|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-02-13, 21:07 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الاخت أم سلمة
الاخت أم سلمة أرجو أن تفيديني بمرافعة في جنحة السرقة (أحداث) سرقة اشياء من محطة في طور الانجاز وأن الحدث اعترف أمام الضبطية ولم يحضر التحقيق مع العلم ان المكان غير محروس مع وجود شاهدين.
|
||||
2015-02-14, 17:22 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
أيننننننننننننننننن الـــــــــــــــــردووووووووووووووووووووود؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
2015-02-14, 19:13 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
اطلب اشد ظروف التخفيف |
|||
2015-02-14, 20:06 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
شكككككككككككككككككررررررررررررررا. أرجو التوضيح أكثر |
|||
2015-02-14, 20:14 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
يعني المتهم معترف بالاضافة الى وجود شهود لا يمكنه الانكار امام القاضي الان |
|||
2015-02-14, 20:15 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
يعني المتهم معترف بالاضافة الى وجود شهود لا يمكنه الانكار امام القاضي الان |
|||
2015-02-15, 10:45 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
معذرة على التأخير |
|||
2015-02-15, 17:51 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك, ولا داعي للاعتذار بل نحن من يجب أن نعتذر منك. ششششششششششككككككرررررااااااااااا والشكر قليل. |
|||
2015-02-15, 20:48 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
لو سمحت, عندي استفسار حول اشكالات التنفيذ : في حالة ما اذا حرر المحضر اشكالا في التنفيذ أمام رئيس المحكمة هنا ما الذي يجب أن يفعله المنفذ عليه. أرجو الرد واعتذر على الازعاج وكثرة الاستفسارات. |
|||
2015-02-16, 15:44 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
اذا كان اقل من 10 سنوات فهو غير مسؤول جزائيا وفقا للقانون رقم 14-01 المتضمن تعديل قانون العقوبات |
|||
2015-02-16, 15:45 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
السائلة لم تبين سن الحدث وقت ارتكاب الافعال |
|||
2015-02-16, 17:59 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
الحدث يبلغ من العمر 14 سنة وقت ارتكاب الفعل, وشكرا على المعلومة.
|
|||
2015-02-17, 10:36 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
تخضع إشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز. ترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ. يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى، بأمر مسبب غير قابل لأي طعن. يكون للأمر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي.
المواد:631.632.633 ق إ م إ مرحبا بيك في أي وقت |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الادب, سلمت |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc