نماذج أسئلة مسابقة التوظيف- شاركوني- - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف > أرشيف مسابقات التوظيف

أرشيف مسابقات التوظيف يعتني بارشيف مواضيع بمسابقات التوظيف، للتحضير لها، و الإعلان عنها... لا يمكن المشاركة في هذا المنتدى .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نماذج أسئلة مسابقة التوظيف- شاركوني-

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-30, 18:11   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
khaled002
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية khaled002
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 مسؤولية المحاسب العمومي

مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه، وعلى
جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
يكون كذلك المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا على كل مخالفة التي يرتكبها في
تنفيذ العمليات فإذا:
• يتعين عليه قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق
من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات.
• يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات.
• يجب عليه قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من:
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عملية تصفية النفقات.
- توفر الاعتمادات.
- أن الديون لو تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
إذا استلزم الأمر ورفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن للآمر بالصرف أن
يستعمل سلطة التسخير التي يتمتع بها ويطلب من المحاسب العمومي كتابيا وتحت
مسؤوليته دفعها.
وفي هذه الحالة امتثال المحاسب العمومي للتسخير يبرر ذمته من المسؤولية
الشخصية والمالية ويتحملها الآمر بالصرف ويجب على المحاسب العمومي أن يقدم
تقريرا مفصلا بذلك مصحوبا بنسخة من وثائق المحاسبة إلى الوزير المكلف بالمالية خلال
خمسة عشر يوما ( 15 يوما ).
وعندما يتعلق الأمر بالحالات الخمسة التالية:
- عدم توفر الإعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الإبرائي.
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان
ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
يجب على المحاسب العمومي أن يتمسك برفضه وأن لا يمتثل للتسخير وكل عقوبة
تسلط على المحاسب العمومي الذي يرفض القيام بالدفع تعد باطلة إذا ثبت أن الأوامر التي
رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية.
إن المحاسب العمومي مسؤولا ماليا عن كل نقص في الأموال والقيم وعليه أن
يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق يتحمله.
يعد المحاسب العمومي غير مسؤول بسبب تسيير لأسلافه إلا في العمليات التي
يتكفل بها دون تقديم تحفظات أو اعتراض عند تسليم المهام
3.4 الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية يسدد وجوبا من أمواله الخاصة
الذي تسبب فيه والذي يمكن أن ينتج إما عن عجز في (debet) مبلغا يساوي مبلغ الباقي
حسابات الصندوق أو إيراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من
أملاك، في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية ولا يأخذ بمسؤولية المالية
للمحاسب العمومي إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للشروط التي
1991 بإمكان المحاسب /09/ 312 المؤرخ في 07 – حددها المرسوم التنفيذي 91
العمومي المؤخذ بمسؤوليته المالية حسب هذا المرسوم أن يحصل على إعفاء جزئي من
مسؤوليته بتقديم طلب إلى مجلس المحاسبة كما بإمكانه أن يطلب من الوزير المكلف
بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه.
إن المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعينه بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و الموارد .
- حركة حسابات الموجودات .
إضافة إلى هذه الوظائف أسندت إليه مهمة ثانية تتمثل في إعداد تحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إيراد الدين العمومي . ويتم تعينه من طرف الوزير المكلف بالمالية ، ويخضع أساسا لسلطته .
و تكمل صلاحيات المحاسب العمومي و مدى مسؤوليته فإنه يمسك في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة ،كما تبين عمليات الخزينة الأموال المودعة لفائدة الخواص و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا و عمليات التحويل .و تعرض الحسابات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم و السندات التي تطبق عليها .كما يتولى المحاسب العمومي المعين بأعمال المطالبة بباقي الحساب الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
و المحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العماليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه وبين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره . ونستنتج من هذا أن مسؤولية المحاسب العمومي تتقرر عندما يحدث عجز في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات .
وتكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر ب:
- تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
- حراسة وحفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
- تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية .
- محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية .
- قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله .
كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في أعوان المصلحة ن المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي الملحقون الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يمكن حصر الهدف من ممارسة وظيفة رقابة النفقات المستعملة يتمثل فيما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات .
- إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي فيها طبيعة الوثيقة .
- تقد يم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف :الآمر بالصرف الرئيسي بالنسبة لميزانية الولاية يتمثل في الوالي ، أما على مستوى البلدية فيتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يمسك الآمرون الرئيسيين في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن بالدفع .

نتائج الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المحاسب العمومي :

إن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة من الناحية الخارجية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة غليه ن وليس له الحق في التحقق من مدى شرعيتها ، وبالتالي فإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المعني ، إضافة إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة . ففي حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذكرة يرفض المحاسب العمومي بوضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقة .









 


قديم 2011-11-30, 18:13   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
khaled002
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية khaled002
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 دروس في المالية العامة (الجزء الأول)

دروس في المالية العامة (الجزء الأول)

* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .

- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات

- اللجوء إلى الحسابات الخاصة
-

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان

للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .










قديم 2011-11-30, 18:14   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
khaled002
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية khaled002
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 حرية الرأي و التعبير

حرية الرأي و التعبير يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار و الآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة و مضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين و أعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي و التعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق و الحدود مثل حق حرية العبادة و حرية الصحافة و حرية التظاهرات السلمية.
بالنسبة لحدود حرية الرأي و التعبير فانه يعتبر من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق و الطوائف و الديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير حدود الحريات.
بدايات حرية الرأي و التعبير

الفيلسوف جون ستيوارت ميل
ترجع بدايات المفهوم الحديث لحرية الرأي و التعبير إلى القرون الوسطى في المملكة المتحدة بعد الثورة التي أطاحت بالملك جيمس الثاني من إنكلترا عام 1688 ونصبت الملك وليام الثالث من إنكلترا والملكة ماري الثانية من إنكلترا على العرش وبعد سنة من هذا أصدر البرلمان البريطاني قانون "حرية الكلام في البرلمان" .و بعد عقود من الصراع في فرنسا تم إعلان حقوق الإنسان و المواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة الفرنسية الذي نص على أن حرية الرأي و التعبير جزء أساسي من حقوق المواطن وكانت هناك محاولات في الولايات المتحدة في نفس الفترة الزمنية لجعل حرية الرأي و التعبير حقا أساسيا لكن الولايات المتحدة لم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها لعامي 1776 و 1778 من حق حرية الرأي و التعبير حيث حذف هذا البند في عام 1798 واعتبرت معارضة الحكومة الفدرالية جريمة يعاقب عليها القانون ولم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود و البيض.
ويعتبر الفيلسوف جون ستيوارت ميل (John Stuart Mill (1806 - 1873 من أوائل من نادوا بحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقيا في نظر البعض حيث قال "إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة" وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل لحدود حرية التعبير عبارة عن ما أطلق عليه "إلحاق الضرر" بشخص آخر ولا تزال هناك لحد هذا اليوم جدل عن ماهية الضرر فقد يختلف ما يعتبره الإنسان ضررا الحق به من مجتمع إلى آخر. وكان جون ستيوارت ميل من الداعين للنظرية الفلسفية التي تنص على أن العواقب الجيدة لأكبر عدد من الناس هي الفيصل في تحديد اعتبار عمل أو فكرة معينة أخلاقيا أم لا وكانت هذه الأفكار مناقضة للمدرسة الفلسفية التي تعتبر العمل اللاأخلاقي سيئا حتى و لوعمت فائدة من القيام به واستندت هذه المدرسة على الدين لتصنيف الأعمال إلى مقبولة أو مسيئة ولتوضيح هذا الاختلاف فان جون ستيوارت ميل يعتبر الكذب على سبيل المثال مقبولا إذا كان فيه فائدة لأكبر عدد من الأشخاص في مجموعة معينة على عكس المدرسة المعاكسة التي تعتبر الكذب تصرفا سيئا حتى و لو كانت عواقبه جيدة.
وبسبب الهجرة من الشرق إلى الدول الغربية واختلاط الثقافات والأديان و وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت شهد العالم موجة جديدة من الجدل حول تعريف الإساءة أو الضرر وخاصة على الرموز الدينية حيث شهد العالم في أواخر 2005 وبدايات عام 2006 ضجة سياسية وإعلامية ودينية واقتصادية حول ما اعتبره المسلمون الإساءة للنبي محمد واعتبره العالم الغربي وسيلة في حرية الرأي و التعبير.
بدأت مؤخرا حركات في أوروبا تطالب بتعديلات في القوانين القديمة المتعلقة بالإساءة إلى الرموز الدينية التي وان وجدت في القوانين الأوروبية ولكنها نادرا ما تطبق في الوقت الحالي ولكن مع انتشار الهجرة إلى أوروبا من الدول الغير أوروبية وجدت الكثير من الدول في أوروبا نفسها في مواقف قانونية حرجة لوجود بنود في قوانينها الجنائية تجرم المسيئين إلى الرموز الدينية و وجود بنود أخرى تسمح بحرية الرأي و التعبير وهذه القوانين التي تعتبر الإساءة للدين عملا مخالفا للقوانين لا تزال موجودة على سبيل المثال في البندين 188 و 189 من القانون الجنائي في النمسا و والبند 10 من القانون الجنائي في فنلندا و البند 166 من القانون الجنائي في ألمانيا و البند 147 في القانون الجنائي في هولندا و البند 525 في القانون الجنائي في اسبانيا وبنود مشابهة في قوانين إيطاليا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة.
[عدل] نماذج من حدود حرية الرأي و التعبير في العالم
• فرنسا: يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني من شانه أن يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين ويمنع أيضا نشر أفكار الكراهية بسبب الميول الجنسية لفرد. وقد أتهم القضاء الفرنسي المفكر الفرنسي رجاء جارودي وكذلك الكاتب الصحفي إبراهيم نافع بتهمة معاداة السامية حسب قانون جيسو. في 10 مارس 2005 منع قاضي فرنسي لوحة دعائية مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الأخير للرسام ليوناردو دا فينشي . حيث تم تصميم اللوحات الدعائية لبيت قيغباود لتصميم الملابس و أمر بإزالة جميع اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام. حيث أعلن القاضي بأن اللوحات الدعائية مسيئة للروم الكاثوليك. و على الرغم من تمسك محامي قيغبادو بأن منع الإعلانات هو نوع من الرقابة و قمع لحرية التعبير، إلا أن القاضي اقر بأن الإعلان كان تدخل مشين وعدواني بمعتقادات الناس الخاصة. و حكم بأن محتوى الإساءة إلى الكاثوليك أكثر من الهدف التجاريِ المقدم.[1]
• ألمانيا : في القانون الأساسي الألماني والذي يسمى Grundgesetz ينص البند الخامس على حق حرية الرأي و التعبير، ولكنه يرسم حدوداً مماثلة للقانون الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق و الدين والميول الجنسية إضافة إلى منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف.
• بولندا : لحد هذا اليوم يعتبر الإساءة إلى الكنيسة الكاثوليكية و رئيس الدولة جريمة يعاقب عليها القانون حيث تم الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على الفنان البولندي دوروتا نيزنالسكا Dorota Nieznalska في 18 يوليو 2003 لرسمه صورة العضو الذكري على الصليب و تم غرامة الصحفي جيرزي أوروبان بمبلغ 5000 يورو في 5 يناير 2005 لإساءته لشخص يوحنا بولس الثاني.
• كندا : يمنع القانون الكندي خطابات و أفكار الكراهية ضد أي مجموعة دينية أو عرقية وتمنع الأفكار أو الكلام أو الصور التي تعتبر مسيئة أخلاقيا من الناحية الجنسية حسب القوانين الكندية وفي 29 ابريل 2004 وافق البرلمان على قانون يمنع الإساءة لشخص بسبب ميوله الجنسية.
• الولايات المتحدة : في الولايات المتحدة وضعت المحكمة العليا مقياسا لما يكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير ويسمى باختبار ميلر Miller test وبدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على 3 مبادئ رئيسية وهي : عما إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة و عما إذا كان طريقة إبداء الرأي يعارض القوانين الجنائية للولاية وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة. ومن الجدير بالذكر أن إنكار حدوث إبادة جماعية لليهود لا يعتبر عملا جنائيا في الولايات المتحدة ولهذا تتخذ معظم مجموعات النازيون الجدد من الولايات المتحدة مركزا إعلامياً لها. و بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 صُدّق في الولايات المتحدة على قانون يعرف بـ PATRIOT Act الذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت و مراقبة و تفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعا قبل 11 سبتمبر 2001.
• بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 صدق في الولايات المتحدة على قانون يعرف بـ PATRIOT Act الذي منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بأعمال تنصت و مراقبة و تفتيش دون اللجوء إلى التسلسل القضائي الذي كان متبعا قبل 11 سبتمبر 2001. و مع بدأ الولايات المتحدة حملاتها العسكرية على كل من أفغانستان و العراق فيما يعرف بالحرب على الإرهاب و تعرض مقرات بعض القنوات الإخبارية و الصحافيين العاملين بها لاعتداءات متكررة من قبل القوات الأمريكية بدأت تظهر مزاعم حول تعمد ذلك و خاصة بعد استهداف مقر قناة الجزيرة الإخبارية في أفغانستان عام 2002 وفي بغداد اثناء عملية غزو العراق 2003 والتي أدت إلى مقتل مراسل الجزيرة في بغداد طارق أيوب و ساعد في تأكيد ذلك نشر صحيفة الديلي ميرور البريطانية في نوفمبر 2005 وثائق سرية اشتهرت بأسم وثيقة قصف الجزيرة مفادها أن الرئيس الأمريكي جورج و. بوش كان يرغب بقصف المركز الرئيسي لقناة الجزيرة في قطر وقد نفى متحدث البيت الأبيض هذه الإتهامات.
• أستراليا : في فبراير 1996 تم الحكم على السياسي الماركسي ألبرت لانغر Albert Langer بالسجن لمدة 10 أسابيع لتحريضه الناخبين على كتابة أرقام أخرى لم تكن موجودة ضمن الخيارات في ورقة الاقتراع، و ذلك لإظهار الاحتجاج على الحزبين الرئيسين المتنافسين. و قد اعتبر هذا مخالفا لقوانين الانتخابات في أستراليا.
• في بلجيكا منعت السلطات المحلية لمدينة Middelkerke في 6 فبراير 2006 الفنان ديفد سيرني David Cerny من عرض تمثال للرئيس العراقي السابق صدام حسين في أحد المعارض الفنية. و يظهر التمثال صدام حسين على هيئة سمكة قرش ويده مكبلةٌ بالأغلال من الخلف في حوض من الفورمالين. واعتبرت السلطات هذا العمل الفني مثيرا للجدل و قد يسبب احتجاجات من الأطراف المؤيدة للرئيس العراقي السابق.
• الدول الأفريقية : هناك العديد من الدول الأفريقية التي تنص دساتيرها على حق حرية التعبير، ولكنها لا تطبق على ارض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية في كينيا و غانا. و يعتبر البعض إريتريا في مقدمة الدول في اعتقالها للصحفيين. وهناك رقابة حكومية على وسائل الأعلام في السودان و ليبيا و غينيا الاستوائية بينما تظهر بوادر تحسن في حقوق الحرية في الرأي في تشاد و الكاميرون و الغابون.
• الدول الآسيوية : هناك العديد من الدول الأفريقية التي تنص دساتيرها على حق حرية التعبير، ولكنها لا تطبق على ارض الواقع بنظر المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الذين أشاروا إلى خروق واضحة لحق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية في فيتنام و ميانمار و كوريا الشمالية. وأشارت تقارير المراقبين إِلى أن هناك تحسناً في مجال حرية التعبير في الصين مقارنة بالسابق، إلا أن الحكومة في الصين لا تزال تراقب وسائل الأعلام وتمنع مواطنيها من الدخول إلى العديد من مواقع الإنترنت بما فيها موسوعة ويكيبيديا [2].
• الهند : في 26 سبتمبر 1988 أصدرت السلطات القضائية الهندية قرارا بمنع سلمان رشدي من دخول الهند عقب نشره لروايته المثيرة للجدل [آيات شيطانية] التي اعتبرها المسلمون إهانة للدين الإسلامي. و قد احتوى أحد فصول الرواية على شخصية كانت اسمها ماهوند اعتبرها المسلمون محاولة من سلمان رشدي للإساءة إلى شخص رسول الإسلام و زوجاته حيث ورد ذكر دار للدعارة في مدينة الجاهلية والتي يقصد سلمان رشدي بها مدينة مكة وكان في دار الدعارة هذه 12 امرأة وكانت أَسماؤهن مطابقة لأسماء زوجات الرسول محمد. وفي الكتاب أيضا وصف تفصيلي للعمليات الجنسية الذي قام بها ماهوند.
• الدول العربية: على الرغم من وجود بنود في دساتير بعض الدول العربية تضمن حرية الرأي و التعبير إلا أنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق، حيث الانتهاكات كثيرة لحرية التعبير في كثير من الدول العربية التي يمنع في معظمها إن لم يكن في جميعها انتقاد الحاكم أو السلطة الحاكمة أو الدين، و قد يتعرض الكاتب أو الصحفي للسجن و التعذيب.
[عدل] الإساءة للمعتقدات الدينية أم حرية تعبير
حدثت في العصر الحديث سلسلة من الأحداث التي خلقت جدلا فلسفيا بين حق حرية الرأي و التعبير و واجب احترام المعتقدات الدينية وفيما يلي نماذج لبعض الحوادث التي خلقت مثل هذا النوع من الجدل:
• رواية آخر وسوسة للمسيح The Last Temptation of Christ التي طبعت عام 1960 وكانت للمؤلف اليوناني نيكوس كازانتزاكس (1883 - 1957) وتحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي في عام 1988 وفيه يسرد المؤلف نسخته الشخصية من حياة المسيح وفيه يصور المسيح كنجار يصنع الصليب الذي كان الرومانيون يستعملونه لإنزال العقاب بالمخالفين للقوانين ويصور أيضا شخصية المسيح كإنسان عادي يملك كل الصفات الإنسانية من شك و ضعف و خوف و ارتكاب للذنوب وفي نهاية الرواية يتزوج المسيح من مريم المجدلية بدلا من صلبه كما هو معهود حسب الكتاب المقدس. بدأت الاحتجاجات على الفيلم أثناء عملية التصوير حيث قاد الزعماء الدينيون في الكنائس الأمريكية حملة واسعة ضد الفيلم وقامت مجموعة مسيحية متطرفة بإلقاء القنابل الزجاجية الحارقة على صالة عرض للفيلم في باريس في 22 أكتوبر 1988.
• فيلم حياة برايان Life of Brian للمجموعة الكوميدية البريطانية Monty Python في سنة 1979 وفيه يروي الفيلم وبصورة ساخرة قصة حياة شخص اسمه برايان ولد في نفس اللحظة ونفس الزقاق الذي ولد فيه المسيح ويعتبر الفيلم من الأفلام الكوميدية الكلاسيكية وقد اختير عام 2000 من قبل المجلة الفنية البريطانية Total Film كأحسن فيلم كوميدي بريطاني في التاريخ والفيلم ينتقد و بصورة ساخرة التطرف الديني. تتكرر في الفيلم سلسلة من المواقف الكوميدية بسبب اشتباه الناس أن برايان هو المسيح بدءا من زيارة الحكماء الثلاث الذين و حسب التقليد المسيحي تتبعوا النجوم و استدلوا على مكان ولادة المسيح إلى حادثة الصلب حيث يوضع برايان على الصليب بدلا من المسيح. امتنعت بعض صالات عرض الأفلام من عرض هذا الفيلم في العديد من المدن البريطانية ومنعت ايرلندا و النروج وإيطاليا و ولاية نيو جيرسي في الولايات المتحدة عرض الفيلم لسنوات طويلة.
• لوحة الفنان الأمريكي اندريس سيررانو Andres Serrano في عام 1987 والمسمى "البول على المسيح" Piss Christ واللوحة عبارة عن صورة لصلب المسيح قام الرسام بغمسها في بوله الشخصي و يعتقد البعض أن اللوحة قد غمست في دم الفنان أيضا لكون اللوحة حمراء اللون. أحدثت هذه اللوحة جدلا كبيرا في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1987 وكان الجدل بين حرية الفنان في التعبير عن رأيه وعن الإساءة للرموز الدينية. ومن الجدير بالذكر أن أعمالا أخرى لهذا الفنان الذي هو من أصول كوبية و أفريقية تتضمن غمس اللوحات بعد رسمها في سوائل إنسانية مثل الدم و البول و السائل المنوي وكان الهدف من اللوحة المثيرة للجدل حسب رأي الفنان هو "إظهار الطابع الإنساني للمسيح" وترابط المسيح مع الإنسان البسيط "الذي يقوم يوميا بعملية البول" إلا أن المعارضين اعتبروا هذه اللوحة إهانة شخصية للمسيح.
• رواية آيات شيطانية للروائي البريطاني سلمان رشدي: الشخصيتين الرئيسيتين في الرواية هما صلاح الدين جمجة الذي هو هندي عاش منذ صغره في المملكة المتحدة وانسجم مع المجتمع الغربي وتنكر لأصوله الهندية و جبرائيل فريشته الذي هو ممثل هندي متخصص بالأفلام الدينية وقد فقد إيمانه بالدين بعد إصابته بمرض خطير حيث لم تنفعه دعواته شيئا للشفاء حيث يجلس الاثنان علي مقعدين متجاورين في الطائرة المسافرة من بومبي إلى لندن ولكن الطائرة تتفجر و تسقط نتيجة عمل تخريبي من قبل جماعات متطرفة وأثناء سقوط هذين الشخصيتين يحصل تغييرات في هيئتهم فيتحول صلاح الدين جمجة إلى مخلوق شبيه بالشيطان و جبرائيل فريشته إلى مخلوق شبيه بالملاك. في أحد أحلام جبرائيل فرشته يرجع بنا سلمان رشدي إلى فترة صلح الحديبية ويبدأ فصل من الرواية بعنوان ماهوند وهذا الفصل من الرواية جرحت مشاعر المسلمين بصورة عميقة حيث يستند فصل في الرواية على رواية اجمع علماء المسلمين على عدم صحتها وهي الرواية التي وردت في سيرة الرسول حسب ابن إسحاق وفيها يذكر ابن إسحاق أن الرسول وأثناء نزول سورة النجم عليه همس له الشيطان بهذه الكلمات "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" و الآيات المقصودة هنا هي الآيات 18 و 19 من سورة النجم التي تنص على "أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى" وحسب الرواية فانه هنا همس الشيطان بهذه الكلمات "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى" وهذا يعني انه تم ذكر تلك الأصنام بخير في القرآن وفي هذا إشارة على أن الرسول حاول بطريقة أو بأخرى تقليل معاداة أهل مكة لدعوته وكف الأذى عن أتباعه بذكر آلهة مكة بخير حيث يزعم البعض انه بعد هذه الحادثة ساد الوئام بين الرسول محمد ومعارضيه السابقين من أهل مكة حتى بلغ الأمر أن بعض المسلمين الذين كانوا مهاجرين إلى الحبشة هربا من قمع أهل مكة قد قرروا الرجوع هذه الرواية يعتبره المسلمون أحد الحلقات في سلسلة تاريخ الإساءة إلى شخصية الرسول محمد.
• فلم الخضوع Submission للمخرج الهولندي ثيو فان غوخ الذي قتل في 2 نوفمبر 2004 على يد محمد بويري الدانماركي من أصل مغربي لإخراجه هذا الفيلم القصير(10 دقائق) وكان الفيلم عن ما حاول المخرج أن يصوره كسوء معاملة المرأة في الإسلام وربطه بنصوص من القرآن. وكان سيناريو الفيلم مكتوبا من قبل آيان حرصي علي عضوة البرلمان في هولندا وهي من مواليد الصومال التي حاولت أن تنقل فكرة مفادها أن المرأة في العالم الإسلامي معرضة للجلد إذا أقامت علاقة بصورة خارج إطار الزواج، الإغتصاب من قبل أفراد العائلة و عدم جواز مناقشة ذلك بسبب قوامة الرجل على المرأة. و إجبارها على الزواج من الرجال المسلمين الذين تفوح رائحتهم و الذين يقومون بضربهم بناء على تعليمات القرآن. وتم ربط المشاهد بآيات من القرآن ويظهر في الفيلم أربعة نساء شبه عاريات وقد كتب على أجسادهن آيات من القرآن بعد عرض الفيلم تلقى ثيو فان غوخ العديد من رسائل التهديد ولكنه رفض أن يأخذها بمحمل الجد ورفض أي نوع من الحماية إلى أن تم أطلاق 8 رصاصات عليه في 2 نوفمبر 2004 في أمستردام وتم قطع رقبته وطعنه في الصدر من قبل على محمد بويري الهولندي من أصل مغربي. وقام بويري بوضع بيان من 5 صفحات على الجثة وفي البيان تهديد للحكومات الغربية و اليهود و آيان حرصي علي كاتبة السيناريو وأدت هذه الحادثة إلى ضجة كبيرة و مناقشات حادة حول مصير أكثر من مليون مسلم في هولندا وبدأت بعض المنظمات تحذر مما أسمته "المد الإسلامي" في هولندا وكيف أن نسبة الولادة بين المسلمين هي أعلى من نسب غير المسلمين مما سيؤدي حسب تعبير تلك المنظمات إلى "جعل المواطنين الأصليين أقلية في المستقبل".
• مسرحية "بيهزتي" Behzti التي تعني باللغة البنجابية العار وحبكة المسرحية عبارة عن الجنس و القتل في معبد لأتباع الديانة السيخية. والمسرحية من تأليف الكاتب البريطاني من أصول سيخية كوربريت بهاتي Gurpreet Kaur Bhatti وأحدثت المسرحية ضجة كبيرة في ديسمبر 2004 في ليلة الافتتاح نتيجة لاحتجاج أتباع الديانة السيخية وكان الاحتجاج لمشاهد في المسرحية تصور حادثة اغتصاب وقتل في أحد المعابد السيخية وتم إلغاء العرض إلا أن 700 فنانا قاموا بحملة تضامن مع كاتب المسرحية.
• فيلم دوغما Dogma من إنتاج سنة 1999 وهو فيلم كوميدي عن الكنيسة الكاثوليكية وقد أدى هذا الفيلم إلى العديد من الاحتجاجات المنظمة في العديد من الدول و تهديدات لقتل المخرج كيفن سمث Kevin Smith ويتحدث الفيلم عن ملاكين عاقباهما الخالق بالبقاء للأبد في ولاية وسكونسن. الفكرة الرئيسية في الفيلم هو انه يجب التمييز بين الإيمان بدين معين و العقيدة الدينية التي يمكن تعريفها بالاعتقاد بان أي نص ديني مكتوب من قبل ما يعتبره أتباع ديانة معينة خالق الكون يجب أن يطبق بحذافيره. وينتقد الفيلم استعمال الدين لتبرير العنف و العنصرية و عقوبة الأفراد لسبب ميولهم الجنسية والفيلم يحاول أن يقول بان "الفردوس هو للجميع وليس حكرا على دين معين" وإذا كان الشخص "طيبا" فانه سيدخل الفردوس بغض النظر عن دينه و عرقه و ميوله الجنسية.
• الضجة السياسية و الاقتصادية و الدينية التي أحدثها نشر رسوم كاركتورية مسيئة للنبي محمد في صحيفة يولاندس بوستن الدانماركية في 30 سبتمبر 2005.

الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالباً ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أوالثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية وغيرها. الصحافة قديمة قدم العصور والزمن، ويرجع تاريخها إلى زمن البابليين حيث استخدموا كاتباً لتسجيل أهم الأحداث اليومية لتعرف الناس عليها. أما في روما فقد كانت القوانين وقرارات مجلس الشيوخ والعقود و الأحكام القضائية والأحداث ذات الأهمية التي تحدث فوق أراضي الإمبراطورية تسجل لتصل إلى الشعب ليطلع عليها. أصيبت هذه الفعالية بعد سقوط روما، وتوقفت حتى القرن الخامس عشر، وفي أوائل القرن السادس عشر وبعد اختراع الطباعة من قبل غوتنبيرغ في مدينة ماينز بألمانيا ولدت صناعة الأخبار والتي كانت تضم معلومات عن ما يدور في الأوساط الرسمية, وكان هناك مجال حتى للإعلانات.
في حوالي عام 1465م، بدأ توزيع أولى الصحف المطبوعة وعندما أصبحت تلك الأخبار تطبع بصفة دورية، أمكن عندها التحدث عن الصحف بمعناها الحقيقي وكان ذلك في بدايات القرن السادس عشر. وفي القرنين السابع عشر و الثامن عشر أخذت الصحافة الدورية بالانتشار في أوروبا و أمريكا، وأصبح هناك من يمتهن الصحافة كمهنة يرتزق منها, وقد كانت الثورة الفرنسية حافز لظهور الصحافة الحديثة، كما كانت لندن مهداً لذلك.










قديم 2011-11-30, 18:16   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
khaled002
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية khaled002
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 الخزينة العمومية ودورها في تمويل الاقتصاد

الخزينة العمومية ودورها في تمويل الاقتصاد

مقدمة:

المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية
المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية
المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها
المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية
المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية
المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي

المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية
المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية
المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها
المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية

الخاتمة:









مقدمــة:

أن أي نظام اقتصادي في العالم يعتمد في مراحل تهيئة مقومات الموازنة العامة على إنشاء صندوق عام للدولة ولجميع الإدارات الحكومية وتقوم هذه الأخيرة بإيداع ما تجنيه من إيرادات من مصادر المكلفة بجبايتها في هذا الصندوق حيث من المفروض أن توفر المبالغ المجمعة فيه لتسيير التخطيط المالي الذي عكسته الموازنة العامة ويطلق على هذا الصندوق اسم الخزينة العمومية.
لقد تحصلت الخزينة العمومية الجزائرية منذ الاستقلال على شبكة واسعة من المراسلين عن طريق إيداع الأموال لدى محاسبي الخزينة كما اعتمدت على مراكز الصكوك البريدية حيث تعتبر نشاط الخزينة العمومية كعامل مؤثر في السيولة النقدية وإعادة التمويل المصرفي.
ومن هذا التعريف يمكن طرح الإشكالية التالية:
كيف تؤثر الخزينة العمومية على السيولة النقدية ؟

















المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية

المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية:
نستعرض أولا مجموعة من التعاريف : 1
التعريف الأول: " عرفها لوفن بارقر Lofont berger بأنها صراف وممول للدولة وبأنها تضمن حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية من خلال القيام بمختلف العمليات التي يسمح لها القانون "
التعريف الثاني: يعرفها Jean Marcha " الخزينة العمومية تغطي التصريحات الضرورية التي تبين المداخيل العامة للدولة وتبين التزامات الإنفاق العام بالإضافة إلى تحطيمها للموارد الضريبية كما تعمل على تامين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية "
التعريف الثالث: " تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول للدولة والتي بفضلها يمكن أن نتمكن من حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عملية الصندوق ( الخزينة ) ، البنك ، والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحيك الاقتصاد المالية.
ومن خلال هذه التعاريف نقول أن الخزينة العمومية هي صراف وممول الدولة تقوم بتحصيل مختلف الموارد ومنها الموارد الجبائية ، كما تعمل مع مراسليه من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية.
ومنه يمكن أن نستنتج عدة خصائص للخزينة هي :
 هي منشاة عامة مكلفة بتسيير ميزانية الدولة
 هي مصلحة تابعة للدولة ليس لها شخصية معنوية
 تقوم بالتشخيص المالي للدولة
 تنفيذ المالية المصادق عليها من طرف الدولة وليس لها استقلال مالي
 هي شخص إداري
 تعتبر بمثابة بنك صغير من حيث احتفاظها بأموال سائلة لدى خزائنها ويجب سلك حسابات خاصة بالعمليات التي تقوم بها.

1.سامية ربيعة ، عائشة فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، ص 31

المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية:
لقد عرفت الخزينة العمومية أربع مراحل تمثلت فيما يلي:1
 الخزينة صندوق ودائع 1962-1966: يمكن أن تمثل الخزينة بصندوق ودائع لحساب مراسلين ذوي صيغة بنكية مع ميزة أن تسيير الخزينة لحساب هؤلاء الزبائن تعتبر واجبا وليس اختياريا وبالتالي يلعبون دورا هاما في مشاكل الخزينة حيث عرفت هذه المرحلة نظام موسع وشامل فقد شملت معظم الوكلاء الاقتصاديين الماليين وغير الماليين باستثناء البنوك الخاصة الأجنبية وكل التعاونيات العامة.
 مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري وتحقيق الضغط المالي عليها 1966-1970: تزامنت هذه المرحلة مع ظهور أول بنك وطني وهو البنك الجزائري BNA في 8 جوان 1966 وظهور هذه المؤسسة المالية الجديدة أدى تقليص إطار عمل الخزينة إذ باعتبارها بنط وطني لابد عليها من توفير التمويل للأجل القصير للقطاع الزراعي الصناعي والتجاري الذي كان يعتمد قبل ظهور BNA في جزء كبير على قروض الخزينة العامة.
وهكذا فان نظام الخزينة العمومية يرجع إلى شكله الأصلي لسنة 1963 مع حدود مراسليه ( ميزانية ملحقة ، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، جماعات محلية...)
 مرحلة سيطرة الخزينة العمومية على الدائرتين البنكية ودائرتها العامة 1971-1987: تزامنت هذه بالمخطط الرباعي الأول في إصلاحات تمويل الاستثمارات لسنة 1971 مع تكوين خاص لرأس مال بحوالي 25 مليار دينار جزائري، أمام ضرورة تحديد التمويل النقدي انشات الخزينة العامة نظام تداول الادخار هذا النظام يسمح لها بتجميع مصادر مالية ضرورية لمراحل التراكم ومن جهة اهرى تداول الادخار مؤسسات سمح بتطبيق المبدأ الخاص بتحويل الاستثمارات المنتجة بمصادر طويلة الأجل الذي يجنب ضغوطات التضخمية، إذن هذه التحويلات العميقة التي ستعرفها الخزينة من نظام بسيط لمجموع الودائع تحت الطلب ستتحول إلى نظام تجميع وتداول الادخار.
جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 70-93 ل 31 ديسمبر 1970 الحامل لقانون المالية لسنة 1971 " أن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية يجب تحقيقها بقروض طويلة الأجل ممنوحة على أساس مصادر الادخار المجمعة من طرف الخزينة " وبهذا فالخزينة ستوفر تداول جزء كبير من الادخار الوطني بتوسيع نشاطها عن طريق إدماج متعاملين جدد وتحديد علاقات جديدة مع المتعاملين التقليدين

1. بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .ص 86/87
 مرحلة انفصال دائرة الخزينة العامة من الدائرة البنكية 1987- إلى يومنا هذا :
وهنا أصبحت الخزينة العامة نظاما قائما بذاته لديه قوانين ومراسيم تحكمه وتعتبر كهيئة مالية لتحصيل الإيرادات وتغطية النفقات.
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية:
للتعرف على وظائف الخزينة العمومية يجدر بنا أن نتأمل المادة 06 من قانون المالية لسنة 1996 والذي قسم هذه الوظائف من ناحيتين الناحية المالية والناحية الاقتصادية
أ‌- الناحية المالية : هدفها ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم على التوازن وتنقسم بدورها إلى وظيفتين:
1) تسير الأموال الحكومية .
2) تسير التوازن لصندوقها مثل الودائع للخزينة، ودائع للجمهور، ودائع المشروعات المؤسسة وودائع الميزانيات التابعة لها مثل ودائع الجماعات المحلية
ب‌- الناحية الاقتصادية : هي أداة هام للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل بدعم السياسة النقدية التوسعية وهنا في هذا الجانب تتفرع إلى وظيفتين:
1) الإشراف على الجهاز المصرفي وذلك بمكاتب البنك المركزي في إطار السياسة الأرضية التي تخططها وتمنحها الدولة مثل إصدار السندات الحكومية، إجبار البنوك والمؤسسات الائتمانية على الاكتتاب وتحديد شروط عمليات الإصدار (معدل الفائدة) سندات المؤسسة يؤثر على أسعار القرض.
2) الإشراف على تسيير الجهاز المالي والمصرفي من خلال الجانب المالي:
 حق وصايتها على سوق القيم المنقولة والبورصة
 مشاركتها في الهيئات الإدارية للمؤسسات المؤممة والمؤسسة التي تدخل في الأسواق المحلية
 المعونات ( الإعانات ) للمؤسسات المستثمرة
 منح ضمانات للقروض لتي تمنحها البنوك لبعض المؤسسات المستثمرة تبعا لتشجيع الدولة.
ومن هنا نستنتج أن مهام الخزينة العمومية ينصب في مهمتين :
الخزينة بصفتها صراف للدولة
الخزينة بصفتها ممول للدولة

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها:

المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية:
 مواردها : تتمثل موارد الخزينة فيما يلي:
- الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات
- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوي
- مداخيل الأملاك التابعة لدولة
- الأموال المخصصة للمساعدات والهدايا والهبات
- التسديد برأس المال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة
- مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها
- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونيا
- الحصة المستحقة لدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق شرط المحددة في التشريع المعمول به
- تحصل الخزينة من البنك المركزي مقابل القيمة للنقود المعدنية التي تصدرها كما تسيير ودائع تحت الطلب بواسطة شبابيكها وبواسطة CCP
- تفتح الخزينة حسابات للشركات العمومية المحلية وهذا ما يشكل مورد حقيقي للخزينة
- كما تحصل على مواردها من الادخار السائل بحيث تصدر الخزينة العمومية اذونات مجسدة ماديا للاكتتاب العام تمكنها من الحصول على الادخار الصغير للعائلات ففي سنة 1994 أصدرت الخزينة العمومية الجزائرية اذونات لمدة سنة اسمية أو لحاملها بقيمتي 10000 دج و 100000 دج بفائدة 16.5 % معفاة من الضريبة ، الاكتتاب تم في كل شبابي CCP ، CNEP والبنوك الخمسة حصلت الخزينة العمومية من هذه العملية على 1.9 مليار دج 400 مليون منها اكتتب من طرف CNEP
ومن اجل القيام بمشاريع ضخمة ذات منفعة عامة يلجا لطلب قرض من المجتمع سواء قرض وطني أو دولي عن طريق تحفيزهم يرفق هذا القرض بإصدار سندات تطرح في السوق النقدي كما قد تلجا المؤسسات المالية لتحصيل الموارد من البنك المركزي من مصدرين:
- عند اختلال زمني مؤقت بين موارد ومصاريف الخزينة العمومية يساعد البنك المركزي الخزينة العمومية بتقديم قروض مؤقتة أي تسبيقات
- عند وقوع عجز حقيقي نهائي في قانون المالية في هذه الحالة تأخذ مساعدات من البك المركزي اسم قروض للخزينة العمومية.
المبلغ المحدد في قانون النقد والقرض ب 10% من الموارد العادية للدولة للميزانية السابقة على أن تسدد في مدة 240 يوم.

 استخداماتها: بما أن هناك موارد للخزينة العمومية فان لها كذلك استخدامات تقوم بها نكر منها ما يلي :
- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة
- مخصصات السلطات العمومية
- النفقات الخاصة بوسائل المصارف
- تدخلات حكومية
- التمويل الإداري
- الجماعات المحلية 90%
- مساعدات للمؤسسات العامة.

استخدامات موارد
تمويل الإدارات ودائع وموارد مجمعة
- الدولة - نقود معدنية
- الجماعات المحلية 90% - صكوك بريدية
قروض للمؤسسات والخواص - اذونات الخزينة
مساعدات للمؤسسات العامة - ودائع الإدارة والمراسلين
قروض في السوق المالي
علاقة مع المؤسسات المالية
- البنوك والشركات المالية
- البنك المركزي
- مؤسسات أخرى

المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية:
1) التمويل النقدي للخزينة العمومية : تركز النظرية التقليدية للخزينة العمومية على دورها كمتعامل مالي للدولة أي أنها صندوق يجمع فيه كل إيرادات الميزانية ويقوم بدفع المصاريف الملزمة على الدولة كمتعامل غير بنكي تسيير الخزينة العامة ، الديون العامة باللجوء إلى النظام المصرفي لتغطية جزء من حاجياتها للتمويل
أما التحليل الديناميكي للخزينة العامة يؤكد على الصفة البنكية لها حيث يعتبرها بنكا بان لها إمكانية خلق النقود المعدنية وبذلك فهي تمول نقديا جزء ضئيل من استخداماتها إضافة إلى ذلك فان الخزينة العامة تحتوي على موارد عديدة ( ودائع ، قروض في السوق النقدي والمالي ) منبعها قد يكون نقدي أو مالي كما تتلقى مساعدات من البنك المركزي من الخزينة العمومية حيث اتخذ هذه المساعدات صفتين مساعدات مباشرة وغير مباشرة
 مساعدات مباشرة: هي موضوع اتفاق بين سلطات البنك والدولة حيث يخصص لها بند في ميزانية البنك المركزي كقروض للخزينة العامة
 مساعدات غير مباشرة: تتمثل في شراء أو الأخذ لأجل لاذونات الخزينة
كما يمكن للبنك المركزي أن يساعد الخزينة العامة بانتهاج سياسة السوق المفتوحة النشيطة أي شراء سندات في السوق النقدي
2) التمويل المالي للخزينة العمومية: يتم بثلاث طرق:
- إصدار اذونات الخزينة مكتتبة من طرف الخواص والمجسدة موضوعيا
- إصدار قرض للدولة
- اللجوء إلى ودائع أو اكتتاب اذونات الخزينة على الحساب الجاري من طرف صناديق الادخار.
نعلم أن الخزينة العمومية تحتاج عادة إلى أموال لتغطية العجز الناتج عن تحقيق قوانين المالية السنوية، الحاجة للتمويل تنشا عن الخلل بين المورد بشكل مؤقت ونهائي ،ويبقى للخزينة دراسة الأسلوب الذي تحصل به على الأموال ويكون ذلك عن طريق اللجوء إلى الادخار علما أن هذا يؤدي إلى تحويل الادخار من السوق المالي زيادة على استغراق وقت طويل حتى يتحقق في حين أن التدخل في السوق النقدي يور النقد فورا ، أو اللجوء إلى الإصدار النقدي مع خطر الزيادة في الكتلة النقدية.

المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي:

ادخل قانون النقد والقرض نمط جديد لتنظيم علاقة بين البنك المركزي والخزينة العمومية مع تغيير أهداف السياسة الاقتصادية وتنظيم الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزينة العمومية مقارنة بالفترة السابقة أصبح تعريف العلاقة الجديدة بإبعاد الخزينة عن مركز نظام التمويل وإعادة البنك المركزي بعد ذلك وبشكل فعلي إلى قمة النظام النقدي وعلى هذا الأساس فان القروض التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة العمومية قد تم تحديدها حسب المادة 78 من القانون 90/10 في حدود 10 % فقط خلال سنة مالية كحد أقصى من الإيرادات العادية لموازنة الدولة المسجلة في السنة المالية فلا يجب أن تتجاوز مدة التسبيقات 240 يوم وتسدد قبل انتهاء السنة.
يتدخل البنك المركزي في السوق النقدي ببيع وشراء سندات عمومية من طرف الخزينة تستحق في اقل من 6 أشهر ولا يتعدى المبلغ 20 % من الإيرادات العادية للدولة المسجلة للسنة الماضية.
القروض المقدمة للخزينة العمومية: يتم تقديم قروض للخزينة العمومية كملا يلي:
1. تسبيقات البنك المركزي إلى الخزينة : فعندما تواجه الخزينة العمومية عجزا في تحقيق النفقات الحكومية أي تحتاج إلى وسائل لتغطية العجز فتلجا إلى البنك المركزي طالبة منه تزويدها بالنقود وذلك لإعطائها امتياز قانوني ينص على منح تسبيقات لها في حد مبلغ معين كلما ادعت الحاجة إلى ذلك.
2. الاكتتاب في سندات الخزينة من طرف البنوك التجارية: هي سندات لا يكتتب فيها الجمهور وإنما خاصة بالبنوك وتتمثل في حجز مبلغ معين من النقود من طرف كل بنك لفائدة الخزينة ويكون هذا الحجز وسيلة لتمويل الخزينة العمومية والضغط على البنوك.









المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية

المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية:
تشارك الخزينة العمومية في السوق النقدي عندما تصدر اذونات من طرف المؤسسات المالية عن طريق المناقصة تمتص بذلك الخزينة جزء من سيولة السوق ويؤدي ذلك إلى رفع الكلب على البنك المركزي في عملية إعادة التمويل.
تؤثر الخزينة على السيولة البنكية عند كل عملية تؤدي إلى تحويل النقود من الدائرة البنكية إلى دائرة الخزينة العمومية " دفع ضرائب والغرامات " التحويلات البنكية لفائدة البريد وهي عمليات تنقص من السيولة البنكية أما دفع الرواتب ونفقات الاستثمار فهي لرفع من سيولة البنك.
نستخلص أن نشاط الخزينة العمومية عامل مهم للسيولة البنكية يؤثر على إعادة التمويل البنكي أو على مقدرة النظام المصرفي على التدخل في السوق النقدي هذا يظهر الخزينة العمومية في نفس الوقت كمساهم وكعامل مؤثر في السوق النقدي.

المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها:
في النظام النقدي الجزائري السندات النقدية تتكون من النقود القانونية الموجودة في التبادل والودائع تحت الطلب لدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى كل من محاسبي الخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية أو ما تسمى نقود الخزينة هذه الأخيرة تعتبر مهمة من وجهة نظر لتحليل النقدي وهي كدليل على وجود دائرة نقدية مستقلة للخزينة العامة التي لها مؤسساتها المالية الخاصة بها مثل مراكز الصكوك البريدية.
وهذه الدائرة لها عدة علاقات من بينها علاقتها ببنك الجزائر تتجلى هذه العلاقة من خلال الحساب الجاري المفتوح لدى معهد الإصدار للخزينة العمومية وكما هو منصوص عليه في قانون النقد والقرض أن البنك المركزي يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد به العمليات الايجابية والسلبية فمن خلال هذا الحساب كل عملية يوم بها بنك الجزائر تجعل رصيد هذا الحساب دائنا فهي تحسن من سيولة الخزينة النقدية والعكس في حالة الرصيد المدين.
وهناك علاقة ثانية هي علاقتها بالجهاز المصرفي تنشا هذه العلاقة عن طريق التحولات النقدية التي تتم من دائرة البنوك التجارية على مستوى البنك المركزي حيث يقوم هذا الأخير بالمساواة بين دائرة الخزينة والدائرة المصرفية وبالتالي فان كل العمليات المتداولة بين الخزينة والجهاز المصرفي يكون لها تأثير على سيولة إحدى القطاعين ( قطاع الخزينة ، قطاع الجهاز الصرفي )
وفي حالة نقص السيولة على مستوى السوق فان الخزينة بإمكانها اللجوء إلى معهد الإصدار بخصم أو وضع تحت نظام الأمانة من طرف بنك الجزائر السندات المكفولة والمكتتب بها لصالح محاسبي الخزينة أو الحصول على التسبيقات المباشرة
تتكون نقود الخزينة من ودائع تحت الطلب لدى مراكز الصكوك البريدية وأرصدة الحسابات الجارية المفتوحة للمؤسسات والخواص على مستوى محاسبي الخزينة حيث تندرج أهميتها في إطار التسديدات التي تتم ضمن الدائرة النقدية الخاصة بالخزينة حيث تسمح لها تجنب استعمال نقود البنك المركزي ( النقود القانونية ) سواء في شكل أوراق نقدية أو من خلال التحويل من الحساب الجاري المفتوح للخزينة بمعهد الإصدار.
أن هذا التنظيم في الواقع والذي من خلاله تستطيع الخزينة العمومية دفع النفقات العامة في إطار تنفيذها لقوانين المالية دون استعمال نقود البنك المركزي يعتبر كعامل أساسي من وجهة نظر تسييرها النقدي وان كان يصطدم بمحددات نظرا لدرة الخزينة المحدودة على خلق النقود.
ضمن نقود الخزينة نجد الصكوك البريدية والتي تلعب دورا مهما باعتبارها أداة دفع وهي تعكس الخصوصية التي يتميز بها النظام المالي الجزائري من خلال امتلاكه لشبكة واسعة من مراكز الصكوك البريدية هذه النقود من شانها أن تحد من استعمال النقود القانونية في عمليات الدفع والتسديد التي تتضمنها دائرة الخزينة العمومية.

المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية:

إن السيولة المتاحة للخزينة العمومية من خلال تداول نقودها الخطية تعتبر كامتياز لها لتسيير دائرة نقدية مستقلة تمكنها من ضمان تنفيذ قوانين المالية دون استعمال النقود القانونية ما عدا قيما يتعلق بعمليات الدفع التي تتم خارج دائرتها النقدية لذلك فهي تسعى دائما للحد من تحويل نقودها إلى نقود قانونية وان اضطرت لذلك فهي تعمل على أن يكون هذا التحويل في أدنى الحدود وهذا لا ينطبق فقط بالنسبة لمراسلي الخزينة العمومية وإنما لجميع المنخرطين بالدائرة النقدية من مؤسسات وخواص ومحاسبين عموميين ومحصلي الضرائب وغيرهم ممن لديهم حسابات بريدية جارية وكل هذا من شانه أن يؤدي إلى تحويل الأموال من حساب جاري إلى حساب آخر دون استعمال نقود البنك المركزي أن هذا التنظيم في عملية الدفع يمكن الخزينة من الاحتفاظ بمستوى معين من السيولة لمواجهة كل عمليات التي تتم خارج دائرتها النقدية بما أن السيولة النقدية المتاحة للخزينة العمومية تعتبر من وجهة نظر مالية كحقوق على الخزينة فان عمليات الدفع والتسديد التي تتم ضمن الدائرة النقدية للخزينة من خلال التحويلات الداخلية لها تأثير على المديونية التي تحت الطلب وخاصة اتجاه مراكز الصكوك البريدية وبالتالي فهي تؤثر على النقود البريدية والكتلة النقدية ومن اجل هذا التأثير يمكننا اخذ حالتين على سبيل المثال:
الحالة الأولى: بافتراض أن الخزينة سوق تقوم بتسديد نفقة عامة تتمثل في أجور الموظفين لديهم حسابات بريدية جارية وعملية الدفع تستدعي جعل حساب هؤلاء الموظفين دائنا مقابل جعل حساب المحاسب العمومي المكلف بدفع هذه النفقات مدين ، هذا التحويل يؤدي إلى زيادة رصيد حساب البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وينتج عن ذلك خلق النقود البريدية من خلال هذا التحويل وبالتالي تزداد مديونية الخزينة العمومية اتجاه مركز الصكوك البريدية ومنه تزداد الكتلة النقدية بنفس المبلغ باعتبار الودائع لدى مركز الصكوك البريدية هي مكونات الكتلة النقدية.
الحالة الثانية : بافتراض أن الخزينة ستقوم بتحصيل إيراد معين وليكن ضريبة حيث يقوم الممول بدفعها عن طريق تحويل من حسابه البريدي الجاري إلى حساب المحاسب العمومي ، هذه العملية تؤدي إلى جعل هذا الأخير دائن مقابل جعل حساب الممول مدينا وبالتالي ينخفض رصيد البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المركزية للخزينة بنفس المبلغ المحول الذي يصبح كإيراد في الميزانية النهائية ومنه تنخفض مديونية الخزينة تحت الطلب اتجاه مركز الصكوك البريدية الأمر الذي يؤدي إلى تدمير نقود الخزينة بنفس المبلغ ومنه تنخفض الكتلة النقدية وهو ما يمكن أن نسجله في هذا الصدد أن التغيير في مديونية الخزينة تحت الطلب له تأثير على الخزينة العمومية وعلى الكتلة النقدية بما أن نسبة نقود الخزينة ضمن المجمعات النقدية ضئيلة مقارنة مع النقود القانونية ونقود البنكية مما يجعل تأثيرها غير محسوس.
إن التحويلات التي تتم بين مختلف المنتمين إلى الدائرة النقدية للخزينة من خلال حساباتهم الجارية التي لا تؤثر على سيولة الخزينة لأنها تتم في نفس الدائرة الأمر الذي لا يستدعي من الخزينة العمومية تحويل نقودها إلى نقود قانونية غير أن علاقة الخزينة بالدوائر الخارجية ( دائرة البنك المركزي ودائرة البنوك التجارية ) يترتب عنها أما خلق أو تدمير نقود الخزينة من خلال تبادل السيولة وبالتالي تكون الخزينة في هذه الحالة مضطرة لتحويل النقود الخطية الخاصة بها إلى نقود البنك المركزي أو العكس.





الخاتمـة:

إن للخزينة العمومية واجبات عدة منها عمليات تتعلق بتنفيذ القانون المالي أي تنفيذ الميزانية السنوية للدولة وهي دائمة ومستمرة بطبيعتها وواجب الخزينة العمومية هنا هو واجب أمين الصندوق، وهناك عمليات أخرى مثل عمليات الخزانة وتتضمن عمليات إيداع لأمر ولحساب أي مؤسسات حكومية ومنشات عامة وعمليات الدين العام ( إصداره، تسديد فوائده، إطفائه )
أن وظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية ترمي بهدف لا يتغير والمتمثل في ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم عن التوازن بين الإيرادات والنفقات.
أما من الناحية الاقتصادي فان الخزينة العمومية كأداة هامة للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل لدعم سياسة نقدية تقشفية ( امتصاص المدخرات بدلا من الإسراف في الإصدار النقدي ) نظرا لقدرتها المالية الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية في التوازن الاقتصادي العام.
والخزينة العمومية لها دورا كبيرا في الاقتصاديات المعاصرة من حيث مساهمتها في تسيير السيولة النقدية وهي تضخ مصروفاتها في الدورة النقدية وهي وان كانت طرفا هاما في الدورة النقدية إلا أنها لها دورتها النقدية الخاصة بها.











قـــائمــة المراجــــع

1- بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003
2- لطرش الطاهر، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003
3- ضويفي آمال، بعوشي فاطمة ، دور الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ، مذكرة ليسانس ، المدية ، 2004/2005
4- سامية ربيعة ، عائشة فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، 2006/2007










قديم 2011-11-30, 18:18   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
khaled002
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية khaled002
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47 تعريف الحكم الراشد:

تعريف الحكم الراشد:
وجدنا أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلح الحكم إلا أن هناك تقارب كبير في تعريفه و نورد هذه التعاريف فيما يلي:
- ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح "الحكومة" ثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف التسيير" (charge de gouvernance) (1679) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حول الأصل الفرنسي للكلمة .
- كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم، أعيد استعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من الاهتمامات الكبرى في الخطابات السياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية، و يمكن شرحه بأنه " طريقة تسيير سياسة، أعمال و شؤون الدولة".
كما أن هذا المصطلح فرض لتحديد مجموعة من الشوط السياسية التي من خلالها وضعت في حيز التنفيذ المخططات التي تكتسب شرعية للعمل السياسي وفي نفس الوقت العلاقات مع الإدارة و مع القطب المسير و بقية المجتمع.
- يقصد بالحاكمية "gouvernance" أسلوب وطريقة الحكم و القيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة. فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة و الشفافية في القرار.
فهي تفض الشراكة للفاعلين و تقارب المصالح.
إن مفهوم الحاكمية يطرح ضمن إشكالية واسعة من الفعالية و النجاعة في العمل العمومي"l’action publique" و تهتم بالعلاقة بين السلطة والحكم.
فمفهوم الحاكمية يرتكز على ثلاث أسس رئيسية:
- الأساس الأول يتعلق بوجود أزمة في طريقة الحكم (crise de gouvernabilité) فقدان مركزية هيأة الدولة و ضعف الفعالية و النجاعة في الفعل أو العمل العمومي.
- الأساس الثاني يظهر أن هذه الأزمة تعكس فشل أو ضعف الأشكال التقليدية في العمل العمومي.
- الأساس الثالث يتعلق بظهور شكل جديد للحكم أكثر مواءمة للمعطيات الحالية.
و دائما في دور المحفز صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يدافعان اليوم على مبادىء الحكم الراشد كأساس للسياسات الاقتصادية، و يعتبر الحكم الراشد ضمانا لتوفير الشروط الملائمة للحصول على نمو هام يستفيد منه المحتاجين ويضمن التطور الاجتماعي للبلدان ذات الدخل المنخفض.
الحكم الراشد لا يمكن أن يكون إلا في كنف السلم الاجتماعي و الاستقرار السياسي و ترقية حقوق الإنسان و بسط قوة القانون.
معايير الحكم الراشد: لا سبيل لإرساء الحكم الراشد إلا:
- باقامة دولة الحق والقانون،
- ترسيخ الديمقراطية الحقة،
- التعددية السياسية،
- المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي (البرلمان)،
- الشفافية في تسيير شؤون الدولة،
- المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية،
- حرية التعبير وحرية الرأي تقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الاطلاع و الاستقصاء و التبليغ.
الفساد الإداري و السياسي أهم معوقات التنمية في الدول النامية :
برغم تعدد معوقات التنمية في البلدان النامية إلا أن قضية الفساد الإداري و السياسي تشغل موقعا من مواقع الصدارة بما يحتم ضرورة مواجهتها للحد من آثارها السلبية المختلفة على المسار التنموي. و لعل مما يجب التنويه إليه أن السنوات الأخيرة قد شهدت اهتماما متزايدا بقضية الفساد و ذلك ما ظهر من خلال مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و تقارير التنمية الدولية هذا إلى جانب جهود منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في هذا المجال.
كما يمكن تصنيف الفساد إلى ثلاث أقسام رئيسية:
1- عرضي ،
2- مؤسسي،
3- منظم
و عليه يمكن القول أن للفساد أشكالا كثيرة، فقد يكون فرديا أو مؤسسيا أو منظما، و قد يكون مؤقتا أو في مؤسسة معينة أو قطاع معين دون غيره. وأن أخطر هذه الأنواع هو الفساد المنظم حين يتخلل الفساد المجتمع كاملا و يصبح ظاهرة يعاني منها هذا المجتمع.
تتفق آراء المحللين على أن الفساد ينشأ و يترعرع في المجتمعات التي تتصف بما يلي:
1. ضعف المنافسة السياسية.
2. نمو اقتصادي منخفض وغير منظم.
3. ضعف المجتمع المدني و سيادة السياسة القمعية.
4. غياب الآليات و المؤسسات التي تتعامل مع الفساد.
و ترجع النظرية الاقتصادية الفساد إلى البحث عن الريع، و أما علماء السياسة فقد تباينت وجهات نظرهم، فمنهم من يرى أن الفساد دالة لنقص المؤسسات السياسية الدائمة و ضعف و تخلف المجتمع المدني.
و هناك فئة من السياسيين ترى أن الفساد وسيلة للمحافظة على هياكل القوى القائمة الفاسدة و نظم السيطرة السياسية.
وللفساد آثار وخيمة على المجتمع بكامله لهذا أصبح القضاء على الفساد الإداري و السياسي و اقتصادي إحدى دعائم الحكم الراشد.
و يبدو أن هناك اتفاق حول مجموعة من الشروط الواجب توفرها كشروط سياسية للتنمية و التي تتمثل فيما يلي:
1- أهمية تمتع النظام بشرعية تستند إلى القبول الشعبي وفاعلية الأداء و هو ما تفتقر إليه كثير من دول العالم الثالث، بما يمكن أن يعكس مظهرا سياسيا من مظاهر سوء الحكم.
2- وجود منظومة قيمية تعكس ثقافة سياسية تسهم في تحجيم الصراعات المحتملة بين كل من الحكام والمحكومين وتحد من استخدام العنف في ظل علاقة تنافسية غير صراعية.
وهنا تجدر الإشارة إلى ما تشهده كثير من دول العالم من تصاعد لحدة المواجهات في ظل تراجع ملحوظ لروح التسامح وقبول الرأي الأخر يعكس في مجمله أحد أزمات التنمية السياسية في هذه البلدان.
3- ضرورة مواءمة الهياكل الاجتماعية والسياسية للتغيرات الاقتصادية، بما يجنب النظام التعرض لمزيد من الضغوط وعدم الاستقرار، الذي يمكن أن يمثل عائقا لعملية التحول الديمقراطي.
4- السماح بدور المنظمات المستقلة في مواجهة الدولة خاصة فيما يتعلق بممارسة القوة السياسية و صياغة وتطبيق السياسات إلى جانب عمليات التجنيد السياسي، حيث يمثل هذا الشرط أساسا سياسيا للتنمية يعكس تفاعلا متوازنا بين كل من الدولة والمجتمع في ظل علاقة تعاونية تسمح للدولة بتنفيذ برامجها التنموية والقيام بالتوزيع العادل للموارد والحفاظ عل النظام دون اللجوء إلى الوسائل القهرية.
5- قبول دور للفاعلين الدوليين على كل من الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري.
الاستراتيجيات التي تحدد ملامح الحكم الراشد وتتمثل فيما يلي:
1- البعد المؤسسي :
حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع و توفر كل من الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحول الديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة.
2- البعد الاقتصادي و تحسين مستوى الأداء :
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي، حيث يمثل هذا البعد أحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي، حيث لم يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية.
3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد :
تعكس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعالية مؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية. فالمجال الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعية للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات أيديولوجية من جانب والارتفاع بمستوى المساءلة من جانب أخر.
4- دو ر الفاعلين الدوليين في دعم الشفافية و المساءلة :
تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين في رسم وتحديد معالم المسار التنموي، وبطيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات واليات حسن الحكم بصفة عامة في هذه الدول، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبية وبعض الوكالات الدولية، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لحفر التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية المنظمات الشعبية وضمان انسياب المعلومات بما يضمن مزيد من الشفافية والمساءلة.
لكن هناك دراسات تشير إلى أن مصطلح الحاكمية قد ظهر عام 1937 وقد جسد ذلك الكاتب والاقتصادي الأمريكي Roland Coase في مقالته الشهيرة تحت عنوان the nature of the firm، وفي خلال حقبة السبعينيات فقد عرف بعض الاقتصاديين الحاكمية بأنها تمثل مختلف الاجراءات الموضوعة محل التطبيق من طرف المؤسسة لتحقيق تنسيقات داخلية كفيلة بتخفيض تكاليف وأعباء المبادلات التي يواجهها السوق حاليا، فالهدف الأساسي إذن هو تثبيت وتحرير القواعد الجديدة للعبة بين المسيرين والمساهمين، وعليه وتحت ما يعرف بالأثر المثلثي للعولمة والكوكبية المالية وكذا التداول السريع لرؤوس الأموال فقد أصبح المساهمون يطالبون بنموذج حكومة المؤسسة، ويمكن أن نستشف ذلك من خلال الآفاق الجديدة المقدمة والموفرة عبر الكوكبية المالية تحت تأثير إختلال ولا تنظيم الأسواق المالية فالحاكمية وعبرها الحكم الراشد تسعى إلى إحلال النقائص في حق الشركات عبر تسطير واجبات المسيرين تجاه المساهمين من حيث: الأمانة، الصدق، الاستقامة، الشفافية، الفاعلية وتطوير نتائج المؤسسة، وهذه هي النقطة المنطقية التي يستنبط منها لماذا يتم الاحتفاظ والاستفسار عن مخزونات الحافظات المالية في إطار يهدف إلى توعية المسيرين بخصوص قضية المساهم على اعتبار أنه العنصر المحرك للتنمية بشتى صورها، وفي سنوات الثمانينيات، فإن المؤسسات الدولية قد اقتنعت بعبارة good governance، والتي تترجم بالحاكمية الجيدة، ولأجل تعريف وتحديد خصوصيات الادارة الجيدة العمومية والتي يمكن تطبيقها على بلدان مطالبة أكثر فأكثر وفي إطار تبادل الفرص وتكافؤها لكي تضع الركائز الخاصة بالاصلاحات المؤسساتية اللازمة لنجاح كل البرامج الاقتصادية، فهم ينظرون تبعا لذلك إلى الحكم الراشد سواء كتسيير عمومي قائم على مبدأ المنظم، وعليه فإن الحكم الراشد سيسعى إلى اضعاف فكرة الدولة الحمائية l’etat providence.
الحكم الراشد والمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات :
يهدف الحكم الراشد إلى تحقيق الاستفادة من السياسات الاجتماعية عبر أسلوب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات RSE وكذا خصخصة المصالح العمومية فالمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات مستمدة من طابعها الاختياري المرن والشامل بما يسمح ويشجع كل مؤسسة أيا كان حجم ونطاق أعمالها بأن تنتهج ما تراه مناسبا وملائما من الاجراءات والممارسات وفق امكاناتها وقدرتها المادية وبما يتجاوب مع حقائق السوق ومتطلباته، وهذا الأسلوب رديف للحكم الراشد، وهكذا نجد أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد كوفي عنان طرح في إطار الملتقى الاقتصادي في دافوس بسويسرا خلال جانفي 1999، وأمام أعضاء الملتقى ما عرف بشعار " توجيه قوى الأسواق من أجل دعم المثل العالمية "، وبمقتضاه ظهر عهد جديد، وتم الاجماع على ذلك من طرف ممثلي قطاع الأعمال والمال والتجارة في العالم بحيث يقوم على أساس تكريس احترام عناصر المشاريع التجارية لمدونات ثلاث من الصكوك الدولية: الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في سنة 1948، إعلان المباديء والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في العام 1998، وإعلان ريو الصادر عن مؤتمر الأرض في العام 1991، وتتلخص هذه المباديء في تسعة عناصر مبدئية رئيسية هي:
1- احترام ودعم حماية حقوق الإنسان المعلنة عالميا.
2- احترام حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
3- كفالة عدم ضلوع المؤسسات المنضمة إلى الاتفاق العالمي في انهاك حقوق الانسان.
4- القضاء على كافة أشكال العمل الجبري والقهري.
5- القضاء الفعلي على عمل الأطفال.
6- القضاء على التمييز بين الاستخدام والمهنة.
7- دعم التدابير الاحترازية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها البيئة.
8- اتخاذ تدابير لتشجيع الاحساس بالمزيد من المسؤولية في المجال البيئي.
9- تشجيع تطوير ونشر التقنيات البيئية غير الضارة بالانسان.
فيظهر جليا وأن هناك تكاملا بين الحكم الراشد وهذه المسؤولية، والتي تعرف بانها الإدماج الطوعي من طرف المؤسسات للإهتمامات الاجتماعية والبيئية في أنشطتها التجارية وعلاقاتها مع شركائها، وإن تطوير هذا المفهوم قد استنبط عبر الأخذ بعين الاعتبار لعودة الوعي المتزايد من أن النجاح التجاري المستديم لم يكن الوصول إليه وفقط عبر تعظيم الربح في الأجل القصير ولكن وكذلك عبر تبني سلوكات مسؤولة.
وإذا ما توسعنا في الطرح التاريخي لتطوير مفهوم الحكم الراشد، فسنجد أن البنك الدولي عام 1997 وخلال الأزمة الآسيوية يعترف أن السوق لا يمكنها ضمان تخصيص أمثل للموارد وكذلك ضبط الآثار الحساسة للعولمة والكوكبية، وقد توصلنا أخيرا إلى ما يعرف بمذهب الحاكمية العالمية والذي بمقتضاه يكون هناك افتراض ينطلق من أن التطبيقات التقليدية للحكومة القائمة على التعاون الدولي بين الدول والأمم لا يسمح أكثر بحلول المشاكل الناجمة عن العولمة، يتعلق الأمر إذن بتعريف هيكل قيم عالمية وكونية والتي تستقي مما يعرف بالممارسات الجيدة سواء على مستوى الأعمال أو على مستوى الحكومات، وكذلك المنظمات المكلفة بضبط العولمة، لأن هناك من يلقي باللائمة على المنظمات العالمية باستخدام مفهوم الحاكمية لمعالجة المسائل السياسية، وهي المسائل التي لا توجد لها في الحقيقة أية وصاية كما أن هناك من ينتقد اللجوء إلى الممارسات الجيدة لأنها لا تعبر عن الحقيقة المراد الوصول إليها.
بناءا على ما سبق ذكره، يمكن القول أن تطور مفهوم الحاكمية والحكم الراشد قد جاء من منبع محيط المؤسسة الخاصة من حيث أنماط التنسيق والشراكة المختلفة للسوق، ومن محيط المؤسسة تم الاتجاه نحو المحيط السياسي بمعنى تحويل أشكال النشاط العمومي وكذلك العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع المدني.
أزمة الحكم الراشد في المجتمع الدولي: مما لا شك فيه وأن مفهوم الحكم الراشد يقوم على فرضية أزمة الحاكمية في المجتمع الدولي والتي تتميز بثلاث مظاهر أو لنقل وقفات تكمن في التالي ذكره:
1- ليس للسلطات العمومية دوما احتكار للمسؤولية فالحكم الراشد يشكل إجابة ممكنة لأجل إيجاد صيغة توافقية بين السياسة والاقتصاد والاجتماع عبر اقتراح أشكال جديدة للضبط والتعديل وبالتالي التصحيح.
2- هناك أعوان من كل طبيعة ومن كل الفئات يطالبون أن يكونوا مشاركين في عملية صنع القرار وهم في نفس الوقت في وضعية اقتراح حلول جديدة للمشاكل الجماعية، فالحاكمية تضع النقاط على الحروف بخصوص تنقل المسؤوليات التي تحدث وتتم بين الدولة والمجتمع المدني وكذلك السوق.
3- أي عون لا يملك لوحده المعارف والوسائل اللازمة لأجل الحل الانفرادي للمشاكل التي تطرح، فهناك عمليات التقاء ومفاوضة أصبحت ضرورية بين المتدخلين حتى وان كانوا متنافرين وغير متجانسين، لأن الحاكمية تستلزم المشاركة والمفاوضة والتنسيق، وعلى هذا الأساس فقد كانت هناك مناظرات بخصوص الحكم الراشد في الألفية الثالثة، فإن التحول الخاص بالاقتصاد الكلاسيكي المبني على أساس الطاقة المادة قد اتجه نحو اقتصاد جديد يسير على أساس الطاقة-الاعلام، بحيث يحول ويظهر القيمة المبذولة والمنشأة من طرف المؤسسات، وهناك كذلك ضرورة التحكم أكثر فأكثر في التحولات السارية المفعول وكذا القيام باسراع والتسريع في الاستلزامات، فهناك مفاهيم جديدة تبدو أكثر من ضرورية وتبعا لمحيطات وفضاءات أكثر فأكثر تعقيدا إضافة إلى حقيقة غير ملموسة مما يستلزم طرح سؤال محوري كالتالي: كيف يمكن تعظيم قدرات المؤسسات حتى تتمكن من انتاج أكبر قيمة مضافة ذات طابع اجتماعي خدمة للاقتصاد والمجتمع والدولة، التي لا يمكن أن تكون إلا قوية تحت كل الظروف؟
مظاهر ازمة الحكم :
لقد بدأت المجتمعات الدولية وخاصة الإفريقية منها والجزائر كبلد افريقي تهتم بالحكم الراشد على أساس مجموع القواعد المكتوبة وغير المكتوبة والتي أصبحت الموضوع المحبذ للكثير من الورشات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية وتجمعات العمل، وقد أصبح الاقتصاد اليوم هو الشغل الشاغل لكل النقاشات السياسية ,ويظهر جليا أن الموضوع الذي يجمع بين الحاكمية و الخصخصة و تسيير الاقتصاد بطريقة مقارنة لا يمكن أن يكون أكثر عنصر من العناصر الحالية محل الدراسة، فالخصخصة مثلا وباعتبارها رافد للحكم الراشد ومنذ أكثر من أي وقت مضى كعنصر ازعاج للكثير من الدول وخاصة الافريقية والآسيوية منها، حتى أن هذا الموضوع كان محرما الكلام عنه في بلد كمصر حتى عام 1992، لكن أصبحت الخصخصة اليوم بمثابة الوصفة السحرية الغير قابلة للالتفاف والدوران ولكل السياسات الرشيدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وقد ذكر الرئيس النيجيري أوباسنجو سنة 2004 ما يلي: " نحن في افريقيا والعالم النامي نتقدم على طريق الديمقراطية، الحكم الراشد، وأتمنى ان نكون قادرين كذلك على حل وحماية المنازعات " من خلال هذا الطرح نلاحظ أن التنمية الافريقية أصبحت في قلب اهتمامات مسيري وقادة الدول الإفريقية، لأن المحيط أصبح دوما غير مؤكد ويزداد تعقيدا بفضل تعدد المعارف والقدرات والمعلومات التي تجعل من الفرد عاجز لوحده عن التحكم في التسيير فيجب الاعتراف أن كل فعل جماعي مهما كان شكله ومجال تدخله وكذا أهدافه يتطلب أن يكون مصمم وبصفة قيادية، فالحكم الراشد رديف للقيادة، وعليه فإن كل منظمة باعتبارها قناة اجراءات ووسائل للنشاط الجماعي مطالبة بأن يكون لها تسيير فعال، فلا بد من إرادة في تطوير استراتيجيات المشاركة لادماج المعنيين بالأمر في اعداد القرارات في ادماجها في بناء الاختبارات الجماعية.
لماذا الحكم الراشد؟ من خلال قراءاتنا المتعددة حول الحاكمية والحكم الراشد تبين أن هذا الموضوع الحساس والاستراتيجي كثير الانتشار في مناقشات مختلف التكتلات المحلية والاقليمية والدولية، وخاصة منذ الثمانينيات وفي سنوات التسعينيات وتجلى ذلك من محاولة الاجابة عن سؤال استراتيجي مبني من معاينتين يمكن ادراجهما كما يلي:
1- المعاينة الأولى المثبتة: لوحظ فشل في السياسات المتبعة في العديد من البلدان السائرة في طريق النمو والتي ترجمت دوما بتبذير للموارد التي عبرت عما يعرف بسياسة المركبات الضخمة بانتاج شحيح بدل سياسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة الخالقة للثروة والتراكم الناتجين عن الفعالية في الانتاج وقد نتج عن السياسة الأولى مديونية مبالغ فيها وركود في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
2- المعاينة الثانية المؤكدة: لوحظ خلال الفترة السابقة شح في الموارد المتاحة المرتبطة بنقص تدفقات المساعدات العمومية بعد نهاية الحرب الباردة كما ظهر كذلك تهميش متزايد لبعض المناطق في العالم وخاصة منطقة الساحل الافريقي، وقد ثبت في مجال التجارة الدولية أن النسبة قد انخفضت من 3% إلى 1% من التجارة العالمية نظرا لاشكالية انخفاض أسعار المواد الأولية، والتي تشكل الأساس في صادرات البلدان النامية وخاصة البترولية منه، ولا يجب أن نغتر من الارتفاع العشوائي لأسعار البترول التي تجاوزت حدود 50 دولار للبرميل لأن هذا الأمر يبقى دوما مرتبط بعنصر المتغيرات الخارجية شأنه شأن التطورات المناخية التي يعرفها العالم منذ ثلاث سنوات (ابتداءا من سنة 2002)، فأمريكا والعالم الغربي يعيش على وقع ارتفاع أسعار النفط نظرا للتوقيف المؤقت لمعامل تصفية وتكرير النفط وكذلك موجة الصقيع والبرد التي تضرب العالم منذ هذه الحقبة، دون أن ننسى المؤثرات البيئية على الفلاحة والري والصيد البحري وغير ذلك مثل موجات الجراد والقوارض التي أتت على الكثير من المحاصيل الزراعية في البلاد النامية وبالتالي بقائها في الحلقة المفرغة للتبعية والتخلف خاصة من جانب المواد الغذائية الضرورية للسكان.










قديم 2011-11-30, 18:19   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
khaled002
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية khaled002
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 لرقابة الدستورية في الجزائر

إن الرقابة الدستورية في الجزائر التي يقترن تاريخها بالتاريخ الدســتــوري الـــجزائــري، ظلــت تــتـطور بــشــكــل متـــقاطــع بحـيث بعد " إجهاض " إقرارها في أول دستور جزائري، واختفائها في ثاني دستور جــزائــري وتعديلاتــه المتتاليــه، ظــهرت مــن جديد في ثالث دستور جزائري، و يبدو أن وجودها قد ترسخ اليوم في الساحة السياسية والمؤسساتية للبلاد.
ما مصدر هذا النوع من الرقابة في الجزائر؟ وما نوعه ؟ وكيف تم تحديد تنظيم المؤسسة التي تتولى هذه الرقابة، و ما هي الصلاحيات المخولة إياها ؟
إن إستقراء التاريخ الدستوري في الجزائر يكشف أن تطور هذا النوع من الرقابة الدستورية، قد مرّ عبر أربع مراحل هي :
أول مــرحــلــة كانـت عام 1963، إذ نص أول دستور الجزائر المستقلة في مادتــه 63 عــلى إنشـــاء مجلس دستوري وأوكلــه بموجب مادته 64 صلاحية : " الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني ".
غير أن هذه المؤسسة لم تنصب و لم يكتب لها بالتالي، أن مارست الصلاحيات الدستورية التي خولت بها آنذاك، نتيجة الظروف السياسية المعروفة التي قضت بعدم العمل بالدستور أقل من شهر بعد إصداره.
ثـــانــي مـرحـلــة هي عدم إقرار هيئة للرقابة الدستورية في دستور 1976 حتى وإن نصت مادته 186 على ما يلي : " تــمارس الأجهزة القيادية في الحزب والدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني ولأحكام الدستور".
ثـــالــث مــرحلــة هي بروز فكرة الرقابة الدستورية من جديد في النقاشات السياسية بحيث أوصى المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئيس الجمهورية، الأمين العام للحزب، يكلف بالفصل في دستورية القوانين قصد ضمان إحترام سمو الدستور، وتدعيم مشروعية وسيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية المسؤولة في بلادنا و دعمها. غير أن هذه التوصية لم تنقل الى الدستور وبالتالي بقيت دون تجسيد.
رابـــع مــرحــلــة تزامنت مع التعديل الدستوري الهام في 23 فبراير 1989 الذي نصّ، الى جانب تكريس التعددية الحزبية السياسية و الحريات العمومية و تبني مبدأ الفصل بين السلطات، على إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة إياه بموجب دستور 1963، نذكرمنها على الخصوص رقابة دستورية المعاهدات و القوانين والتنظيمات و رقابة صحة الإستشارات السياسية الوطنية، بالإضافة الى صلاحيات إستشارية في بعض الظروف الخاصة.
إن إقرار الرقابة الدستورية من جديد يعد خطوة هامة في مسيرة بناء دولة القانون، وقد تعززت هذه الخطوة في ضوء التعديل الدستوري لـــ 28 نوفمبر 1996 الذي أقر توسيع صلاحيات المجلس الدستوري الى رقابة القوانين العضوية إجباريا قبل إصدارها و فتح مجال الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة وهي رئيس مجلس الأمة.
والحقيقة أن هذا التطور الذي عرفته الجزائر في مجال الرقابة الدستورية سيساهم، دون شك، في تدعيم سيادة دولة القانون ويفتح المجال واسعا أمام مبادرات أخرى لتوسيع مجال هذه الرقابة.
أ- عـــنــوان مــقــرها :
يوجد مقر المجلس الدستوري بأعالي العاصمة بالعنوان التالي :
( 9 شـارع أبـو نـواس حيـدرة الجزائر العاصمة ). و قد سبق وأن إحتضن المبنى الحالي للمجلس الدستــوري الذي لا يميزه تاريــخ ســياسي خـــاص، عــــدّة مـــؤسسات و شركات عمومية قبل أن يحوّل الى مقر له.
ب - النصوص التأسيسية للمجلس الدستوري.
أ) - الأســاس الدســتوري :
أنشيء المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 23 فبراير 1989، إذ ينص في مادته 153- الفقرة الأولى- على مايلي :
" يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على إحترام الدستور".
كما أن تشكيلته، و صلاحياته، و مدة عضوية أعضائه، و مجالات ممارسة الرقابة الدستورية وفتراتها، والسلطات الدستورية المؤهلة لإخطاره، وقراراته و آرائه و آثارها القانونية، يحددها الدستور وتوضحها بدقة نصوص أخرى.
ب) - النصوص القانونية الأخرى السارية عليه :
إن إجراءات عمل المجلس الدستوري و بعض القواعد المتعلقة بتنظيمه و كذا الصلاحيات الأخرى المخولة إياه محددة بموجب النصوص الآتية :
* 1- النظام المؤرخ في 5 محرم 1410 الموافق 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.
* 2- الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
* 3-الأمر رقم 97 - 09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
* 4- المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه ، المعدل و المتمم.
* 5- المقرر المؤرخ في 11 يناير 1993 المتضمن التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.
ج ) - خصوصيات الرقابة الدستورية في الجزائر :
إن الــرقــابــة الدستوريــة مثلــما هي محددة في الدستور، تعد رقابة ممركزة و مجردة، و تمارس عن طريق إخطار من المؤسسات المحددة في الدستور، فالمجلس الدستوري مؤسسة متخصصة تمارس الرقابة الدستورية في غياب أي نزاع وتنصب على النص القانوني الذي هو محل الطعن.
تـكون ممارسـة هـذه الرقـابـة قـبلـية في حالــة المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والتنظيمات، وتكون بعدية في الحالة العكسية، باستثناء المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات. وتخضع القوانين العضوية والنظام الداخلي لكلا غرفتي البرلمان لرقابة اجبارية وسابقة لإصدارها بالنسبة للفئة الأولى وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للفئة الثانية.
إن نظام الرقابة الدستورية في الجزائر مستمد أساسا من النموذج الأوروبي للقضاء الدستوري.
تـنظـيم المـجلـس الدسـتوري
1) - تشكيلة المجلس الدستوري :
تسري على تشكيلة المجلس الدستوري أحكام الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري يتكون من تسعة (9) أعضاء، و هذا منذ التعديل الدستوري ف28 نوفمبر 1996.
و للإشارة أن السلطات المؤسسة ممثلة فيه، إذ يعين رئيس الجمهورية بعنوان السلطة التنفيذية، ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري.
و يمثل البرلمان عضوان عن كل غرفة، ينتخبهما نظرائهم بعنوان السلطة التشريعية.
أما بعنوان السلطة القضائية، فإن المحكمة العليا تنتخب عضوا واحدا، و ينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا أيضا.
2 ) - مـــدة العــضويــة :
يعيّن رئــيس المجــلس الدســتـــوري بموجـــب أحـــكام الــــمادة 164-الفقرتان 3 و 4 - من الدستور، لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
و يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرين بمهامهم مرّة واحدة مدتها ست (6) سنوات، و يجدد نصف عددهم كل ثلاث (3) سنوات.
كما يمكن أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الإستقالة أو المانع الدائم. وتجرى في هذه الحالات، مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية بذلك.
3 ) - الواجبات المرتبطة بالعهدة :
أ ) - حـــالات الــتــنــافــي :
يخضع عضو المجلس الدستوري للواجبات المحددة في أحكام النظام المؤرخ في 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري و الذي ينص في مادته 46 على مايلي : " يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني ".
و حرصا على ضمان حياد المؤسسة و إستقلاليتها، أحاط المؤسس الدستوري حالات التنافي بصرامة شديدة ، إذ تنص الفقرة 2 من المادة 164 من الدستور على مايلي : " بمجرد إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيــفة أو تكلــيف أو مهمة أخرى ". ومن ثم، تتنافى ممارسة وظيفة قاضي في المجلس الدستوري مع ممارسة عهدة برلمانية أو وظيفة حكومية أو أي نشاط آخر عام أو خاص. كما يمنع على كل عضو بموجب المادة 10 ( الفقرة 3 ) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الإنخراط في أي حزب سياسي.
و مع ذلك، خفف المجلس الدستوري من هذا التشديد بإتاحة الإمكانية أمام عضو المجلس الدستوري للمشاركة في الأنشطة الثقافية و العلمية إذا رغب في ذلك، علىأن لا تؤثر هذه الأنشطة على إستقلالية المؤسسة و حيادها.
ب ) - في المــجــال التأديبي :
في مجال التأديب، يحظى المجلس الدستوري باستقلالية تامة، إذ يمارس بنفسه السلطة التأديبية على أعضائه. و تشكل هذه الإستقلالية في المجال التأديبي، ضمانة فعلية لإستقلاليته، ذلك أن إخلال أي عضو بواجباته يعرضه للعقوبات التي يصدرها المجلس الدستوري بالإجماع وفق الإجراء المنصوص عليه في المادتين 47 و 48 من النظام المذكور أعلاه.
إجراءات عمل المجلس الدستوري :
طبقا للمادة 167 (الفقرة 2) من الدستور، يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. وقد تضمن النظام المؤرخ في 5 محرم 1410 الموافق 7 غشت 1989، المعدل والمتمم، تحديد هذه القواعد.
يعد الإجراء المتبع في مجال الرقابة الدستورية الذي أقره النظام المذكورأعلاه، بسيطا لكنه معقد نسبيا في مجال رقابة صحة الإستشارات السياسية الوطنية. يكون هذا الإجراء في الحالتين كتابيا، وتكون المداولات سرية وتخضع لقاعدة النصاب التي تشترط حضور خمسة(5) أعضاء المجلس الدستوري على الأقل حضورا فعليا. كما يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.
1 - في مـجـال الـرقـابـة الـدستـوريـة :
تنص المادة 166 من الدستور على أن إخطار المجلس الدستوري يتم من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، وهذا يعني بأنه لا يحق للمجلس الدستوري أن يمارس الرقابة الدستورية على نص قانوني معين إلا إذا تم عرضه عليه من إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التي تتمتع بسلطة الاخطار، مما يستبعد إمكانية الإخطار الذاتي. وعليه فإن حق الاخطار يعد من الصلاحيات التي خولها المؤسس الدستوري لهذه السلطات الثلاثة التي تمارسها بكل سيادة ومتى رأت ذلك مناسبا.
غيــر أن المؤسـس الدستــوري أقــر، عـــلى سبــيل الحصرطبقا للمادتين 123 و165 من الدستور، اجبارية عرض بعض النصوص، قبل الشروع في تطبيقها، على المجلس الدستوري للفصل في مدى مطابقتها للدستور، وهذه النصوص هي القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بحيث يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه فيها وجوبا مباشرة بعد المصادقة عليها، بحيث يرتبط الشروع في تنفيذها بصدور رأي المجلس الدستوريبشأنها أولا.
و فيما يخص القوانين العادية والمعاهدات والتنظيمات فإن المجلس الدستوري يفصل فيها كذلك بعد إخطاره. وفي هذه الحالة، يصدر رأيا إذا كان النص القانوني المعروض عليه لم يصبح نافذا بعد، ويصدر قرارا في الحالة العكسية أي إذا كان النص القانوني المعروض عليه قد دخل حيز التنفيذ.
وقد يحدث أن يعرض على المجلس الدستوري نصا قانونيا دخل منذ أمد حيز التنفيذ ورتب آثارا. وفي هذا الصدد، أقر المؤسس الدستوري في المادة 169 من الدستور ما يلي : « إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثاره، ابتداء من يوم قرار المجلس".
ومن ثم، فإن آراء و قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصيغة النهائية، وذات النفاذ الفوري، وتلزم كل السلطات العمومية، وهذا معناه أن كل الأحكام ( جزء من القانون أو القانون كله ) التي اعتبرها المجلس الدستوري مخالفة للدستور تسقط من النص الأصلي ولا يعمل بها ابتداء من تاريخ صدور الرأي أو القرار.
يبتدئ الإجراء برسالة الإخطار الموجهة إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل السلطات الدستورية الثلاث المؤهلة لذلك. تسجل رسالة الاخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل باستلامها.
وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المجلس الدستوري مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو مرفوقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.
وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف يحدد رئيس المجلس الدستوري تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المجلس الدستوري آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور سبعة (7) منهم على الأقل.
تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية في غضون عشرين يوما الموالية للإخطار بعد توقيعها من رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل الأمــين الـعــام للمجلس الدستوري الذي يتولى
إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته الى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، سواء أكان رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني.
كما ترسل الى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.
2- في مـجـال مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية :
على غرار الرقابة الدستورية يكون الإجراء المتبع في حالة مراقبة صحة الإستفتاء والإنتخابات الرئاسية والتشريعية كتابيا وسريا إذ يفصل المجلس الدستوري في جلسة مغلقة وفق قاعدة النصاب المحددة وبأغلبية أعضائه، ويكون صوت رئيس المجلس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.
أ- في مــجــال الاسـتـفـتاء :
يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الإستفتاء، ويدرس الإحتجاجات ويعلن النتائج النهائية للإقتراع.
يحق لكل ناخب أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج إحتجاجه في محضر تعداد الأصوات الموجود في مكاتب التصويت. ترسل محاضر تركيز نتائج كل ولاية في ظرف مختوم إلى المجلس الدستوري الذي يتحقق منها قبل أن يعلن النتائج النهائية في أجل عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ إستلامه هذه المحاضر.
ب- في مجال انتخاب رئيس الجمهورية :
يتدخل المجلس الدستوري على مستويات ثلاثة هي :
- يفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.
- يبت في الطعون التي يقدمها المترشحون أو ممثلوهم المفوضين قانونا لذلك، ويعلن النتائج النهائية للإنتخاب.
- يراقب حسابات الحملة الإنتخابية للمترشحين.
ب1- الـفـصـل فـي صـحـة الـترشـيحات :
تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور، وفي أحكام أخرى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالأمانة العامة للمجلس الدستوري وفق الشروط والأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المذكورأعلاه، ويسلم وصل باستلام ملف الترشح.
ينص الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 161 على أنه : " لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني".
يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس الدستوري مقررا أو عدّة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح. يستدعي رئيس المجلس الدستوري بعد ذلك أعضاء المجلس للاجتماع في جلسة مغلقة ودراسة التقرير والفصل في صحة الترشيحات.
بعد التحقق من قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح المقدمة والتأكد من أن كل مترشح يستوفي فعلا الشروط التي يقتضيها الدستوروالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يضبط المجلس الدستوري قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب قرار، ويبلغ هذه القائمة الى المعنيين، وتعلم بها جميع السلطات المعنية. كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.
أما في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية، ويمدد، في هذه الحالة، آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون(60) يوما.
ب2 : الـبــت فـي الـطـعـون واعــلان النتـائـج :
يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام النظام المحدد لاجراءات عمله.
ويعلن النتائج النهائية للإقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ب3 : مراقبة حسابات الحملة الانتخابية :
إن كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملزم باعداد حساب حملة انتخابية يتضمن مجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ووفق الشروط والكيفيات المقررة في المادة 191 مـن
الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وفي حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة في المادة 191 من الأمر المذكور أعلاه فإن ذلك يعرض المترشح للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 215 من ذات الأمر.
وينبغي أن يقدم كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية حساب حملته الانتخابية الى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهرمن اعلان النتائج النهائية.
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره الى كل مترشح. كما ينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد قــرار المجلس الدستــوري قــبول حساب الحملة الانتخابية أو رفضه، ولا يمكن المترشح الذي رفض حساب حملته الانتخابية، ان يطالب بتسديد للمصاريف الحقيقية التي أنفقها.
ج - انــتـخـاب أعـضـاء البـرلـمـان :
أ- انــتـخـاب أعـضـاء المجلـس الشعبي الوطني :
يعلن المجلس الدستوري نتائج الإقتراع، ويبت في أحقية الطعون التي يقدمها المترشح او الحزب السياسي. كما يراقب حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني.
أ1 - دراســة الطـعون وإعلان النتائج :
يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون التي يقدمها كل مترشح أو حزب سياسي يشارك في الانتخابات، طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل، إما إلغاء الانتخابات المتنازع فيها، وإما أن يصحح محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب.
أ2- مــراقـبة حسـابـات الحـمـلة :
يبت المجلس الدستوري في حسابات الحملة الإنتخابية للمترشحين للعضوية في المجلس الشعبي الوطني حسب نفس الشروط المحددة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية. وينبغي أن تقدم هذه الحسابات خلال الشهرين التاليين للاعلان النهائي لنتائج الاقتراع. ويتعرض المترشحون لنفس العقوبات الجزائية في حالة عدم مراعاتهم هذه الشروط.
غير أن حسابات المترشحين المنتخبين لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية، وإنما ترسل فقط الى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
ب- انــتـخـاب أعـضـاء مجلـس الأمـة :
يبت المجلس الدستوري خلال جلسة مغلقة في أحقية الطعون المقدمة من قبل المترشح أو الحزب السياسي المشارك في الانتخاب وذلك وفق الشروط والآجال المحددة في المواد 145 و 148 و 149 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لاجراءات عمله.
يعلن النتائج النهائية للانتخاب طبقا لأحكام المادة 146 من الأمر المذكور أعلاه.
صلاحـــيات المجلــس الدستـــوري :
أقر الدستور الصلاحيات المناطة بالمجلس الدستوري، ووضّحها بدقة النظام الذي يحدد إجراءات عمله المذكور أعلاه. كما وضح الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، الإجراءات المطبقة في حالة النزاعات الإنتخابية.
و يمكن حصر الصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري في عنوانين كبيرين هما : الصلاحيات التي يمارسها في الحالات العادية و تلك التي يمارسها في الحالات الخاصة.
1- إختصاصات المجلس الدستوري في الأوضاع العادية :
أ - صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية و رقابة مطابقة بعض النصوص القانونية للدستور:
تطبيقا لأحكام المادة 165 من الدستور، يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، و التنظيمات، و في مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.
إن ممارسة هذه الرقابة إختيارية أكانت أم إجبارية، حسبما تعلق الأمر برقابة الدستورية أو رقابة المطابقة للدستور، ليست تلقائية، إذ لا يمكن ممارســتها إلا بنـاء على إخطار من إحدى الســلــطات المؤهلــة دستوريا لذلك. وهذه الســلطات هي رئيــس الجمهوريـــة، ورئيـــس المجـــلس الشــعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة.
يصدر المجلس الدستوري آراء في الحالة الأولى، و قرارات في الحالات الثانية.
وفيما يخص القوانين العضوية و النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، يمارس المجلس الدستوري رقابة المطابقة للدستور إجباريا قبل إصدار الصنف الأول من هذه النصوص وقبل دخولها حيز التنفيذ بالنسبة للصنف الثاني منها.
والجدير بالتنويه أيضا أن المجلس الدستوري لم يخطر بشأن النصوص الآتية :
- فيما يخص النصوص القانونية :
* القوانين المتعلقة بالموافقة على الإتفاقات الدولية.
- فيما يخص النصوص التنظيمية :
* المراسيم الرئاسية
* المراسيم التنفيذية
ب- إختصاصات المجلس الدستوري في المجال الإنتخابي :
عملا بالمادة 163 - الفقرة 2- من الدستور، " يسهر المجلس الدستوري على صحة عــمليات الإستـــفتاء، و إنتخــاب رئــيس الجــمهورية، والإنتخابات التشريعية، و يعلن نتائج هذه العمليات." ويوضح الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعلاه، هذا الإختصاص.
إن مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية الكبرى تشتمل على دراسة الطعون التي ترفع الى المجلس الدستوري وفق الشروط و حسب الإجراءات المتضمنة في نظام الإنتخابات، وتمتد كذلك الى مراقبة حسابات الحملة الإنتخابية.
كما يصدر قرارات تتعلق بإستخلاف أعضاء في البرلمان على إثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو الإستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم.
و أخيرا يتدخل لمراقبة حسابات الحملة الإنتخابية للمرشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية.
2 - إختصاصات المجلس الدستوري في حالات خاصة :
خوّل المؤسس الدستوري المجلس الدستوري و رئيسه إختصاصات إستشارية في بعض الحالات الخاصة هي :
أ- فيما يخص المجلس الدستوري:
عملا بأحكام المادتين 93 و 97 من الدستور، يستشير رئيس الجمهورية المجلس الدستوري قبل تقرير الحالة الإستثنائية و قبل توقـــيع اتــفاقــيات الهدنة ومعاهدات السلم.
كما أن رأي المجلس الدستوري مشروط في حالة التعديل الدستوري المقرر تطبيقا لأحكام المادة 176 من الدستور، و يستشار كذلك قبل تطبيق المانع أو شغور رئاسة الجمهورية بسبب وفاة رئيس الجمهورية أو إستقالة.
و على صعيد آخر، يتدخل المجلس الدستوري في المسار الإنتخابي المتعلق برئيس الجمهورية، و تمديد عهدة البرلمان. ففي الحالة الأولى، يمدد أجل تنظيم الإنتخابات الرئاسية بستين (60) يوما في حالة وفاة أحد المترشحين الى الدور الثاني من هذه الإنتخابات أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له طبقا لأحكام المادة 89 من الدستور. أما في الحالة الثانية فإن المجلس الدستوري يستشيره رئيس الجمهورية في حالة حدوث ظروف خطيرة جدا تقتضي تمديد مـهـمـة البـرلمـان حسـب الحــالات المنصوص عليها في المادة 102 -الفقرتان 2 و 3 - من الدستور.
و أخيرا يضطلع المجلس الدستوري بدور "الملاحظ" في حالات ثلاث هي :
1- في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية بسبب مرض خطير و مزمن، إذ يجتمع المجلــس فـي هـذه الحالـة، وجــوبا، و يتثـــبت مــن حقـيقة هذا المانع، ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
2- و يجتمع المجلس الدستوري كذلك، وجوبا، في حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، و يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
3- كما يجتمع المجلس، وجوبا، إذ اقترنت إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، و يثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
و قد مارس المجلس الدستوري صلاحياته الدستورية المقررة في هذا الصدد، مرّة واحدة لما إقترن فيها شغور رئاسة الجمهورية بسبب الإستقالة بشغورالمجلس الشعبي الوطني بسبب الحل. و بما أن هذه الحالة لم تكــن مقررة
في دستور 23 فبراير 1989، أصدر المجلس الدستوري بيان 11 جانفي 1992 يثبت فيه الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و يكلف " المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في المواد 24، 75، 79، 129، 130،153 من الدستور أن تسهر على إستمرارية الدولة و توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات و النظام الدستوري".
ب - فيما يخص رئيس المجلس الدستوري :
فضلا عن الصلاحيات الإدارية و المالية المخولة إياه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بالقواعد المتعلقة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه، يستشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري في حالة تقرير حالة الطوارئ أو تقرير حالة الحصار.
و في حالة إقتران الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بشغور رئاسة مجلس الأمة حسب الشروط المقررة في المادة 88 -الفقرة الأخيرة - من الدستور، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.



المصالح الإدارية للمجلس الدستوري
تسري على تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الدستوري وعملها، أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المذكور أعلاه، و كذا مقرر رئيس المجلس الدستوري المؤرخ في 11 يناير 1989 الذي يحدد تنظيم المصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.
يتكون المجلس الدستوري من مصالح إدارية قليلة، إذ تحتوي على أمانة عامة يديرها أمين عام بمساعدة مديري الدراسات و البحث، و مصلحة إدارية.
وإستنادا الى المادة 7 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.
و تشمل المصلحة الإدارية على ما يأتي :
- مديريـــة الوثائـــق التي تتألف من مكتب الدراسات الــذي يضم المكتبة، ومن مكتب تحليل الوثائق وإستغلالها، و مكتب كتابة الضبط.
- مديرية الموظفين و الوسائل التي تتألف من مكتب الموظفين و مكتب الوسائل العامة و مكتب الميزانية و المحاسبة.
يكون التعيين في الوظائف العليا بمقرر من رئيس المجلس الدستوري بتفويض من رئيس الجمهورية، و في حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهي المهام فيها حسب الأشكال نفسها.
وفي المجال المالي، رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بالصرف، و يمكنه أن يفوّض إمضاءه الى الأمين العام والى أي موظف يكلف بالتسيير المالي و المحاسبي في المجلس الدستوري.
تحتوي مكتبة المجلس الدستوري الملحقة بمديرية الوثائق على رصيد وثائقي يحتوي على آلاف المؤلفات في فرع القانون أساسا. كما تشترك في عدة مجالات متخصصة و تتلقى في إطار التبادل مع الخارج، عدة وثائق تمكنها من إثراء الرصيد الوثائقي للمجلس.










قديم 2011-11-30, 18:21   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
khaled002
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية khaled002
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 المنظمة العالمية للتجارة - الجزء الاول -

المنظمة العالمية للتجارة - الجزء الاول -
________________________________________
خطة البحث


الفصل الاول: ال GATT



المبحث الأول : ماهية ال GATT.
المطلب الأول : النشأة.
المطلب الثاني : التعريف.
المطلب الثالث : المبادئ.
المبحث الثاني : مهام أجهزة ال GATT و أهدافها.
المطلب الأول : الأجهزة.
المطلب الثاني : الوظائف.
المطلب الثالث : الأهداف.
المبحث الثالث : عيوب و جولات ال .GATT
المطلب الأول : العيوب.
المطلب الثاني : الجولات



* مقدمة البحث :

يعرف الإقتصاد العالمي العديد من المتغيرات التي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على أدائه فمنذ العصور الوسطى من القرن السادس عشر لم يكن للدول أن تتدخل في التجارة الدولية تفرض قيوداً عليها نظراً لدور الدولة الحارسة آنذاك و التي تسهر فقط على تحقيق الأمن و العدالة .
ظلت التجارة الدولية دون قيود حتى ظهرت نظريات التجاريين التي أخضعتها للعديد من قيود الحماية و قد تزايدت الحواجزالمباشرة بصورة إنتقامية إلى درجة تكاد أن توصف فيها بالحرب التجارية خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية إذ كان هناك أكثر من 200 نوع من القيود و العوائق مما أدى إلى حدوث إنكماش إقتصادي في أغلب بقاع العالم و خلق مناخ سلبي أمام التبادل التجاري الدولي.
أمام هذا التواضع الغير المناسب لابد من بذل الجهود في سبيل إزالة الحواجز أمام حرية التبادل التجاري, تجسد ذلك في إنتقال الإتفاقيات الثنائية في التجارة الخارجية إلى إتفاقيات متعددة الأطراف الأمر الذي فتح المجال أمام التعاون التجاري.
و عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية عمدت الدول أن تخطو الخطوة الأولى في سبيل تخفيض القيود الجمركية المفروضة على تجارتها الخارجية بعد إعادة بناء ما دمرته الحرب بحيث ظهر إتجاه بنته * ألو م أ* لإنشاء منظمة دولية تكمل الإطار الؤسسي الدولي يهدف إلى تحرير النظام العالمي إلى جانب FMI و . BM
فظهرت الـ OMC في 1994 إثر عقد مؤتمر *مراكش* و حازت على عضوية العديد من الدول سواء المتقدمة منها أو النامية و التي من بينها الجزائر و نلك بغية الإستفادة من الفرص التي تقدمها.


الفصل الأول : الـ GATT

المقدمة :
لقد أدت المشاكل و الصعوبات التي عرفها الإقتصاد العالمي و التي زادت حدتها مع الحرب العالمية الثانية إلى ضعف نسبة نمو التجارة العالمية و بالتالي الإقتصاد العالمي ككل و تمثلت أهم هذه المشاكل في الحواجز و العراقيل التي كانت تقف في وجه المبادلات التجارية لذالك وجب البحث عن أساليب و طرق للخروج من هذه الوضعية الصعبة .
و كنتيجة للجهود المبذولة في التجارة تمكنت 23 دولة من إبرام معاهدة تهدف إلى تنظيم التجارة العالمية و رفع القيود عنها , و هي الـ GATT و التي سنتطرق إليها بالتفصيل في هذا الفصل.

المبحث الأول :ماهية الـGATT

المطلب الأول :النشأة
في سنة 1941 تعهد الحلفاء الذين دخلوا الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا و دول المحور بالعمل على وضع نظام عالمي للتجارة لما بعد الحرب العالمية الثانية يقوم أساساً على التبادل الجدِ للسلع و الخدمات لكنه لم يتم الإتفاق على نلك.
و مؤتمر * بروتن وودز- BRETTON WOODS * تكررت المحاولات من جانب الدول الصناعية الكبرى لإنشاء منظمة عالمية للتجارة تسهر على تنظيم المبادلات التجارية الدولية خاصة بعد التوصل إلى إتفاق بشلن إنشاء ال FMI و BIVD الذي أصبح يعرف بال BM بعد توسعه و كان هذا بقيادة الو م أ التي دعت إلى عقد مؤتمر في لندن سنة 1946 الذي تم الإتفاق فيه على تشكيل منظمة عالمية لتنظيم التجارة و تحريرها تكنه رُفض من قبل الو م أ نتيجة خوفها على مكانتها السياسية و الإقتصادية و على تجارتها الخارجية

مستندة على المادة 309 من قانون التجارة الدولية يمنع تحرير التجارة و نتيجة لهذا الرفض و كبديل لهذه الفكرة قامت الو م أ بإتخاذ الترتيبات اللازمة و دعت إلى عقد مؤتمر *جنيف* في 1947 للمداولة حول التجارة الدولية, و قد حضرته 23 دولة تبنت الفصل الخاص الوارد في الميثاق المذكور المتعلق بالسياسة التجارية في إطار ما أُ عليه عام 1947 الإتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة ( GATT).
و طبقاً لظروف نشأة الـ GATT فإنه يمكن إعتبارها كثمرة تخطيط الدول الكبرى الصناعية بزعامة الو م أ و نلك بسبب مكانتها حيث كانت تهيمن على التجارة الدولية.(1)


المطلب الثاني : التعريف
- من المنظور الاقتصادي يمكن إعتبار ال GATT هي إتفاقية دولية متعددة الأطراف لتبادل المزايا التفضيلية بين الدول اللأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة الدولية من القيود التعريفية ( القيود الجمركة) و الغير التعريفية ( الكمية ).

محاولة الدول الدول الأعضاء العودة إلى سياسات الحرية التجارية الدولية و من منطلق أن التجارة الدولية هي محك النمو.
- من المنظور القانوني فهي معاهدة دولية تنظم التجارة بين الدول الأعضاء الذين قدرت ب23 دولة عند التوقيع عام 1947 ووصلت إلى 117 في أوائل 1994 عند إنشاء الـ OMC.
- من المنظور المؤسسي فقد تكونت للإشراف على جولات المفاوضات التي أقرت من الدول المتعاقدة عليها حول التعريفات الجمركية و القواعد المنظمة للتجارة الدولية(2).


(1) الكاتبة * هني مصطفى * - معجم المصطلحات الإقتصادية و التجارية- ديوان المطبوعات الجامعية-1987-.
(2) الكاتب *عبد المطلب الحميد* - الجات ى و آليات منظمة التجارة العالمية - الدار الجامعية للنشر - 2005 -.


المطلب الثالث : المبادىء
رغم أن هذه الإتفاقية ليست منظمة عالمية لا من حيث الجانب الشكلي و القانوني إلا هذا لم يمنع من وجود مطبوعة من المبادىء التي تسهر على الإشراف على الإلتزام بتطبيقها:
1-الإلتزام بالتعريفة الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية.
2-مبدأ عدم التمييز في المعاملة.
3-الإلتزام بالتخلي عن الحماية ( الإستعداد للخضوض في المفاوضات ).
4-الإلتزام بعدم إستخدام سياسة الإغراق.
5-الإلتزام بتجنب دعم الصادرات.
6-الإلتزام بالمعاملة التجارية التفضيلية للدول النامية.
المبحث الثاني : مهام أجهزة الـ GATT و أهدافها.
المطلب الأول : الأجهزة
تعد مدينة * جنيف * السويسرية المقر الدائم للجات و تتكون هذه الأخيرة من الأجهزة التالية :
1-مؤتمر الأطراف المتعاقدة : يمثل أعلى سلطة في الـ GATT و يقرر كل ما يتعلق بالإتفاقيات مثل تحديد جوالات المفاوضات و قبول إنضمام أعضاء جدد و تعديل نصوص الإتفاقية و قرارات الميزانية و غيرها, و تتألف من جميع أعضاء المنظمين إلى الإتفاقية و تتعد إجتماعاته سنوياً بحضور الأكثرية المطلوبة أما القرارات تتطتب حضور الأغلبية البسيطة أما قبول إنضمام الأعضاء يتطلب 3/2 من الأطراف الحاضرين.
2-مجلس الممثلين : يتألف من ممثلين من كل عضو, يجتمع 9 مرات في السنة و كلما دعت الحاجة لحل النزاعات التجارية و يفصل في موضوع قبول العضوية ,الإنسحاب ,اإنضمام و الإستثناءات.

3-السيكريتارية : يتألف من مدير عام , مكتب سكريتارية , عدد من الموظفين يشرف على تعيينهم و تحديد أعمالهم و مراقبة أدائهم.
4-لجان فنية و إدارية : تتشكل حسب الحاجة لبحث الشروط التي يجبعلى الدولة إستعمالها للإنضمام(1).
المطلب الثاني : الوظائف
لقد تم تحديد وظائف الغات في ثلاثة رئيسية هي على المنوال التالي :
1-الإشراف على تنفيد المبادىء و القواعد و الإجراءات التي تضعها إتفاقية ال GATT و التي تتعلق بتنظيم التجارة الدولية بين الأطراف المتعاقدة.
2-تنظيـم جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف من أجل إحراز مستويات أعلى لتحرير التجارة العالمية.
3-العمل على فض المنازعات التي تثور بين الدول تجارياً من خلال البحث و النظر في القضايا التي يدفعها طرف متعاقد في الـ GATT ضد طرف آخر من الأطراف المتعاقدة.

المطلب الثالث : الأهداف

1- تركز الهدف الرئيسي للـ GATT منذ البداية حول تحرير التجارة العالمية من خلال إزالة الحواجز التعريفية و غير التعريفية و التفاوض من أجل التخفيض في الرسوم الجمركية و إلغاء أخرى من أجل تشجيع التجارة العالمية.
2- العمل على رفع مستويات المعيشة في الدول الأعضاء من خلال عدم التمييز بين الدول الأعضاء في المعاملة في مجال التجارة و زيادة الإنتاج من خلال الإستعمال الأمثل للموارد


(1 إعداد الطالبة * فوناس جميلة * تحت إشراف الأستاذ *حمداوي وسيلة *
- مذكرة : المنظمة العالمية للتجارة - دفعة جوان 2002 -

المتاحة و التخصص الكفء لثلث الموارد و بالتالي الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل.
3-السعي إلى تحقيق زيادة تصاعدية تامة في قيمة الدخل القومي و بالتالي الدخل الفردي الحقيقي على مستوى الدول الأعضاء.
4-تشجيع حركة رؤوس الأموال دولياً و بالتالي زيادة الإستثمارات المباشرة و الغير مباشرة بما يستدعي زيادة العائد الإستثماري بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.
5-إنتهاج المفاوضات التجارية كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية بين الطراف المتعاقدة.
6-ضمان مناخ دولي ملائم للمنافسة و لتوسيع التجارة الدولية(1).

المبحث الثالث : عيوب و جولات الـGATT

المطلب الأول : العيوب
إن مضمون نصوص هذه الإتفاقية لم يعطي أي صورة من الصور حتى لمحاولة إستيعاب الأوضاع الإقتصادية المتردية للدول النامية حيث جاءت الإتفاقية وفقاً لما أرادته الو م أ بصورة أساسية و إلى حد ما الدول الصناعية اللأوروبية في خدمة مصالحها التجارية.
و يمكن تفسير إهمال مصالح و إنشغالات الدول النامية بأن القضية ليست في التمثيل العددي (13 دولة نامية و 10 دول صناعية) و إنما هي قضية نفوذ إقتصادي و سياسي , حيث يكون هذا النفوذ بمقدار وزن كل دولة أو مجموعة في النشاط الإقتصادي العالمي و هو نفس المنطق في مؤسسات * BRETTON WOODS *(2).


(1)الـ GATT و آليات الـ OMC - الدار الجامعية للنشر - 2005- ص: 28-29.
(2)الكاتب *إبراهيم العيسوي* - الـ GATT و أخواتها - لبنان - الطبعة الثانية - 1997- ص: 21.

المطلب الثاني : الجولات

1ـ جولة جنيف بسويسرا* 1947*: إنعقدت هذه الجولة بين أكتوبر 1947 و جوان 1948, شاركت فيه 23 دولة أسفرت هذه المفاوضات عن إمتيازات خاصة بالتعريفة الجكركية و تعتبر هذه الجولة بمثابة المفاوضات التأسيسية للإتفاقية.

2ـ جولة أنسي *ANNECY* بفرنسا *1949*: إنعقدت هذه الجولة بين أفريل 1949 و أوت 1951, شاركت فيها 13دولة و تعد أول جولة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار الإتفاقية.

3ـ جولة *TORQUAY* ببريطانيا * 1950 *: إنعقدت هذه الجولة بين سبتمبر 1950 و أفريل 1951, شارك فيها 38 دولة ساهمت في السعي لتحقيق المزيد من التنازلات في الرسوم الجمركية.

4ـ جولة جنيف ـ2ـ بسويسرا *1956*: إنعقدت هذه الجولة بين جانفي 1956 و ماي 1956,شاركت فيها 26 دولة.

5ـ جولة **DILLON بسويسرا *1960*: إنعقدت هذه المفاوضات بين سنتي 1960 و1961, شاركت فيها 26 دولة.

6ـ جولة *KENNEDY* بسويسرا *1964*: إنعقدت بين ماي 1964 و جوان 1967, عدد الدول المشاركة فيها وصل إلى 62 دولة.

7ـ جولة *TOKYO* بسويسرا *1973*: إنعقدت هذه الجولة ما بين سبتمبر 1973 و نوفمبر 1979, شاركت فيها 102 دولة.
لقد تميزت الجولات الخمس الأولى بأنها دارت في إطار نصوص الإتفاقية الأصلية و تركزت جميعها حول تحقيق المزيد من التخفيضات في التعريفات الجمركية فيما يخص التجارة بالسلع
بينما إنطلاقاً من الجولة السادسة ظهرت أسس جديدة لإدارة المفاوضات.

8ـ جولة الأوروقواي *1986*: تعتبر جولة الأوروقواي من أهم جولات الـ GATT على الإطلاق ذلك لأن النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة أثرت تأثيراً كبيراً على التجارة الدولية إذ أنها الجولة التي تمخض عنها ولادة الـ GATT الجديدة أو كما أُطلق عليها سنة 1994 إسم الـGATT و التي تُعرف اليوم بإسم الـ OMC.
تم إنعقاد هذه الجولة بطلب من الدول المتقدمة و ذلك حرصاً منها على مواصلة سيطرتها على النظام الإقتصادي العالمي و أهم الدوافع لإنعقادها نذكر منها:
ـ إزدياد حدة الصراع بين الدول الصناعية على الأسواق الخارجية و على حماية الأسواق المحلية من المنافسة من أدى إلى إنتشار واسع لسياسات حمائية بشكل واسع و خصوصاً من خلال القيود غير التعريفية.
ـ كثرة النزاعات بين الدول و عجز الـ GATT على حلها.
ـ الشمول المحدود للإتفاقية بالنسبة للقطاعات المختلفة.
ـ من بين الدوافع الأخرى هو أن الإقتصاد الأمريكي عرف من بداية الثمانينيات دعوات كثيرة إلى الخوصصة و إلى تقليص دور الدولة في الإقتصاد و بالتالي مزيد من الممارسة الليبرالية الإقتصادية.
ـ إضافة إلى أنه و بعد إنعقاد جولة *طوكيو 1979* شهد إقتصاد العالمي حالة من الركود التضخمي حيث إرتفعت الأسعار و معدلات البطالة إستلزم إنخفاض معدلات نمو الإنتاج المحلي و كذا التجارة العالمية.
ـ ظهرت أزمة النفط أو المديونية الخارجية خاصة الدول النامية أدى إلى إرتفاع أصوات المطالبين بالحماية التجارية و خاصة في الدول المتقدمة التي لم تكن في مستوى تعهداتها تجاه الدول النامية , لهذه الأسباب لأخرى إنعقدت جولة الأوروقواي التي تعد ثامن جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف و أطولها و أعقدها.

ـ تزايد أهمية التجارة في الخدمات و نموها بمعدل يصل إلى ضعف معدل التجارة الدولية في السلع حيث بلغ نصيب تجارة الخدمات عند بداية إنعقاد جولة الأوروقواي ألى حوالي 25 % بعدما كان لا يتجاوز 15% خلال الفترة من 1979 إلى 1984 مما دفع الدول المنتجة و المصدة للخدمات على أن تدخل تجارة الخدمات ضمن المجالات الجديدة لتحرير التجارة.
و قد تم عقد مؤتمر الأوروقواي فعلاً في سبتمبر 1986 في مدينة * بونتا ديل آستا * PUNTA DEL ESTE * * بلأوروقواي و شارك فيها في البداية ممثلو 107 دولة و تم الشروع في هذه الجولة بعد الإتفاق أثناء الإجتماع الذي إنعقد في ماي 1985 بمشاركة كل من دول المجموعة السبعة الصناعية و دول الإتحاد الأوروبي على أهمية الشروع في جولة جديدة لتحرير التجارة, و كان مخططاً لهذه الجولة أن تدوم أربعة سنوات و لكنها إستمرت مدة سبعة سنوات.
و رغم الصعوبات التي شهدتها هذه الجولة وحدة الإختلاف بين الدول المتفاوضة إلا أنه تم التوصل إلى عدة نتائج نذكر منها:
•إنشاء ال OMC كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق إتفاقيات الغات و تضع أسس التعاون مع الـ FMI و BM.
•تعزيز الخطوات لتحرير التجارة من خلال زيادة تخفيض الرسوم الجمركية و إزالة الحواجز الغير الجمركية و توسيع نطاق الإتفاقية ليشمل تحرير السلع الزراعية و المتوجات و الملابس و تجارة الخدمات و الجوانب التجارية المتعلقة بالإستثمار.
•ألزمت نتائج جولة الأوروقواي الدول المتقدمة بتقديم العون المالي إلى الدول النامية لتستجيب إداريا و فنيا و أكدت على ضرورة الإلتزام بالمعاملة التفضيلية للدول النامية بطريقة أكثر وضوحا, تعتبر هذه أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة و قد ترجمت في مجموعة من الإتفاقيات و القواعد.

من خلال هذا الجدول يمكن التركيز على كل جولة من جولات الـ GATT الثمانية:


‎موضوعات إتفاقيات الأوروقواي:

1ـ إتفاقية التجارة و السلع: تضمنت ما يلي
ـ التجارة في السلع الزراعية.

ـ التجارة في السلع الصناعية بما في ذلك المنتوجات.
ـ إتفاق إجراءات الإستثمارات التجارية.
ـ الإجراءات المصاحبة للتجارة.

2ـ إتفاقية التجارة في الخدمات: تضمنت مايلي
ـ أحكام و مبادىء الإتفاقية.
ـ تعهدات الدول الأعضاء.
ـ القطاعات التي يشملها التحرير.

3ـ إتفاقية حقوق الملكية الفكرية: تضمنت مايلي
ـ الأحكام العامة و حقوق المؤلف.
ـ حقوق الملكية الصناعية.
ـ إكتساب الحقوق و تسوية المنازعات.

4ـ إتفاقيات إجراءات اغراء و الدعم و الرسوم التعويضية و الوقاية و أحكام ميزان المدفوعات و إنشاء الـ OMC و تسوية المنازعات: تضمنت هذه الإتفاقيات مايلي
ـ إتفاق مكافحة الإغراق و الدعم.
ـ إتفاقية الإجراءات الوقائية.
ـ إتفاق أحكام و قيود ميزان المدفوعات.
ـ إنشاء الـ OMC.
ـ تسوية المنازعات.

‎تقييم جولة الأوروقواي:

1ـ السلبيات: يمكن حصرها فيما يلي
ـ إنعكاس أثر إنتعاش أقتصاديات الدول الصناعية على الدول النامية من خلال زيادة حجم التبادل الدولي.
ـ زيادة إمكانية إرتفاع صادرات الدول النامية.
ـ إنتعاش بعض قطاعات الإنتاج في الدول النامية و خاصة في النشاط الزراعي و الصناعي.
ـ زيادة الكفاءة و الإنتاجية في الدول النامية من خلال تصاعد المنافسة الدولية.


2ـ السلبيات: تتمثل في النقاط التالية
ـ الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المتقدمة سيزيد من اسعار الواردات الغذائية مما يؤثر على ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى التضخم.
ـ زيادة البطالة في الدول النامية نتيجة صعوبة تصديرها لمنافسة المنتوجات المستوردة ذات الجودة العالمية و التكلفة الأقل من السلعات و الصناعات المحلية.
ـ إنخفاض الرسوم الجمركية يؤدي إلى عجز أو زيادة الضرائب مما قد يزيد من تكاليف الإنتاج(1).


(1)الـ GATT و آليات الـ OMC - الدار الجامعية للنشر - 2005- ص: 28-29.



الفصل الثاني: ال OMC
المقدمة:
ياتي إنشاء ال OMC في ضوء إستكمال النظام الإقتصادي العالمي الجديد لأركانه الرئيسية حيث تمثل ال OMC ثالث هذه الأركان إلى جانب ال FMI و BM و يعمل على إقرار معالم النظام الجديد الذي أصبح يميز بوحدة السوق العالمية و يخضع لإدارة و إشراف مؤسسات إقتصادية عالمية تعمل بصورة متناسقة.
و يرجع الفضل في إنشاء ال OMC إلى النجاح المبهر الذي حققته الأوروقواي و مع بداية عمل الـ OMC حُولت إتفاقية الـ GATT التي كانت تنظمها من مجرد إتفاق متعدد الأطراف تجرى مفاوضات تحرير التجارة إلى منظمة عالمية, تطبق الإتفاقات الـ 28 التي أقرتها الأوروقواي و بالتالي أصبحت تقف على قدم المساواة مع FMIو BMفي مجال تنظيم الإقتصاد العالمي و إدارته للوصول إلى تحقيق كفاءة أفضل في الأداء الإقتصادي رغبة في زيادة الناتج المحلي العالمي و الرفاهية الإقتصادية عالميا و من هنا وجب علينا التعرف على الـ OMC.
المبحث الأول: ماهية الـ OMC
المطلب الأول: المفهوم
الـ OMC إختصار لـOrganisation Mondiale Du Commerce * * و من أهم تعريفاتها:
ـ منظمة ذات صفة قانونية مستقلة , تمثل الإطارالتنظيمي والمؤسسي الذي يحتوي كافة إتفاقيات التي أسفرت عنها مفاوضات جولة الأوروقواي,وتعمل ضمن منظومة النظام الإقتصادي العالمي على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال التجارة.

ـ مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتين المالية و الإدارية و غير خاضعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ـمنظمة دولية تعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء و تشكل منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف.
و من خلال هذه التعاريف يتضح لنا أن الـOMC منظمة دولية كغيرها من المنظمات الدولية الأخرى, لكنها تختلف عن منظمتي الـ FMI و BM ففي الـ OMC تتخذ القرارات بمشاركة كل الأعضاء من وزاراء أو مسؤولين عادة ما تصدر القرارات بإتفاق الأراء.
المطلب الثاني: الإنضمام و الإنسحاب
1ـ الإنضمام:
لأية دولة أو إقليم جمركي مستقل أن ينظم الإتفاقية بالشروط التي تتفق عليها بينه و بين المنظمة و سيرى الإنضمام إلى الـ OMC على الإتفاقية التجارية الأخرى و الملحقة بها زفقا للقبول الكلي أو عدمه.
ويتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الإنضمام و يوافق على شروط الإنضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة و يتطلب الإنضمام تقديم طلب مرفق بدراسة وافية عن الأوضاع الإقتصادية و التجارية الوطنية مع تقديم تعهدات بلإلتزام بأحكام إتفاقية الـ GATT جميعها و بلإلتزام بإجراء تعديلات هيكلية على أوضاع الدول الإقتصادية و مطابقة لوائحا و قوانينها مع الإلتزامات المنصوص عليها في إتفاقيات الـ GATT و في جميع الأحوال الدولة الطالبة للإنضمام أن تثنت في طلبها فيما إذا كانت ترغب في عدم تطبيق أحكام الإتفاقيات على أي من الدول الأعضاء لأنه لا يحق لها ذلك بعد صدور قرار المؤتمر الوزاري بقبول عضويتها. ـ الإنسحاب:
لأي عضو أن ينسحب من الجات و يسري هذا الإنسحاب على جميع الإتفاقيات متعددة

الأطراف و يبدأ مفعوله لدى إنتهاء فترة 6 أشهر من التاريخ الذي تلقى فيه المدير العام للمنظمة إخطار كتابي بالإنسحاب(1).
المطلب الثالث: الإختلاف
تتمثل أهم الإختلافات بين الـ OMCو GATT من حيث:
1ـ الجانب القانوني: تُعتبر الـ GATT كمجموعة من القواعد مخصصة لغرض محدد و مؤقتة بينما الـ OMC إتفاقياتها دائمة و بإعتبارها منظمة عالمية تتمتع بالأساس القانوني, كما أن الـ OMC تضم أعضاء بينما الـGATT تضم الأطراف المتعاقدة و بالتالي فالـ GATT هي معاهدة دولية و ليست منظمة عالمية كالـOMC .
2ـ الجانب المنهجي: لقد كانت الإتفاقية عبارة عن أداة متعددة الأطراف, حيث تمت الموافقة على سلسلة من الإتفاقيات على أساس أنها متعددة الجوانب, بينما الـ OMC فقد حظيت بموافقة و قبول أعضائها ككيان موحد, لذلك فإن جميع الإتفاقيات التي تشكل هذه المنظمة هي إتفاقيات متعددة الأطراف و تشمل إلتزامات لعضوية المنظمة بمعنى أنه لا يمكن للدول الأعضاء أن تقبل قرار و ترفض آخر بل يجب تقبلها كلها كحزمة واحدة.
3ـ الجانب الشمولي: لقد كانت قواعد الإتفاقية الـ GATT تشمل التجارة في السلع فقط بينما الـ OMC تشمل التجارة و السلع و التجارة في الخدمات بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية, وعليه فإن المنظمة كانت أكثر شمولا بجوانب التجارة العالمية(2).


(1) الـ GATTو آليات الـ OMC ـ الدار الجامعية للنشر ـ 2005 ـ
(2) إعداد الطالبة * فوناس جميلة * تحت إشراف الأستاذة *حمداوي وسيلة
- مذكرة تخرج : المنظمة العالمية للتجارة - دفعة جوان 2002 -


المبحث الثاثي: مهام أجهزة الـ OMC و أهدافها
المطلب الأول: الهيكل التنظيمي
إن الغرض الرئيسي من إنشاء منظمة التجارة العالمية هو وضع تنظيم قانوني لقطاعات التجارة الدولية المختلفة, حيث يتواجد بجوار التنظيم الشامل للتجارة الدولية و الذي تظطلع به الأجهزة العامة للمنظمة, أجهزة أخرى متخصصة يقوم كل منها بمباشرة إختصاصه في مجال من مجالات التجارة الدولية. و سوف نتعرض من خلال بحث الهيكل التنظيمي للـ OMC لدراسة الأجهزة العامة و الأجهزة المتخصصة و نبرز دور كل من هذه الأجهزة.
أولاـ الأجهزة العامة: هي تلك المنصوص عليها في إتفاقية مراكش التي تشمل كلا من المؤتمر الوزاري, المجلس العام, الأمانة, جهاز تسوية المنازعات¸و أخيراً آلية إستعراض السياسة التجارية.
1ـ المؤتمر الوزاري: يأتي المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارية العالمية في مقدمة أجهزة هذه المنظمة و تتضح أهمية هذا الجهاز من خلال التشكيل و الإختصاص.
ـ التشكيل: يتكون المؤتمر الوزاري من ممثلي جميع الأعضاء و هكذا يكون قد تم تطبيق مبدأ المساواة و لا يقتصر هذا الأخير على التشكيل فقط بل يتعداه إلى عملية التصويت فلكل عضو من أعضاء الـ OMC في إجتماعات المؤتمر الوزاري صوت واحد.
ـ الإختصاص: يرغم أن إجتماعات المؤتمر الوزاري دورية فهو يعقد مرة على الأقل كل سنتين, فإن المؤتمر الوزاري يتمتع بخاصية أساسية تتمثل في أن إختصاصه عام و شامل فهذا الجهاز يظطلع بالمهام الرئيسية للمنظمة أي بكل ما يتصل بأداء وظائف المنظمة من مسائل و سلطة إتخاذ القرارات وقد حدد مؤتمر مراكش نطاق إختصاصه, و تشمل تلك المسائل:
ـ منح العضوية أي إتخاذ قرار إنضمام الدول للـ OMC و يتم ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ـ ينفرد وحده دون غيره من أجهزة الـ OMCبمسألة تعديل إتفاقية أو إعفاء أحد الأعضاء

من تطبيق الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
أما فيما يخص المشاكل التنظيمية فـ
ـ له الحق في إنشاء لجان محددة كلجان التجارة و التنمية و قيود ميزان المدفوعات و الميزانية و المالية و الإدارة ...... وله أيضا حق إنشاء أي لجان إضافية لأداء ما يراه مناسباً.
ـ كما له الحق في تعيين المدير العام الذي يرأس أمانة المنظمة و إعتماد الأنظمة التي تحدد سلطاته و واجباته و شروط خدمته و فترة شغل المنصب.
2ـ المجلس العام: يعد المجلس العام الجهاز المحوري للـOMC حيثيتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء و الذي يظطلع و يباشر بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين إجتماعاته أي له صفة الإستمرارية و يقصد بذلك قابلية الجهاز للإنعقاد في أي وقت يتم تحديده وللمجلس العام إختصاصات متعددة تختلف طبيعتها فهي:
ـ الإختصاص الإداري: يتمثل في إعتماد الأنظمة المالية و تقديرات الميزانية السنوية.
ـ الإختصاص الرقابي: لقد منحته الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من إنفاقية مراكش الحق في الإنعقاد حسبما يكون ذلك مناسباً للإضطلاع بمسؤوليات جهاز مراجعة السياسة التجارية.
ـ الإختصاص القضائي: فالمجلس العام ينعقد للإضطلاع بمسؤوليات جهاز تسوية المنازعات المشار إليها في وثيقة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات.
كما أن للمجلس العام علاقة مع الأجهزة الأخرى للمنظمة فهو يقوم بالإشراف العام على المجالس النوعية كمجلس التجارة في السلع و مجلس شؤون التجارة في الخدمات و مجلس شؤون جوانب حقوق الملكية الفكرية, كما يقوم بإعتماد قواعد الإجراءات للمجلس المذكورة. أما فيما يخص علاقته مع المنظمات الدولية فيملك وحدة الحق في وضع ترتيبات إقامة التعاون مع كل المنظمات الدولية الحكومية الأخرى التي لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات منظمة التجارة العالمية.

3ـ الأمانة: يتم إنشاء الأمانة من خلال المؤتمر الوزاري و التي يرأسها الموظف الإداري ألأكبر و الذي يطلق عليه المدير العام و يحدد المؤتمر الوزاري سلطته و واجباته و شروط خدمته و فترة شغل منصبه كما يسبق الذكر, و يقوم المدير العام للأمانة بتعيين موظفي الأمانة وفقاً للقواعد التي يعتمدها المؤتمر الوزاري, و تتولى الأمانة :
ـ مسؤولية التحكم في فرق التحكيم بوجهة خاصة في الجوانب القانونية و الإجرائية للأمور المعروضة و تقديم الدعم الكتابي و الفني.
ـ تساعد الأعضاء فيما يتصل بتسوية المنازعات بناءاً على طلب الأعضاء(1).
4 ـ جهاز تسوية المنازعات: يتولى المجلس العام للـ OMC مهمة فض النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء ففي حالة حدوث النزاع يتم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع و إقتراح الحكم المناسب, و عند صدور الحكم من قبل المجلس العام لا يمكن للطرف المتضرر إتخاذ أي إجراء عقابي بناءا على قرار ذاتي كما أنه ال يمكن للعضو المتهم خرق القواعد و عرقلة حكم هيئة فض النزاعات.
و في حالة رفض العضو المتهم تعديل تصرفاته التجارية تفوض المنظمة إلى الطرف الآخر المتضرر توقيع العقوبة.
و تشير بعض الإحصائيات أن حالات تسوية المنازعات التي أصدرتها أمانة الـ OMC منذ إنشائها سنة 1959 و حتى شهر ماي سنة 2000 بلغ عددها حوالي 200 حالة وكان نصيب الدول النامية أكثر من الربع(2).





(1) الكاتب *مصطفى سلامة * ـ قواعد الجات ـ المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر التوزيعي ـ طبعة أولى 1998ـ ص 48, 54.
(2) من إعداد الطالبة *فوناس جميلة* ـ تحت إشراف الأستاذة *حمداوي وسيلة* ـ مذكرة تخرج: الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة ـ دفعة جوان 2002 ـ ص67 ـ 68.


5 ـ جهاز إستعراض السياسة التجارية: يعتبر هذا من أهم أجهزة الـ OMC إلى جانب جهاز تسوية النزاعات, و قد أُنشأت لتكرس مبدأ الشفافية عن طريق المراجعة الدولية للسياسات التجارية لمختلف الدول الأعضاء, و الهدف من إنشاء هذا الجهاز يتمثل في القيام بتقويم عام و شامل للعلاقة بين السياسات و الممارسات من ناحية و نظام الدولة من ناحية أخرى فالجهاز يهدف إلى القيام بعملية التقويم من أجل بحث كل من الآثار الإيجابية و الآثار السلبية لسريان قواعد النظام الدولي التجاري.
ثانياًـ الأجهزة المتخصصة:تنقسم الأجهزة المتخصصة في إتفاقية مراكش إلى نوعين, النوع ألأول يتعلق بقطاع من القطاعات محل التنظيم و يُسمى بالمجالس و النوع الثاني من هذه الأجهزة يختص بمسائل محددة وردت في إنفاقية مراكش أو ملاحقها و يطلق عليه اللجان.
1 ـ المجالس: لقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من إتفاقية مراكش تنص على إنشاء المجالس الثلاثة التالية:
ـ مجلس شؤون التجارة في السلع و الذي يشرف على سير إتفاقيات التجارة متعددة الأطراف.
ـ مجلس شؤون التجارة في الخدمات يشرف على سير الإتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات.
ـ مجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية و يطلق عليه مجلس الفكرية, و يقوم هذا المجلس بالإشرتف على سير إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية(1).





(1) الكاتب *مصطفى سلامة * ـ قواعد الجات ـ المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر التوزيعي ـ طبعة أولى 1998ـ


2 ـ اللجان: هناك أربة لجان تتمثل في:
ـ لجنة التجارة و البيئة تهتم بدراسة ثأثير التجارة على البيئة.
ـ لجنة التجارة والتنمية فهي تركزعلى الإهتمام بدول العالم الثالث وخاصة الدول الأقل نمواً.
ـ لجنة القيود الخاصة بميزان المدفوعات تقدم الإستثمارات بالقيود التي ترد على التجارة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات.
ـ لجنة الميزانية و المالية تشرف على المسائل الداخلية للمنظمة و الخاصة بالميزانية, حيث إن حصة كل عضو في المساهمة تكون بالتناسب مع أهمية تجارته الخارجية, فقد باغت حصة الو م أ 15.7% من ميزانية الـ OMC في حين تبلغ مساهمة الدول الإسلامية 5.5% من ميزانية المنظمة, للإشارة فقد بلغت مساهمات أعضاء المنظمة حوالي 74 مليون دولار في سنة 2000(1).

(1) من إعداد الطالبة *فوناس جميلة* ـ تحت إشراف الأستاذة *حمداوي وسيلة* ـ مذكرة تخرج: الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة ـ دفعة جوان 2002 ـ ص[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/2008/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG]



الكاتب* سامي أحمد مراد* ـ دور الغات في رفع كفاءة أداء الخدمات المصرفية ـ المكتب العربي للمعارف ـ الطبعة الأولى 1995 ـ ص:33.

المطلب الثاني: المهام

كان و سيظل الهدف الرئيسي للـ OMC هو الوصول إلى التحرير الكامل للتجارة الدولية و بالتالي فإنه للوصول إلى هذه الغاية تتولى المنظمة المهام التالية:
ـ تسهيل تنفيد و إدارة أعمال الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف و تقوم بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء.
ـ تنظيم المفاوضات التي ستجري بين الدول الأعضاء مستقبلا إضافة على الأخرى الرامية إلى تحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية.
ـ الفصل في المنازعات عن طريق جهاز تسوية النزاعات الذي يحدد طبيعة عمل و أسلوب تشكيل لجان التحكيم و جهاز الإستئناف في إطار الجهاز السابق.
ـ متابعة مراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء عن طريق جهاز مراجعة السياسات التجارية تهذه الدول و التي تتم وفقا لفترات زمنية محددة ( 4 سنوات للدول النامية و سنتين للدول المتقدمة).
ـ التعاون مع الهيئات الدولية كالـ FMI وBN بهدف تنسيق سياسات إدارة شؤون الإقتصاد العالمي.
المطلب الثاني: الأهداف
يمكن ربط الأهداف التي تصبو إليها بالأسباب التي أدت إلى ظهورها و الأسباب تمثلت في تفاقم التوتر بين التكتلات لإقتصادية الكبرى و بالتالي فالأهداف هي:
ـ إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية و ذلك من خلال جمع الدول الأعضاء في شبه منتدى للباحثين في الأمور التجارية و بالتالي تمنحهم فرصة للقاءات الدائمة خاصة و أن الإجتماع الوزاري يتم مرة كل سنتين.
ـ تحقيق التنمية الإقتصادية لجميع الدول النامية من خلال مراعاة ظروفها الإقتصادية أثناء إتخاذ و إصدار القرارات بالإضافة على تمكينها من الإستفادة من المعاكلة التفضيلية.
ـ حل النزاعات بين الدول الأعضاء و يعتبر من أهم أهداف الـOMC لأنه كثيراً ما كانت هذه النزاعات عائقاً أمام التجارة الدولية في عهد إتفاقية الـ GATT و أعتبرت الـ OMC بمثابة الآلية الفعالة ذات القوة الرادعة للقضاء على هذه النزاعات.
ـ البحث عن آلية تواصل بين الدول الأعضاء و ذلك من خلال تسهيل المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء إلزامها بتطبيق التشريعات التجارية و الأحكام ذات العلاقة بشؤون التجارة الدولية ذلك لأن المنظمة تهدف إلى الشفافية في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء.
ـ تقوية الإقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة من جميع القيود و تسهيل الوصول إلى جميع الأسواق العالمية بالإضافة إلى زيادة الطلب على الموارد الإقتصادية و الإستغلال الأمثل لها مما يسمح برفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء.
ـ خلق وضع تنافسي دولي في التجارة يعتمد على الكفاءة الإقتصادية في تخصص الموارد.
من خلال هذه الأهداف يبدو أن إنشاء هذه المنظمة سيحرر التجارة العالمية بشكل كبير و ستتمكن الدول النامية من الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة بالإضافة إلى القضاء على التجاوزات التي كانت تتعرض لها الأولى من قبل الثانية.
المبحث الثاني: قواعد تنظيم التجارة الدولية
المطلب الأول: الإغراق
تعني هذه الكلمة بيع كميات كبيرة من سلعة ما في البلد المستورد بسعر أقل من تكلفتها بهدف إيجاد مكان لها في سوق هذا البلد, و يعتبر الإغراق من أهم المشاكل التي واجهت العديد من الدول لذلك فقد تم الإتفاق على أنه من حق الطرف المتضرر أن يقوم بفرض رسوم جمركية إضافة إلى السلعة المعروفة وفقاً لحجم الإنخفاض في سعرها عن السعر السائد في السوق,

و بهذا يمكن للدول النامية أن تحمي منتجاتها من السلع المعرفة التي كثيرا ما كانت تتعرض لها في عهد الـ GATT .
المطلب الثاني:الإجراءات الوقائية
و يقصد بها أن يقوم العضو بالتحكم في المنتوج بفرض تعريفات جمركية مرتفعة عما كانت عليه من قبل و تتخذ هذه الإجراءات من قبل أي دولة من دول الـ OMC في حالة تسبب الواردات في إحداث ضرر كبير بالسلعة الوطنية و يكون تحديد الضرر وفق أسس علمية و حقائق, أما فيما يخص الدول النامية فقد نص إتفاق الأوروقواي على عدم تطبيق الإجراءات الوقائية على منتج ناشىء في دولة من الدول الأعضاء طالما كان نصيبها من الواردات من هذا المنتج لا يتعدى 3%.
المطلب الثالث: الدعم
فيما يخص الدعم الذي يعتبر كمساعدة مالية تقدمها الحكومة أو أية هيئة عامة يتحقق منها منفعة لمن يحصل عليها فقد تم التوصل إليها خلال جولة الوروقواي(1).
الفصل الثالث: الجزائر و الـ omc

ـ مقدمة: لقد أبدت الجزائر صراحة عن نيتها في الإنضمام للـ من خلال القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء في شهر فيفري 1996 و يأتي طلب إنضمامها في إطار سياسة إندماج إقتصادها تجارتهل الخارجية مع المبادلات الدولية الجارية بغية الإستفادة كبقية الأعضاء الأخرين من المزايا التجارية المالية و التكنولوجية التي يمنحها السوق الدولي, و كان لابد من القيام بمختلف الإجراءات و التحولات الهيكلية الضرورية, إضافة إلى تغيير الإستراتيجيات و القوانين الجزائرية و جعلها مطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة بهدف الوصول إلى غقتصاد جد فعال منفتح على السوق العالمية, و لكن هل يمكن الوصول إلى هذه النتيجة في ظل الأوضاع الإقتصادية التجارية الراهنة؟.

المبحث الأول: إجراءات و مراحل الإنضمام

المطلب الأول: إجراءات الإنضمام
يتم الإنضمام إلى المنظمة عن طريق التفاوض مع أعضائها لإن كل إنضمام لها خصوصياتها و غالبا ما يتم الحصول على عضوية هذه المنظمة بعد عدة جولات بسبب عدم وجود معيار محدد للإنضمام و لكون المنظمة إمتداد لإتفاقية الغات فإن التعاقد في هذه الإتفاقيات هو بمثابة الإنضمام إلى هذه المنظمة بعد ظهورها إلى الوجود و الأعضاء الأصليين لهذه المنظمة هم أطراف متعاقدة في الإتفاقية, و للحصول على عضوية الـomc يكون بإتباع الإجراءات التالية:

أ ـ تقديم طلب الإنضمام: بعدما تم تحويل ملف الإنضمام من الـ gatt إلى الـ omc سنة 1995 قامت السلطات المعنية بتقديم طلب الإنضمام فعلياً إلى هذه المنظمة في سنة 1996 و ذلك من خلال تقديم مذكرة إلى سكريتارية المنظمة, حيث قامت هذه الأخيرة بتوزيع المذكرة على كل الدول الأعضاء بالمنظمة, كما تم إعداد فريق عمل يتكون من عدة خبراء
يترأسه سفير الأرجنتين لدى المنظمة حيث كلف هذا الفريق بمتابعة ملف إنضمام الجزائر إلى المنظمة.

ب ـ تقديم مذكرة السياسة التجارية: لقد قدمت الجزائر مذكرة تشرح فيها سياساتها التجارية بتاريخ 05 جوان 1996 و كانت تحتوي هذه المذكرة على:
ـ شرح الخطوط العريض للسياسة الجزائريةالإقتصادية حيث تم التطرق إلى التطورات الكبيرة التي حققت على مستوى التنظيم الإقتصادي و الذي إنتقل من سياسة التخطيط المركزي إلى سياسة إقتصاد السوق.
ـ تقديم جميع المعلومات ذات الطابع العام المتعلقة بسياسة المؤسسات الجزائرية و تنظيمها و أقرها. إذ تم التطرق إلى تقسيم الصلاحيات ما بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية التي تتمتع بتنظيم مؤسساتي بالإضافة إلى تقديم القوانين و التشريعات التي تتحكم في التجارة الخارجية بصفة مباشرة أو غير مباشرة, و وصف دقيق للأحكام و الإجراءات القانونية التي تضمن تطبيقها.
ـ شرح و توضيح لتجارة السلع من خلال تنظيم الصادرات و الواردات في مجال السياسة الصناعية أين يكمن هدف و توجيهات السلطات العمومية في تقليل عوامل الضعف الحالية لهياكلنا الصناعية, و في المجال الزراعي حيث أن هدفها الأساسي هو نمو الإنتاج الزراعي والرد على بعض الأسئلة المتعلقة بالأمن الغذائي.
ـ تقديم وشرح النظام التجاري و حقوق الملكية الفكرية.

المطلب الثاني: المراحل
بعدما أودعت الجزائر مذكرة الإنضمام و التي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب الإقتصاد الجزائري و السياسة التجارية للبلاد جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء منظمة الـ omc و التي سنتطرق إليها من خلال مايلي:

المرحلة الأولى ( 1996 ـ 1998 ): إنطلقت أول جولة من المفاوضات بين الجزائر والـ omc سنة 1996 مباشرة بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية, و أثناء المفاوضات المتعددة الأطراف تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة من عدة دول و هي: الو م أ 170 سؤال, دول الإتحاد الأوروبي 124 سؤال, سويسرا 33 سؤال, اليابان 09 أسئلة, أستراليا 08 أسئلة, أما الإجابة على هذه الأسئلة كانت بشكل كتابي و قد كان أول لقاء بين الوفد الجزائري و أعضاء الـ omc يومي 16 و 17 فيفري سنة 1997 حيث دار النقاش حول المذكرة المقدمة من طرف الجزائر و كذلك الإجابة على الأسئلة و قد بلغ مجموع الأسئلة المطروحة على الجزائر اكثر من 500 سؤال.
المرحلة الثانية ( 2000 ـ 2002 ):

ـ سنة 2000: تم الشروع في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجزائر و الـ omc و من خلال الأسئلة التي تلقتها و الملاحظات التي قدمت لها عملت الجزائر على تعديل سياساتها وفقا للسياسات المعمول بها في المنظمة.
ـ جوان 2001: قدمت الجزائر مذكرة جديدة معدلة تضمنت أهم الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها.

ـ جانفي 2002: تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة و كانت تتعلق في مجملها بالمنظومة التعريفية, و قد قامت الجزائر بالرد على هذه الأسئلة.

ـ فيفري 2002: إستأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من 40 خبير و أخصائين يترأسهم وزير التجارة و وجهت عدة إنتقادات للجزائر بسبب إحتواء الملف لحوالي 37 قاعدة تخرق المبادىء القانونية المنصوص عليها من قبل المنظمة و لقد قامت الجزائر بتعديل الملفات المعنية بعد هذه الإنتقادات.

ـ أفريل 2002 ـ ماي 2002: بدأت المفاوضات الثنائية بجنيف و هذه المفاوضات عبارة عن سلسلة أولى جرت مع كل من الإتحاد الأوروبي و الو م أ و كندا واليابان و سويسرا و خلال هذه اللقاءات وصفت الإقتراحات الجزائرية بأنها 1ات مصداقية و تستحق التفاوض بشأنها و من جهة أخرى فقد تم تقديم بعض الملاحظات و أسئلة أخرى تتعلق بالنظام الجمركي و نظام الجباية و الخدمات بصفة عامة.

المرحلة الثالثة( 31 أكتوبر 2002 ): لقد إنتهت الجزائر من المفاوضات المتعددة الأطراف و إنتقلت إلى المفاوضات الثنائية حيث تم التركيز في هذه المفاوضات على أهم النقاط التي مازالت عالقة بين الطرفين مثل تحرير الأسعار بالإضافة على تصدير و إستيراد بعض المواد مثل النفايات المعدنية و بعض المواشي ذات الخصوصية المحلية و التي لاتزال الجزائر تتحفظ على قواعد المنظمة بشأنها.

المبحث الثاني: مزايا و أهداف الإنضمام

المطلب الأول : المزايا
لقد منحت للدول النامية عند إنضمامها إلى هذه المنظمة مجموعة من الإمتيازات هدفها بالدرجة الأولى هو تسهيل ألتزام الدول النامية بأحكام المنظمة في إطار تحرير التجارة الدولية, كما تعتبر هذه الإمتيازات بمثابة حوافز تساعد الدول النامية على إعادة هيكلة إقتصادياتها وتعديل تشريعاتها التجارية حتى تتلائم مع الفكر الجديد لتحرير التجارة الدولية و بصفة عامة فإن إنضمام الجزائر إلى هذه المنظمة قد يمنحها عدة مزايا:
ـ الإستفادة من الإعفاءات التي تمس عدة قطاعات منها قطاع الفلاحة الذي تصل فيه مدة الإعفاء على 10 سنوات, و تدابير الصحة التي تمس السلع المستوردة تالإضافة إلى إجراءات للإستثمار المتصل بالتجارة التي تصل مدة الإعفاء إلى 05 سنوات و 07 سنوات بطلب من البلد المعني.
ـ يمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى 08 سنوات.
ـ يمكن فرض شرط إستعمال نسبة السلع المحلية لإنتاج سلع من طرف مؤسسات أجنبية لمدة تصل على 08 سنوات,
و حتى تستفيد الجزائر من كل هذه المزايا عليها إتباع الخطوات و الإجراءات التالية:
ـ وضع سياسة إقتصادية و تجارية و إعتماد إستراتيجية تنموية بعيدة المدى معتمدة على القدرات الذاتية مع شرط أن لا تكون متعارضة مع شروط الإنضمام إلى المنظمة.
ـ تجديد الطاقة الفكرية البشرية التي تتحكم في الإدارة الجزائرية و تكوين المسيرين على الطرق الحديثة للتسيير.
ـ إعطاء الفرص المتكافئة لكل المستثمرين الجزائريين و العمل على القضاء على المعاملات التمييزية.
ـ إعطاء العناية أكثر للمؤسسات القادرة على المنافسة الدولية و العمل على تنمية طاقة التصدير.
ـ تحرير الإدارة الجزائرية من كل أشكال الضغط و المساومة أي الرشوة و التمييز.
ـ وضع أكبر عدد ممكن من الشروط الخاصة بالإنضمام بهدف حماية القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية في المدى المتوسطو هذا يتوقف على مستوى و قدرة الخبراء الجزائريين المفاوضين.
ـ الإهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية.
ـ التركيز على القطاع الخاص في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إهتمام القطاع العام بالقطاعات الإستراتيجية الكبرى مع الإستقلالية في التسيير.

المطلب الثاني: الأهداف
لم تبدي الجزائر نيتها الإنضمام إلى هذه المنظمة إلا بعد أن تأكدت أنه لا جدوى من البقاء على الهامش, خاصة بعد أن شرعت في الإصلاحات الإقتصادية و الإنتقال إلى إقتصاد السوق الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية و هو شرط أساسي من شروط الإنضمام إلى الـ omc فهي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من جراء إنضمامها إلى هذه المنظمة أهمها:

1ـ إنعاش الإقتصاد الوطني: قد يترتب على هذا الإنضمام إرتفاع حجم و قيمة المبادلات التجارية خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقصى و حد أدنى و الإمتناع عن إستعمال القيود الكمية مما قد ينتج عنه زيادة في الواردات من الدول الأعضاء و بالتالي إرتفاع المنافسة التي يمكن إشتغلالها كأداة ضغط لإنعاش الإقتصاد الجزائري إذ يصبح المنتجون المحليون مجبرين على تحسين منتجاتهم من حيث الجودة و النسيير من أجل البقاء في السوق.و من جهة أخرى زيادة المبادلات التجارية قد تسمح بإحتكاك المنتجات المحلية بالأجنبية و بالتالي الإستفادة من التكنولوجيا والتقنيات المتطورة المستعملة في عملية الإنتاج هذا ما يساهم في بث و إنعاش الإقتصاد الجزائري.

2ـ تحفيز وتشجيع الإستثمارات، يرتبط تشجيع الإستثمارات و تحفيزها بنجاح الإصلاحات الإقتصادية التي إنطلقت أواخرالثماننيات و في هذا الصدد فقد قدمت الجزائر عدة مزايا للمستثمرين الأجانب و المحليين كالنساوات بينهما في مجال الإمتيازات و الإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم إلى الهدف المنشود و بالتالي إن إنضمام الجزائر إلى الـomc قد يفتح لها المجال ويمنح لها فرصة اكبر لجلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة و ذلك من خلال إستهدافها من الإتفاقية الخاصة بالإشتثمارات في مجال التجارة و التي تعود بإستثمارات في مجال التجارة و التي تعود بستثمارات مهمة على الجزائر.


3 ـ مسايرة التجارة الدولية: يتميز الإقتصاد الجزائري بالتبعية و ذلك بسسب إعتماده على قطاع المحروقات الذي يغطي أكثر من 95% من الصادرات الجزائرية و عدم مقدرة الجهاز الإنتاجي على تغطية حاجاته من السلع الوسيطية و المعدات الإنتاجية و عدم قدرته على المنافسة لإفتقاره في قطاعات كثيرة للتكنولوجيا الحديثة في التصنيع و بالتالي فإن التجارة الخارجية تلعب دورا فعال في الإقتصاد الوطني للجوء الجزائر إلى الأسواق العالمية و الجهوية للحصول على إستلزاماتها من مختلف المواد و السلع المذكورة فلا يمكن للجزائر أن تبتعد عن ساحة العلاقات الإقتصادية الدولية إذا أرادت أن تساير التطورات الحديثة.

المبحث الثالث: آثار الإنضمام و التكتلات

المطلب الأول: الآثار
ـ في مجال تجارة السلع فإن الجزائر لن تستفيد من المزايا التي يمنحها الإنفتاح التجاري أمام السلع و الخدمات و بحكم نحدودية و ضعف الصادرات خارج المحروقات التي لا تزيد في أحسن الأحوال عن 1.8% من إجمالي صادرات السلع.
ـ تبقى الجزائر تابعة غذائيا للخارج. و نظرا لإرتفاع أسعار هذه السلع في ظل النظام الدولي الجديد سوق يجعل الجزائر تتكبد خسائر سنوية لا تقل عن 300ـ 400 مليون دولار.
ـ أما بالنسبة للسلع الصناعية فرغم الأجراءات المتعقة بتخفيض الرسوم و الدعم والقيود ولكنها ستشهد نموا تدريجيا و خاصة الفروع و الأنشطة ألأساسية و ذلك راجع للهيمنة الإحتكارية للشركات متعددة الجنسيات الأمر الذي يجعلها تتحكم في أسعار السلع تحكما إحتكاريا مع غياب كفاءة أسواق و حرية المنافسة.

المطلب الثاني: التكتلات
التكتلات الإقليمية المتاح و أمام الجزائر لمواجهة تحديات الإنضمام إلى الـ omc:

1ـ إتحاد المغرب العربي: نشأ سنة 1989 ليس له إقتصاد و لا مؤسسات إقتصادية كما أن نسبة تبادل الجزائر تجاريا مع هذا الإتحاد ضعيفة ولكن بالرغم من هذا فإن مقومات التكامل متوفرة مثلا الموارد البشرية للجزائر والمغرب, مصادر الطاقة للجزائر و ليبيا, الإنتاج الزراعي للجزائر و تونس والمغرب, الثروة السمكية لموريطانيا, كما أن هذا الإتحاد سوف يفتح سوق كبيرة تضم ما يزيد عن 75 مليون مستهلك.

2ـ التكامل مع البلدان العربية: لقد بدأت هذا التكامل سنة 1950 بعقد معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الإقتصادي و تقرر فعلا إنشاء سوق عربية مشتركة سنة 1964 و لم يتم ذلك على الرغم من وجود مقومات حقيقية للتكامل الإقتصادي¸25% من الإنتاج العالمي للنفط, و يخزن 60%, يتربع على 14 مليون كيلومتر مربع منها 2 مليون صالحة للزراعة, و يضم أكثر من 250 مليون مستهلك.
و خلال السنوات الأخيرة إنضم العديد من الدول العربية إلى منظمة التجارة العربية التي تقرر إستكمالها في 2010 لتخفيض التعريفات الجمركية بنسبة 10%سنويا للوصول إلى السوق العربية المشتركة.
و الجزائر قد فررت إليها مع بداية 2002 بهدف:
ـ توفير رؤوس الأموال عربية خاصة من الدول الخليجية لتدعيم المشاريع التنموية بدل الإمدادات من المؤسسات المالية الغربية.
ـ تخفيض معدلات البطالة في الجزائر نظرا لحرية تنقل اليد العاملة خاصة إلى البلدان العربية التي تستعين بأعداد كبيرة من العمالة الآسيوية.
و بالتالي فالتكامل هو الإستراتيجية المثلى لمواجهة تحديات الإنضمام إلى الـ omc و لكن على الدول العربية و الدول النامية أن تفكر جديا في إقامة هذه التكتلات الإقتصادية و تفعيل ما هو قيم منها فعلا و ليس له أي نشاط في العلاقات الإقتصادية بدءا ببلدان المغرب العربي و الدول العربية و دول العالم الإسلامي وذلك من خلال:
ـ تعزيز إقامة مشاريع إقتصادية مشتركة.
ـ تدعيم الجهاز المصرفي و المالي و التعاون لتطويره.
ـ الإهتمام بالعامل البشري من حيث تكوين وتدريب و تعزيز قدراته في الإنتاج و التفكير و الإبداع و توفير متطلبات الحياة الكريمة(1).


(1) الكاتب *مصطفى سلامة * ـ قواعد الجات ـ المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر التوزيعي ـ طبعة أولى 1998ـ


ـ الخاتمة:
لقد وضعت الـ omc ومن قبلها الـ gatt أسس و دعائم النظام الجديد للتجارة العالمية حيث إستهدفت تحريرها من القيود المفروضة عليها و تنشيط التبادل التجاري بين الأعضاء ضمن إطار المنافسة و توسيع التجارة الدولية وهذا من خلال مبدا عدم التمييز فضلا عن تزويد السوق التجارية الدولية باداة لفض المنازعات و الخلافات التجارية التي قد تثور بين الدول الأعضاء.
و نظرا للفص العديدة التي يمكن الإستفادة منها في ظل الـ فقد شجع هذا الدول النامية على إستكمال مسيرة التنمية بمقتضى برامج افستقرار و التكيف الهيكلي.
لقد بادرة الجزائر بالإنضمام إلى هذه المنظمة تحقق الإستقرار و الأمن المنشودين بهدف إقامة إقتصاد حر و فعال مندمج في السوق العالمية لأجل ذلك هيئة الأرضية الملائمة بإتخاذ الأجراءات الملائمة كإعادة هيكلة المؤسسات العمومية و تدعيم برامج الخوصصة و قد دفعت الجزائر مقابل ذلك ضريبة مرتفعة تمثلت في إرتفاع معدلات البطالة و الفقر و تدهور مستويات المعيشة للمواطنين.










قديم 2011-11-30, 18:22   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
khaled002
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية khaled002
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 جامعة منتوري قسنطينة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منتوري قسنطينة
مركز المسابقات والامتحانات

الرتبة /متصرف اداري
المدة 3 ساعات مسابقة خارجية
المعامل 3

اجب عن احد الاسئلة التالية

1/-المانحمنت
ماهي انواع التخطيط من حيث اسلب اعداد الخطة وتنفيدها ؟


2/-المالية العامة
لقاعدة الخدمة المنجزة العديد من الاستثناءات
-عرف قاعدة الخدمة .
-اذكر استثناءات مع الشرح.

3/-الاقتصاد
ماهو الفرق بين التنمية والنمو؟حلل استراتيجية التنمية في الجزائر .

4/-القانون الاداري
تحدث عن انتفاء الطعن الموازي كشرط لقبول الطعن بالالغاء لتجاوز السلطة .

5/-القانون الدستوري
اشرح بالتفصيل مبدأ الفصل بين السلطات وعلل مدى ارتباطه بالديمقراطية ؟


اختبار الثقافة العامة
المعامل 2

اجب عن احد السؤالين التاليين

1-تحدث عن دور الدولة في اقتصاد السوق ؟

2-التخلف له 3 ابعاد هي الفقر ‘البطالة ‘عدم المساواة بين الافراد
حلل وناقش ؟


الاختبار الثالث
اختيار فرنسية او انجليزية










قديم 2011-11-30, 18:23   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
khaled002
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية khaled002
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 عولمة الفقر في الدول النامية

عولمة الفقر في الدول النامية
اصبح من المسلم به ان العولمة ظاهرة موجهة بسياسات مرسومة في الدول الصناعية الممثلة بالولايات المتحدة الأميركية كرمز وقائد للرأسمالية، لذا فهي حتمية لا مفر منها بالنسبة للدول النامية والفقيرة. وتعني العولمة، بمنظورها الشامل، انه لا حدود لانتقال رؤوس الاموال والاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا والخبرات والمعلومات بين الدول لتحسين الأداء الاقتصادي العالمي من خلال التكامل الاقتصادي، وهذه فلسفة نقبلها بلا شك عندما تكون مبنية على اسس قوية من العدل والمساواة بين جميع دول العالم، لكننا نرى تناقضا صريحا في توجهها واهدافها من خلال تدفق الاستثمارات وحجمها من والى الدول الصناعية المتقدمة او دول الشمال الغنية، ومن والى الدول النامية والفقيرة او دول الجنوب الفقيرة.

ولأن العولمة ظاهرة تؤثر في العالم بأجمعه فان الكثير من الشعوب النامية والفقيرة تنتظر مصيرها في ظلها بخوف من مستقبلها، بل انها اشبه بالمتفرج في حلبة رياضية يتنافس فيها اللاعبون، لكن المتفرجين لا يعرفون قوانين واحكام اللعبة. وتحاول الدول النامية والفقيرة الاستفادة من العولمة التي تسيطر على حديث مجال المثقفين وعامة الناس لما تعنيه من فرص وتحديات، فالذين ينظرون لها بمنظار ايجابي يرون فيها فرصا للنمو، بينما يراها بمنظار اسود قاتم الذين يخافون من عواقبها لأنهم لا يمتلكون عناصر القوة العالمية لمواكبتها، فهي تعتبر تحديا لهم.

وبالرغم من ان الدول الصناعية المتقدمة تسوق وتروج للعولمة لاستغلالها في التوسع في الاسواق العالمية الا اننا نرى جماعات في هذه الدول تندد بها لأنها تفقدها الكثير من الوظاف عندما تفتح هذه الدول اسواقها لمنتجات الدول النامية والفقيرة التي تتصف برخص اسعارها.
ويعود الفقر في الدول المتقدمة للعولمة، حسب اعتقاد الجماعات المناهضة لها، وذلك لأنها، حسب تصورهم المبني على حقائق وارقام احصائية غربية متحيزة ضد الدول النامية والفقيرة، تزيد من مستوى البطالة عندما تخفض الشركات في الدول الصناعية المتقدمة مواردها البشرية للتكيف مع الوضع الجديد، لذا يرون في تسريحها لبعضهم زيادة في مستوى الفقر. وهذا الافتراض صحيح الى حد ما بالنسبة للشركة الصغيرة في الدول المتقدمة، لكنه اكثر صحة بالنسبة للدول النامية والفقيرة وشركاتها المختلفة الحجم والمنتجات، حيث تمشي مع التيار ببطء شديد وبلا رؤية واضحة لمصيرها ونصيبها من العولمة المحمومة التي تخدم الدول المتقدمة. والحقيقة اما ان تجلب العولمة الفقر معها لتعولمه في الدول النامية والفقيرة التي لا تمتلك عناصر نجاح العولمة او انما تفتقر للآليات المناسبة التي تحقق لهذه الدول الخروج من مأزق الفقر، وتجلب لها وسائل النهضة الاقتصادية من تكنولوجيا وخبرات، اذاً فهي عولمة للفقر وفقر العولمة.

وسيزيد الفقر في الدول النامية والفقيرة نتيجة للانفتاح غير المسبوق في تاريخ الاقتصاد العالمي، بل ستفقد هذه الدول زمام الامور السياسية والاجتماعية لتفاقم الفقر فيها.
ولندع الاحصائيات تتحدث عن سلبيات العولمة في الدول النامية والفقيرة، حيث تضاعفت الفجوة بين أفقر 20 في المائة من دول العالم واغنى 20 في المائة من الدول خلال الاربعين سنة الماضية، أي منذ بداية الستينات من القرن العشرين. وتصنف الأمم المتحدة الدول الاقل تطورا في العالم على انها دول لا يتجاوز دخل الفرد فيها 320 دولار في السنة، ويبلغ عدد هذه الدول 48، منها 42 دولة في القارة الأفريقية.
وحسب احصائيات الأمم المتحدة، يعيش حوالي 570 مليون نسمة في القارة الأفريقية، أي اكثر من 12 في المائة من سكان العالم. والمغالطة التي تحاول الدول الصناعية الغربية اقناع الدول النامية والفقيرة بها، هي ان الاخيرة ستستفيد بدرجة كبيرة من العولمة، لكن المعلومات الاحصائية تشير الى ان 46 دولة من اكثر دول العالم فقرا كانت تساهم بنسبة تقدر بحوالي 1.46 في المائة من التجارة السلعية العالمية في عام 1960، انخفضت الى حوالي 0.6 في المائة في بداية التسعينات من القرن العشرين والى 0.4 في المائة منذ بداية التسعينات الى 1995. وقدرت مساهمة 102 دولة من اكثر الدول فقرا في التبادل السلعي بحوالي 8 في المائة من اجمالي التجارة العالمية في عام 1980، لكنها انخفضت الى 1.4 في المائة في عام 1990.
وهذه الارقام الاحصائية جاءت من الدول الصناعية الغربية نفسها والهيئات الدولية التي تسيطر عليها، وربما تكون معلومات متحفظة الى درجة كبيرة لترغيب الدول النامية والفقيرة في العولمة.

وأضيف الى ما سبق هذا الاستعراض الزمني للتدفقات الاستثمارية الرأسمالية على المستوى العالمي، حيث كان حوالي 80 في المائة من هذه التدفقات يتحرك في الاقتصاد الأميركي والأوروبي الغربي ودول جنوب شرق آسيا التي انهكتها المنافسة الغربية الشرسة، ما جعل بعضها يهاجر الى الدول الصناعية الغربية بعد الازمة الاقتصادية الآسيوية في 1997. اما الدول الاقل تطورا فقد انخفضت التحركات الاستثمارية فيها من 14 في المائة في عام 1982 الى الصفر في عام 1989. وتعتبر القارة الأفريقية مثالا واضحا على ضعف تدفق الاستثمارات، حيث جذبت حوالي 3 مليارات دولار في عام 1993، لكن الاموال المهاجرة منها كانت اكثر من الاموال القادمة اليها.

ويستحوذ حوالى 360 مليونيرا عالميا على ثروة بما يملكه 3 مليارات نسمة، أي حوالي ما يملكه نصف سكان العالم. واكثر هؤلاء الاثرياء يعيشون في الدول الصناعية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. ولقد زادت فجوة الدخل بين الدول الفقيرة والدول الغنية، حيث كان دخل الفرد في الدول السبع الصناعية المتقدمة حوالي 20 ضعف دخل الفرد في الدول الاكثر فقرا عام 1965، بينما كانت هذه العلاقة حوالي 40 ضعفا في عام 1995. وبمقارنة بسيطة نجد ان 20 في المائة من الاغنياء في الدول الصناعية المتقدمة يملكون حوالي 150 ضعف ما يملكه حوالي 20 في المائة من الدول الاكثر فقرا.

اذاً ماذا عن الحلول الاستراتيجية للتكيف مع العولمة وآلياتها؟.
الحقيقة ان الدول النامية والفقيرة بحاجة ملحة لاعادة هيكلة اقتصاداتها بما يتوافق مع مصالحها القومية، وكذلك مع التغيرات العالمية الشائكة. ويشاركها في هذه المسؤولية الجسيمة الدول الصناعية التي تمتلك مقومات المنافسة من تكنولوجيا ومال وخبرات. فالتكنولوجيا بحد ذاتها مشكلة كبيرة تواجه الدول النامية والفقيرة لأنها لا تستطيع امتلاكها لأسباب تكمن في الدول الصناعية مثل حماية الأمن القومي. والدول النامية والفقيرة تواجه نقصا في تمويل التكنولوجيا التي تسمح الدول الصناعية بنقلها لهذه الدول، ناهيك من ارتفاع تكاليف التدريب على استخدامها من قبل الأيدي العاملة في هذه الدول. واذا كانت الدول الصناعية مخلصة وصادقة في نواياها من العولمة فانه يتوجب عليها تسهيل الحصول على التكنولوجيا الحديثة للنهوض باقتصادات الدول النامية والفقيرة لكي تساهم في النقد الدولي والبنك الدولي والهيئات الانمائية للأمم المتحدة وتقع على عاتق هذه الهيئات مسؤولية كبيرة لمساعدة الدول النامية والفقيرة للنهوض باقتصاداتها وبالتالي الاقتصاد العالمي.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مسابقة, أسئلة, التوظيف-, شاركوني-, نماذج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc