حكم الحج والعمرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-20, 02:00   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


16. بيان أن الإسلام دين النظام ففي الحج ترتيب للمناسك والوقت ، كل عمل في مكانه وفي وقته المحدد له .

17. تربية النفس على النفقة في وجوه الخير والبعد عن الشح فالحاج يبذل الأموال الكثيرة من أجل الحج في الراحلة وفي الطريق وفي المشاعر .

18. اكتساب تقوى القلوب وصلاحها بتعظيم شعائر الله ، يقول الله تعالى : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب )

19. تربية للأغنياء بترك تميزهم في لباسهم وسكنهم ومساواتهم للفقراء في اللباس والمشاعر من طواف وسعي ورمي ، وفي هذا تربية لهم على التواضع ، ومعرفة حقارة الدنيا .

20. مداومة الحاج على الطاعة وذكر الله تعالى في أيام الحج وهو ينتقل من مشعر إلى مشعر ومن عمل إلى آخر ، وهذا بمثابة دورة سنوية مكثفة في طاعة الله وذكره .

21. تربية النفس على الإحسان إلى الناس فيرشد الضال ، ويعلم الجاهل ، ويساعد الفقير، ويقف مع العاجز والضعيف.

22. التخلق بالأخلاق الحسنة من الحلم وتحمل الأذى من الخلق ، فإن الحاج لابد له من أن يتعرض لمزاحمة أو مخاصمة أو غير ذلك ، قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )

23. التربية على الصبر وتحمل المشقة كالحر وطول الطريق والبعد عن الأهل والتردد بين المشاعر والزحام فيها .

24. التدرب على ترك العادات والتقاليد والمألوفات، فإن الحاج ملزم بكشف رأسه وترك لباسه. وسيترك ما اعتاده من سكن وطعام وشراب.

25. في سعي الحاج بين الصفا والمروة يتذكر أن من أطاع الله وتوكل عليه واعتصم به فإنه لا يضيعه بل يرفع ذِكْرَهُ ، فهذه هاجر أم إسماعيل عليهما السلام لما قالت لإبراهيم : " آلله أمرك بهذا " قال : " نعم " قالت : اذاً فلن يضيعنا " فرفع الله ذِكْرَها وبدأ الناس يسعون مثلها بما فيهم الأنبياء عليهم السلام .

26. تربية النفس على عدم اليأس من روح الله مهما اشتدت الخطوب وعظمت الكروب فإن الله بيده الفرج فهذه أم إسماعيل كاد وليدها أن يهلك ، وبدأت تركض من جبل إلى آخر تتطلع للفرج فأتاها من حيث لا تحتسب إذ نزل الملك فضرب الأرض فخرج ماء زمزم وما فيه من شفاء لأمراض القلوب والأبدان .

27. يتذكر الحاج أنه في هذه المشاعر في ضيافة الرحمن فاجتماع الحج لم تدع له حكومة ولا هيئة ولا ملك ولا رئيس، إنما دعا إليه رب العالمين، وجعله مقاما يلتقي فيه المسلمون على قدم المساواة لا فضل فيه لأحد على أحد ، قال تعالى : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ..) .

وروى النسائي (2578) عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَفْدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاثَةٌ الْغَازِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ .

صححه الألباني في صحيح النسائي (2462).

28. الموالاة للمؤمنين ، يتمثل ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا "

رواه البخاري (65) ومسلم (3180) .

29. موسم الحج تبرز فيه المفاصلة التامة مع أهل الشرك والكفر ويحظر عدم حضورهم بأي وجه كان . حيث حُظِرَ عليهم دخول منطقة الحرم في كل وقت مهما كان المقصد قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم }

وروى البخاري أن أبا هريرة قال : " بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين ، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان " .

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

د. يحي بن إبراهيم اليحي
المصدر موقع الشيخ يحيى اليحيى








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:00   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفر لي شرط الاستطاعة ، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام ، ولن يتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معاً ، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهل فأؤجل الحج . أفتونا مشكورين .

الجواب :

الحمد لله

يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعاً ؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخَّرَه ، وقد قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً )
آل عمران / 97

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )

خرجه الإمام أحمد رحمه الله (1/314)
وحسَّنه الألباني في إرواء الغليل (990) .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/17 )









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:01   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز أن أسافر للحج واشتري بضاعة من مكة
وأبيعها في بلدي لأربح منها ؟.


الجواب :

الحمد لله

يجوز الاتجار في مواسم الحج ، أخرج الطبري في تفسيره بسنده ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) البقرة / 198 .

قال : لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده .

وبالله التوفيق

انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/13)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:02   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سمعت مؤخرا من مصدرين أن السنة تحتوي على إشارة بضرورة تحقيق مبدأ إسلامي يدعو إلى زيارة مكة المكرمة 7 مرات والقدس مرة واحدة في العمر.

هل لكم أن تتفضلوا بمساعدتي في التأكد من صحة ما سبق حيث أني لم أجد له دليلا بمفردي


الجواب :

الحمد لله

1. جاءت الأحاديث في بيان فضل الصلاة في بيت الله الحرام في مكة ، وفي المسجد النبوي ، وفي المسجد الأقصى .
= عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " .

رواه البخاري ( 1133 ) ومسلم ( 1394 ) .


= عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه .

رواه ابن ماجه ( 1406 ) وأحمد ( 14847 ) .

والحديث صححه البوصيري في " الزوائد "
- هامش سنن ابن ماجه - .

= أما الصلاة في المسجد الأقصى :

فالصحيح أنها على الربع من فضل الصلاة في مسجد المدينة .

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل : مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ، ولَنِعْم المصلَّى ......" .

رواه الحاكم ( 4 / 509 )
وصصححه ووافقه الذهبي والألباني كما في " السلسلة الصحيحة " في آخر الكلام على حديث رقم ( 2902 ).

وأما الحديث المشهور أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة :

فضعيف .
انظر " تمام المنة "
للشيخ الألباني رحمه الله ( ص 292 ) .

2. وقد ورد في توقيت زيارة بيت الله الحرام حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه :

" إن الله يقول : إنَّ عبداً أصححتُ له جسمَه ، ووسعتُ عليه في المعيشة ، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفدُ إليَّ لمحروم " .

رواه ابن حبان ( 960 ) وأبو يعلى
( 1 / 289 ) والبيهقي ( 5 / 262 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني
في " السلسلة الصحيحة " ( 1662 ) .

وكلما كثر التردّد على بيت الله الحرام كان أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تابعوا بين الحجّ والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب .."

رواه الترمذي 810

وأما ما أشرت إليه في سؤالك من ادّعاء زيارة الكعبة سبع مرات في العمُر ومرّة للمسجد الأقصى فطالب الذي أخبرك بذلك بمصدره ودليله كما قال الله : ( قل هاتوا برهانكم )

فإنه لا يجوز إيجاب شيء أو ادّعاء أفضلية لأمر دون دليل صحيح ، وفقنا الله وإياك لما يحبّ ويرضى وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:05   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

توفيت والدتي في أول شهر رمضان ولم تكن
قد أدت فريضة الحج من قبل .

ولذلك فإنني أنوي الحج عنها، علما بأنني لم أؤدِ
فريضة الحج عن نفسي .


الجواب:

الحمد لله

أسأل الله تعالى أن يُثيبك على مشاعرك الطيبة تجاه والدتك وعلى حرصك على نفعها وبرّها بعد موتها

أما بالنسبة لسؤالك فإنّ المسلم إذا أراد أن يحجّ عن غيره
فلا بدّ أن يكون قد حجّ عن نفسه أولا

والدليل على ذلك حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

رواه أبو داود في سننه :

كتاب المناسك باب الرجل يحجّ عن غيره وهو حديث صحيح

نسأل الله أن يغفر لوالدتك وأن يُدخلها في رحمته والله وليّ المتقين .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:06   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أمتلك مبلغا من المال يكفى لعمل شىء واحد ؛ أن أؤدى العمرة أوأشترى مقبرة حينما أموت ؛ فأيهما أولى . وجزاكم االلة خيرا .


الجواب :

الحمد لله

شراء الإنسان لقبرٍ يدفن فيه بعد موته من الأمور المباحة ، كما قال الإمام أحمد : " لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ , وَيُوصِيَ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ , فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ , وَعَائِشَةُ , وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنهم " . انتهى

من "المغني" (3/443) .

وتتأكد مشروعية ذلك حينما يكون الإنسان في بلد تقل فيه القبور ، أو يتشاح الناس فيها ، كما هو الحال في بعض البلدان ، أو لم يكن هنا قبور مُسَبَّلة ( موقوفة للمحتاجين ) .

ومع جواز هذا الأمر ، فإنه ليس من الأمور المندوبة ، والتي يستحب للإنسان فعلها ، فالمرء في هذه الدنيا لا يعلم متى يحين أجله ، كما قال تعالى : ( وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوت ) .

ولا شك أن تقديم العمرة أولى من شراء القبر وأفضل ، لأن الشريعة قد ندبت إليها ، وحثت على الإكثار منها ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ )

رواه النسائي (2630)
صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1200 ) .

وقال صلى الله عليه وسلم :
( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا )

رواه البخاري (1773) ، ومسلم (1349) .

فضلاً عما يصاحب ذلك من فضل الصلاة في المسجد الحرام ، والطواف بالبيت ، وشهود المشاهد المقدسة ، مما لا مجال معه للمفاضلة بين الاعتمار أو شراء قبر !!.

وإذا لم يسبق لك الاعتمار من قبل ، فيلزمك تقديم العمرة وجوباً ؛ لأن العمرة واجبة كالحج ، ولا يجوز لك تأخيرها لشراء قبر ولا غيره .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:07   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

رجل أحرم بالعمرة قبل أذان المغرب في آخر يوم في شعبان ، وبعد المغرب أُعلن دخول رمضان ، فهل تحسب له عمرة في رمضان أم لا ؟ والمقصود : أنه دخل في نية الإحرام قبل المغرب ، وأدى العمرة في الليل - ليلة رمضان - .

الجواب :

الحمد لله

للعمرة في رمضان ثواب جليل ، وهو أجر حجة .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : (مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ [بعيران] ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً)

وفي رواية لمسلم : (حجة معي)

رواه البخاري (1782) ومسلم (1256) .

وحتى يحصِّل المسلم ذلك الأجر العظيم :

فإن عليه أن يحرم للعمرة ، ويؤدي مناسكها في شهر رمضان ، لا أن يحرم لها في اليوم الأخير لشعبان ، ولو أدى مناسكها في رمضان ، ولا أن يحرم لها في رمضان ، ويؤدي مناسكها في شوال .

فهما صورتان لا يكون لمؤدي العمرة فيهما أجر حجة :

الصورة الأولى :

أن يحرم للعمرة في آخر شهر شعبان ، ويؤدي المناسك بعد دخول شهر رمضان .

الصورة الأخرى :

أن يحرم للعمرة قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان ، ويؤدي مناسكها في ليلة العيد .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان ، وبناء على ذلك نأخذ مثالاً آخر :

لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان ، وأحرم بالعمرة ، ثم غربت الشمس ، ودخل رمضان بغروب الشمس ، ثم قدم مكة ، وطاف ، وسعى ، وقصَّر ، هل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .

الجواب :

لا ؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان .

مثال ثالث :

رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، وطاف ، وسعى للعمرة في ليلة العيد

فهل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .

الجواب :

لا ، لأنه لم يعتمر في رمضان ؛ لأنه أخرج جزءاً من العمرة عن رمضان ، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين "
( 21 / 352 ، 353 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:08   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كل سنة يقوم أحد البنوك بعمل قرعة والفائزون يحصلون على أموال للعمرة ، فهل يجوز أداء العمرة بهذه الأموال من البنك ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان البنك إسلاميا تنضبط معاملاته بالشرع ، ودفع هذه الجوائز من ماله للتشجيع على التعامل معه ، فلا حرج عليك في أخذ المال وأداء العمرة به .

وأما إن كان البنك ربويا ، فإنه لا يجوز الإيداع فيه إلا لضرورة حفظ المال ، ولا يجوز الانتفاع بالفائدة التي يقدمها ، بل تصرف في المصالح العامة .

وعليه ؛ فما جاءك من هذا المال لا يجوز أن تعتمر منه ولا أن تنتفع به لنفسك ، بل تتخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير ومصالح المسلمين .

وهذه الجوائز التي تعطيها البنوك للمودعين فيها هي صورة من صور الربا ، وحيلة من الحيل حتى يخدعوا بها الناس ، ليقبلوا على التعامل الربوي مع هذا البنك .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

عن بعض البنوك التجارية بدول الخليج تقوم بوضع جوائز مثل : سيارات أو بيوت جاهزة لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله ، وتعمل قرعة بين زبائن البنك ، ثم يفوز بالجائزة أحد الزبائن ، فما حكم هذه الجائزة سواء كانت عينية أو مادية ؟

فأجابوا :

" إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن هذه الجوائز غير جائزة ؛ لأنها فوائد ربوية مقابل إيداع الأموال في البنوك الربوية ، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/196) .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-20, 02:09   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

حججت مع زوجي مفردة ، وأنا من سكان مكة
ولم نقم بالسعي ، فماذا علينا ؟

وإن كان هناك فدي فما هي الجهة التي يمكن الاعتماد
عليها في توزيعه ؟


الجواب :

الحمد لله

السعي ركن من أركان الحج ، لا يتم الحج بدونه ، ولا يتحلل المحرم التحلل الأكبر حتى يأتي به ، وأما التحلل الأصغر الذي يباح به كل شيء إلا النساء فيحصل بالرمي والحلق ، فإذا طاف المحرم وسعى تحلل التحلل الأكبر ، وحل له كل شيء .

والمفرد لا يلزمه إلا سعي واحد
فإن سعى بعد طواف القدوم كفاه هذا السعي .

وعليه ؛ فإذا لم تكوني سعيت بعد طواف القدوم ، فأنت على إحرامك الآن ، لم تتحللي التحلل الأكبر ، ولا يجوز لزوجك أن يجامعك حتى تتحللا ، وذلك بفعل السعي .

وإن كان قد وقع الجماع في هذه المدة عن جهل ، فلا شيء عليكما ، والأحوط أن تخرجا فدية ، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، عن كل واحد منكما .

ولا يحصل لكما التحلل إلا بالسعي .

وعليكما الاستغفار والتوبة من هذا التقصير والتفريط ، فلا أنتما فعلتما النسك كما أمر الله ، ولا سألتما أهل العلم خلال هذه المدة الطويلة ، مع وجودكما في مكة ويسر إتيانكما بالسعي .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

أنا من سكان مكة حججت العام الماضي
وطفت ولكن لم أسع ، فما الحكم ؟

فأجاب :

"عليك السعي ، وهذا غلط منك ، ولا بد من السعي سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم ، لا بد من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى ، فالذي ترك السعي يسعى الآن ، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء

لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا بالسعي ، فعليه أن يسعى الآن بنية الحج السابق ، وعليه دم إن كان قد أتى زوجته " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن باز" (17/341) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فيمن حج وترك السعي لعجزه عن المشي واستئجار عربة :

" وأما بالنسبة لترك السعي ، فهذا غلط ؛ لأنه يجب عليك إتمام المناسك ، والسعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ، فإن كنت قد أحرمت مفردًا بالحج أو قارنًا بين الحج والعمرة وسعيت بعد طواف القدوم فإنه ليس عليك سعي آخر بعد طواف الإفاضة

أما إن كنت متمتعًا أو كنت قارنًا أو مفردًا ولم تسع بعد طواف القدوم فإن السعي باق عليك ، فيجب عليك أن تذهب وأن تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط بنية سعي الحج

وإذا كان حصل منك مواقعة لزوجتك في هذه المدة ، فإنك تذبح شاة دم جبران توزعه على فقراء مكة ، وإذا أردت العودة إلى بلدك فإنك تطوف للوداع " انتهى

من "المنتقى من فتاوى الفوزان" .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 00:50   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

في حالة الحج بالإنابة عن شخص ما ، هل ينصرف أجر الذِّكر والدعاء في الطواف والسعي ويوم عرفة للشخص المنيب أم للشخص الذي يقوم بالحج ؟

وهل يجوز للذي يحج عن غيره أن يدعو لنفسه ولأهله خلال الحج في الطواف أو السعي أو يوم عرفة أم لا ؟

وما هي الأعمال التي يمكن أن يقوم بها من يحج عن غيره خلال الحج ويكون ثوابها له ؟

وهل له أجر أم أن أجره المال الذي أخذه مقابل الحج فقط ؟ .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

الحج بالإنابة ثابت في السنَّة الصحيحة عن المريض في بدنه العاجز عن الوصول لمكة لأداء المناسك ، وعن الميت الذي لم يحج

بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه أولاً .

ولا يجوز الحج عمن لا يستطيع الحج إذا كان عذره مؤقتا ويرجى زواله ، كامرأة لا يوجد محرم لها يسافر معها ، أو رجل ليس عنده إثبات شخصية ، أو رجل تمنعه دولته من السفر

فهؤلاء يمكن أن تتغير أحوالهم ، وتتبدل ظروفهم إلى أن يستطيعوا القيام بالنسك بأنفسهم ، بخلاف العاجز في بدنه عجزاً مزمناً .

ثانياً :

لا يجوز لمن يحج عن غيره أن يكون قصده المال ، فليست العبادة عرضة للتجارة ، ولا من مجالات الربح ، والأفضل لمن أراد أن يحج عن غيره أن يتبرع بها كاملة من غير أن يأخذ مالاً

وهذا له أجر عظيم ، وهو في أعلى المراتب ، كما يجوز أن يطلب من أهل من سيحج عنهم تكاليف السفر وأداء المناسك ، دون أن يستوفي زيادة على قدر تلك التكاليف

إلا أن يعطوه شيئاً منهم عن طيب نفسٍ منهم ، وله أجر على فعله ذاك ، وهو في أوسط المراتب

وأما من قصد بالحج عن غيره المال والدنيا :

فلا ثواب له على عمله ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

الحاجَّة عن الميت : إن كان قصدها الحج ، أو نفع الميت : كان لها في ذلك أجرٌ ، وثواب ، وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة : فما لَها في الآخرة مِن خلاق [أي : نصيب]" انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 26 / 18 ) .

وقال رحمه الله :

الحاج عن الغير لأن يوفي دَيْنه : فقد اختلف فيها العلماء أيهما أفضل ، والأصح : أن الأفضل : الترك ؛ فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئاً من النفقة : ليس من أعمال السلف

حتى قال الإمام أحمد :

ما أعلم أحداً كان يحج عن أحدٍ بشيءٍ

ولو كان هذا عملاً صالحاً : لكانوا إليه مبادرين ، والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين ، أعني: إذا كان إنما مقصوده بالعمل اكتساب المال .

وهذا المَدين يأخذ من الزكاة ما يوفي به دَيْنه خير له من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوفي بها دَيْنه ، ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالاً يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين :

إما رجل يحب الحج ، ورؤية المشاعر ، وهو عاجز ، فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح ، ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج .

أو رجل يحب أن يُبرئ ذمَّة الميت عن الحج ، إما لصلة بينهما ، أو لرحمة عامة بالمؤمنين ، ونحو ذلك ، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك .

وجِماع هذا :

أن المستحب أن يأخذ ليحج ، لا أن يحج ليأخذ ، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح ، فمن ارتزق ليتعلم ، أو ليعلِّم ، أو ليجاهد : فحسن ... .

وأمَّا من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق :

فهذا من أعمال الدنيا ، ففرق بين من يكون الدين مقصوده ، والدنيا وسيلة ، ومن تكون الدنيا مقصوده ، والدِّين وسيلة

والأشبه :

أن هذا ليس له في الآخرة مِن خلاق ، كما دلت عليه نصوص" انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 26 / 19 ، 20 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 00:51   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله :

هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة ؟

ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك ؟

ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل
له أجر في عمله هذا ؟ .

فأجاب :

الحج عن الآخرين ليس خاصّاً بالقرابة ، بل يجوز للقرابة ، وغير القرابة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبَّهه بالدَّيْن ، فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة ، وغير القرابة .

وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ، ومشاركة إخوانه الحجاج ، والمشاركة في الخير :

فهو على خير إن شاء الله ، وله أجر .

أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا :

فليس له إلا الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )

متفق على صحته" انتهى .

" مجموع فتاوى ابن باز " ( 16 / 423 ) .

ثالثاً :

إذا حج الإنسان عن غيره فإنَّ أجر المناسك من طواف وسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها هو لمن جُعل الحج له ، وأما الصلاة والدعاء :

فهما لمن قام بالحج إلا ركعتي الطواف فهما تابعتان للحج لأنهما من المناسك ، والأفضل أن يشرك معه في الدعاء من يحج عنه ، ويُرجى أن يكون للمحجوج عنه أجر تلك الصلاة والدعاء ؛ لأنه السبب في طاعة من قام بالحج .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

الذي يحج عن غيره :

إنما يجعل الحج وما يتعلق به للغير

أما الدعاء :

فهو لنفسه ، ولكن من الأحسن أن يشرك غيرَه

أي : يشرك الذي حج عنه ، أو اعتمر ، بالدعاء

فيقول : اللهم اغفر لمن كانت له هذه الحجة ، أو كانت له هذه العمرة ؛ اغفر له ولي ، وارحمنا ، ويدعو بما يشمل نفسه ، ومن أعطاه المال ليحج به

أما بقية الأفعال كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات ، والمبيت بمنى ، وطواف الوداع :

فكل هذا للذي حج عنه ، وليس له منه شيء" انتهى .

" اللقاء الشهري " ( 16 / 15 ) .

وسئل الشيخ رحمه الله :

شخص حج عن غيره ولكنه ظل يدعو لنفسه
في الحج دون غيره ؟ .

فأجاب :

لا حرج في هذا

يعني : لو أن الإنسان حج عن غيره ، ولكنه عند الميقات قال : " لبيك عن فلان " ونوى أن هذا النسك لفلان ، وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة يدعو لنفسه : فحجه صحيح

لأن الدعاء ليس شرطاً في صحة الحج

ولكننا نرى أن الأولى :

أن يدعو لنفسه ولأخيه ؛ لأن أخاه هو الذي تكفل بمؤونة الحج ، فلا يحرمه من الدعاء ، وأما النسك : فقد تم بدون دعاء" انتهى .

" لقاءات الباب المفتوح "
( 88 / السؤال رقم 9 ) .

رابعاً :

اختلف العلماء فيمن حجَّ عن غيره ، هل يأخذ أجر الحج عن غيره وعن نفسه ، ويرجع كيوم ولدته أمه أم أن هذا فقط للمحجوج عنه ؟ ولا شك أن هذا الخلاف هو فيمن حج عن غيره ولم يكن قصده بذلك تحصيل المال ، والذي ذكرناه عن الشيخين ابن باز والعثيمين أن له أجراً ، لكن ليس كأجر الحج عن نفسه

فقد سئلوا عن الرجل الذي يحج بأجرة عن ميت ؛ سواء كان رجلا أو امرأة ، أو عن عاجز ، لكبر سنٍّ ، أو مرض لا يرجى برؤه ، هل هذا المؤجر له أجر من الله ؟ .

فأجابوا :

مَن حجَّ أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها :

فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ، ويُرجى له أيضا أجر عظيم ، على حسب إخلاصه ورغبته للخير ، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات : فإنه يُرجى له خيرٌ كثيرٌ إذا أخلص عمله لله" انتهى .

الشيخ عبد العزيز باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 77 ، 78 ) .

وخالف بعض العلماء في ذلك ، فقالوا بأن له ولمن حج عنه الأجر كاملاً ؛ لعموم حديث ( مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ) متفق عليه

وإذا كان ( مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ) كما صحَّ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم :

فأولى لمن قام بالفعل حقيقة أن يأخذ الأجر كاملاً .

وفضل الله تعالى واسع
يعطي من يشاء بغير حساب .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 00:52   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا امرأة مريضة ذهبت إلى العمرة وعندما طفت ثلاثة
أشواط أصبت بالدوخة ماذا يجب علي أن أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

عليك أن تستريحي وتكملي الطواف
فإن طال الفصل فأعيدي الطواف من أوله .

أما إذا زالت الدوخة بسهولة وسرعة فكملي
الطواف ويكفي والحمد لله" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/435، 436) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 00:53   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يجب على من دخل مكة للعمل أن يحرم بالحج
أو العمرة عند دخوله إليها ؟


الجواب :

الحمد لله

"ان توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة ؛ كالتاجر ، والحطَّاب ، والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت :
(هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)

فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا
ولا عمرة فلا إحرام عليه .

وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم ، فله الحمد والشكر على ذلك ، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم ، بل دخلها وعلى رأسه المغفر

لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة
وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجوع فتاوى ابن باز" (16/44، 45) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 00:54   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

معتمر قبل سبع سنوات ترك السعي ليخرج مع رفقته معتقداً أنه إذا أبطل هذا العمل بطل حجه ، وحج بعد ذلك واعتمر ماذا يلزمه ؟


الجواب :

الحمد لله

تأخير هذا السائل سؤاله إلى ما بعد سبع سنوات خطأ عظيم ، يجب على المرء أن يسأل عن دينه أولاً قبل أن يعمل، ثم إذا عمل وشك في نفسه من بعض الأفعال التي فعلها فليسأل عنها مباشرة ، ولكن الأمر وقد وقع الآن

فالذي أرى أنه يجب عليه أن يذهب إلى مكة ، ويأتي بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ، ثم يأتي بالسعي الأول ، لأنه ما زال دَيْناً في ذمته ، والحجات التي حجها بعد ذلك هي حجات منفصلة ما نواها قضاء عما سبق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/59، 60) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-21, 00:56   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


نويت الحج هذا العام ، لكن زوجتي ترضع ، فقررت تأجيل الحج إلى السنة القادمة إن شاء الله ، مع العلم أن حالتي المادية ميسرة والحمد لله ؛ فهل علي شيء ؟


الجواب :


الحمد لله

إذا كنت قد حججت حج الفريضة ، فأنت مخير في حج التطوع بين أن تأتي به هذا العام ، أو تؤخره لعام قادم نظرا لما ذكرت من انشغالك بأهلك أو رغبتك في مرافقتهم لك ونحو ذلك ، ولك ألا تأتي به أصلا ؛ لأنه تطوع غير مفروض .

وإذا كان السؤال عن حج الفرض ، فهذا ينبني على كون الحج واجبا على الفور أو على التراخي ، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ، والراجح أنه واجب على الفور ، فمن ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج ، ولم يجز له تأخيره .

وبناء على ذلك :

فإن كان تركك لأهلك لا يترتب عليه مضرة لها أو لرضيعها ، لزمك الحج هذا العام ، وليس لك تأخيره رغبة في ذهاب أهلك معك .

وأما زوجتك فإن كان لديها من المال ما تحج به ، أو تبرعتَ أنت لها بنفقة الحج ، ولم يكن عليها أو على رضيعها مضرة في ذهابها للحج ، أو كان يمكنها تركه لدى من يرعاه ويقوم عليه ، لزمها الحج ، وإلا جاز لها التأخير .

والمقصود أنه قد يجب الحج على الزوج ، ولا يجب على الزوجة ، بالنظر لتوفر الشروط أو وجود الموانع ، فلا يؤخر الزوج حجه الواجب رغبة في اصطحاب أهله للحج .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه :

زوجتي لم تؤد فريضة الحج إلى الآن ، ولدينا طفل عمره أربعة أشهر وهو يرضع من أمه ، فهل تحج أم تبقى عند طفلها ، وهل الأفضل إذا حجت أن تأخذ حبوباً لإيقاف دم الحيض أم لا تأخذ أفيدونا وفقكم الله ؟

فأجاب :

إذا كان الطفل لا يتأثر ولا يتضرر بسفرها عنه ، بأن يرضع من لبن غير لبن أمه ، وعنده من يحضنه حضانة تامة ، فلا حرج عليها أن تحج خصوصاً إذا كانت فريضة ، أما إذا كان يخشى على الطفل ، فإنه لا يحل لها أن تحج ولو كانت حجة الفريضة

لأن المرضع يباح لها أن تدع صيام الفرض إذا خافت على ولدها ، فكيف لا تدع المبادرة بالحج إذا خافت على الولد ؟

فإذا خافت على الولد فإن الواجب أن تبقى ، وإذا كبر في العام القادم حجت ، ولا حرج عليها إذا بقيت وتركت الحج ؛ لأن الحج في هذه الحالة لا يجب عليها على الفور .

أما استعمال الحبوب في الحج أو في العمرة فلا بأس بها ؛ لأن هذه حاجة ، ولكن يجب أن تستأذن الطبيب وأن تراجعه ؛ لأنه قد تكون الحبوب ضارة فتضرها " انتهى

من "اللقاء الشهري" (10/25) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc