ملخص في المواريث - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ملخص في المواريث

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-08, 21:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
atraction
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي ملخص في المواريث

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و بعد :

هذا ملخص بسيط للفرائض أو علم المواريث
اجتهدنا من خلاله على تبسيط الفرائض و نصيب كل واحد حسب ما ورد في كتاب رب العالمين عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
{تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم و هو ينسى وأول شيء ينزع من أمتي}
كما ثبت في الأثر أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سافر
بنفسه إلى بلاد الشام ليعلم الناس الفرائض

نسأل الله القدير أن يوفقنا لما يحب و يرضى

والله من وراء القصد


نبدأ ملخص المواريث أولا بذكر صاحب كل فرض مع دليل وجوب فرضه من القران ثم نضيف الحالات التي تطرأ على وضعيته من حجب حرمان أو نقصان بصيغة مبسطة ثم نوزع الأنصبة على مستحقيها كل حسب نصيبه و نختم بخلاصة لما درسناه، هذا و نذكر أن علم المواريث بدون حل مسائل كثيرة يصعب الفهم بنسبة كبيرة.

نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم
1) الأب:

يرث بالفرض فقط السدس (6/1) أو بالتعصيب فقط أو بالفرض (6/1) و التعصيب معاً.
1- يرث بالفرض فقط (6/1) شرط أن يكون للمتوفى ولد ( ابن أو ابن الابن ) وهذا لقوله تعالى { و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد }
2- يرث عصبة لعدم وجود الولد لقوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } فهنا صرحت الآية بنصيب الأم و سكتت عن نصيب الأب فهذا يدل على أن الباقي للأب بالتعصيب
3- يرث بالفرض و التعصيب شرط أن يكون الفرع الوارث أنثى سواء كانت بنت أو بنت ابن وهذا بعد بقاء شيء بعد أصحاب الفروض لقوله تعالى { و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}

2) الجد:

يكون وارث إذا لم يدل إلى الميت بأنثى كأب الأب و إن علا أما الذي يدلى بأنثى مثل أبي الأم فهو من ذوي الأرحام .
ويشترط لميراث الجد عدم وجود الأب،والجد القريب يحجب البعيد فالأب يحجب أبا الأب و إن علا و أبو الأب يحجب بدوره أبا أبي الأب وهكذا و نشير إلى أن ميراث الجد كالأب بالإجماع .
حالات ميراث الجد :مثل حالات الأب وعليه :
1- يرث عصبة لعدم وجود الولد
2- يرث بالفرض فقط (6/1) شرط أن يكون للمتوفى ولد ( ابن أو ابن الابن )
3- يرث بالفرض و التعصيب شرط أن يكون الفرع الوارث أنثى سواء كانت بنت أو بنت ابن

3) الأم :

للأم فرضان السدس (6/1) و الثلث (3/1) بالإضافة للمسألة العمرية
أ- فترث السدس (6/1) بأحد الشرطين :
1- أن يوجد فرع وارث ذكر كان أو أنثى من ابن و ابن الابن و إن نزل و بنت أو بنت الابن و إن نزلن
2- أن يوجد جمع من الإخوة أو الأخوات مطلقا أي لأبوين او لأب أو لأم لقوله تعالى { و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس }
ب- وترث الثلث (3/1) مشروط بشرطين :
1- عدم وجود الفرع الوارث 2- عدم وجود اثنين من الإخوة أو الأخوات
جـ ترث الثلث الباقي في العمريتين
1- زوج ، أب ، أم 2- زوجة ، أب ، أم
فالمسألة الأولى من ستة أسهم للزوج النصف (2/1) أي 3 أسهم و للأم الثلث الباقي أي سهم واحد و الباقي للأب سهمان 2.
والمسألة الثانية من أربعة أسهم للزوجة الربع أي 1 و للأم الثلث الباقي أي سهم واحد و للأب الباقي أي سهمان 2.
ملاحظة : قلنا أن ميراث الجد كميراث الأب لكن هنا تأخذ الأم مع الجد و الزوجين ثلث جميع المال و ليس الثلث الباقي.

4) الجدات: لا ترث الجدات مع الام و كذا التي تدلي للميت بأنثيين و الجدة الصحيحة قسمان

أ- جدة لجهة الأم كأم الأم و إن علت كأم ام أم
ب – جدة لجهة الأب كأم الأب و إن علت كأم أبي الأب و أم أم الأب.
والجدة فرضها السدس حتى في التعدد فهن يشتركن فيه وعليه يمكن تصور 4 جدات وارثات
أم أم أم أم ، أم أم أم الأب ، أم أم أبي الأب ، أم أبي أبي الأب
وتحجب الجدة بأمرين :
1- كل الجدات يحجبن بالأم سواء كن من جهة الأم أو الأب
2- القربى تحجب البعدى مثل أم الأم تحجب أم أم الأم و أم الأب تحجب أم أم الأب.
والجدات من جهة الأب يحجبن بالأب لإدلائهن به و التي تدلي بالجد يحجبها.
وعلى هذا الأساس فالجدة تسقط كمايلي :
1- أم الأم تحجب بالأم فقط
2- أم أم الأب تحجب باثنين بالأم و الأب
3- أم أم الأب تحجب بثلاثة بالأم و أم الأب و أم الأم
4- أم أم الأب تحجب بأربعة بالأم و الأب و أم الأم و أم الأب
5- أم أبي الأب تحجب بخمسة بالأم و بأم الأم و بأم الأب و بالأب و الجد أبي الأب

5) الزوج: له فرضان النصف (2/1) و الربع (4/1)

قال الله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن}
1- يرث النصف (2/1) إذا لم يكن للزوجة فرع وارث من ابن وابن ابن و ان نزل أو بنت وبينت ابن و إن نزلن
2- يرث الربع إذا كان للزوجة فارع وارث منه او من زوج أخر

6) الزوجة لها فرضان الربع (4/1) و الثمن (8/1)

قال الله تعالى { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم }
1- ترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث وهو ما سبق ذكره
2- ترث الثمن إذا كان للزوج فرع وارث

7) البنات قال الله تعالى { يوصكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحد فلها النصف }
فالآية بينت أن للبنات ثلاث حالات كالأتي :
1- ترث النصف إن كانت منفردة
2- ترث الثلثان (3/2) في حالة التعدد أي اثنتين فأكثر
3- بالتعصيب إذا كان معهن ذكر فيكون للذكر ضعف ما للأنثى

8) بنات الابن نفس الآية

لكن قد يوجد معهن فرع أعلى كالبنت أو الابن و قد لا يوجد
1- في حالة عدم وجود معهن فرع وارث أعلى يكون لهن ثلاث حالات و هي نفس حالات البنات فنقول :
أ- أن تكون بنت الابن واحد فيكون لها النصف ب- أن يكونا اثنتين فأكثر فيكون لهن الثلثان جـ - أن يكون معهن ذكور ( ابن ابن فأكثر ) فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين
2- في حالة وجود فرع وارث أعلى كابن أو بنت فأكثر يكون لهن ثلاث حالات
أ- الحجب: تحجب بنت الابن واحدة أو أكثر بابن واحد أو أكثر
ب- السقوط : تسقط بنت الابن واحدة أو أكثر إذا وجد بنتان أو أكثر لأن البنات حقهن الثلثان و لا يزيد على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يزاد حق البنات على الثلثين } وقد استوفته البنات الصلبيات فلا يبقى لبنات الابن شيء فيسقطن للإستغراق و يستثنى من السقوط وجود معصب معهن من ابن ابن في درجتهن أو انزل فيرثن معه بالتعصيب.
ج- السدس (6/1) ترث بنت الابن واحد أو أكثر السدس إذا وجد معها بنت واحد فتأخذ الصلبية النصف (2/1) لقوة قرابتها فيبقى (6/1) من فرض البنات تأخذه بنت الابن تكملة للثلثين
9) بنات ابن الابن نفس الآية

حيث أن بنات ابن الابن يوجد فوقهن فرعان فيكون لهن حالتان
1- أن لا يوجد معهن فرع أعلا: نجد ثلاث حالات و هي نفس حالات البنات الصُلبيات النصف للواحد و الثلثان لإثنتين فأكثر و التعصيب بالغير مع الذكور في درجتهن أي مع ابن ابن الابن واحد كان او اكثر
2- إن وجد معهن فرع أعلا و يشمل أربعة: هم الابن ، ابن الابن ، البنت ، بنت الابن وعليه يكون لهن ثلاث حالات :
أ- الحجب : تحجب بنت ابن الابن واحدة كانت أو أكثر بالابن واحد كان أو أكثر و بابن الابن واحد كان أو أكثر
ب- السقوط : تسقط بنت ابن الابن واحدة كانت أو أكثر بثلاثة : بالبنتين فأكثر أو ببنتي الابن فأكثر أو ببنت و بنت ابن فأكثر.
لأن البنتين أو إبنتا الابن استوفيتا الثلثين و كذلك في حالة بنت و بنت ابن إذا استوفيتا الثلثين ( للبنت 2/1 و لبنت الابن 6/1 تكملة الثلثين ) قال صلى الله عليه وسلم { لا يزاد حق البنات على الثلثين } ويستثنى من السقوط في حالة وجد معهن المعصب من درجتهن ابن ابن الابن و إن نزل
جـ - السدس : تأخذه سواء كانت واحدة أو أكثر في حالتين : 1- إذا وجد معها بنت واحدة 2- إذا وجد معها بنت ابن واحدة حيث يكون للبنت أو لبنت الابن 2/1 وتأخذ بنت ابن الابن 6/1

10) الشقيقات:

قال تعالى { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم}
وللشقيقات ثلاث حالات: - أن تكون واحدة فيكون لها النصف – أن يكن اثنتين فيكون لهما الثلثان – أن يكون معهن إخوة أشقاء فيتعصبن بهم للذكر ضعف ما للأنثى
الحجب والتعصب مع البنات :
الحجب: يكون بالأصل والفرع الوارث أي أربعة و هم الأب و الجد و إن علا ( الأصل ) و الابن و ابن الابن و إن نزل ( الفرع )
التعصيب: مع الفرع المؤنث و هن البنت أو بنت الابن و إن نزل

11) الأخوات لأب : نفس حالات البنات النصف للواحدة و الثلثان للتعدد و التعصيب مع الأخ

لأب
الحجب: تحجب بستة وهم : الابن و ابن الابن وإن نزل الأب و الجد و إن علا الأخ الشقيق الأخت الشقيقة
السقوط: تسقط بوجود الشقيقتين لإستغراق الثلثين ويستثنى من السقوط وجود عاصب الأخ لأب
السدس: تكملة الثلثين مع الشقيقات فتأخذ الشقيقة 2/1 و تأخذ الأخت لأب 6/1

12) الإخوة و الأخوات لأم : قال تعالى {و إن كان رجل يورث كلالة و له أخ أو أخت فلكل

واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث }
ومن الآية نستخلص أن الاخ لأم أو الأخت لأم يرثوا السدس ( 6/1 ) في الإنفراد و يكونوا شركاء في الثلث ( 3/1 ) حال التعدد ذكور كانوا أو إناث أو مختلطين.
الحجب: يكون بستة وهم الأصل الوارث أي الأب و الجد و إن علا و بالفرع الوارث و يشمل أربعة الابن وابن الابن و إن نزل وكذلك البنت و بنت الابن و إن نزل

العصبات

العصبة من يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم {ألحقوا
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر}

أ) العصبة بالنفس: أربعة أصناف بعضها أولى من بعض وهي مرتبة كالأتي:

البنوة ( الابن ابن الابن و إن نزل ) الأبوة ( الأب والجد و إن علا ) الأخوة ( الأخ الشقيق الأخ لأب ابن الأخ الشقيق و ابن الأخ لأب و إن نزلوا ) العمومة ( العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب .
التقديم بالجهة : وفق الترتيب المذكور أعلى فكل جهة تحجب من بعدها بإستثناء الأبوة فإنها لا تُحجب بالبنوة و إنما تزول صفة العصبة عن الأب ليرث السدس فرضا و قدمت الأبوة عن الأخوة لأن الأبوة سبب قرابة الأخوة وقدمت الأخوة عن العمومة لأنها أقرب فالأخوة جزء الأب و العمومة جزء الجد
التقديم بالقوة : في صنفين الأخوة والعمومة فلو وجد أخ شقيق و أخ لأب قدم الأخ الشقيق لأنه صاحب قرابتين من جهة الأب و الأم بينما الأخ لأب قرابة واحد من جهة الأم لذا يكون محجوب بالشقيق و كذلك ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب والعم الشقيق مقدم عن العم لأب و أبنائهم كذلك

ب) العصبة بالغير:

كل أنثى فرضها النصف للإنفراد و الثلثان للتعدد إذا وجد معها نظيرها الذكر فتتعصب معه (بالغير) وهن كالأتي البنت مع الابن بنت الابن مع ابن الابن الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق الأخت لأب مع الأخ لأب.
و من شروط التعب بالغير إتحاد الدرجة والقوة فالبنت عصبة مع الابن فباختلاف الدرجة يزول التعصيب كالابن مع بنت الابن لا يعصبها بل يحجبها وابن الابن لا يعصب البنت بل يأخذ معها الباقي إن وجد.
ج) العصبة مع الغير:

تتناول اثنين فقط هما الشقيقة و الأخت لأب فكل واحد منهما تصير عصبة مع البنت او بنت الابن أو معهما معا سواء كانت الأخت واحد أو اكثر و سواء كانت البنت أو بنت الابن واحد أو أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم ( إجعلوا الأخوات مع البنات عصبة )
العاصب السببي و النسبي يرجى مراجعة درس الأستاذ فهو أبسط

والعصبات هم كما يلي

1) الابن: هو العاصب الأول حيث قال تعالى { يوصكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين } الابن عصبة واحد كان أو أكثر فإن انفرد اخذ كامل التركة و في حالة التعدد فالمال قسمة بين الذكور و الضعف إذا كان مع البنات
2) ابن الابن و إن نزل له ثلاث أحوال
ا- الحجب بالابن واحد كان أو اكثر
ب- السقوط إذا وجد معه فروض تستغرق التركة
ج- يأخذ كامل الإرث إذا إنفرد
3) الأخ الشقيق: له ثلاث حالات :
أ- الحجب بأربعة وهم الأصل الأب والجد و الفرع الابن وابن الابن
ب- السقوط في حالة إستغراق التركة من أصحاب الفروض
ج- الإرث كاملا إذا إنفرد
3) الأخ لأب: نفس ما قيل في الاخ الشقيق و زيادة حالتان في الحجب و فيصبح
الحجب مع ستة هم الأصل و الفرع الوارث نزيد الأخ الشقيق لقوة قرابته و الأخت الشقيقة واحدة او أكثر
4) ابن الأخ الشقيق: نفس ما قيل في الأخ الشقيق
الحجب يكون بثمانية أربعة مذكورين مع الشقيق و أربعة كالأتي الأخ الشقيق الأخت الشقيقة الأخ لأب الأخت لأب
السقوط يسقط بما يسقط به ابن الأخ الشقيق
5) العمومة: أربعة هم العم الشقيق و العم لأب و ابن العم الشقيق و إن نزل و ابن العم لأب و إن نزل.
وهنا تقديم العم الشقيق على العم لأب أولى لقوة القرابة كما كان الحال بالنسبة لتقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب و تقديم العم لأب على ابن العم الشقيق و كذا تقديم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب أي تقديم الأخوة على العمومة.
الحجب: يحجب العم الشقيق بعشرة تسعة ذكرت مع ابن الأخ لأب و العاشر ابن الأخ لأب
ويحجب العم لأب بأحد عشر أي إضافة العم الشقيق لما سبق
و يحجب ابن العم الشقيق ب 12 بإضافة العم لأب //
و يحجب // // لأب ب 13 // ابن العم الشقيق
السقوط : إذا إستغرقت التركة من أصحاب الفروض

توزيع الأنصبة حسب مستحقيها

النصــف: (2/1)
يوزع على خمسة و هم الزوج و البنت و بنت الابن و الشقيقة و الأخت لأب
1) الزوج: شرط عدم وجود الفرع الوارث من ابن ، ابن ابن ، بنت ، بنت ابن ، و إن نزلوا
2) البنت: بشرطين أن تكون منفردة فإن تعددن استحقتا 3/2 و أن لا يكون معها ابن فإن وجد تعصبت
3) بنت الابن: بثلاث شروط أن تكون واحدة ، أن لا يكون معها ابن الابن ، أن لا يكون معها فرع أعلى منها و في هذا حالات :
إن كان ابن حجبها و إن كانت بنت واحدة اخذت بنت الابن 6/1 تكملة الثلثين و إن كان الفرع الوارث بنتين فأكثر سقطت بنت الابن إلا إذا وجد معها ابن الابن من درجتها أو انزل ليعصبها
4) الشقيقة: بأربعة شروط :
- أن تكون منفردة – أن لا يكون معها أخ شقيق – عدم وجود الفرع الوارث ذكر كان أو أنثى فإن كان ذكر حجبها سواء كان ابن أو ابن ابن و إن نزل و إن كانت أنثى بنت أو بنت ابن فأكثر ورثت الشقيقة الباقي تعصيب – عدم وجود الأصل الوارث.
5) الأخت لأب: خمسة شروط:
- أن تكون واحدة – عدم وجود الأخ لأب و إلا تعصبت – عدم وجود الفرع الوارث فإن كان ابن أو ابن ابن حجبها و إن كانت بنت أو بنت ابن فأكثر و رثت معها الأخت لأب الباقي تعصيبا – عدم وجود الأصل الوارث فإن كان أب حجبها أما الجد ففيها خلاف.
- عدم وجود الأشقاء و الشقيقات فإن كان أخ شقيق حجبها و عن كانت أخت شقيقة واحدة ورثت معها الأخت لأب 6/1 تكملة الثلثين و عن كانتا اثنتين تسقط الأخت لأب إلا إذا عصبها أخ لأب.
ملاحـــــظة: ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب خلاف لبنت الابن التي يعصبها من هو أدنى منها درجة.
تنبيه هــــــــــــام: مما سبق شرحه بالنسبة للأخت لأب مع الشقيقة او الشقيقات مشروط بعدم وجود بنت أو بنت ابن فإن وجدت تصبح الشقيقة أو الشقيقات عصبة معها و عليه تحجب الأخت لأب و الأخ لأب ايضا.
الربـــع (4/1): يستحقه اثنان هما الزوج والزوجة
الزوج يستحقه بشرط واحد هو وجود الفرع الوارث ابن ، ابن ابن ، بنت ، بنت ابن و إن نزلوا
الزوجة أو الزوجات تستحقه بشرط واحد هو عدم وجود الفرع الوارث

الثمـــــــــن (8/1): يستحقه صنف واحد هو الزوجة أو الزوجات شرط وجود الفرع الوارث

الثلثان (3/2): يستحقه أربعة و هن البنتان فأكثر بنتا الابن فأكثر الشقيقتان فأكثر و الأختان

لأب فأكثر و تفصيل ذلك كما يلي :
1- البنتان : بشرطين هما
- أن يكن اكثر من واحدة لان الواحد نصيبها النصف
- أن لا يكون معهما ابن فأكثر فإن وجد إنتقل إرثهما من الفرض إلى التعصيب
2- بنتا الابن: ثلاث شروط
- نفس الشرط اكثر من واحدة
- أن لا يكون معهما ابن الابن فأكثر فإن وجد إنتقل إرثهما من الفرض إلى التعصيب
- عدم وجود فرع وارث اعلا منهما فإن فإن كان ابن حجبها و ان كانت بنت واحدة اخذت بنتا الابن فأكثر معها 6/1 تكملة لثلثين أما إذا كان الفرع بنتين فاكثر سقطت بنتا الابن فأكثر إلا في حالة وجود المعصب وهو ابن الابن الذي من درجتها او انزل
3- الشقيقات: أربعة شروط
- أن يكن اكثر من واحدة
- أن لا يكون معهما أخ شقيق فأكثر فإن وجد انتقل إرثهما من الفرض إلى التعصيب
- عدم وجود فرع وارث ذكر كان أو انثى فالذكر يحجبها كالابن أو ابن الابن و إن نزل و إن كانت بنت أو بنت ابن فأكثر ورثت الشقيقات معهما الباقي تعصيبا
- عدم وجود الأول الوارث فالأب يحجبها
4- الأختان لأب: خمسة شروط
- أن يكن اكثر من واحدة لان الواحد
- أن لا يكون معهما أخ لأب فأكثر فإن وجد انتقل إرثهما من الفرض إلى التعصيب
- عدم وجود فرع وارث ذكر كان أو انثى فالذكر يحجبها كالابن أو ابن الابن و إن نزل و إن كانت بنت أو بنت ابن فأكثر ورثت الأختان لأب معهما الباقي تعصيبا
- عدم وجود الأصل الوارث فالأب يحجبها
- عدم وجود الأشقاء و الشقيقات فإن وجد اخ شقيق حجبها و إن وجدت أخت شقيقة واحدة اخذت معها الأختان لأب السدس تكملة الثلثين و عن وجد معهما شقيقتان فأكثر سقطت الاختان لأب إلا إذا وجد معهما عاصب و هو الاخ لأب

ملاحظـــــة: ابن الأخ لأب لا يعصب الاختين لأب عند سقوطهما خلاف بنت الابن التي بعصبها من هو أدنى منها درجة حال سقوطها.
وهذا التفصيل للأختين لأب مع الشقيقة مشروط بعدم وجود الفرع الوارث المؤنث من بنت أو بنت ابن كما ذكرنا مع الأخت لأب فإن وجدت بنت أو بنت ابن تصبح الشقيقة معها عصبة و عندها تحجب الاختان لأب كما يحجب الأخ لأب.

مثال: مات عن بنت و شقيقة و أختين لأب و أخ لأب فيكون للبنت 2/1 فرضا و للشقيقة 2/1 تعصيبا ولا شيء للأختين لأب فالشقيقة تغير وضعها مع البنت فحجبتها كما أن الأخ لأب لا يعصبها لأنه محجوب

الثــلـــث (3/1)

1- الام: بشرطين هما – أن لا يكون معها فرع وارث ذكر كان أو أنثى – عدم وجود جمع من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا
2- الإخوة لأم: يستحق الإخوان لأم أو الأختان لأم فأكثر 3/1 بثلاث شروط:
- التعدد بأن يكون الإخوة لأم أكثر من واحد ذكور أو إناث أو مختلطين
- عدم وجود الفرع الوارث و إلا حجب الإخوة لأم
- عدم وجود الأصل الوارث و إلا // // //

الســــدس (6/1): يستحقه سبعة وهم: الأب الجد الأم الجدة بنت الابن الواحد فأكثر الأخت

لأب واحد فأكثر الأخ أو الأخت لأب.
1- الأب: يستحقه بشرط واحد هو وجود الفرع الوارث الذكر أو الأنثى فمع الذكر( ابن ، ابن الابن ) يأخذ السدس فرضا فقط و مع الأنثى ( بنت ، بنت الابن ) يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا
2- الجد: يستحقه بشرطين
- عدم وجود الأب لأنه يحجبه و كذلك الجد القريب لان القريب يحجب البعيد مثل أبي الأب و أبي أبي الأب
- وجود الفرع الوارث بنفس التفصيل مع الأب
3- الأم: تستحقه الأم بشرطين أو بهما معا:
- وجود الفرع الوارث – وجود اثنين من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا
4- الجدة: تستحقه بشرطين : - عدم وجود الأم – عدم وجود جدة اقرب لأن القربى تحجب البعدى من أي جهة فأم الأم تحجب أم أم الأم و أم أم الأب / و أم الأب تحجب أم أم الأم و أم أم الأب
- أما الجدات اللواتي من جهة الأب فيشترط فيهن عدم وجود الأب
5- بنت الابن: تستحثه بثلاث شروط
- وجود شقيقة واحدة فبالشقيقتين تسقط إلا إذا عصبها الأخ لأب – أن لا يوجد مع الشقيقة بنت أو بنت ابن فبوجودها تصبح الشقيقة عصبة فتسقط الأخت لأب – عدم وجود اخ شقيق لأنه يحجبها – عدم وجود أخ لأب لانها تعصب به – عدم وجود ابن أو ابن ابن لأنه يحجبها
6- الأخ لأم أو الأخت لأم: ثلاث شروط : - أن يون واحد فبالتعدد يستحق الثلث – عدم وجود الفرع الوارث ذكر أو أنثى فبوجود أحدهم يحجب الأخ أو الأخت لأم.

خلاصــــــــــــــــــــة

نستخلص مما تقدن أن أصحاب الفروض 12
1- البنت: لها ثلاث حالات
النصف للواحدة ، الثلثان للاثنين فأكثر ن التعصيب مع الابن
2- بنات الابن: لهن ست حالات
- النصف للواحدة – الثلثان للاثنين فأكثر – التعصيب مع ابن الابن – السدس مع البنت الواحدة – السقوط مع البنتين فأكثر إلا إذا وجد المعصب من ابن ابن في درجتهن أو انزل – الحجب مع الابن
3- الشقيقات: لهن خمس خالات
- النصف للواحدة – الثلثان للاثنين فأكثر – التعصيب بالشقيق – التعصيب مع البنت أو بنت الابن – الحجب يكون بأربعة بالابن و ابن الابن وإن نزل و بالأب و بالجد و إن علا
4- الأخوات لأب: لهن سبع حالات:
- النصف للواحدة – الثلثان للاثنين فأكثر – التعصيب بالأخ لأب – التعصيب مع البنت أو بنت الابن – السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة – السقوط مع الشقيقتين فأكثر إلا إذا وجد المعصب و هو الأخ لأب – الحجب و يكون بستة بالابن و ابن الابن و إن نزل و بالأب وبالجد و إن علا و بالأخ الشقيق و بالشقيقة فأكثر إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن
5- الإخوة لأم و الأخوات لأم: لهم ثلاث حالات
- السدس للواحد ذكر كان أو أنثى – الثلث للاثنين فأكثر ذكرين أو أنثيين أو مختلفين – الحجب بستة وهم : الابن و ابن الابن وإن نزل البنت وبنت الابن و إن نزل بالأب والجد وإن علا
6 الأم: لها ثلاث حالات
- السدس بأحد الشرطين وجود الفرع الوارث ذكر أو انثى أو وجود اثنين فأكثر من الإخوة أو الاخوات من أي جهة – الثلث بشرطين عدم وجود الفرع الوارث و عدم وجود اثنين من الإخوة او الاخوات مطلقا – الثلث الباقي في العمريتين
7- الجدة: لها حالتان
السدس للواحدة او أكثر إذا كن متساويات في الدرجة – الحجب كما سبق ذكره
8- الأب: له ثلاث حالات
- التعصيب فقط لإنعدام الفرع الوارث – السدس عند وجود الفرع الوارث الذكر – السدس و التعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث
9- الجد: له نفس حالات الأب نفسها شرط عدم وجود الاب
10- الزوج له حالتان
- النصف عند عدم وجود الفرع الوارث ذكر كان أو أنثى
- الربع عند وجود الفرع الوارث ذكر كان أو أنثى
11- الزوجة: لها حالتان
الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ذكر كان أو أنثى
الثمن عند وجود الفرع الوارث ذكر كان أو أنثى.

قبل الانتهاء نشير إلى أن الملخص ناقص من العول و الرد تصحيح و تأصيل المسائل و هذا راجع لكونها دروس عملية أكثر منها نظرية و هي تحتاج كذلك إلى الممارسة للتمكن من إستعابها



***


إنـتـهــــــــــى








 


قديم 2011-05-08, 21:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
atraction
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا الملخص يساعد نوع ما في فهم أسس علم الفرائض و هو مستوحى من كتاب الميراث على المذاهب الأربعة دراسة و تطبيقا
للشيخ حسن يوسف غزال
ولتعم الفائدة أكثر أرجو من الأعضاء خصوصا طلبة السنة الرابعة طرح مسائل مخلتفة و سنحاول حلها بالشرح إن شاء الله









 

الكلمات الدلالية (Tags)
ملخص, المواريث

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc