الاستطاعة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستطاعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-25, 06:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الاستطاعة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
مرحبا بكم مرة اخري في


مكانة الحج والعمرة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

شروط وجوب الحج

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484

صفة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139649

حكم الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139814

حج المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139960

المحرم في سفر المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140128

محظورات الإحرام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140245

الاستطاعة



اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليكم

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي الاستطاعة في الحج ؟


الجواب :


الحمد لله

الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن

وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله

وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً

على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه
نفقته حتى يرجع من حجه

وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها
للحج أو العمرة .

من فتاوى اللجنة الدائمة
/كتاب الحج والعمرة والزيارة ص17









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

زوجي رجل أعمال، بما يعني أن عليه الكثير من المسئوليات، ولكن لديه أيضاً شريكه الذي يمكن أن يحل محله ما لو أراد ان يذهب لأداء فريضة الحج.

لكن هناك قضية أخرى وهي أني حامل وسأضع حملي قبل موسم الحج بستة أسابيع، والمشكلة هي أني أعاني من بعض الألام في المفاصل مما يحد من قدرتي على الحركة

وسيزداد الوضع سوءاً طبعاً بعد الولادة، ولا يوجد لدي أحد من عائلتي يمكن أن يقف الى جانبي ويعتني بالأولاد في هذا الظرف إلا زوجي..

وبالتالي أرى أنه من الأفضل أن يؤجل الحج الى العام القادم..

فهل هذا عذر صحيح؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

الواجب على المسلم متى كانت عنده الاستطاعة أن يبادر لأداء فريضة الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ )

رواه أحمد (2721)
وصححه الألباني في الإرواء (990).

وقوله صلى الله عليه وسلم:
( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ )

حسنه الألباني في صحيح أبي داود (1524).

ثانياً :

إذا كانت المرأة تتضرر بسفر زوجها إلى الحج لأداء الفريضة، ضرراً محققاً لا توهماً، جاز للزوج في هذه الحال تأخير الحج إلى العام التالي ، لقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ومع الخوف على أهله فهو غير مستطيع .

ولكن .. إذا أمكن الزوج أن يترك عندها امرأة من أقاربه أو خادمة تساعدها ، فعليه أن يسافر إلى الحج ، ولا يطيل المقام في مكة بعد الحج .

فإن لم يمكن هذا وكانت زوجته تحتاج إلى وجوده معها فلا حرج عليه من تأجيل الحج ، ويكون معذوراً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


تم منح طالب جامعى منحة إعانة ومنحة دراسية تزيد عن 3000$ فهل يجوز له بدلا من استخدامها فى الإنفاق على الدراسة الجامعية أن يأخذ قرضا طلابيا لمدة عام ثم يستخدم الإعانة والمنحة للذهاب للحج ؟

الجواب :

الحمد لله

إن كانت الجامعة ، أو الجهة المانحة لهذه الإعانة ، تشترط صرفها فيما يتعلق بأمر الدراسة : وجب عليه الالتزام بهذا الشرط ، وعدم إنفاقها في غيره ، ولو كان للحج .

وإن كان المانح لهذه الإعانة لا يشترط ذلك ، بل يعطيها له بوصفه طالبا ، فقد تملكها هو على الوجه الذي يستحقها به ، وله أن ينفقها فيما شاء من المباحات ، أو يدخرها للحج ، ويأخذ قرضا طلابيا لينفق منه .

على أنه يتشرط في هذا القرض ألا يكون ربويا ، يدفع فيه أكثر مما أخذ ، حتى ولو كانت الزيادة فيه نسبة ضئيلة جدا ، فهي من الربا المحرم .

على أننا لا ننصح السائل بأن لا يدخل في الدين ، ولو بقصد الحج ، بل لا يجوز له أن يدخل في الدين ابتداء إذا لم يكن عنده وفاؤه ، ولا يرجو سداده .

فإن كان يرجو الوفاء ، فلا حرج عليه فيه ، متى كان خاليا من الربا ، وإن كان الأولى بالمرء أن لا يحمل نفسه الدين ، متى وجد إلى ذلك سبيلا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

في فترة الحج يكون عندنا ضغط في العمل ولا يَسمح لي صاحب العمل بالسفر ، وإن ذهبت دون موافقته يكون الظن الراجح فقدان مكان عملي

فهل هذا عذر لتأخير أداء فريضة الحج حتى ييسر الله لي وما أظن الأمر سيكون ببعيد إن شاء الله ؟ .


الجواب :

الحمد لله

الراجح من أقوال العلماء أن الحج يجب على القادر على الفور ، ولا يجوز له تأخير أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام .

وقد يمتلك المسلم الزاد والراحلة ويأمن الطريق لكن تمنعه موانع من الذهاب للحج ، فمثل هذا لا شك أنه معذور ، كأن يكون بجانب زوجة مريضة أو أب يحتضر

وكأن تحدد الدولة أعداداً معينة لأداء الحج فلا يكون له نصيب بسبب عدم خروجه في القرعة أو عدم تناسب عمره مع السن المطلوب ، وغير ذلك من الأسباب المشروعة التي يكون معها تأخير أداء الحج على من ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق .

وعليه :

فيكون أولئك المعذورون ممن لا يستطيعون إلى الحج سبيلاً .

والذي يظهر لنا أن عدم إعطاء الموظف – في القطاع العام أو الخاص – إجازة للذهاب إلى الحج يكون عذراً لذلك الموظف ، ولا يلزمه الخروج من الوظيفة – إن كانت حلالاً -

على أن يُحاول الموظف التقديم للحج كل عام ، وأن يبذل ما يستطيع من جهد لأداء نسك الحج ، حتى لو كان ذلك بأخذه إجازة من غير راتب إن كان ذلك لا يؤثر على نفقته على أهله .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

أرغب العمرة في رمضان متمتعاً بها إلى الحج ! ما الذي يترتب علينا حتى الحج ؟ وأنا موظف ولا أستطيع مغادرة العمل إلا بإجازة الحج ، وإجازة العمرة في رمضان ، هل يجوز السفر من منطقة إلى أخرى ؟ .

فأجابوا :

أولاً :

العمرة في رمضان رغَّب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، بل التي يتمتع بها إلى الحج هي التي يؤتى بها في أشهر الحج

وهي : شوال ، وذو القعدة ، والعشر الأولى من ذي الحجة ، ثم يحج من عامه .

ثانياً :

إذا كان الواقع ما ذُكر من أنك لا تستطيع مغادرة العمل للحج أو العمرة : فلا يجوز لك ترك العمل إلا بإذن مرجعك .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 163 ، 164 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

الرجل إذا كان لا يستطيع أن يحج بناءً على وظيفته :

فإنه لا شيء عليه ؛ لأنه لم يستطع إليه سبيلاً ، لكن أنا أسمع كثيراً ما يذهب الإخوان من أفراد الجنود أو غيرهم إلى مكة مندوبين ، وإذا دخل وقت الحج أذنوا لهم في الحج ، فإذا أذنوا لك : فحُجَّ ولا شيء عليك ، أما إذا لم يأذنوا : فأنت غير مستطيع ، ولا حج عليك .

" لقاء الباب المفتوح " ( 92 / السؤال 8 ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لم أحضر إلى هذه البلاد إلا من أجل الحج، وأخشى أن لا يوافق من أقوم بالعمل عنده بأدائي لهذه الفريضة، وأنا الآن في السعودية وعلى بعد مسافة قليلة من مناسك الحج، وأتمنى أن يهدي الله كفيلي وأن يوافق على حجي

ولكن إذا لم يوافق على الحج فهل أكون بنيتي قد أديت الفريضة أم لا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى" ، وهل هذا يعتبر من الاستطاعة أرجو التوضيح، وحث إخواننا الكفلاء على تمكين من عندهم من حج بيت الله الحرام؟" .

فأجاب رحمه الله :

" نحن نتمنى لكل إخواننا الكفلاء أن يهديهم الله عز وجل وأن يرخصوا لإخوانهم الذين يعملون عندهم بأداء فريضة الحج، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى

وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2

ولأن هذا قد يكون سبباً للبركة في أعمالهم وأرزاقهم، لأن هذه الأيام العشرة إذا تعطل العمل عنده فإن الله قد ينزل له البركة فيما بقي من العمل، ويحصل على خير كثير، فإن تيسر هذا فهو المطلوب، وهو الذي نرجوه من إخواننا الكفلاء .

وإن لم يتيسر فإن هذا العامل لا يعتبر مستطيعاً، فيسقط عنه الحج، لأن الله تعالى قال: ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) آل عمران/97 ؛ وهذا لم يستطع.

وأما قول السائل:

هل يكون كالذي حج؟ فالجواب: لا ؛ لكنه يسقط عنه الحج حتى يستطيع، وهو لو مات قبل أن يتمكن من الحج فإنه يموت غير عاص لله، لأنه لا يجب الحج إلا بالاستطاعة " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/62) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أدَّخر مبلغاً للحج منذ أعوام ، ولكن هذا المبلغ في حدود حج القرعة ، هناك استغلال من قبَل شركات السياحة ليصبح الحج السياحي بمصر ضعف حج القرعة

يوجد استطاعة بتوفير الفَرق على حساب بعض المتطلبات المستقبلية ، وإن كانت غير أساسية

فهل لي أن أنتظر حج القرعة
لإحساسي بالاستغلال من قبَل تلك الشركات ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الحج من أركان الإسلام العملية ، وقد أوجبه الله تعالى على المستطيع مرة في العمر ، قال تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/ 97 .

وهو واجب على الفور ، على الصحيح من أقوال العلماء ، وهو قول الجمهور ، فهو قول أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه ، وهو أظهر الروايتين عن أحمد ، وهو قول أبي يوسف من الحنفية ، والمزني من الشافعية ، وهو قول داود الظاهري ، وبه يقول طائفة من علمائنا المعاصرين .

ثانياً:

إنما يجب الحج على المستطيع ، وهو الذي يكون صحيح البدن ، ويملك من المال الزائد عن نفقاته الأصلية ونفقات أهله ، ما يستطيع به السفر والرجوع من حجه .

وقد لا يستطيع الغني صحيح البدن في زمننا هذا الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ، لما اتفق عليه من سفر عدد محدد من كل بلد ، وقد ذهبت بعض الدول لاعتماد طريقة الأقدم في الميلاد ، ودول أخرى ذهبت لاعتماد طريقة القرعة

فصار هذا الأمر داخلاً في الاستطاعة الشرعية ، فمن لم يكن سنُّه يؤهله للحج على حسب ترتيب بلده ، أو لم يظهر اسمه في القرعة : لا يعدُّ مستطيعاً ، إلا أن يملك وسيلة أخرى مباحة لا يأخذ بها حق غيره فيكون حينئذٍ من المستطيعين .

ثالثاً:

وعليه : فإذا كان الأخ السائل ليس عنده قدرة مادية للحج السياحي : فلا يعدُّ مستطيعاً ، وأما إن كان يملك من المال ما يستطيع دفعه لذلك النوع من السفر السياحي ، دون أن يؤثِّر في نفقة من تلزمه نفقتهم من أهله وغيرهم : فالذي يظهر أنه مستطيع ، ويجب عليه اختيار الحج المتيسر له الآن لأداء فريضة الحج .

ثم إن هذا هو أنسب له من انتظار حج القرعة من وجوه أخرى - عدا احتمال وفاته - ، منها :

1. أنه الآن مستطيع بدنياً ، وقد يظهر اسمه في القرعة في وقت لا يكون حينها مستطيعاً السفر ببدنه .

2. أنه قد تأتيه مشكلات وموانع تحول بينه وبين ذهابه للحج ، لا سيما وظهور اسمه في القرعة ليس أمرا مقطوعا ، وليس هناك دور ، أو نوبة ، تأتي على كل المتقدمين ، بل قد يمر عليه الزمان الطويل دون أن يصيبه الدور .

ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل للحج ، وأخبر أنه قد تحصل موانع تمنع القادر الآن من القدرة لاحقاً .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ ) .

رواه أبو داود ( 1732 )
وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وبيَّن بعض الحكَم من هذا التعجل فقال : ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ )

رواه ابن ماجه ( 2883 )
وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .

3. أن حج القرعة قد تصل تكاليفه لاحقاً إلى حد الحج السياحي الآن ، والناظر في هذا الأمر في دول العالَم يجده واقعيّاً ، فلا تزال تكاليف الحج تزداد عاماً بعد آخر .

لذلك كله :

نرى أن على الأخ السائل التعجل في الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج عن طريق " الحج السياحي " إذا كان يملك من القدرة المالية ما يستطيع دفعه في ذلك النوع من السفر ، من غير أن يؤثر على نفقة أهله وأولاده ومن تلزمه نفقتهم ؛ لأنه ـ حينئذ ـ من المستطيعين للحج .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


قبل مدة أخذت قرضا من أحد البنوك الربوية قصد شراء سيارة ، ولكني الآن ندمت على ذلك العمل الربوي وتبت إلى الله عز وجل أسأله أن يتقبل توبتي .

والآن بعت تلك السيارة .

ونويت الذهاب إلى الحج هذا العام
ولا أملك نقودا ، هل يجوز لي الحج بثمنها؟

علما أني لا زلت أسدد أقساط الدين الربوي للبنك من راتبي الشهري - حيث يتم اقتطاع أقساط الدين من الأجرة الشهرية مباشرة قبل توصلي بها بأيام - ولا أملك سواه .

أرشدوني جزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز التعامل بالربا قرضا أو إقراضا ، وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب ، والندم عليه ، والعزم على عدم العود .

والقرض الربوي - مع حرمته وشناعته - يفيد الملك على الصحيح ، فيكون المال المقترض ملكا لك ، تنتفع به فيما شئت من المباح كشراء سيارة وغيرها .

وينظر : "المنفعة في القرض"
لعبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254 .

وعليه ؛ فيجوز أن تحج بما معك من المال ، مع التوبة من الربا كما ذكرت ، ولا يضرك وجود الأقساط واستمرارك في سدادها .

ولا حرج في الحج مع وجود الدين ، إذا كان الدين مؤجلا ، أو مقسطا ، وأنت قادر على الوفاء به في وقته ،

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:44   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

قد أديت فريضة الحج والحمد لله العام الماضي .

وأمى لم تحج وتبلغ من السن ما يزيد عن 65 عام وصحتها وظروف مصر لا تساعدها على الحج ، وأبى توفي هذا العام عن عمر 80 عام وقد سبق له الحج من 20 عام.

هل الأفضل أن أحج لأبي وأنا أرغب له في مغفرة من الله سريعة ، ولا أحب أن أنتظر للعام القادم أم أحج لأمي التي لم يسبق لها الحج؟ وهل لابد أن آخذ من مالها مصاريف الحج؟

أم يجوز أن أدفع لها علما أن أمي معها ما يكفى من المال .

وقد طلبت من أمي أن تمنحني رضاها في الدنيا والآخرة ولا يتبعه سخط أبدا وأن يشهد عليها إخوتي ، علما أني أسعى داما للحصول على رضاها .


الجواب :

الحمد لله


إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج بنفسها عجزاً لا يُرجى زواله ، ومعها من المال ما يكفي للحج ، فعليها أن تنيب من يحج عنها ، فإذا تبرعت أنت بالحج عنها فذلك من برها ، ولا يشترط أن تكون مصاريف الحج من مالها .

أما حجك هذا العام تجعله عن أبيك أو عن أمك؟

فالجواب :

تجعله عن أمك ، وذلك لسببين :

1- أن الحج عن الأم فريضة ، لأنها لم يسبق لها الحج ، والحج عن أبيك نافلة ، والفرض مقدم على النافلة .

2- أنه إذا حصل تعارض بين حق الأم وحق الأب ، فالمقدم هو حق الأم ، وذلك لأن لها من البر ثلاثة أضعاف ما للأب

ويدل على هذا ما رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ .
"قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْمُرَاد : أَنَّ الأُمّ تَسْتَحِقّ عَلَى الْوَلَد الْحَظّ الأَوْفَر مِنْ الْبِرّ , وَتُقَدَّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى حَقّ الأَب عِنْد الْمُزَاحَمَة .

وَقَالَ عِيَاض :

وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الأُمّ تَفْضُل فِي الْبِرّ عَلَى الأَب , وَقِيلَ : يَكُون بِرّهمَا سَوَاء , وَالصَّوَاب الأَوَّل" انتهى

من "فتح الباري" (10/402) .

وقولك : "طلبت من أمي أن تمنحني رضاها في الدنيا والآخرة ولا يتبعه سخط أبدا" وأشهدت إخوتك على ذلك .

فكونك تطلب رضاها في الدنيا فترضى عنك فهذا جيد لا بأس به ، أما طلبك رضاها في الآخرة فهذا شيء لا سبيل إليه في الدنيا ، ولا تستطيع هي أن تقطع به .

فإن الآخرة غيب ، لا يستطيع أحد أن يقطع في شأنها بشيء .

فاستمر في إرضائها وبرها حتى تنال رضاها .

وأما والدك ، فدعاؤك له خير من الحج عنه ، فأكثر من الدعاء له (وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:45   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نرغب في أداء فريضة الحج لهذا العام : ونعمل جمعية لتوفير تكاليف الحج (الجمعية أقصد بها : مجموعة من الأشخاص يساهم كل واحد منهم بمبلغ متساو للجميع : وفي كل شهر يأخذ أحد أفراد هذه المجموعة النقود) هل هذا يعتبر ديناً؟

وهل يصح الحج؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

هذه المعاملة اشتهرت باسم جمعية الموظفين ، وهي محل خلاف بين أهل العلم ، وأكثرهم على جوازها .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

عن جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم ، وفي الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض بالجمعية ، فما حكم الشرع في ذلك؟

فأجاب :

"ليس في ذلك بأس ، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد ، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك ، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة .

والله ولي التوفيق " انتهى
نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/413) .

ثانياً :

أموال الجمعية تعتبر قرضاً ، ودَيْناً يجب عليه قضاؤه على ما هو متفق عليه مع أعضاء الجمعية ، كل شهر مثلاً .

ولا يشترط لصحة الحج ألا يكون المسلم مديناً ، فلو حج وعليه ديون وهو قادر على وفائها متى حل دفعها ، فلا حرج في ذلك .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز لمن اشترك في الجمعية الشهرية أن يحج بالمال الذي أخذه منها علماً بأنه أول من استلمها ؟

فأجاب :

"الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل شخص منهم من راتبه ألف ريال مثلاً ، وتعطى للأول ، وفي الشهر الثاني للثاني ، وفي الشهر الثالث للثالث .

وهلم جراً ، فهذا جائز ولا بأس به ، فإذا صار الإنسان أول من أخذ فمعناه أنه ألزمه دين بما أخذ ، ولكن لا بأس ؛ بأن يحج بهذا المال ؛ لأنه يمكن قضاء هذا الدين ويعرف أنه متى حل أجل هذا الدين أوفاه" انتهى من لقاء الباب المفتوح .

لقاء رقم (56) سؤال (20)

وعلى هذا ؛ فلا حرج من الحج بمال الجمعية ، ما دمت واثقا من الوفاء بقسط الجمعية كل شهر.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:46   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أحرم للحج ، ولم يشترط ثم فاته الوقوف بعرفة ( لو لمرض ، أو لتأخر ، أو بدون عذر) فماذا عليه ، وكيف يتحلل من إحرامه؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، بل هو ركنه الأعظم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ)

رواه الترمذي (889) والنسائي (3016) واللفظ له
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح النسائي .

فمن لم يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، ولو لحظة ، ولو ماراً ، فاته الحج بإجماع العلماء .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/273) :

" فإذا أحرم بالحج ، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ..." انتهى.

ثانياً :

يلزم من فاته الحج - ولم يكن قد اشترط في أول إحرامه أن محله حيث حبس - أمور :

1ـ أن يتحلل من إحرامه بعمرة .

2ـ يجب عليه القضاء من العام القادم ، ولو كان الحج الفائت تطوعاً .

3ـ يجب عليه أن يذبح هدياً مع القضاء .

4ـ تلزمه التوبة إن كان تأخره لغير عذر .

هذا خلاصة ما يلزم من فاته الحج .

وبيان ذلك بالأدلة :

1- من فاته الحج تحلل من إحرامه بطواف
وسعي وتقصير أو حلق (عمرة) .

لما رواه مالك في الموطأ (870) أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه : (خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ)

وصحح إسناده النووي رحمه الله .

ينظر "المنتقى شرح الموطأ" (3/7)
"المجموع" ( 8/ 274 ) .

2- أما وجوب القضاء والهدي ، فلما رواه عِكْرِمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . قَالَ عِكْرِمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : صَدَقَ )

رواه أبو داود (1862)

وفي لفظ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ ) .

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ولقول عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما : (فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) ، وبهذا قال الحنفية ومالك والشافعي والحنابلة .

وروى مالك عن نافع عن سليمان بن يسار (أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ ، كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ ، وَانْحَرُوا هَدْيًا ، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ، وَارْجِعُوا ، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ ) .

ينظر "المجموع" (8/275) .

وقال ابن قدامة في "المغني" (3/280) :

" الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين . وهو قول من سمينا من الصحابة , والفقهاء , إلا أصحاب الرأي , فإنهم قالوا : لا هدي عليه...، ولنا , حديث عطاء , وإجماع الصحابة..." انتهى .

وقال أيضاً (3/281) :

" وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره [يعني في السنة التي فاته الحج فيها] ، ولا يجزئه , بل عليه في السنة الثانية هدي أيضاً. نص عليه أحمد , وذلك ؛ لحديث عمر رضي الله " انتهى .

وينظر "المجموع" ( 8/ 275) .

3- لا فرق في الأحكام السابقة بين المعذور وغيره ، لكن يفترقان في الإثم . فلا يأثم المعذور ويأثم غيره . كذا صرح بإثمه القاضي أبو الطيب وغيره .

وانظر : "المجموع" (8/276) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:47   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سألني أحد من الأشخاص أنك حجيت فقلت نعم وأنا لم أحج فحجيت عن أشخاص آخرين 3 أعوام متتالية وأنا أعلم بالحكم وأنه لا يجوز إلا إذا حجيت أنا فما الحكم وما الذي يترتب علي؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يخفى أن ما قمت به كذب وخداع يترتب عليه تأخير الحج عمن أراده منك ، والواجب أن تتوب إلى الله تعالى وتندم على ما قدمت .

ثانيا :

لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه أولا ، فإن فعل قبل أن يحج عن نفسه انصرفت الحجة له ، ولزمه رد المال إلى أصحابه .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"(ومن حج عن غيره , ولم يكن حج عن نفسه , ردّ ما أخذ , وكانت الحجة عن نفسه)

وجملة ذلك :

أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره , فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام . وبهذا قال الأوزاعي , والشافعي , وإسحاق ...

لما روى ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من شبرمة ؟ قال : قريب لي . قال : هل حججت قط؟ قال : لا . قال : فاجعل هذه عن نفسك , ثم احجج عن شبرمة) رواه الإمام أحمد , وأبو داود , وابن ماجه , وهذا لفظه ...

إذا ثبت هذا , فإن عليه رد ما أخذ من النفقة ; لأنه لم يقع الحج عنه , فأشبه ما لو لم يحج" انتهى

من "المغني" (3/102) .

وعليه ؛ فإن الحجة الأولى تنصرف لك ، ويلزمك رد المال إلى أهله ، أو أن تحج هذا العام عنه ، فإن لم تستطع فادفع المال لمن يحج عنه .

وأما الحجة الثانية والثالثة ، فالنيابة فيها صحيحة ؛ لأنها وقعت بعد الحجة الأولى التي انصرفت لك .

ثالثا :

لا يجوز لأحدٍ أن يكون قصده من الحج عن غيره أخذ المال ، وإنما يكون قصده الحج والوصول إلى الأماكن المقدسة ، والإحسان إلى أخيه بالحج عنه .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"النيابة في الحج جاءت بها السنَّة ؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة وقالت : (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم) ، والاستنابة بالحج بعوض :

إن كان الإنسان قصده العوض : فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق – أي : نصيبٌ - وأما من أخذ ليحج : فلا بأس به

فينبغي لمن أخذ النيابة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج ، وأن ينوي أيضاً قضاء حاجة صاحبه ؛ لأن الذي استنابه محتاج ، ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه ، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج ، وتكون نيته طيبة" انتهى

من "لقاءات الباب المفتوح" (89/السؤال 6) .

وقال رحمه الله :

"وإن من المؤسف أن كثيراً من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط ، وهذا حرام عليهم ؛ فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا ، يقول الله تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ويقول تعالى : (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ)

فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه ، ولقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن العبادة من التكسب للدنيا ، فقال صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا : لا أربح الله تجارتك)

فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكاناً للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله تجارته : فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضاً للتكسب الدنيوي كأن الحج سلعة ، أو عمل حرفة لبناء بيت ، أو إقامة جدار ؟ تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاسر ويماكس هذه دراهم قليلة ، هذه لا تكفي ، زد ، أنا أعطاني فلان كذا

أو أعطي فلان حجة بكذا ، أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة ، ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

من حج ليأخذ المال ، فليس له في الآخرة من خلاق ، لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه ، أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر :

فهذا لا بأس به ، وهي نية سليمة .

إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله تعالى ، وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه ، مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم ، وأن يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بالمال ، فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب بالمال : فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ ، ومتى أخذ النيابة بنية صالحة : فالمال الذي يأخذه كله له ، إلا أن يشترط عليه رد ما بقي" انتهى

من "الضياء اللامع من الخطب الجوامع" (2/477).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:49   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل الأولى الادخار للحج السنة القادمة أم العمرة الآن ؟

الآن أنا وزوجي معنا مال يكفي لنعتمر معاً ولكن إذا لم نعتمر حتى العام القادم ممكن يتوفر بعض المال ليحج هو وحده ولكن هذا غير مؤكد فما هو الأولى؟.


الجواب :

الحمد لله

الذي ننصحكما به هو المبادرة إلى أداء العمرة
ما دمتم مستطيعين وذلك لعدة أسباب :

1- أن المشروع للمؤمن أن يبادر إلى الأعمال الصالحة ، قال الله تعالى : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) آل عمران/133 ، وقال تعالى : (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ) الحديد/21.

وقال بعض السلف :

من فتح له باب من الخير فلينتهزه ، فإنه لا يدري متى يغلق عنه .

2- أنك غير متأكدة من استطاعة زوجك الحج العام القادم بسبب كفاية المال ، بل حتى لو وجد المال فقد توجد أمور أخرى كالانشغال أو غيره تمنعه من الحج ، فيكون قد أخَّر العمرة من غير حاجة أو مصلحة أعظم ، ولم يتمكن من الحج.

3- أنكما الآن تستطيعان العمرة ، فهي واجبة عليكما ، وأما الحج ، فليس واجباً عليكما الآن ـ بسبب عدم الاستطاعة ـ وليس من الحكمة أن يؤجل الإنسان ما يجب عليه الآن ، من أجل أن يأتي فيما بعد بما لم يكن واجباً عليه .

فأنتما الآن مأموران بالعمرة ، ـ ما دمتما مستطيعين ـ ولستما مأمورين بالحج ، لعدم الاستطاعة ، فعليكما الإتيان بالعمرة ، امتثالا لأمر الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .

4- ثم إنك لم تذكري شيئاً عن هذا المبلغ المدخر ، هل هو ملك لزوجك ، أو ملك لكما ادخرتماه معاً؟

فإن كان المبلغ لكما ، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز الإيثار بالطاعات الواجبة ، فليس لك أن تعطي مالك لزوجك ليحج هو به ، ثم لا تعتمرين أنت .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"الإيثار بالقرب على نوعين :

النوع الأول :

القرب الواجبة :

فهذه لا يجوز الإيثار بها ، ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط ، وهو على غير وضوء ، وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء ؛ لأنه يكون قد ترك واجباً عليه وهو الطهارة بالماء ، فالإيثار في الواجب حرام ..." انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" اللقاء/35 ص 22 .

ونسأل الله لكما التوفيق إلى ما يحب ويرضى .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 15:02   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ام أميرة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ام أميرة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:33   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام أميرة مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

انارتي حضرتك واكثر

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:35   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

أريد أن أحج .. لكن علي ديون .

وأنا لم أقابل الناس الذين أقرضوني منذ 7 سنوات .

وقد حاولت الوصول إليهم عبر الرسائل وإجراء الاتصالات الهاتفية وعن طريق سؤال الناس عنهم ، لكني لم أتمكن من ذلك .

أنا أقيم في دولة غير التي يقيمون فيها .

ماذا أفعل؟

لقد مضى علي 7 سنوات وأنا أحاول العثور عليهم
(لكني لم أتمكن من ذلك)، وكيف أحج والحال ما ذكر؟


الجواب :

الحمد لله

لا يردّك ذلك عن الحج

حيث إنك متمكن من وفاء هذه الديون متى وجدت أهلها

وحيث إنك مستعد لوفاء الدين فلا يردّك ذلك عن الحج

وعليك بالبحث عنهم وإذا وجدتهم وفيتهم حقوقهم .

والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة اركان الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc