العدول عن عقد الهبة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العدول عن عقد الهبة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-08-01, 09:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 العدول عن عقد الهبة

هل يجوز للواهب العدول عن عقد الهبة ؟؟؟؟لاي سبب كان أرجو منكم التفاعل مع الموضوع وافادتي









 


قديم 2008-08-01, 11:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت الكريمة
عقد الهبة من العقود المسماة، التي ينظمها القانون المدني عادة. ولكن نظرا لارتباط الهبة بالعقيدة عند المسلمين جرى العرف في قوانين الأحوال الشخصية للبلاد الاسلامية أن تختص بتنظيم عقد الهبة، كما هو الحال في الجزائر.
وبالرجوع لأحكام قانون الأسرة الجزائري، نجده أنه نظم أحكام الهبة في المواد من 202 الى 212 .
في هذه المواد أشار المشرع الجزائري الى مسألة الرجوع عن الهبة في نقطتين:
النقطة الأولى : تتعلق بالرجوع عن الهبة بين الأصول والفروع في المادة 211:
للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كان سنه إلا في الحالات التالية:
1-إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له،
2-إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين،
3-إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته.
واعتقد أن المشرع منع الوالدين من الرجوع في هبتهما لولدهما في هذه الحالات ، حفاظا على مصلحة الولد ، لأن الحالات المذكورة تعد تقوية للوضع الاجتماعي للولد، وزيادة في ذمته المالية، وكذا حفاظا على استقرار المراكز القانونية الذي يكون قد نشأ عن مختلف التصرفات والعقود المبرمة على الشيء الموهوب.
.النقطة الثانية: تتعلق بالهبة لفائدة المصلحة العامة : المادة 212:
وجاء فيها أن الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها.
وهذا كذلك يندرج في إطار المحافظة على استقرار المراكز القانونية، وتدعيم الصالح العام.
وبتطبيق مفهوم المخالفة ، وكذا قواعد مدرسة الشرح على المتون، يمكننا القول أن الرجوع عن الهبة لا يجوز قانونا إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 212 .
مع الإشارة الى ان السلطة التقديرية للقاضي تبقى سيدة في قضايا الحال.










قديم 2008-08-01, 12:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في قضية الحال الهبة لم تكن بين الاصول والفروع وفي نفس الوقت ليست للمصلحة العامة اي أن الواهب وهب شخصا عاديا قطعة أرض ثم أراد التراجع عن هذه الهبة فهل يجوز له ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2008-08-01, 13:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا تم توثيقها ، لا اعتقد أنه يستطيع الرجوع










قديم 2008-08-02, 08:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في الحقيقة وبعد أت تأكدت فإنه توجد علاقة قرابة بين الواهب والموهوب له فالواهب عم الموهوب له فهل يجوز التراجع عنها في هذه الحالة؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2008-08-03, 13:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
naharjadid
عضو جديد
 
الصورة الرمزية naharjadid
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم اللة وبعد
فان اجابة الاخ السابقة كانت واضحة اي ان الرجوع لا يكون الا في مابين الاصول والفروع
وفي قضية الحال ليس عندنا ما سبق ذكره بل ابناء عمومة وفقط .لذا فلا رجوع في الهبة و الواهب في هذه الحالة

راه كبير ويعرف شكرا










قديم 2008-08-03, 15:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
روبن هود
عضو جديد
 
الصورة الرمزية روبن هود
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربما يستطيع العدول اذا كان هناك شرط في الهبة ولم يتحقق هذا الشرط كأن يشترط الواهب هلى الموهب له القيام بعمل معين لم يقم به الموهوب له هنا يجوز ابطال عقد الهبة فأي عاقل يجب عليه أن يضع شرطا في عقد الهبة وهناك اجتهاد للمحكمة العليا في ذلك والقاضي له السلطة التقديرية في الابطال من عدمه










قديم 2008-08-03, 18:26   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روبن هود مشاهدة المشاركة
ربما يستطيع العدول اذا كان هناك شرط في الهبة ولم يتحقق هذا الشرط كأن يشترط الواهب هلى الموهب له القيام بعمل معين لم يقم به الموهوب له هنا يجوز ابطال عقد الهبة فأي عاقل يجب عليه أن يضع شرطا في عقد الهبة وهناك اجتهاد للمحكمة العليا في ذلك والقاضي له السلطة التقديرية في الابطال من عدمه


كلامك قانوني جدا
ولكن.... هل يكون الواهب قد تفطن لذلك... واشترط مثل هذا الشرط؟؟؟؟









قديم 2008-08-03, 19:00   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روبن هود مشاهدة المشاركة
ربما يستطيع العدول اذا كان هناك شرط في الهبة ولم يتحقق هذا الشرط كأن يشترط الواهب هلى الموهب له القيام بعمل معين لم يقم به الموهوب له هنا يجوز ابطال عقد الهبة فأي عاقل يجب عليه أن يضع شرطا في عقد الهبة وهناك اجتهاد للمحكمة العليا في ذلك والقاضي له السلطة التقديرية في الابطال من عدمه
فعلا كلام قانوني جدا كما قال الأخ تواتي ولكن في قضية الحال لم أجد أي شرط في عقد الهبة الموثق والمشهر لكونه واردا على عقار فما العمل يا أخوتي الأعزاء وبالمناسبة اسمحلي يا أخ تواتي أن أعبر لك عن احترامي وتقديري لك ولاجاباتك المقنعة جدا









قديم 2008-08-03, 20:56   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وداد مشاهدة المشاركة
فعلا كلام قانوني جدا كما قال الأخ تواتي ولكن في قضية الحال لم أجد أي شرط في عقد الهبة الموثق والمشهر لكونه واردا على عقار فما العمل يا أخوتي الأعزاء وبالمناسبة اسمحلي يا أخ تواتي أن أعبر لك عن احترامي وتقديري لك ولاجاباتك المقنعة جدا

حفظك الله أخت وداد
وأشكرك على السؤال الذي مكننا من استرجاع بعض ما درسناه في الحقوق









قديم 2008-08-17, 23:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
aloumda
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اي أن الواهب وهب شخصا عاديا قطعة أرض ثم أراد التراجع عن هذه الهبة فهل يجوز له ذلك.
الهبة انصبت على قطعة ارض وبالرجوع الى نصوص قانون الأسرة في الكتاب الرابع نجد المادة210 تنص:
يحوز الموهوب له الشيئ بنفسه أو وكيلهن كما هو الحال بالنسبة للمادة206 من ق.ا.ج: تنعقد الهبة بالايجاب والقبول، وتتم الحيازة، ومرعاة احكام قانون الثوثيق في العقارات....
فالحوز أي حيازة الشيئ والتصرف فيه يمنع الرجوع عن الهبةن أما اذا كانت القطعة الأرضية الموهوبة لازالت في يد الواهب فيمكن الرجوع عن هبته وشكرا مع تحيات العمدة










قديم 2010-02-18, 09:58   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
غزّال بن سعيد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 لكن ماذا لو كانت الهبة بين الخالة وابن اختها هل تملك حق الفسخ والقانون التالي يخول لها ذالك

ب- عقد ملزم لطرف واحدهو العقد الذي لا ينشىء التزامات إلا في جانب واحد، أي يكون بمقتضاه احد الطرفين مدينا والآخر دائنا فقط)المادة 56 ق.م(. و مثال ذلك عقود القرض، و الهبة، و الوكالة بغير أجر، و الوديعة بغير أجر. ونلاحظ هنا أن كلمة "جانب واحد" مقصود بها أثر العقد لا تكوينه أو انعقاده، فهو عقد ثنائي التكوين، أحادي الأثر[7].و يعرف الدكتور الزحيلي هدا النوع من العقود بأنها "هي تلك العقود التي يملك كل من العاقدين فيها حق الفسخ و الرجوع، كالإيداع و الإعارة و الوكالة و الشركة و المضاربة و الوصية و الهبة، فالعقود الخمسة الأولى يجوز لكل من العاقدين فسخ العقد متى شاء. و الوصية و الهبة يصح للموصي و الواهب الرجوع عنها، كما يصح للموصى له و الموهوب له ردها أو إبطالها بعد وفاة الموصي، و في حال حيلة الواهب"[










قديم 2010-02-18, 10:28   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
غزّال بن سعيد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الهبة عقد بمقتضاه يملك شخص أخر مالا بدون عوض.
ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض

الرجوع في الهبة

إذا اشترط الواهب أنه يرجع في هبته إن شاء فالهبة صحيحة والشرط باطل.

يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانوناً طلب الرجوع في هبته لأحد الأسباب الآتية

1 – إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً منه.
2 – إذا أصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة.
3 – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع.










قديم 2010-02-18, 10:57   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
غزّال بن سعيد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك اخيtouati_dz اردت ان استشيرك في قضية عقد الهبة لي خالة توفي زوجها وليس له اولاد تريد ان تهب لي قطعة ارض تجارية مساحتها 50 متر مربع لكن تشترط شرط وهو كفالتها .لكن المشكلة ان الموثقون رفضو وقالو ان الكفالة تكون بين الاصول والفروع فما العمل وهل امي اي اختها هي من الاصول والفروع باعتبارها اختها وخالتي لا تملك ابناء فهل يمكن لخالتي ات تهب لامي شرط ان تكفلها امي هبة عوص او ما العمل علما ان خالتي تميل اليّ اي تريد ان تكون الهبة لي لكن شرط كفالتها او شرط اخر بحيث يمكن لها فسخ العقد متى نقصت انا الشرط فما العمل










قديم 2010-02-20, 12:19   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
عصام بلخير
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الهبة من العقود التي تضر بالذمة المالية واول شيء نراقب الاهلية الواهب وكذا حالة حالة في مرض اوان يستغل من الطرف الموهوب لمجرد ابرام الهبة وبعدها يبتعد عنه ولانها كذلك يستطيع الواهب الرجوع عن هبته الا اذا ما ذكر في الشروط عدم الرجوع عنها او انها استهلكت والله اعلم










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc