طلب مساعدة حول بحث طرق و وسائل الإثبات في القانون المدني والإداري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب مساعدة حول بحث طرق و وسائل الإثبات في القانون المدني والإداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-21, 20:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
youcefa85
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب مساعدة حول بحث طرق و وسائل الإثبات في القانون المدني والإداري

أرجو المساعدة في الحصول على بحث حول وسائل الإثبات في القانون المدني والإداري و شكرا









 


قديم 2013-03-25, 12:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عثماني16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وسائل الإثبات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

تعريف وسائل الاثبات :
هي جملة من الوسائل التي يقوم أحد اطراف الخصومة بتقديمها لتكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية
متعلقة بالدعوى .
ولما كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة فإن هذا التطبيق يجب أن ينصب على وقائع حقيقية وثابتة بهدف
الوصول الى الغاية المرجوة وهي تحقيق ارادة القانون ولهذا لا يكفي الإدعاء بواقعة ما بل يجب اثبات هذه الواقعة .
وبصدور قانون الاجراءات المدنية والادراية الجديد يكون المشرع الجزائري قد وزع ادلة الإثبات ووسائل تحقيقها بين القانون
المدني وقانون الاجراءات فالقواعد المتعلقة بقبول الدليل وقوته تضمنها القانون المدني ويمكن القول انها موضوعية .
اما قواعد تقديم الدلة وتحقيقها امام القضاء فهي قواعد اجرائية وقد جاءت في الباب الرابع من الكتاب الأول في فصلين:
تناول الفصل الول ابلاغ الأدلة الكتابية المواد من 70-74 وتناول الفصل الثاني اجراءات التحقيق المواد من 75 الى 193.
ولبسط طرق تحقيق هذه الوسائل ارتأيت تقسيمها الى قواعد عامة وقواعد خاصة وفقا لما جرى عليه التقسيم الفقهي:
اولا : القواعد العامة:
وهي تلك التي تناولها المشرع في المواد 21 الى 24 ومن المواد 70 الى 97 وبين فيها الأتي:
1- تقديم المستندات : المواد من 21 الى 24
تودع وجوبا الأوراق والمستندات والوثائق الي يستند اليها الخصوم دعما
لإدعاءاتهم بامانة ضبط الجهة القضائية بأصولها او نسخ رسمية منها او نسخ مطابقة للأصل مقابل وصل ويتبادلها الخصوم
بالجلسة او بواسطة امام امين الضبط وللقاضي أن يأمر شفاهة بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم تبليغها للخصم الأخر
ويحدد الأجل وكيفية الإبلاغ وله اسبعاد اي وثيقة من المناقشة لم يتم ابلاغها بالكيفية والطريقة التي حددها.
2- تبليغ المستندات : المواد من 70 الى 74 .
ان الوثائق والمستندات التي يقدمها كل طرف دعما لإدعاءاته يجب ان تبلغ الى الطرف الخر ولو لم يطلبها وهو الزام يكون
وجوبيا امام امحكمة الابتدائية وجوازيا امام جهة الاستئناف لسبق ايداع تلك الأوراق بملف الدعوى امام قاضي الدرجة الأولى
ويتولى القاضي الفصل في الاشكالات التي يمكن ان تثار بشان ابلاغ الوثائق والمستندات الداعمة للدفوع.
وله ايضا اي القاضي ان يحدد شفاهة أجل وكيفية تبليغ الأوراق واستردادها من الخصوم وعند الاقتضاء يامر بذلك تحت طائلة
غرامة تهديدية وله ايضا سلطة استخراج اي وثيقة أو الأمر باحضارها اذا كانت محجوزة لدى الغير وحتى وان كان هذا الغير
ليس طرفا في العقد بناءا على الطلب المقدم من احد الخصوم في الجلسة على شكل عريضة تبلغ وجوبا للخصم الأخر وبأمر
معجل النفاذ بموجب النسخة الأصلية للأمر.



3- سلطات القاضي : المواد من 75 الى 81 وتشمل:
- الأمر بالحضور الشخصي وإجراء تحقيق .
- الأمر باحضار اي وثيقة.
- تكييف الوقائع .
- الفصل في اجال معقولة .
- له ان يأمر قبل مباشرة الدعوى بأي إجراء من اجراءات التحقيق بناءا على طلب كل ذي مصلحة قصد اقامة الدليل
والاحتفاظ به لإثباتالوقائع التي تحدد مصير النزاع متى قام لديه سبب مشروع.
- يأمر بايداع مصاريف اجراءات التحقيقاو التسبيقات المالية بعد تحديدها لدى امانة الضبط في أجال معينة وعند انقضاء الأجل
يسقط الإجراء .
الأوامر والأحكام زوالقرارات الخاصة بإجراء تحقيق لا يقبل استئنافها او الطعن فيها بالنقض الا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
4- في تنفيذ اجراءات التحقيق : المواد من 82 الى 90.
- تنفذ بمبادرة من القاضي او من احد الخصوم حسب الحالة بموجب أمر شفوي او تنفيذا لمستخرج حكم او نسخة منه.
- يكون تنفيذ اجراءات التحقيق تحت رقابة القاضي أو القاضي المقرر ، وللقاضي سلطة الانتقال خارج اختصاصه للقيام
بإجراءات التحقيق او مراقبة تنفيذها.
- يتم اخطار الخصوم لحضور اجراءات التحقيق شفاهة بالجلسة او بواسطة محاميهم وفي حالة غيابهم عن الجلسة التي أمر
فيها باجراء تحقيق يستدعون برسائل مضمنة الوصول مع اشعار بالاستلام من قبل أمين الضبط .
5- تسوية اشكالات تنفيذ التحقيق: المواد من 91 الى 94 .
يتولى القاضي تسوية الإشكالات التي تعترض تنفيذ التحقيق المأمور به تلقائيا او بناءا على طلب أحد الخصوم او الخبير
المعين بأمر غير قابل لأي طعن وبعد الإنتهاء من التحقيق يستأنف السير في الخصومة من الطرف الذي يهمه التعجيل
بمقتضى طلب بسيط بعد ان تسلم للخصوم المحاضر والتقارير التي التي حررت أثناء تنفيذ اجراءات التحقيق من قبل أمين
الضبط بعد تسديد المصاريف المستحقة.
6- بطلان اجراءات التحقيق: المواد من 95 الى 97 .
-لا يتقرر البطلان الا بنص.
- يقدم الدفع ببطلان العمال الإجرائية قبل مناقشة الموضوع .
- للقاضي منح الخصوم أجلا لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم ابقاء اي ضرر قائم بعد التصحيح ،ويسري أثر
التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان ،والتمسك ببطلان اي اجراء من اجراءات التحقيق حق مقرر لمن تقرر البطلان
لصالحه.
- بطلان التصرفات شبه القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر في:
* انعدام أهلية الخصوم .
* انعدام الأهلية او التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي وهو بطلان يثيره القاضي من تلقاء نفسه.
...
وبهذا نكون قد انتهينا من القواعد العامة وسنتناول في العدد القادم بحول الله القواعد الخاصة .



ثانيا القواعد الخاصة:
حدد المشرع لكل وسيلة من وسائل الاثبات نظاما خاصا بها بين فيه اجراءات تحقيق هذه الوسيلة امام القضاء في الأتي:
1- حضور الخصوم واستجوابهم: المواد 98 الى 107
للقاضي ان يأمر الخصوم او احدهم بالحضور شخصيا امامه في جميع المواد وهو أمر غير قابل لأي طعن اذا تم بناءا على
طلب أحد الخصوم ويتم استجواب الخصوم معا ما لم تتطلب ظروف القضية استجوابهم بصفة فردية وقد يتبع الاستجواب
بالمواجهة حال طلبها من احدهم واذا استحال على احد الخصوم الحضور شخصيا جاز للقاضي الانتقال لسماعه بعد اخطار
الخصم.
2- الخبرة: المواد 125 الى 148:
تهدف الخبرة الى توضيح واقعة مادية تقنية او علمية للقاضي ويتم اللجوء الى الخبرة بموجب حكم قضائي مسبب يتضمن
مبررات اللجوء اليها وهوية الخبير او الخبراء ،مهام الخبير ، وكذا اجال ايداع الخبرة.
ويتولى القاضي تحديد مبلغ التشبيق ويعين الخصم الذي يدفعه في الميعاد المحدد وعدم ايداع التسبيق في اللأجل المحدد يفضي
الى اعتبار تعيين الخبير لاغيا.
واجاز القانون للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق تقديم طلب لتمديد الأجل او رفع امر الغاء تعيين الخبير بموجب أمر على ذيل
عريضة اذا ثبت انه حسن النية ويكون استبدال الخبير بموجب امر على ذيل عريضة يصدره القاضي الذي عينه.
والقاضي غير ملزم برأي الخبير غير انه ينبغي له تسبيب استبعاد نتائح الخبرة .
والحكم الأمر باجراء الخبرة غير قابل للاستئناف او الطعن بالنقض الا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع.
عدم مناقشة عناصر الخبرة امام الجهة القضائية التي فصلت في نتائجها تؤدي الى عدم جواز مناقشتها أمام الجهة القضائية
الأخرى.
3- المعاينة والانتقال: المواد 146 الى 149 :
ان اجراء المعاينات او اعادة تمثيل الوقائع او التقييمات او التقديرات يقوم بها القاضي من تلقاء نفسه او بطلب من احد
الخصوم.
ويكون تحديد تاريخ وساعة الانتقال خلال الجلسة مع دعوة الخصوم الى حضور العمليات واذا كان موضوع الانتقال يتطلب
معارف تقنية يجوز للقاضي ان يأمر بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدته وله سلطة سماع اي شخص اثناء انتقاله من
تلقاء نفسه او بطلب من احد الخصوم.
4- سماع الشهود: المواد 150 الى 163:
-الشهادة في الوقائع الجائز اثباتها بشهادة شهود.
- تكون بحكم.
- لا تقبل شهادة (القرابة او المصاهرة المباشرة مع الخصوم)
- زوج احد الخصوم في القضية التي تعني الزوج حتى بعد الطلاق.
- الاخوة والأخوات وابناء العمومة لأحد الخصوم .
- القصر على سبيل الاستدلال.
- حضور الشاهد : بسعي من الخصم وعلى نفقته.
- للقاضي الإنتقال لسماع الشاهد.
- الإنابة اذا كان مقيما خارج دائرة اختصاصه .
- التجريح في الشاهد: قبل، أثناء، بعد.
- يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة والا كانت شهادته باطلة.
...
سنكمل في العدد القادم بحول الله القواعد الخاصة.


5- مظاهاة الخطوط: المواد 174 الى 184 :
- تتميز اجراءات مضاهات الخطوط ببعض التعقيد الأمر الذي قلل من اللجوؤ اليها في الحياة العملية وحتى القضاء لا يأمر
بإجراء المظاهاة الا كانت وثائع الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدته وقد قصر قانون الاجراءات المدنية والادارية
الهدف من دعوى المضاهاة في حالتين:
* اثبات او نفي صحة الخط.
* اثبات او نفي صحة التوقيع على المحرر العرفي في الحالتين.
ويؤول الاختصاص في ال الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة دائما بالمحرر العرفي للقاضي الناظر في الدعوى الأصلية
وفد اجاز القانون تقديم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي بصفة أصلية ، ونصت المادة 165 على انه اذا انكر أحد
الخصوم الخط او التوقيع المنسوب اليه او صرح بعد الاعتراف بخط او توقيع الغير أجاز القاضي ان يصرف النظر عن ذلك اذا

تبين له ان هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع، وفي الحالة العكسية اي اذا رأى بأنها منتجة يؤشر على الوثيقة
محل النزاع ويأمر بايداع اصلها بأمانة الضبط ويباشر اجراءات مضاهاة الخطوط اعتمادا على المستندات او شهادة الشهود
واقتضاءا بواسطة خبير غير انه متى عرضت القضية على القاضي الجزائي فيتم ارجاء الفصل الى حين يتم الفصل في
الدعوى العمومية وتبقى للقاضي سلطة الأمر باحضار الخصوم شخصيا وكاتب المحرر وعند الضرورة سماع الشهود الذين
حضروا كتابة المحرر او توقيعه ويجوز له ايضا ان يأمر ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة الغرامة التهديدية باحضار الأصل او
نسخة من الوثائق التي بحوزة الغير ويفصل في اشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط.
6 -التزوير في العقود العرفية : المواد 175 الى 178:
- الطلب الفرعي الرامي الى الطعن بالتزوير في المحرر العرفي تتبع في شأنه نفس الاجراءات المشار اليها انفا بخصوص
مضاهاة الخطوط ويجب تبيان اوجه التزوير اذا كان الطعن موضوع دعوى اصلية كما يجب التفريق بين تمسك المدعى عليه
بالمحرر وعدم تمسكه ،ففي الحالة الأولى تتبع نفس الاجراءات بخصوص مضاهاة الخطوط وفي الحالة الثانية يمنح القاضي
اشهادا للمدعي.

7- الإدعاء بالتزوير في العقود الرسمية : المواد 179 الى 188
يقصد بالادعاء بالتزوير في الدعوى التي ترمي الى اثبات تزييف او تغيير عقد سبق تحريره او اضافة معلومات مزورة
له ،ويكون الإدعاء بطلب فرعي او دعوى اصلية .
- يثار الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع امام القاضي الناظر في الدعوى الأصلية والذي يوقف الفصل في الدعوى
الأصلية الى حين صدور الحكم في دعوى التزوير فاذا قضى الحكم بثبوتالتزوير يأمر اما بازالة المحرر او اتلافه او شطبه
كليا او جزئيا واما تعديله ويؤشر بمنطوق الحكم على هامش العقد المزور ويخضع الحكم الفاصل في دعوى التزوير
الفرعية لجميع طرق الطعن .
- أما الادعاء الأصلي بالتزوير فيتم طبقا للقواعد العامة المقررة لرفع الدعوى اثرها يأمر القاضي بايداع المستند
المطعون فيه لدى امانة الضبط خلال أجل لا يتعدى ثمانية ايام.
8- اليمين : المواد 189 الى 193
- يأمر القاضي بأداء اليمين في المواد التي يجوز فيها ذلك بعد ان يحدد الخصم الذي يوجه اليمين لخصم أخر الوقائع
التي ينصب عليها اليمين مع مراعاة الوقائع المخالفة للنظام العام.
وعلى القاضي تنبيه الخصوم الى ما يترتب من عقوبات جزائية على اليمين الكاذبة وامتناع الخصم عن اداء اليمين دون
ردها يؤدي الى سقوط الادعاء.
وللقاضي الإنتقال الى المكلف باداء اليمين بمقر اقامته او بالمحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها ،وتؤدى اليمين بحضور
محضر المحكمة او كاتب الضبط حسب الحالة
- تحديد الوقائع التي ينصب عليها اليمين من القاضي أو الخصوم.
9- الإنابة القضائية: المواد 108 الى 124
- الإنابة القضائية الداخلية ،الإنابة القضائية الدولية : الصادرة والواردة.
الإنابة الداخلية ترسل بمعرفة كاتب الضبط الى الجهة المنيبة
- يباشر القاضي المكلف تنفيذ الانابة .
- يرد الملف بمجرد انتهاء تنفيذ الانابة.
الإنابة الدولية: الصاجرة ترسل من كاتب الضبط الى النائب العام بامر من القاضي او بطب من الخصوم مصحوبة بترجمة
رسمية والواردة يتولى وزير العدل ارسالها الى النائب العام المختص اقليميا ومنه الى الجهة القضائية للتنفيذ.
في تنفيذ الانابة القضائية الدولية : المواد 117 الى 124
- تنفذ طبقا للقانون الجزائري .
- في الشكل الذي حدد مصدرها ما لم يتعارض مع النظام العام
الجهة القضائية مصدرة الانابة تخطر الجهة القضائية الوطنية.
يجوز للقاضي الأجنبي حضور اجراءات تنفيذ الانابة حال وجود اتفاقية قضائية تسمح بذلك.
للقاضي الوطني رفض التنفيذ اذا رأى انها لا تدخل في اختصاصه وعليه الامتناع عن التنفيذ اذا كانت مخالفة للنظام العام.
-وجوب تسبيب الحكم عند رفض التنفيذ وهو قابل للإستئناف في اجل 15 يوم من النيابة او الخصوم.
- بعد التنفيذ او الرفض ترسل بنفس الطريقة.

منقول عن منتديات طموحنا










قديم 2013-04-08, 10:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
bouchra311
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم انا اعد مدكرة متعلقة بالطعن بالنقض واريد لمحة تاريخية عن تطور النصوص القامونية الخاصة بالطعن بالنقض










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, المجني, الإثبات, القانون, والإداري, وسائل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc