وضعيات الموظف العمومي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وضعيات الموظف العمومي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-04-04, 08:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي وضعيات الموظف العمومي

وضعيات الموظف العمومي
من هو الموظف ؟
تطلق صفة الموظف على العامل الذي تم تثبيته في منصب عمله بعد انتهاء الفترة التجريبية ، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية .
الحقوق والواجبات :
يتمتع العمال في إطار التشريع والتنظيم بما يلي :
الراتب بعد أداء الخدمة
الحماية الاجتماعية
الاستفادة من الخدمات الاجتماعية
الراحة والعطل القانونية
التكوين وتحسين المستوى
الترقية الصفية .
ضمان الاستقرار والأمن في وظيفتهم
ممارسة الحق النقابي حسب الشروط المقررة.
الحماية مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء كيفما كان نوعه .
التعويض الضرر الذي يلحقهم إن اقتضى الأمر .
التزامات وواجبات الموظف :
يجب على الموظف أن :
يلتزم بخدمة الدولة
يساهم بكفاءة وفعالية في الأعمال التي تباشرها السلطة
يحترم سلطة الدولة
يفرض سلطة الدولة
يراعي مصالح الدولة
الالتزام بالسر المهني
التنافي مع الوظيفة
يمنع منعا باتا لأي عامل أن يمارس عملا خاصا مُرْبِحا، ولا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية . يمنع لأي عامل مهما كانت وظيفته أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مصالح أو أموال في أية شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية .
إذا كان زوج أحد العمال يمارس مهنة أو عملا خاصا مربحا أو يحوز داخل الوطن أو خارجه المصالح المذكورة أعلاه ، وجب عليه أن يصرح بها .ويُعدّ عدم التصريح خطأ قد يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الثالثة.
الالتحاق بالمنصب
يتعيّن على أي عامل أن يلتحق بالمنصب الذي عُيِّن فيه ؛ كما يتعين على أي عامل اتخذت الإدارة في شأنه النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه .
يُعدّ عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ يؤدي إلى التسريح.
يُمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشرا في عمله بزوجته أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، غير أنه يمكن للسلطة الرخصة في مخالفة هذا الحكم إذا تطلبت ضرورة الخدمة .
الاستيداع
الإحالة على الاستيداع هو إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة للموظف المرسّم المثبت في منصب عمله .
ما يترتب عن الاستيداع
الكف والتوقف عن العمل
توقيف الراتب وما يتبعه من استفادات اجتماعية
التوقف التلقائي الحقوق المتعلقة بالأقدمية والترقية والتقاعد.
يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يجر الربح على صاحبه .
شروط ومدة الاستيداع
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع بطلب العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ، في الحالات الآتية :
مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأولاد
القيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
السماح للزوج الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة .
السماح للمرأة العاملة بتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا .
أغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية في المؤسسة المستخدمة .
تعتبر الإحالة على الاستيداع حق في الحالات 1 ، 3 ، 4 المذكورة أعلاه ، وأما في الحالات الأخرى فيتعين على المؤسسة المستخدمة أن تشعر بعد أخذ رأي لجنة الموظفين كتابيا العامل بقبولها أو رفضها في ظرف الشهر المالي لاستلام الطلب . تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها ( 1 ) سنة ؛ ويمكن تجديدها ( 4 ) مرات في الحالات الأربعة الأولى و تُجدّد مرتين في الحالة الخامسة .
لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة الخامسة أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة ( 5 ) سنين .
إعادة الدمج ( العودة إلى النشاط العملي )
يجب على العامل المحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع قبل انقضائها بشهر على الأقل ، وله الحق في إعادة دمجه في منصب عمله أو منصب مماثل. وإذا لم يقدم العامل طلب الإعادة أو التجديد في الآجال المحددة ، يوجه له إيعاز بالالتحاق بالمنصب .
جدول الترقية
الترقية المدة الدنيا المدة المتوسطة المدة القصوى
من التنصيب إلى الدرجة الأولى 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات
من الدرجة الأولى إلى الثانية 2 سنتان 3 سنوات 3 سنوات
من الدرجة الثانية إلى الثالثة 2 سنتان 3 سنوات 3 سنوات
من الدرجة الثالثة إلى الرابعة 2 سنتان 3 سنوات 3 سنوات
من الدرجة الرابعة إلى الخامسة 2 سنتان 3 سنوات 3 سنوات
من الدرجة الخامسة إلى السادسة 2 سنتان 3 سنوات 3 سنوات
من الدرجة السادسة إلى السابعة 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات
من الدرجة السابعة إلى الثامنة 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات
من الدرجة الثامنة إلى التاسعة 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات
من الدرجة التاسعة إلى العاشرة 3 سنوات 3 سنوات 4 سنوات
المجموع 25 سنة 30 سنة 35 سنة
التقويم والتنقيط
الدرجات دون المتوسط متوسط جيد جيد جدا ممتاز
1 9.5 – 10 10.5 – 11 11.5 – 12 12.5 – 13 13.5
2 10 – 10.5 11 – 11.5 12 – 12.5 13 – 13.5 14
3 10.5 – 11 11.5 – 12 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5
4 11 – 11.5 12 – 12.5 13 – 13.5 14 – 14.5 15
5 11.5 – 12 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5
6 12 – 12.5 13 – 13.5 14 – 14.5 15 – 15.5 16
7 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5 – 16 16.5 – 17
8 13 – 13.5 14 – 14.5 15 – 15.5 16 – 16.5 17 – 17.5
9 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5 – 16 16.5 – 17 18 – 18.5
10 14 – 14.5 15 – 15.5 16 – 16.5 17 – 17.5 19 – 19.5
التغيبات الاستثنائية
المرجع : القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتضمن علاقات العمل .
لا يمكن للعامل مهما كانت وضعيته في الترتيب السلمي أن يتقاضى أجرا في فترة لم يعمل فيها ، ما عدا في الحالات التي ينص عليها القانون .يمكن للعامل أن يتغيّب دون فقدان الأجر إذا أعلم المستخدم بذلك وقدّم التبريرات مسبقا للأسباب التالية :
1 زواج العامل 3 أيام
2 ازدياد مولود 3 أيام
3 زواج ولد العامل 3 أيام
4 وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للعامل أو لزوجه أو وفاة زوجه.
وتضاف إلى الآجال المحددة أعلاه مدة الطريق : 2 يوما عمل ( 2 ) 3 أيام
5 تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي حسب المدة التي حددتها الأحكام القانونية أو التعاقدية
6 المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية
7 تأدية فريضة الحج مرة واحدة خلال الحياة المهنية
8 عطلة ما قبل وما بعد الولادة 14 أسبوعا
9 الاستفادة من تسهيلات حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة
رخصة الرضاعة : حفاظا على السير الحسن للتعليم فإن الوقت المخصص للرضاعة يؤخذ من الوقت المكمّل للدروس ( م ، ع ، و، ع )
10 يمكن للعامل المرخّص له بالمشاركة قي ملتقيات وطنية أو دوّلية
11 يمكن للعامل الذي له حاجة ماسة أن يُمنح رخص تغيب خاصة غير مدفوعة الأجر حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي
العطل المرضية
العطل المرضية نوعان :
عطل مرضية عادية ، تُعطّل العامل عن عمله مدة قصيرة ثم يعود إلى عمله .
عطلة طويلة الأمد بسبب أحد الأمراض المحددة .
العطلة المرضية العادية
لا يحق للعامل التغيّب عن عمله بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت مرضه يسلمها طبيب محلّف أو طبيب عمل أو مؤسسة استشفائية .
للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله الحق في عطلة مرضية .
تنقطع علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة له من حيث الأجر اليومي من حين تقديمه الشهادة الطبية إلى حين شفائه.
تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بالعامل المُؤمّن بأن تقدم له تعويض المصاريف المترتبة عن المرض وتعويضة يومية تماثل ما كان يتقاضاه عن كل يوم .
التعويضات اليومية : مقدار التعويضة اليومية واحد من ثلاثين من الأجر الشهري للمنصب .
الإجراءات القانونية :
يقدم العامل المريض أو من ينوب عنه ( في أجل لا يتعدى 48 ساعة من بداية المعاينة ) شهادة طبيّة في نسختين ( 02 ) لصندوق الضمان الاجتماعي ، يحتفظ بنسخة ويؤشر على الأخرى مثبتا عليها تاريخ تقديمها له.
يقدّم ( في نفس الآجال ) هذه النسخة المؤشرة والمؤرخة إلى الهيئة المستخدمة التي تسلّم له :
1. كشف الراتب الأخير .
2. بيان تاريخ انقطاع العامل عن عمله .
التزام المريض :
الخضوع للفحوص الطبية والكشوف التي تستلزمها حالته الصحية تحت مراقبة الضمان الاجتماعي.
الخضوع للمعالجات وكل أنواع التدابير التي يقرّها له الضمان الاجتماعي .
الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.
المرض أثناء العطلة السنوية :
طبقا لما جاء في المادة 50 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتضمّن علاقات العمل ، فإنه يحق للعامل الذي يكون في عطلة سنوية و أصابه مرض أثناءها أن يطلب توقيف هذه العطلة ريثما يُشفى من أجل الاستفادة من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها .
وعليه أن يُقدّم طلبا في هذا الشأن إلى الإدارة المستخدمة له مرفقا بالمبررات القانونية مثل الشهادة الطبية الملزمة للتوقف عن العمل أو شهادة الاستشفاء بالمستشفى.
العطلة الطويلة الأمد
هي عطلة مرضية لا تختلف عن العادية إلا في كونها ناتجة عن أمراض تتسبب في تعطّل يطول أمده لصعوبة الاستشفاء أو لاستحالته. والإجراءات هي نفسها.
يمكن أن تمتد التعويضات اليومية التي تدفع له إلى ثلاث ( 03 ) سنوات .
يمكن أن تمتد ثلاث ( 03 ) سنوات أخرى شريطة أن يستأنف العمل بين هاتين الفترتين بمدة لا تقل عن سنة كاملة .
تعطى العطلة الطويلة الأمد على أقساط يساوي كل منها ثلاثة ( 03 ) أشهر أو ستة ( 06 ) أشهر حسب طبيعة المرض ودرجة خطورته.
إذا لم يتماثل المريض إلى الشفاء بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات واستحال عليه مباشرة عمله يُحال على العجز بسبب المرض .









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-04-04, 12:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
amohamed81
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووور
بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الموظف, العمومي, وضعيات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc