الحكام للمتدربين - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحكام للمتدربين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-07, 20:05   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

قراءة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية
رقم:08-04 و المؤرخ في:23/01/2008
1. مقدمة:
إن المنظومة التربوية هي التي توطد العلاقات بين أفراد المجتمع ,كلاما و تجارة و تعايشا و تفهما وتاريخا وواقعا و مستقبلا , وهي عبارة عن تراكمات ثقافية و حضارية من عادات و تقاليد و مبادئ مكتسبة عن طريق سلوكات تلقن للأجيال في مدارس معدة لهذه المهمة ,
إن المنظومة التربوية ترصد , تنظم و ترسم ,
• ترصد نبض الشعب وتكشف اختلالا ته
• لتنظم تدخل المدرسة لتصويب اختلالا ته المرصودة
• برسم ملامح مجتمع واعد لمكوناته ,

و الشعوب المتحررة الطموحة التواقة للنمو و التقدم تعتمد منظومة تربوية قابلة للتجدد ,متفتحة على العالم بحيث تتبنى الحسن و تستجيب للتطلعات الايجابية المستحدثة ,
ووطني الجزائر جزء من المعمورة ,دلت, ثوراته المتعددة عبر السنين التي كللت بالاستقلال في مطلع الستينات ,على تطلعاته الجادة نحو التحرر فصاحبته لبنة فكرة تربوية مستمدة مبادئها من بيان 1 نوفمبر 1954 و أحلام شهدائها الذين ضحوا بالنفس و النفيس لكي تحيا الجزائر ,
من الحق المدرسة الجزائرية أن تفخر بالمكاسب المحققة في مجال التربية و ما هذه الأفكار المطروحة على الساحة و الحوارية الملحوظة على كل المستويات إلا ثمرة تربية لفكر جزائري متحرر الذي لم يأت من عدم , بل وراءه رجالات التربية التي عملت على امتداد أكثر من 40 سنة حيث بدأت ثمار المنظومة التربوية من تلامذة المدرسة الجزائرية في استدراك التأخر الموروث من حقبة الاستعمار , التي سرعان ما تفطن لها الضمير الثوري فاستبدلها بمنظومة تربوية مسيرة بالأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و التي ترسخ مبادئ العدالة والإنصاف و تكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع الجزائري بجزارة التأطير و خاصة تلك التي حرمت من التعليم إبان الاستعمار الفرنسي باعتماد:
- تنشئة الأجيال على حب الوطن و
- الاستجابة للتطلعات الشعبية للعدالة و التقدم ,
- اكتساب المعارف العلمية و التكنولوجية,
- تنمية شخصية الأطفال و المواطنين و إعدادهم للحياة (المادة2)
- مجانية التعليم (المادة7) و اجباريته (المادة5) و تعريبه (المادة8) ,
إن الأمر رقم:76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 يتكون من 87 مادة

2. الإصلاحات في الجزائر:
الإصلاحات الـمتعددة الأبعاد الـجارية، إلى جانب إسهامها في بناء مستقبل بلادنـــا فهي تساهم في:
- إصلاح العدالة لتعزيز دولة الحق و القانون,
- مواصلة إصلاح هياكل الدولة و مهامها.
- تطوير الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص والمجتمع المدني.
- إصلاح قانون الأسرة.
- تعميق الإصلاحات الاقتصادية و المالية.
- مواصلة الإصلاح التربوي و التعليم و التكوين ,
من خلال القوانين التالية:
قانون رقم 08-05 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 98- 11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 و المتضمن القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي 1998- 2002.
و لاسيما:
- المادة 3 : ... <تطوير منظومة التربية و التكوين لاسيما بتحسين نوعية التكوين >...
- المادة 4:...<التربية و التكوين >...
- التقرير العام
التربية الوطنية : تتمثل الأهداف الأساسية التي يطمح قطاع التربية الوطنية إلى تحقيقها في إطار إصلاح المنظومة التربوية في كبح ظاهرة تقهقر المستوى العام للتعليم و مردود المنظومة التربوية و تحديد الأدوات و الوسائل الواجب تحضيرها و تثمينها لتنفيذ عدد من التدابير المتمثلة في تحسين برامج التعليم و مناهجه و تقييم قطاع التربية و توجيهه و كذا تنظيمه و تسييره ,
و قد تم إعداد الأهداف العلمية و أهداف البحث في مجال التربية و التكوين مع مراعاة الصعوبات التي يواجهها قطاع التربية , لاسيما من حيث نوعية التكوين و التشغيل من جهة و التحولات السريعة التي يشهدها المجتمع و الضغط الديمغرافي و كذا الانفتاح على العالم المعاصر من جهة أخرى و يسمح تحقيق الأهداف العلمية من خلال تجنيد فرق بحث متعددة الاختصاصات وتكوين شبكة و إنشاء بنوك للمعلومات تمكن من معالجة الاختلالات الخطيرة الملاحظة و الوقاية منها.
و لهذا ينبغي إيجاد أدوات لمتابعة و تقييم إجراءات الإصلاح , لا سيما في مجال تكوين الأساتذة و نوعية الكتب المدرسية و مستوى التلاميذ.




قانون رقم 08-06 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 99- 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 ابريل سنة 1999 و المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي.

قانون رقم 08-07 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين.
قانون رقم 08-04 مؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008،يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
3. الإصلاح التربوي:
إن التنمية الكمية المحققة في مجال التربية حيث تضاعف عدد المتمدرسين بـ10 مرات منذ الاستقلال بعد انتقال نسبة التمدرس من 43.5% إلى 97%, وتبني الجزائر لديمقراطية التعليم ومجانيته وتجسيد خيار تعريب التعليم و جزارة التأطير في كل المستويات واجهت المنظومة التربوية نقائص و اختلالات أثرت على نوعية التعليم ,
و التحولات المسجلة على الصعيدين الوطني و العالمي المتمثلة في التعددية و الديمقراطية و والمواطنة والتخلي عن الاقتصاد الموجه لصالح اقتصاد السوق و التنافس و التطور التكنولوجي و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال,
والتصريحات الرسمية الملمحة للإصلاح التربوي و الذي يصفه السيد رئيس الجمهورية بأنه ,أي الإصلاح , "يتمثل في عمل طويل النفس فهو كعملية بذر في أرض خصبة يقوم بها الأجداد للأجيال " ," لا مندوحة من إيلاء التربية و التكوين اهتماما خاصا كونها تشكل عاملا أساسيا للتحرر و الرقي ” , ” التربية و التكوين يشكلان هاجسا مركزيا و انشغالا كبيرا للقارة ,وهي مطالبة برفع التحدي “
و في كلمة السيد وزير التربية الوطنية في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي :” مؤتمر الجزائر يكتسي أهمية بالغة إذ سيعد مخطط عمل جديد قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التعليم في إفريقيا ” , ” و ذلك بإعادة بعث الأنظمة التربوية فيها, نظرا لما يشهده العالم من تطور في مختلف الميادين, الشيء الذي يحتم على هذه الأنظمة التربوية العمل على تقليص الفجوة بينها , و بين الدول المتقدمة “
كل هذه العوامل ساهمت في حتمية اللجوء إلى إصلاح المنظومة التربوية حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية في ماي 2000 وقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30/04/2002, لتقرير الانطلاق في الإصلاح التربوي لمواجهة التحديات المتعددة و تحقيق الشروط العلمية و التكنولوجية لضمان تنمية مستدامة.
* فالسياسة التربوية الجديدة جاءت لتستجيب لطموحات الأمة و تندرج في الحركة الدءوبة للعولمة و ذلك وفق الخطوات التالية:
1. تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية و توطيد وحدة الشعب الجزائري من خلال:
- مبادئ إعلان أول نوفمبر 1954,
- الإبعاد المتنوعة للهوية الوطنية العالمية,الإفريقية , الإسلام ,العروبة و الامازيعية,
- ضمان اللغة العربية النجاعة في التبليغ البيذاغوجي و عمليات التدريس,
- و اللغة الامازيغية العمق التاريخي و الانتروبلوجي,
2. التكوين على المواطنة بـ :
- تعلم السيران الديمقراطي في الحياة الاجتماعية,
- تنمية الحس المدني و التسامح و التحضير للحياة الاجتماعية و معرفة و فهم الحقوق و الواجبات ,
- تامين المعارف التي تسير حياة المجتمع,
- تنمية معرفة حقوق الإنسان و المرأة و الطفل,
- ترقية معرفة و احترام المؤسسات الوطنية و الهيئات الدولية و الإقليمية لتثبيت فهم حقيقي لدى التلميذ, للحياة الوطنية في سياق العولمة,
3. اندماج المدرسة في حركة الرقي العالمية :
- منح التلميذ ثقافة علمية و تكنولوجية حقيقية بتكوين الفكر بقدر ما هو اكتساب للمعارف و المهارات,
- تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و إدراجها في السنوات الأولى للدراسة,
- التحكم في اللغات الأجنبية,
4. مبدأ الديمقراطية بضمان مبدأ تكافؤ فرص النجاح,
5. تثمين و ترقية الموارد البشرية حيث أن الجزائر مطالبة بتكوين ملامح التلاميذ الذين لهم فكر سليم عن طرق تدريس يرتكز على المقاربات المبنية على تطبيق انساق التحليل و التلخيص و حل المشكلات و بناء المعارف المهيكلة و التأقلم مع التحولات السريعة و إيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بها,



















4. المقارنة بين الامر رقم:76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 و المؤرخ في 23 جانفي 2008:
* يتميز القانون التوجيهي للتربية رقم: 08-04 و المؤرخ في 23/01/2008 على الأمر رقم:76-35 و المؤرخ في 16/04/1976 بـ :
- حصره في مجال التربية الوطنية (التربية التحضيرية,التعليم الأساسي ,التعليم الثانوي ),
- نظام تربوي يتكيف مع اقتصاد السوق و مجتمع ديمقراطي,
- فتح مؤسسات خاصة و إدراج تعليم اللغة الاماريغية,
- تعليم المعلوماتية و إلزامية تعليم الرياضة,
- إنشاء مجلس وطني للمناهج و مرصد وطني للتربية و التكوين يهتمان ببرامج التعليم و التقويم بالملاحظة و التحسين و التجديد,
- صياغة حقوق وواجبات التلميذ ,المدرس,المدير,
- معاقبة الأشخاص المخالفين لإلزامية التعليم الأساسي,المادة 12,
- تحديد إطار قانوني عام للوتائر المدرسية و تنظيم التعليم الأساسي (تعليم ابتدائي 5 سنوات ,تعليم متوسط 4 سنوات),
- تنظيم ما بعد الإلزامي: (مسلك أكاديمي يتمثل في شعب التعليم العام والتكنولوجي يؤدي إلى الجامعة و مسلك مهني و يتمثل في تخصصات التكوين و التعليم المهنيين و الذي يؤدي إلى عالم الشغل),
- إلحاق التكوين الأولي للمدرسين للتعليم العالي أو التي تخضع للوصاية البيذاغوجية,
- تثمين القانون الخاص لوظيفة التدريس,
- إلغاء احتكار الدولة للكتاب المدرسي و اعتماد الوسائل التربوية المكملة و المؤلفات شبه المدرسية ,


5. قراءة في القانون التوجيهي للتربية و الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008:
تلخيص في القانون التوجيهي للتربية الوطنية
رقم 08-04 في 23/01/2008
المساهمة في تحسين نوعية التعليم الممنوح و مردود المؤسسة التربوية
1. رسالة المدرسة: تكوين مواطن -2-
• مزود بمعالم وطنية,
• متعلق بقيم الشعب الجزائري,
• يفهم ,ويتكيف , يؤثر و متفتح على الحضارة العالمية,
2. غايات التربية: -2-
• الشعور بالانتماء و الوحدة,
• الوعي بالهوية الوطنية –الإسلام – العروبة – الامازيغية,
• الاعتزاز بالتاريخ و الجغرافيا و الدين و الثقافة ,
• متشبع بمبادئ الإسلام ,
• إرساء قيم مبادئ حقوق الإنسان و المساواة و العدالة الاجتماعية
3. مهام المدرسة:
• التعليم -4-
• التنشئة الاجتماعية -5-
• التأهيل -6-
4. المبادئ الأساسية للتربية: يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية -7-
• إعداد الكفاءات للتنمية الوطنية ,
• هياكل التعليم ,
• ضمان التعليم للكل ,إجباري و مجاني ,
• التكفل بالمعوزين و ذوي الاحتياجات الخاصة و المعوقين , -8---12-
5. الجماعة التربوية:
• يجب على التلاميذ احترام معلميهم و جميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين, -20-
• يجب على المعلمين التقيد بالبرنامج الرسمي ومبادئ الإنصاف ومسؤوليتهم عن تصرفات التلاميذ , -22-
• المدير مسؤول على الأداء ,حفظ النظام و امن وسلامة الأشخاص و الممتلكات, -23-
• المفتش يسهر على متابعة تطبيق النصوص لضمان حياة مدرسية يسودها الجد و العمل و النجاح , -24-
• الولي يساهم في الحياة المدرسية بإقامة علاقات مع الجماعة التربوية, -25-
6. تنظيم التمدرس: -27-
• التربية التحضيرية ,
• التعليم الأساسي و يشمل:
• التعليم الابتدائي,
• التعليم المتوسط ,
• التعليم الثانوي و يشمل:
• التعليم العام,
• التعليم التكنولوجي,
7. هيئات استشارية:
• المجلس الوطني للبرامج ,-30-
• المجلس الوطني للتربية و التكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-407 في 5/11/2003 ,-102-
• المرصد الوطني للتربية و التكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-406 في 5/11/2003 , -103-
8. الجديد:
• التحكم في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال,
• التحكم في أكثر من لغتين أجنبيتين,
• التفتح على العالم,

* نص القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008

1. أسس المدرسة الجزائرية:
1.1 غايات التربيةالمواد 1-2) تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية ,متعلق بقيم الجزائر يفهم العالم و يتكيف معه و يؤثر فيه,
2.1 مهام المدرسةالمواد 3-6( التعليم و التنشئة و التأهيل,
3.1 المبادئ الأساسية للتربية الوطنية المواد 7-18)
- التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية ,
- توفير التعليم لكل الجزائريين دون أي نوع من التمييز,
- توفير الهياكل بما فيها المدارس الخاصة,
2. الجماعة التربوية: (المواد 19-26 ) التلاميذ و من يكونهم و يسهر على تسيير مؤسساتهم, المعلم المادة22 , المدير المادة 23, المفتش المادة 24 , الولي المادة 25 ,
3. تنظيم التمدرس: (المواد 27-72 )
1.3 التربية التحضيرية (38-43),
2.3 التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي 5 سنوات ,التعليم المتوسط 4 سنوات)(44-52) ,
3.3 التعليم الثانوي العام و التكنولوجي: (53-56 ) ,
4.3 مؤسسات التربية و التعليم الخاصة: (57-65 و 18),
5.3 الإرشاد المدرسي: (66-68 ),
6.3 التقييم : (69-72 ) ,
4. تعليم الكبار: (المواد 73-75 ) ,

5. المستخدمون: ( المواد 76-80 )
1.5 مستخدمو التعليم ,
2.5 مستخدمو إدارة المؤسسات التعليم و التكوين,
3.5 مستخدمو التربية,
4.5 مستخدمو التفتيش و المراقبة,
5.5 مستخدمو المصالح الاقتصادية ,
6.5 مستخدمو علم النفس و التوجيه المدرسي و المهني ,
7.5 مستخدمو التغذية المدرسية ,
8.5 مستخدمو السلك الطبي و شبه الطبي ,
9.5 مستخدمو الأسلاك المشتركة ,
6. مؤسسات التربية و التعليم العمومية و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية: ( المواد 81-104 )
1.6 مؤسسات التربية و التعليم العمومية (81-86)
- المدرسة التحضيرية,
- المدرسة الابتدائية,
- المتوسطة,
- الثانوية,
2.6 هياكل الدعم: (87-88) مهمتها:
- تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم ,
- محو الأمية وتعليم الكبار و التعليم و التكوين عن بعد ,
- البحث التربوي و التوثيق و الأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية و الوسائل التعليمية,
- تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة و تطبيقاتها ,
- التقييم و الامتحانات و المسابقات ,
- علم النفس المدرسي , التوجيه , و الإعلام الخاص بالدراسات و التكوين و المهني ,
- البحث في المجال اللغوي ,
- اقتناء التجهيزات التعليمية و توزيعها و صيانتها
- مع إمكانيات إنشاء أخرى مسايرة للتطور ...
3.6 البحث التربوي و الوسائل التعليمية : (89-95 )
- يندرج البحث التربوي ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي (89) ,
- يمكن استعمال الوسائل التعليمية المكملة , و الكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية بعد اعتمادها (93) ,
4.6 النشاط الاجتماعي: (96-98 ) بضمان الوسائل التعليمية و الأدوات المدرسية و النقل و التغذية و الصحة المدرسية و النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و يهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية للتلاميذ ,
5.6 الخريطة المدرسية: (99-101 ) توزيع المنشآت المدرسية عبر الوطن ,


6.6 الأجهزة الاستشارية : (102-104)
- إنشاء مجلس وطني للتربية و التكوين (102) فضاء للتشاور و الابتكار ,
- إنشاء مرصد وطني للتربية و التكوين (103) ملاحظ ,مصحح و محسن
- مع إمكانية إنشاء أخرى حسب الحاجة (104) ,
7. أحكام ختامية: (المواد 105-106 ) تلغي كل الأحكام المخالفة و لا سيما الأمر
رقم :76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 .
إن القانون مكون من 106 مادة .









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-01-07, 20:07   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي مفاهيم أساسية عن التحليل المالي

1- تعريف التحليل المالي:
هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية والتاريخية إلى كم أقل من المعلومات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار.

2- أهداف التحليل المالي:
أ- تحديد قدرة المنشأة على الإقتراض والوفاء بالديون.
ب- المساعدة في الأغراض الرقابية.
ج- الحكم على مدى كفاءة إدارة المنشأة.
د- اكتشاف فرص الإستثمار وتحديد الجدوى منه في المنشأة.
ه- معرفة الوضع المالي السائد في المنشأة.
و- تقييم كفاءة السياسات المالية البيعية والإنتاجية.
ي- يساعد إدارة المنشأة في رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي .
ن- تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
م- اتخاذ القرارات في الوقت اللازم.

3- الجهات المستفيدة من التحليل المالي:
أ- إدارة المؤسسة:
تستفيد من التحليل المالي في المجالات التالية:
• مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة .
• مدى نجاح المؤسسة في تحقيق الربحية .
• معرفة الوضعية المالية للمؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة .
• تقييم منجزات المؤسسة في مجال التسويق و البيع و الإنتاج .
• التنبؤ بالمستقبل .
• المساعدة بالرقابة المالية .
ب- الدائنون:
تستفيد هذه الجهات من التحليل المالي في معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة و هيكل تمويلها و الدرجة السيولة لديها ومدى قدرتها على السداد في المدى الطويل و القصير،و درجة ربحية المؤسسة .
ج الموردون:
يهتم الموردون بالتأكد من سلامة المراكز المالية لعملائه، واستقرار الأوضاع المالية، فالعميل مدين للمورد ويعنى بدراسة وتحليل مديونية العميل في دفاتر المورد وتطور هذه المديونية، وعلى ضوء ذلك يقرر المورد فيما إذا كان سيستمر في التعامل معه أو يخفض هذا التعامل، وبذلك سيستفيد المورد من البيانات التي ينشرها العملاء بصفة دورية.
د - العاملون في المؤسسة:
نستطيع القول بصفة عامة أن أهم الأطراف التي لها مصلحة في المشروع:
• المساهمون (الملاك).
• العاملون في المؤسسة.
فبزيادة الأجور مع ثبات الإنتاجية يعني انخفاض العائد المخصص للملاك بطريقة مباشرة حفظ التوزيعات أو انخفاضها أو بطريقة مباشرة عدم التمويل الداخلي أو إضعاف المركز المالي إذا ما تم دفع التوزيعات من الاحتياطات، ولهذا السبب لا يجوز للعاملين المشاركة في الأرباح في فرنسا إذا لم يتجاوز صافي الأرباح 5% مقارنة بحق الملكية بحيث يكون دافعهم زيادة الإنتاجية وضمان حد أدنى من العائد للملاك، ولذلك فمن المفيد للعاملين معرفة المركز المالي والتأكد من سلامة إدارة الأموال.

ه - المستثمرون:
يستفدون من التحليل المالي في معرفة القوة الإدارية للمؤسسة،و نصيب جملة الأسهم في المؤسسة من الأرباح،و سياستها في توزيع الأرباح و مدى استقرار الأٍرباح من سنة إلى أخرى و نسب النمو و التوسع في المؤسسة .
و- بيوت الخبرة المالية:
تستفيد من التحليل المالي من خلال معرفة معلومات عن المؤسسة و مدى مساهمتها في الإقتصاد المحلي .
ي- مراقب الحسابات:
ن- الأطراف الخارجية:
وهم الذين تربطهم علاقات غير مباشرة مع المؤسسة ومن بينهم:
• الجهاز الضريبي: لتحديد الوعاء الضريبي ومدى صحة الأرباح المحققة.
• طلاب الدراسات العليا.
• غرفة الصناعة والتجارة.
• البورصات.

4- أنواع التحليل المالي:
نظرا للأهمية الكبيرة للتحليل المالي فقد قسمه الماليون والمحللون إلى قسمين وهما:
أ- التحليل المالي الداخلي:
تتكفل به المؤسسة وهو يوفر للمحلل معلومات واسعة ماضية ومستقبلية تسمح له بتعميق وتوسيع عملية التحليل.
ب – التحليل المالي الخارجي:
يقوم به شخص أجنبي عن المؤسسة والذي تتوفر له معلومات بمجال معين فقط عنها وبالتالي فإن نطاق هذا التحليل يكون عادة محصورا في جانب أو جوانب معينة في الوضع المالي للمؤسسة.

5- أدوات التحليل المالي:
من أهداف المسير المالي تقوية المركز المالي للمؤسسة أي تحقيق السيولة من جهة وتحقيق المردودية والربح من جهة أخرى، والمسير المالي الرشيد هو الذي يستطيع فهم الوضعية المالية للمؤسسة والتوقع بالأخطار الممكن حدوثها ثم اتخاذ القرارات اللازمة وذلك انطلاقا من المعطيات المالية والمحاسبية المتوفرة والمتاحة له. ولكي يحقق المسير المالي هذا الهدف لا بد من استخدام أدوات تمكنه من ذلك، واستعراض هذه الأدوات يتم ضمن ما يسمى بالتحليل الساكن والتحليل الديناميكي أو التحليل الحيوي للمؤسسة.

أ- التحليل الساكن:
يتم هذا النوع من التحليل بدراسة مختلف التدفقات الكمية الموجودة بين مختلف بنود الميزانية خلال فترات زمنية
تاريخية وذلك باستخدام أدوات التحليل المالي وهي كالتالي:
• الميزانيات.
• رأس المال.
• النسب المالية.
ب- التحليل الديناميكي:
يهتم بدراسة التدفقات المالية خلال النشاط حيث يتم ذلك بإظهار التغيرات التي تحدث على عناصر الميزانية خلال دورة الإستغلال والتدفقات الممكنة الحدوث ويتم في هذا النوع استعراض:
• الإحتياجات من رأس المال العامل.
• الخزينة.

6- خطوات التحليل المالي:
يتم التحليل المالي وفق ثلاث خطوات أساسية وهي:
أ- مرحلة التصنيف
يقوم المحلل المالي في هذه المرحلة الإبتدائية بتصنيف الأرقام التي تحتويها القائمة المالية لأكثر من فترة محاسبية ثم يقوم بتجزئتها إلى جزأين وهما الأصول والخصوم ثم توضع في مجموعات محددة ومتجانسة حتى يتمكن من معالجتها لاستنتاج الوضعية المالية للمؤسسة .
ب- مرحلة المقارنة:
تهدف لاكتشاف العلاقات القائمة بين مختلف عناصر الأصول والخصوم والمركز المالي وتحري أسباب قيام هذه العلاقة.
ج- مرحلة الإستنتاج:
بعد التصنيف والمقارنة يقوم المحلل بالبحث عن الأسباب والحكم على المركز المالي للمؤسسة و تحديد آفاقها خلال الفترات اللاحقة عن طريق معرفة الوسائل الوقائية لحل المشاكل المختلفة للمؤسسة، ومن هنا فإن هذه الأخيرة تتحكم في مركزها المالي وبالتالي تقدير إمكانياتها وقدرتها بالإقتراحات المقدمة.










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-07, 20:10   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي مذكرة في المحاسبة العمومية

مذكرة في المحاسبة العمومية
________________________________________


مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .

















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .
________________________________________










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-07, 20:13   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي المالية العامة

المالية العامة

* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-07, 22:48   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
شبوط
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

monsieur khaled vous remercier c'est peu; permettez moi de vous embrassez sur ton front










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-08, 07:14   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

pas de quoi monsieur شبوط










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-08, 07:18   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي القرارات الادارية تعريفه عناصره و انواعه

القرارات الادارية تعريفه عناصره و انواعه


القرارات الإدارية

القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .
عناصر القانون الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .
اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .
- القرار الاداري يكون بنفسه او يكون قرار اداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص او الجهة المحددة قانونا .
و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه او صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على اساس حماية الافراد حسن النية .
في الظروف الاستثنائية اساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن اما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد او المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الادارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .
ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هوالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسببعنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياًلدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أنيكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار.
- أن يكون السبب مشروعاً .
ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بهاالإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )
رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواءبإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الادارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصدبالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصرنفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرارسير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداريهو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمنالعام .
أنواع القرارات الادارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :
1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القراراتالتي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الافراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروطالتي وردت في القاعدة .و تنقسم الى انواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور .
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الاصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية باصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معينبالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم الى :
أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة .
ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الاصل العام ان كل قرار يخضع لرقابة القضاء الاداري باستثناء اعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم الى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الاداري يمكن تنفيده دون حاجة الى نشره او اعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الافراد و الحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الاداري من تاريخ التبليغ و النشر .










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-08, 07:59   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي القرارات الادارية تعريفه عناصره و انواعه

القرارات الادارية تعريفه عناصره و انواعه


القرارات الإدارية

القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .
عناصر القانون الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .
اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .
- القرار الاداري يكون بنفسه او يكون قرار اداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص او الجهة المحددة قانونا .
و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه او صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على اساس حماية الافراد حسن النية .
في الظروف الاستثنائية اساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن اما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد او المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الادارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .
ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هوالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسببعنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياًلدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أنيكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار.
- أن يكون السبب مشروعاً .
ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بهاالإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )
رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواءبإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الادارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصدبالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصرنفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرارسير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداريهو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمنالعام .
أنواع القرارات الادارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :
1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القراراتالتي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الافراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروطالتي وردت في القاعدة .و تنقسم الى انواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور .
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الاصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية باصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معينبالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم الى :
أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة .
ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الاصل العام ان كل قرار يخضع لرقابة القضاء الاداري باستثناء اعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم الى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الاداري يمكن تنفيده دون حاجة الى نشره او اعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الافراد و الحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الاداري من تاريخ التبليغ و النشر .










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-08, 08:00   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الصفقات العمومية

1 تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط .

2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية :
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة

أ) المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .


طرق إبرام الصفقات العمومية :

أ)طرق التراضي (أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .

ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .

2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .

أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .

ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .

جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية.




3 أنواع المناقصات (أشكالها) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .

1 ــ المناقصة المفتوحة (الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .

2 ــ المناقصات المغلقة (المحدودة) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .

3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .

4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .

5 ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .

* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .

* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .

6 ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أو بنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .



7 ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :

* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها.
ــ الوثائق المطلوبة.
ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .
ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .

* إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية.
ــ رسالة العرض .
ــ دفتر الشروط
ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية.
ــ شهادات جبائية .
ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .

* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .

* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية :
ــ تحديد السعر آجال التنفيذ.
ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني
ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية

*إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .

بيانات الصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة.

أ)بيانات الأساسية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة
ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة.
ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية
ــ معرفة شروط الدفع المبلغ
ــ تحديد شروط فسخ الصفقة
ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها.
ب) البيانات الثانوية :
ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية.
ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالية
ــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية
ــ تسوية الخلافات










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-08, 08:03   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي الحقوق المثبتة

الحقوق المثبتة




مقدمـــــة :
قد يكون الإشكال المطروح دوما عند الخوض في أي موضوع يخص التسيير المالي و المادي
هو تعدد الأساليب مما يؤدي الى بروز الاختلاف ، وبالتالي تتعدد أوجه التطبيق رغم وجود ترسانة كبيرة من النصوص القانونية التي ترمي أساسا إلى وضع قواعد عامة لتنظيم الفعل
الإداري والمالي الذي ينشئ أدوات تنفيذ تكون غالبا منسجمة مع روح الإطار القانوني ،
وموضوع الحقوق المثبتة على العائلات ، والذي يشكل المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 02/06/1990 قاعدتـه وسنده القانوني إضافة إلى المنشور الوزاري
رقم 681 المؤرخ في 30/07/1970 ، وكذا المنشور الوزاري رقم 32/97 المؤرخ
في 16/02/1997 اللذان يرميان في الواقع إلى تسطير منهج عمل وإطار شامل لمسك
سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات .
وغايتنا من تناول هذا الموضوع بالدراسة ليس معناه الإتيان بشئ جديد فالكل على
دراية تامة بأدق تفاصيله ، بقدر ما هو محاولة لبلورة أفكار جديدة تخرج من الإطار التقليدي
لعروضنا المعتادة ، بحيث نخرج بصيغة جديدة لرؤى مستقبلية توحد المفاهيم ضمن إطار
موضوعي و منهجي نعتمد من خلاله على وضع برامج معلوماتية لكل ما يهم التسيير المالي
و المادي بما في ذلك تسيير اشكالية الحقوق المثبتة على العائلات و مختلف المنح .
على غرار ماهو مطبق على مصلحة نفقات المستخدمين وإن طرح صيغ تنظيمية
جديدة بات ضرورة ملحة ، قد يكون ضمن الأطر القانونية الموجودة ولما لا وفق أطر
مستحدثة تواكب التطور الحاصل في جميع الميادين خاصة لاسيما ونحن في عصر العولمة
والتطور المسجل في نقل وتنقل المعلومة عبر شبكات الإعلام الآلي تخطت كل الحواجز
الجغرافية ، و الاجتماعية وحتى على مستوى القيم ، ولذلك يطرح التفكير في إحداث منظومة
معلوماتية تربط المصالح داخل المؤسسة الواحدة فيما بينها ولاحقا بين الوصاية ومختلف
المؤسسات ، وحتى بين مصالح وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية مع سائر المؤسسات
عبر كافة التراب الوطني وهذا يحتاج طبعا إلى أطر ونصوص قانونية وتنظيمية تساير التطور
المستحدث في شتى قطاعات الحياة تماشيا مع ما ورد ضمن الأمر 08.04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية ( المادة 87 الفقرة 4).
كانت هذه بعض التصورات التي راودتني أردت أن أعرضها عليكم قبل تناولي
العرض الموجز حـول الحقوق المثبتة على العائلات كيفية مسك سجلاتها و وثائقها المالية
و معالجتها محاسبيا


نفقات التمدرس و الحقــوق المثبتـــة على العائلات

إضافة إلى نفقات التمدرس التي تقع على عاتق العائلة و المنصوص عليها بمضمون المنشور
رقم :408 بتاريخ :06/05/2001 و المتعلق بنفقات التمدرس لكل الاطوار .
تتحمل العائلات نفقات تمدرس الابناء المنتمين الى احد النظامين ( داخلي و نصف داخلي )
و تتمثل في حقوق خدمات و نفقات الإطعام بالمؤسسة التي يزاولون دراستهم بها و تمثل هذه ايرادات
ذاتية للمؤسسة و من اجل متابعة دقيقة لهذه التكاليف تم تأسيس سجل يعرف باسم سجل الحقوق المثبتة
و هو كباقي السجلات المحاسبية الممسوكة على مستوى المصالح الاقتصادية،
يجب أن يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف مدير المؤسسة غير أنه يختلف عن باقي السجلات الأخرى
لكونه يفتح ويمسك خلال سنة دراسية واحدة و يوقف حسب السنة المالية .
و يتضح جليا من خلال الزيارات التفتيشية للمؤسسات التربوية التي بها احد النظامين الداخلي
و نصف الداخلي أن محاسبة حقوق المؤسسة في مجال نفقات هذين النظامين و كيفية مسك سجل الحقوق
المثبتة اتجاه العائلات لم تهضم قواعدها بصفة جيدة و أصبح بعض المسيرين الماليين لا سيما الجدد منهم
يجدون صعوبة في تجسيد ذلك من حيث الإثبات و التصفية و التحصيل على هذا السجل الذي و برغم شكله
الحالي من حيث الوظيفية كما سنرى لاحقا في تعقيد بعض الأمور لهؤلاء المسيرين و أصبح في موجب النفور
و قد زاد في هذه الوضعية أي عدم المسك الجيد لهذا السجل أسباب أخرى و هي عديدة
و منها على الخصوص :
1 إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية
2 الإبقاء فقط على إعداد جدول سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية عوض ثلاثة جداول( 1 لكل ثلاثي)
3 إلغاء المنح المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة
4 عدم العمل بانجاز الوضعية المالية الدورية ( عند نهاية كل ثلاثي )
5 تناقض الخلاصة المالية لهذا السجل و عدم تطابقها مع الجدول المدرج ضمن الحساب المالي .
6 إدخال العمليات المالية الترتيبية ( الداخلية في تدوين الحسابات الخاصة بمنح التلاميذ الداخليين و نصف
الداخليين و كذا مبالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
7 إدراج التقديرات الخاصة بدعم الدولة للتلاميذ الممنوحين بالميزانية دون مزامنتها مع المنح

لكل هـذه الأسباب و عمـلا على تبسيط مسك سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات مـع الأخـذ
بعين الاعتبار موضوعية ما ادخل من جديد على نفقات تمدرس التلاميذ و الوضعيات المالية الختامية
و تطابقها مع الجـدول المـدرج ضمن الحساب المالي لذلك ارتأينـا التذكير بما يلي :



01 ـ التذكير بالقواعد الاساسية التي تسند اليها عمليات تسجيل و تصفية الحقوق :
ـ تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب
جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل
ـ يمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها ( جدول مرفق ).
ـ تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.( كل ثلاثي يبتدأ فولي التلميذ مطالب بتسديد مبلغه كاملا )
ـ تمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي المحدد
ـ يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة على ذلك مهما كانت الأسباب.
ـ يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل يتألف من ستة
نصاف شهور.
ملاحظة : يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر جوان الذي يغلق فيه النظامين
الداخلي والنصف الداخلي.

2 – المبالغ و التسعيرات :
حدد المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات
التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.طبقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم : 90 – 170 المؤرخ
في : 02/06/1990.المحدد لشروط المنح ومبلغها,
إن التسعـيرات التي طبـقت إبتـداء مـن الدخـول المدرسي 1990 / 1991 محـددة على النحو التالي :
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح تفصيل التسعيرات
المنحة الوطنية دعم الدولة العائلات
داخلي ممنوح 3.600.00 1296.00 2304.00
داخلي غير ممنوح 3.600.00 3600.00
نصف داخلي ممنوح 1.800.00 648.00 1152.00
نصف داخلي غير ممنوح 1.800.00 1800.00

تطبيقا لتعليمة السيد / رئيس الحكومة المشار إليها بالمرجع، يشرفني أن أعلمكم بأنه تقرير ابتداء من الدخول
المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام الداخلي أو النصف الداخلي من دفع
مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية, وعليه تلغى أحكام المنشور رقم 478 / م.م.و / 94
المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح


3 ـ مسك السجل للحقوق المثبتة لابد من توفر الوثائق الأساسية التالية :
ـ معرفة قيمة المنحة المدرسية إذ تعتبر عنصرا أساسيا في مسك سجل الحقوق المثبتة
ـ كشف حالة التلاميذ الحاضرين عند 01/10 من كل سنة دراسية
ـ كشف التلاميذ الحاضرين عند نهاية كل شهر مرفقة ببطاقات الدخول و الخروج
ـ المقرر الإجمالي للتلاميذ الممنوحين وبطاقية المنح الوطنية
ـ النصوص التنظيمية المحددة لمختلف التسعيرات
4 ـ ملخص سجل الحقوق المثبتة على العائلات
يقسم سجل الحقوق المثبتة إلى ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثاني: خاص بتسجيل صنف التلاميذ نصف الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثالث: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الخارجيين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)

ملخص لعملية التسجيل لمختلف الفئات من خلال جدول:
01 ـ الاثبات : تسجيل التلاميذ حسب المعطيات المدونة على كشف حالة اول اكتوبر .
الترتيب أعمدة السجل بالأرقام الملاحظـــــــات
01 العمود 01 تسجيل حضور التلاميذ حسب حالة اول اكتوبر
المرحلة الاولية للتثبيت المستحقات أرقام ترتيب التلاميذ حسب كشف التلاميذ الحاضرين عند 01/10
02 العمود 02 اسم ولقب التلميذ (ترتيب أبجدي) مع ذكر الأب لتفريق لمتشابهين
03 العمود03 توضيح نوعية المنحة
04 العمود 04 تاريخ وثيقة الدخول باللون الأزرق
05 العمود 05 رقم وثيقة الدخول باللون الأزرق
06 العمود 06 يسجل تاريخ خروج التلميذ باللون الأحمر
07 العمود 07 يسجل رقم وثيقة الخروج باللون الأحمر
* ضرورة توقيف كشف حالة التلاميذ عند 01 اكتوبر عند آخر رقم تلميذ مسجل مع انجاز حوصلة تبين عدد
التلاميذ حسب الفئات و المستويات .
02 ـ التصفية : معرفة وضعية التلميذ المسجل ( الفئة ـ مدة الحضور ـ التخفيضات )
08 الأعمدة من 8 إلى 16 التصفية للمستحقات يسجيل الحضور حسب النظام من شهر أكتوبر إلى جوان
09 الأعمدة 17-18-19 تدوين مبالغ كل ثلاثي وفقا لأشهر الحضور ( تصفية الحقوق)
من خلال المتابعة لكشوف التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر مع تحديد قيمة التسعيرات و معرفة الحالات تتم عملية
تحديد المبلغ الصافي للقبض


03 ـ التحصيل : حسب تنوع طرق تحصيلها ضرورة تطابقها مع مختلف السجلات المحاسبية المعنية
10 العمود 20 التحصيل بالتفصيل و حسب الجهة المتكفلة بالتلميذ القيم المنعدمة (N.V ) مثل شهر رمضان بالنسبة ½ داخلي
11 العمود 21 تسجيل مبلغ المنحة الوطنية (121) باللون الأحمر
12 العمود 22 مبلغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين باللون الأخضر (133)
13 العمود 23 تسجيل رقم وصل الإيراد بالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين
14 العمود 24 تسجيل مبالغ التلاميذ غير الممنوحين باللون الأزرق
15 العمود 25 تدوين المبالغ غير المحصلة عند نهاية السنة المالية

04 ـ عمليات تتعلق بكل من الثلاثي 01 و 02 لها نفس الاجراءات المنصوص عليها في النقاط 3 السابقة .
16 الأعمدة من 26 إلى 34 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الأول من جانفي إلى مارس
17 العمود 30 تسجيل المبالغ الواجب إعادتها إلى الأولياء بعد الحصول على المنحة(BER)
18 الأعمدة من 35 إلى 39 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الثاني من شهر أفريل إلى جوان
19 العمود 40 لتسجيل التحصيلات في 30 جوان
20 العمود 41 تسجيل التحصيلات ما بعد 30 جوان
21 العمود 42 ملاحظات مختلفة مثل رقم وتاريخ قرار المنحة

ملاحظة :
عند نهاية كل ثلاثي إلزامية انجاز حوصلة حسب التالي :
1 ـ حوصلة لكل ثلاثي ( الثلاثي الربع ـ الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ) الترتيب حسب السنة الدراسية
2 ـ حوصلة عامــة ( الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ـ الثلاثي الرابع ) الترتيب حسب السنة المالية
تنبيـه : تـؤشر إجباريا من طرف مدير و مسير المؤسسة قبل انجاز اية عملية ترتيبية .
التخفيضـــات : نوعـــــان من التخفيضـــات
01 ـ التخفيضات النظامية (بأمر)
02 ـ تخفيضات مبدئية
01 ـ التخفيضات النظامية (بامر) :
من مبدأ كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض
كلي أو جزئي يمكن أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية :
أ – وفاة التلميذ ب – طرد أو انسحاب تلميذ بناء على طلب الإدارة
ج – طرد التلاميذ لظروف قاهرة د – تغيير المؤسسة خلال الثلاثي
هـ – تغيير الصفة خلال الثلاثي من نصف الداخلي إلى الداخلي
و – الانسحاب النهائي خلال السنة الدراسية أو التغيب لأكثر من 15 يوم دون حساب عطل الشتاء والربيع
الحالتان الأخيرتان ( هـ , و ) لا يمكن أخذهما بعين الاعتبار إلا في الحالات التالية :
لأسباب مرضية (إرفاق شهادة طبية مع الطلب) ، تغيير مقر السكن العائلي ، الإخفاق في امتحان الاجتياز
خلال الدخول المدرسي، الذهاب إلى الخدمة الوطنية ، في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف
الداخلي ونصف الداخلي.تسجل كمبالغ قيم معدومة أو عدم القيمة ( Non Valeur) :
تدون في هذه الخانة المبالغ المطروحة من مجموع الحقوق المطلوبة من العائلات وتلغى من المبالغ
القابلة للقبض ، أي أن هذه الخانة تهدف إلى تخفيض بأمر مرخص به للتلميذ الداخلي والنصف داخلي
بحيث يحق له استرجاع مقدار معين من المسددات خلال فترة انقطاعه المؤقت أو الدائم من النظامين ،
وبالتالي يمكن أن تشمل جزء أوكل الحقوق المسددة من طرف العائلة والتي يمكن أن تمنح (حق شرعي)
أو بترخيص من رئيس المؤسســة وتسمى بالتخفيضات النظامية (Remises d’ordre )
وهذه العملية تخص فقط التلاميذ غير الممنوحين، مثل على ذلك :
تلميذ داخلي انتقل من المؤسسة(أ) إلى المؤسسة( ب) مع احتفـاظه بالنظام الداخلي بالمؤسسة الجديدة.
الحالة الأولى : انتقل يوم 10 نوفمبر الحالة الثانية : انتقل يوم 19 نوفمبر
يحسب التخفيض النظامي (بأمر ) بالطريقة التالية :
01 ـ الحالة (أ):
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهرين تطبيقا لمبدأ أنصاف الشهور (نوفمبر+ديسمبر)
المبلغ 800.00 دج يحسب التخفيض الترتيبي على النحو التالي:
1200.00 دج X 9 أيام\90 يوم = 120.00 دج
التلميذ يسدد بالمؤسسة الجديدة 800.00 دج – 120.00 دج = 680.00 دج
القيمة المقدرة ب: 120.00 دج Remise d’ordre تسجل في العمود المخصص لـ Non valeur))
ـ بالمؤسسة القديمة التلميذ مثبت على أساس 1200.00 دج للثلاثي يحسب التخفيض على النحو التالي :
1200.00 دج X 51 يوما\90يوم = 680.00 دج (Remise d’ordre )
التلميذ سدد المبلغ التالي: 1200.00 دج – 680.00 دج = 520.00 دج
المبلغين المسددين من طرف التلميذ للمؤسستين هما: 680.00 دج + 520.00 دج = 1200.00 دج


02 ـ الحالة(ب ) :
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهر ونصف بمبلغ 600.00 دج من:16/11 إلى 30/12 ويحسب التخفيض
الترتيبي على النحو التالي: 1200.00 دج X 3\90يوم =40.00دج
فعلى التلميذ أن يسدد بهذه المؤسسة 600.00 دج – 40.00 دج = 560.00 دج
أما بالمؤسسة القديمة فإن التلميذ مثبت على أساس 1200.00دج للثلاثي، فيحسب التخفيض الترتيبي
على النحو التالي : 1200.00دج X 42 يوم\90يوم= 560.00دج
يسدد التلميذ 1200.00دج -560.00دج = 640.00دج
المبلغ المسدد بالمؤسستين : 560.00دج + 640.00دج = 1200.00دج
الحقوق المثبتة =القيم المعدومة +منح (الداخلي و2/1 الداخلي)+دعم الدولة+مبالغ على العائلات+باقي للتحصيل( ديون على العائلات)

D.C=NV+BOURSES+FAMILLE+SOLIDARITE+CREANCES
طلب تخفيض بأمر
هام : لا يجب على التلاميذ مغادرة المؤسسة أو تغيير الصفة إلا في نهاية الثلاثي.
كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض كلي أو جزئي يمكن
أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية : أ , ب , ج , د , هـ , و –
في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف الداخلي ونصف الداخلي. يملأ الاستمارة ادناه :
تملأ من طرف العائلة أنا الممضي أسفله :................................................. ...............................................
الساكن بـ .................................................. .................................................. ....
يشرفني طلب تخفيض بأمر لفائدة التلميذ : الإسم واللقب : ...........................الصفة :.....................
القسم :...............................................وا لذي بموجب (1) :.............................
يغادر نهائيا المؤسســة في :................................................. .........................
غائب منذ :.......................................... غادر الدراسة قبل (3):...........................
من :.....................إلى :....................... الذي أصبح (4) :........................في:..............
حرر بـــ: .......................في :.........................
5 . إمضاء الأولياء
تملأ من طرف الإدارة التلميـــذ :..................................... غادر نهائيا المؤسسة في:...............غائب منذ :.................................
يبلغ في حالة معاودته قبل نهاية الثلاثي كان غائبا من :..............................إلى :..............................
أصبح (4) : .................................في:.............. .................
السيد (6) الناظر أو مستشار التربية بالموفقة
حساب التخفيض بأمر مدير المؤسسة
مبلغ الثلاثي (أو الفرق في التسعيرة ) على عاتق العائلة
(التفصيل) :................................................. عدد أيام التخفيض :...................................
س\270 أو س \ 90 = ( التدوين كقيمة معدومة (2) تعوض للعائلة المقتصد
سبب الغياب (2) شطب العبارات الغير مناسبة ، (3) آخر يوم في الثلاثي (4) الصفة الجديدة (5) إمضاء الأولياء (6) الناظر أو المراقب


جدول تلخيصي لمختلف الوضعيات المترتب عنها نشوء التخفيضات النظامية ( بأمر) .
الهيئة المؤهلة الوثائق المطلوبة الحالات المعنية بالتخفيض أدنى مدة سبب الغياب أو المغادرة

حق كامل بطاقة الخروج في المؤسسة:من تاريخ وفاته إلى نهاية الثلاثي
في البيت:من تاريخ خروجه من المؤسسة إلى نهاية الثلاثي
وفــاة تلميــــذ
حق كامل بطاقة الخروج من تاريخ الخروج إلى نهاية الثلاثي تلميـــذ مطــرود
حق كامل قصاصة دخول من تاريخ دخوله للمؤسسة الجديدة إلى نهاية الثلاثي 1-أصلية تغييــر
المؤسسة
حق كامل من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر إلى يوم دخوله للمؤسسة 2-جديدة

رئيس
المؤسسة طلب يبين أسباب تغيير الصفة من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر quinzaine إلى يوم دخوله للمؤسسة أسبوعين أو أكثر إلى نهاية السنة تلميذ داخلي
إلى ن داخلي تغيير الصفة
من الداخلي
إلى ن/داخلي

حق كامل بطاقة خروج
بطاقة دخول من بداية الشهر أو نصف الشهر ما قبل تغيير الصفة إلى نهاية الثلاثي تغيير الصفة خلال الثلاثي من النصف الداخلي إلــى الداخلي
رئيس المؤسسة طلب شهادة مرضية لايــــوجد تخفيـــض
التخفيض يكون بمدة الغياب أقل من أسبوع
أكثر من أسبوع تغيب لأسباب مرضية غياب متكرر خلال السنة

رئيس المؤسسة طلب +شهادة إثبات لا يـــــوجد تخفيـــض
من يوم ذهابه إلى نهاية الثلاثي أقل من أسبوع
أكثر من اسبوع تلميذ غادر المؤسسة سبب:
تغيير مقر الإقامة
ذهاب إلى للخدمة الوطنية مرض
حق كامل فتـــرة رمضان أكثر من 2 اسبوع شهر رمضان نصف الداخلي فقط
ملاحظـــة : لا يمكن قبول التخفيض النظامي لشهر جوان إلا في حالة الوفاة.




02 ـ التخفيضات المبدئية: Les Remises de Principe)) (للبيان )

هي تخفيضات في حقوق النظام الداخلي والنصف الداخلي عملا بالمنشور رقم:1343 بتاريح :1963.09.19
وذلك لفائدة العائلات الذين لديهم أبناء يزاولون دراستهم وهي على عبء الدولة وتصفى كمنح التلاميذ
المتمدرسين في المؤسسات العمومية .( شهادة الحضور ضرورية) و غير ممنوحين

شروط الاستفادة : يدخل ضمن الحسبان الا الاولاد
ـ الذين يزاولون دراستهم وبمؤسسات عمومية
ـ لهم صفة الداخلي أو نصف الداخلي
ـ اولاد شرعيون أو في إطار التبني
نسبة التخفيض تكون كالآتي:
ـ تخفيض نسبة 20 % للأخ الثالث من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة ثلاثة
ـ تخفيض نسبة 30% للأخ الرابع من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة أربعة
ـ تخفيض نسبة 40 % للأخ الخامس من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة خمسة
ـ الطفل المتمدرس (الداخلي أو نصف الداخلي ) السادس وما بعده يقبلون مجانا
تدون محاسبيا التخفيضات المبدئية في الخانة الخاصة بالمنح الوطنية (داخلي أو نصف داخلي) أمام
التلميذ المستفيد في كل ثلاثي.
تطبيقا لتعليمة السيد رئيس الحكومة تحت رقم 202 بتاريخ 3 ديسمبر 1996، يشرفني أن أعلمكم
بأنه تقرير ابتداء من الدخول المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام
الداخلي أو النصف الداخلي من دفع مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية. وعليه تلغى أحكام المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.

05 ـ عمليات التحصيل للحقوق المثبتة :
01 ـ عن طريق العائلات : التلميذ غير الممنوح إذن الولي مطالب عند بداية كل ثلاثي بتسديد مبلغه كاملا
ويسجل في الخانة المخصصة (مبالغ مقبوضة من العائلات ) باللون الأزرق ، يدرج رقم الوصل في الخانة المناسبة .
2 ـ التلاميذ الممنوحين يتم التحصيل عن طـــريق:
2ـ1 منح الداخلي ونصف الداخلي : تسجل قيمة المنحة أمام كل تلميذ ممنوح في خانة المنح باللون الأحمر
2 ـ2 دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين: تسجل قيمة المساهمة أمام كل تلميذ في الخانة المناسبة باللون الأخضر



المنــح المدرسيـــة :
بعد إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية وحذف الفصل الثالث والإبقاء على إعداد وتقديم جدول سنوي
واحد لتصفية المنح المدرسية عوض أربعة ثم ثلاثة جداول كما كان معمول به في السابق وكذلك إلغاء المنح
المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة وعدم العمل بإنجاز الوضعيات المالية الدورية عند نهاية كل ثلاثي .
المسير المالي مطالب بإنجاز جدول اسمي سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية، بعد حصوله على قرارات
الاستفادة من المنحة المصادق عليها من طرف الوصايا (مديرية التربية) وتصفية كل المنح بالنسبة للتلاميذ
القدامى والجدد وذلك بإنجاز بطاقية المنح وتسجيلها على سجل الحقوق المثبتة خانة المنح باللون الأحمر
ينجز كشف تصفية المنح وفق فهارس المنح وفي شكل موحد يبرز المبالغ المستحقة في الخانات :
أيام الحضور ـ منح متأخرة ـ منح نصف الداخلي ـ منح الداخلي
ملاحظة : فيما يخص الحوصلة الإجمالية يحذف التسبيق الخاص بالثلاثي الرابع من المجموع العام.
يرسل كشف تصفية المنح في نسختين مرفق بصك خزينة مشطوب إلى مديرية التربية مكتب المنح
المدرسية من الفترة 01/10 إلى 30/06 من كل سنة دراسية .

تصفية منح النظامين الداخلي و نصف الداخلي : :
تحدد المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 170.90 المؤرخ في :1990.02.05 يحدد شروط تخصيص المنح المدرسية مبلغ المنح الوطنية كما يلي
المبلغ السنوي نوع المنحة
1.296.00
648.00
648.00
324.00 منحة كاملة في النظام الداخلي
منحة كاملة في النظام النصف الداخلي
منحة جزئية في النظام الداخلي ب 50 %
منحة جزئية في النظام النصف الداخلي ب 50 %

- كيفيات التصفية المنح :
تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور
تصفــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة ، وتتم التصفيـة
عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف أشهـــر كحــد أقـصى
مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.


الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية :
تضبط الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية بعد مراقبتها بعناية وترسل النسخ الأصلية لمصالح الادارة المركزية قبل 30 مارس من كل سنة دراسية على ان يرفق كل كشف بصك مشطب للخزينة
وموقعة من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي ومدير التربية مع الإدلاء بكل ما يتعلق بالمنح
المدرسية ( تسبيقات ، فوائض )

العمليــة الترتيبيــة:
بعد توقيف سجل الحقوق المثبتة و توقيف الحوصلة العامة تتم عملية نقل المبالغ المرصودة حسب نوعها:
- تحرير حوالة دفع بالبند 121 منح وطنية (مجموع خانة المنح) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
- تحرير حوالة دفع بالبند 133 دعم الدولة (مجموع خانة الدعم) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
ملاحظـــــة :
العملية الترتيبية يجب أن تتم قبل نهاية السنة المالية ، حتى وإن كانت اعتمادات المنح الوطنية لم تحصل
كاملة أو ناقصة





التسجيل في سجلات الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها :

تفتح ثلاث صفحات كل صفحة تثبت فيها الحقوق و عند انجاز التحصيل سواء كان عن طريق
التحويل أو العمليات الترتيبية كما اشرنا إليها سابقا تسجل في الصفحة المقابلة لها .على النحو التالي :
01 ـ صفحة خاصة (الباب 12 البند 121 ) المنح تثبت و تحصل المبالغ المقدرة على كشف تصفية المنح
02 ـ صفحة خاصة ( الباب 13 المادة 133) دعم الدولة تثبت و تحصل المبالغ المقدرة بالميزانية
03 ـ صفحة خاصة (الباب21 المادة 211) إيرادات ذاتية الإطعام تثبت و تحصل المبالغ ( الحوصلة العامة)




تحديـــد إعانة التغذية :
إن إعتمادات التغـذية تحدد قيمتها سنويا بمنشور إعداد مشروع الميزانية أي القيمة التي ينبغي صرفها
على التلميذ الداخلي والنصف الداخلي (البند 211 ) الاطعام تحسب كالتالي:
إعانة التغذية = الاعتماد الممنوح سنويا – الايرادات الذاتية المحصلة من (المنح الوطنية +مساهمة الدولة +العائلات)
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح
سنويا تفصيل الاعتماد السنوي
اعانة الدولة المنحة الوطنية العائلات دعم الدولة
داخلي ممنوح 20.500.00 16.900.00 1.296.00 2.304.00
داخلي غير ممنوح 20.500.00 16.900.00 3.600.00
نصف داخلي ممنوح 10.250.00 8.450.00 648.00 1.152.00
نصف داخلي غير ممنوح 10.250.00 8.450.00 1.800.00

كيفية تحديد اعتماد التغذية المرخص بصرفه :
إن تحديد الاعتماد المرخص بصرفه في ميدان التغذية يعتمد أساسا على المعدل الفصلي لحضور التلاميذ
الداخليين والنصف داخلي ويتكون من :
ـ إعانة الدولـة (أنظر المنشور الخاص بإعداد الميزانية السنوية)
ـ المنـح الوطنية : 1296.00 دج
ـ دعـم الدولة للتلاميذ الممنوحين :2304.00 دج
ـ العائـلات التلاميذ غيرالممنوحين
ـ المبالغ المحصل عليها في البند 212 الإطعام ( الطاولة المشتركة وغيرها)

الثلاثي عدد أشهر
الحضور القيمة
الشهرية الاعتماد المفتوح مبلغ
البند 212 قيم
معدومة المجاميع
ث 01 204 2.277.00
464.508.00 12.250.00 476.758.00
ث 02 189 430.353.00 45.000.00 475.353.00
ث 04 219 498.663.00 93.116.65 591.779.65
المجموع 612 1.393.524.00 150.366.65 1.543.890.65

مصاريف التغذية : حدد مبلغ الاعتماد المالي لهذه السنة 2008 : 20.500.00 دج
612 / 9 = 68 X 20.500.00 = 1.393.524.00 + 150.366.65 = 1.543.890.65




في النهايــــة :
من خلال تناولنا بالعرض لموضوع الحقوق المثبتة اتجاه العائلات ، يتضح جليا بأن هناك مصاعب ومتاعب
البعض منها موضوعيا والبعض الآخر مفتعلا ولاحتوائها انطلاقا من مسوغة أنه لا توجد حقائق ناقصة ، بل تكون
رؤيتها غير كاملة في ظل مناخ فهم مهزوز ، لذلك فإنه حري بنا بذل بعض الجهد حتى نمكن ونتمكن من محتوى
موضوعنا استيعابا وتصويبا وتقويما ، مع مراعاة الأطر القانونية المتاحة ومواكبة ومسايرة الإصلاحات المستحدثة .
1 – الإشكال الأول المطروح في سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات هو :
أ – الحوصلة الثلاثية : تشمل الثلاثي الرابع من الدورة المالية السابقة ، والثلاثي الأول والثاني من الدورة المالية الموالية ونقصد هنا السنة المالية الممتدة معتادا من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
أي أنها تخص السنة الدراسية التي تبدأ عادة من أول أكتوبر من السنة الحالية إلى غاية 30 جوان من السنة التي تليها.
ب – الحوصلة العامة : وتشمل الثلاثي الأول والثاني وكذا الثلاثي الرابع من الدورة المالية الواحدة.
وهذا معناه مسك سجلين منفردين ، خلال السنة المالية الواحدة .
2 – الإشكال الثـاني :
إن العمل بجدول واحد للتصفية ممتد من أول أكتوبر إلى 30 جوان يزيد من احتمالات الوقوع في كثير من الأخطاء ، سواء عند إجراء العمليات الترتيبية أو نقل المعلومات على سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة والغير.
و الأحرى بنا إنجاز جدول تصفية لكل ثلاثي يبتدئ من 01 جانفي ويكون بالتوازي مع إجراء العمليات الترتيبية التي تنجز ثلاثيا فيما يخص المنح المدرسية ، وكذا تدعيم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
3 – الإشكـال الثالث :
عدم دمج المنح الوطنية ضمن الإعانات الممنوحة (إعتمادات التسيير) مثلها في ذلك مثل إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين ، وبالتالي يكون الاستهلاك الفعلي حسب التعداد الحاضر فعلا خلال كل ثلاثي مع عدم الانتظار حتى نهاية السنة المالية .
وخلاصة القول أن أي تعديل أو تنقيح ، يجب أن يصاحب بإضفاء طابع الإصلاحات ومواكبة التطور الهائل في مجال المعلوماتية وذلك بأن توضع برامج خاصة تسير مسك مختلف السجلات المالية والمحاسبية ، بحيث يكون المسك موحدا في كافة المؤسسات التربوية .

السيــــد / رزقــي عــزيز مفتش التربية الوطنية
للتسير المالي و المادي











الملحقات



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 12 / 121
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ منح الداخلييــن ونصف الداخلييــن
من البند : 121 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) :....................... دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 13 / 133
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين( الداخلييــن ونصف الداخلييــن)
من البند : 133 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) =.............................. دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد









رد مع اقتباس
قديم 2010-01-08, 08:05   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي مسك السجلات و الوثائق المالية

مسك السجلات و الوثائق المالية



مقدمـــــة :
قد يكون الإشكال المطروح دوما عند الخوض في أي موضوع يخص التسيير المالي و المادي
هو تعدد الأساليب مما يؤدي الى بروز الاختلاف ، وبالتالي تتعدد أوجه التطبيق رغم وجود ترسانة كبيرة من النصوص القانونية التي ترمي أساسا إلى وضع قواعد عامة لتنظيم الفعل
الإداري والمالي الذي ينشئ أدوات تنفيذ تكون غالبا منسجمة مع روح الإطار القانوني ،
وموضوع الحقوق المثبتة على العائلات ، والذي يشكل المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 02/06/1990 قاعدتـه وسنده القانوني إضافة إلى المنشور الوزاري
رقم 681 المؤرخ في 30/07/1970 ، وكذا المنشور الوزاري رقم 32/97 المؤرخ
في 16/02/1997 اللذان يرميان في الواقع إلى تسطير منهج عمل وإطار شامل لمسك
سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات .
وغايتنا من تناول هذا الموضوع بالدراسة ليس معناه الإتيان بشئ جديد فالكل على
دراية تامة بأدق تفاصيله ، بقدر ما هو محاولة لبلورة أفكار جديدة تخرج من الإطار التقليدي
لعروضنا المعتادة ، بحيث نخرج بصيغة جديدة لرؤى مستقبلية توحد المفاهيم ضمن إطار
موضوعي و منهجي نعتمد من خلاله على وضع برامج معلوماتية لكل ما يهم التسيير المالي
و المادي بما في ذلك تسيير اشكالية الحقوق المثبتة على العائلات و مختلف المنح .
على غرار ماهو مطبق على مصلحة نفقات المستخدمين وإن طرح صيغ تنظيمية
جديدة بات ضرورة ملحة ، قد يكون ضمن الأطر القانونية الموجودة ولما لا وفق أطر
مستحدثة تواكب التطور الحاصل في جميع الميادين خاصة لاسيما ونحن في عصر العولمة
والتطور المسجل في نقل وتنقل المعلومة عبر شبكات الإعلام الآلي تخطت كل الحواجز
الجغرافية ، و الاجتماعية وحتى على مستوى القيم ، ولذلك يطرح التفكير في إحداث منظومة
معلوماتية تربط المصالح داخل المؤسسة الواحدة فيما بينها ولاحقا بين الوصاية ومختلف
المؤسسات ، وحتى بين مصالح وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية مع سائر المؤسسات
عبر كافة التراب الوطني وهذا يحتاج طبعا إلى أطر ونصوص قانونية وتنظيمية تساير التطور
المستحدث في شتى قطاعات الحياة تماشيا مع ما ورد ضمن الأمر 08.04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية ( المادة 87 الفقرة 4).
كانت هذه بعض التصورات التي راودتني أردت أن أعرضها عليكم قبل تناولي
العرض الموجز حـول الحقوق المثبتة على العائلات كيفية مسك سجلاتها و وثائقها المالية
و معالجتها محاسبيا


نفقات التمدرس و الحقــوق المثبتـــة على العائلات

إضافة إلى نفقات التمدرس التي تقع على عاتق العائلة و المنصوص عليها بمضمون المنشور
رقم :408 بتاريخ :06/05/2001 و المتعلق بنفقات التمدرس لكل الاطوار .
تتحمل العائلات نفقات تمدرس الابناء المنتمين الى احد النظامين ( داخلي و نصف داخلي )
و تتمثل في حقوق خدمات و نفقات الإطعام بالمؤسسة التي يزاولون دراستهم بها و تمثل هذه ايرادات
ذاتية للمؤسسة و من اجل متابعة دقيقة لهذه التكاليف تم تأسيس سجل يعرف باسم سجل الحقوق المثبتة
و هو كباقي السجلات المحاسبية الممسوكة على مستوى المصالح الاقتصادية،
يجب أن يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف مدير المؤسسة غير أنه يختلف عن باقي السجلات الأخرى
لكونه يفتح ويمسك خلال سنة دراسية واحدة و يوقف حسب السنة المالية .
و يتضح جليا من خلال الزيارات التفتيشية للمؤسسات التربوية التي بها احد النظامين الداخلي
و نصف الداخلي أن محاسبة حقوق المؤسسة في مجال نفقات هذين النظامين و كيفية مسك سجل الحقوق
المثبتة اتجاه العائلات لم تهضم قواعدها بصفة جيدة و أصبح بعض المسيرين الماليين لا سيما الجدد منهم
يجدون صعوبة في تجسيد ذلك من حيث الإثبات و التصفية و التحصيل على هذا السجل الذي و برغم شكله
الحالي من حيث الوظيفية كما سنرى لاحقا في تعقيد بعض الأمور لهؤلاء المسيرين و أصبح في موجب النفور
و قد زاد في هذه الوضعية أي عدم المسك الجيد لهذا السجل أسباب أخرى و هي عديدة
و منها على الخصوص :
1 إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية
2 الإبقاء فقط على إعداد جدول سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية عوض ثلاثة جداول( 1 لكل ثلاثي)
3 إلغاء المنح المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة
4 عدم العمل بانجاز الوضعية المالية الدورية ( عند نهاية كل ثلاثي )
5 تناقض الخلاصة المالية لهذا السجل و عدم تطابقها مع الجدول المدرج ضمن الحساب المالي .
6 إدخال العمليات المالية الترتيبية ( الداخلية في تدوين الحسابات الخاصة بمنح التلاميذ الداخليين و نصف
الداخليين و كذا مبالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
7 إدراج التقديرات الخاصة بدعم الدولة للتلاميذ الممنوحين بالميزانية دون مزامنتها مع المنح

لكل هـذه الأسباب و عمـلا على تبسيط مسك سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات مـع الأخـذ
بعين الاعتبار موضوعية ما ادخل من جديد على نفقات تمدرس التلاميذ و الوضعيات المالية الختامية
و تطابقها مع الجـدول المـدرج ضمن الحساب المالي لذلك ارتأينـا التذكير بما يلي :



01 ـ التذكير بالقواعد الاساسية التي تسند اليها عمليات تسجيل و تصفية الحقوق :
ـ تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب
جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل
ـ يمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها ( جدول مرفق ).
ـ تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.( كل ثلاثي يبتدأ فولي التلميذ مطالب بتسديد مبلغه كاملا )
ـ تمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي المحدد
ـ يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة على ذلك مهما كانت الأسباب.
ـ يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل يتألف من ستة
نصاف شهور.
ملاحظة : يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر جوان الذي يغلق فيه النظامين
الداخلي والنصف الداخلي.

2 – المبالغ و التسعيرات :
حدد المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات
التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.طبقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم : 90 – 170 المؤرخ
في : 02/06/1990.المحدد لشروط المنح ومبلغها,
إن التسعـيرات التي طبـقت إبتـداء مـن الدخـول المدرسي 1990 / 1991 محـددة على النحو التالي :
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح تفصيل التسعيرات
المنحة الوطنية دعم الدولة العائلات
داخلي ممنوح 3.600.00 1296.00 2304.00
داخلي غير ممنوح 3.600.00 3600.00
نصف داخلي ممنوح 1.800.00 648.00 1152.00
نصف داخلي غير ممنوح 1.800.00 1800.00

تطبيقا لتعليمة السيد / رئيس الحكومة المشار إليها بالمرجع، يشرفني أن أعلمكم بأنه تقرير ابتداء من الدخول
المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام الداخلي أو النصف الداخلي من دفع
مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية, وعليه تلغى أحكام المنشور رقم 478 / م.م.و / 94
المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح


3 ـ مسك السجل للحقوق المثبتة لابد من توفر الوثائق الأساسية التالية :
ـ معرفة قيمة المنحة المدرسية إذ تعتبر عنصرا أساسيا في مسك سجل الحقوق المثبتة
ـ كشف حالة التلاميذ الحاضرين عند 01/10 من كل سنة دراسية
ـ كشف التلاميذ الحاضرين عند نهاية كل شهر مرفقة ببطاقات الدخول و الخروج
ـ المقرر الإجمالي للتلاميذ الممنوحين وبطاقية المنح الوطنية
ـ النصوص التنظيمية المحددة لمختلف التسعيرات
4 ـ ملخص سجل الحقوق المثبتة على العائلات
يقسم سجل الحقوق المثبتة إلى ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثاني: خاص بتسجيل صنف التلاميذ نصف الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثالث: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الخارجيين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)

ملخص لعملية التسجيل لمختلف الفئات من خلال جدول:
01 ـ الاثبات : تسجيل التلاميذ حسب المعطيات المدونة على كشف حالة اول اكتوبر .
الترتيب أعمدة السجل بالأرقام الملاحظـــــــات
01 العمود 01 تسجيل حضور التلاميذ حسب حالة اول اكتوبر
المرحلة الاولية للتثبيت المستحقات أرقام ترتيب التلاميذ حسب كشف التلاميذ الحاضرين عند 01/10
02 العمود 02 اسم ولقب التلميذ (ترتيب أبجدي) مع ذكر الأب لتفريق لمتشابهين
03 العمود03 توضيح نوعية المنحة
04 العمود 04 تاريخ وثيقة الدخول باللون الأزرق
05 العمود 05 رقم وثيقة الدخول باللون الأزرق
06 العمود 06 يسجل تاريخ خروج التلميذ باللون الأحمر
07 العمود 07 يسجل رقم وثيقة الخروج باللون الأحمر
* ضرورة توقيف كشف حالة التلاميذ عند 01 اكتوبر عند آخر رقم تلميذ مسجل مع انجاز حوصلة تبين عدد
التلاميذ حسب الفئات و المستويات .
02 ـ التصفية : معرفة وضعية التلميذ المسجل ( الفئة ـ مدة الحضور ـ التخفيضات )
08 الأعمدة من 8 إلى 16 التصفية للمستحقات يسجيل الحضور حسب النظام من شهر أكتوبر إلى جوان
09 الأعمدة 17-18-19 تدوين مبالغ كل ثلاثي وفقا لأشهر الحضور ( تصفية الحقوق)
من خلال المتابعة لكشوف التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر مع تحديد قيمة التسعيرات و معرفة الحالات تتم عملية
تحديد المبلغ الصافي للقبض


03 ـ التحصيل : حسب تنوع طرق تحصيلها ضرورة تطابقها مع مختلف السجلات المحاسبية المعنية
10 العمود 20 التحصيل بالتفصيل و حسب الجهة المتكفلة بالتلميذ القيم المنعدمة (N.V ) مثل شهر رمضان بالنسبة ½ داخلي
11 العمود 21 تسجيل مبلغ المنحة الوطنية (121) باللون الأحمر
12 العمود 22 مبلغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين باللون الأخضر (133)
13 العمود 23 تسجيل رقم وصل الإيراد بالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين
14 العمود 24 تسجيل مبالغ التلاميذ غير الممنوحين باللون الأزرق
15 العمود 25 تدوين المبالغ غير المحصلة عند نهاية السنة المالية

04 ـ عمليات تتعلق بكل من الثلاثي 01 و 02 لها نفس الاجراءات المنصوص عليها في النقاط 3 السابقة .
16 الأعمدة من 26 إلى 34 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الأول من جانفي إلى مارس
17 العمود 30 تسجيل المبالغ الواجب إعادتها إلى الأولياء بعد الحصول على المنحة(BER)
18 الأعمدة من 35 إلى 39 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الثاني من شهر أفريل إلى جوان
19 العمود 40 لتسجيل التحصيلات في 30 جوان
20 العمود 41 تسجيل التحصيلات ما بعد 30 جوان
21 العمود 42 ملاحظات مختلفة مثل رقم وتاريخ قرار المنحة

ملاحظة :
عند نهاية كل ثلاثي إلزامية انجاز حوصلة حسب التالي :
1 ـ حوصلة لكل ثلاثي ( الثلاثي الربع ـ الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ) الترتيب حسب السنة الدراسية
2 ـ حوصلة عامــة ( الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ـ الثلاثي الرابع ) الترتيب حسب السنة المالية
تنبيـه : تـؤشر إجباريا من طرف مدير و مسير المؤسسة قبل انجاز اية عملية ترتيبية .
التخفيضـــات : نوعـــــان من التخفيضـــات
01 ـ التخفيضات النظامية (بأمر)
02 ـ تخفيضات مبدئية
01 ـ التخفيضات النظامية (بامر) :
من مبدأ كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض
كلي أو جزئي يمكن أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية :
أ – وفاة التلميذ ب – طرد أو انسحاب تلميذ بناء على طلب الإدارة
ج – طرد التلاميذ لظروف قاهرة د – تغيير المؤسسة خلال الثلاثي
هـ – تغيير الصفة خلال الثلاثي من نصف الداخلي إلى الداخلي
و – الانسحاب النهائي خلال السنة الدراسية أو التغيب لأكثر من 15 يوم دون حساب عطل الشتاء والربيع
الحالتان الأخيرتان ( هـ , و ) لا يمكن أخذهما بعين الاعتبار إلا في الحالات التالية :
لأسباب مرضية (إرفاق شهادة طبية مع الطلب) ، تغيير مقر السكن العائلي ، الإخفاق في امتحان الاجتياز
خلال الدخول المدرسي، الذهاب إلى الخدمة الوطنية ، في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف
الداخلي ونصف الداخلي.تسجل كمبالغ قيم معدومة أو عدم القيمة ( Non Valeur) :
تدون في هذه الخانة المبالغ المطروحة من مجموع الحقوق المطلوبة من العائلات وتلغى من المبالغ
القابلة للقبض ، أي أن هذه الخانة تهدف إلى تخفيض بأمر مرخص به للتلميذ الداخلي والنصف داخلي
بحيث يحق له استرجاع مقدار معين من المسددات خلال فترة انقطاعه المؤقت أو الدائم من النظامين ،
وبالتالي يمكن أن تشمل جزء أوكل الحقوق المسددة من طرف العائلة والتي يمكن أن تمنح (حق شرعي)
أو بترخيص من رئيس المؤسســة وتسمى بالتخفيضات النظامية (Remises d’ordre )
وهذه العملية تخص فقط التلاميذ غير الممنوحين، مثل على ذلك :
تلميذ داخلي انتقل من المؤسسة(أ) إلى المؤسسة( ب) مع احتفـاظه بالنظام الداخلي بالمؤسسة الجديدة.
الحالة الأولى : انتقل يوم 10 نوفمبر الحالة الثانية : انتقل يوم 19 نوفمبر
يحسب التخفيض النظامي (بأمر ) بالطريقة التالية :
01 ـ الحالة (أ):
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهرين تطبيقا لمبدأ أنصاف الشهور (نوفمبر+ديسمبر)
المبلغ 800.00 دج يحسب التخفيض الترتيبي على النحو التالي:
1200.00 دج X 9 أيام\90 يوم = 120.00 دج
التلميذ يسدد بالمؤسسة الجديدة 800.00 دج – 120.00 دج = 680.00 دج
القيمة المقدرة ب: 120.00 دج Remise d’ordre تسجل في العمود المخصص لـ Non valeur))
ـ بالمؤسسة القديمة التلميذ مثبت على أساس 1200.00 دج للثلاثي يحسب التخفيض على النحو التالي :
1200.00 دج X 51 يوما\90يوم = 680.00 دج (Remise d’ordre )
التلميذ سدد المبلغ التالي: 1200.00 دج – 680.00 دج = 520.00 دج
المبلغين المسددين من طرف التلميذ للمؤسستين هما: 680.00 دج + 520.00 دج = 1200.00 دج


02 ـ الحالة(ب ) :
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهر ونصف بمبلغ 600.00 دج من:16/11 إلى 30/12 ويحسب التخفيض
الترتيبي على النحو التالي: 1200.00 دج X 3\90يوم =40.00دج
فعلى التلميذ أن يسدد بهذه المؤسسة 600.00 دج – 40.00 دج = 560.00 دج
أما بالمؤسسة القديمة فإن التلميذ مثبت على أساس 1200.00دج للثلاثي، فيحسب التخفيض الترتيبي
على النحو التالي : 1200.00دج X 42 يوم\90يوم= 560.00دج
يسدد التلميذ 1200.00دج -560.00دج = 640.00دج
المبلغ المسدد بالمؤسستين : 560.00دج + 640.00دج = 1200.00دج
الحقوق المثبتة =القيم المعدومة +منح (الداخلي و2/1 الداخلي)+دعم الدولة+مبالغ على العائلات+باقي للتحصيل( ديون على العائلات)

D.C=NV+BOURSES+FAMILLE+SOLIDARITE+CREANCES
طلب تخفيض بأمر
هام : لا يجب على التلاميذ مغادرة المؤسسة أو تغيير الصفة إلا في نهاية الثلاثي.
كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض كلي أو جزئي يمكن
أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية : أ , ب , ج , د , هـ , و –
في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف الداخلي ونصف الداخلي. يملأ الاستمارة ادناه :
تملأ من طرف العائلة أنا الممضي أسفله :................................................. ...............................................
الساكن بـ .................................................. .................................................. ....
يشرفني طلب تخفيض بأمر لفائدة التلميذ : الإسم واللقب : ...........................الصفة :.....................
القسم :...............................................وا لذي بموجب (1) :.............................
يغادر نهائيا المؤسســة في :................................................. .........................
غائب منذ :.......................................... غادر الدراسة قبل (3):...........................
من :.....................إلى :....................... الذي أصبح (4) :........................في:..............
حرر بـــ: .......................في :.........................
5 . إمضاء الأولياء
تملأ من طرف الإدارة التلميـــذ :..................................... غادر نهائيا المؤسسة في:...............غائب منذ :.................................
يبلغ في حالة معاودته قبل نهاية الثلاثي كان غائبا من :..............................إلى :..............................
أصبح (4) : .................................في:.............. .................
السيد (6) الناظر أو مستشار التربية بالموفقة
حساب التخفيض بأمر مدير المؤسسة
مبلغ الثلاثي (أو الفرق في التسعيرة ) على عاتق العائلة
(التفصيل) :................................................. عدد أيام التخفيض :...................................
س\270 أو س \ 90 = ( التدوين كقيمة معدومة (2) تعوض للعائلة المقتصد
سبب الغياب (2) شطب العبارات الغير مناسبة ، (3) آخر يوم في الثلاثي (4) الصفة الجديدة (5) إمضاء الأولياء (6) الناظر أو المراقب


جدول تلخيصي لمختلف الوضعيات المترتب عنها نشوء التخفيضات النظامية ( بأمر) .
الهيئة المؤهلة الوثائق المطلوبة الحالات المعنية بالتخفيض أدنى مدة سبب الغياب أو المغادرة

حق كامل بطاقة الخروج في المؤسسة:من تاريخ وفاته إلى نهاية الثلاثي
في البيت:من تاريخ خروجه من المؤسسة إلى نهاية الثلاثي
وفــاة تلميــــذ
حق كامل بطاقة الخروج من تاريخ الخروج إلى نهاية الثلاثي تلميـــذ مطــرود
حق كامل قصاصة دخول من تاريخ دخوله للمؤسسة الجديدة إلى نهاية الثلاثي 1-أصلية تغييــر
المؤسسة
حق كامل من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر إلى يوم دخوله للمؤسسة 2-جديدة

رئيس
المؤسسة طلب يبين أسباب تغيير الصفة من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر quinzaine إلى يوم دخوله للمؤسسة أسبوعين أو أكثر إلى نهاية السنة تلميذ داخلي
إلى ن داخلي تغيير الصفة
من الداخلي
إلى ن/داخلي

حق كامل بطاقة خروج
بطاقة دخول من بداية الشهر أو نصف الشهر ما قبل تغيير الصفة إلى نهاية الثلاثي تغيير الصفة خلال الثلاثي من النصف الداخلي إلــى الداخلي
رئيس المؤسسة طلب شهادة مرضية لايــــوجد تخفيـــض
التخفيض يكون بمدة الغياب أقل من أسبوع
أكثر من أسبوع تغيب لأسباب مرضية غياب متكرر خلال السنة

رئيس المؤسسة طلب +شهادة إثبات لا يـــــوجد تخفيـــض
من يوم ذهابه إلى نهاية الثلاثي أقل من أسبوع
أكثر من اسبوع تلميذ غادر المؤسسة سبب:
تغيير مقر الإقامة
ذهاب إلى للخدمة الوطنية مرض
حق كامل فتـــرة رمضان أكثر من 2 اسبوع شهر رمضان نصف الداخلي فقط
ملاحظـــة : لا يمكن قبول التخفيض النظامي لشهر جوان إلا في حالة الوفاة.




02 ـ التخفيضات المبدئية: Les Remises de Principe)) (للبيان )

هي تخفيضات في حقوق النظام الداخلي والنصف الداخلي عملا بالمنشور رقم:1343 بتاريح :1963.09.19
وذلك لفائدة العائلات الذين لديهم أبناء يزاولون دراستهم وهي على عبء الدولة وتصفى كمنح التلاميذ
المتمدرسين في المؤسسات العمومية .( شهادة الحضور ضرورية) و غير ممنوحين

شروط الاستفادة : يدخل ضمن الحسبان الا الاولاد
ـ الذين يزاولون دراستهم وبمؤسسات عمومية
ـ لهم صفة الداخلي أو نصف الداخلي
ـ اولاد شرعيون أو في إطار التبني
نسبة التخفيض تكون كالآتي:
ـ تخفيض نسبة 20 % للأخ الثالث من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة ثلاثة
ـ تخفيض نسبة 30% للأخ الرابع من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة أربعة
ـ تخفيض نسبة 40 % للأخ الخامس من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة خمسة
ـ الطفل المتمدرس (الداخلي أو نصف الداخلي ) السادس وما بعده يقبلون مجانا
تدون محاسبيا التخفيضات المبدئية في الخانة الخاصة بالمنح الوطنية (داخلي أو نصف داخلي) أمام
التلميذ المستفيد في كل ثلاثي.
تطبيقا لتعليمة السيد رئيس الحكومة تحت رقم 202 بتاريخ 3 ديسمبر 1996، يشرفني أن أعلمكم
بأنه تقرير ابتداء من الدخول المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام
الداخلي أو النصف الداخلي من دفع مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية. وعليه تلغى أحكام المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.

05 ـ عمليات التحصيل للحقوق المثبتة :
01 ـ عن طريق العائلات : التلميذ غير الممنوح إذن الولي مطالب عند بداية كل ثلاثي بتسديد مبلغه كاملا
ويسجل في الخانة المخصصة (مبالغ مقبوضة من العائلات ) باللون الأزرق ، يدرج رقم الوصل في الخانة المناسبة .
2 ـ التلاميذ الممنوحين يتم التحصيل عن طـــريق:
2ـ1 منح الداخلي ونصف الداخلي : تسجل قيمة المنحة أمام كل تلميذ ممنوح في خانة المنح باللون الأحمر
2 ـ2 دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين: تسجل قيمة المساهمة أمام كل تلميذ في الخانة المناسبة باللون الأخضر



المنــح المدرسيـــة :
بعد إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية وحذف الفصل الثالث والإبقاء على إعداد وتقديم جدول سنوي
واحد لتصفية المنح المدرسية عوض أربعة ثم ثلاثة جداول كما كان معمول به في السابق وكذلك إلغاء المنح
المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة وعدم العمل بإنجاز الوضعيات المالية الدورية عند نهاية كل ثلاثي .
المسير المالي مطالب بإنجاز جدول اسمي سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية، بعد حصوله على قرارات
الاستفادة من المنحة المصادق عليها من طرف الوصايا (مديرية التربية) وتصفية كل المنح بالنسبة للتلاميذ
القدامى والجدد وذلك بإنجاز بطاقية المنح وتسجيلها على سجل الحقوق المثبتة خانة المنح باللون الأحمر
ينجز كشف تصفية المنح وفق فهارس المنح وفي شكل موحد يبرز المبالغ المستحقة في الخانات :
أيام الحضور ـ منح متأخرة ـ منح نصف الداخلي ـ منح الداخلي
ملاحظة : فيما يخص الحوصلة الإجمالية يحذف التسبيق الخاص بالثلاثي الرابع من المجموع العام.
يرسل كشف تصفية المنح في نسختين مرفق بصك خزينة مشطوب إلى مديرية التربية مكتب المنح
المدرسية من الفترة 01/10 إلى 30/06 من كل سنة دراسية .

تصفية منح النظامين الداخلي و نصف الداخلي : :
تحدد المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 170.90 المؤرخ في :1990.02.05 يحدد شروط تخصيص المنح المدرسية مبلغ المنح الوطنية كما يلي
المبلغ السنوي نوع المنحة
1.296.00
648.00
648.00
324.00 منحة كاملة في النظام الداخلي
منحة كاملة في النظام النصف الداخلي
منحة جزئية في النظام الداخلي ب 50 %
منحة جزئية في النظام النصف الداخلي ب 50 %

- كيفيات التصفية المنح :
تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور
تصفــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة ، وتتم التصفيـة
عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف أشهـــر كحــد أقـصى
مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.


الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية :
تضبط الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية بعد مراقبتها بعناية وترسل النسخ الأصلية لمصالح الادارة المركزية قبل 30 مارس من كل سنة دراسية على ان يرفق كل كشف بصك مشطب للخزينة
وموقعة من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي ومدير التربية مع الإدلاء بكل ما يتعلق بالمنح
المدرسية ( تسبيقات ، فوائض )

العمليــة الترتيبيــة:
بعد توقيف سجل الحقوق المثبتة و توقيف الحوصلة العامة تتم عملية نقل المبالغ المرصودة حسب نوعها:
- تحرير حوالة دفع بالبند 121 منح وطنية (مجموع خانة المنح) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
- تحرير حوالة دفع بالبند 133 دعم الدولة (مجموع خانة الدعم) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
ملاحظـــــة :
العملية الترتيبية يجب أن تتم قبل نهاية السنة المالية ، حتى وإن كانت اعتمادات المنح الوطنية لم تحصل
كاملة أو ناقصة





التسجيل في سجلات الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها :

تفتح ثلاث صفحات كل صفحة تثبت فيها الحقوق و عند انجاز التحصيل سواء كان عن طريق
التحويل أو العمليات الترتيبية كما اشرنا إليها سابقا تسجل في الصفحة المقابلة لها .على النحو التالي :
01 ـ صفحة خاصة (الباب 12 البند 121 ) المنح تثبت و تحصل المبالغ المقدرة على كشف تصفية المنح
02 ـ صفحة خاصة ( الباب 13 المادة 133) دعم الدولة تثبت و تحصل المبالغ المقدرة بالميزانية
03 ـ صفحة خاصة (الباب21 المادة 211) إيرادات ذاتية الإطعام تثبت و تحصل المبالغ ( الحوصلة العامة)




تحديـــد إعانة التغذية :
إن إعتمادات التغـذية تحدد قيمتها سنويا بمنشور إعداد مشروع الميزانية أي القيمة التي ينبغي صرفها
على التلميذ الداخلي والنصف الداخلي (البند 211 ) الاطعام تحسب كالتالي:
إعانة التغذية = الاعتماد الممنوح سنويا – الايرادات الذاتية المحصلة من (المنح الوطنية +مساهمة الدولة +العائلات)
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح
سنويا تفصيل الاعتماد السنوي
اعانة الدولة المنحة الوطنية العائلات دعم الدولة
داخلي ممنوح 20.500.00 16.900.00 1.296.00 2.304.00
داخلي غير ممنوح 20.500.00 16.900.00 3.600.00
نصف داخلي ممنوح 10.250.00 8.450.00 648.00 1.152.00
نصف داخلي غير ممنوح 10.250.00 8.450.00 1.800.00

كيفية تحديد اعتماد التغذية المرخص بصرفه :
إن تحديد الاعتماد المرخص بصرفه في ميدان التغذية يعتمد أساسا على المعدل الفصلي لحضور التلاميذ
الداخليين والنصف داخلي ويتكون من :
ـ إعانة الدولـة (أنظر المنشور الخاص بإعداد الميزانية السنوية)
ـ المنـح الوطنية : 1296.00 دج
ـ دعـم الدولة للتلاميذ الممنوحين :2304.00 دج
ـ العائـلات التلاميذ غيرالممنوحين
ـ المبالغ المحصل عليها في البند 212 الإطعام ( الطاولة المشتركة وغيرها)

الثلاثي عدد أشهر
الحضور القيمة
الشهرية الاعتماد المفتوح مبلغ
البند 212 قيم
معدومة المجاميع
ث 01 204 2.277.00
464.508.00 12.250.00 476.758.00
ث 02 189 430.353.00 45.000.00 475.353.00
ث 04 219 498.663.00 93.116.65 591.779.65
المجموع 612 1.393.524.00 150.366.65 1.543.890.65

مصاريف التغذية : حدد مبلغ الاعتماد المالي لهذه السنة 2008 : 20.500.00 دج
612 / 9 = 68 X 20.500.00 = 1.393.524.00 + 150.366.65 = 1.543.890.65




في النهايــــة :
من خلال تناولنا بالعرض لموضوع الحقوق المثبتة اتجاه العائلات ، يتضح جليا بأن هناك مصاعب ومتاعب
البعض منها موضوعيا والبعض الآخر مفتعلا ولاحتوائها انطلاقا من مسوغة أنه لا توجد حقائق ناقصة ، بل تكون
رؤيتها غير كاملة في ظل مناخ فهم مهزوز ، لذلك فإنه حري بنا بذل بعض الجهد حتى نمكن ونتمكن من محتوى
موضوعنا استيعابا وتصويبا وتقويما ، مع مراعاة الأطر القانونية المتاحة ومواكبة ومسايرة الإصلاحات المستحدثة .
1 – الإشكال الأول المطروح في سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات هو :
أ – الحوصلة الثلاثية : تشمل الثلاثي الرابع من الدورة المالية السابقة ، والثلاثي الأول والثاني من الدورة المالية الموالية ونقصد هنا السنة المالية الممتدة معتادا من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
أي أنها تخص السنة الدراسية التي تبدأ عادة من أول أكتوبر من السنة الحالية إلى غاية 30 جوان من السنة التي تليها.
ب – الحوصلة العامة : وتشمل الثلاثي الأول والثاني وكذا الثلاثي الرابع من الدورة المالية الواحدة.
وهذا معناه مسك سجلين منفردين ، خلال السنة المالية الواحدة .
2 – الإشكال الثـاني :
إن العمل بجدول واحد للتصفية ممتد من أول أكتوبر إلى 30 جوان يزيد من احتمالات الوقوع في كثير من الأخطاء ، سواء عند إجراء العمليات الترتيبية أو نقل المعلومات على سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة والغير.
و الأحرى بنا إنجاز جدول تصفية لكل ثلاثي يبتدئ من 01 جانفي ويكون بالتوازي مع إجراء العمليات الترتيبية التي تنجز ثلاثيا فيما يخص المنح المدرسية ، وكذا تدعيم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
3 – الإشكـال الثالث :
عدم دمج المنح الوطنية ضمن الإعانات الممنوحة (إعتمادات التسيير) مثلها في ذلك مثل إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين ، وبالتالي يكون الاستهلاك الفعلي حسب التعداد الحاضر فعلا خلال كل ثلاثي مع عدم الانتظار حتى نهاية السنة المالية .
وخلاصة القول أن أي تعديل أو تنقيح ، يجب أن يصاحب بإضفاء طابع الإصلاحات ومواكبة التطور الهائل في مجال المعلوماتية وذلك بأن توضع برامج خاصة تسير مسك مختلف السجلات المالية والمحاسبية ، بحيث يكون المسك موحدا في كافة المؤسسات التربوية .

السيــــد / رزقــي عــزيز مفتش التربية الوطنية
للتسير المالي و المادي











الملحقات



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 12 / 121
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ منح الداخلييــن ونصف الداخلييــن
من البند : 121 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) :....................... دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 13 / 133
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين( الداخلييــن ونصف الداخلييــن)
من البند : 133 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) =.............................. دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد









رد مع اقتباس
قديم 2010-01-08, 08:09   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي الجرد

الجرد


تعريف الجرد : 1-
الجرد هو عملية مدققة لما تملكه المؤسسة (الأصول) و كل ما تلزم به تجاه الغير (الخصوم) فهو عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية أي بعد القيام بميزان المراجعة فبل الجرد و استخراج أرصدته و تتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة الأصول و الخصوم المسجلة محاسبيا مع ما هو موجود فعلا و بالتالي نقوم بتحديد الفروقات و البحث عن أسبابها و إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل الأرصدة المسجلة محاسبيا مطابق لما هو موجود في الواقع مع احترام مبدأ استقلالية الدوران. و تنص المادة 10 من القانون التجاري الجزائري على أنه: يجب لكل تاجر أن يقوم بعملية جرد كل عناصر الأصول و عناصر خصوم الميزانية و تسجل المراقبة الحقيقية في سجل خاص تسمى سجل الجرد.

أهداف الجرد 2-
إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية و واضحة عن المركز المالي للمؤسسة من خلال الميزانية الختامية التي تعد في نهاية الفترة و هذا من أجل :
أ- التأكد من القيمة النقدية للأصول و الخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد
ب- التأكد من أن الخصوم ملك للمشروع و هي حقيقية و ليست صورية، و يلتزم بها المشروع للغير.
ج- التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة و مطابقة للواقع، و أن المصروفات و الإيرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.
د- بناءا على التحقق الفعلي بالجرد، تجري التسويات الجردية و التي تمثل قيود دفترية في اليومية العامة و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي من الجرد


ه- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و استخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة.

3- أنواع الجرد:
أ- الجرد المادي:
تجرد عناصر الميزانية (الإستثمارات، المخزونان، المفرق، الأموال الخاصة و الديون) جردا ماديا مرة في السنة على الأقل و تستخرج الفروق الناتجة عن المقارنة مما هو موجود في الدفاتر و ما موجود فعلا من هذه الفروق نذكر:
• استثمارات مسجلة بالدفاتر لكنها غادرت المؤسسة.
• استثمارات صغتها المؤسسة لنفسها موجودة و مستعملة و لكنها غير مسجلة في الدفاتر.
• حقوق و ديون ظاهرة بالدفاتر و لكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل.
• مخزونات أتلفت أو أفسدت و أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع.
• إهتلاكات الاستثمارات المسجلة لم تتم كما يجب.
• تدهور قيم بعض الأصول و لم يأخذ بعين الاعتبار.
• خسائر محتملة الوقوع لم تأخذ في الحساب أو أخذت في الحساب و مبالغ فيها.
• نفقات تعود إلى الدورة و لم تدفع و نفقات لا تعود إلى الدورة و لكنها دفعت و سجلت و نفس الشيء بالنسبة للإيرادات.

ب- الجرد المحاسبي (الدفتري):
يشمل مجموعة من التسويات الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية، والهدف هو أن ترحل للحسابات الختامية الإيرادات و التكاليف المتعلقة بهذه الفترة فقط لا أكثر و لا أقل.

4- جرد عناصر الأصول
أ- الجرد المادي للإستثمارات:
يجب القيام بجرد عناصر الاستثمارات ثم مقارنتها مع ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية و تتمثل هذه الاستثمارات في:


• الأراضي و المباني: هناك دفتر خاص يضم هذا النوع من الاستثمارات، و عند الجرد لابد من الاعتراف بالتدني الحاصل في قيمة الأراضي و المباني.
• المعدات و الأدوات، الأثاث: لا بد أن يدرج كل استثمار في بطاقة يسجل فيها:
- تاريخ الحيازة.
- رقم الحساب
- قيمة الحيازة
- معدل الإهتلاك المطبق
- قسط الإهتلاك السنوي
و يتم تسوية كل استثمار في نهاية الثورة.
• القيم المعنوية: لا بد أن تظهر أموال التجارة ضمن عناصر الأصول بتكلفة الشراء إذ تم إنشاءها من قبل المستغل لا تدرج قيمتها في المحاسبة ( إلا عند التصفية لغرفة التجارة ) و يؤخذ تدني أموال التجارة بعين الاعتبار في نهاية الدورة.

ب- الجرد المادي للمخزونات:
يسمح الجرد الدائم للمخزون بمتابعة الموجودات بالمخازن بصفة مستمرة تستطيع المؤسسة القيام بالجرد الدوري في نهاية السنة المالية ثم تقوم بالمقارنة مع الموجود الفعلي بالمخازن و لكي نتجنب الأخطاء يجب تفادي السرعة في العمل
و تحدي الدقة فيه.
و يعتبر جرد المخزونات أطول و أدق و أهم مرحلة من الجرد المادي لأنه من الضروري إعداد قائمة تأخذ بعين الاعتبار كل صنف من البضائع و اللوازم و كل العناصر الأخرى التي تكون المخزونات.
لكن لابد من قيام بـ :
• تحضير
• تحسيس فرق التعداد و الحرص على أن كل فرقة تقوم بالعد مستقلة عن الأخرى.
• يجرى العد بعاملين على الأقل، الأول يحصي، يقيس، يحسب و يعلن بصوت مرتفع عن نتائج ملاحظاته.
أما الثاني فيسجل المعلومات على أوراق الجرد.
• التأكد من أن كل البضائع و اللوازم الموجودة في المخزن ظهرت في الجرد، بما فيها البضائع التي لم تسلم فواتيرها من الموردين، كما تظهر في الجرد قيم البضائع لدى الغير.
و لكن هناك مخزونات لا تجرد تتمثل في :
• البضائع و اللوازم التي اشتريت و هي في طريق الوصول حتى و لو سجلت فواتيرها في المحاسبة.
• البضائع التي ليست ملك للمؤسسة أي مستلمة فقط للتخزين لصالح الغير.
• البضائع المباعة و التي سجل بيعها و لم ترسل بعد.

ج- الجرد المادي لعناصر الحقوق:
• الصندوق: خلال السنة يقوم أمين الصندوق بإعداد كشف للصندوق يسجل فيه كل حركات هذا الأخير أي المدخولات و المخروجات، و تتم عملية الجرد بالتحقق من السيولة الموجودة فعلا في الصندوق تساوي مبلغ رصيد حساب الصندوق المسجل في الكشف.
• البنك: يجب في نهاية السنة، التأكد من أن الرصيد المحاسبي للأموال المودعة في البنك تساوي رصيد كشف المقارنة الصادر من البنك أي ما يسمى بالمقاربة البنكية و تتم في تاريخ الجرد.
و في غالـب الأحيان يكون الرصيدين مختلفين و بالتالي يجب تقريب الحسابات من أجل التفسير و تبريـر
الفرق. يجب القيام بنفس العملية بالنسبة للأموال المودعة في الحسابات البريدية.
• الأوراق التجارية: لابد من إعداد قائمة بالأوراق التجارية للتحصيل و الموجودة في حقيبة الأوراق التجارية، بتاريخ استحقاقها... الخ. و لابد أن يكون هناك تطابق بين القيم الاسمية مع الرصيد المدين لحساب أوراق القبض.
• الأوراق المالية السندات: الأوراق المالية (السندات، الأسهم، الإلتزامات)، لابد أن تكون محل تعداد شبيه بتعداد المخزون مع الأخذ بعين الاعتبار حساب السندات في دفاتر المؤسسة و حساب الإيداع لدى البنك.
و السندات المسجلة في المحاسبة بتكلفة الشراء، عند الجرد لابد من القيام بتقييم هذه السندات. و قيمة التقييم الذي يسجل في المحاسبة هو:
سعر الجاري في البورصة، للشهر الأخير للسندات المرقمة


القيمة المحتملة البيعية بالنسبة للسندات غير المرقمة
إذا كانت قيمة التقييم اكبر من تكلفة الشراء لا تسجل فائض القيمة على عكس من ذلك إذا كانت أقل من تكلفة الشراء.
• ديون على الزبائن: لابد من إعداد مراجعة الكشف العام للزبائن و إعداد وضعية:
المدينون العاديون
مدينون مشكوك فيهم (سداد جزئي).
مدينون معدمون.

5- جرد عناصر الخصوم
فيما يخص عناصر الخصوم يجب:
أ- التحقق من ديون المؤسسة اتجاه الموردين و ذلك استنادا بكشوف الفواتير كما يجب التأكد من الديون اتجاه المستخدمين، الهيئات الاجتماعية و الدولة..إلخ.
ب- مراقبة الديون حسب تاريخ استحقاقها










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-08, 15:32   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










M001 مذكرة في المحاسبة العمومية

مذكرة في المحاسبة العمومية



مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع


دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.














دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول :أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :




دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة العمليات المالية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .
________________________________________










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-08, 17:07   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










M001

S o m m a i r e



Thème : LES DROITS CONSTATES

1) Les droits constatés sur les familles
2) Le registre des comptes ouverts au trésor et à divers


I) Les Droits constatés sur les familles

1-Les frais scolaires
2-Inscription des élèves sur les différents registres
3-Le registre des droits constatés
4-Les récapitulations
5-Les Bourses
6-La participation de l’état aux élèves boursiers
7-Les bourses avec rétroactif
8-La liquidation des bourses
9-Les remises de principe
10-Les remises d’ordre
11-Les recouvrements et leurs suivis sur le R.D.C
12-Les différentes remises d’ordre
13-Exemples pratiques sur les remises d’ordre
14-Procédure de recouvrement des créances sur les familles
15- Annexes

II) LE REGISTRE DES COMPTES OUVERTS AU TRESOR ET A DIVERS

1-La constatation
2-Les recouvrements des créances











































LES FRAIS SCOLAIRES :

Il y a lieu de distinguer les frais scolaires versés au début de chaque année scolaire par les familles. Ces frais scolaires découlent de l’inscription des élèves dans l’établissement (Frais de correspondance, mutuelle accidents scolaires, solidarité scolaire, activité culturelle et sportive etc.…).

Les tarifs sont fixés par l’administration centrale et diffèrent d’un palier à un autre
(Circulaire N° 53O/O1 DU 17/O6/2OO1).

Tandis que la prise en charge des élèves internes et demi-pensionnaires sur le plan de l’alimentation nécessite des fonds qui proviennent, soit :

1- De l’Etat, en forme de subvention de fonctionnement.
2- Des familles, qu’on appelle communément les frais de pension ou de demi-pension pour couvrir une partie des frais occasionnés à l’établissement.

FIXATION DES TARIFS DES BOURSES :

Les nouveaux tarifs des bourses sont fixés par le décret N° 17O/9O du O2/O6/199O , et la circulaire N° 681/9O du 3O/O7/199O .De même qu’a été instituée « La participation de l’Etat aux élèves boursiers » (Circulaire N° 171/O.O.1O.96 DU O7/O9/1996 ).


TAUX DES BOURSES ET DE LA PARTICIPATION DE L’ETAT





QUALITE


QUOTITE Enseignement fondamental, secondaire et technique

Bourse Participation de l’Etat
Aux élèves Boursiers

Internes 100٪ 432.00 768.00

Par trimestre
50٪ 216.00 768.00

Demi-pensionnaires 100٪ 216.00 384.00
50٪ 108.00 384.00



Inscription des élèves sur les différents registres :

La constatation des droits à percevoir pour frais scolaire et effectuée à partir des registres suivants tenus soit par le censeur ou par le conseiller d’éducation et par année scolaire

1- le livre journal d’entrée et sortie des élèves :

Ce livre donne d’une part la liste des élèves entrants et d’autre part la liste des élèves sortants.
Sont portés sur ce registre tous les renseignements concernant chaque élève à savoir :
Le nom, prénom, la catégorie, la date et le lieu de naissance, ainsi que l’adresse des parents, numéroté par ordre chronologique de telle sorte que l’on obtient à tout moment l’effectif des élèves présents à l’établissement en faisant la différence entre le nombre d’entrées et celui des sorties .


2-LE LIVRE D’INSCRIPTION DES ELEVES PAR CLASSE :

Ce livre reproduit intégralement la liste des élèves par classe, et à l’intérieur de la classe par catégorie . Il est tenu journellement et fait connaître pour chaque élève sa situation exacte.

3- L’ETAT DES ELEVES PRESENTS AU 1ER OCTOBRE :

Au 1er octobre de chaque année , le censeur ou le conseiller d’éducation établit un état que l’on appelle « L’état des élèves présent au 1er octobre » sur lequel figurent tous les élèves , par classe et par catégorie à l’intérieur de la classe,numéroté par ordre chronologique.

Figurent sur cet état les boursiers, l’adresse des parents et éventuellement le nombre des frères et sœurs fréquentant d’autres établissements.

Un exemplaire est remis à l’intendant qui, établit le décompte des sommes à percevoir des familles, en utilisant un registre spécial que l’on appelle
« LE REGISTRE DES DROITS CONSTATES »







4. L’ETAT MENSUEL DES ELEVES PRESENTS :

Cet état est dressé à la fin de chaque mois et fait connaître pour chaque catégorie, le nombre d’élèves présents ainsi que le nombre d’élèves entrés et sortis pendant le mois

Il est établi par le sous directeur des études ou par le conseiller d’éducation en O4 exemplaires, dont un est adressé à la direction de l’éducation – Service de l’organisation pédagogique - , et O3 autres conservés à l’établissement , notamment par le chef d’établissement , le sous directeur des études ou le conseiller d’éducation pour exploitation , et enfin par l’intendant , qui, au préalable le vérifie et s’assure de la conformité avec le registre des droits constatés avant de le signer .


LA CONSTATATION DES DROITS POUR LES FRAIS SCOLAIRES :

L’intendant établit le décompte des sommes à percevoir pour les frais scolaires au vu de l’état nominatif des élèves présents au 1ER OCTOBRE , et utilise à cet effet, le registre des droits constatés.


LE REGISTRE DES DROITS CONSTATES :

Ce registre reçoit la liste des élèves et fait ressortir pour chacun et par trimestre d’une part, le décompte des droits à percevoir pour frais scolaires et d’autre part les différentes opérations comptables portant sur ces droits.

Ce registre est tenu par année scolaire (OCTOBRE à JUIN). Il est subdivise en 03 parties distinctes représentant les 03 catégories d’élève existant dans l’établissement
à savoir –l’internat – la demi-pension et l’externat.

Des récapitulations par catégories d’élèves et une récapitulation générale font ressortir d’une part les résultats de chaque trimestre, et d’autre part, les résultats de l’année financière. (Janvier à Décembre).

N.B : Les résultats du terme Octobre à Décembre doivent être reportés sur le registre des droits constatés de l’année scolaire précédente dont les récapitulations des trimestres Janvier à Mars et Avril à Juin y figurent déjà.





LA TENUE DU REGISTRE DES DROITS CONSTATES :

Dans chacune des subdivisions par catégorie, les élèves sont rangés par classe. En règle générale, une page est utilisée pour les élèves d’une même classe et d’une même catégorie.

Des colonnes sont prévues pour indiquer les dates d’entrées et de sorties ainsi que les numéros des bulletins d’entrées et de sorties. Il est inutile de reporter les numéros d’entrées des élèves inscrits sur l’état au 1er Octobre.

Il serait par contre utile d’indiquer dans la colonne « observation »l’origine des élèves entrés après le 1er Octobre même s’il s’git d’un changement de classe ou de catégorie ainsi que la destination des élèves sortis.

CONSTATATION DES DROITS A PERCEVOIR :

L’année est subdivisée en 09 colonnes représentant les 09 mois de l’année scolaires.

La présence de l’élève pendant 01 mois est représentée pare une barre verticale et la présence de l’élève pour une quinzaine par une barre horizontale ou par la fraction « ½ ».

Par ailleurs l’année est subdivisée en 03 colonnes représentant les 03 trimestres .

- 4ème Trimestre - Octobre à Décembre
- 1er Trimestre - Janvier à Mars
- 2ème Trimestre - Avril à Juin

*Perception des Droits Constatés :

Pour toute opération comptable, portant sur le recouvrement ou le non recouvrement de ces droits, il a été prévu des subdivisions correspondant à des périodes bien déterminées.

*RECAPITULATION

1-La Récapitulation par Classe et par Division :

A la fin de chaque trimestre, les différentes colonnes sont totalisées par classes, puis par division (classe de même niveau) pour aboutir à :
Nbre de mois (ou quinzaine) de présence x Taux par mois (ou quinzaine) = Droits Constatés

2-La Récapitulation générale :

La récapitulation générale qui se trouve dans les dernières pages du registre des droits constatés se divise en plusieurs parties et par trimestre. Elle nous permet de connaitre les résultats par catégorie.

a) Totaux des sommes portées en bourse (en Rouge)
b) Totaux des sommes portées en Participation de l’Etat aux élèves boursiers (en Vert) dans la colonne correspondante.
c) Totaux des sommes reçues des familles (en Bleu)
d) Totaux des sommes portées en non-valeurs

Ceci nous permet d’avoir une deuxième 2ème vérification :

Droits Constatés = Total des sommes des Bourses + Totale des sommes de Part. Etat aux élèves Boursiers + Total des sommes reçues des familles + Total des sommes portées en non-valeur.

Les résultats cumulés en vue de l’établissement du compte financier de l’année civile (Allant du 1er Janvier au 31 Décembre) = (Bourses + Part. Etat aux élèves Boursiers + Sommes reçues des Familles)


*Suivi des Opérations et Droits à Percevoir :

1- La constatation et la perception des droits s’effectuent au début de chaque trimestre ou au moment de l’inscription d’un élève au cours du trimestre.

2- Pour chaque quinzaine, le montant à percevoir est égal au 1/6ème du tarif trimestriel.

3- Le décompte du trimestre de présence effective s’établit le 1er du mois si l’élève entre avant le 16 du mois et à partir du 16 du mois si l’élève entre après le 15.


4- La règle générale est que « Tout trimestre commencé est dû en entier » sauf remise d’ordre accordée par le chef d’établissement ou de plein droit.

(Voir en page N° 11 )






LES BOURSES :


Les Bourses nationales sont allouées par le ministère de l’éducation nationale pour aider les familles dans le paiement des frais scolaires, ces bourses peuvent être complètes (100%) ou partielles (50%).

Les élèves des établissements d’enseignement secondaire, technique, et des C.E.M peuvent obtenir ces bourses, attribuées une fois par an par une commission spéciale présidée par le Directeur de l’éducation.

Les bourses nationales sont payées à l’établissement par l’Etat sur le même chapitre du budget de l’éducation.

*Les bourses d’entretien accordées aux élèves externes et remboursables entièrement aux familles sont supprimées (Voir télégramme N° 4645/26048/D.E - 2555/SDAS/86)

*Les Bourses de wilaya : Elles sont maintenues .Les demandes de recours peuvent être formulées par les familles d’élèves nécessiteux qui n’ont pu obtenir des bourses nationales. Ces demandes sont étudiées une fois par an par les services concernés de la wilaya.

*L’Attribution des bourses aux élèves :
Un arrêté d’attribution des bourses est transmis par les services de la direction de l’éducation à tous les établissements d’éducation dotés d’un internat et d’une demi-pension.

Sur cet état figurent tous les élèves ayant bénéficié d’une bourse nationale.

Au vu de cet état, des fiches correspondantes sont établies à chaque élève bénéficiaire d’une bourse. On doit porter notification de la bourse sur le registre des droits constatés dans la colonne «Bourse »au stylo rouge.

La situation de chaque boursier est portée au dos de la fiche pour chaque trimestre et selon la qualité de l’élève.










Participation de l’Etat aux élèves Boursiers :

Il est institué une participation de l’Etat à chaque élève boursier quelque soit sa bourse, complète ou partielle.

Il n’ya pas d’effet rétroactif en ce qui concerne le trimestre Octobre à Décembre pour la participation de l’Etat aux élèves bousiers.

REF : Circulaire Ministérielle N° 171/0.0.10/96 DU 07/09/1996
Circulaire Ministérielle N° 32/0.0/10/97 DU 1602/1997

Les Bourses avec effet rétroactif (B.E.R)

1-LES B .E.R Familles :


Ce sont les bourses et remises accordées avec effet rétroactif et remboursables aux familles.

Cette bourse intervient après le règlement des frais scolaires du trimestre précédent.

Dans ce cas on ventile la somme à rembourser dans la colonne « B.E – B.E.R Familles »du 1er trimestre (Janvier à Mars) et on la reverse aux familles.


2-B.E.R Etablissement :


Lorsqu’un élève n’ayant pas acquitté les frais scolaires d’un trimestre, obtient une bourse pendant le trimestre suivant et avec effet rétroactif (Du même exercice) on la reporte sur le registre des droits constatés dans la colonne « B.E.R Etablissement du trimestre en cours s’il ya créance.

Si pour Octobre à Décembre il reste encore des créances sur les familles, la bourse ne peut être constatée comme B.E.R Etablissement, l’exercice étant clos.









La Liquidation des Bourses :


Une fois le collationnement avec les services des Bourses de la direction de l’éducation effectué, l’intendant procède à la liquidation des Bourses nationales. C’est à dire à la confection de l’état de liquidation annuel des bourses.

L’état de liquidation des Bourses Nationales :


Tous les élèves Boursiers, quelque soit leur qualité, doivent figurer sur cet état et classés par ordre alphabétique strict. Pour cela on utilise le fichier de Bourse qui doit être au préalable bien renseigné et tenu lui aussi par ordre alphabétique.


Il est fait mention sur cet état, de la qualité, la classe, la nature, la quotité de la Bourse et le nombre de jours de présence.

Les Totaux de l’état de liquidation doivent correspondre exactement aux totaux du registre des droits constatés.

Pour chaque élève, on doit veiller à ce que la somme liquidée soit conforme à celle portée su le registre des droits constatés.

L’état de liquidation regroupe les bourses d’internat et de demi-pension allouées au titre du 4ème trimestre et celle du 1er et 2ème trimestre suivant ainsi que les bourses avec effet rétroactif remboursables aux familles.

Après vérification, l’état est arrêté en toutes lettres en prenant soin de déduire les acomptes provisionnels s’il y en a.

L’état de liquidation est signé par l’intendant et visé par le chef d’établissement. Il est adressé en 04 exemplaires à la direction de l’éducation pour vérification. Une copie portant le visa d’approbation du directeur de l’éducation est retournée à l’établissement.

Il est possible qu’un état de liquidation complémentaire soit établi.






• Cumul des Bourses :
Bourse nationale et bourse de wilaya:

Les bourses nationales et les bourses de wilaya peuvent être cumulées jusqu’à concurrence du montant des frais scolaires dus pour le trimestre.

Lorsque le montant total des bourses allouées à l’élève est supérieur au montant des frais scolaires dus pour le trimestre, la bourse nationale est de plein droit diminuée de l’exercice.



OBSERVATION :


L’opération d’ordre des droits constatés sur les Bourses et sur la participation de l’état aux élèves boursiers est obligatoire avant le 31 Décembre, même lorsque les subventions n’ont pas du tout été recouvrées ou partiellement recouvrées.


1-Bourses Nationales :


-Etablir un mandat de paiement à porter en dépense à l’article 121(Bourses Nationales)

-Faire une quittance pour le même montant à imputer à l’article 211 du sommier des recettes.


2-Participation de l’Etat aux élèves Boursiers :

Appliquer le même principe

-Dépense à l’article 133 (Participation de l’Etat aux élèves Boursiers)
-Recette à l’article 211 (Pension)

Circulaire N° 166/DFM/SDTFE DU 18/01/1984
Circulaire N° 32 / 0.0.10 / 97 DU 16/02/1997



LES REMISES

I)-Les remises de principe :

Cette remise intervient lorsque plus de 02 enfants d’une même famille, de nationalité algérienne sont présents simultanément en qualité de pensionnaires ou de demi-pensionnaires dans un ou plusieurs établissements d’enseignement moyen, secondaire ou technique.

Pour cela, ils bénéficient d’une réduction des frais scolaires que l’on appelle
« LA REMISE DE PRINCIPE ».

Le montant de la remise de principe, après déduction des bourses partielles éventuellement, est de :

- 20% pour 03 enfants
- 30% pour 04 enfants
- 40% pour 05 enfants

Le sixième enfant et le suivant sont admis gratuitement.

Ne sont pas pris en compte, le cas suivant :

a) -Les enfants scolarisés dans les écoles primaires

b) -Les enfants ayant des bourses complètes, donc n’acquittant pas les frais
scolaires.
c) -Les élèves dont la remise de principe est supprimée par le chef
d’établissement pour travail insuffisant.

Pour bénéficier de la remise de principe, les familles doivent présenter au moment du paiement, des certificats de présence délivrés par les établissements d’accueil, comportant les noms, prénoms des élèves, la classe et la qualité ainsi que l’adresse complète des parents.

Ces certificats doivent préciser que ces élèves sont de nationalité algérienne et qu’ils ne bénéficient pas de la gratuité des frais scolaires.

Les remises de principes sont toutes remboursables par l’Etat au chapitre « BOURSES NATIONALES » (CHAP.43-06)





REMISE DE PRINCIPE AVES EFFET RETROACTIF :

Ces remises de principe sont accordées après le paiement des frais scolaires par les familles, après production de toutes les justifications jugées nécessaires.

Au même titre que les bourses nationales, les remises de principe ne sont pas accordées après le 15 septembre, c’est-à-dire au titre de l’année scolaire précédente.

Lorsqu’un élève bénéficie d’une remise de principe au moment du paiement des frais scolaires, cette remise est inscrite au registre des droits constatés dans la colonne « BOURSE D’INTERNAT OU DEMI-PENSION » du trimestre correspondant.

Lorsqu’un élève est partiellement boursier, la remise de principe n’est calculée que sur les frais restant à la charge de la famille. Tandis que les élèves boursiers complets, ne peuvent ouvrir droit à une remise.

LA LIQUIDATION DES REMISES PRINCIPE :

La confection de l’état de liquidation des remises de principe n’est possible qu’après avoir totalisé les colonnes « BOURSES »du registre des droits constatés.

Cet état comporte les noms et prénoms de tous les élèves bénéficiaires des remises de principe(par famille),la classe et la qualité ainsi que le montant trimestriel des frais qui restent à la charge de la famille, du taux de la remise accordée, de son montant, et de la période considérée.

Doivent figurer aussi, les noms et prénoms des frères et sœurs fréquentant d’autres établissements, leur qualité etc.…..


II) LES REMISE D’ORDRE OU NON-VALEURS :

Une somme est admise en non-valeur lorsque l’intendant est déchargé de l’obligation de la recouvrer. Ainsi, les droits constatés pour frais scolaires sont soit réduits en totalité ou en partie, et passés de ce faite en « Non-valeur » et les sommes correspondantes à ces non-valeurs sont par conséquent radiées de l’actif de l’établissement.



Les remises d’ordre ou non-valeurs non remboursables ainsi que les remises d’ordre remboursables sont accordées, soit :

1- De plein droit
2- Sous certaines conditions

1- LES REMISES ACCORDEES DE PLEIN DROIT :


Ces remises sont accordées en totalité dans les cas suivants :

- Elèves décidé : la remise d’ordre est calculée à compter du jour du décès, si l’élève décède dans l’établissement.
- L’élève est soit renvoyé par mesure disciplinaire pour faute grave, ou retiré de l’établissement sur injonction de l’administration collégiale : la remise est accordée a compter du jour du départ de l’établissement, à raison de : 1/90° du taux trimestriel, ou 1/270° du taux annuel, du montant des frais scolaires pour les journées à courir jusqu’à la fin du terme.
D’autre cas peuvent surgir en cours d’année, notamment pour :

- Cause d’épidémie
- Grève illimitée du personnel
- Autre cas de force majeure nécessitant la fermeture temporaire de l’établissement.

Dans ces cas la, la remise est accordée pour la durée officielle de la fermeture.


1- LES REMISES ACCORDEES SOUS CONDITIONS :

La remise d’ordre est accordée à la famille sous les conditions énumérées ci-dessous :

- Elève changeant d’établissement au cours d’un trimestre.
- Elève changeant de catégorie en cours de trimestre (demi-pensionnaire devenant interne) pour raison majeure justifiée, telle que : changement de résidence, maladie, éloignement etc.….
- Elève momentanément absent ou retiré détiré définitivement de l’établissement dans le courant de la scolarité pour des raisons majeures dument constatées et justifiées, telles que :

- Maladie
- Changement de résidence
- Mobilisation pour le service national
Quant aux élèves ayant quitté l’établissement de leur propre gé avant la fin de l’année, pour y subir des examens, ceux là n’ont droit à aucune remise.

Revenons aux remises d’ordre prévues aux paragraphes a, b, c accordées sous conditions :

a) EN CAS DE CHANGEMENT D’ETABLISSEMENT EN COURS DE TRIMESTRE :

Dans ce cas précis, l’établissement d’accueil doivent se concentrer notamment par l’échange de certificats de présence pour fixer en commun accord les droits constatés dus à chaque établissement.

Dans l’ancien établissement, la remise est accordée du jour de départ jusqu’à la fin du trimestre.

Dans le nouvel établissement, les frais scolaires sont perçus à compter de la date réelle d’entrée.

Néanmoins, il serait préférable que les changements interviennent au début du mois ou de la quinzaine.

Par ailleurs,si pour des raisons dûment justifiées,un délais d’une semaine ou plus s’écoule entre le départ de l’élève et son admission dans le nouvel établissement, une remise d’ordre doit être consentie par l’établissement d’origine. Ce dernier ne doit percevoir que les frais scolaires dus du début du trimestre jusqu’au jour du départ de l’élève.


b) EN CAS DE CHANGEMENT DE CATEGORIE EN COURS DE TRIMESTRE :

Il ne peut être accordée aucune remise d’ordre à un élève qui passe, en cours de trimestre,d’une catégorie à une autre à tarif moins élevé(de l’internat à la demi-pension par exemple). La modification de catégorie aura lieu obligatoirement au début du mois ou de la quinzaine qui suit le changement.



c) EN CAS D’ABSENCE MOMENTANEE POUR RAISON MAJEURE:

Lorsque la durée d’absence est inférieure à deux semaines(abstraction faite des congés d’hiver et de printemps),aucune remise d’ordre n’est accordée.

Lorsque l’absence dépasse 02 semaines, la remise d’ordre est accordée uniquement pour les frais de pension et de demi-pension.

Les congés d’hiver et de printemps n’entrent pas en ligne de considération pour le décompte des absences pouvant donner droit à la remise. Cette dernière est calculée à raison de 1/90° du montant trimestriel ou 1/270° du montant annuel des frais de pension ou de demi-pension pour les journées à courir jusqu’à la fin du trimestre.

En cas de départ définitif d’un élève au cours d’un trimestre, la remise d’ordre est accordée dans les mêmes conditions citées ci haut.

Lorsqu’un élève passe de la pension à la demi-pension, aucune remise ne lui est accordée. Il faut veiller à ce que le changement n’intervienne qu’au début du trimestre suivant.

Mise à part le cas de décès d’un élève, aucune remise n’est accordée durant le dernier mois de l’année scolaire.

TENUE DE LA COMTABILITE DES NON-VALEURS OU REMISES D’ORDRE NON REMBOURSABLES :

 Lorsque les frais scolaires sont acquittés par les familles, la remise consentie est déduite du montant des frais scolaires à percevoir pour le terme suivant le retour de l’élève. Elle est portée dans la colonne « NON-VALEUR » du trimestre en cours.

 lorsque la famille n’a pas acquitté les frais scolaires du trimestre concerné, la remise d’ordre est portée dans la colonne « NON-VALEUR » du même trimestre et est des déduite des droits constatés.

 cas d’un élève ayant quitté définitivement l’établissement : La remise est inscrite en « NON-VALEUR ».Le trop perçu est ensuite remboursé à la famille.

N.B : Faire un déclassement au compte S.H.B (512) (sommes en instance d’affectation), ou à l’article 413 reversement indûment payés).

LES REMISES D’ORDRE REMBOURSABLES AUX FAMILLES :

Une fois l’exercice clôturé, la remise d’ordre accordée pour le trimestre précédent ne peut être inscrite en « NON-VALEUR » du trimestre en cours.

Exceptionnellement, le remboursement doit faire l’objet d’une dépense extraordinaire sur l’exercice en cours.




Elèves Externes:

Dans beaucoup d’établissements dotés d’internat ou de demi-pension, la partie « Externat »du registre des droits constatés est complètement ignorée.

Celle-ci n’est pas tenue sous prétexte que les bourses d’entretien ont été supprimées. Le raisonnement est sans fondement d’autant plus que le registre des droits constatés n’est pas conçu spécialement pour les bourses,mais c’est un livre comptable sur lequel doivent être inscrits tous les élèves ayant fréquenté l’établissement durant l’année scolaire.

Quant aux établissement à Externat, et en l’absence du registre des droits constatés qui puisse permettre un suivi rigoureux des mouvements des élèves, ou peut procéder à la détermination de moyenne des élèves présents à partir des « Etats des élèves présent en fin du mois ».La procédure à suivre est la suivante :


- réunir les états des élèves présents reçus au cours de l’année civile (Janvier à Juin et Octobre à décembre) puis additionner les totaux obtenus sur chaque état.
Enfin diviser le nombre obtenu par 9 (neuf).






















LYCEE :….…….……………… Direction de l’Education ………………………………………… WILAYA
de...…………..………………………….. ………………………………………… D…………………………….


NOM : …….…….……………… Certificat de Présence du ______________________________ Terme _______________________________


Prénoms:………………………..

Qualité :………………………..

Classe :………………………….

Le :…………………………………















Il ya intérêt pour les élèves pour les élèves à ne pas quitter l’établissement ou à ne changer de catégorie qu’en fin de trimestre.

Tout terme commencé en qualité d’interne, de demi-pensionnaire est dû en entier en cette qualité.

Cependant, remise de tout ou partie des frais scolaires peut être demandée dans les circonstances exceptionnelles ci-dessous :
a) Décès de l’élève.
b) Renvoi ou retrait de l’élève sur l’invitation de l’Administration collégiale.
c) Licenciement des élèves pour cas force majeure.
d) Changement d’établissement en cours de trimestre.
e) Changement de catégorie en cours de trimestre (la D.P à l’internat).
f) Retrait définitif en cours d’année ou absence momentanée de plus de 15 jours non compris les congés d’hiver et de printemps.

Les cas e et f ne pourront être retenus que pour des raisons majeures dûment constatées :
Maladie (joindre certificat médical à l’appui de la demande),changement de résidence de la famille, échec à examen de passage à la rentrée scolaire, appel au service national ;ces cas n’ouvrent droit à remise d’ordre que sur les seuls frais de pension et de demi-pension.

Je soussigné…………………………….…………………………………………………………………………… ………
demeurant à………………………………………………………………………………………………………………….
ai l’honneur de solliciter une remise d’ordre en faveur de l’élève…………..…..…………………………
Nom et prénoms..…………………..………………………………. qualité………...…………………………………..
Classe………………..………………….. qui par suite d’(1)……………………...…………………………………….

quitte définitivement l’établissement le...……………....…………………………………………… est ab sent depuis le…………………….……….……………………………………………………………………
(2)- et ne reprendra pas avant le(3)……………………….……………….……………..a été absent
du………………………………………………….. au …………………………………………………………
est devenu(4) ……..…………………….………………………. le……………………….……………….

Fait à …………………………..Le………………………………..

Signature des parents,

l’élève ………………………………………….………........………………………………………………….
a quitté définitivement l’établissement le ...........…………………….……….……………………
est absent depuis le………….………….….…….…………………………………………………………
(2)- serait signalé s’il reprenait avant la fin du terme
a été absent du……….……………………..…………… au …… ……...…………………..……………
est devenu(4) ……..……………………………………. le………..…………………………….
le(6) S/Direction des études ACCORDEE
ou le Conseiller d’Education Le chef d’établissement,

CALCUL DE LA REMISE D’ORDRE
Montant du terme (ou différence du tarif) la charge de la famille
(détail)
Nombre de jours sur lequel porte la remise :
x ou x =

270 90

(1)motif de l’absence
(2) biffer les mentions inutiles
(3)dernier jour du terme
(4)nouvelle qualité
(5)signature des parents
(6)le censeur ou le surveillant général


Dans les Etablissements d’Enseignement relevant du ministère de
l’Education Nationale
____________________________

Les frais de pension et de demi pension sont payables par terme et d’avance dans
les établissements d’enseignement. Toutefois, lorsqu’un élève quitte l’établissement
ou est momentanément absent en cours de trimestre il peut obtenir une remise de frais scolaires dite remise d’ordre.




Motif du départ
De l’absence

Absence minimum
exigée Entendue de la remise
d’ordre Pièces a exigé Autorité qui accorde la remise d’ordre
Elève décédé

1)si l’élève est déc










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-08, 17:09   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي L’inventaire Permanent

L’inventaire Permanent


Introduction :


Il est fait obligation aux gestionnaires de tenir un inventaire spécial pour les objets et produits consommables dés le premier usage (objet ne servant qu’une fois).

Celui-ci doit être constamment tenu à jour, quelqu’en soit la source (Achat sur le budget de fonctionnement, dons, etc.…….)


*L’objectif de la tenue d’un inventaire permanent :

L’objectif premier de cette opération est de connaitre, de justifier à tout moment (notamment lors de la confection du budget, durant les éventuelles opérations de contrôle et lors des commandes).

L’existence de tel matériel ou produit, ses mouvements, sa destruction ou disparition. Tels sont les impératifs qui commandent la tenue de cet inventaire sur des fiches de stock pour chaque produit ou matériel, retraçant les quantités reçues, les sorties, la provenance, l’affectation et en fin le stock restant.


Définition de l’inventaire permanent :

Il s’agit de la prise en charge de toutes les marchandises, denrées, outillages et matières premières d’enseignement technique, produits d’entretien, matériel destiné à l’atelier du factotum, papeterie, fourniture de bureaux etc.…..ayant fait l’objet d’un achat, d’un don ou d’une cessation au profit de l’établissement.

A cet effet, il ya lieu de tenir une comptabilité rigoureuse tant en entrées qu’on sorties.

L’inventaire permanent permet le contrôle de l’utilisation des crédits inscrits au budget, il permet également à l’intendant de contrôler la consommation et l’utilisation des denrées et diverses fournitures ainsi que pour évaluer et estimer les besoins de l’établissement et s’en référer au moment de la confection du projet de budget.




Ainsi, il est fait obligation de la tenue d’un inventaire spéciale pour les objets consommables dés le premier usage et la valeur est inférieure à 500,00 D.A.

Afin de permettre le contrôle de la consommation et de l’utilisation, et afin d’éviter certains abus (gaspillage, utilisation à des fins autres que celles prévues par la réglementation).C’est ce qu’on appelle l’inventaire permanent.


Fiches de Stock et Bons de Sortie :


Cet inventaire se traduit par la tenue des fiches de stock pour chaque produit ou matériel. Les sorties sont effectuées à l’aide de bons de sortie délivrés par les différents services et contresigné par l’intendant.

Ainsi, chaque service (direction, censorat, surveillance générale, intendance, chef de travaux etc.…..)détient un carnet de bons de sortie numérotés.

Concernant les denrées alimentaires, des fiches de stock pour chaque produit sont tenues par le chef magasinier et mises à jour à chaque mouvement .Parallèlement, des feuilles de consommation journalière sont soigneusement tenues et déterminent avec exactitude les entrées et sorties de chaque produit, leur valeur réelle ainsi que le stock à la fin de la journée.

Le responsable du magasin doit exiger un bon dûment singé et portant le cachet du service qu’il classera soigneusement pour justifier les sorties lors des opérations de contrôle.


Les entrées portées sur les fiches de stock doivent obligatoirement correspondre aux bons de livraison et factures.

Quant aux fréquences des sorties, celles-ci obéissent généralement à des factures propres à chaque établissement.

Les fiches de stock, une fois mises à jour, doivent dégagé les quantités stockées qui permettent à l’intendant de s(y référer à tout moment afin d’éviter les ruptures de stock synonymes de disfonctionnement et de mauvaise gestion.







Les fiches de stock sont arrêtées à la fin de chaque année civile. Elles sont minutieusement contrôlées et visées, puis renouvelées au début de chaque exercice, non sans vérifier les qualités réelles en dépôts au magasin.


De même, à l’occasion de chaque mutation ou départ du responsable des inventaires, l’intendant est chargé de procéder au récolement afin de s’assurer de l’existence réelle des objets et produits dégagés en stock.


Conclusion :


L’inventaire permanent, s’il est rigoureusement tenu, permet au service gestionnaire de connaitre à tout moment et en détail l’existence de tel objet ou produit, sa destination et son utilisation. Ce sont là les signes d’une gestion saine du matériel que l’intendant se doit de garantir en veillant à ce que le patrimoine de l’établissement soit préservé et géré d’une manière rationnelle.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
intendants, pour, stagiaires


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc