قال النووي رحمه الله في شرحه :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانه )
مَعْنَاهُ : مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ : أَنَّ صَاحِب الْبَيْت وَالْمَجْلِس وَإِمَام الْمَسْجِد أَحَقّ مِنْ غَيْره ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْر أَفْقَه وَأَقْرَأ وَأَوْرَع وَأَفْضَل مِنْهُ .
وَصَاحِب الْمَكَان أَحَقّ فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ قَدَّمَ مَنْ يُرِيدهُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يُقَدِّمهُ مَفْضُولا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي الْحَاضِرِينَ ؛ لأَنَّهُ سُلْطَانه فَيَتَصَرَّف فِيهِ كَيْف شَاءَ .
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَلا يَقْعُد فِي بَيْته عَلَى تَكْرِمَته إِلا بِإِذْنِهِ )
قَالَ الْعُلَمَاء : التَّكْرِمَة الْفِرَاش وَنَحْوه مِمَّا يُبْسَط لِصَاحِبِ الْمَنْزِل وَيُخَصّ بِهِ " انتهى باختصار .
وقال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث مالك بن الحويرث :
" وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه : ( إلا بإذنه ) " انتهى من
"نيل الأوطار" (3/170) .
ويدل أيضا على جواز إمامة الزائر لصاحب المنزل :
ما رواه البخاري (424) ومسلم (33)
عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ : ( أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ قَالَ : فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ , فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) .
ويدل على جواز إمامة المسافر للمقيمين :
ما رواه الترمذي (545)
عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ صَلاةِ الْمُسَافِرِ , فَقَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلافَتِهِ أَوْ ثَمَانِيَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ )
والحديث قال عنه الألباني رحمه الله : صحيح لغيره .
وروى مالك في الموطأ (349)
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يَقُولُ : ( يَا أَهْلَ مَكَّةَ , أَتِمُّوا صَلاتَكُمْ , فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ) .
وقد رواه أبو داود (1229)
مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم , لكن بسند ضعيف , ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود . لكن يغني عنه حديث عمران بن الحصين المتقدم , فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سفره للحج ركعتين , وكان أهل مكة يصلون خلفه بمكة ويتمون صلاتهم أربعا بلا شك .
قال الشوكاني رحمه الله :
" وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات " انتهى من
"نيل الأوطار" (3/177).
والحاصل من مجموع الأحاديث :
أن صاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيره ، وأنه إن أذن للمسافر أو للضيف بالصلاة ، فله ذلك .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
ما الجمع بين حديث : ( لا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ) وبين حديث : ( من زار قوماً فلا يؤمهم ) ؟
فأجاب :
" يحمل على إمامتهم بغير إذنهم . أو يُجمع بأن الأولى له أن يدع وإن أذن له . وكلمة " بإذنه" دالة على الجواز " انتهى .
"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/285) .
والله أعلم .