السؤال :
توفي زوجي منذ 45 يوما وقد اعتدت للذهاب لصلاة التراويح في شهر رمضان ، فهل يجوز الذهاب للمسجد لأداء الصلاة دون أن أكمل عدتي ؟
وهل يجوز أن أمارس عملي في البقالة ؟
للعلم : البقالة في نفس المنزل .
هل يجوز لزائر المقابر أن يأكل من أي شجرة
مزروعة داخل المقبرة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نسأل الله أن يأجركم في مصيبتك ، وأن يخلف لك خيراً منها .
ثانيا :
المعتدة من وفاة لا تخرج ليلا إلا لضرورة ، وليس خروجك لصلاة التراويح ضرورة ، فعلى هذا ، تصلين التراويح في بيتك .
ثالثا :
يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج نهاراً للعمل
فإذا جاء الليل لزمها البقاء في بيتها .
فلا حرج عليك من العمل في البقالة ، على أن يكون ذلك نهاراً فقط .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) :
" وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها .
لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا ) رواه النسائي وأبو داود .
وروى مجاهد قال : ( استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ) .
وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/440) :
"الأصل : أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .
وأما الأكل من الأشجار المزروعة في المقابر فلا حرج فيه
ولكن ينبغي أن تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى النساء عن زيارة القبور .
والله أعلم