الفقه وأصوله - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-23, 06:37   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل هناك فرق بين الواجب والفرض؟

السؤال :


إن المتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى فرقاً على الإطلاق بين الواجب والفرض، فمن أين أتت هذه التقاسيم إذا ، وما تحرير القول فيها؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيراً.

الجواب :

الحمد لله

جمهور الأصوليين – ما عدا الحنفية ، ورواية عن الإمام أحمد - على أن الفرض والواجب مترادفان .

والفرض ، أو الواجب : هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام ، بحيث يستحق فاعله الثواب ، ويستحق تاركه العقاب . وسواء ثبت لزومه بدليل قطعي ، أو دليل ظني , فلا فرق بينهما في الحكم ، ولا في الثمرة .

وأما الأحناف : فيفرقون بين الفرض والواجب ؛ فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي , والواجب ما ثبت بدليل ظني .
جاء في اللمع في أصول الفقه للشيرازي (23): " والواجب ، والفرض ، والمكتوب : واحد ؛ وهو ما يعلق العقاب بتركه .
وقال أصحاب أبي حنيفة : الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه

كالوتر والأضحية عندهم . والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها . وهذا خطأ ؛ لأن طريق الأسماء : الشرع واللغة والاستعمال ، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به ، أو بطريق مجتهد فيه." انتهى.

وفي قواطع الأدلة في الأصول (1 / 131): " الفرض والواجب : واحد عندنا .

وزعم أصحاب أبي حنيفة : أن الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به , والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مظنون " انتهى.
وفي الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1 / 99): " فلا فرق بين الفرض والواجب عند أصحابنا (الشافعية) ...

وخص أصحاب أبي حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك مقطوعا به ، واسم الواجب بما كان مظنونا ... والأشبه (أي : الأرجح) ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى يكون هذا معلوما وهذا مظنونا ، غير موجب لاختلاف ما ثبت به " انتهى

والخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة في هذه المسألة : خلاف لفظي ، لا يترتب عليه مسألة علمية ؛ لأن الجميع متفقون على أن الفرض والواجب كلاهما يلزم المكلف أن يفعلهما ، وأنه إذا تركهما فإنه يعرض نفسه لعقاب الله تعالى .
فهذا القدر متفق عليه بين جميع العلماء . وهذا هو ما يُحتاج إليه في الأحكام الفقهية .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 06:39   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العمل بالعرف وشروطه

السؤال :


هل يجب علينا اتباع عادات أهل البلد؟ وما الدليل؟

الجواب :

الحمد لله

من القواعد الفقهية الكبرى التي اتفق العلماء عليها ، وتدخل في عامة أبواب الفقه ، ويتفرع عليها ما لا يحصى من المسائل ، قاعدة : "العادة محكمة" .

والعادة التي يشرع اتباعها ، أو تحكيمها ، هي ما توافر فيها شرطان :

الأول: ألا تخالف نصا شرعيا ثابتا .

الثاني: أن تكون العادة مطردة ، أما إذا اضطربت ، أو تفاوتت واختلفت : فلا تكون حجة واجبة الاتباع .

جاء في شرح التلويح على التوضيح (1 / 169): " واستعمال الناس : حجة ، يجب العمل بها "انتهى .

وجاء في القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد الزحيلي(1 / 323): " إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإذا اضطربت فلا" انتهى.

وقال الدكتور عبد الوهاب خلاف : " العُرف : هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة.

وفي لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة .

والعرف نوعان: عرف صحيح، وعرف فاسد.

فالعرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلاً شرعيا ، ولا يُحِل محرماً ، ولا يبطل واجباً، كتعارف الناس على عقد الاستصناع، وتعارفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر.

وأما العرف الفاسد: فهو ما تعارفه الناس ، ولكنه يخالف الشرع ، أو يحل المحرم ، أو يبطل الواجب، مثل تعارف الناس كثيرا من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفهم أكل الربا ، وعقود المقامرة.

فالعرف الصحيح يجب مراعاته في التشريع وفي القضاء، وعلى المجتهد مراعاته في اجتهاده ؛ وعلى القاضي مراعاته في قضائه؛ لأن ما تعارفه الناس ، وما ساروا عليه : صار من حاجاتهم، ومتفقا ومصالحهم، فما دام لا يخالف الشرع : وجبت مراعاته .

والشارع راعى الصحيح من عرف العرب في التشريع، ففرض الدية على العاقلة، وشرط الكفاءة في الزواج ، واعتبر العصبية - [العصبة هم الأقارب الذكور من جهة الأب ، كالجد والإخوة وأبنائهم ، والأعمام وأبنائهم] - في الولاية والإرث ؛ ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة .

والعرف في الشرع له اعتبار، والإمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل المدينة، وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكامٍ ، بناءً على اختلاف أعرافهم ...

وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية على العرف، منها إذا اختلف المتداعيان ، ولا بينة لأحدهما : فالقول لمن يشهد له العرف، وإذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر : فالحكم هو العرف، ومن حلف لا يأكل لحما ، فأكل سمكا : لا يحنث بناء على العرف، والشرط في العقد يكون صحيحا إذا ورد به الشرع ، أو اقتضاه العقد ، أو جرى به العرف.

وقد ألَّف العلامة ابن عابدين رسالة سماها: "نشر العَرف فيما بني من الأحكام على العرف"، ومن العبارات المشهورة: " المعروف عرفا ، كالمشروط شرطا، والثابت بالعرف كالثابت بالنص" وأما العرف الفاسد :

فلا تجب مراعاته ؛ لأن في مراعاته معارضةَ دليلٍ شرعي ، أو إبطالَ حكمٍ شرعي، فإذا تعارف الناس عقدا من العقود الفاسدة ، كعقد ربوي، أو عقد فيه غرر وخطر : فلا يكون لهذا العرف أثر في إباحة هذا العقد "

انتهى من علم أصول الفقه (88 -90) باختصار.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 06:44   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حوارات في النفس ، وتساؤلات في العقيدة

السؤال:

إذا سألت شيخاً أثق به عن أمر متعلق بالعقيدة فكيف يمكنني التأكد أنّ ما يقوله هو فعلاً ما يعتقد به ؟

وهل من الممكن أن يضل الله من كان في يوم من الأيام على الطريق المستقيم ؟

وهل يكفي أن أقول أنني أؤمن بما يقوله هذا الشيخ ما دام أنه يتبع السلف ؟

ألا يعني وجود هذا الشك لدي أنني أشك في جزء من العقيدة ؛ لأنني لا أعلم ما في قلب الشيخ ؟

على سبيل المثال : عندما أسمع شيخاً أثق به يقول لنا أنه يجب أن نؤمن بكذا وكذا يأتيني الشيطان ويقول لي : " أثبت أنّ ما تقوله هو ما تؤمن به وإلا فادعو الله أن يدخلك النار إن كنت كاذباً " ، وبما أنني أخشى الذهاب إلى النار فلا أدعو بذلك ، فهل يعني هذا أنني أشك في العقيدة ؟

وكيف ينبغي لي التعامل مع هذا الأمر؟ هل يكفيني أن أقول أنني أؤمن بما يقول هذا الشيخ إن لم يكن ضالاً مع العلم أنه لا يمكن التأكد مما في قلبه ؟

وهل يجب على أن أدعو الله أن يدخلني النار إن كانت عقيدتي خاطئة حتى أثبت لنفسي أنني على العقيدة الصحيحة ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

الواجب على العامي ، وكذلك طالب العلم المبتدئ أن يرجع في أمر دينه إلى أهل العلم الثقات ، ويعتقد صحة ما يقولونه ويعمل به ؛ لأنه لا يستطيع أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة لعدم أهليته لذلك ، فلم يبق أمامه طريق لمعرفة الحق إلا بسؤال أهل العلم الثقات واتباعهم .

قال الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) الأنبياء/43-44 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" واجتهاد العامة هو طلبهم العلم من العلماء ، بالسؤال والاستفتاء ، بحسب إمكانهم " .

انتهى من "جامع الرسائل" (2/318) .

وحينما نقول : أهل العلم الثقات ، فذلك يعني أن هذا الشخص مشهود له بالعلم بالكتاب والسنة وأقوال السلف وأئمة أهل السنة ، وهو في الوقت ذاته ( ثقة) أي : مستقيم في أقواله وأعماله ، معظم لحرمات الله ، واقف عند حدوده ، فهذا هو الذي يجب سؤاله والعمل بفتواه .

أما من لم يشتهر بالعلم أو لم يكن ثقة ولا عدلا ، بل كان مرتكبا للمحرمات الظاهرة ، متهاونا بدينه فذلك لا يجوز الاعتماد على فتواه .

وحينئذ لا يرد سؤالك : من أين أعلم أن هذا الشيخ يعتقد بقلبه ما يقوله ؟

والجواب على هذا : أن هذا يُعلم بحاله ومدى استقامته على شرع الله ، أما الاحتمالات الضعيفة البعيدة فلا يجوز الاعتماد عليها ، ولا بناء الأحكام عليها .

ومثل ذلك : احتمال أن يكون هذا الشخص لا يعتقد ما يقوله ، فإذا كان هذا الشخص مستقيما في دينه (ثقة) فمثل هذا الاحتمال البعيد لا يلتفت إليه ، ويكون كعدمه ، ولا يجوز أن يثير شكوكا في نفس من يتبع ذلك العالم .

ثانيا :

يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء ولا يظلم ربك أحدا ، فمن كان أهلا للهداية صالحا لها هداه وأرشده ، ومن كان لا يصلح إلا للشر ويختاره على الخير أضله .

قال الله عز وجل : ( فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) الصف/ 5 .

قال السعدي رحمه الله :

" (أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها، ولم يوفقهم الله للهدى ، لأنهم لا يليق بهم الخير ، ولا يصلحون إلا للشر، (وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) أي: الذين لم يزل الفسق وصفا لهم ، لا لهم قصد في الهدى ، وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ، ليس ظلما منه، ولا حجة لهم عليه

وإنما ذلك بسبب منهم ، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوه ، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم ، كما قال تعالى: ( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) "

انتهى من " تفسير السعدي" (ص: 859)

وروى البخاري (3332) ، ومسلم (2643) عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فهو فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة ، أما فيما يخفى على الناس ففي قلبه سريرة خبيثة أودت به وأهلكته " انتهى من "

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (5/ 238) .

فيمكن أن يكون العبد في ظاهر حاله على طريق الهداية يوما ما ثم يضله الله تعالى ، وذلك لما يعلم سبحانه من حاله وسريرة قلبه ، وإن كان - فيما يبدو للناس - صالحا .

فالذي يعتقده قلب الإنسان وتكنُّه نفسه لا يطلع عليه إلا الله ، ولكن هناك من شواهد الأقوال والأفعال ما نستطيع أن نرجح به صحة اعتقاد العبد أو فساده ، فإن كان على هدي السنة وطريق السلف أحسنا الظن به ، وإن كان على ضلالة أو بدعة لم نحسن الظن به .

ثالثا :

ينبغي للمسلم – إن كان عنده القدرة – أن يترقى في طلب العلم الشرعي ، فيقرأ تفاسير القرآن الكريم ، وشروح السنة النبوية ، ويطلع على كلام أهل العلم ، ولا يكتفي بتقليد شخص من الناس ، بل يبحث عن القول الراجح الموافق للقرآن والسنة النبوية فيأخذ به ، وكل إنسان يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا أخرى ، وكلما اقترب المسلم من الكتاب والسنة قل خطؤه ، وكلما ابتعد عنهما ازداد خطؤه .

رابعا :

مطالبة النفس بتوافق القول والفعل والاعتقاد حسن ، ولكن لا يدخل الإنسان مع نفسه في ذلك في محنة وابتلاء ، وأي داع يدعوه إلى أن يقول لنفسه :

" أثبت أنّ ما تقوله هو ما تؤمن به ، وإلا فادع الله أن يدخلك النار إن كنت كاذباً " ؟!

هذا اتباع لوساوس الشيطان ، وسعي لهلاك النفس والدعاء عليها بالعذاب ، ولكن على المسلم أن يتعلم العلم والاعتقاد الصحيح ، ثم يجتهد ما استطاع مع نفسه ليصحح اعتقاده وليعمل بما علم ، وليس هناك داع أن يشكك الإنسان نفسه في اعتقاده ، ولا يتابع الشيطان على وساوسه ، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك .

وعدم الدعاء بذلك ليس من باب الشك في العقيدة ، ولكن الدعاء به من اتباع الشيطان واتباع وساوسه ، والنجاة من هذه الوساوس لا يكون بالدعاء على النفس ، وإنما يكون بأن يقول المسلم : آمنت بالله ، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، وينتهي عن التفكر والاسترسال في هذه الوساوس .

نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير ، وأن يبعد عنك وساوس الشيطان .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 06:49   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تقسيم الحنفية للسنة

السؤال:

إن أتباع المذهب الحنفي يدّعون عادة أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على نوعين من السنة ، النوع الأول هو ذاك الذي كان يمارسه من أفعال وعادات حتى اللحظة الأخيرة من حياته ، والنوع الثاني هو الذي مارسه مدة من الدهر ثم كفّ عنه قبل موته بسنوات ، وإذا كان كذلك فما الأفضل لأمّته والأكثر أجراً

أن يتابعوا النوعين أم النوع الأول فقط ؟


الجواب :


الحمد لله


يقسم الحنفية السنن إلى قسمين : سنن الهدى ، وسنن الزوائد . جاء في " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (1 / 103) : " وَالسُّنَّةُ نَوْعَانِ: سُنَّةُ الْهَدْيِ ، وَتَرْكُهَا يُوجِبُ إسَاءَةً وَكَرَاهِيَةً كَالْجَمَاعَةِ ، وَالْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ وَنَحْوِهَا. وَسُنَّةُ الزَّوَائِدِ ، وَتَرْكُهَا لَا يُوجِبُ ذَلِكَ كَسَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي لِبَاسِهِ وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ ، وَالنَّفَلُ وَمِنْهُ الْمَنْدُوبُ يُثَابُ فَاعِلُهُ وَلَا يُسِيءُ تَارِكُهُ، قِيلَ: وَهُوَ دُونَ سُنَنِ الزَّوَائِدِ" انتهى.

وفيه أيضا (1 / 103) : " قَدْ مَثَّلُوا لِسُنَّةِ الزَّوَائِدِ أَيْضًا « بِتَطْوِيلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ » ، وَلَا شَكَّ فِي كَوْنِ ذَلِكَ عِبَادَةً ، وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى كَوْنِ سُنَّةِ الزَّوَائِدِ عَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاظَبَ عَلَيْهَا حَتَّى صَارَتْ عَادَةً لَهُ وَلَمْ يَتْرُكْهَا إلَّا أَحْيَانًا؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ هِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ

فَهِيَ فِي نَفْسِهَا عِبَادَةٌ وَسُمِّيَتْ عَادَةً لِمَا ذَكَرْنَا. وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ مِنْ مُكَمِّلَاتِ الدِّينِ وَشَعَائِرِهِ سُمِّيَتْ سُنَّةَ الزَّوَائِدِ، بِخِلَافِ سُنَّةِ الْهَدْيِ، وَهِيَ السُّنَنُ الْمُؤَكَّدَةُ الْقَرِيبَةُ مِنْ الْوَاجِبِ الَّتِي يُضَلَّلُ تَارِكُهَا؛ لِأَنَّ تَرْكَهَا اسْتِخْفَافٌ بِالدِّينِ، وَبِخِلَافِ النَّفْلِ فَإِنَّهُ كَمَا قَالُوا مَا شُرِعَ لَنَا زِيَادَةً عَلَى الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالسُّنَّةِ بِنَوْعَيْهَا" انتهى.

فسنة الهدى هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه ، وحكمها يقرب من الواجب عندهم ، وسنة الزوائد ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه تركه أحيانا .

هذا الذي ذكره الحنفية في تقسيم السنن وهو الذي وجدناه في كتبهم ، أما تقسيمهم السنن إلى سنة واظب عليها النبي طوال حياته وسنة أخرى تركها آخر عمره ، فهذا لم نجده فيما بحثنا فيه من كتب المذهب الحنفي .

ولعل السائل يقصد ما جاء من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض السنن وعدم مداومته عليها مخافة أن تفرض على الأمة ؛ كقيام رمضان وصلاة الضحى مثلا ، جاء في " التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام " (1 / 228) : " وقد نقل في شرح المهذب عن العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات" انتهى .

و تابع اجابه السؤال القادم بيان حكم قيام رمضان وسبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم له وقد زالت هذه الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم فيكون حكم هذه السنن هو استحباب المداومة عليها.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 06:51   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

ما فضل قيام رمضان ؟.

الجواب

الحمد لله

فضل قيام ليالي رمضان :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرغب في قيام رمضان ، من غير أن يأمرهم بعزيمة ، ثم يقول : " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ( أي على ترك الجماعة في التراويح ) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، وصدرٍ من خلافة عمر رضي الله عنه .

وعن عمرو بن مرة الجهني قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله ، وأنك محمد رسول الله ، وصليت الصلوات الخمس ، وصمت الشهر ، وقمت رمضان ، وآتيت الزكاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء "

ليلة القدر وتحديدها :

2- وأفضل لياليه ليلة القدر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر { ثم وُفّقت له } ، إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه "

3- وهي ليلة سابع وعشرين من رمضان على الأرجح ، وعليه أكثر الأحاديث منها حديث زر بن حبيش قال : سمعت أبي ابن كعب يقول - وقيل له : إن عبد الله بن مسعود يقول : من قام السنة اصاب ليلة القدر ! - فقال أُبيّ رضي الله عنه : رحمه الله ، أراد أن لا يتكل الناس ، والذي لا إله إلا هو ، إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلم أي ليلة هي ؟ هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ، هي ليلة صبيحة سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها . ورفع ذلك في رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم . أخرجه مسلم وغيره .

مشروعية الجماعة في القيام :

4- وتشرع الجماعة في قيام رمضان ، بل هي أفضل من الانفراد ، لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه ، وبيانه لفضلها بقوله ، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : " صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ، فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت السادسة لم يقم بنا ، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل ، فقلت : يا رسول الله ! لو نفّلتنا قيام هذه الليلة ، فقال : " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة " فلما كانت الرابعة لم يقم ، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس ، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، قال : قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور ، ثم لم يقم بنا بقية الشهر ) حديث صحيح ، أخرجه أصحاب السنن .

السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه :

5- وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تُفرض عليهم صلاة الليل في رمضان ، فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ، وقد زالت هذه الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الشريعة ، وبذلك زال المعلول ، وهو ترك الجماعة في قيام رمضان ، وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة ، ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره .

مشروعية الجماعة للنساء :

6- ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق بل يجوز أن يُجعل لهن إمام خاص بهن ، غير إمام الرجال ، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام ، جعل على الرجال أبيّ بن كعب ، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة ، فعن عرفجة الثقفي قال : ( كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً ، قال : فكنت أنا إمام النساء "

قلت : وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاً ، لئلا يشوش أحدهما على الآخر .

عدد ركعات القيام :

7- وركعاتها إحدى عشرة ركعة ، ونختار أن لا يزيد عليها اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يزد عليها حتى فارق الدنيا ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته في رمضان ؟ فقالت : " ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاُ فلا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاً " أخرجه الشيخان وغيرهما

8- وله أن ينقص منها ، حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط ، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله .

أما الفعل ، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها : بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ قالت : " كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة " رواه ابو داود وأحمد وغيرهما .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو : " الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ، ومن شاء فليوتر بواحدة " .

القراءة في القيام :

9- وأما القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره ، فلم يحُد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حداً لا يتعداه بزيادة أو نقص ، بل كانت قراءته فيها تختلف قصراً وطولاً ، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر ( يا أيها المزمل ) وهي عشرون آية ، وتارة قدر خمسين آية ، وكان يقول : " من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين " ، وفي حديث آخر : " .. بمائتي آية فإنه يُكتب من القانتين المخلصين " .

وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض السبع الطوال ، وهي سورة ( البقرة ) و ( آل عمران ) و ( النساء ) و ( المائدة ) و ( الأنعام ) و ( الأعراف ) و ( التوبة ) .

وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة ( البقرة ) ثم ( النساء ) ثم ( آل عمران ) ، وكان يقرؤها مترسلا متمهلاً

وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبيّ بن كعب أن يصلي للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضان ، كان أبيّ رضي الله عنه يقرأ بالمئين ، حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصي من طول القيام ، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر .

وصح عن عمر أيضاً أنه دعا القراء في رمضان ، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية ، والوسط خمساً وعشرين آية ، والبطيء عشرين آية .

وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطوّل ما شاء ، وكذلك إذا كان معه من يوافقه ، وكلما أطال فهو أفضل ، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحيي الليل كله إلا نادراً ، اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم القائل : " وخير الهدي هدي محمد " ، وأما إذا صلى إماماً ، فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة ، فإن فيهم الصغير والكبير وفيهم الضعيف ، والمريض ، وذا الحاجة ، وإذا قام وحده فليُطل صلاته ما شاء .

وقت القيام :

10- ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر ، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر "

11- والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل "

12- وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة ، وبين الصلاة آخر الليل منفرداً ، فالصلاة مع الجماعة أفضل ، لأنه يحسب له قيام ليلة تامة .

وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقال عبد الرحمن بن عبيد القاري : " خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرّهط ، فقال : والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم ، فجمعهم على أبيّ بن كعب ، قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى ، والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال : عمر ، نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله "

وقال زيد بن وهب : ( كان عبد الله يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف بليل )

13- لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيتار بثلاث ، وعلل ذلك بقوله : " ولا تشبهوا بصلاة المغرب " فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثاً من الخروج من هذه المشابهة ، وذلك يكون بوجهين :

أحدهما : التسليم بين الشفع والوتر ، وهو الأقوى والأفضل .

والآخر : أن لا يقعد بين الشفع والوتر ، والله تعالى أعلم .

القراءة في ثلاث الوتر :

14- ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر : ( سبح اسم ربك الأعلى ) ، وفي الثانية : ( قل يا أيها الكافرون ) ، وفي الثالثة : ( قل هو الله أحد ) ويضيف إليها أحياناُ : ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمائة آية من سورة ( النساء )

دعاء القنوت :

15- و.. يقنت .. بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو : ( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، لا منجا منك إلا إليك ) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً ، لما يأتي بعده . ( ولا بأس أن يزيد عليه من الدعاء المشروع والطيّب الصحيح ) .

16- ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ، ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان ، لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه ، فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن عبيد القاري المتقدم : " وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ، ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألق في قلوبهم الرعب ، وألق عليهم رجزك وعذابك ، إله الحق ) ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ، ثم يستغفر للمؤمنين .

قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته : ( اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، ونرجو رحمتك ربنا ، ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك لمن عاديت ملحق " ثم يكبر ويهوي ساجداً .

ما يقول في آخر الوتر :

17- ومن السنة أن يقول في آخر وتره ( قبل السلام أو بعده ) :

" اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما اثنيت على نفسك "

18- وإذا سلم من الوتر ، قال : سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك القدوس ( ثلاثاً ) ويمد بها صوته ، ويرفع في الثالثة .

الركعتان بعده :

19- وله أن يصلي ركعتين ( بعد الوتر إن شاء ) ، لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً بل .. قال : " إن هذا السفر جهد وثقل ، فإذا أوتر أحدكم ، فليركع ركعتين ، فإن استيقظ وإلا كانتا له " .

20- والسنة أن يقرأ فيهما : ( إذا زلزلت الأرض ) و ( قل يا أيها الكافرون ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 06:55   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دلالة صيغة الأمر إذا جاءت بعد الحظر

السؤال :


هل الأمر بعد النهي يفيد الإباحة أم أن الحكم يرجع إلى ما كان عليه في السابق ؟

وهل من مراجع مفيدة في هذه المسألة يمكنني الاطلاع عليها ؟


الجواب :


الحمد لله


الصحيح من أقوال الأصوليين أن صيغة الأمر تفيد الوجوب ما لم يصرفها صارف , فإن جاءت هذه الصيغة بعد تقدم النهي , كالأمر بالاصطياد بعد التحلل من الإحرام مثلا , كما في قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ، فقد اختلف الأصوليون في ذلك على مذاهب ، أشهرها :

القول الأول : أَنَّ صيغة الأمر على حَالِهَا في اقْتِضَاءِ الْوُجُوبِ . وهو مذهب ابن حزم وبعض المالكية والشافعية .

والقول الثاني : أَنَّهُا على الْإِبَاحَةِ وهذا قول أكثر العلماء .

والقول الثالث : أنها تَرْفَعُ النهي السَّابِقَ وَتُعِيدُ حَالَ الْفِعْلِ إلَى ما كان قبل النهي فَإِنْ كان مُبَاحًا كانت لِلْإِبَاحَةِ أو وَاجِبًا فَوَاجِبٌ .

انظر " المحيط " للزركشي (2/112- 116) ، " المستصفى " (1/54) ، " شرح مختصر الروضة " (2/370-373) .

وهذا القول الأخير هو الراجح ، وهو ما اختاره جماعة من المحققين .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) :

" وَهَذَا أَمُرٌ بَعْدَ الْحَظْرِ ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَثْبُتُ عَلَى السَّبْر : أَنَّهُ يَرُد الْحُكْمَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّهْيِ ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا رَدَّهُ وَاجِبًا ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا فَمُسْتَحَبٌّ ، أَوْ مُبَاحًا فَمُبَاحٌ . وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ عَلَى الْوُجُوبِ ، يُنْتَقَضُ عَلَيْهِ بِآيَاتٍ كَثِيرَةٍ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ لِلْإِبَاحَةِ ، يَرِدُّ عَلَيْهِ آيَاتٌ أُخَرُ ، وَالَّذِي يَنْتَظِمُ الْأَدِلَّةَ كُلَّهَا هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، كَمَا اخْتَارَهُ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْأُصُولِ "

انتهى من " تفسير ابن كثير " (2/12) .

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله :

" وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب ، فالصيد قبل الإحرام كان جائزا فمنع للإحرام ، ثم أمر به بعد الإحلال بقوله : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم

وهو الجواز ، وقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم ، فمنع من أجلها ، ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآية ، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم ، وهو الوجوب ، وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية " انتهى

من " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " (1/327) .

وقد رجح هذا القول أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ،

انظر : " شرح منظومة أصول الفقه وقواعده " (ص/171-173) .

أما المراجع التي تسأل عنها فقد ذكرنا بعضها ، ولا يكاد يخلو كتاب من أصول الفقه من التعرض لهذه المسألة
.
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 07:00   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الغفلة عن نية التقرب إلى الله

السؤال :


هل يؤثر عدم استحضار نية التقرب إلى الله على صحة العمل ، أم ينقص من الأجر فقط ، فإن نوى شخصٌ الغسلَ بنية الدخول في الإسلام ، أو رفع الحدث الأكبر ، وغفل عن نية التقرب إلى الله فهل يصح غُسلُه ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

لا شك أن تصحيح النية ، واستحضارها في بداية العمل ، من أعظم ما ينبغي أن يشتغل به العابد ، فإن عليها مدار قبول العمل أو رده ، وعليها مدار صلاح القلب أو فساده ؛ فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون عمله وسعيه لله خالصا مما سواه .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) متفق عليه .

قال النووي رحمه الله :

" أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عِظَمِ مَوْقِعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَكَثْرَةِ فَوَائِدِهِ وَصِحَّتِهِ ...

ثم قال :

قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأُصُولِ وَغَيْرُهُمْ : لَفْظَةُ ( إِنَّمَا ) مَوْضُوعَةٌ لِلْحَصْرِ ، تُثْبِتُ الْمَذْكُورَ ، وَتَنْفِي مَا سِوَاهُ . فَتَقْدِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ : إِنَّ الْأَعْمَالَ تُحْسَبُ بِنِيَّةٍ ، وَلَا تُحْسَبُ إِذَا كَانَتْ بِلَا نِيَّةٍ . وَفِيهِ : دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ ، وَهِيَ الْوُضُوءُ ، وَالْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَالِاعْتِكَافُ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ "

انتهى من " شرح مسلم للنووي " (13/47) .

وقال ابن رجب رحمه الله :

" وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ : « وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » إِخْبَارٌ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَا نَوَاهُ بِهِ ، فَإِنْ نَوَى خَيْرًا حَصَلَ لَهُ خَيْرٌ ، وَإِنْ نَوَى بِهِ شَرًّا حَصَلَ لَهُ شَرٌّ ، وَلَيْسَ هَذَا تَكْرِيرًا مَحْضًا لِلْجُمْلَةِ الْأُولَى ، فَإِنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى دَلَّتْ عَلَى أَنَّ صَلَاحَ الْعَمَلِ وَفَسَادَهُ بِحَسَبِ النِّيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِإِيجَادِهِ ، وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ ثَوَابَ الْعَامِلِ عَلَى عَمَلِهِ بِحَسَبِ نِيَّتِهِ الصَّالِحَةِ ، وَأَنَّ عِقَابَهُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ نِيَّتِهِ الْفَاسِدَةِ ، وَقَدْ تَكُونُ نِيَّتُهُ مُبَاحَةً ، فَيَكُونُ الْعَمَلُ مُبَاحًا

فَلَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ ، فَالْعَمَلُ فِي نَفْسِهِ صَلَاحُهُ وَفَسَادُهُ وَإِبَاحَتُهُ بِحَسَبِ النِّيَّةِ الْحَامِلَةِ عَلَيْهِ ، الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُودِهِ ، وَثَوَابُ الْعَامِلِ وَعِقَابُهُ وَسَلَامَتُهُ بِحَسَبِ النِّيَّةِ الَّتِي بِهَا صَارَ الْعَمَلُ صَالِحًا ، أَوْ فَاسِدًا ، أَوْ مُبَاحًا "

انتهى من " جامع العلوم والحكم " (1/65)

وينظر : "إعلام الموقعين" (3/91) .

ثانيا :

النية التي عليها مدار الصحة والفساد ، والتي يذكرها الفقهاء : هي نية تمييز العمل عما سواه ، وأما النية التي عليها مدار قبول العمل أو رده : فهي قصد تمييز " المعمول له " ، المعبود ، عمن سواه ، وهي التي يعبَّر عنها بالإخلاص .

قال ابن رجب رحمه الله :

" وَاعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ فِي اللُّغَةِ نَوْعٌ مِنَ الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فُرِّقَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بِمَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ .
وَالنِّيَّةُ فِي كَلَامِ الْعُلَمَاءِ تَقَعُ بِمَعْنَيَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : بِمَعْنَى تَمْيِيزِ الْعِبَادَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ ، كَتَمْيِيزِ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَثَلًا ، وَتَمْيِيزِ صِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ صِيَامِ غَيْرِهِ ، أَوْ تَمْيِيزِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الْعَادَاتِ ، كَتَمْيِيزِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ غُسْلِ التَّبَرُّدِ وَالتَّنَظُّفِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهَذِهِ النِّيَّةُ هِيَ الَّتِي تُوجَدُ كَثِيرًا فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ .

وَالْمَعْنَى الثَّانِي : بِمَعْنَى تَمْيِيزِ الْمَقْصُودِ بِالْعَمَلِ ، وَهَلْ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، أَمْ غَيْرُهُ ، أَمِ اللَّهُ وَغَيْرُهُ ، وَهَذِهِ النِّيَّةُ هِيَ الَّتِي يَتَكَلَّمُ فِيهَا الْعَارِفُونَ فِي كُتُبِهِمْ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى الْإِخْلَاصِ وَتَوَابِعِهِ ، وَهِيَ الَّتِي تُوجَدُ كَثِيرًا فِي كَلَامِ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِينَ "

انتهى من " جامع العلوم والحكم " (1/65) .

فحاصل ذلك :

أن النية التي يتوقف عليها صحة العمل : هي تمييز هذا العمل الذي يريده المكلف ؛ فيميز غسل الجنابة ، من غسل التنظف أو التبرد ، ونحو ذلك .

وهذا هو المطلوب في تصحيح العمل .

وأما نية التقرب ، فهي مما يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما ، وبحسب تحقيقها وإخلاصها يكون قدر العامل وعمله عند الله .

ولا يلزم في ذلك أن يستحضر العامل نية " التقرب " ، بخصوص ذلك اللفظ ، بل لو نوى " العبادة " ، أو " التعبد لله " أو طاعته ، أو التزام أمره ، ونحو ذلك من المقاصد الشرعية الصحيحة : فهي كافية .

ينظر : " الموسوعة الفقهية " (33/92) وما بعدها ، " مقاصد المكلفين " للأشقر (50-56) .

ولعله لذلك ذهب من ذهب من الفقهاء إلى أنه لا يشترط نية " التقرب " في العمل ، بخصوصها ؛ بل يكفي أن ينوي العمل المعين ، أو العبادة المعينة ، مع تمييزها عن غيرها .

ينظر : " التلخيص في أصول الفقه " للجويني (1/486) ، " المستصفى من علم الأصول " للغزالي (1/62) .

وهذه النية المطلوبة في تصحيح العمل : عادة ما تكون حاصلة في قلب العبد عند عمله ؛ وإلا فما الذي يدفع من أراد الدخول في الإسلام : إلى الغسل ، وما الذي يدفع الحائض إذا طهرت إلى الغسل ، لا سيما في البرد الشديد ؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَكُونُ فِي قَلْبِهِ مَعَارِفُ وَإِرَادَاتٌ ، وَلَا يَدْرِي أَنَّهَا فِي قَلْبِهِ ، فَوُجُودُ الشَّيْءِ فِي الْقَلْبِ شَيْءٌ ، وَالدِّرَايَةُ بِهِ شَيْءٌ آخَرُ ; وَلِهَذَا يُوجَدُ الْوَاحِدُ مِنْ هَؤُلَاءِ يَطْلُبُ تَحْصِيلَ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ فِي قَلْبِهِ ، فَتَرَاهُ يَتْعَبُ تَعَبًا كَثِيرًا لِجَهْلِهِ ، وَهَذَا كَالْمُوَسْوَسِ فِي الصَّلَاةِ ; فَإِنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا بِاخْتِيَارِهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُهُ

فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَهُ ، وَوُجُودُ ذَلِكَ بِدُونِ النِّيَّةِ - الَّتِي هِيَ الْإِرَادَةُ – مُمْتَنِعٌ ، فَمَنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَطَلَبُ مِثْلِ هَذَا لِتَحْصِيلِ النِّيَّةِ مِنْ جَهْلِهِ بِحَقِيقَةِ النِّيَّةِ وَوُجُودِهَا فِي نَفْسِهِ .

وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ ، وَهُوَ مُسْلِمٌ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّوْمِ ، وَهُوَ مُرِيدٌ لِلصَّوْمِ ، فَهَذَا نِيَّةُ الصَّوْمِ . وَهُوَ حِينَ يَتَعَشَّى يَتَعَشَّى عَشَاءَ مَنْ يُرِيدُ الصَّوْمَ ، وَلِهَذَا يُفَرِّقُ بَيْنَ عَشَاءِ لَيْلَةِ الْعِيدِ ، وَعِشَاءِ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَيْلَةُ الْعِيدِ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصُومُ ، فَلَا يُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَا يَنْوِيهِ ، وَلَا يَتَعَشَّى عَشَاءَ مَنْ يُرِيدُ الصَّوْمَ .

وَهَذَا مِثْلُ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ، وَيَمْشِي وَيَرْكَبُ ، وَيَلْبَسُ ، إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْعَلُ هَذِهِ الْأَفْعَالَ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُرِيدَهَا ، وَهَذِهِ نِيَّتُهَا ، فَلَوْ قَالَ بِلِسَانِهِ : أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ يَدِيَ فِي هَذَا الْإِنَاءِ لِآخُذَ لُقْمَةً آكُلُهَا ، كَانَ أَحْمَقَ عِنْدَ النَّاسِ . فَهَكَذَا مَنْ يَتَكَلَّمُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ وَالصِّيَامِ "

انتهى من " منهاج السنة النبوية " (5/398-399) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" النية قصد فعل الشيء ، فكل عازم على فعل فهو ناويه ، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتها ، فلا يمكن عدمها في حال وجودها ، ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء ، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة

ولا يكاد العاقل يفعل شيئاً من العبادات ولا غيرها بغير نية ، فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة ، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل . ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك . ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ، ولا يدخل تحت وسعه "

انتهى من " إغاثة اللهفان " (1/137) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 04:38   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حول ما نسب إلى الإمام مالك - رحمه الله - من
القول بجواز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين


السؤال:

هل صحيح بأن الإمام مالك - رحمة الله تعالى عليه - أفتى بجواز " قتل ثلث الأمة ، من أجل استصلاحها " ؟


الجواب :

الحمد لله :

أولا:

نقل بعض الأصوليين كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - أنه توسع في الأخذ بالمصالح المرسلة ؛ حتى أجاز قتل ثلث الأمة من أجل استصلاح الثلثين ,

قال الجويني الملقب بإمام الحرمين - رحمه الله - في "كتابه البرهان في أصول الفقه" (2 / 169):

" ومالك رضي الله عنه التزم مثل هذا في تجويزه لأهل الإيالات القتل في التهم العظيمة ؛ حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها" انتهى .

وقال الغزالي في المنخول (454):

" فاسترسل مالك - رضي الله عنه - على المصالح حتى رأى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها" انتهى.

وقال في موطن آخر من نفس الكتاب (612): " فأما مالك رحمه الله فقد استرسل على المصالح استرسالا جره إلى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها" انتهى.

ثانيا:

الذي يقتضيه المنهاج الدقيق في البحث العلمي أننا نأخذ آراء أصحاب كل مذهب من كتب أصحاب المذهب نفسه دون غيرها من الكتب , فليس من المنهج العلمي الدقيق أن نعمد إلى كتب المالكية لتحرير مذهب الشافعية – مثلا - في مسألة من المسائل , بل لو أردنا أن نحرر مذهب الشافعية في مسألة , فعلينا أن نذهب إلى كتب الشافعية أنفسهم , فهذا هو العدل , وهو ما يقتضيه المنهج العلمي الدقيق .

فإذا ذهبنا نحرر هذا النقل الذي نقله هؤلاء العلماء عن الإمام مالك - إمام دار الهجرة - من خلال كتب المذهب المالكي , لوجدنا أن فقهاء المالكية ينفونه عن الإمام مالك وينكرون نسبته إليه , ولا يثبتونه له في كتاب من كتبهم , ولنأخذ مثالا بفقيه كبير ومحقق نحرير من فقهاء المالكية وهو الإمام شهاب الدين القرافي - رحمه الله

فقد قال في "نفائس الأصول شرح المحصول" (9/ 4092)

: "وأما ما نقله من إباحة الدماء والأموال بما قاله ، فالمالكية لا يساعدونه على صحة هذا النقل عن مالك ، وكذلك ما نقله عن الإمام في البرهان من أن مالكاً يجيز قتل ثلث الأمة لصلاح الثلثين ، المالكيةُ ينكرون ذلك إنكاراً شديداً، ولم يوجد في كتبهم ، إنما هو في كتب المخالف لهم ، ينقله عنهم ، وهم لم يجدوه أصلاً". انتهى.

وقال ابن الشماع : " مَا نَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ , وَلَمْ يُخْبِرْ أَنَّهُ رَوَاهُ نَقَلَتُهُ ، إنَّمَا أَلْزَمَهُ ذَلِكَ ، وَقَدْ اضْطَرَبَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي ذِكْرِهِ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا اتَّضَحَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ الْبُرْهَانِ"

انتهى من "منح الجليل شرح مختصر خليل" (7 / 513) .

وما ذكر هنا من أن هذا النقل ، إنما ذكروه عن مالك ، على طريق : "الإلزام" ، لمذهبه ، لا على طريق النقل والراوية ، قد سبق واضحا مبينا عن الإمام أبي بكر ابن العربي المالكي ، رحمه الله ، قال : " .. نسب الخراسانيون الحنفيون والشافعيون إلى مالك : أن هلاك بعض الأمة في الاستصلاح واجب .

وهو بريء من ذلك ؛ وإنما سمعوا من قوله اعتبار المصلحة ، فاعتبروها بزعمهم حتى بلغوا بها إلى هذا الحد ، وكان من حقهم - لجلالة أقدارهم في العلم ، من سعة حفظهم ، ودقة فهمهم - أن يتفطنوا لمقصده بالمصلحة ، وأن يجروها مجراها ، ويقفوا بها حيث انتهت ...."

انتهى من "القبس شرح الموطأ" (3/932) .

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله –

: " أما دعواهم على مالك أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين , وأنه يجيز قطع الأعضاء في التعزيرات , فهي دعوى باطلة لم يقلها مالك ولم يروها عنه أحد من أصحابه، ولا توجد في شيء من كتب مذهبه كما حققه القرافي، ومحمد بن الحسن البناني وغيرهما، وقد درسنا مذهب مالك زمناً طويلاً وعرفنا أن تلك الدعوى باطلة "

انتهى من كتاب "المصالح المرسلة" صفحة (10).

وقال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - أيضا
في "مذكرة في أصول الفقه" (1 / 203):

" وما ذكره المؤلف رحمه الله من أن مالكاً - رحمه الله - أجاز قتل الثلث لإصلاح الثلثين ذكره الجويني وغيره عن مالك , وهو غير صحيح , ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه , ولم يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البناني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل" انتهى .

وقد أنصف الإمام مالكا في ذلك : جمع المحققين من غير المالكية .

قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (3 / 211):

" حُكِي أن مالكا أجاز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين ، ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم , قلت: لم أجد هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المالكية ، وسألت عنه جماعة من فضلائهم، فقالوا: لا نعرفه " انتهى.

وقال الزركشي - رحمه الله –

: " قال الإمام (الجويني) فِي الْبُرْهَانِ ": وَأَفْرَطَ فِي الْقَوْلِ بِهِ حَتَّى جَرَّهُ إلَى اسْتِحْلَالِ الْقَتْلِ , وَأَخْذِ الْمَالِ لِمَصَالِحَ تَقْتَضِيهَا فِي غَالِبِ الظَّنِّ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مُسْتَنِدًا، وَحَكَاهُ غَيْرُهُ قَوْلًا قَدِيمًا عَنْ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو الْعِزِّ الْمُقْتَرِحُ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْبُرْهَانِ ": إنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ يَصِحَّ نَقْلُهُ عَنْ مَالِكٍ ، هَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُهُ ، وَأَنْكَرَهُ ابْنُ شَاسٍ أَيْضًا فِي التَّحْرِيرِ عَلَى الْإِمَامِ وَقَالَ: أَقْوَالُهُ تُؤْخَذُ مِنْ كُتُبِهِ وَكُتُبِ أَصْحَابِهِ، لَا مِنْ نَقْلِ النَّاقِلِينَ"

انتهى من "البحر المحيط في أصول الفقه" (8 / 84).

وقد جاء عن أحد أعلام المالكية الكبار وهو المازري ما يفهم منه تصحيح نقل الجويني عن مالك في هذه المسألة , جاء في "مواهب الجليل " (5 / 430):

" قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي أَنَّ مَالِكًا كَثِيرًا مَا يَبْنِي مَذْهَبَهُ عَلَى الْمَصَالِحِ، وَقَدْ قَالَ: إنَّهُ يُقْتَلُ ثُلُثُ الْعَامَّةِ لِمَصْلَحَةِ الثُّلُثَيْنِ . الْمَازِرِيُّ: (وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ مَالِكٍ صَحِيحٌ) انْتَهَى. وَفِي بَعْضِ نُسَخِ التَّوْضِيحِ وَلَكِنَّهُ فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ، وَانْظُرْ كَلَامَ الْقَرَافِيِّ فِي آخِرِ شَرْحِ الْمَحْصُولِ فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ بِكَلَامٍ حَسَنٍ، وَأَنْكَرَ مَا ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ إنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ " انتهى.

ولكن عند التدقيق نجد أن المازري - رحمه الله -

لا يقصد تصحيح القول بقتل ثلث الخلق عن مالك , بل يقصد أن يصحِّح ما جاء في أول كلام الجويني وهو أن مالكا - رحمه الله تعالى - كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح

, جاء في "منح الجليل" (7 / 513):

" وَقَوْلُ الْمَازِرِيِّ مَا حَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي صَحِيحٌ رَاجِعٌ لِأَوَّلِ الْكَلَامِ , وَهُوَ أَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَبْنِي مَذْهَبَهُ عَلَى الْمَصَالِحِ لَا إلَى قَوْلِهِ نُقِلَ عَنْهُ قَتْلُ الثُّلُثِ " انتهى.

ولما رأى بعض علماء المالكية كثرة النقول عن مالك في هذه المسألة حاولوا تأويلها – على فرض صحة النقل – وحملوا هذا على أن المراد قتل ثلث المفسدين إذا تعين طريقا لإصلاح بقيتهم , ولكن محققي المذهب أنكروا هذا أيضا ولم يستجيزوا قتل ثلث المفسدين ,

جاء في "منح الجليل" (7 / 514):

" وَأَمَّا تَأْوِيلُ " ز " بِأَنَّ الْمُرَادَ قَتْلُ ثُلُثِ الْمُفْسِدِينَ إذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِصْلَاحِ بَقِيَّتِهِمْ : فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، وَلَا يَحِلُّ الْقَوْلُ بِهِ ، فَإِنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا وَضَعَ لِإِصْلَاحِ الْمُفْسِدِينَ الْحُدُودَ عِنْدَ ثُبُوتِ مُوجِبَاتِهَا، وَمَنْ لَمْ تُصْلِحْهُ السُّنَّةُ فَلَا أَصْلَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَمِثْلُ هَذَا التَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ هُوَ الَّذِي يُوقِعُ كَثِيرًا مِنْ الظَّلَمَةِ الْمُفْسِدِينَ فِي سَفْكِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفَسَادِ " انتهى .
وينظر أيضا للفائدة : "التحقيق والبيان في شرح البرهان" للإبياري (4/172-173) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 04:47   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرد على شبهة: أن كل شيء في الإسلام
يمكن الاجتهاد فيه وتأويله !!


السؤال :

نظراً لأني أعيش في دولة غربية فعادة ما ألتقي ببعض المسلمين الذين يعيشون حسب أهوائهم فتراهم يعيشون حسب نمط الحياة الغربية وقيمها ويختارون ما يناسبهم من الفتاوى وعند نصحي لهم بأنّ ذلك لا يجوز وأذكر لهم قول الله سبحانه وتعالى: ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم ) يكون ردهم عادة: كل شيء في الإسلام يمكن الاجتهاد فيه وتأويله...فكيف يمكن الرد على ذلك وكيف يمكن نصح هؤلاء الناس؟


الجواب :

الحمد لله


هذا الكلام بهذا الإطلاق ؛ هو كلام باطل ومن الضلال ولا يقول به مسلم ؛ وبيان ذلك كالآتي :

النصوص الشرعية على ضربين :

الضرب الأول من النصوص الشرعية :

ما كان معناها مجمعا عليه بين جميع المسلمين ، كالنصوص الآمرة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت ، وكنصوص توحيد الله تعالى وإثبات الجنة والنار وقيام الساعة وغيرها الكثير من الآيات والأحاديث النبوية ، فأمثال هذه الآيات المجمع على معناها من أَوَّلَها بتأويل يخالف ما عليه الإجماع فقد اتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين .

قال الله تعالى :
( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) النساء / 115.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" قال - الله تعالى - : ( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم ، فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب ، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه "

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 7 / 173 ) .

الضرب الثاني من النصوص الشرعية :

نصوص اختلف أهل العلم في تأويلها .

فهذه لا يجوز تأويلها إلا بضوابط :

الضابط الأول : أن يكون هذا التأويل ليس بخارج عن تفسير السلف الصالح لها .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" من فسر القرآن أو الحديث ، وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ، ملحد في آيات الله ، محرف للكلم عن مواضعه ، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد ، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (13/ 243).

وقال السيوطي رحمه الله تعالى :

" لا شك أن المجتهد يحرم عليه إحداث قول لم يقل به أحد ، واختراع رأي لم يسبق إليه ولهذا كان من شروط الاجتهاد معرفة أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، إجماعا واختلافا ، لئلا يخرق الإجماع فيما يختاره "

انتهى من " صون المنطق " ( ص 47 ) .

الضابط الثاني : أن يكون المتأول متبعا في تأويله القواعد العلمية ولا يكون متبعا هواه ، ومن هذه القواعد ؛ يجب أن يكون التأويل موافقا لما تقتضيه لغة العرب وعاداتهم في الكلام زمن نزول القرآن لأن بهذه اللغة جاء القرآن وجاءت السنة .

قال الشاطبي رحمه الله تعالى
:
" القرآن نزل بلسان العرب على الجملة ، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة ، لأن الله تعالى يقول: ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) .

وقال: ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ) .

وقال: ( لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ) .

وقال: ( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ) .

إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب ، لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم ، فمن أراد تفهمه ، فمن جهة لسان العرب يفهم ، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة "

انتهى من " الموافقات " ( 2 / 102 ) .

وقال رحمه الله تعالى :

" معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل ، وإن لم يكن ثَمَّ سبب خاص = لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه ، وإلا وقع في الشُّبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة "

انتهى من " الموافقات " ( 4 / 154 ) .

ويجب أن يكون التأويل موافقا للثابت من نصوص الكتاب والسنة .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها : هو التأويل الصحيح. والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة : هو التأويل الفاسد .

ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك ، وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول ، وما خالفه فهو المردود "

انتهى . " الصواعق المرسلة " ( 1 / 187 ) .

الضابط الثالث : أن يكون المتأول ؛ ممن له حق الاجتهاد في تفسير كلام الله تعالى ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتلك من العلم ما يؤهله لذلك .

قال الله تعالى :
( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) النحل / 43 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :

" وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم ، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل . فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث ، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم ، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة "

انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ( ص 441 ) .

وعَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ: حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا ، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ ) رواه البخاري ( 7307 ) ومسلم ( 2673 ) .

قال ابن حجر رحمه الله تعالى :

" ومعنى الحديث : ذم من أفتى مع الجهل ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال "

انتهى من " فتح الباري " ( 13 / 287 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 04:52   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ضابط المشقة الجالبة للتخفيف في الشريعة
وكيف يعرف الشخص أن ما نزل به يوجب التخفيف


السؤال :

ما هو ضابط المشقة والحرج الجالب للتخفيف في الشريعة ؟ يعني كيف نعرف أن هذه المشقة معتبرة لكي نأخذ بالرخصة .

الجواب :

الحمد لله


أولا:

المشقة التي تجلب التخفيف في الشريعة على قسمين
:
1- الضرورة :

وهي بلوغ الشخص حدا إن لم يتناول المحظور هلك أو قارب الهلاك ،

جاء في " المنثور في القواعد الفقهية " (2 / 319) :

" فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك ، أو قارب ، كالمضطر للأكل واللبس ؛ بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم " انتهى .

وفي " كشف الأسرار شرح أصول البزدوي " (4 / 398) :

" ومعنى الضرورة في المخمصة : أنه لو امتنع عن التناول يخاف تلف النفس أو العضو ، فمتى أكره بالقتل أو بقطع العضو على الأكل أو الشرب : فقد تحققت الضرورة المبيحة لتناول الميتة ؛ لأنه خاف على نفسه أو عضو من أعضائه ، فدخل تحت النص" انتهى.

وعرف المالكية الضرورة بقولهم : " هِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنْ الْهَلَاكِ ، عِلْمًا أَوْ ظَنًّا " .

انتهى من " الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي " (2 / 115) .

وفي " الموسوعة الفقهية الكويتية " (22 / 161)

: هي " حَالَةٌ مِنَ الْخَطَرِ أَوِ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ تطرأ على المكلف ، تَجْعَلُهُ يَخَافُ مِنْ حُدُوثِ أَذًى بِالنَّفْسِ ، أَوْ بِالْعِرْضِ ، أَوْ بِالْعَقْل ، أَوْ بِالْمَال ، أَوْ بِتَوَابِعِهَا فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ - عِنْدَئِذٍ - أَوْ يُبَاحُ لَهُ : ارْتِكَابُ الْحَرَامِ ، أَوْ تَرْكُ الْوَاجِبِ ، أَوْ تَأْخِيرُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فِي غَالِبِ الظَّنِّ ، ضِمْنَ قُيُودِ الشرع " انتهى بتصرف يسير.

والضرورة تبيح الترخص وارتكاب المحظور لا مطلقا ، بل وفق قيود الشرع ، وبرهان ذلك قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة/ 173.

ومن أمثلة الضرورة التي تبيح الترخص ، المخمصة المؤدية إلى الهلاك ، فإنها تبيح الأكل من المحرم ، والإكراه فإنه يبيح التلفظ بكلمة الكفر ، والغصة الشديدة التي يخشى منها الهلاك فإنها تبيح إساغتها بالخمر

2- الحاجة :

وتطلق على الافتقار ، وهي حالة من المشقة تطرأ على المكلف بحيث لو لم يتناول المحظور لم يهلك ، ولكنه يكون في ضيق وجهد
\
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (16 / 247) :

" الْحَاجَةُ تُطْلَقُ عَلَى الاِفْتِقَارِ ، وَعَلَى مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ ، وَاصْطِلاَحًا هِيَ - كَمَا عَرَّفَهَا الشَّاطِبِيُّ - مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ ، وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ ، وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَصْلَحَةِ ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ ، دَخَل عَلَى الْمُكَلَّفِينَ - عَلَى الْجُمْلَةِ - الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ ، وَيَعْتَبِرُهَا الأْصُولِيُّونَ مَرْتَبَةً مِنْ مَرَاتِبِ الْمَصْلَحَةِ ، وَهِيَ وَسَطٌ بَيْنَ الضَّرُورِيِّ وَالتَّحْسِينِيِّ " انتهى.

مما سبق يعلم أنه يوجد فرق بين الضرورة والحاجة ، فالضرورة فوق الحاجة

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (16 / 247) :

" وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ ، أَنَّ الْحَاجَةَ وَإِنْ كَانَتْ حَالَةَ جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ ، فَهِيَ دُونَ الضَّرُورَةِ ، وَمَرْتَبَتُهَا أَدْنَى مِنْهَا ، وَلاَ يَتَأَتَّى بِفَقْدِهَا الْهَلاَكُ " انتهى .

وكما أن الضرورة تبيح الترخص ، فكذلك الحاجة تبيح الترخص أيضا ؛ ولذا ذكر أهل العلم أن الحاجة ، خاصة كانت أو عامة ، تنزل منزلة الضرورة

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية "(16 / 256) :

" الْحَاجَةَ الْعَامَّةَ أَوِ الْخَاصَّةَ : تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ . وَمَعْنَى كَوْنِ الْحَاجَةِ عَامَّةً أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا فِيمَا يَمَسُّ مَصَالِحَهُمُ الْعَامَّةَ مِنْ تِجَارَةٍ وَزِرَاعَةٍ وَصِنَاعَةٍ وَسِيَاسَةٍ عَادِلَةٍ وَحُكْمٍ صَالِحٍ . وَمَعْنَى كَوْنِ الْحَاجَةِ خَاصَّةً : أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهَا فَرْدٌ أَوْ أَفْرَادٌ مَحْصُورُونَ ، أَوْ طَائِفَةٌ خَاصَّةٌ ، كَأَرْبَابِ حِرْفَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وَالْمُرَادُ بِتَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ : أَنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي الأْحْكَامِ ، فَتُبِيحُ الْمَحْظُورَ ، وَتُجِيزُ تَرْكَ الْوَاجِبِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُسْتَثْنَى مِنَ الْقَوَاعِدِ الأْصْلِيَّة " انتهى.

ثانيا:

مواطن الرخصة في الشريعة : منه ما هو معلوم محدد ، كالمخمصة فإنها تبيح تناول المحرم ، وكالسفر ، فإنه يبيح القصر في الصلاة والفطر في الصيام وترك الجمعة ، وكالمرض فإنه يبيح الفطر في الصيام ، وترك القيام في الصلاة المفروضة ، وكالإكراه فإنه يبيح التلفظ بكلمة الكفر ، ونحو ذلك .

ومنه ما هو غير محدد ، بل يختلف باختلاف حاجة كل شخص ، وحاله وظروفه ، وحينئذ فالواجب على الشخص الذي نزلت به النازلة ، إن لم يكن من أهل العلم : أن يقصد عالما ورعا ، فيستفتيه ، ثم يعمل بما أفتاه به .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 04:55   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط إباحة المحرم عند الضرورة

السؤال :

أعرف أن من الأمور ما تكون حراماً ثم لظروف معينة تصير حلالاً بدافع الضرورة ، أرجو أن تدلني على شروط ذلك .

الجواب :

الحمد لله

من القواعد المقررة في شريعتنا أن " الضرورات تبيح المحظورات " ، وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة ، من الكتاب ، والسنَّة ، منها : قوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة/ 173 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

(فَمَنِ اضْطُرَّ) أي : ألجئ إلى المحرَّم ، بجوع ، أو عدم [يعني : عدم وجود طعام غير الميتة] ، أو إكراه .

(غَيْرَ بَاغٍ) أي : غير طالب للمحرَّم ، مع قدرته على الحلال ، أو مع عدم جوعه .

(وَلا عَادٍ) أي : متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً ، فمَن اضطر وهو غير قادر على الحلال ، وأكل بقدر الضرورة : فلا يزيد عليها .

(فَلا إِثْمَ) أي : جناح عليه ، وإذا ارتفع الجناح - الإثم - : رجع الأمر إلى ما كان عليه ، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل ، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة ، وأن يقتل نفسه ، فيجب إذًا عليه الأكل ، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات ، فيكون قاتلاً لنفسه , وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده ، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال : (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

ولما كان الحِلُّ مشروطاً بهذين الشرطين ، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها : أخبر تعالى أنه غفور ، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال ، خصوصاً وقد غلبته الضرورة ، وأذهبت حواسه المشقة .

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة : " الضرورات تبيح المحظورات " ، فكل محظور اضطر إليه الإنسان : فقد أباحه له الملك الرحمن ، فله الحمد والشكر ، أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .

" تفسير السعدي " ( ص 81 ) .

ومن أدلة السنَّة :

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ ؟ قَالَ : (إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا) رواه أحمد (36/227) ، وحسنه المحققون لطرقه وشواهده .

تصطبحوا : المراد به الغداء .

تغتبقوا : المراد به العشاء .

تحتفئوا : بقلا . أي : تجمعوا بقلاً وتأكلوه .

وقد مَثَّل العلماء على الضرورات تبيح المحظورات – غير أكل الميتة عند المخمصة - : إساغة اللقمة بالخمر , والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه , ودفع المعتدي ولو أدى إلى قتله .

انظر : "الأشباه والنظائر" ( ص 85 ) لابن نجيم .

والضرورة التي تبيح فعل المحرم هي :

ما يلحق العبد ضرر بتركه - وهذا الضرر يلحق الضروريات الخمس : الدِّين ، والنفس ، والنسل ، والعقل ، والمال .

وأما شروط إباحة المحرم للضرورة فقد قال الدكتور عبد الله التهامي – وفقه الله - في بيان ذلك :

"هناك شروط ، وقيود ، لا بد من حصولها في حالةٍ ما ؛ ليسوغ تسميتها ضرورة شرعية ، ولا يمكن أن تكون تلك الحالة ضرورة شرعية مع تخلف شيء من هذه الضوابط ، وإليك بيان هذه الضوابط ، مع الاستدلال لها :

1. أن يترتب على الامتثال للدليل الراجح المحرّم ضرر متعلق بإحدى الكليات الخمس ، كأن تتعرض نفسه للهلاك إن لم يأكل من الميتة .

2. أن يكون حصول الضرر أمراً قاطعاً ، أو ظنًّا غالباً ، ولا يلتفت إلى الوهم والظن البعيد ، كأن يكون المضطر في حالة تسمح له بانتظار الطعام الحلال الطيب ، فلا يقدم على تناول الميتة والحالة كذلك حتى يجزم بوقوع الضرر على نفسه ، فيجوز حينها تناول الميتة ، ودليل ذلك : ما علم في الشريعة من أن الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبة ، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام ، والظنون المرجوحة البعيدة .

3. ألاّ يُمكن دفع هذا الضرر إلا بالمخالفة ، وعدم الامتثال للدليل المحرِّم ، فإن أمكن المضطر أن يدفع هذا الضرر بأمرين أحدهما جائز والآخر ممنوع : حرُم عليه ارتكاب المخالفة للدليل المحرم ، ووجب عليه دفع الضرر بالأمر الجائز ، كأن يغص بلقمة وأمامه كأسان من الماء ، والخمر .

4. ألا يعارِض هذه الضرورة عند ارتكابها ما هو أعظم منها ، أو مثلها ، كأن يأكل المضطر طعام مضطر آخر ، ووجه ذلك : ما ورد من قواعد مثل : " الضرر لا يزال بمثله" انتهى من "مجلة البيان" (عدد 120 ، ص 8) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "ليس هناك ضرورة تبيح المحرم إلا بشرطين :

1. أن نعلم أنه لا تزول ضرورته إلا بهذا .

2. أن نعلم أن ضرورته تزول به" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (3/19) .

وعلى هذا ، فشروط إباحة المحرم للضرورة هي :

1- وجود الضرورة .

2- ألا توجد وسيلة لدفع الضرر إلا بفعل هذا المحرم .

3- أن يكون فعل المحرم مزيلاً للضرورة قطعاً ، فإن حصل شك هل تزول الضرورة بهذا الفعل أم لا؟ فلا يجوز فعل المحرم حينئذ .

4- ألا يعارض هذه الضرورة ما هو مثلها أو أعظم منها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 04:59   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
في الوضوء من مس الذكر


السؤال:

قرأت كلاما للشيخ محمد بن عثيمين في عدة مواضع عن مسألة الوضوء من مس ذكره ، ورأيته رجح عدم وجوب الوضوء على من مس ذكره بدون شهوة ، ولكن في كتاب الأصول من علم الأصول قرأت له كلاما فهمت منه ترجيح العمل بحديث من مس ذكره فليتوضأ ، وذلك في باب التعارض من كتاب الأصول من علم الأصول ، فما هو مذهب الشيخ محمد بن عثيمين في هذه المسألة ؟

الجواب :


الحمد لله


مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الجمع بين حديثي طلق بن علي : ( إنما هو بضعة منك) ، وبين حديث بسرة بنت صفوان : ( من مس ذكره فليتوضأ ) ، وذلك بأن يحمل الأمر في حديث بسرة على الوجوب إذا كان المس بشهوة ، وإذا كان المس لغير شهوة فإنه يستحب الوضوء ممن مس الذكر ولا يجب .

وكلام الشيخ رحمه الله في شرح كتاب "الأصول" كان مجرد نقل لكلام العلماء الذين رجحوا حديث بسرة على حديث طلق ، ثم ختم الشيخ رحمه الله الكلام ببيان الراجح عنده فقال : " ولكن بعض العلماء يقول : إن الجمع ممكن فيكون من القسم الأول ، وقالوا : إن الترجيح متعذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعها ، وهي قوله : ( إنما هو بضعة منك ) ، فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول

لا يمكن رفعه ؛ لأنه يستلزم تكذيب هذه العلة ، مع أنها ثابتة ، فكما أنك لو لمست أذنك أو لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتقض الوضوء ، لأن ذلك بضعة منك ، فكذلك إذا لمست عضوك ، فما علل بعلة موجودة لا يمكن انتقالها فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة ؛ لأنه يلزم تكذيب تعليل الحكم بهذه العلة مع قيامها ، وهذا شيء مستحيل ، ولهذا قالوا : إنه يجب الجمع... " إلى أن قال : " والأقرب أن الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب إلا إذا كان لشهوة ، فإن الأقرب الوجوب . ومع ذلك لو أن أحدا مس ذكره بشهوة ثم صلى بدون وضوء ، لم نأمره بالإعادة ، لاحتمال أن يكون الأمر على الاستحباب مطلقا " .

انتهى من " شرح الأصول من علم الأصول " (ص595-596) .

وقد فصَّل الشيخ رحمه الله الكلام في هذه المسألة في " شرح بلوغ المرام " (1/258-261) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 05:04   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مس الذكر هل ينقض الوضوء؟

السؤال


أعلم أن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ الجنب قبل الغسل أم لم يتوضأ ولكن ماذا عن مس الذكر والإليتين أثناء الغسل ؟ فهل هذا يوجب الوضوء بعد انتهاء الغسل ؟


الجواب

الحمد لله

إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء الاغتسال ، هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟

ينبني هذا على اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر ، فمن رأى أنه ناقض أوجب عليه الوضوء ، ومن رأى أنه غير ناقض فلا يوجب عليه الوضوء .

قال في "الشرح الممتع" :

" واختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر والقبل هل ينقض الوضوء أم لا ؟ على أقوال :

القول الأول : وهو المذهب ( أي : مذهب الإمام أحمد) أنه ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي :

1- حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من مس ذكره فليتوضأ) .

2-حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ؛ ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء) ، وفي رواية : (إلى فرجه) .

3-أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر ، أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر ، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم .

القول الثاني : أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي :

1 حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة : أعليه وضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما هو بضعة منك) .

2 أن الأصل بقاء الطهارة ، وعدم النقض ، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن . وحديث بسرة وأبي هريرة ضعيفان ، وإذا كان فيه احتمال ؛ فالأصل بقاء الوضوء . قال صلى الله عليه وسلم : (لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا) فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا ، فكذلك السبب الموجب شرعا ، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين .

القول الثالث : أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، وبهذا يحصل الجمع بين حديث بسرة ، وحديث طلق بن علي ، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ ؛ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين ، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر .
ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما هو بضعة منك) لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك ، وحينئذ لا ينتقض الوضوء ، وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض ؛ لأن العلة موجودة ، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك ، فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء ، ولغير شهوة لا يجب الوضوء ؛ ولأن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء .

وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة للاستحباب ، والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب ؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال : (أعليه) وكلمة : (على) ظاهرة في الوجوب .

القول الرابع : وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ، ولو بشهوة .

وإذا قلنا : إنه مستحب ، فمعناه أنه مشروع وفيه أجر ، واحتياط ، وأما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ ، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ، ولم يعد إليه بعد . فهذا غير صحيح لما يلي :
1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن .

2 - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول ؛ لأن الحكم يدور مع علته ، والعلة هي قوله : (إنما هو بضعة منك) ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ، فلا يمكن النسخ .

3 - أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي ، أو تقدم أخذه ؛ لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره .

بمعنى : أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض ، وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام ، فلا نقول : إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك .

والخلاصة :

أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا ، سواء بشهوة أم بغير شهوة ، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ، لكني لا أجزم به ، والاحتياط أن يتوضأ" انتهى .

ثم جزم الشيخ رحمه الله في شرح "بلوغ المرام" (1/259)

أن مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء ، ومسه بدون شهوة غير ناقض .

وعلى هذا القول ؛ فمن مس ذكره بشهوة أثناء الاغتسال من الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا شهوة فلا يلزمه الوضوء .

ثانياً
:
مس الأليتين لا ينقض الوضوء ، والخلاف إنما هو في مس حلقة الدبر ، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ : (من مس فرجه فليتوضأ) رواه النسائي (444) وابن ماجه (481) وصححه الألباني في صحيح النسائي .

فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر .

وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء ، كمس الخصيتين والصفحتين .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/34) :

" فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء " انتهى .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/42) :

" قال أصحابنا : والمراد بالدبر ملتقى المنفذ , أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن , كالرُّفغ والأنثيين والإبط , في قول عامة أهل العلم ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه "

انتهى باختصار من "المغني" (1/119) . والرُّفْغ : ما حول الفرج ، أو أصول الفخذين من باطن . "مختار الصحاح".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-25, 05:08   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

معنى حديث : إن الله يحب أن تؤتى رخصه ... الحديث

السؤال:

هل من الممكن أن تشرح لي الحديث التالي بفهم سلف هذه الأمة ، الحديث هو : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته ) رواه أحمد ، حديث رقم (5832) ؟


الجواب:

الحمد لله


أولا :

( الرُّخَص ) جمع ( رُخصة ) ، وهي في اللغة : التسهيل والتيسير ، يُقال : " رخَّص الشرعُ لنا في كذا ": إذا يسَّره وسهَّله ،

ينظر: " المصباح المنير" للفيومي (1/223).

وهي في اصطلاح علماء أصول الفقه : "ما ثبتَ على خلاف دليل شرعي لمعارِض راجح "

انتهى من " شرح الكوكب المنير " لابن النجار (1/478).

ويُقابلها: العزيمة .

مثال ذلك: إفطار المسافِر في نهار رمضان ؛ فالصوم فرض ، وثبتَت فيه الرُّخصة للمسافِر بدليل خاص ؛ وهو قوله تعالى: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/ 185 .

ومثاله أيضا : التيمُّم رخصة في الطهارة ، لمَن لم يجد الماء ؛ فالأصل في الطهارة المياه ، لكن رُخِّص في التيمُّم بدليل شرعي لمَن لم يجد الماء ؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) المائدة/ 43 .

وأكل المَيتة للمضطر رخصة ، والأصل في أكل الميتة التحريم ، لكن أُبيحَت للضرورة ؛ لقول الله تعالى: ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) البقرة/ 173.
فالشَّرع سهَّل على المسافِر في أمر الصِّيام بالفِطْر ، وسهَّل على فاقِد الماء أمرَ الطهارة بالتيمُّم ، وسهَّل على المضطر أكل الميتة ؛ لأجل العُذْر الحاصل لهم .

ثانيا :

وفي ضوء ما سبق ، نفهم من هذا الحديث: أنَّ الله عزَّ وجلَّ يُحِبُّ للمسلِم أن يأخذَ بالرُّخَص الشرعيَّة التي رخَّصها لعباده ، رحمةً بهم ؛ كما قال تعالى: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/ 185.

فلا ينبغي للعبد أن يأنف عن قَبولِ ما أباحَه الشرعُ ووَسَّع فيه ، ويستنكف عن أن يترخص في خاصة نفسه ، حين الحاجة إلى مثل هذه الرخص ، بحدودها الشرعية ؛ فهذا ممَّا يكرَهه الله عزَّ وجلَّ ؛ كما يكرَه أن يتعدَّى الإنسانُ حدودَ الله فيأتي المعصية ؛ وفي هذا تأكيدٌ لمشروعية الرخص ، وحث على قَبولها والتيسير بها ، وعدم التعنت والإشقاق بتركها .

قال الشوكاني - رحمه الله -

: "وفيه [أي: في الحديث] أنَّ الله يحب إتيان ما شرعَه من الرُّخَص ، وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية : دليلٌ على أنَّ في تَرْكِ إتيانِ الرُّخصة ، ترك طاعة ، كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية "

انتهى من "نيل الأوطار" (3/244).

والأخذ بالرُّخَص الشرعيَّة

" فيه دفع التكبُّر والترفُّع من استباحة ما أباحته الشريعة ، ومَن أنِفَ ما أباحه الشرعُ ، وترفَّعَ عنه : فسدَ دينُه ؛ فأُمِرَ بفِعْلِ الرُّخصة ؛ ليدفع عن نفسه تكبُّرها ، ويقتل بذلك كِبرها ، ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قَبول ما جاء به الشرع"

انتهى من " فيض القدير " للمناوي (2/296).

وقد ثبتَ في الحديث ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : " قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (النساء: 101) ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ( صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ؛ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ) رواه مسلم (686).

وليس المقصود بأخذ الرُّخَص : تتبع رُخَص المذاهب الفقهيَّة وأقوال العلماء ، واختيار الأسهل منها ؛ بل المراد الرُّخَص الشرعيَّة التي جاء الدليلُ الشرعيّ بالترخيص فيها.

ثالثا :

عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات , وما أثبته له نبيُّه صلى الله عليه وسلم ، من غير تشبيه ولا تمثيل ، ولا تكييف ولا تعطيل .

فنعتقد أنَّ الله عزَّ وجلَّ يُحِبُّ ويكرَه ، ويرضى ويغضب ، كما جاء في النُّصوص الشرعيَّة ؛ كقوله تعالى: ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )البقرة/195 ، وقوله : ( فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ) المائدة/ 54 ، وقوله : ( وَلَكِنْ كَرِهَ الله انْبِعَاثَهُمْ ) التوبة/ 46 .

وقوله عزَّ وجلَّ : ( رَضيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) البيِّنة/ 8 ، وقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ ) الممتحنة/ 13.

فيجب إثبات ذلك لله تعالى على الوَجه الذي يليق بجلال الله تعالى وعظمته وكماله ، من غير تشبيه ولا تمثيل ، ولا تكييف ولا تعطيل .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-27, 15:56   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم ما سنَّهُ الخلفاء الراشدون
وهل وقع منهم تمثيل بالقتلى ؟


السؤال:

قرأت في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم سطراً لم أفهم له تفسيراً قط ، فقد ورد في فصل ( جواز الحكم في السلطنة بالسياسة الشرعية وأنه الحزم ) في الصفحة 22 من بعض النسخ ، والذي يظهر أنه اقتباس من ابن عقيل في كتابه الفنون ما نصه : " وقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن " . السؤال هل تم فعلا من الخلفاء الراشدين تمثيلا ؟ أم أني أسأت فهم النص ؟

وتعليقا على هذا السؤال . هل يعتبر أي عمل فعله الخلفاء الراشدين سنة تقتدى ؟ ولو كانت سبقا ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

التَّمْثِيل والمُثْلَة : هي العقوبة بقطع أطراف الإنسان أو تشويه خلقته ونحو ذلك .

قال ابنُ الأثير رحمه الله تعالى :

" يقال : مَثَلْتُ بالحيوان أمْثُل به مَثْلاً ، إذا قطعت أطرافه وشوّهت به ، ومَثَلْت بالقَتيل ، إذا جَدَعْت ( أي قطعت ) أنفه ، أو أذنه ، أو مذاكيره ، أو شيئاً من أطرافه . والاسم : المُثْلة . فأمَّا مَثَّل ، بالتشديد ، فهو للمبالَغة "

انتهى من " النهاية في غريب الحديث " ( 4 / 294 ) .

والأصل في المثلة عدم الجواز ، لثبوت النهي عنها في عدد من الأحاديث الصحيحة ، منها :

عن عَدِيّ بْن ثَابِتٍ قَالَ : " سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ‏ ) " رواه البخاري ( 5516 ) .

وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ‏( اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا ...) رواه مسلم ( 1731 ) .

لكن يستثنى من هذا النهي حالة كون المثلة على سبيل القصاص والمعاملة بالمثل .

قال الله تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ) النحل / 126.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " فأمّا التّمثيل في القتل فلا يجوز إلّا على وجه القصاص ، وقد قال عمران بن حصين رضي اللّه عنهما : " مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ " ، حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم ، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا ، والتّرك أفضل كما قال اللّه تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ) "

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 28 / 314 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" ‏وقد أباح اللَّه تعالى للمسلمين أن يمثّلوا بالكفّار إذا مثّلوا بهم ، وإن كانت المثلة منهيّا عنها . فقال تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) وهذا دليل على أنّ العقوبة بجدع الأنف وقطع الأُذن ، وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان ، والمثل هو العدل "

انتهى من " عون المعبود مع حاشية ابن القيم على سنن أبي داود " ( 12 / 278 ) .

والخلفاء الراشدون في جهادهم وإقامتهم للحدود كانوا متبعين للسنة فلم يكونوا يمثلون بالقتلى ، وإنما روي عنهم ذلك في حوادث نادرة لمصلحة شرعية رأوها أو رأي ترجح عندهم وبعضها ليس بثابت عنهم ، فصحّ أن عليا رضي الله عنه حرق الزنادقة بالنار.

فعَنْ عِكْرِمَةَ : " أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه حَرَّقَ قَوْمًا ، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ) ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ‏) " رواه البخاري ( 3017 ) .

وكما روي أن أبابكر رضي الله عنه حرق اللوطية وبعض البغاة .

روى البيهقي بسنده في " السنن الكبرى " ( 8 / 405 ) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ : " أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي خِلَافَتِهِ يَذْكُرُ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ

فَكَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ يَوْمَئِذٍ قَوْلًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ ، صَنَعَ اللهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ، نَرَى أَنْ نُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ ) .

وقال البيهقي : " هَذَا مُرْسَلٌ " .

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى :

" قصّة الفُجَاءَةِ.

وَاسْمُهُ إِيَاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عُمَيْرَةَ بْنِ خُفَافٍ ، من بَنِي سُلَيْمٍ ، قاله ابن إِسحاق ، وقد كان الصِّدِّيق حرَّق الْفُجَاءَةَ بالبقيع في المدينة ، وكان سببه أنّه قدم عليه فزعم أنّه مسلم ، وسأل منه أن يجهّز معه جيشا يقاتل به أهل الرّدّة ، فجهّز معه جيشا ، فلمّا سار جعل لا يمرّ بمسلم ولا مرتدّ إلّا قتله وأخذ ماله ، فلمّا سمع الصّدّيق بعث وراءه جيشا فردّه ، فلمّا أمكنه بعث به إلى البقيع ، فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النّار، فحرَّقه وهو مقموط [ أي قد ربطت يداه بالحبل] "

انتهى من " البداية والنهاية " ( 9 / 456 – 457 ) .

ثانيا :

جاء الأمر النبوي باتباع سنة الخلفاء الراشدين .

فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ )‏ ‏‏ رواه أبو داود (3991) ، وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " برقم (165) .

وسنة الخلفاء الراشدين تشمل معنيين :

المعنى الأول : عموم طريقتهم وسيرتهم في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته .

قال علي القاري رحمه الله تعالى :

"( فعليكم بسنتي ) اسم فعل بمعنى الزموا ، أي بطريقتي الثابتة عني واجبا أو مندوبا ( وسنة الخلفاء الراشدين ) فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي ؛ فالإضافة إليهم إما لعملهم بها ، أو لاستنباطهم واختيارهم إياها "

انتهى . " مرقاة المفاتيح " ( 1 / 373 ) .

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى :

" رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه أن يقتدوا بما يشاهدونه يفعله من سنته ، وبما يشاهدون من أفعال الخلفاء الراشدين فإنهم المبلغون عنه العارفون بسنته المقتدون بها ، فكل ما يصدر عنهم في ذلك صادر عنه " .
انتهى من " الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني " ( 5 / 2181 – 2182 ) .

المعنى الثاني : ما أفتوا به أو قضوا به في مسائل جزئية معينة .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" فقرن سنة خلفائه بسنته ، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته ، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء ، وإلا كان ذلك سنته ، ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون ، ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد ، فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين "

انتهى من " إعلام الموقعين " ( 5 / 581 ) .

واتباع ما أفتوا به أو قضوا به إذا لم يخالفوا في ذلك نصا من نصوص الكتاب والسنة ؛ فيه تفصيل كالآتي :
1- سنة الخلفاء الراشدين ، التي لم يعرف أن أحدا من الصحابة خالفهم فيها فهذه عدّها أهل العلم حجة .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" والذي لا ريب فيه أنَّ ما كان من سنَّة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين ، ولم ينقل أنَّ أحداً من الصحابة خالفهم فيه ، فهذا لا ريب أنَّه حجَّة بل إجماع ، وقد دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) " .

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 20 / 573 – 574 ) .

2- ما أفتى أو قضى به أحد الخلفاء الراشدين وخالفه غيره من الخلفاء الراشدين .

ففهي هذه الحالة لا يكون قول أحدهما أولى من الآخر فيرجح بين أقوالهم .

3- ما أفتى به أحد الخلفاء الراشدين ولم يخالفه أحد من الخلفاء الراشدين ؛ وإنما خالفه غيرهم من الصحابة .
فاختلف أهل العلم في هذا ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن قول الخليفة الراشد مقدم على غيره .

قال ابن رجب رحمه الله تعالى :

" ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قولا ، ولم يخالفه منهم أحد ، بل خالفه غيره من الصّحابة ، فهل يقدم قوله على قول غيره ؟ فيه قولان أيضا للعلماء ، والمنصوص عن أحمد أنّه يقدم قوله على قول غيره من الصّحابة ، وكذا ذكره الخطابي وغيره ، وكلام أكثر السّلف يدل على ذلك " .

انتهى من " جامع العلوم والحكم " ( 2 / 776 ) .

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم ، لا سيما الصديق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) ، وقوله : ( إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا ) "

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 25 / 9 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc