سؤال للأساتذة الأفاضل :لزرق و العابد الكنتي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال للأساتذة الأفاضل :لزرق و العابد الكنتي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-23, 00:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال للأساتذة الأفاضل :لزرق و العابد الكنتي

السلام عليكم:
سؤالي يخص القانون العام للوظيفة العمومية 06/03. خاصة فيما يخص الإحالة على الإستيداع لتربية طفل عمره أقل من 05 سنوات.
- السؤال يتمثل في تجديد الإحالة لفترة ثانية : أي بعد الإستفادة من الإحالة لمدة خمس سنوات هل يمكن للموظفة بعد أن رزقت بمولود جديد أن تجدد طلب الإحالة على الإستيداع لفترة ثانية ؟
مع كامل تحياتي الأخوية.









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 15:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


أنقل لكم اجابة لسؤالكم من خلال نفس المنتدى ولسائلة طرحت تقريبا نفس اشكاليتكم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=464903

https://www.joradp.dz/JO2000/2010/037/AP11.pdf



الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع

المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.

وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :

- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،

- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،

- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،

- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.

بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 16:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
fayzi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية fayzi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 19:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن جابر أحمد مشاهدة المشاركة

أنقل لكم اجابة لسؤالكم من خلال نفس المنتدى ولسائلة طرحت تقريبا نفس اشكاليتكم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=464903

https://www.joradp.dz/jo2000/2010/037/ap11.pdf



الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع

المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.

وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :

- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،

- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،

- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،

- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.

بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

مشكور يا أستاذ على الرد .
لكن سؤالي يتمثل في : هل يمكن للموظفة التمديد للإستداع 05 سنوات أولى ثم 05 سنوات ثانية و لما لا لمرة ثالثة.؟
هل قانون الوظيفة العمومية يسمح بذلك أم لا ؟
مع تحياتي الخالصة.









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 22:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي تعقيب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanichi68 مشاهدة المشاركة
مشكور يا أستاذ على الرد .
لكن سؤالي يتمثل في : هل يمكن للموظفة التمديد للإستداع 05 سنوات أولى ثم 05 سنوات ثانية و لما لا لمرة ثالثة.؟
هل قانون الوظيفة العمومية يسمح بذلك أم لا ؟
مع تحياتي الخالصة.


المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

الجواب واضح من خلال المادتين المذكورتين أعلاه
لايسمح لك القانون بذلك









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 22:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حسن حسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم: سؤالي هو من لهم الحق قي المشاركة او التاهيل لمسابقة مستشار للتربية للمتوسط
هل هم اساتذة التعليم الاساسي ام المتوسط










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 22:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن جابر أحمد مشاهدة المشاركة


المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

الجواب واضح من خلال المادتين المذكورتين أعلاه
لايسمح لك القانون بذلك
بارك الله فيك
لكن أليس هذا إجحافا لأنه في القانون القديم كان مسموح بذالك.









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 23:02   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ام يوسف 2737
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ام يوسف 2737
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanichi68 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
سؤالي يخص القانون العام للوظيفة العمومية 06/03. خاصة فيما يخص الإحالة على الإستيداع لتربية طفل عمره أقل من 05 سنوات.
- السؤال يتمثل في تجديد الإحالة لفترة ثانية : أي بعد الإستفادة من الإحالة لمدة خمس سنوات هل يمكن للموظفة بعد أن رزقت بمولود جديد أن تجدد طلب الإحالة على الإستيداع لفترة ثانية ؟
مع كامل تحياتي الأخوية.
سيدي الكريم اظن ان مدة الاحالة على الاستيداع بمجملها تقدر ب 5 سنوات اي ان الزوجة اخذت المدة القصوى و ليس لها الحق في الاحالة مرة اخرى والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 23:26   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن حسين مشاهدة المشاركة
السلام عليكم: سؤالي هو من لهم الحق قي المشاركة او التاهيل لمسابقة مستشار للتربية للمتوسط
هل هم اساتذة التعليم الاساسي ام المتوسط
نعم يحق لاستاذ التعليم الاساسي الذي خدم 7سنوات المشاركة في الترقية لمنصب مستشار تربية كمسابقة
وهي الترقية الوحيدة له حاليا









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 23:36   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

من باب التوضيح حول تجديد الاستيداع
هذا الكلام والجواب من عند الأخ الفاضل العابد الكنتي حفظه الله
يعني يمكن تطلب الاستيداع لسنة واحدة ثم تعود وبعدها تطلبه مرة اخرى وتجدد سنة اخرى وتعود للعمل ثم تطلبه مرة اخرى وتعود وتجدده سنة اخرى فيكون المجموع 5 سنوات يعني مدة الاستيداع 5 سنوات طيلة حياتك مهما كانت متفرقة او تجدد باستمرار 5 سنوت









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-24, 08:46   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن جابر أحمد مشاهدة المشاركة
من باب التوضيح حول تجديد الاستيداع
هذا الكلام والجواب من عند الأخ الفاضل العابد الكنتي حفظه الله
يعني يمكن تطلب الاستيداع لسنة واحدة ثم تعود وبعدها تطلبه مرة اخرى وتجدد سنة اخرى وتعود للعمل ثم تطلبه مرة اخرى وتعود وتجدده سنة اخرى فيكون المجموع 5 سنوات يعني مدة الاستيداع 5 سنوات طيلة حياتك مهما كانت متفرقة او تجدد باستمرار 5 سنوت
بارك الله فيك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
:لزرق, للأساتذة, الأفاضل, العابد, الكنتي, سؤال

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc