تقرير رقم 3 الضريبة على الدخل الاجمالي و الرسم على القمة المضافة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تقرير رقم 3 الضريبة على الدخل الاجمالي و الرسم على القمة المضافة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-07, 01:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هارون
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B11 تقرير رقم 3 الضريبة على الدخل الاجمالي و الرسم على القمة المضافة

خطــة العمــل:
مقدمة
 القسم الأول : مدخل للضريبة:
• أولا: مفاهيم عامـة:
I. تعريف الضريبة
II. خصائص الضريبة
III. أهداف الضريبة
IV. قواعد الضريبة
• ثانيا: أساليب تقدير الوعاء الضريبي:
I. أسلوب المظاهر الخارجية
II. أسلوب التقدير الجزافي
III. أسلوب التقدير الإداري
IV. أسلوب التقدير الحقيقي
 القسم الثالث: الضريبة على الدخل الإجمالي:
• أولا: عموميات حول الضريبة على الدخل الإجمالي:
I. الإطار القانوني للضريبة على الدخل الإجمالي
II. خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي
III. مجال التطبيق
• ثانيا: الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية:
I. تعريف الأرباح التجارية و الصناعية والحرفية
II. الإعفاءات
III. حساب الضريبة و دفعها



• ثالثا: كيفية حساب ضريبة الدخل الإجمالي على الأجور:
I. تعاريف
II. عناصر الأجر
III. الاشتراكات و الاقتطاعات و الأعباء الخاصة بالأجور
IV. عناصر الأجر الخاضعة للضريبة
V. مثال: حساب أجر موظف
 القسم الثالث: الرسم على القيمة المضافة:
• أولا: عموميات حول للرسم على القيمة المضافة:
I. تعريف الرسم على القيمة المضافة
II. مجال التطبيق
III. إقليمية الضريبة
IV. الإعفاءات
V. معدلات الرسم على القيمة المضافة
• ثانيا: آليات تطبيق الرسم على القيمة المضافة:
I. الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة
II. آليات الرسم على القيمة المضافة
III. العامل المنشئ للرسم على القيمة المضافة
IV. استرجاع الرسم على القيمة المضافة
• ثالثا: المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة:
I. الحسابات المستعملة
II. مراحل التسجيل
• رابعا: الحالات الخاصة للرسم على القيمة المضافة:
I. حالة المردودات
II. التخفيضات التجارية في فاتورة التخفيض
III. التنازل عن المثبتات
• خامسا: توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة و عقوبات التهرب من الدفع:
I. توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة
II. عقوبات التهرب من دفع الضريبة
نموذج من وثيقة G50
الخاتمــة

مقدمــة
تعتبر الضرائب أهم مصدر لتمويل النفقات العامة للدولة، بالإضافة إلى ذلك فإن لها أهداف اقتصادية و اجتماعية، و الضرائب أنواع، حيث تقسم حسب طريقة الاقتطاع إلى نوعين:
- ضرائب مباشرة و أهمها الضريبة على الدخل الإجمالي
- ضرائب غير مباشرة و أهمها الرسم على القيمة المضافة.
و نظرا لأهمية الضرائب بصفة عامة و الضرائب السالفة الذكر بصفة خاصة، ارتأينا أن تكون موضوع دراستنا في تقريرنا هذا، و الذي قسمناه إلى ثلاثة أقسام: في القسم الأول تعرضنا للضريبة بصفة عامة، من حيث التعريف و الخصائص و الأهداف و كذا أسس تقدير المادة الخاضعة للضريبة أو ما يعرف بالوعاء الضريبي، و في القسم الثاني تناولنا إحدى أهم الضرائب المباشرة، وهي الضريبة على الدخل الإجمالي، و الذي ركزنا فيه على الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية، و ضريبة الدخل الإجمالي على الأجر، أما القسم الأخير فخصصناه لنوع من أنواع الضرائب الغير المباشرة و هو الرسم على القيمة المضافة، أين تطرقنا إلى التعريف بهذا الرسم، و كيفية تحصيله، والمعالجة المحاسبية له.
و عموما حاولنا في هذا التقرير الإلمام بالجوانب الأساسية للضريبة ولو باختصار، و ذلك من خلال دراسة أهم الضرائب التي حددها القانون، و كذلك تعمدنا التطرق لضريبة مباشرة و أخرى غير مباشرة، لتكون لدينا رؤية أوضح حول هذين النوعين وكذا الفرق بينهما.


 القسم الأول: مدخل للضريبـة
• أولا: مفاهيم عامــة:
I. تعريف الضريبة: الضريبة هي اقتطاع نقدي جبري نهائي، يدفعه الخاضع للضريبة وفقا لمقدرته التكليفية بدون مقابل، لتغطية نفقات الدولة.
II. خصائص الضريبة: تتميز الضريبة بالخصائص و المميزات التالية:
1- الضريبة مبلغ نقدي: بمعنى أن الضريبة تدفع نقدا فلا يصح أن الدفع عيني مثلا.
2- تدفع بدون مقابل: بمعنى أن دافع الضريبة لا ينتظر مقابلا معينا من وراء سداده لها، بل يدفعها مساهمة منه في تمويل النفقات العامة للدولة.
3- تدفع بشكل نهائي: لا يمكن استرداد الضريبة بأي شكل من الأشكال.
4- تدفع بشكل جبري: إن الضريبة تحمل طابع الإكراه و الإلزام تعبيرا عن سيادة الدولة من جهة، ومن جهة أخرى تميزها عن المساهمات الفردية ذات الطابع الاختياري التي تمنح للدولة في الظروف الاستثنائية.
III. أهداف الضريبة:
1- أهداف مالية: تهدف الدولة من وراء فرضها للضرائب لتمويل نفقاتها العامة، و هو الهدف الأول الذي فرضت الضرائب لأجله.
2- أهداف اقتصادية: أهم أهداف الضريبة في الدول الرأسمالية:
- توجيه عناصر الإنتاج نحو القطاعات و الأنشطة المراد تنميتها
- تستخدم كضابط للنشاط الاقتصادي
- تشجيع المشروعات
أما في الدول النامية فتهدف إلى:
- تعبئة الموارد المالية لتمويل التنمية
- تشجيع و تعبئة المدخرات الفردية (إعفاء الأرباح و العوائد المدخرة، محاربة الاستهلاك الترفي المتزايد لدى الأفراد)
- تشجيع الاستثمارات بتخفيف تكلفتها عن طريق الإعفاء
- حماية الصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية.

3- أهداف اجتماعية:
- إعادة توزيع الدخل القومي بين الفئات الاجتماعية
- تخفيف فجوة الدخل، بفرض ضرائب تصاعدية
- محاربة استهلاك السلع الضارة صحيا و أخلاقيا.
IV. قواعد الضريبة: قواعد و أسس الضريبة هي تلك التي يراعيها المشرع عند فرضه لأي ضريبة:
1- قاعدة العدالة و المساواة: تعني مساهمة جميع رعايا الدولة في تمويل نفقات الدولة و ذلك بنسبة الدخل الذي يتمتع به كل فرد.
2- قاعدة اليقين: أن تكون الضريبة محددة دون غموض أو تحكم، فمن الأهمية بمكان أن يعرف المكلف بالضريبة كل ما يتعلق بأحكام الضريبة من ما يتوجب عليه من التزامات، تاريخ الدفع، اسلوب التحصيل،... و غيرها.
3- قاعدة الملاءمة: يجب أن تفرض الضريبة في الأوقات المناسبة، و بالطريقة الأكثر ملاءمة حتى لا تشكل إزعاج للخاضع لها، فمن ناحية الوقت فيجب أن تحصل في وقت حصول الفرد على الدخل، و من ناحية الطريقة فيجب أن تكون بعيدا عن التعسف و المضايقة و الإزعاج.
4- قاعدة الاقتصاد في النفقات الجبائية: تحتاج عملية جباية الضرائب إلى مصاريف لتحصيلها و حتى تكون الضريبة موردا هاما و فعالا لتمويل الإنفاق العام، يجب أن يكون الفرق بين الإيرادات الإجمالية و الإيرادات الصافية ضئيلا جدا، أي بمعنى ألا ينفق الجزء الأكبر من حصيلة الضرائب في سبيل جبايتها، و هذا ما يحقق للضريبة و فرتها كمصدر للتمويل.
• ثانيا: أساليب تقدير الوعاء الضريبي:
I. أسلوب المظاهر الخارجية:
يعتمد في تقدير المادة الخاضعة للضريبة على بعض القرائن و المؤشرات الخارجية للمكلف التي يحددها القانون، كأن يعتمد على القيمة الإيجارية لمنزله أو لمكان عمله في تحديد دخله.
II. أسلوب التقدير الجزافي:
يخضع للتقدير الجزافي المكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 1500000 دج إذا تعلق الأمر بالبيع، و 800000 دج إذا تعلق الأمر بتقديم الخدمات.
يستثنى من النظام الجزافي:
- تجار البيع بالجملة
- عمليات البيع التي يقوم بها وكلاء البيع
- الشركات
- عمليات الأشغال العمومية
يمكن للخاضعين لنظام التقدير الجزافي الذين بإمكانهم مسك محاسبة أن يختاروا نمط الخضوع وفق نظام التقدير الحقيقي.
III. أسلوب التقدير الإداري:
وفقا لهذه الطريقة تتولى إدارة الضرائب مهمة تقدير الوعاء الضريبي مستعينة بكافة الوسائل التي تملكها الدولة و تمكنها من الوصول إلى حقيقة هذه المادة، كأن تقوم بالتحريات اللازمة لجمع المعلومات و البيانات عن طريق التردد على أماكن النشاط، و بالتفتيش و فحص دفاتر المكلفين و مناقشتهم، و استنادا للمعلومات التي تجمعها تقوم لجان مختصة بتقدير المادة الخاضعة للضريبة.
و للحد من تعسف الدارة يمنح للمكلف حق الاطلاع و المشورة في تقديراتها، و تقديم الطعون في حالة عدم القبول.
IV. أسلوب التقدير الحقيقي: يخضع لنظام التقدير الحقيقي المكلفين الذين يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 000 500 1 دج بالنسبة للبيع، و عن 000 800 دج، إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات، و هذا النمط من التقدير يتم بناء على معطيات فعلية، حيث يقوم المكلف بالضريبة بتقديم تصاريح عن الأرباح المحققة، و هذا بناء على معطيات و وثائق محاسبية.





 القسم الثاني: الضريبة على الدخل الإجمالي
• أولا: عموميات حول الضريبة على الدخل الإجمالي:
I. الإطار القانوني للضريبة على الدخل الإجمالي:
حددت المادة 38 من قانون المالية لسنة 1991 الإطار القانوني لتطبيق الضرائب على الدخل في الجزء الأول منه في المواد من 1 إلى 196، المواد من 1 إلى 134 حددت الضوابط القانونية لتطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين، و المواد من 136 إلى 167 حددت الضوابط القانونية لتطبيق الضريبة على أرباح الشركات و لأشخاص المعنويين، و المواد من 168 إلى 196 أحكام مشتركة بين الضريبتين.
II. خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي:
- تطبق على مداخيل الأشخاص الطبيعيين
- ضريبة عامة و شاملة تطبق على أجمالي الدخل الصافي للمكلف
- ضريبة سنوية
- ضريبة تصاعدية بالشرائح
- ضريبة تصريحية، تعتمد على تقديم إقرار من طرف المكلف.
III. مجال التطبيق:
نعني بمجال تطبيق الضريبة الأشخاص و الدخول المعنية بهذه الضريبة:
1- الأشخاص الخاضعين للضريبة:
‌أ- يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الذين لديهم موطن تكليف في الجزائر، و يعتمد موطن التكليف في الجزائر بالنسبة:
- الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن في الجزائر بصفتهم مالكين أو مستأجرين أو منتفعين به
- الأشخاص اللذين لديهم في الجزائر مكان إقامة رئيسي أو مركز لمصالحهم
- أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم في بلد أجنبي و لا يخضعون في هذا البلد لضريبية شخصية.
‌ب- الأشخاص غير المقيمين في الجزائر و الذين يحصلون على مداخيل من مصدر جزائري
‌ج- الأشخاص الذين من جنسية جزائرية أو أجنبية الذين يحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يعود فرض الضريبة فيها للجزائر وفق اتفاقية دولية
‌د- الشركاء: يخضع الشركاء في شركات الأشخاص على ارباحهم للضريبة
‌ه- المسيرين: تخضع مكافآت المسيرين ذوي الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة للضريبة على الدخل الإجمالي، و كذا أرباح و عائدات الأسهم و أتعاب الحضور بالنسبة للمساهمين في شركات الأموال.
2- المداخيل الخاضعة للضريبة:
تخضع للضريبة المداخيل التالية:
- الأرباح التجارية و الصناعية
- أرباح المهن الحرة
- عائدات المزارع
- الإيرادات الناجمة عن تأجير الملكيات المبنية و غير المبنية
- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
- المرتبات و الأجور
• ثانيا: الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية:
I. تعريف الأرباح التجارية و الصناعية والحرفية:
يمكن اعتبار أرباحا تجارية و صناعية تلك الأرباح المحققة من طرف الأشخاص و المتأتية من ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، و كذلك المحققة في أنشطة المناجم.
تتكون هذه الأرباح من عنصرين:
- العنصر الأول: يتعلق بالأرباح المحققة من أنشطة تجارية أو صناعية، أو حرفية، أو منجمية
- العنصر الثاني: يتعلق بالأرباح المحددة قانونا في المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة، و هي الأرباح أو المداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين:
 يقومون بعمليات الواسطة من شراء عقارات أو محلات تجارية، أو بيعها أو يشترون باسمهم نفس الممتلكات لإعادة بيعها
 يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها
 يمارسون نشاط الراسي عليه المناقصة و صاحب الامتياز و مستأجر الحقوق البلدية
 يحققون أرباحا من تربية الدواجن و الأرانب عندما تكتسي هذه الأنشطة طابعا صناعيا
 يحققون إيرادات من استغلال الملاحات و البحيرات المالحة
 المداخيل المحققة من قبل التجار الصيادين الربابنة الصيادين، مجهزي السفن و مستغلي قوارب الصيد
II. الإعفاءات: هناك إعفاءات دائمة و إعفاءات مؤقتة
- إعفاءات دائمة: و تشمل المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و الهياكل التابعة لها، و كذا مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية.
- إعفاءات مؤقتة: وهي كالتالي:
 يستفيد من إعفاء كلي لمدة عشر سنوات الحرفيون التقليديون، و كذلك الممارسون لنشاط حرفي فني
 تستفيد من الإعفاء لمدة ثلاث سنوات الأنشطة التي يقوم بها الشباب المستفيد من اعانة الصندوق الوطني لدعم و تشغيل الشباب، و ترفع الى ست سنوات في المناطق التي يجب ترقيتها، و بنفس الشروط بالنسبة للمؤسسات المعتمدة في اطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار.
III. حساب الضريبة و دفعها:
يتم التصريح بالأرباح السنوية قبل 31/03 من السنة من طرف المكلف بالضريبة، و بعد المراجعة الشكلية من طرف مفتشية الضرائب تبدأ عملية ضبط الضريبة استنادا على الأرباح المصرح بها.
تحسب الضريبة بمعدل 30% على الأرباح المصرح بها، و ترسل الإنذارات الخاصة بالضريبة خلال الفصل الأخير من السنة ( أكتوبر، نوفمبر)، و للمكلف بالضريبة 30 يوما للدفع ابتداء من تاريخ استلام الإنذار.
يتم تطبيق سلم تصاعدي لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث أن هذا السلم يتكون من شرائح ( مجال للدخل) و يقابل كل شريحة مبلغ أو نسبة الإقتطاع.


• ثالثا: كيفية حساب ضريبة الدخل الإجمالي على الأجور:
I. تعاريف:
1- الأجر: هو المقابل الذي يدفع لقاء عمل أو خدمة تقدم من طرف شخص يسمى عامل أو أجير، من طرف شخص يسمى رب العمل، في إطار تعاقدي فردي أو اتفاقية جماعية.
2- العلاوة: هي المبلغ النقدي المدفوع للعامل زيادة عن أجره العادي، تعويضا عن جهده الإضافي و تشجيعا لرفع إنتاجيته.
3- التعويضات: تمنح للعامل تعويضا له عن ظروف العمل و تكاليف ممارسة المهنة.
4- المعاش: مبلغ نقدي يدفع دوريا لشخص معين بعد إحالته على التقاعد.
II. عناصر الأجر: يتكون الأجر من العناصر التالية:
1- الأجر القاعدي(SALAIRE DE BASE): هو الأجر الذي يدفع للعامل حسب تأهيله المهني و المنصب الذي يشغله.
- حسب القانون العام للعمل فإن شبكة الأجور في الجزائر مقسمة إلى 20 صنف، هذه الأخيرة بدورها مقسمة إلى ثلاث فئات:
 فئة عمال التنفيذ (Exécution)
 فئة عمال التحكم (Maitrise)
 فئة الإطارات (Cadre)
- الرقم الاستدلالي: هي النقطة التي تمنح لكل صنف ضمن التصنيفات الموجودة
- تعريفة النقطة الاستدلالية: هي المبلغ المحدد لكل نقطة استدلالية، و الذي يبلغ حاليا 45 دج للنقطة، و بالتالي الأجر القاعدي حسب القانون العام يحسب كما يلي:
الأجر القاعدي = الرقم الاستدلالي × تعريفة النقطة الاستدلالية.
2- منحة الأقدمية (الخبرة المهنية) I.E.P: و تحسب بنسبة من الأجر القاعدي عن كل سنة عمل.
3- علاوة العمل الدائم I.T.P: تمنح للعمال الذين يصعب عليهم مغادرة منصب عملهم خلال فترة الدوام، و تعطى للعمال في إطار العمل بالورديات كنسبة من الأجر القاعدي.
4- العلاوة الجزافية للخدمة الدائمة I.F.S.P: يمنح للعمال الذين يتطلب تواجدهم باستمرار و كثيرا ما يتجاوزون التوقيت الرسمي للعمل، و يصعب تحديد الساعات الإضافية و تحسب بنسبة من الأجر القاعدي.
5- تعويض الضرر I.N: يمنح للعمال تعويضا لهم عن ظروف العمل التي قد تشكل ضررا صحيا أو خطرا مثل: الأوساخ، الضجيج،...
6- علاوة المردود الفردي P.R.I: تمنح كمكافأة عن المجهودات الفردية المبذولة، و تحسب على أساس التنقيط الممنوح للعامل من طرف مسؤوله أو مرؤوسه.
7- علاوة المردود الجماعي P.R.C: تمنح كمكافأة عن المجهود الجماعي للعمال و عادة ما ترتبط بنسبة الأهداف المحققة من البرامج المسطرة.
8- علاوة المنطقة P.Z: تختلف ظروف العمل باختلاف المناطق الجغرافية، منها النائية، ومنها الحارة و الباردة، مثل منحة الجنوب.
9- الساعات الإضافية H.S: حددت المدة القانونية للعمل في الجزائر خلال الشهر بـ 173 ساعة عمل، و 22 يوم عمل في حالة العمل باليوم، و كل ما يتجاوز هذه الحدود يمكن اعتباره عمل إضافي عن الوقت الرسمي.
10- منحة السلة Prime de panier: تمنح للعمال الذين لا توفر لهم المؤسسة وجبة الغذاء.
11- منحة النقل: تمنح للعمال تعويضا لهم عن مصاريف النقل اليومية.
12- التعويضات ذات الطابع العائلي:
- الأجر الوحيد: يمنح للمرأة الماكثة بالبيت.
- المنح العائلية: تمنح عن الأولاد الذين لا يتجاوز سنه 18 سنة، و 25 سنة إذا ثبت مزاولتهم للدراسة.
13- تعويضات المهام و التنقلاتF.M.D : كثيرا ما يقوم العمال بمهام بعيدة عن أماكن عملهم المعتادة، و يتحملون تكاليف تخص النقل، الإطعام و الإيواء، ومن واجب المؤسسة أو رب العمل دفع هذه التعويضات أو الدفع عنها مسبقا.
14- تعويضات مختلفة: نذكر منها: حوادث العمل، معاشات المجاهدين، و غيرها.


III. الاشتراكات و الاقتطاعات و الأعباء الخاصة بالأجور:
تحدد تشريعات العمل اقتطاعات و اشتراكات يتحملها كل من العامل و رب العمل، تدفع إلى صناديق مختلفة ( صندوق التأمينات الاجتماعية، صندوق التقاعد، صندوق التأمين على البطالة،..الخ).
كما يحدد القانون الضريبي اقتطاعات ضريبية من الأجور، باعتبارها دخلا ناتجا عن العمل، و على العمال أن يساهموا في تحمل الأعباء الضريبية العامة للدولة، و هذا الاقتطاع يعرف بالضريبة على الأجور (I.R.G salaire).
كما يتحمل أرباب العمل عبئا يعرف بالدفع الجزافي يحسب على الأجر الخاضع للضريبة، و يمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي:
الاشتراكات الاجتماعية الاقتطاعات الضريبية
العامل نوعها الأساس المعدل نوعها الأساس المعدل
اشتراكات اجتماعية أجرة المنصب %09 ضريبة I.R.G الأجر الخاضع للضريبة سلم I.R.G
رب العمل اشتراكات اجتماعية أجرة المنصب %26 الدفع الجزافي الأجر الخاضع للضريبة %2
35%
IV. عناصر الأجر الخاضع للضريبة:
الأجر الخاضع للضريبة = أجرة المنصب – الاشتراكات الاجتماعية للعامل (9%) + عناصر الأجر الخاضعة للضريبة و الغير خاضعة للاشتراكات الاجتماعية – منحة المنطقة.
 أجرة المنصب = الأجر القاعدي + منحة الخبرة المهنية + المنحة الجزافية للعمل الدائم + منحة المردود الفردي + منحة المردود الجماعي + منحة المنطقة + كل المنح و التعويضات التي تحسب كنسبة من الأجر القاعدي.
 العناصر الخاضعة للضريبة و الغير خاضعة للاشتراكات هي: منحة السلة و منحة النقل.
V. حساب أجر موظف:
نأخذ كمثال تطبيقي دراسة أجر موظف ببلدية برتبة متصرف رئيسي، يشغل منصب الأمين العام للبلدية، حيث نخضعه للاقتطاعات اللازمة، و فيما يلي كشف الأجر الخاص به وهو محتوي على كل المعلومات الخاصة به:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولايـــة باتنــــــة
دائرة عين التوتة بني فضالة الحقانية في :
بلدية بني فضالة الحقانية
كشــــــف الأجـــــــــــور
الشهري
اللقب............................................. ......... الإسم : ………………………………………
الرتبة : متصرف رئيسي
الحالة العائلية : متزوج عددالأولاد: 03
الصنف : 14 الرقم الاستدلالي : 621 الدرجة : 05
الأجر القاعدي : 27945.00
تعويض . خ.م : 6975.00
تعويض . خ.د :./
المنحة الجزافية :.1500.00
منحة المنصب العالي: 4725.00
تعويض الضرر: /
تعويض الشباك : /
تعويض .م . الأوراس: 669.00
المجموع الخام : 41814.00
الضمان إ.ج.ع (9%): 3763.26
ألأجر الخاضع للضريبة: 37381.74
الضريبة على الأجور: 4714.00
تأمين تعاوني : /
مجموع المخصومات : 8477.26
المرتب الصافي : 33336.74
المنح العائلية : 1800.00
الأجر الوحيد : /800.00
مجموع المنح العائلية : 2600.00
المرتب الصافي : 35936.74
رئيس المجلس الشعبي البلدي

 القسم الثالث: الرسم على القيمة المضافة
• أولا: عموميات حول الرسم على القيمة المضافة:
I. تعريف الرسم على القيمة المضافة: هو عبارة عن ضريبة غير مباشرة أنشئت سنة 1992 في إطار الإصلاح الجبائي، تفرض بنسبة معينة على رقم الأعمال، كما أنها تعتبر ضريبة على الاستهلاك يتحملها المستهلك، و المؤسسات ما هي إلا وسيط، هذا الوسيط يعتبر مجمع لهذه الرسوم، و الغرض من هذه التقنية الجبائية هو تسهيل عملية تحصيل الضريبة.
II. مجال تطبيق الـ T.V.A: يطبق الرسم على القيمة المضافة المحددة في قانون المالية على مبيعات النشاطات التالية:
- الصناعات الإستخراجية: أي إنتاج منتج جديد بفصل بعض المواد من المواد الأصلية أو فصل المنتج من التربة مباشرة.
- الصناعات التحويلية: و التي تخص تحويـل مـواد لمنتجـات جديـدة.
- التكييف التجاري: و يتمثل في وضع المنتجات أو السلع في أغلفة تستهلك نهائيا.
- الأعمال المعمارية: الهندسة المعمارية و البناء.
- الاستيراد: إعادة البيع دون تحويل بالجملة أو بالتجزئة.
- الخدمات: النقل، المهرجانات، توزيع الطاقة، و غيرها.
III. إقليمية الضريبة: إن أي عملية تكون خاضعة للرسم على القيمة المضافة في الجزائر:
- بخصوص البيع عندما تتم وفق شروط تسليم البضاعة في الجزائر
- بخصوص العمليات الأخرى عندما الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنة أو الشيء المؤجر، أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت في الجزائر.
IV. الإعفاءات: تعفى العمليات و المنتجات التالية من الرسوم على القيمة المضافة:
1- العمليات التي تتم في الداخل:
يعفى من الرسم على القيمة المضافة ما يلي:
- العمليات التي يقوم بها الأشخاص و الذين يقل رقم أعمالهم عن 100.000 دج لمؤدي الخدمات، و عن 130.000 دج بالنسبة لباقي الخاضعين.
- عمليات البيع الخاصة ببعض المواد الاستهلاكية و المنتجات الفلاحية و المواشي.
- عمليات متعلقة بانجاز هياكل و منشآت تابعة لأملك عسكرية.
2- العمليات التي تتم عند الاستيراد:
فيما يخص الاستيراد تعفى من الرسم على القيمة المضافة العمليات التالية:
- المنتجات المعفية في الداخل و ذلك بنفس الشروط
- البضائع الموضوعة تحت أحد الأنظمة الموقفة للحقوق الجمركية.
- سفن الملاحة المقيدة في التعريفة الجمركية.
- السفن الحربية و الطائرات المخصصة للمؤسسة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية.
- المواد و المنتجات الخام.
- الذهب و الفضة على حالة الخام.
- البضائع المستوردة في إطار المقايضة.
3- العمليات التي تتم عند التصدير:
أ‌- عمليات البيع و الصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة و يمنح هذا الإعفاء شريطة أن:
- يقيد البائع أو الصانع الإرساليات في المحاسبة.
- أن لا يكون التصدير مخالفا للقوانين و التنظيمات لذا تجري كل التحقيقات اللازمة عند خروج البضائع و السلع من قبل الجمارك، و لدى الباعة أو الصناع من قبل مصلحة الضرائب التي تقدم لها السجلات و الوثائق.
ب‌- كل عمليات التصدير التي تتعلق بالتحف الأثرية وكذلك العمليات التي تتعلق بالحلي و المجوهرات.
IV. معدلات الرسم على القيمة المضافة:
هناك معدلين مطبقين في تحصيل الرسم على القيمة المضافة معدل عادي (17%) و معدل مخفض (7%).


 المعدل العادي 17%:
- يطبق المعدل العادي على المنتجات السلع و الخدمات و العمليات مع الحق في الخصم، و تتمثل في المنتجات و الخدمات غير تلك المعفاة و تلك الخاضعة للرسم المخفض.
- يطبق كذلك على الخدمات دون الحق في الخصم و تتمثل في العمليات التي تنجزها الملاهي و التظاهرات الرياضية.
 المعدل المخفض 7%: يطبق على السلع و الخدمات و المنتجات مع الحق في الخصم، على سبيل المثال قنون المالية لسنة 2006 كتن يرمي لتوجه الاستهلاكنحو الطاقات المتوفرة الأقل تلوثا، لذلك خفض الرسم على القيمة المضافة للأجهزة المستعملة للغاز الطبيعي السائل كوقود، و تتمثل أهم العمليات، المنتجات، و السلع و الخدمات الخاضعة لمعدل مخفض في:
- العمليات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي.
- العمليات المتعلقة بالمؤسسات الصحفية
- عمليات البناء و التهيئة العمرانية
- المنتجات المتعلقة بأنشطة الحرف التقليدية
- المستفيدون من الصفقات
و عموما يمكن أن نصنف المبيعات حسب خضوعها للرسم على القيمة المضافة الى: مبيعات معفاة كليا، خاضعة بنسبة 7 % ، أو خاضعة بنسبة 17% و ذلك وفقا للجدول التالي:
عناصر معفاة عناصر خاضعة بنسبة عناصر خاضعة بنسبة 7% عناصر خاضعة بنسبة 7%1
اللحوم، المعادن الثمينة، الخبز، الدقيق، الحليب، الأدوية، تجهيزات و مواد موجهة لسوناطراك، خدمات مقدمة للبواخر و الطائرات. الأنعام و الدواجن، الخضر و الفواكه، الورق، الكتب، الكهرباء، أعمال طبية، النقل، الانترنت،...الخ العناصر الباقية غير المعفاة و عير الخاضعة بنسبة عناصر خاضعة بنسبة 7%.



• ثانيا: آليات تطبيق الرسم على القيمة المضافة:
I. الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة:
تطبق نسبة الرسم على القيمة المضافة على رقم الأعمال، أي كل ما يوجد في الفواتير، و الذي يبقى بصفة نهائية لصالح المؤسسة، أما العناصر التي توجد في الفواتير بصفة مؤقتة أو كتعويض للمصاريف التي قدمتها المؤسسة فلا تدخل في رقم الأعمال الخاضع.
مثال: باعت مؤسسة منتجا بسعر 25.000 دج، بما فيها الأغلفة التالفة 5.000 دج ، تخفيض تجاري 1%، تخفيض مالي 5%، أغلفة قابلة للاسترجاع 7.000 دج، النقل مقدم من المؤسسة 3.200 دج، نسبة الرسم على القيمة المضافة 17%.
حساب صافي دفع الضريبة:
السعر الإجمالي:
تخفيض تجاري 1%: 25000
250-
صافي تجاري:
تخفيض مالي 5%: 24750=
1237.5-
صافي مالي:
النقل و التأمين: 23512.5=
3200+
المبلغ الخاضع لـ T.V.A
الرسم على القيمة المضافة T.V.A
الغلافات القابلة للاسترجاع 26712.5=
4541.125+
7000+
صافي دفع الفاتورة: 38253.63=
II. آليات الرسم على القيمة المضافة:
كل مشتري عند دفعه لقيمة فاتورة يكون قد دفع ارسم على القيمة المضافة، غير أن المتحمل للرسم هو المستهلك الأخير.
كل بائع يفوتر الرسم مع قيمة المبيعات، فيقوم بتحصيل الرسم من الزبائن و يقوم بتسديد الفرق بين الرسم المحصل و الرسم المدفوع لمصلحة الضرائب لاحقا، أي أن المورد هو وسيط بين المستهلك و مصلحة الضرائب.
سمي الرسم على القيمة المضافة بهذا الاسم و ليس الرسم على المبيعات، لأن هذا الرسم يطبق على الإضافة في سعر السلعة.
مثال: إذا اشترت مؤسسة تجارية منتج بقيمة 15000 دج خارج الرسم و باعته بقيمة 18000 دج.
الرسم على القيمة المضافة عند الشراء= 15000×17=% 2550، أي تدفع لموردها 17550 دج
الرسم على القيمة المضافة عند البيع= 18000×17=% 3060 ، أي تحصل من زبائنها 21060 دج
القيمة المضافة 18000 – 15000 = 3000 دج
الرسم المطبق على القيمة المضافة = 3000 × 17% = 510 دج
الرسم على القيمة المضافة المدفوع فعلا لمصلحة الضرائب = 3060 – 2550 = 510 دج، و هو ما يوافق فقط الرسم على القيمة المضافة.
مهما تعدد البائعون و المشترون لمنتج أو سلعة ما لا يدفع لمصلحة الضرائب الا قيمة الرسم المحسوبة على القيمة المضافة.
III. العامل المنشئ للرسم على القيمة المضافة: هو الحادث الذي يجعل الرسم مستحق، بالنسبة لعمليات الشراء و البيع هو التسليم القانوني (الفاتورة) أو التسليم المادي (تحويل السلعة)، أما عمليات تقديم الخدمات أو أشغال البناء لا يستحق الرسم إلا عند القبض الجزئي أو الكلي للمبالغ المفوترة في السابق.
IV. استرجاع الرسم على القيمة المضافة: يقصد بها إمكانية استرجاع الرسم المدفوع عند الشراء، و على هذا الأساس نميز نوعين من الرسم على القيمة المضافة:
1. رسم غير قابل للاسترجاع: هو الرسم الذي يظهر في الفواتير و يحمل لتكاليف الشراء، لأنه سيبقى بصفة نهائية على عاتق المؤسسة، و يظهر في حسابات مشتريات المخزون، أو في المثبتات، أو بعض حسابات الصنف السادس.
2. رسم قابل للاسترجاع: و نميز نوعين:
أ‌- الاسترجاع المادي: و هو ما يظهر في فواتير المشتريات: سواء السلع أو المواد و اللوازم الموجهة للاستهلاك، و فواتير الخدمات المقدمة للمؤسسة، فيسمح باقتطاع هذا الرسم من فواتير بيع المؤسسة بشرط أن يكون:
- الرسم الذي يقتطع يكون متعلقا بنشاط المؤسسة الخاضع للرسم
- الرسم المسترجع لا يكون اكبر من الرسم الداخل في المبيعات
- الرسم المسترجع يجب أن يظهر بصفة واضحة في فواتير المشتريات
ب‌- الاسترجاع المالي: و يتعلق بالرسم على القيمة المضافة الذي يظهر في فواتير مشتريات المثبتات ، و لكي تستطيع المؤسسة استرجاعه يجب توافر الشروط التالية:
- أن تستعمل المثبتات في قطاع النشاط الخاضع للرسم
- أن تبقى المثبتات خمس سنوات على الأقل لدى المؤسسة
- أن لا تكون المثبتات متمثلة في السيارات السياحية أو وسائل مخصصة لنقل الأشخاص، إلا إذا كان ذلك هو النشاط الأساسي للمؤسسة.









• ثالثا: المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافـة:
I. الحسابات المستعملة:
تستعمل المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة الحسابات الفرعية المعطاة بشكل مقارن مع النظام السابق في الجدول التالي:
حسابات
المخطط الوطني المحاسبي حسابات
النظام المحاسبي المالي اســم الحسـاب
457 4456 رسوم قابلة للاسترجاع
4572 44562 رسوم قابلة للاسترجاع على المثبتات
4573 44563 رسوم قابلة للاسترجاع على السلع و الخدمات
4576 44566 تسبيقات الرسم
5470 4457 رسوم محصلة (مستحقة) على المبيعات
5471 4455 رسم على القيمة المضافة واجب التسديد

نلاحظ أن كل الرسوم سواء على المبيعات أو على المشتريات تسجل في الصنف 4، مع تمييز بين الحقوق و الديون في الجانب المخصص للتسجيل، الديون في الدائن و الحقوق في المدين، بينما في الخطط الوطني المحاسبي كانت الرسوم على المبيعات تعتبر ديون و تسجل في الصنف الخامس، أما الرسوم على المشتريات فتعتبر حقوق و تسجل في الصنف الخامس.




II. مراحل التسجيل:
تمر عملية التسجيل المحاسبي للرسم على القيمة المضافة بالمراحل التالية:
1. مرحلة الشراء: في حالة شراء بضاعة أو مثبتات مع وجود رسم على القيمة المضافة قابل للاسترجاع، يدخل الأصل للمؤسسة بتكلفة خارج الرسم، أما الرسم على القيمة المضافة فيعتبر كحق تجاه مصلحة الضرائب فيسجل في الجانب المدين في الحسابات المخصصة له.
مثال: في 06/09 قامت مؤسسة بشراء مواد أولية بسعر إجمالي 130000 دج، و كانت قيمة الرسم 18200 دج.
381
44563






401
06/09
من:
حـ/ مشتريات مواد و لوازم
حـ/ رسم قابل للاسترجاع على السلع و الخدمات
إلى :
حـ/ مورد المخزون
استلام فاتورة رقم/...

130000
18200




148200
31 381 من حـ/ مواد و لوازم
إلى حـ/ مشتريات مواد و لوازم
مذكرة إدخال للمخازن رقم ... 130000 130000














2. مرحلة البيع:عند بيع المنتجات أو السلع أو الخدمات فان المورد سيحصل من الزبائن قيمة الرسم على القيمة المضافة، فيعتبرها دينا تجاه مصلحة الضرائب لذا يسجلها في الجانب الدائن للحسابات المخصصة لذلك.
مثال: في 18/09 قامت مؤسسة ببيع منتجات تامة الصنع بـ 260000 دج، و كانت قيمة الرسم 36400 دج، و تكلفة الإنتاج 198000 دج.



411





701
4457
18/09
من:
حـ/ الزبائن

إلى :
حـ/ منتج مباع
حـ/ T.V.A مستحقة
إرسال فاتورة رقم/...

296400





260000
36400

724 355 من حـ/ تغير مخزون المنتجات
إلى حـ/ منتج تام
إذن خروج من المخازن 198000 198000













3. مرحلة الاسترجاع: يقصد بالاسترجاع اقتطاع الرسوم المدفوعة خلال الشهر من الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة، قبل التسديد لمصلحة الضرائب، و لهذا الغرض تقوم المؤسسة باعداد تصريح الرسم قبل 20 من الشهر الموالي في وثيقة G50، على النحو التالي:
*تصريح الشهر ن قبل 20/ ن+1
حـ/4457 رسوم مستحقة (مدفوعة)
حـ/ 44562 رسوم قابلة للاسترجاع على المثبتات(رسوم مدفوعة) -
حـ/ 44563 رسوم قابلة للاسترجاع على السلع و الخدمات (رسوم مدفوعة) -
حـ/ 44566 تسبيق على رسم القيمة المضافة ن – 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرق =




يختلف التسجيل المحاسبي لهذا الفرق حسب إشارة هذا الفرق، إذ نميز الحالات الثلاثة التالية:
‌أ. الفرق المعدوم: يعني تساوي بين الرسم على القيمة المضافة المحصل و الرسم على القيمة المضافة المدفوع، فلا يبقى للمؤسسة حق و لا دين تجاه مصلحة الضرائب، فيكون تسجيل التصريح كما يلي:
- نسجل مجموع المبلغ الدائن لـ حـ/4457 في الجانب المدين فيقفل الحساب، مقابل جعل مجموع حـ/4456 دائن فيقفل هو الآخر.
مثال: في نهاية شهر مارس كانت مجموع الرسوم على المبيعات: 18000 دج، مجموع الرسوم على المشتريات: 12000، كما كان في تصريح شهر فيفري تسبيق على T.V.A بـ: 6000 دج،نقوم بإعداد تصريح الرسم و تسجيله كالآتي:
تصريح شهر ماس قبل 20/40:
حـ/ 4457 رسوم محصلة 18000
حـ/ رسوم قابلة للاسترجاع على السلع 12000-
حـ/ 44566 تسبيق ر. ق. م لشهر فيفري 6000-
الفرق 0=

التسجيل بتاريخ إعداد الرسم:
4457

44563 من حـ/ ر.ق.م مستحق
إلى:
حـ/ رسم قابل للاسترجاع على السلع و الخدمات
حـ/ تسبيق على ر.ق.م
إعداد تصريح شهر مارس 18000

12000
6000


‌ب. الفرق السالب: إذا كان الفرق سالبا هذا يدل على وجود تسبيق للرسم، أي للمؤسسة حق تجاه مصلحة الضرائب يقتطع في التصريح اللاحق من الرسوم المحصلة، و يكون تسجيل التصريح كالآتي:
- إقفال حـ/ 4457 بجعله مدينا بالمجموع.
- إقفال حـ/ 44563 أو / و حـ/ 44562 بجعله دائنا بالمجموع.
- جعل حـ/ 44566 مدينا بالفرق بين المبلغين السابقين.
مثال: كانت مجموع مشتريات المواد في شهر ماي 196400 دج، بما فيها ر.ق.م 7%، أما مجموع الرسوم على المبيعات فكان 13000 دج.
*قيمة الرسوم على المشتريات = (196400× 0.07)/1.07= 14710 دج
*تصريح ر.ق.م لشهر ماي قبل 20/06:
حـ/ 4457 رسوم محصلة 13000
حـ/ 44563 رسوم قابلة للاسترجاع على المواد 14710-
حـ/ 44566 تسبيق ر.ق.م ( 1710) =

*التسجيل في اليومية:
4457
44566


44563 من: حـ/ ر.ق.م مستحق
حـ/ تسبيق ر.ق.م
إلى:
حـ/ رسم قابل للاسترجاع على المواد
إعداد تصريح شهر ماي 13000
1710




14710




‌ج. الفرق الموجب: إذا كان هذا الفرق موجبا فهناك رسم واجب الدفع لمصلحة الضرائب يساوي قيمة هذا الفرق، و تكون التسجيلات كالآتي:
- إقفال حـ/4457 بجعله مدينا بمجموعه
- إقفال حـ/ 44562 أو/و حـ/44563 بجعله دائنا بالمجموع
- نجعل حـ/ 44566 مدينا بالفرق بين المبلغين السابقين
مثال: في 06/09 قامت مؤسسة بشراء مواد أولية بسعر إجمالي 130000 دج، و كانت قيمة الرسم 18200 دج، وفي 18/09 قامت المؤسسة ببيع منتجات تامة بـ 260000 دج، و كانت قيمة الرسم 36400 دج.
*تصريح شهر سبتمبر قبل 20/10:
حـ/ رسوم محصلة 36400
حـ/ 44563 رسوم قابلة للاسترجاع على السلع 18200 -
حـ/4455 رسوم واجبة الدفع 18200 =

*التسجيل في اليومية:
4457


44563
4455 من: حـ/ ر.ق.م مستحق
إلى:
حـ/ رسم قابل للاسترجاع على المواد
حـ/ ر.ق.م الواجب الدفع
إعداد تصريح شهر سبتمبر 36400



18200
18200


4. مرحلة التسديد: الحالة الوحيدة التي يكون فيها التسديد لمصلحة الضرائب هي وجود الفرق الموجب، فبعد إعداد التصريح نقوم بتسديد الرسم على القيمة المضافة لمصلحة الضرائب قبل 20 من الشهر الموالي.

مثال: نأخذ نفس المثال السابق في الفرق الموجب، في 15/10 بتسديد الرسم على القيمة المضافة عن طريق البنك.
التسجيل في اليومية:
4455
512 حـ/ ر.ق.م الواجب الدفع
حـ/ البنك
تسديد ر.ق.م الواجبة بشيك رقم/... 18200
18200

• رابعا: الحالات الخاصة للرسم على القيمة المضافة:
I. حالة المردودات: في هذه الحالة يقوم المورد بإعداد فاتورة التخفيض للزبون، فنقوم في عندها بقلب كل قيود الشراء لدى الزبون و كل قيود البيع لدى المورد، بما فيها حسابات الرسم، و ذلك تناسبا مع قيمة المشتريات المردودة.
مثال: في 30/04 اشترت مؤسسة سلعا بقيمة 28400 دج متضمنة T.V.A، في اليوم الموالي قام الزبون برد ربع المشتريات لعدم مطابقة المواصفات، نسبة TVA: 17%.
تكلفة الشراء (HT) = 28400/1.17 = 24274 دج
قيمة TVA = 28400×0.17/1.17 = 4126 دج






*التسجيل لدى الزبون:

380
44563


401 30/04
من: حـ/ مشتريات بضاعة
حـ/ رسم قابل للاسترجاع على السلع و الخدمات
إلى: حـ/ المورد
استلام فاتورة الإرسال
24274
4126


28400

401

380
44563 01/05
من حـ/ المورد
إلى: حـ/ مشتريات بضاعة
حـ/ رسم قابل للاسترجاع على السلع
و الخدمات
فاتورة مردودات...
7100

6068
1032















II. التخفيضات التجارية في فاتورة التخفيض:
عندما يستفيد المشتري من التخفيضات بعد عمليات الشراء و استلام الفاتورة، يقوم المورد بإعداد فاتورة التخفيض بقيمة التخفيض الممنوح يضاف له حصة التخفيض الخاص بالرسم، فتنخفض ديون الزبون بالمجموع.
مثال: نفرض أن المورد السابق منح للزبون حسم بنسبة 20% على المبيعات الباقية.



*فاتورة التخفيض:
الحسم 0.2(24274-6068)=3641
قيمة ر.ق.م 0.17×3641 = 619
مجموع التخفيض 4260

*محاسبة الزبون:
401
609
44563 من حـ/ المورد
إلى: حـ/ تخفيضات تجارية مستلمة
حـ/ رسم قابل للاسترجاع على السلع و الخدمات
استلام فاتورة التخفيض 4260
3641
619

*محاسبة المورد:
709
4457

411 من حـ/ تخفيضات تجارية ممنوحة
حـ/ رسوم محصلة
إلى: حـ/ الزبون
استلام فاتورة التخفيض 3641
619

4260



III. التنازل عن المثبتات:
إن استرجاع الرسم المدفوع عند شراء المثبتات مشروط باستعمال الأصل لمدة خمس سنوات على الأقل مهما كان العمر الإنتاجي له، فإذا تم التنازل خلال هذه الفترة يلغى الاسترجاع تناسبا مع المدة الفاصلة عن بلوغ شرط الخمس سنوات، و بالتالي يعاد تحميل هذا الجزء لتكلفة شراء المثبتات.
على هذا الأساس قيود التنازل لا بد أن تسبق بقيد إلغاء الاسترجاع، حتى يقفل حساب الأصل بقيمته الجديدة و المساوية لمجموع تكلفة الشراء الأصلية و الرسم الملغي استرجاعه.
مثال: بتاريخ 05/05/2009 اشترت مؤسسة شاحنة بتكلفة 500000 دج، قيمة الرسم على القيمة المضافة كان 35000 دج، بتاريخ 10/11/2010 تم التنازل عن هذه الشاحنة.
بما أن الشاحنة استعملت في سنتين 2009 و 2010 فإن إلغاء استرجاع الرسم يكون موافق لثلاث سنوات، و مقداره = (35000/5) ×3 = 21000 دج.
218
44562
من حـ/ مثبتات عينية أخرى
إلى: حـ/ رسوم قابلة للاسترجاع على المثبتات
إلغاء استرجاع 3/5 من الرسم 21000

21000


• خامسا: توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة وعقوبات التهرب من الدفع:
I. توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة:
توزع حصيلة الرسم على القيمة المضافة كام يلي:
- 85% لفائدة ميزانية الدولة
- 06% لفائدة البلدية
- 09% لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
II. عقوبات التهرب من الدفع:
مخالفة النصوص و التنظيمية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة تستوجب تطبيق عقوبات جبائية أو عقوبات جنح:
1. عقوبات جبائية:
التأخر في إيداع التصريح الشهري للرسم على القيمة المضافة، عدم الكفاية و الوضوح والدقة في هذه التصريحات، يسمح لإدارة الضرائب بفرض عقوبة تتراوح بين 10% و 25%، و في حالة القيام بعملية غش يمكن فرض عقوبة بنسبة 200% على كل الحقوق التي تم إخفاؤها.
تنص المادة 62 من قانون الإجراءات الجبائية على ما يلي: " يعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من 5000 إلى 50000 دج، كل شخص أو شركة ترفض منح حق الإطلاع على الدفاتر و المستندات و الوثائق المنصوص عليها في المواد 45 إلى 61 من نفس القانون، التي يتعين تقديمها وفقا للتشريع، أو تقوم بإتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها "
كما تنص المادة 36 من نفس القانون على أنه: " يترتب على هذه المخالفة زيادة على ما جاء في المادة 62، تطبيق تلجئة قدرها 100 دج كحد أدنى، عن كل يوم تأخير، يبدأ سريانها من تاريخ المحضر المحرر لإثبات الرفض، و ينتهي يوم وجود عبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل غلى أحد دفاتر المعني، تثبت أن إدارة الضرائب قد تمكنت من الحصول على حق الإطلاع على الوثائق المعنية ".
2. عقوبات جنح:
كل تملص أو محاولة التملص بصفة كلية أو جزئية و باستعمال طرق تدليسية من أساس الضرائب التي تخضع لها يعاقب بغرامة مالية من 5000 إلى 20000 دج، و/ أو بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، و تعتبر أعمال تدليسية كل:
- محاولة المدين إخفاء مبالغ أو حواصل يطبق عليها الرسم، و هو مدين بها خاصة البيع بدون فاتورة
- تقديم بيانات خاطئة بهدف الحصول على تخفيض
- إعاقة الأعوان المؤهلين و عرقلة نشاطهم.

الخاتمــــــــة
لتتمكن الدولة من تمويل النفقات العامة لجأت لفرض الضرائب، والضريبة هي اقتطاع نقدي جبري نهائي، يدفعه المكلف بها بدون مقابل، و بالإضافة إلى الأهداف المالية للضريبة هناك أهداف أخرى، كالتشجيع على النشاط في مشروعات معينة، و حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية و غيرها، و عند تحديد الضريبة يراعي المشرع قواعد و أسس معينة لفرضها، و كذلك عند تحديد المادة الخاضعة لها يتبع أساليب و تقديرات معينة حسب ظروف الخاضع للضريبة وكذلك حسب إمكانات الإدارة الضريبية.
تعتبر الضريبة على الدخل الإجمالي أهم ضريبة مباشرة، و سميت بالضريبة المباشرة لكونها تقتطع مباشرة من المصدر، ويقوم المكلف بالضريبة بدفعها نقدا لمصلحة الضرائب، فالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية تقتطع مباشرة بنسبة 30% من أرباح المكلفين، و الضريبة على الأجر تقطع هي الأخرى مباشرة من أجر العامل بعد حساب الأجر الخاضع للضريبة، إلا أنها تتم وفق النظام التصاعدي للشرائح
يعتبر الرسم على القيمة المضافة أهم ضريبة غير مباشرة، حيث يسري هذا الرسم على جميع مراحل الإنتاج، إلا أنه لا يصيب سوى القيمة المضافة، التي تمثل الزيادة في قيمة المنتج أو السلعة أو الخدمة في نهاية كل مرحلة عن قيمته في بداية المرحلة، و يتحقق ذلك بقيام الخاضع للضريبة بحساب الفرق بين الرسم المستحق على مبيعاته و الرسم المستحق على مشترياته، و الرسم على القيمة المضافة هو تقنية ضريبية تسهل عملية تحصيل الضرائب، ويفرض بمعدل عادي 17%، لكن هناك بعض العمليات يفرض عليها بمعدل مخفض 7% و أخرى معفاة بصفة كلية من الرسم، و ذلك لعدة أهداف منها تشجيع مشروعات معينة..
إن القانون الجزائري و بحكم الأضرار التي تتعرض لها الدولة، يفرض عقوبات على كل من يتهرب أو يتملص من الضرائب،، و تتراوح هذه العقوبات بين الغرامات المالية و السجن و ذلك حسب جسامة المخالفات المرتكبة.


لا تنسونا من صالح دعائكم في صلاتكم









 


قديم 2012-12-07, 11:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zakio92
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي هل بامكانه ان يكون موضوع تقريري علما انني تخصص محاسبة










قديم 2012-12-07, 12:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سوسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2012-12-07, 19:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
هارون
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zakio92 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي هل بامكانه ان يكون موضوع تقريري علما انني تخصص محاسبة
نعم بامكانك معالجة نفس الموضوع ف تقريرك









قديم 2012-12-08, 17:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
choayb1987
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
إحصائية العضو










افتراضي


بارك الله فيك










قديم 2012-12-10, 11:29   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عبد الوهاب الجزائري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبد الوهاب الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على هذا المجهود الطيب









قديم 2012-12-10, 20:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
zakio92
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم هل بامكان كل المؤسسات يمكن معالجة هذا الموضوع فيها او فقط يمكن ذلك في مديرية الضرائب ارجوك ساعدني










قديم 2012-12-13, 01:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
هارون
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيكم بركة، اللهم وفقنا لما تحبه و ترضاه










قديم 2012-12-13, 01:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
هارون
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zakio92 مشاهدة المشاركة
اخي الكريم هل بامكان كل المؤسسات يمكن معالجة هذا الموضوع فيها او فقط يمكن ذلك في مديرية الضرائب ارجوك ساعدني
اخي الكريم، لم افهم ما اردت قوله؟ ممكن توضح اكثر؟ ماذا تريد بالضبط، كي استطيع مساعدتك









قديم 2012-12-15, 14:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
sara1488
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا و بارك الله فيك.










قديم 2012-12-17, 22:00   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
KYNG22
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخي ممكن مساعدة في ملئ G50
انا املك cyber cafe و فتحت المحل في ديسمبر 2010
فتحت المحل بي مساعدة ANGEM للقروض المصغرة المهم انا الان في مشكل مع الضرائب
عندما اودعت ملفي في الضرائب قالولي عندي 3 سنوات لن ادفع اي شيئ
فارسلو لي رسالة مفادها يجب ان املئ G50 عندما ذهبت اليهم قالو لي ان اتيهم بجميع الفواتير المشتريات و الهاتف و غيرها
و للعلم اخي انا لم اكمل تسديد القرض و مصلحة الضرائب طلت مني ان ادلي بتصريح المدخول السنوي و المشكل الان لا يمكنني ان ادلي بشئ لان حتى الان لم اكمل تسديد القرض
فهل من مساعدة في هذا الامر
وشكرا









قديم 2012-12-19, 19:31   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
مولاي صالح
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
هل توجد تعليمات جديدة لسنة 2012 من مصالح الضرائب توضح عملية سير شهادات الاعفاء على القيمة المضافة أي التى تعفي الزبون عن عدم تسديد الضريبة و هل أن شهادة الاعفاء التي تحمل رقم أعمال لسنتين في انن واحد تعتبر ملغات هل هذا صحيح
إن وجدت التعليمة أرجو منكم نسخ منها و شكرا










قديم 2012-12-20, 21:04   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
هارون
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kyng22 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اخي ممكن مساعدة في ملئ g50
انا املك cyber cafe و فتحت المحل في ديسمبر 2010
فتحت المحل بي مساعدة angem للقروض المصغرة المهم انا الان في مشكل مع الضرائب
عندما اودعت ملفي في الضرائب قالولي عندي 3 سنوات لن ادفع اي شيئ
فارسلو لي رسالة مفادها يجب ان املئ g50 عندما ذهبت اليهم قالو لي ان اتيهم بجميع الفواتير المشتريات و الهاتف و غيرها
و للعلم اخي انا لم اكمل تسديد القرض و مصلحة الضرائب طلت مني ان ادلي بتصريح المدخول السنوي و المشكل الان لا يمكنني ان ادلي بشئ لان حتى الان لم اكمل تسديد القرض
فهل من مساعدة في هذا الامر
وشكرا
ان كان القانون منحك حق الاعفاء لمدة 03 سنوات، فما عليك سوى تقديم شكوى، ميبنا وضعيتك من خلال ملف بين انك استفدت من قرض مصغر و من حقك الاعفاء لمدة ثلاث سنوات









قديم 2012-12-20, 21:15   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
هارون
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مولاي صالح مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
هل توجد تعليمات جديدة لسنة 2012 من مصالح الضرائب توضح عملية سير شهادات الاعفاء على القيمة المضافة أي التى تعفي الزبون عن عدم تسديد الضريبة و هل أن شهادة الاعفاء التي تحمل رقم أعمال لسنتين في انن واحد تعتبر ملغات هل هذا صحيح
إن وجدت التعليمة أرجو منكم نسخ منها و شكرا
لا علم لي بالتعليمة، و ان حصلت على الجديد فسانشره









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المضافة, الاجمالي, الدخل, الرسم, الضريبة, القمة, تقرير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc