سؤال عن الارث - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال عن الارث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-27, 14:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Peerless
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Peerless
 

 

 
إحصائية العضو










B8 سؤال عن الارث

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اتوجه بسؤالي الى كل عالم بالشريعة الاسلامية وقانون الارث الجزائري
توفيت ام ولها ابنين على قيد الحياة وهما متزوجين ولهما اولاد.ولها ابن توفي قبلها وترك زوجة وابناء.
وهم يسكنون جميعا في منزل واحد من ثلاث طوابق كل واحد في طابق وهو باسم الام المتوفاة(المنزل)
وتركت ايضا مبلغا من المال.
كيف تقسم التركة? وهل لاحفادها- من ابنها المتوفي قبلها- نصيب من التركة?
مع العلم ان المنزل بني من اموال الام وابنيها الاثنين.
ارجو افادتي براي الدين الاسلامي والقانون الجزائري في هده المسالة في اقرب وقت ممكن وجزاكم الله خيرا.









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 15:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
samou dadou
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية samou dadou
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب معلوماتي أولاد الإبن المتوفي لا يعطيهم الشرع لأن أباهم توفي قبل الأم وتركة تقسم بانصف للإبنين الحيين والله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 17:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم: حسب قانون الأسرة الجزائري، من توفي و له أحفاد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم( و هو الإبن في قضية الحال) في تركة المتوفى( السيدة أم الابن المتوفى قبلهافي قضية الحال)،أي يأخذون نصيب أبيهم، و ذلك وفق الشروط التالية: 1- أن لا يكونوا وارثين للأصل( كأن يرثوا باعتبارهم ابن ابن أو بنت ابن حين عدم وجود من يحجبهم). 2- أن لا يكون الجد أو الجدة قد أوصى أو أوصت للأحفاد أو أعطوا حال حياة الجد أو الجدة ما يستحق بهذه الوصية، فإن أعطو أو أوصي لهم بأقل من نصيب أبيهم وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة. 3- أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما يساوي أو يزيد نصيب مورثهم من أبيه أو أمه. 4- أن يكون مقدار التنزيل هو مقدار الأصل لو بقي حيا، شريطة أن لا يجاوز ثلث التركة. هذا ويكون التنزيل وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. راجع المواد 169 إلى 172 من قانون الأسرة الجزائري. و الله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 18:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Peerless
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Peerless
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم: حسب قانون الأسرة الجزائري، من توفي و له أحفاد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم( و هو الإبن في قضية الحال) في تركة المتوفى( السيدة أم الابن المتوفى قبلهافي قضية الحال)،أي يأخذون نصيب أبيهم، و ذلك وفق الشروط التالية: 1- أن لا يكونوا وارثين للأصل( كأن يرثوا باعتبارهم ابن ابن أو بنت ابن حين عدم وجود من يحجبهم). 2- أن لا يكون الجد أو الجدة قد أوصى أو أوصت للأحفاد أو أعطوا حال حياة الجد أو الجدة ما يستحق بهذه الوصية، فإن أعطو أو أوصي لهم بأقل من نصيب أبيهم وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة. 3- أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما يساوي أو يزيد نصيب مورثهم من أبيه أو أمه. 4- أن يكون مقدار التنزيل هو مقدار الأصل لو بقي حيا، شريطة أن لا يجاوز ثلث التركة. هذا ويكون التنزيل وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. راجع المواد 169 إلى 172 من قانون الأسرة الجزائري. و الله أعلم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samou dadou مشاهدة المشاركة
حسب معلوماتي أولاد الإبن المتوفي لا يعطيهم الشرع لأن أباهم توفي قبل الأم وتركة تقسم بانصف للإبنين الحيين والله أعلم
شكرا و جزاكما الله خيرا.









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 20:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام المواريث لا تؤخذ بهذه الطريقة فلعل في السؤال أمور خفيت على المجيب فهل المتوفاة ليس لها ورثة إلا المذكورون في السؤال؟
ثانيا أمور المواريث يفصل فيها في القضاء غالبا وأحكامه مستمدة في مجملها من الفقه المالكي ، وقد لا يتم الفصل في التركة إلا بحكم قضائي .









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 20:20   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
أحكام المواريث لا تؤخذ بهذه الطريقة فلعل في السؤال أمور خفيت على المجيب فهل المتوفاة ليس لها ورثة إلا المذكورون في السؤال؟
ثانيا أمور المواريث يفصل فيها في القضاء غالبا وأحكامه مستمدة في مجملها من الفقه المالكي ، وقد لا يتم الفصل في التركة إلا بحكم قضائي .
السلام عليكم:
شكرا جزيلا على الملاحظة القيمة، لقد أجبته وفق ما ذكر، و هو مسؤول على أية أمور قد خفيت، و لأكن معك حق فقد كان ينبغي أن ننوه على ذلك قبل الإجابة.









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 20:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Peerless
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Peerless
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المتوفاة لها -غير ابنيها و احفادها- اخ و اختين










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-04, 15:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أكرا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال:

توفي و ترك زوجة و بنت و 5 أولاد ذكور. مقدار التركة 6 هكتارات من الأرض. ما نصيب كل واحد من هؤلاء من التركة؟. أرجو الجواب في أقرب وقت ممكن.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امارة, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc