم فعفا عنها فإنها تسقط عنه

ولا يُستوفى بدون طلبه، فما دام المقذوف ساكتاً فلا نقول للقاذف شيئاً، حتى لو بلغت الإمام فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حقّاً للمقذوف فإننا لا نتعرض له، حتى يأتي صاحبُ الحق ويطالب....

إذاً يترتب على كون حد القذف حقاً للمقذوف أمور ، منها :

أولاً: أنه يسقط بعفوه.

الثاني: أنه لا يقام حتى يُطَالَب به ... والراجح أنه حق للمقذوف"

انتهى باختصار وتصرف .

"الشرح الممتع" (14/284- 286) .

وانظر : "المجموع" (22/128)

حاشية الدسوقي" (6/331) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 12:22   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




التائب من القذف لا يجب عليه أن يخبر المقذوف بقوله فيه ؟

السؤال

مجموعة من الشباب المراهق بينهم شاب يعرف اللغة الشيشانية ، تعلموا منه ( كعادة مراهقي بلادنا) بعض الشتائم والسباب ، وفهموا معانيها تقريبا

ثم قام أحدهم وخاطب زميله بإحدى تلك الشتائم الفاحشة ناسبا إياها ﻷمه ( يعني قال أمك كذا ) ، مع أن القائل لا يعرف منه الفحش أبدا ، ولكنه استهون الكلمة ولم يستشعر حقيقة معناها لكونها بغير لغته

والسؤال : ماذا عليه ليتوب من فعلته وقد مر عليها سنين ؟

وهل يستوجب حد القذف بما قال ؟

وإذا كان المُساء إليه لم يكترث أبداً بالمسألة فهل يعتبر هذا مسقطا لحقه ؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

إذا كان القاذف بالغا عاقلا حين القذف

وكان ما قاله باللغة الأجنبية يعني الرمي بالوقوع في فاحشة الزنا أو اللواط ، فهذا قذف محرم ، وكبيرة من كبائر الذنوب

ولا تأثير لكونه وقع بغير اللغة العربية ، بشرط أن يكون القاذف عالما بمعنى ما قال .

جاء في "فتاوى قاضيخان" (3/294) [حنفي]

: "رجل قذف رجلا بغير العربية: كان عليه الحد" انتهى.

وفي "شرح المنهج" ، للشيخ زكريا الأنصاري [شافعي]:

" (وصح) اللِّعان (بغير عربية) وإن عرفها؛ لأن اللعان يمين، أو شهادة؛ وهما في اللغات سواء...

(و) صح (من) شخص (أخرس، بإشارة مفهمة، أو كتابة) ؛ كسائر تصرفاته ... (كقذف) فيصح بغير عربية، ومن أخرس، بإشارة مفهمة، أو كتابة لما ذكر.. " انتهى .

ثانيا :

من قذف أم رجل بالزنا ، فإن الحد حق لها (أي للأم)؛ لا يقام إلا بطلبها .

إلا إذا كانت الأم متوفاة؛ فالحق في ذلك لابنها ، فيقام الحد على القاذف إن طالب ابنها بذلك .

جاء في "الجوهرة النيرة على القدوري" (2/159)

: "(وَمَنْ نَفَى نَسَبَ غَيْرِهِ، فَقَالَ: لَسْت لِأَبِيك، أَوْ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ؛ وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ مُحْصَنَةٌ ، فَطَالَبَهُ الِابْنُ بِحَدِّهَا: حُدَّ الْقَاذِفُ) .

هَذَا إذَا كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً .

فَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً مُحْصَنَةً : كَانَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِّ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا .

وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً: لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَوَلَّاهُ غَيْرُهَا ، لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ" انتهى .

وفي "تهذيب المدونة" (4/494) : " وإن قال له [أبوه] : يا ابن الزانية، فله القيام بحد أمه، إن ماتت .

وإن كانت حية: فلا قيام له بذلك؛ إلا أن توكله" انتهى .

وفي "المغني" لابن قدامة (9/96):

" إذَا قُذِفَتْ وَهِيَ فِي الْحَيَاةِ، فَلَيْسَ لِوَلَدِهَا الْمُطَالَبَةُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا، فَلَا يُطَالِبُ بِهِ غَيْرُهَا، وَلَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا ..... لِأَنَّهُ حَقٌّ يَثْبُتُ لِلتَّشَفِّي، فَلَا يَقُومُ فِيهِ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ مَقَامَهُ، كَالْقِصَاصِ" . انتهى.

وفي "الكافي" ، لابن قدامة ـ أيضا ـ (4/226) :

" وإذا قال الرجل يا ولد الزنى ، أو يا ابن الزانية: فهو قاذف لأمه .

فإن كانت حية : فهو قاذف لها دونه ، لأن الحق لها .

ويعتبر فيها شروط الإحصان، لأنها المقذوفة .

وإن كانت أمه ميتة : فالقذف له؛ لأنه قَدْحٌ في نسبه " انتهى .

وقال ابن تيمية رحمه الله :

" فإذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط : فعليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة .

وإن رماه بغير ذلك : عوقب تعزيرا.

وهذا الحد يستحقه المقذوف: فلا يُستوفى ، إلا بطلبه؛ باتفاق الفقهاء"

انتهى من " مجموع الفتاوى " (28/382) .

ثالثا :

التوبة من القذف، كالتوبة من الغيبة لا يشترط على التائب إعلام المغتاب ؛ لأنه سيدخل عليه بذلك الغم ، ويثير به الضغائن، وعليه أن يستغفر الله ويدعو للمقذوف .

قال في "كشاف القناع" (6/115) :

(وَلَا يَشْتَرِطُ لِصِحَّتِهَا) أَيْ التَّوْبَةِ (مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ وَنَحْوِهِمَا (إعْلَامُهُ) أَيْ الْمَقْذُوفِ أَوْ الْمُغْتَابِ وَنَحْوِهِ. نَقَلَ مُهَنَّا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلِمَهُ .

(وَلِأَنَّ فِي إعْلَامِهِ: دُخُولُ غَمٍّ عَلَيْهِ، وَزِيَادَةُ إيذَاءٍ.

وَقَالَ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: يُحَرَّمُ) عَلَى الْقَاذِفِ وَنَحْوِهِ: (إعْلَامَهُ)، أَيْ الْمَقْذُوفِ، أَوْ الْمُغْتَابِ وَنَحْوِهِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ " انتهى .

وقال في "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى " (3/591) :

" (وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا) أَيْ التَّوْبَةِ (مِنْ قَذْفٍ وَغِيبَةٍ وَنَحْوِهِمَا) كَنَمِيمَةٍ وَشَتْمٍ (إعْلَامُهُ) أَيْ الْمَقْذُوفِ وَالْمُغْتَابِ وَنَحْوِهِمَا (وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ) قَالَ أَحْمَدُ: إذَا قَذَفَهُ ثُمَّ تَابَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَهُ: قَدْ قَذَفْتُكَ، بَلْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

; لِأَنَّ فِيهِ إيذَاءً صَرِيحًا، وَإِذَا اسْتَحَلَّهُ يَأْتِي بِلَفْظٍ مُبْهَمٍ لِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ " انتهى .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وعزاه لأكثر العلماء .

قال ابن القيم رحمه الله :

" الصحيح: أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له، وذكره بمحاسن ما فيه، في المواطن التي اغتابه فيها .

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره "

. انتهى من " المستدرك على الفتاوى " (3/210) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 12:29   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رأى امرأة تزني ، ولم يكن عنده بينة ، فهل يخبر من يريد الزواج بها بحقيقة الأمر ؟

السؤال

ما حكم من رأى امرأة في الزنا عيانا ، ما هو الحكم الشرعي فيها مع العلم أني رأيتها وحدي ، هل يلزم شهود أربعة أو أستطيع أن أحلف أربعة شهادات ؟

ما لحكم إذا أنكرت ذالك أمام أهلها ؟ ما لحكم إذا سألني إنسان يريد الزواج بها ؟

هل أقول له الحقيقة أم أسكت علما أنه من الأقرباء ؟

من فضلكم التمس منكم تفسير دقيق لهذه المسالة ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

من رأى شخصاً يزني : فلا يحل له أن يشهد عليه بما رآه من الزنا

ولو كان واضحا صريحا لا لبس فيه

حتى يشهد معه بذلك ثلاثة آخرون

فيكتمل نصاب الشهادة : أربعة شهداء

كلهم يشهدون بما رأوا من الفعل الصريح ؛ فإن تكلم عنها بذلك

من غير توفر نصاب الشهادة المذكور : فهو قاذف ، يجب حده حد القذف ، كما ذكر الله في كتابه .

قال ابن قدامة رحمه الله في ذكر شروط الشهادة بالزنا :

" أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً ، وَهَذَا إجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ( وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ )

وَقَالَ تَعَالَى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) .

وَقَالَ تَعَالَى : ( لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) .

وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْت لَوْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَعَمْ ) رَوَاهُ مَالِكٌ ، فِي الْمُوَطَّأ وَأَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ "

انتهى من " المغني " (9/69) .

ثانياً:

إذا أنكرت المرأة جريمة الزنا ، سواء كان أمام أهلها ، أو القاضي ، ولم يشهد عليها بذلك أربعة شهداء : فالقول قولها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :

( وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ) رواه البخاري (2315) ، ومسلم (1689) .

قال الإمام الشافعي رحمه الله - في حديث أنيس رضي الله عنه -

: " فَتِلْكَ امْرَأَةٌ ذَكَرَ أَبُو الزَّانِي بِهَا : أَنَّهَا زَنَتْ ، فَكَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْأَلَ ، فَإِنْ أَقَرَّتْ حُدَّت ، وَسَقَطَ الْحَدُّ عَمَّنْ قَذَفَهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ حُدَّ قَاذِفِهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَاذِفُهَا زَوْجَهَا : لَزِمَهُ الْحَدُّ إنْ لَمْ تُقِرَّ ، وَسَقَطَ عَنْهُ إنْ أَقَرَّتْ ، وَلَزِمَهَا "

انتهى من " الأم " (6/333) .

وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، سَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ

فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ ، وَتَرَكَهَا ) رواه أبو داود (4437) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يقال له : أقم البينة ، وإلا جلدناك ثمانين جلدة ؛ لأن الأعراض محترمة ، فإذا قال شخص لآخر : أنت زانٍ ، أو يا زاني ، أو ما أشبه ذلك ، قلنا : أقم البيِّنة ، وإلا : فثمانون جلدة في ظهرك .

فإن قال : أنا رأيته بعيني يزني ، قلنا له : إن لم تأتِ بالشهداء : فأنت كاذب عند الله ، ولهذا قال الله تعالى : ( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) ما قال في حقيقة الأمر ، لكن عند الله

أي : في حكمه وشرعه : أنه كاذب ، وإن كان صادقاً في نفس الواقع "

انتهى من " الشرح الممتع " (13/284) .

وأما الأيمان ، فإنها لا تقوم مقام الشهود إلا في حالة واحدة ، هي : أن يشهد على زوجته أنه رآها تزني ؛ فهنا : إما أن يأتي على ذلك بأربعة شهداء

كما لو شهد على امرأة غيره ، أو أن يُحد لقذفه امرأة ، من غير بينة ، أو : يلاعنها .

وهذا هو الذي يختلف به حال الزوج عن غيره من الشهداء بالزنا .

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْنِ سحْمَاء .

فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّنَةَ ؛ أو حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ) !!

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا على امرأته رَجُلاً ينطلق يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟!

فَجَعَلَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْبَيِّنَةَ ؛ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ) !!

فَقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، وَلَيَنْزِلَنَّ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ ؛ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ : ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ) .

فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا ، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ؛ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ) ؟!

ثُمَّ قَامَتْ ، فَشَهِدَتْ ؛ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ !!

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّأَتْ ، وَنَكَصتْ ، حَتَّى ظَنَّنَا أَنْها تَرْجِعُ ؛ ثم قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ..) رواه البخاري (6/ 100) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" لَا لِعَانَ بَيْنَ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ ، فَإِذَا قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً مُحْصَنَةً ، حُدَّ وَلَمْ يُلَاعَنْ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً عُزِّرَ ، وَلَا لِعَانَ أَيْضًا .
وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا

وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ( وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) .

ثُمَّ خَصَّ الزَّوْجَاتِ مِنْ عُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) ، فَفِيمَا عَدَاهُنَّ يَبْقَى عَلَى قَضِيَّةِ الْعُمُومِ "

انتهى من "المغني" (11/129) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 12:30   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثاً :

إذا شهدتَ جريمة الزنا فلست مطالباً بالإبلاغ عن الحادثة ، ولو مع وجود الشهود ، بل الأولى الستر عليهما ، إذا رجي منهما التوبة والإقلاع عن المعصية والرجوع إلى الله

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( َمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري (2242) ، ومسلم (2580) .

قال النووي رحمه الله :

" قَالَ الْعُلَمَاءُ : هَذَا السَّتْرُ مَنْدُوبٌ ، فَلَوْ رَفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَنَحْوِهِ : لَمْ يَأْثَمْ بِالْإِجْمَاعِ ، لَكِنْ هَذَا خِلَافُ الْأَوْلَى ، وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ مَا هُوَ مَكْرُوهٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (16/135) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قصة ماعز :

" وَيُؤْخَذُ مِنْ قَضِيَّتِهِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَقَعَ فِي مِثْلِ قَضِيَّتِهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَيَسْتُرَ نَفْسَهُ ، وَلَا يَذْكُرُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ ، كَمَا أَشَارَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَى مَاعِزٍ .

وَأَنَّ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا يَفْضَحُهُ ، وَلَا يَرْفَعُهُ إِلَى الْإِمَامِ ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ : ( لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ ) .

وَبِهَذَا جَزَمَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أُحِبُّ لِمَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوبَ ، وَاحْتَجَّ بِقِصَّةِ مَاعِز مَعَ أبي بكر وَعمر .

وَقَالَ ابن الْعَرَبِيِّ : هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُجَاهِرِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُتَظَاهِرًا بِالْفَاحِشَةِ مُجَاهِرًا فَإِنِّي أُحِبُّ مُكَاشَفَتَهُ وَالتَّبْرِيحَ بِهِ لِيَنْزَجِرَ هُوَ وَغَيْرُهُ "

انتهى من " فتح الباري " (12/124) .

رابعاً :

إذا سألك شخص ليتزوج بها فلا يخلو من حالين :

1ـ أن تكون قد تابت ورجعت إلى الله ، وعلمتَ توبتها : فلا يجوز لك إخبار الخاطب بحالها السابق ، ولك أن تقول هي على خير وتقصد حالها الآن إن كان الأمر كذلك ؛ لما تقدم بيانه .

2ـ إذا كانت على ما هي عليه من المعاصي.. فالواجب عليك تحذيره منها ؛ لأن ذلك من النصيحة المأمور بها لكل مسلم : ( إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ ) رواه أحمد (14908)

ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) رواه مسلم (55) .

ولكن ليس لك أن تصرح له بزناها ، بل تستعمل العبارات والألفاظ المجملة ، كـ : لا أنصحك بها ، هي ذات خلق سيء ، سلوكها سيء ، لها علاقات مشبوهة ، ونحو ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 12:37   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يعد قاذفا من قال عن رجل خلا بامرأة : إن غلق الباب في وقت مثل هذا ليس منطقيا ؟

السؤال

كنت جالسا في مكتبي بعد انتهاء العمل وفي الساعة الخامسة مساء وأنا فاتح مكتبي مر علي رجل مترجم يعمل معنا في سن 35 سنة ، وامراة تعمل معنا خاصة بأعمال الشاي في سن 25 سنة

وهما مسلمان ، وذهبا إلى مكتب المترجم الذي يبعد عني أربعة أمتار ، وظلا نصف ساعه تقريبا وحدهما ، وأنا جالس في مكتبي لم أتحرك ، ولم أر أي شيء غير أنهما مرا علي متجهين نحو مكتب المترجم

وفجأه وبعد عشر دقائق تقريبا جاء رجل آخر يعمل في شركة بجانبنا يريد المترجم فطرق باب مكتب المترجم فوجده مغلقا ، عندئذ جاء مكتبي ؛ لأنه مفتوح ، وسألني عن المترجم ، فقلت له : إن المترجم موجود في مكتبه

فرد علي الرجل وقال لي : لا ليس موجودا ، والباب مغلق ، فقلت له : اتصل عليه بالتليفون ، فاتصل على المترجم فوجد أن التليفون مغلق ، عندئذ ذهب ذلك الرجل ورحل ، وقتئذ عرفت أن باب المترجم كان مغلقا

. وبعدها تقريبا بعشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة تقريبا وجدت المرأة قد خرجت ومرت علي متجهة نحو الباب الخارجي للمكاتب ، ثم بعد ذلك بأقل من دقيقة مر علي المترجم

فناديته وقلت له : إن الرجل ( فلان وسميته باسمه ) جاء إلى مكتبك يريدك منذ عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقه ووجده مغلقا ، واتصل عليك فوجد التليفون مغلقا ، فرد علي : إن تليفوني خلص شحن فقلت له عموما

: اتصل على هذا الرجل لأنه يريدك ، وذهب ذلك المترجم ، فذكرت ذلك لصديق لي يعمل معي بهذا الموقع ، ذكرت ذلك من باب أن يحترس من المرأة والرجل ، ولو استطاع بشكل جميل أن يطردها

وقلت : إن غلق الباب في وقت مثل هذا ليس منطقيا ، وما معناه . والباب لم يغلق أبدا بالمفتاح إلا اذا كان المترجم غير موجود في المكتب . والسؤال هنا هل بهذا يطبق عليّ حد القذف ؟ علما بأني قلت لصديقي :

ما حدث فقط دون زيادة أو نقص ، وأكدت له أني لم أر شيئا ، ولم أتحرك من مكتبي ، وألا يقول هذا لأحد .


الجواب


الحمد لله


أولا :

القذف الذي يوجب الحد على القاذف هو الرمي بالزنى أو اللواط ، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) النور/4

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا السبع الموبقات .... وعد منها : قذف المحصنات) متفق عليه ، وأجمع المسلمون على تحريمه ، بل عدوه من الكبائر

وقد سبق بيان ألفاظ القذف في جواب السؤال سابق

بعنوان ألفاظ القذف

ثانيا :

ما ذكره السائل من قوله عن خلوة الرجل بالمرأة : " إن غلق الباب في وقت مثل هذا ليس منطقيا" ، مع تأكيده بقوله : " لم أر شيئا " لا يعد قذفا

لأنه لا يعدو أن يكون حكما على هذا الفعل بأنه أخطأ ، فهذه العبارة ليست أكثر من توقع مخالفات عدة تقتضيها الخلوة ، ولا يدل اللفظ فيها إلى تأكيد أبشع تلك المخالفات وهو الزنا .

وينبغي للسائل أن يجتهد في نصح الشاب والفتاة ، مع سترهما وعدم فضحهما ، وأن يبين لهما حرمة الخلوة حتى لو كانت خالية عن الريبة

فكيف إذا كانت محفوفة بالشبهات ؟

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 12:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يجوز قذف المسلمة غير المحجبة بغير بينة ولا الدعاء عليها بالنار .

السؤال

رأيت فتاة صالحة ، لكنها غير محجبة ، وهذا عيبها الوحيد ، ولكن الله يعلم أخلاقها وطيبتها ، وحريصة على الصلاة ، وتحفظ كتاب الله ، وكثير من الأحاديث النبوية ، وتحرص على صيام التطوع

وصلاة النافلة !! و نصحتها مرارا وتكرارا ، ولكنها غير مقتنعة ، فقد تربت في بيئة أوروبية ، واعتادت على هذا الوضع . لكن المشكلة أن بعض الناس هداهم الله يقذفون هذه الفتاة بألفاظ نابية

وبأنها زانية ، وفتاة هوى ، وهذا ما أثار جنوني !!! نعم ، الفتاه مقصرة في لبس حجابها ، ولكن هل يحق لهؤلاء الناس قذفها أمامي ، وهم لم يروها بأعينهم تزني ؟! وعندما أدافع عنها

وأنصحهم بأن يتقوا الله ، ولا يقذفوها بالزنا وغيره ، فقذف المؤمنات المحصنات من السبع الموبقات !! يستهزؤوا بي ويقولون المحصنات الغافلات : من كن في بيوت أزواجهن

ويرتدين الحجاب الشرعي !! ويدعون عليها : "جعلها الله من أهل النار" .

فهل يحق لهم فعلا أن يتهموا هذه الفتاة بذلك ، وأن يدعوا عليها بالنار ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

لا شك أن ترك الحجاب معصية كبيرة ، ولكن لا يجوز لأحد الجزم بأن من تركت الحجاب فهي من أهل النار ، كما لا يجوز الدعاء عليها بذلك

فضلا عن الخوض في عرضها والكلام عليها بما يسوؤها ، وإنما المشروع الدعاء لها بالهداية والصلاح.

روى البخاري (6443) ومسلم (94) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن جبريل عليه السلام قال له : ( بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ؟

قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ) .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنى والقذف والسرقة يكون تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها

ومآله إلى الجنة ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /728) .

وانظر إجابة السؤال القادم

وقد روى أبو داود (4906) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : (لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ ، وَلَا بِالنَّارِ ) وحسنه الألباني .

قال في عون المعبود :

" ( لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّه ) : أَيْ لَا يَلْعَن بَعْضكُمْ بَعْضًا فَلَا يَقُلْ أَحَد لِمُسْلِمٍ مُعَيَّن عَلَيْك لَعْنَة اللَّه مَثَلًا ( وَلَا بِغَضَبِ اللَّه ) : بِأَنْ يَقُول غَضِبَ اللَّه عَلَيْك ( وَلَا بِالنَّارِ ) :

بِأَنْ يَقُول أَدْخَلَك اللَّه النَّار مَثَلًا , وَهَذَا مُخْتَصّ بِمُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ يَجُوز اللَّعْن بِالْوَصْفِ الْأَعَمّ , كَقَوْلِهِ لَعْنَة اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ , أَوْ بِالْأَخَصِّ كَقَوْلِهِ لَعْنَة اللَّه عَلَى الْيَهُود , أَوْ عَلَى كَافِر مُعَيَّن مَاتَ عَلَى الْكُفْر كَفِرْعَوْن وَأَبِي جَهْل " انتهى .

ثالثا :

لا يحل لمسلم أن يرمي مسلما أو مسلمة بالزنا ، من غير بينة شرعية : أربعة شهداء عدول ، أو الاعتراف ، أو الحبل من غير زواج ؛ فمن فعل ذلك فقد أتى كبيرة من الكبائر

ووجب حده حد القاذف : ثمانين جلدة في ظهره ، ولا تقبل له شهادة أبدا ، ويحرم من اسم المدح والتزكية ، ويسمى : فاسقا !!

وأما قولهم : " المحصنات الغافلات من كن في بيوت أزواجهن ويرتدين الحجاب الشرعي "

فيقال فيه : قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/ 23 يدخل فيها كل امرأة مسلمة عفيفة عن الزنا ، لا يعرف عنها فعله

قال الطبري رحمه الله :

" ( المحصنات ) يعني العفيفات ( الغافلات ) عن الفواحش ( المؤمنات ) بالله ورسوله "

انتهى من "تفسير الطبري" (19 /138) .

فكل امرأة مسلمة لم يثبت عليها فعل الفاحشة لا يجوز قذفها ، ولو كانت المرأة المقذوفة غير ملتزمة بالحجاب .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (2/ 227):

" الْمُحْصَنُ الَّذِي يُحَدُّ قَاذِفُهُ هُوَ مَنْ تَتَوَفَّرُ فِيهِ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، إِذَا كَانَ الْقَذْفُ بِالزِّنَا :

1 – الْحُرِّيَّةُ : فَلاَ حَدَّ عَلَى قَاذِفِ الْعَبْدِ وَالأْمَةِ .

2 – الإْسْلاَمُ : فَلاَ حَدَّ عَلَى قَاذِفِ مُرْتَدٍّ أَوْ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ ؛ لأِنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ .

3،4 - الْعَقْل وَالْبُلُوغُ .

5 - الْعِفَّةُ عَنِ الزِّنَى: مَعْنَى الْعِفَّةِ عَنِ الزِّنَى أَلاَّ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ وَطِئَ فِي عُمْرِهِ وَطْئًا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكٍ وَلاَ نِكَاحٍ أَصْلاً، وَلاَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَسَادًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ سَقَطَتْ عِفَّتُهُ .

فَالْعِفَّةُ الْفِعْلِيَّةُ يَشْتَرِطُهَا الأْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ .

وَأَحْمَدُ يَكْتَفِي بِالْعِفَّةِ الظَّاهِرَةِ عَنِ الزِّنَى ، فَمَنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ الزِّنَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ، وَمَنْ لَمْ يُحَدَّ لِلزِّنَا : فَهُوَ عَفِيفٌ "

انتهى ملخصا .

فحيث إن هذه المرأة لم تثبت عليها جريمة الزنا فهي عفيفة حكما ، من قذفها بغير بينة فقد وجب عليه الحد ، ومجرد التبرج لا يخل بهذه العفة .

فكيف إذا كانت مع ذلك كما وصفت : من الحرص على الصلاة وفعل الطيبات ، وحفظ القرآن ، فمثل هذه أبعد إن شاء الله عن مثل ذلك

وأرجى لها في الخير ، وأن تمنعها صلاتها ، وما تفعل من الطيبات عن مثل تلك الفواحش ، والمرجو من الله وكرمه أن تفتح لها تلك الحسنات أبواب الهداية ، والالتزام بالحجاب الشرعي .

ثم إن كلامهم عنها بما يسوؤها في غيبتها محرم ، بل هو من كبائر الذنوب ، فإذا كان بغير وجه حق فهو من البهتان ، والواجب على العبد أن يتقي الله في أعراض المسلمين ، لا سيما النساء والفتيات

فإن قالة السوء في هؤلاء أثرها عظيم ، وربما تظلم في حياتها كلها بسبب كلمة قيلت عنها بغيا وعدوانا ، فيبوء بإثمها من قال هذه الكلمة ، أو نقلها ، أو رضيها .

وقد قال الله تعالى في التحذير منه : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) الأحزاب/ 58 .

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا

وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ) رواه مسلم (2564) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 12:47   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل المرأة غير المحجبة ستدخل النار

السؤال

إذا لم تكن الفتاة ترتدي الحجاب، فهل سيكون مصيرها إلى النار؟

وإذا كانت تصلي وتقرأ القرآن بانتظام وتتصرف بأدب ولا تنظر إلى الفتيان ولا تمارس الغيبة والنميمة وغيرها فهل يؤدي عدم ارتدائها الحجاب إلى أن تدخل النار على الرغم من صفاتها الحميدة جميعا؟.


الجواب

الحمد لله

يجب العلم أولاً بأن المسلم والمسلمة يجب عليهما أن ينقادا لأوامر الله ورسوله ، مهما كان صعبة وشاقة على النفس

دون خجل من أحدٍ من الناس ، فإن المؤمن الصادق في إيمانه هو الذي يصدق في تحقيق طاعة ربه سبحانه وتعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه

وليس للمؤمن ولا المؤمنة أن يتلكآ أو يترددا في الأمر ، بل يجب السمع والطاعة مباشرة عملا بقوله جل وعلا : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) الأحزاب

وهذا هو دأب المؤمنين الذي مدحهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله :

( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) سورة النور/50 -51 .

ثم إن المسلم لا ينظر إلى صغر الذنب وكبره ، بل ينظر إلى عظمة من عصاه سبحانه وتعالى فهو الكبير المتعال ، وهو شديد المحال ، وهو جل وعلا شديد البطش

أخذه أليم ، وعذابه مهين ، وإذا انتقم سبحانه ممن عصاه فالهلاك هو مصيره ، قال عزّ وجلّ : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) سورة هود/102-103 .

وقد تصغر المعصية في نظر العبد وهي عند الله عظيمة كما قال الله تعالى : ( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) والأمر كما قال بعض أهل العلم :

" لاتنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت " والواجب علينا طاعة الله وتنفيذ أوامره ومراقبته في السر والعلانية واحتناب نواهيه وزواجره .

أما من جهة الاعتقاد فإن المسلم المصلي إذا صدرت منه بعض المعاصي والسيئات فإنه باق على الاسلام ما لم يرتكب أمرا مخرجا عن الملة ويقع في ناقض من نواقض الإسلام

وهذا المسلم العاصي تحت مشيئة الله في الآخرة إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له ، ولو دخل النار في الآخرة فإنه لا يخلد فيها

ولا يستطيع أحدٌ من الناس أن يجزم بمصيره من ناحية وقوع العذاب عليه أو عدم وقوعه لأنّ هذا أمر مردّه إلى الله وعلمه عنده سبحانه وتعالى .

والذنوب تنقسم إلى قسمين ( صغيرة - وكبيرة ) فالصغيرة تكفّرها الصلاة والصيام والأعمال الصالحة ، والكبيرة ( وهي التي ورد فيها وعيد خاص أو حَدٌّ في الدنيا أو عذاب في الآخرة )

فلا تكفّرها الأعمال الصالحة ، بل لابد لمن وقع فيها أن يحدث لها توبة نصوحاً ، ومن تاب تاب الله عليه ، والكبائر أنواع كثيرة منها مثلاً ( الكذب والزنا والربا والسرقة وترك الحجاب بالكلية ونحوها ) .

وبناء على ما تقدّم فلا يمكن الجزم بأن من تركت الحجاب سوف تدخل النار ، ولكنها مستحقّة لعقوبة الله لأنها عصت ما أمرها به ، وأما مصيرها على التعيين فالله أعلم به

وليس لنا أن نتكلم فيما لا نعلمه قال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لكَ به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ) .

ويكفي المسلم صاحب القلب الحيّ أن ينفر من عمل يعلم بأنّه إذا فعله سيكون معرّضا لعقوبة الربّ عزّ وجلّ لأنّ عقابه شديد وعذابه أليم وناره حامية ( نار الله الموقدة . التي تطّلع على الأفئدة )

وفي المقابل فإن من أطاعت ربها فيما أمرها به - ومن ذلك الالتزام بالحجاب الشرعي - فإننا نرجو لها الجنة والفوز بها والنجاة من النار وعذابها .

وغريب حقاً في امرأة صفاتها حميدة وتصلي وتصوم ولا تنظر للفتيان وتجتنب الغيبة والنميمة ثم بعد هذا لا تلتزم بالحجاب ، وذلك لأن من تمسكت

حقاً بهذه الأعمال الصالحة الحسنة فإن هذا مؤشر كبير على حبها للخير ، ونفورها من الشر ، ثمّ لا ننسى أنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

والحسنة تأتي بأختها ، ومن اتقى الله تعالى في نفسه وفقه الله وأعانه على نفسه ، ويبدو أن هذه المسلمة فيها خير كثير

وهي قريبة من طريق الاستقامة فلتحرص على الحجاب الذي أمرها به ربها تبارك وتعالى ولتترك الشبهات وتقاوم ضغوط أهلها ولا تستسلم لكلام الناس والمنتقدين

ولتترك مشابهة العاصيات اللاتي يردن التبرّج على حسب الموضة والموديلات ، ولتقاوم هوى النفس الذي يدعوها لإظهار الزينة والتباهي بها

وتتمسك بما فيه صون لها وستر وحماية وتترفّع عن أن تكون سلعة يتمتع بها الغادي والرائح من الأشرار ، وتأبى أن تكون سببا لفتنة عباد الله ، ونحن نخاطب فيها إيمانها وحبها لله ورسوله

ونناشدها ان تحافظ على ما أُمرت به من الحجاب وأن تلتزم بقول الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) ، وبقوله ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 12:51   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يتهمه في عرضه ، ويدعي على أهله ، ويريد أن يقتله ؟

السؤال

ما الحكم في شخص يتصل بك ويقول لك : إنه يعاشر زوجتك ، وأنك الذي يحضرها له ، ويصفك بأنك قواد ؟

وأنا عندي ثقة في زوجتي

ولا أشك لحظة في تصرفاتها ، وأبحث عن هذا الشخص ، ولو عثرت عليه قررت بأن أقتله بنفسي .


الجواب

الحمد لله

أولا :

لا شك أن تعرض الإنسان لعرض المسلم والوقوع فيه بالبهتان والكذب من كبائر الذنوب وموبقات الأعمال ، وربما ابتلاه الله في عرضه بما يسوؤه جزاء صنعه الخبيث وفعله الشنيع .

وقد روى أبو داود (4876) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( إنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وإذا كان سباب المسلم فسوقا ، فكيف بالتعدي عليه في عرضه والتقول على زوجته بالباطل ؟!

ثانيا :

إذا ثبتت عليه بالبينة بأنه يتهم زوجتك المسلمة العفيفة بالفاحشة ظلما : فهذا رجل فاسق ، يقيم عليه الحاكم حد القذف ثمانين جلدة ، وترد شهادته إلا أن يتوب ، قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور/ 4، 5 .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده ، وكذا رجمه إن كان محصنا، وأنه لا تجوز مقارنته ، ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال

: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) أي: النساء الأحرار العفائف ، وكذاك الرجال، لا فرق بين الأمرين ، والمراد بالرمي الرمي بالزنا، بدليل السياق، ( ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ) على ما رموا به ( بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ )

أي: رجال عدول، يشهدون بذلك صريحا، ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) "

انتهى من"تفسير السعدي" (ص/ 561) .

ثالثا :

اتهام المسلم العفيف بأنه قواد : موجب للتعزير والتأديب ، من الحاكم أو من ينوب عنه

قال النووي رحمه الله :

" ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره : يا فاسق ، يا كافر ، يا فاجر ، يا شقي ، يا كلب ، يا حمار ، يا تيس ، يا رافضي ، يا خبيث ، يا كذاب ، يا خائن ، يا قواد ، يا ديوث "

انتهى من "المجموع" (20/ 125) .

وقال المرداوي رحمه الله :

" يُعَزَّرُ بِقَوْلِهِ " يَا كَافِرُ، يَا فَاجِرُ، يَا حِمَارُ، يَا تَيْسُ، يَا رَافِضِيُّ ... يَا قَوَّادُ " وَنَحْوَهَا "

انتهى من "الإنصاف" (10/ 217) .

رابعا :

مثل هذا الفعل الذي ذكرته ، إنما يكون عادة من فعل السفهاء ، أهل المجون والفسق ، الذين يسعون في الأرض فسادا ، فلا تلتفت إلى ما يقوله ، ولا تشغل نفسك به

فإنما هي سفاهة من قول سفيه . وكل ما يمكنك أن تفعله : هو أن تبلغ المسؤولين عنه ، ليتتبعوه ، ويعاقبوه بما يردعه ويردع أمثاله .

وأما ما ذكرته من أمر قتله ، لو قدر أنك وصلت إليه ، فأنت هكذا كمن يفر من الحر إلى النار ، ويعالج الخطأ بخطأ أكبر منه ، فليس للقذف مدخل في القتل

إنما حده في الشرع ما ذكرناه لك ؛ ثم متى رأيت القتل علاجا لمثل هذا ؟! لا شك أنك سوف تزيد البلاء ، والضرر ، والشر والأذى ، فلا تشغل قلبك بنيران العداوة ، فتعجز عن النظر إلى الصواب من الأمور .

والذي ننصحك به : ألا تجعل مثل هذا الأذى هاجسا يفسد عليك عقلك وقلبك ، ويشتت أمرك ؛ فلمثل هذا يعمل أمثال هؤلاء السفهاء ، فاقطع كل سبيل من ناحيتك للتواصل مع مثل هذا

ولو بتغيير رقم هاتفك ، أو عدم الرد على الأرقام الغريبة ، ونحو ذلك .

وليكن لك في نبيك صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، فقد وقع المنافقون في عرض زوجته العفيفة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سموات

والتي اتفقت الأمة على كفر قاذفها ، ومع ذلك فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأذى العظيم والبلاء الشديد ، ولم يقتل أحدا ممن خاض في ذلك ، وإنما أقام عليه حد الله ، كما روى أبو داود (4474)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَاكَ، وَتَلَا - تَعْنِي الْقُرْآنَ - فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ، أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ " وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
.
والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 13:00   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لِمَ ذكرت آية القذف " النساء المحصنات " ولم تذكر الرجال ؟

السؤال

قرأت أن حد القذف واحد ، سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة ، أريد أن أعرف ما الحكمة إذا من ورود آيات القذف باللفظ المؤنث : " الذين يرمون المحصنات" ؟

ومن أين استنتجنا أن الحكم في قذف الرجل هو نفسه الحكم في قذف المرأة إذا كانت الآيات تكلمت فقط عن قذف النساء ؟ وجزاكم الله خيرا .


الجواب

الحمد لله

أولا :

قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور/ 4، 5 .

ذكرت الآية المحصنات من النساء ولم تذكر الرجال ، وقد أجمع العلماء على أن قذف الرجال داخل في حكم الآية .

قال ابن كثير رحمه الله :

" هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا ، ليس في هذا نزاع بين العلماء " .

انتهى "تفسير ابن كثير" (6 /13) .

ثانيا :

أما الجواب عن الآية في ذكر النساء فقط دون الرجال : فللعلماء عن ذلك أجوبة متعددة :

- فقيل : إنما ذكر النساء دون الرجال لأن قذفهن أكثر وأشنع .

قال ابن جزي رحمه الله :

" والمحصنات يراد بهن هنا العفائف من النساء ، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال ، ودخل الرجال في ذلك بالمعنى ، إذ لا فرق بينهم ، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد "

انتهى من "التسهيل" (ص 1214) .

وينظر:"فتح القدير" للشوكاني (4 /11)

و"تفسير الثعالبي" (3 /109) .

- وقيل : المراد بالمحصنات في الآية (الأنفس المحصنات) ؛ فتعم بذلك الرجال والنساء
.
قال ابن حزم رحمه الله :

" قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : بَلْ نَصُّ الْآيَةِ عَامٌّ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى النُّفُوسَ الْمُحْصَنَاتِ ، قَالُوا : وَبُرْهَانُ هَذَا الْقَوْلِ وَدَلِيلُ صِحَّتِهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي مَكَان آخَرَ ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ )

قَالُوا : فَلَوْ كَانَتْ لَفْظَةُ " الْمُحْصَنَاتُ " لَا تَقَعُ إلَّا عَلَى النِّسَاءِ ، لَمَا كَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى " مِنْ النِّسَاءِ " مَعْنًى ، وَحَاشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا ، فَصَحَّ أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ يَقَعُ عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ

فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى مُرَادَهُ هُنَالِكَ بِأَنْ قَالَ " مِنْ النِّسَاءِ " ، وَأَجْمَلَ الْأَمْرَ فِي آيَةِ الْقَذْفِ إجْمَالًا ، قَالَ ابن حزم رحمه الله : وَهَذَا جَوَابٌ حَسَنٌ " .

انتهى من "المحلى" (12/227-228) .

وينظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (12 /172)

و"التسهيل" لابن جزي (ص 1214) .

- وقيل : تخصيص النساء هنا لخصوص الواقعة ، ومراعاة قصة كانت سبب نزول الآية ، ثم يكون الحكم بالعلة الجامعة والمعنى المشترك الذي يمنع تخصيص النساء دون الرجال .

قال الألوسي رحمه الله :

" والظاهر أن المراد النساء المحصنات ، وعليه يكون ثبوت وجوب جلد رامي المحصن بدلالة النص ، للقطع بإلغاء الفارق ، وهو صفة الأنوثة ، واستقلال دفع عار ما نسب إليه بالتأثير

؛ بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد ، وكذا ثبوت وجوب جلد رامية المحصن أو المحصنة بتلك الدلالة ، وإلا فالذين يرمون للجمع المذكر

وتخصيص الذكور في جانب الرامي ، والإناث في جانب المرمي ، لخصوص الواقعة " انتهى .

"تفسير الألوسي" (13 /327)

. وينظر : "التحرير والتنوير" لابن عاشور (18 /159) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 13:09   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من رأى زوجته تزني..، فما الواجب عليه فعله؟

السؤال

في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم إحضار أربعة شهود لو رأى رجلاً مع امرأته. لي سؤال : إذا لم يجد لديه شهودا ، فمن أين يأتي بالشهود ؛

هل يذهب للشارع يخبر أربعة من الرجال أن زوجه الآن تعمل الفاحشة ، ويريدهم أن يأتوا ليشاهدوها تعمل الفاحشة حتى يشهدوا عليها ؟

هل هذه الأمر تقبله النفس ، أم إنه صعب عليها ؟

وضح لي بارك الله فيك .


الجواب

الحمد لله

أولا :

قال تعالى: ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) النساء/15. وقوله: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) سورة النور/4

وقوله تعالى: ( لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) سورة النور/13.

وروى مسلم (1498) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: ( نَعَمْ ).

فثبت بذلك أن البينة التي يثبت بها الزنا : هي أربعة شهود ، وهي أعلى البينات ، والشروط التي يجب الوفاء بها لأجل هذه الشهادة يصعب تحقيقها جدا

وذلك لما لهذه التهمة من خطر عظيم على الأعراض ، ومعرة بالغة تلحق بمن رمي بها ، وبأهله .

قال ابن قدامة رحمه الله:

" ذكر الخرقي في شهود الزنا سبعة شروط; أحدها: أن يكونوا أربعة ، وهذا إجماع ، لا خلاف فيه بين أهل العلم..."

انتهى وانظر بقية الشروط في "المغني" (9/65) .

ثانيا :

حال الزوج مع زوجته يختلف عن حال غيره

فالزوجة فراش الرجل

ولا يكاد يقدم عاقل على رمي امرأته أو الشهادة عليها بذلك إلا وهو صادق

لما يلحقه هو وأبناؤه من العار في ذلك

ثم إن الزوج يطلع من زوجته على ما لم يطلع غيره عليه

وقد يقف منها على ذلك

في حين يتعذر على غيره أن يعرفه ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فإن له حقا في هذه الجناية التي ارتكبتها المرأة ؛ فقد جنت عليه بتلويث فراشه ، وشرفه وسمعته ، وانتهاك حرمته .

ولأجل ذلك ، فقد راعى الشرع الجانبين : جانب البينة في ثبوت الزنا : ألا يثبت بأقل من أربعة شهداء ، ولا يحل لأحد أن يرمي أحدا من المسلمين بتلك الفاحشة إلا أن يأتي بالبينة الشرعية

أو اعتراف الزاني ؛ وسواء في ذلك الزوجان وغيرهما ، فمن قذف مسلما بالزنا ، ولم يأت بالبينة الشرعية ، فقد استحق حد القذف ، ولو كان قد رمى زوجته .

لكن لما سبق ذكره من خصوصية تتعلق بالرجل

فقد جعل الله له مخرجا من ذلك

وهو أن يلاعنها ، إذا رماها بالزنا

ولم تعترف هي به .

قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ *

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ) سورة النور/6 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة ، أن يلاعنها، كما أمر الله عز وجل ، وهو أن يحضرها إلى الإمام [ القاضي ]

فيدعي عليها بما رماها به ، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء ، ( إنه لمن الصادقين ) أي: فيما رماها به من الزنا ، ( والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين )

فإذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنا .

ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن ، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، أي: فيما رماها به ، ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ولهذا قال: ( ويدرأ عنها العذاب ) .

يعني: الحد ( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فخصها بالغضب

كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به ، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه " .

انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/14) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-24, 13:10   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وسبب نزول هذه الآية الكريمة ، هو جواب عما سألت عنه في السؤال :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ .

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟!

فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ !!

فقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ .

فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ) ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا

فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟

ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ !

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّأَتْ ، وَنَكَصَتْ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ؛ فَمَضَتْ !

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْصِرُوهَا ؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ ) .

رواه البخاري (4747) .

وينظر : "روضة الطالبين" (7/327)

"الشرح الممتع" (13/291) .

ثالثا :

الواجب على العبد أن يلزم الأدب مع ربه ، ومع أحكامه ودينه ، فإن أشكل عليه شيء سأل عن مجيء الشرع به ، فإذا ثبت به الشرع المطهر ، تلقاه بالرضا والقبول وانشراح الصدر

والتسليم لحكم الله ، على ما وافق رأيه وعقله وهواه ، أو خالفه ؛ فليس الدين بالرأي ، إنما هو التسليم والرضا بما جاء عن رب العالمين

قال تعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) سورة الأحزاب/36 ,

وقال تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة النور/51 .

وأما حديث الْمُغِيرَةِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ !! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

: ( أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ) رواه البخاري(6846) .

قال ابن عبد البر رحمه الله: " يريد والله أعلم ، أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه ، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله ، وأن لا يتعدى حدوده، فالله ورسوله أغير.." .

انتهى من " التمهيد "(21/256) .

وقد تبين أن طلب الشهود لم يكن في حديث سعد بن عبادة ، إنما كان في قصة أخرى .

وينظر : "شرح السنة" للبغوي (9/266)

"فتح الباري" لابن حجر (9/449) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
حدود الله

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc