السؤال :
الإمام الذي يصلى بنا الفجر في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة وسورة يصمت دقائق ، فهل هناك شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟
وهل يجوز أن أدعو فيها ؟
لأنه يفعل هذا في كل صلاة ، أم أبقى صامتاً في هذا الوقت ؟
الجواب :
الحمد لله
ما يفعله الإمام قبل الركوع من الركعة الثانية هو القنوت ، وإسراره به جار على مذهب المالكية ، فقد استحبوا أن يكون القنوت في الصبح سرا ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية.
وأصل القنوت في الفجر محل خلاف بين العلماء ، فمنهم من رأى مشروعيته كالمالكية والشافعية ، ومنهم من لم ير ذلك كالحنفية والحنابلة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/449) :
" ولا يسن القنوت في الصبح , ولا غيرها من الصلوات , سوى الوتر . وبهذا قال الثوري , وأبو حنيفة . وروي عن ابن عباس , وابن عمر , وابن مسعود , وأبي الدرداء .
وقال مالك , وابن أبي ليلى , والحسن بن صالح , والشافعي : يسن القنوت في صلاة الصبح , في جميع الزمان ; لأن أنسا قال : { ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا } .
رواه الإمام أحمد , في " المسند " , وكان عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم .
ولنا ما روي , { أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا , يدعو على حي من أحياء العرب , ثم تركه } .
رواه مسلم .
وروى أبو هريرة , وأبو مسعود , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وعن { أبي مالك قال : قلت لأبي : يا أبت , إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر , وعمر , وعثمان , وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين , أكانوا يقنتون ؟ قال : أي بني محدث } .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم .
وقال إبراهيم النخعي :
أول من قنت في صلاة الغداة علي , وذلك أنه كان رجلا محاربا يدعو على أعدائه .
وروى سعيد في " سننه " عن هشيم , عن عروة الهمذاني , عن الشعبي قال : لما قنت علي في صلاة الصبح , أنكر ذلك الناس .
فقال علي : إنما استنصرنا على عدونا هذا . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر , إلا إذا دعا لقوم , أو دعا على قوم } .
رواه سعيد , وحديث أنس يحتمل أنه أراد طول القيام , فإنه يسمى قنوتا . وقنوت عمر يحتمل أنه كان في أوقات النوازل ; فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت , وروى ذلك عنه جماعة , فدل على أن قنوته كان في وقت نازلة " انتهى .
وينظر : الموسوعة الفقهية (34/58).