السلام عليكم
معلومات عن شهادة الحيازة :
1/ لا تمنح على املاك عقارية مبنية
2/ شهادة الحيازة لا ترد قانونا الا على الملكية العقارية الخاصة ، التي ليس لها عقود والتي لم يشملها مسح الاراضي العام طبقا للمادة 39 من القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري
3/ لا تسلم شهادة حيازة قطعة ارض رغم توفر شروط الحيازة اذا كان لهذه القطعة الارضية سند للملكية
4 / تخضع شهادة الحيازة لشكليات التسجيل والشهر العقاري
5/ شهادة الحيازة لها الطابع الشخصي لأنها شهادة اسمية ترد باسم الحائز الظاهر وفقا لشروط الحصول على هذه الشهادة المحددة في المادتين 39/42 من القانون 90/25 المتضمن التوجيه العقاري
6 / لا يجوز التصرف فيها بالبيع والهبة ، تسمح لصاحبها سوى القيام بالأعمال التي من شأنها تحسين قيمة العقار موضوع الحيازة
7/ لا تخول لصاحبها كل خصائص المتعلقة بحق الملكية المادتين 43/47 من نفس القانون المذكور
ملاحظة :
لا تنتقل الى الخلف العام الا بطلب من جديد من الورثة الشرعيين في مهلة سنة من تاريخ وفاة الحائز حامل الشهادة المذكورة ، فتسلم لهم شهادة حيازة جديدة باسمهم المادة 2 من المرسوم رقم 91/254 والسلام