الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-09, 07:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمدفارس4726
مشرف قسم رئيس المؤسسة التعليمية
 
الصورة الرمزية محمدفارس4726
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية

[B]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الاتحادية الوطنية لعمال التربية وزارة التربية الوطنية
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية

المراجع :

- بمقتضى المرسوم التنفيذي : 303 / 82
- بمقتضى المرسوم التنفيذي 179 / 82
- عملا بالقرار الوزاري 158 / 94
- بناء على الندوة الوطنية للخدمات الاجتماعية بتاريخ ......... 2010 .
- تحدد الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كالتالي:


الباب الأول / المساعدات الاجتماعية


الفصل الأول: منحــة الوفـــاة

المادة 01 : تقـدم اللجـــان الولائيــة منحـــة الوفاة لعمال التربية بمن فيهم المتقاعدين و تكون كالتالي :
المادة 02 : يقدر مبلغ المنحة كما يلي:
ü منحة وفاة العامل ( ة ) بالقطاع : 00 , 000 50 دج .
ü منحة وفاة زوج ( ة ) العامل ( ة ): 20.000.00 دج.
ü منحة وفاة أحد أبناء العامل: 12.000.00 دج .
ü منحة وفاة والد (ة) العامل (ة) 7500.00 دج و تقدم لكل ابن (ة) عامل (ة) بالقطاع .
المادة 03 : للحصـــول على هذه المنحــــة يجــــب تقديـــــم الملـــــف التالــي :
- طلـــــــــب خطـــــــــــي .
- شهـــادة عمـل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد .
- شهـــــــادة وفــــــــاة المعنــــي .
- شهادة عائلية للعامل ( ة ) أو المتقاعد ( ة ) لتثبيت القرابة .
- شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين .
- صـــــــــــك مشطــــــــــوب .

الفصل الثاني: مساعدات الدخول المدرسي


المادة 04 : تمنــح هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية للأيتام المتمدرسين من أبنـاء عمال و عاملات قطاع التربية و المتقاعدين .
المادة 05 : تبلـــغ قيمة المساعدة 4000 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 6000 دج لكل يتيــــم الأبوين .
المادة 06 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية و هياكل التسيير و تدفع إلى الأيتام قبـل الدخول المدرسي.
المادة 07 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقــدم إلى اللجنة الولائية بالملف التالي :
- طلــــب خطــــي .
- شهـــــادة عمـــل .
- شهادة عائلية للحالة المدنية .
- شهادة مدرسية لليتامى البالغين من 16 سنــة إلى 21 سنة .
- شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة بالنسة ليتيم الأبوين .
- صــــك مشطـوب .
المادة 08: تمنح هذه المساعدة مرة واحدة في السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي.
و يجدد الملــف سنويا بتقديم شهادة مدرسية مع الشهادة العائليـــة فقط .

الفصل الثالث : مساعـــدات الأيتــــام

المادة 09 : تمنح للأيتام من أبناء عمال التربية (إلى غاية 21 سنة) مساعدة رمزية قبل عيد الفطـر و عيـد الأضحـى بشكل دوري .
المادة 10 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية :
- 6000 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهما في القطــــــاع .
- 2000 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهما عامل في القطاع .
المادة 11: تســــــدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيدين على الأكثر .
المادة 12 : للحصول على هذه المنحة ، يجب تقديــــم الملف التالي :
- طلب خطي .
- شهادة عمل .
- شهادة عائلية .
- شهادة الوفاة
- شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبوين .
ويجدد الملف سنويا .

الفصل الرابع: مساعدة الأرملة غير العاملة

المادة 13 : تمنح مساعدة للأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها و هو عامل في القطاع .
المادة 14 : تسدد هذه المساعدة سنويا ، و قيمتها 25000 دج .
المادة 15 : للحصـــــــــول على هذه المساعدة يجب تقديـــــــم الملــــف التالي :
- طلـــــــــب خطي .
- شهـــــــــادة عائلية .
- شهــادة عمل الزوج المتوفى أو شهادة الإحالة على التقاعد .
- شهــــــادة عدم العمل .
- صـــــــك مشطوب .
يجـــــدد الملف سنويا بالوثائق الأساسية (شهادة عائلية , شهادة عدم العمل) .
المادة 16: في حالــــــة تعدد زوجات المتوفى ، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاتـه .

الفصل الخامس : المساعــدة الخاصــة بالختـــان

المادة 17 : تتولى اللجان الولائية تنظيم عملية الإختتان لأبناء عمال التربية إما على شكل جماعي أو فردي حسب خصوصية كل ولاية مع مراعاة شروط الصحة العامة وسلامة الطفل.
المادة 18 : تتكفل اللجان الولائية بتغطية تكاليف العملية على أن لا يتجاوز 4000 دج لكل طفــل .
المادة 19 : للحصـــــول على هذه المنحــــــة يجب تقديـــــــم الملــــف التالي :
- طلـــــب خطـــــي .
- شهـــــادة عمـــــل .
- شهـــــادة عائليــــة .
- صك مشطوب للختان الفردي .
- شهادة طبية تثبت عملية الإختتان .

الفصل السادس: منحـــة التقاعـــــد

المادة 20 : تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد, و تبلغ قيمة هذه المنحة 70000 دج .
المادة 21 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملـف التالي :
- طلـــــب خطـــي .
- شهــادة توقيف الراتب .
- شهــادة عمـــــل .
- صـــك مشطــوب .

الفصل السابع: منحـــة الزواج

المادة 22 : تمنـح منحة الزواج لعمـــال التربية المثبتيــــن والمتعاقدين و تبلغ قيمـة هذه المنحة 60000.00 دج .
المادة 23 :: للحصول على هذه المنحة يجب تقديـم الملف التالـــي :
- طلب خطي .
- شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد .
- عقد الزواج أو شهادة ميلاد رقم 12 عليها تاريخ الزواج واسم الزوجة.
- صك مشطوب .

الباب الثاني / الخدمـــــات الصحيـــــة


الفصل الأول : العمليــات الجراحيــــة

المادة 24 : تقدم مساعدة مالية من طرف اللجنة الولائية للعامل (ة) والزوج غير العامل وأبنائه القصر في حالة إجـراء عملية جراحية داخـل الوطـن .
المادة 25 : تتكفـــل اللجــان الولائية بـ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي لا تتعــــدى قيمتهـــا 000 100 دج و التي تجـري خـارج العيـادات المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة .
المادة 26 : يحـــــال على اللجنة الوطنية ملف كل عمليـــــة جراحية يفــــــوق مبلغهــــا 000 100 دج و التي لا يمكـن إجراءؤها في العيادة المتعاقدة مع اللجنة الوطنية حيث تحـدد هذه الأخيـرة نسبـة و طريقة التكفـل بالمريـض .
المادة 27 : يحتـــوي الملــــف على الوثائـــق التاليـــــة :
- طــــــــــلب خطــــــــــــــي .
- استمارة حسب النموذج المحدد من طرف اللجنة الوطنيــة .
- شهــــــادة عمــــل أو قرار الإحالة على التقاعد .
- تقرير طبي يشخص المرض و يقضي بإجراء عملية جراحية .
- فاتـــــورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتـــورة .
- شهـــادة عمل .
- شهــادة عــدم العمــل .
- شهــادة عدم الإنخراط في صناديق التأمين و الضمان الإجتماعـي .
المادة 28 : تتكفل اللجنة الوطنية بــ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي تجري في العيـادات الجهوية والتي أبرمت معها إتفاقيات في هذا الشأن بالنسبة للعمليات الاقل من 100000.00 دج.
المادة 29 : تتكفل اللجنة الولائية بمصاريف نقل المريض إلى العيادة التي تجري فيها العملية الجراحيــة إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم .
المادة 30 : لا يمكـن للجـان الولائيـة التعاقـد مع العيـادات الجهويـة المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة .

الفصل الثاني : منحة المكوث في المستشفى

الماد ة 31 : تحدث مساعدة اجتماعية تسمى مساعدة المكوث في المستشفى لمدة شهر فأكثر للعامل (ة) في قطاع التربية.
المادة 32 : تبلـــغ قيمتهـــــا 24000.00 دج تدفع للمعني .
المادة 33 : للحصـــول على هذه المنحــــة يجب تقديـــــــــم الملــــف التالي :
- طلــــب خطـــــي .
- شهــــادة عمـــــل .
- شهادة المكوث في المستشفى ابتداءا من تاريخ الدخول .
- صــــك مشطـــوب .

الفصل الثالث : منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى أو العجز عن العمل

المادة 34 : تحدث مساعدة إجتماعية على شكل مساعدة سنوية تعطى لعمال و عاملات التربيــــة المحالـــــون على عطلة طويلــــة المدى أو في حالة العجز عن العمل .
المادة 35 : تقــــــدر هذه المساعدة بـ 000 30 دج .
المادة 36 : للحصــــــــول على هذه المنحـــــــة :
- طلـــــب خطــــــي .
- شهـــــادة عمــــــل .
- شهادة الإحالة على العطلة المرضية أو الإحالة على العجز مؤشرة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي
و الهيئة المستخدمة .
- صك مشطوب .

الفصل الرابع : منحـــــة الإعاقــــة

المادة 37 : تحدث مساعدة اجتماعية سنوية تعطى لأزواج عمال التربية والمتعاقدين والمتقاعدين و أبنائهم غير العاملين دون سواهم الذين بلغت نسبة إعاقتهـــــم 80 % فما فـــــوق .
المادة 38 : تبلـــــــغ قيمــــــــة هذه المساعــــــــــدة 000 20 دج .
المادة 39 : ويمكن مضاعفة المنحة في حالة بلوغ الإعاقة نسبة 100%
المادة 40 : للحصـــــــــــــــول على هذه المنحة على المعني تقديم الملف التالي :
- طلــــــــب خطـــــــي .
- شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد
- شهادة عائلية أو الكفالة الشرعية الصادرة من صنـــــدوق الضمان الإجتماعي .
- بطاقة الإعاقة مستخرجة من مصالح الحماية الإجتماعية تحمل نسبة الإعاقة وصفة الديمومــــة .
- شهــــــادة عدم العمـــــــــل للمعـــــــوق المعنـــي .
المادة 41 : يمكن للجنة الولائية أن تتكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للعمال و المتقاعدين و أزواجهم و أبنائهم و المتقاعدين بناء على تقرير طبي رسمي . وبطلب من المعني .
المادة 42 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديـــــــم الملــــــــــف التالي :
- طلــــــــب خطـــــــي .
- شهـــــــادة عمــــــــل .
- التقرير الطبي يحدد ما يجب شراءه من أدوات الإعاقة .
- بطاقـــــــة الإعاقـــــــة .
- شهـــــــادة عائليـــــــة .
- شهادة عدم التكفل من طرف الضمان الإجتماعي .

الباب الثالث / مساعدات الحوادث و الكوارث

المادة 43 : تقدم مساعدة مالية للمتضررين من عمال التربية والمتقاعدين والعمال المتعاقدين (المسيرين بالقوانين الخاصة 07/304 المؤرخ في 29/09/2007) إثر حادث طارئ ، الزلازل ، الفياضانات ,الحرائق و الإنفجارات .
المادة 44 : تبلغ قيمة المساعدة 000 75 دج كحد أقصى بعد موافقة اللجنة الوطنية .
المادة 45 : للحصول على هذه المساعدة يقدم الملف التالي :
- طلــــــب خطـــــــي .
- شهــــــادة عمـــــــل .
- شهادة منكوب تقدم من المصالح المختصة .
- بطاقة تقنيـــــــة لتقدير الخسائر معدة من طرف خبير.
- محضــــــــــر معاينة اللجنة .

الباب الرابع / السلفة الإجتماعية


الفصل الأول : السلف الإجتماعية

المادة 46 : تحدث خدمة إجتماعية تسمى سلفة إجتماعية لعمال االتربية المثبتيـن والمتعاقدين (المسيرين بالقوانين الخاصة 07/304 المؤرخ في 29/09/2007) .
المادة 47 : تحـدد هذه السلفة حسـب إمكانيات اللجان الولائية في مجال بناء و شراء سكن كمـا هو مبيـن في الجـدول أدناه:
مبلغ السلفة

مبلغ الاقتطاع الشهري

مدة الاقتطاع

300000.00 دج

6250.00 دج

48 شهر


المادة 48 : شـروط الاستفادة :
- أن يكون مرسما أو متعاقدا .
- أن يكون معفيا من إلتزامات الخدمة الوطنية .
- أن لا يكون في عطلة طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد .
- أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الإجتماعية بمختلف فروعهــــا .
المادة 49 : للحصــــــــــول على هذه السلفة يجب تقديــــــــــم الملف التالي :
- طلـــــب خطــــــي .
- كشف مجمــــــل الخدمـــات .
- شهادة الإعفاء من الديون إتجاه اللجنة و فروعها .
- قرار التنازل أو قرار الإستفادة و التسديد أو تقديم وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعـلا في عملية الشراء كوثيقة
الدفع الأولى لا يقل عن 10 % من المبلغ الكلي .
- وثيقـــــة ثبوتيـــــة .
- كشـــــف الراتــــب .
- عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة الولائية.
- صــــك مشطــــوب .
- رخصــة البنــاء صالحـة .
المادة 50 : تدرس ملفات الإستفادة من السلفة الإجتماعية حسب سلم التنقيـــــــــــط التالي :
1 - الأقدميــــة ................................. 01 نقطة عن كل سنة .
2 – عدد الأطفــال ............................. 01 نقطة عن كل طفـل .
3 - ثنائي في القطاع .......................... 03 نقاط .
4 - أقدمية الملف .............................. 01 نقطة عن كل سنة .

الفصل الثاني : المساعدات الخاصة بالحج و العمرة

المادة 51 : تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر بــ 70000.00 دج الخاصة بمناسك الحج مرة
واحدة في العمر لكل عامل ( ة ) و تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة .
المادة 52 : للحصول على هذه المساعـدة يجب تقديم الملف التالي :
- طلــــب خطـــــي .
- شهــــادة عمـــــل أو قرار الإحالة على التقاعد .
- نسخة من جــــواز السفر الدولي مؤشر الدخول والخروج .
المادة 53 : تنظــم اللجنــة الوطنيــة عمليــة العمـــرة عن طريــــق القرعــــة .
المادة 54 : تساهــــــــم اللجنة الوطنية بمبلــــــــــــــغ مالي يحدد مركزيا .
المادة 55 : تحــــــــــــدد اللجنة الوطنية في تعليمة كل سنة كيفية المشاركة في العمرة مع حصة كل ولاية .
المادة 56 : لا يمكن الإستفادة من العمرة أو الحج إلا مــــــــــرة واحــــــــدة في حياة العامل (ة) أو المتقاعد (ة).

البــــاب الخامــــس / التضامــــن


الفصل الأول: التضامــــن

المادة 57 : تقدم مساعدة مجانية في إطار التضامن تقدمهـــا اللجنة الولائية بعد موافقــــة
اللجنة الوطنية في الحالات التي تستدعي المساعدة فعلا .
المادة 58 : مبلغ التضامن لا يتعدى 000 30 دج كحد أقصى بعد دراســـــة طلب ملف المعني
و موافقة اللجنة الوطنية

الفصل الثاني : تدعيم الدخول المدرسي

المادة 59 : تساهم اللجنة الوطنية بمبلغ لتدعيم الدخول المدرسي لأبناء عمال التربية و المتقاعدين
المادة 60 : تحدد هذه المساعدات في المجالات التالية :
1- تشجيع العشرة الأوائل من أبناء عمال التربية و المتقاعدين الناجحين في امتحانات آخر السنة.
2- تشجيع عمال التربية على الإنتاج العلمي والتربوي المعتمدة من طرف الهيئات المختصة .
3- إنشاء أوسمة شرفية تسلم في المناسبات الوطنية و الدينية من قبل اللجنة الوطنية فقط .

البــــــاب الســـادس / الخدمات الصحية و الحمامات

الفصل الأول : الخدمات الصحية


المادة 61 : تسعى اللجنة الوطنية إلى إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات
الصحية للعمال و المتقاعدين و أبنائهم .
المادة 62 : يتم تجهيز هذه المراكز و دعمها بالإمكانيات و الوسائل الضرورية للعلاج بعد الموافقة من طرف وزارة الصحة أو إبرام اتفاقيات معها .
المادة 63 : تتكفل اللجنة الوطنية بإنشاء و تجهيز عيادات جهوية متعددة الاختصاصات لصالح عمال
التربية والمتقاعدين وذويهم على أن تجدد كل سنة .

الفصل الثاني : الحمامات المعدنية ووسائل الراحة

المادة 64 : تبرم اللجنة الوطنية اتفاقيات مع إدارة مراكز الاستجمام (الحمامات المعدنية) على أن تجدد كل سنة.
المادة 65 : تتولى اللجان الولائية إحصاء للعمال و المتقاعدين الذين هم في حاجــة إلى العــــلاج بالحمامات المعدنية على أن يدفع المعني مبلغا رمزيا مقدرا بـ 1500.00 دج.
المادة 8 : تحدد اللجنة الوطنية حصة المستفيدين حسب كل ولاية موزعة في برنامجا سنويا .

الفصل الثالث : دور الأمومة و الحضانة

المادة 67 : تسعى اللجان الولائية إلى إنشاء دور الأمومة و الحضانة .
المادة 6 8 : يمكـن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية على أن تتكفل مديريات التربية بالتأطير و البلديات بالتجهيز و الكهرباء و الغاز و العمـال, وتتولى اللجان الولائية التجهيز بالوسائل البيداغوجية, السمعية البصرية وغيرها.
المادة 69 :يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفيات تسييرها و تنظيمها .
المادة 70 :تسهر وزارة التربيــــة الوطنية على متابعة وضبط الجانب التربوي والبيداغوجي لهذه الأقسام.

البــــاب السابــع / الرياضــــة

المادة 71 : تسعى اللجان الولائية إلى إنشاء الجمعيات الرياضية لعمال التربية و أبنائهـم .
المادة 72 : تخضع الرياضة الجماهيرية لقوانين المنافسات الرياضية في إطار الرياضة والعمل.
المادة 73 : تتولى اللجان الولائية تشكيل فرق رياضية مختلفة .
المادة 74 : تنشط الفرق المذكورة أعلاه المناسبات والأعياد الوطنية و الدينية.
المادة 75 : تنظم اللجان الولائية دورات رياضية فيما بينها مع توفير كافة الإمكانيات بعد إخطار اللجنة الوطنية.
المادة 76 :يحدد الأساسية للمنافسات الرياضية كيفية التنظيم دون لإخلال بقوانين الاتحادية الوطنية للرياضة والعمل.

الباب الثامن / الثقافة ، التسلية و السياحة


المادة 77 : تتولى اللجان الولائية و اللجنة الوطنية ، إنشاء نوادي لعمال التربية والمتقاعدين و أبنائهم ، حسب الإمكانيات المتوفــــرة لكل ولاية.
المادة 78 : ينحصر نشاط النوادي المذكورة في المادة أعلاه في مجالات الترفيه عن النفس ، المطالعة ، الموسيقى , الإعلام الآلي ، الرسم.
المادة 79 : تفتح مسابقة وطنية سنوية بمناسب يوم العلم في مجالات البحوث التربوية و الإنتاج التربوي والعلمي والرسم مع تخصيص جوائز تقييميه لأصحابها مع دعم طبعها ونشرها.
- يحدد قانون المسابقة الإجراءات التنظيمية الخاصة بها .
المادة 80 : تسعى اللجان الولائية بتنظيم رحلات داخل الوطن خلال العطل الأسبوعية والعطل المدرسية قصد الترفيه عن النفس لفائدة عمال القطاع والمتقاعدين وعائلاتهم. .
المادة 81 : تنظـم اللجنـة الوطنيـة مخيمات صيفية لفائدة أبناء عمال القطاع والمتقاعدين.
المادة 82 : تنظـم اللجان الولائية مخيمات صيفية لفائدة أبناء عائلات عمال التربية.
المادة 83 : مساهمة اللجان الولائية لكل عائلة مشاركة في المخيمات العائلية الصيفية تحددها اللجنة الوطنية في تعليمة خاصة.
المادة 84 : تقدم اللجان الولائية الراغبة في تنظيم مخيمات عائلية ملفا للجنة الوطنية قصد الموافقة يحتوى على الاساس:
1. طلــب رخصــة تنظيــم المخيــم.
2. بطاقــة تقنيــة حســب نمــوذج اللجنــة الوطنيـــة .
3. تأشيـرة المـدراء و المقتصدين المقترحين لتسيير المخيم العائلي صادرة عن وزارة الشبيبة و الرياضة.
المادة 85 : استغلال أي منشآت أو كرائها من اجل تنظيم مخيمات عائلية يخضع بالضرورة لإبرام اتفاقية مع مراعاة الميزانية الموصدة في هذا الباب.
المادة 86 : شراء مراكز اصطياف أو قطع أرضية قصد استغلالها كمراكز اصطياف من صلاحيات اللجنة الوطنية.
المادة 87 : يوضع النظام الداخلي لمراكز الاصطياف بمشاركـــــة الولايــــــات . كما يمكن إنشاء وكالة سياحية مستقلة تتولى ضبط الأسفار الداخليــــــة و الخارجية .
المادة 88 : تبرم اللجنة الوطنية مع التنظيمات الدولية في الدول الشقيقة و الصديقة المماثلة اتفاقيات التبادل في المجالات التالية :
- تبادل الخبرات في مجال الخدمات الاجتماعية و تسييرها .
- التبادل السياحي ،الثقافي ، الرياضي و التربوي .
- المخيمات الصيفية .
- تبادل الوفود .
- رحلات خارج الوطن تكون الاستفادة منها مرة واحدة لكل عامل او متقاعد .

الباب التاسع / التعاونيات الإستهلاكية


المادة 89 : التعاونيات الاستهلاكية من أهم فروع النشاط العام للجان الولائية و اللجنة الوطنية و لهذا الغرض يجب تحديد مجال نشاط التعاونيات الاستهلاكية وكذا تسيرها حسب نموذج الاعتماد.
المادة 90 : التنظيم العام للتعاونيات الاستهلاكية يحدد كما يلي :
- إعداد قانون أساسي نموذجي للتعاونيات الاستهلاكية عبر الوطن .
- إنشاء تعاونيات على مستوى كل ولاية إجباري و تنشأ فروع لها عبر الدوائر .
- هوامش الربح للتعاونيات الاستهلاكية و النوادي تحددها اللجنة الوطنية في تعليمة خاصة.
- يرصد للتعاونيات الاستهلاكية مبالغ مالية وفقا لنوعية النشاط .
المادة 91 : لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الخروج عن إطارها في بيع المواد الأساسية و هــي :
المواد الغذائية ، الألبسة ، التأثيث ، التجهيزات المنزلية ، مواد الصيانة ، الأدوات المدرسية

· الأدوات الكهرومنزلية
· بصفة عامة المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب.
· أجهزة الإعلام الآلي.
· الأجهزة الالكترونية.

الباب العاشر / السكن و التعاونيات العقارية


المادة 92: تسهر اللجان الولائية و اللجنة الوطنية للمساهمة في تحسين وضعية عمــال التربيـــة
في مجال السكن و التعاونيات العقارية .
المادة 93 : تبرم اللجنة الوطنية اتفاقية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو مؤسسات أخرى المعتمــدة قانونيا في البناء للمساهمة في بناء سكنات لعمال التربية في نطاق الاستثمار في قطــاع
السكن أو شراء عقارات ثابتة أو منقولة في إطار الاتفاقيات المبرمة لهذا الغـرض أو المساهمة في البناء مع المؤسسات الرسمية للدولة .
المادة 94 : تحدد مبالغ المساهمة في إنشاء التعاونيات العقارية وفقا للملف التقني للتعاونية العقاريــة .
المادة 95 :إن المتطلبات الحالية لاقتصاد السوق تقتضي على اللجنة الوطنية أن تدخل في الاستثمار
في المجالات الحيوية التالية :
- إنشاء وكالات النقل ، التأمين بمختلف أنواعه .
- الاستثمار في مختلف المجالات .
- في البنوك و تحدد نسبة إيداع المبالغ عن طريق تعليمات خاصة من طـرف اللجنة الوطنية .

الباب الحادي عشر / أحكام مختلفة


المادة 96 : تعــد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير أموال الخدمات الإجتماعية و نفقاتهـــا
كقانون و كمرجعية لأعداد ميزانية اللجنة الوطنية و اللجان الولائية .
المادة 97 : تطبــق أحكــام و مـواد هذه الضوابـط على اللجـان الولائية و بصفة إجباريـة و لا يجوز الخروج عنها .
المادة 98 : تعدل هذه الضوابط بناء على إقتراح اللجان الولائية أثنـــاء تطبيقها ميدانيــــا .
المادة 99 [size=21]: لا يجوز إطلاقا للجان الولائية و هياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الدراسة من طرف اللجنــة الوطنيــة .
المادة 100 : كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط يتعرض صاحبها للمتابعــــــة القانونيــــة .

الجزائر في : ...... ماي2010


منقول








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
محمدفارس

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc