مساعدة في الاقتصاد و القانون - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الثانوي > قسم التعليم الثانوي العام > أرشيف منتديات التعليم الثانوي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مساعدة في الاقتصاد و القانون

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-01, 21:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
amine usmb
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amine usmb
 

 

 
إحصائية العضو










B11 مساعدة في الاقتصاد و القانون

السلام عليكم
من فضلكم اريد ملخصات جميع دروس
الاقتصاد و القانون
كل الوحدات








 


قديم 2011-02-01, 21:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
amine usmb
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amine usmb
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم احتاجه










قديم 2011-02-01, 21:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حميد أبو نوفل
عضو محترف
 
الصورة الرمزية حميد أبو نوفل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ملخص في الإقتصاد والمناجمانت










قديم 2011-02-02, 22:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amine usmb
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amine usmb
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باك الله فيك لكن اخوتي هل يوجد من ملخصات اخرى










قديم 2011-02-05, 16:59   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
amine usmb
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية amine usmb
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين انتم ................










قديم 2011-02-05, 17:07   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
walid-messah
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية walid-messah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ملخص رائع للقانون

1/ تعريف عقد البيع :

البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.

2/ تكوين عقد البيع :

يتكون من أركان موضوعية و الشكلية.

-1-2 أركانھ الموضوعية:

الرضا: أي تطابق الإيجاب و القبول بين البائع و المشتري .
الأھلية : أن يصدر عقد البيع من أشخاص ذوي أھلية فلا يكون الشخص مصابا بعارض من عوارض الأھلية أومانع من موانعھا و يكون بالغا لسن الرشد 19 سنة .
المحل : يتمثل في المبيع الذي يجب أن يكون مشروعا و موجودا، الثمن الذي يلتزم بھ المشتري و يشترط أن يكون مبلغا من النقود يتناسب مع قيمة الشيء المبيع .

-2-2 أركانھ الشكلية:

تتعلق بالعقار و يقصد بالشكلية الكتابة الرسمية من طرف الموثق.

3/ آثار عقد البيع :

-1-3 التزامات البائع :

الالتزام بنقل الملكية فإذا كان منقولا معينا بذاتھ ينتقل بمجرد العقد أما إذا كان المبيع معينا بنوعھ فلا ينتقل الحق إلا بإفراز الشيء المبيع.
- التزام البائع بتسليم المبيع.
- التزام البائع بضمان المبيع.

-2-3 التزامات المشتري :

- الالتزام بدفع الثمن وھو المبلغ النقدي المتفق عليھ .
- التزام المشتري بدفع نفقات البيع مثل رسوم التسجيل و الإعلان العقاري و الطابع .
- تسلم المبيع في المكان و المكان المتفق عليھ في العقد .









1/ تعريف عقد الشركة :

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساھمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بھدف اقتسام الربح.

2/ الأركان الموضوعية لعقد الشركة :

2-1- الأركان الموضوعية العامة:

الرضا: سبق التطرق إليھ .
المحل : ھو موضوع الشركة و يتمثل في المشروع الاقتصادي الذي قامت من اجلھ الشركة ويجب أن يكون مشروعا و قابل للتحقيق.
السبب : و ھو الدافع إلى التعاقد و يجب أن يكون مشروعا .

2-2- الأركان الموضوعية الخاصة:

- تعدد الشركاء :أن يكون ھناك شخصان أو أكثر .
- تقديم الحصص: يجب على كل متعاقد" شريك" تقديم حصتھ نقدا أو عينا أو عملا .
- اقتسام الأرباح و الخسائر: و ھو شرط جوھري أما كيفية التقسيم فتكون حسب ما اتفق عليھ الشركاء في العقد .

3/ الأركان الشكلية :

الكتابة :تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة .
الشھر:ھو شرط لنفاذ العقد المنشئ لشخص معنوي اتجاه الغير .

4/ جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة :

- يكون العقد باطلا نسبيا إذا شاب الرضا عيب من العيوب .
- يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا إذا تخلف احد الأركان الموضوعية العامة .
- البطلان من نوع خاص إذا تخلف ركن من الأركان الشكلية .

5/ أسباب انقضاء عقد الشركة :

- الأسباب العامة :
- انتھاء الأجل المحدد للشركة.
-ھلاك مال الشركة.
-اندماج الشركة.
- إفلاس الشركة.
-حل الشركة بحكم قضائي.

- الأسباب الخاصة :
- موت احد الشركاء .
- انسحاب احد الشركاء أو أكثر من الشركة.
- طلب فصل احد الشركاء من الشركة.








1/ مفهوم الشركات التجارية :

الشركات إما أن تكون مدنية و هي التي يكون نشاطها مدنية كالزراعة و التعليم ، و إما أن تكون شركات تجارية و هي التي تحترف القيام بأعمال التجارية .

2/ تصنيف الشركات التجارية :

تنقسم الشركات التجارية الى نوعين من الشركات :

2-1- شركات الأشخاص :

و هي التي تقوم على الإعتبار الشخصي ، و تشمل شركة التضامن ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة .

2-2- شركات الأموال :

و هي التي تقوم على افعتبار المالي و تشمل شركات الموال شركة المساهمة و شركة التوصية بالأسهم .

2-3- شركة التضامن :

هي شركة أشخاص تتكون من شريكين أو أكثر ، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية مطلقة .

3/ تعريف شركة التضامن:

تتكون بتوفر الشروط الموضوعية العامة و الخاصة و الشكلية و ذلك بتحرير عقد رسمي يشمل أسماء الشركاء و العنوان التجاري و مدتھا و قيد عقد الشركة في السجل التجاري.

4/ خصائص شركة التضامن :

- اكتساب صفة التاجر فبمجرد انضمام الشريك إلى شركة التضامن يكتسب صفة التاجر .
- مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية .
- عدم قابلية حصص الشركاء للتداول فلا يجوز للشريك التنازل عن حصتھ كما لا تنتقل إلى ورثتھ بعد وفاتھ .
- اسم الشركة يتكون من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحد الشركاء متبوع بعبارة و شركاؤه .

5/ تأسيس شركة التضامن:

تتكون بتوفر الشروط الموضوعية العامة و الخاصة و الشكلية وقيد عقد الشركة في السجل التجاري.

6/ أسباب انقضاء شركة التضامن:

وفاة احد الشركاء، إفلاس احد الشركاء أو فقدانھ أھليتھ.










- شركة المساھمة :

1/ تعريف شركة المساھمة:
ھي الشركة التي ينقسم رأس مالھا إلى أسھم و لا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة.

2/ خصائص شركة المساھمة :
- ينقسم رأس مالھا إلى أسھم قابلة للتداول .
- يرفق باسمھا شكلھا و مبلغ رأس مالھا .
- تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملك من أسھم .
- لا تتأثر شركة الأسھم بانسحاب احد الشركاء أو إفلاسھ أو انسحابھ .

3/ تأسيس شركة المساھمة:
تتأسس وفق نوعين من الإجراءات
- التأسيس باللجوء العلني للادخار:
أي بطرح أسھم الشركة للاكتتاب العام على الجمھور قصد الحصول على أموال وفق المادة 595 ق ت ج يتم إيداع نسخة من العقد لدى المركز الوطني للسجل التجاري و تحرير مشروع القانون الأساسي من طرف موثق .
- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار:
يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدھم و توقيعھم على القانون الأساسي المحرر من طرف الموثق .

4/ أسباب انقضاء شركة المساھمة:
انتھاء اجلھا المحدد، الحل بقرار من الجمعية العامة للمساھمين .

- شركة ذات مسؤولية محدودة:

1/ تعريف شركة ذات مسؤولية محدودة:
تضم شخصا واحدا أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص .

2/ خصائص شركة ذات مسؤولية محدودة :
- تحديد الحد الأدنى للرأس المال.
- تحديد الحد الأقصى للشركاء ( 20 ) .
- لا يسال الشريك إلا في حدود حصتھ.
- الاكتتاب في جميع الحصص و لا يقبل العمل كحصة.

3/ تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة:
يتولى إبرام عقد التأسيس الشركاء أو وكلاء عنھم و إلى جانب توفر الأركان الموضوعية العامة و الخاصة و الإجراءات الشكلية ھناك شروط خاصة ،فيجب ألا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى ، ويتبع الاسم التجاري للشركة بعبارة شركة ذات مسؤولية محدودة .

4/ أسباب انقضاء شركة ذات مسؤولية محدودة :
نفس الأسباب التي تنقضي بھا الشركات التجارية.











1/ تعريف قانون العمل:
يعرف قانون العمل بأنھ مجموعة القواعد القانونية و التنظيمية و الاقتصادية التي تحكم و تنظم العلاقات القائمة بين العمال و أصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة ، و ما يترتب عنھا من التزامات و حقوق ومراكز قانونية للطرفين.
2/ عقد العمل :
-1-2 تعريف عقد العمل :
يعرف عقد العمل بأنھ اتفاق يلتزم بموجبھ شخص ھو العامل يوضع نشاطھ المھني في خدمة شخص آخر ، و تحت إشرافھ و إدارتھ ھو المستخدم أو صاحب العمل مقابل أجر ، و من الواضح أن عقد العمل يشمل الأعمال المادية و الفكرية.
-2-2 أنواع عقد العمل :
اعتمادا على معيار المدة يمكن تقسيم أنواع عقد العمال إلى نوعين : عقد غير محدد المدة و عقد محدد المدة .
- عقد العمل غير محدد المدة : الأصل في التشريع الجزائري أن عقد العمل ھو غير محدد المدة .
- عقد العمل محدد المدة :
ھو عقد عمل مكتوب يبرم لمدة زمنية محدودة و يستجيب لحالات حددتھا المادة 12 من قانون العمل كما يلي :
- عندما يكون موضوع عقد العمل يتعلق بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة .
- عندما يتم استخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنھ مؤقتا .
- عندما يتطلب الأمر من الھيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع .
- عندما يبرم ذالك تزايد العمل أو أسباب موسمية .
- عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتھا .
2-3- العناصر الأساسية :
- عنصر الأجر : يعتبر ھذا العنصر الركن الأساسي في عقد العمل . و الأجر ھو محل التزام صاحب العمل ،
و يتكون الأجر من حيث المحتوى من عنصرين أساسيين ھما العنصر الثابت و يسمى بأجر المنصب أو الأجر الأساسي،والعنصر المتغير الذي يتكون من مجموع التعويضات و الحوافز المالية المرتبطة بالإنتاج أو بالأقدمية.
- عنصر الزمن : و يقصد بھ المدة الزمنية التي يضع فيھا العامل نشاطھ المھني و خبرتھ و جھده في خدمة و مصلحة صاحب العمل ، و تحدد المدة مبدئيا بحرية من قبل الطرفين المتعاقدين مع مراعاة أحكام النصوص القانونية .
- عنصر التبعية : و يقصد بھا التبعية القانونية التي تجعل صاحب العمل في وضعية المتبوع و تمنحھ سلطة الإشراف والتوجيھ و الإدارة و الرقابة على العامل الأجير في أدائھ للعمل أو لنشاطھ المھني ، و بمقتضى علاقة التبعية يلزم العامل بالطاعة للأوامر و التعليمات التي يصدرھا صاحب العمل مثلا في مجال التنظيم الفني للعمل أو في فرض قواعد الأمن .
-4-2 آثار عقد العمل :
- التزامات العامل :
- الالتزام بتنفيذ العمل المحدد في العقد : و ھو تنفيذ العمل المتفق عليھ بحسن نية و بصفة شخصية من قبل العامل .
- الامتثال لأوامر و تعليمات المستخدم : من النتائج المترتبة على تبعية العامل لصاحب العمل أو المستخدم ھي - - - - خضوع العامل للأوامر و التوجيھات و التعليمات التي يصدرھا صاحب العمل .
- الالتزام بالسر المھني : تقوم العلاقة المتبادلة بين العامل و المستخدم على أساس الثقة المتبادلة ، و ھذه العلاقة تبيح للعامل الإطلاع على إمكانيات ووسائل و أسرار المؤسسة المستخدمة .
- الالتزام ببذل الجھد و العناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل .
- الالتزام بعدم منافسة المستخدم و / أو مزاولة نشاط بتعارض مع طبيعة العمل : يقضي ھذا الالتزام بعدم قيام العامل بنشاط مھني بشكل منافسة لصاحب العمل و يؤدي إلى المساس بمصالحھ المشروعة .
- التزامات صاحب العمل :
ھي التزامات متنوعة تفرضھا التشريعات و التنظيمات و الاتفاقيات الخاصة بالشغل على صاحب العمل ، و تأتي في مقدمة ھذه الالتزامات تمكين العامل من التمتع بحقوقھ المادية و المھنية و النقابية التي منحھا إياه القانون و دفع أجره بانتظام ، و من واجبات صاحب العمل أيضا الالتزام باحترام العامل و صيانة كرامتھ من خلال توفيروسائل و أدوات العمل و توفير الأمن و الحماية للعمال من مختلف الأخطار المھنية .
3/ تنظيم علاقات العمل الفردية :
-1-3 شروط التوظيف :
حدد قانون العمل ثلاثة شروط أساسية لتوظيف العامل ھي :
- يجب ألا يقل كقاعدة عامة الحد الأدنى لسن العامل عن 16 سنة .
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليھ الشرعي .
- تمنع كل أنواع و أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس أو غيرھا في اتفاقيات أو عقود العمل .
- يخضع توظيف العامل لفترة تدريب لا تزيد عن 6 أشھر إلى 12 شھرا قبل تثبيت العامل في منصب عملھ.
-2-3 المدة القانونية للعمل :
يقصد بالمدة القانونية للعمل الفترة الزمنية اليومية أو الأسبوعية التي يلتزم فيھا العامل بوضع نفسھ ووقتھ تحت تصرف و خدمة صاحب العمل أي المدة الزمنية التي يلتزم العامل بقضائھا في مكان العمل ، و لم يتدخل المشرع بفرض مدة قانونية محددة للعمل باستثناء العمل الليلي الذي حدد من الساعة التاسعة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا ، و من ناحية أخرى أجاز تشريع العمل للمستخدم اللجوء إلى العمل التناوبي و الساعات الإضافية.
-3-3 الراحة القانونية و العطل و الغيابات :
- الراحة القانونية و العطل :
وفقا لنص المادة 35 من قانون العمل الراحة القانونية للعامل ھي يوم الراحة الأسبوعي و أيام الأعياد و العطل، و طبقا للمادة 39 لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر يمنحھا إياه صاحب العمل ، ولا يجوزللعامل التنازل عن كل عطلتھ أو بعضھا ، و يعد ذالك باطلا و عديم الأثر ، و لا يجوز أثناء العطلة السنوية تعليق علاقة العمل أو قطعھا ويستفيد العامل من 3 أيام مدفوعة الأجر بمناسبة حدث عائلي "زواج ، ولادة ، وفاة " كما تستفيد العاملات من عطلة الأمومة ما قبل الولادة و ما بعدھا .
- الغيابات :
المبدأ العام المكرس في المادة 53 من قانون العمل أن العامل لا يمكنھ أن يتقاضى العامل أجرا عن فترة لم يشتغل فيھا ، أي فترة غيابھ عن العمل ، باستثناء الحالات التي ينص عليھا القانون .
-4-3 التكوين و الترقية :
- التكوين : يھدف نظام التكوين إلى تحسين و رفع مستوى الأداء المھني للعامل في نطاق المؤسسة التي يشتغل فيھا و واجب كل مستخدم في تنظيم دورات تكوين و تحسين المستوى لصالح العمال .
- الترقية : ھي الجزاء المادي و المعنوي على إبراز الكفاءة و القدرة على إتقان العمل ، أي الإعتراف الصريح بجدارة ومھارة العامل في أدائھ لعملھ ، لذالك فإن الترقية تشكل في الواقع الحافز المعنوي القوي للعامل للرفع من مستواه المھني والاجتماعي ، و تتم وفق حالتين :
- الحالة الأولى تتعلق بالترقية داخل السلم الوظيفي.
- الحالة الثانية للترقية و تتمثل في نقل العامل من منصب عمل إلى منصب عمل آخر و أھم من المنصب الأول .
4/ تعليق علاقة العمل :
ھي وضعية قانونية يتوقف فيھا العامل عن ممارسة عملھ دون أن يتسبب ذالك في إنھاء أو قطع علاقة العمل،و ذالك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في أدائھ لمھامھ و التزاماتھ المھنية و ھو ما يعرف بحالات توقيف أو تجميد علاقة العمل،للأسباب التالية :
- وجود إنفاق متبادل بين الطرفين
- العطل المرضية و أداء التزامات الخدمة الوطنية .
- صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة .
- ممارسة حق الإضراب .
- عطلة بدون أجر .
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نھائي ضده .
5/ إنھاء علاقة العمل :
تنتھي علاقة العمل في الحالات التالية :
- البطلان أو الإلغاء القانوني :
ينتج عن تخلف أو عدم صحة أركان عقد العمل بطلان العقد ، غير أن البطلان لا يشمل بأثر رجعي أجر .
- فسخ العقد :
يفسخ العقد إما بطلب من العامل أو من صاحب العمل مع احترام الإجراءات المعمول بھا في فسخ عقود العمل .
- انقضاء أجل عقد العمل :
و يتعلق فقط بالعقد المحدد المدة : ففي ھذه الحالة تنتھي علاقة العمل بصفة قانونية عادية بانتھاء المدة الزمنية أو العمل المتفق عليھ .
الاستقالة : ھي إنھاء علاقة العمل بإرادة العامل انطلاقا من مبدأ حرية العمل .
العزل : ھو إنھاء علاقة العمل بفصل العامل من منصبھ أو تسريحھ بسبب ارتكابھ لخطأ جسيم أثناء العمل .
التسريح : يقصد بھ تسريح العامل لأسباب اقتصادية بحتة .
إنھاء النشاط القانوني للھيئة المستخدمة " غلق المؤسسة " .
التقاعد : ھو نھاية المدة القانونية للحياة المھنية للعامل أي النھاية الطبيعية لعلاقة العمل .
الوفاة : تعتبر وفاة العامل من الأسباب القانونية لإنھاء علاقة العمل .










1/ الاتفاقيات الجماعية للعمل :

1-1- تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل :
الاتفاقية الجماعية للعمل ھي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل ، يبرم بين مستخدم أو عدة مستخدمين أو النقابات التي تمثلھم من جھة ، و بين التنظيمات النقابية الممثلة للعمال من جھة أخرى . ويميز تشريع العمل الجزائري بين نوعين من الاتفاقيات الجماعية : اتفاقيات حول مجموع شروط التشغيل و العمل تخص فئة أو عدة فئات مھنية ، و اتفاقيات تعالج عنصرا معينا أو بعض العناصر المحددة من مجموع شروط التشغيل،و العمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية أو مھنية من العمال .
2-2- محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل :
ھو مضمونھا و ما تعالجھ من موضوعات و مسائل تتعلق بظروف و شروط العمل منھا :
- التصنيف المھني و ما يرتبط بھ من مواضيع تتعلق بالأجور و التعويضات .
- تحديد مقاييس العمل بما فيھا ساعات العمل و توزيعھا حسب طبيعة المؤسسة .
- الأجور الأساسية الدنيا .
- التعويضات المرتبطة بالأقدمية و الساعات الإضافية بما فيھا تعويض المنطقة .
- المكافآت المرتبطة بالإنتاجية و نتائج العمل .
- تحديد التعويض عن النفقات .

2/ النزاعات الجماعية للعمل :

-1-2 تعريف النزاعات الجماعية للعمل :
ھي تلك الخلافات التي تثور بين مجموعة العمال أو التنظيم النقابي الممثل لھم من جھة ، و أصحاب العمل أو التنظيم النقابي الممثل لھم من جھة ثانية ، حول تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو تنظيمية أواتفاقية جماعية تتعلق بشروط و أحكام و ظروف العمل ، أو بالمسائل الاجتماعية و المھنية و الاقتصادية المتعلقة بالعمل ويجب أن يتوفر شرطان لكي يعتبر النزاع جماعيا :
- أن يكون النزاع جماعيا في أطرافھ حيث يشمل الخلاف جميع عمال المؤسسة أو مجموعة منھم .
- أن يكون موضوع النزاع جماعيا حيث يتعلق سبب النزاع بمصلحة مشتركة بين العمال و من ذالك المطالبة بتطبيق نص قانوني لفائدة العمال أو الزيادة في الأجور أو تحسين ظروف و شروط العمل .
-2-2 تسوية النزاعات الجماعية للعمل :
أ- المصالحة : يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا . تقوم مفتشية العمل المعنية وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم و ممثلي العمال . و لتحقيق ھذا الغرض يستدعى مفتشي العمل طرفي النزاع إلى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا يتعدى أربعة أيام الموالية للإخطار قصد تسجيل موقف كل طرف في المسألة أو المسائل المتنازع عليھا .
ب- الوساطة : ھي إجراء يتفق بموجبھ الطرفان على تعيين شخص من الغير يدعى الوسيط و تسند إليھ مھمة اقتراح تسوية ودية للخلاف الجماعي في العمل الذي ثار بينھما . تساعد الوسيط في عملھ و بناء على طلبة مفتشية العمل المختصة إقليميا .و للوسيط أن يطلب من الطرفين كل المعلومات المفيدة التي تساعده في القيام بمھمتھ .
ج- التحكيم : ھو إجراء التسوية النزاعات الجماعية للعمل يلجأ إليھ الطرفان إذا فشلت مھمة الوسيط . و يتمثل التحكيم في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص " محكمين " يشكلون محكمة تحكيم .
-3-2 الإضراب :
تعريف الإضراب :
هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل ، و وسيلة للدفاع عن مصالح العمال و يعتبر الإضراب حق يعترف به القانون و يحميه ، لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية .
شروط ممارسة الإضراب :
- فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية " المصالحة – الوساطة – التحكيم " .
- أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال و ذلك عن طريق الإقتراع السري .
- إشعار مسبق للمستخدم و مفتشية العمال " أي قيل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب " .

ملاحظة : لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في غضراب قانوني .







1/ تعريف المالية العامة :
ھي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للھيئات العامة ، و ھو ذلك النشاط الذي تبذلھ الھيئات في سبيل الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لإنفاقھا من أجل الوصول إلى إشباع و تغطية الحاجات العامة .
و الھيئات التي تمارس نشاطا بقصد إشباع الحاجات العامة ھي الأشخاص المعنوية العامة أي الدولة ، الولايات، البلديات والھيئات العامة .
- إن الموارد التي تسعى ھذه الھيئات إلى تحصيلھا فتسمى الإيرادات العامة ، و إما أوجھ الإنفاق التي تقوم بھا تلك الھيئات فتسمى النفقات العامة .

2/ النفقات العامة :
-1-2 تعريف النفقة العامة :
النفقة العامة ھي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي يقصد إشباع حاجة عامة،و يتضح من ھذا التعريف أن النفقة تقوم على ثلاثة عناصر أساسية ھي :
استعمال مبلغ نقدي ، صدور النفقة من شخص معنوي عام ، تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام .
-2-2 خصائص النفقة العامة :
تتميز النفقة العامة بالخصائص التالية :
- النفقة العامة ھي المبالغ المالية التي تدفعھا الدولة لأجل الحصول على المواد و السلع و الخدمات اللازمة .
- تصدر النفقة عن شخص معنوي عام .
- تحقق النفقة العامة مصلحة عامة ، فغاية و ھدف النفقة ھو تحقيق نفع عام يتمثل في إشباع حاجة عامة .
- تؤثر الإمكانيات الإنتاجية و الموارد على قدرة الدولة في الإنفاق .
- ظاھرة ازدياد النفقة العامة : تتميز النفقة العامة بظاھرة عامة ھي اتجاھھا المستمر في الزيادة ، و لظاھرة زيادة النفقة
العامة أسباب اقتصادية و إدارية و سياسية .
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة .
-3-2 تقسيم النفقات العامة :
تقسيم النفقات العامة حسب الغرض كما يلي : .
نفقات التسيير : و ھي النفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي للدولة و تمكنھا من أداء مھامھا ، و تشمل نفقات التسيير مختلف أوجھ النفقات الإدارية للدولة ، و يمكن تقسيمھا على النحو التالي :
- أعباء الدين العمومي " الدين الداخلي و الخارجي " .
- تخصيصات السلطات العمومية : و ھي الإعتمادات اللازمة لسير مصالح الوزارات في مجال المستخدمين و الأجھزة و المعدات و العتاد و كذالك الرواتب و المنح العائلية و المعاشات .
- التدخلات العمومية : تشمل المساعدات و الإعانات للمجموعات المحلية .
نفقات التجھيز : تتكون من الاستثمارات الموجھة لقطاعات النشاط الإداري و الاجتماعي و الاقتصادي في الدولة .

3/ الإيرادات العامة :
تشكل القسم الثاني من المالية العامة و تھتم بدراسة القواعد المتبعة في تحصيل الموارد الضرورية للدولة التي تمكنھا من الإنفاق العام .
-1-3 تعريف الإيرادات العامة :
تعرف الإيرادات العامة بأنھا المبالغ النقدية التي تحصل عليھا الھيئات العامة للدولة من مصادر مالية مختلفة و تخصص لتغطية النفقات العامة ، و يتم تحصيل الإيرادات العامة على أساس مبدأ المساواة في الأعباء بين المواطنين خاصة في مجال الجباية .
-2-3 مصادر الإيرادات العامة :
أ- الضرائب و الرسوم :
تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليھا من الأشخاص جبرا بغرض استخدامھا لتحقيق أھداف ذات منفعة عامة .
ب-عائدات ممتلكات الدولة :
و ھي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليھا الدولة من ممتلكاتھا " الدومين " ، و تنقسم إلى أنواع ثلاثة ھي :
الدومين المالي : و يتمثل في ما تملكھ الدولة من أسھم و سندات في المؤسسات الاقتصادية .
الدومين العقاري : و يشمل ما تملكھ الدولة من أراضي و عقارات .
الدومين التجاري و الصناعي : و يشمل ما تملكھ الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي و تجاري .
ج- القروض العامة :
تعتبر من الإيرادات العامة غير العادية التي تلجأ إليھا الدولة،و القرض العام ھو مبلغ من المال تحصل عليھ الدولة عن طريق اللجوء إلى الجمھور أو البنوك أو غيرھا من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبلغ المقترض و دفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطھ .
د- التحويلات :
تتضمن الإعانات الداخلية و الخارجية التي تحصل عليھا الدولة .

-4 الميزانية العامة :
-1-4 تعريف الميزانية العامة :
تشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات النھائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية ، و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بھا
-2-4 خصائص الميزانية العامة :
تتميز الميزانية العامة بالخصائص التالية :
- الميزانية العامة وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية .
- تتضمن الميزانية العامة بيانات مفصلة لما تعتزم الدولة إنفاقھ، وكذالك الإيرادات اللازمة لتغطية ھذا الإنفاق .
- الميزانية العامة تعد لفترة زمنية متصلة ، و جرت العادة أن تكون الفترة محددة بسنة مقبلة .
-3-4 المبادئ الأساسية للميزانية العامة :
- مبدأ السنوية : يقضي ھذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية ھي سنة كاملة .
- مبدأ العمومية : يعني ھذا المبدأ إظھار كافة الإيرادات و كافة النفقات مھما كان حجمھا .
- مبدأ الوحدة : يقصد بھ إدراج كافة عناصر الإيرادات العامة ،و عناصر النفقات العامة في بيان واحد دون تشتيتھا في بيانات مختلفة .
- مبدأ عدم التخصص : يعني ھذا المبدأ ألا يخصص نوع معين من الإيراد لتغطية نوع معين من الإنفاق مثل تخصيص رسوم السيارات لإنجاز الطرق ، فھذا يتعارض مع مبدأ عدم التخصص .
- مبدأ التوازن : و معناه تحقيق توازن الإيرادات العامة مع النفقات العامة و ذالك بأن تتساوي حصيلة الإيرادات العامة مع حصيلة النفقات العامة.

-5 قانون المالية :
ھو الإطار القانوني الذي يضبط الميزانية العامة و السياسة المالية .
-1-5 تعريف قانون المالية :
يعرف قانون المالية بأنھ مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات و التقديرات التي تحدد خلال سنة مدنية مجمل إيرادات و أعباء الدولة . و يتميز قانون المالية بأنھ قانون '' يتوقع أو يتنبأ '' و '' يرخص '' فلھذا القانون إذن مجالين : فمن الناحية التقنية يقدر الموارد و الأعباء ، و من الناحية القانونية يرخص .ولقانون المالية فترة زمنية محددة يطبق فيھا " سنة ".
-2-5 محتوى قانون المالية :
يحتوي قانون المالية السنوي على بابين :
الباب الأول : يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق و وسائل تحصيل الإيرادات و عمليات القروض الموجھة لتغطية نفقات الخزينة العامة ، و يحدد ھذا الباب أيضا المعطيات العامة التي تضمن التوازن المالي .
الباب الثاني : يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة و التي تحدد المبلغ الإجمالي للاعتمادات المخصصة للخدمات و النفقات الخاصة بكل وزارة ، و يحتوي ھذا الباب أيضا على الحسابات الخاصة بالخزينة العامة والترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء المالية الجديدة .




















1/ الضرائب :

-1-1 تعريف الضريبة :
تعرف الضريبة بأنھا خدمة مالية أو تأدية نقدية ، تفرض ، على الأفراد جبرا من السلطة العامة دون مقابل
وبصفة نھائية، من أجل تغطية النفقات العامة ، و تحقيق الأھداف المحددة من طرف الدولة . و يعتبر تحديد الضريبة و
نسبتھا و طرق تحصيلھا من اختصاص السلطة التشريعية .
-2-1 خصائص الضريبة :
تتميز الضريبة بالخصائص التالية :
- الضريبة ذات شكل نقدي : تقضي القاعدة العامة أن الضريبة تأدية تقدم نقدا باعتبار أن كافة المعاملات في المجال
الاقتصادي و المالي تقوم على أساس نقدي .
- الضريبة لھا طابع إجباري و نھائي : تعد الضريبة مظھرا من مظاھر سيادة الدولة فھي توضع ثم يتم تحصيلھا في إطار
ممارسة صلاحيات السلطة العامة ، و يعني الإجبار إلزام المكلف بالضريبة بأدائھا .
- تغطية الأعباء العامة : تتميز الضريبة بأنھا أداة موجھة بصفة خاصة إلى تغطية الأعباء العامة للدولة.

2/ الرسوم :

-1-2 تعريف الرسم :
الرسم ھو مقابل نقدي يدفعھ الفرد مقابل خدمة تؤديھا لھ ھيئة عامة ، أو نفع خاص يستفيد منھ دون أن يوجد حتما تكافؤ بين قيمة الرسم و التكلفة الحقيقية للخدمة المؤداة .
-2-2 خصائص الرسم:
- ھو مبلغ مالي نقدي يحدد و يفرض من جھة واحدة ھي الدولة و يتم وضعھ بواسطة القانون
- ارتباط الرسم بمقابل أو بخدمة خاصة تؤديھا الدولة لدافع الرسم أو نفع خاص يستفيد منھ .
- إجبارية الرسم : يتميز الرسم بطابعة الإجباري ، يوضع الرسم بصيغة الإجبار لأنھ صادر عن السلطة العامة مقابل خدمة تم تقديمھا أو ستقدم لاحقا .

3/ قواعد الضريبة :

- قاعدة العدالة : تقضي بتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة ، و يجب على كل فرد أن يساھم في التكاليف و الأعباء العامة بحسب قدرتھ الضريبية ، أي وجود تناسب بين الضريبة و دخل المكلف بھا .
- قاعدة اليقين : أن تكون الضريبة محددة بصورة قطعية دقيقة دون أي غموض أو أبھام .
- قاعدة الملائمة في الدفع : يقصد بھذه القاعدة ضرورة تنظيم قواعد الضريبة بصورة تلائم ظروف المكلفين بھا
- قاعدة الاقتصاد في التحصيل : تعني ھذه القاعدة أن تلجأ إدارة الضرائب إلى إتباع طرق و أساليب تحصيل الضرائب بحيث لا تكلفھا عملية التحصيل صرف مبالغ كبيرة تقلص من حجم الضرائب المدفوعة للخزينة العامة.

4/ أھداف الضريبة :

الھدف المالي : يتمثل الھدف المالي للضريبة في كونھا تعتبر من أھم الموارد المالية التي تعتمد عليھا الدولة لتغطية نفقاتھا العامة.
الھدف الاقتصادي : و يتمثل في تحقيق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الركود و الانكماش و زيادتھا أثناء فترة التضخم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية .
الھدف الاجتماعي : تستخدم الضريبة لإعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة محدودة الدخل فالإجراءات الضريبة تساھم في تحقيق العدالة الاجتماعية و ذالك بزيادة القدرة الشرائية لفئات محدودة الدخل.
الھدف السياسي : يسمح النظام الضريبي للدولة بتحقيق أھداف سياسية معينة مثل تحقيق التوازن الجھوي .

5/ أنواع الضرائب :

5-1- الضرائب المباشرة :
ھي الضرائب التي تفرض على الدخل والثروة. ويتم تحصيلھا بواسطة قوائم اسمية،
-2-5 الضرائب غير المباشرة :
ھي تلك الضرائب التي تفرض على عمليات التداول و الاستھلاك و الخدمات المؤداة.


6/ التنظيم الفني للضريبة :

يقصد بھ المعالجة الفنية للضريبة أو القواعد الفنية المتبعة في تحديد وعاء الضريبة ، وسعرھا، و تحصيل الضريبة .
-1-6 وعاء الضريبة :
يقصد بھ المادة الخاضعة للضريبة . و يتم تحديد وعاء الضريبة بأحد الأسلوبين :
التحديد الكيفي لوعاء الضريبة ، التحديد الكمي لوعاء الضريبة .
-2-6 سعر الضريبة :
ھو معدل أو نسبة الضريبة الواجب دفعھا من طرف المكلف بھا. و يتم تحديد سعر الضريبة وفقا للأساليب التالية :
- أسلوب الضريبة التوزيعية : يعتمد ھذا الأسلوب على مقدار حصيلة الضريبة .
- أسلوب الضريبة النسبية : تفرض ھذه الضريبة بنسبة محددة و ثابتة مھما تغيرت قيمة الوعاء الضريبي .
- أسلوب الضريبة التصاعدية : الضريبة التصاعدية ھي الضريبة التي تتزايد نسبتھا بحسب كمية المادة الخاضعة للضريبة أو بحسب حجم الوعاء الضريبي.
-3-6 تحصيل الضريبة :
يعني تحصيل الضريبة مجموعة الإجراءات و القواعد المتبعة لنقل الضريبة من المكلف بھا إلى الخزينة العمومية على أساس الواقعة المنشئة لھا .
- طرق تحصيل الضريبة : ھناك طريقان لعملية التحصيل :
- طريقة التحصيل المباشر : إن القاعدة العامة في تحصيل الضريبة أن يلتزم المكلف بھا بدفعھا إلى إدارة الضرائب من تلقاء نفسھ دون مطالبة من الإدارة بأدائھا .
- التحصيل عند المنبع : و ھي الحالة التي يقوم فيھا صاحب العمل يخصم الضريبة من دخل المكلف بھا قبل توزيعھ بحيث يتسلم الشخص المعني دخلا صافيا من الضريبة .


































1/ تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي :

يقصد بھا تلك الضريبة التي تفرض على مجموع الدخل المتحقق للمكلف بالضريبة من مصادر متعددة ، و يعرف تشريع المالية الجزائري ضريبة الدخل الإجمالي على النحو التالي :
يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تدعى '' ضريبة الدخل الإجمالي '' تفرض ھذه الضريبة على الدخل
الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة ، يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية التالية :
- الأرباح الصناعية و التجارية و الحرفية .
- أرباح المھن غير التجارية .
- مداخيل استغلال الأراضي الفلاحية .
- مداخيل إيجار الأملاك المبينة و غير المبينة .
- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة .
- المرتبات الأجور و المعاشات .

2/ خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي :

تتميز ھذه الضريبة بالخصائص التالية :
- ضريبة تفرض على الأشخاص الطبيعيين .
- ضريبة سنوية : تستحق كل سنة على أساس المداخيل و الأرباح التي حققھا المكلف بھا خلال سنة .
- ضريبة إجمالية: تشمل الدخل الإجمالي الصافي المتحصل عليھ بعد طرح التكاليف المنصوص عليھا قانونا من الدخل الإجمالي الخام.
- ضريبة تصاعدية : تتزايد الضريبة كلما ارتفع الدخل .
- ضريبة أحادية : ضريبة وحيدة تشمل كل أنواع و أصناف الدخل .
- ضريبة تصريحية : يلزم المكلف بالضريبة بتقديم تصريح شامل لدخلھ السنوي .
- ضريبة تحصل عن طريق نسب مثبتة في جداول .

3/ مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي :

تطبق ھذه الضريبة على أنواع معينة من المداخيل وعلى فئة من الأشخاص تحددھا المادة رقم 3 من قانون الضرائب .

-1-3 الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي
:
وفقا لتشريع الضرائب الجزائري فإن الأشخاص الخاضعون لھذه الضريبة ھم :
- الأشخاص الذين لھم مقر إقامة جبائي في الجزائر ، و ھؤلاء ھم :
- الأشخاص الذين يملكون سكنا " ملكية أو إيجار " .
- الأشخاص الذين لھم مقر الإقامة الرئيسي أو مقر مصالحھم الرئيسي في الجزائر .
- الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مھنيا بصفة أجير أو بصيغة أخرى .
- أعوان الدولة الذين يمارسون مھامھم أو مكلفون بمھمة في بلد أجنبي ولا يخضعون في ھذا البلد لضريبة على دخلھم الإجمالي .
- الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية أو الأجنبية سواء كان لھم مقر إقامة جبائي في الجزائر أم لا يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي في الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية مبرمة مع دول أخرى .
- الأشخاص الذين لھم مقر إقامة خارج الجزائر لكن مصدر مداخيلھم جزائري .

-2-3 الدخل الخاضع للضريبة :

كما يخضع الشركاء في شركات الأشخاص و الشركات المدنية المھنية للضريبة الدخل بصفة شخصية على حصة الأرباح العائدة لھم من الشركة.
- تعريف الدخل الخاضع للضريبة :

تستحق الضريبة في كل سنة على الإيرادات و الأرباح التي يحققھا المكلف بالضريبة أو التي يتصرف فيھا أي يستعملھا خلال السنة نفسھا.


- تحديد أنواع المداخيل الخاضعة للضريبة :

حدد القانون الجبائي الجزائري أنواع المداخيل التي تخضع للضريبة وصنفھا على النحو التالي :

- الأرباح التجارية و الصناعية : و ھي الأرباح التي يحققھا أشخاص طبيعيون من خلال ممارسة مھنة تجارية أو صناعية أو حرفية وكذلك الأرباح الناتجة عن النشاطات المنجمية.

- أرباح المھن غير التجارية : و ھي الأرباح الناجمة عن المھن الحرة و كل النشاطات التي لا يتمتع أصحابھا بصفة التاجر .

- المداخيل الفلاحية : تشمل المداخيل المحققة من كل أنواع النشاطات الفلاحية .

- المداخيل العقارية: الناجمة عن ايجار الممتلكات المبنية و غير المبنية .

- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة : و تتعلق بأسھم الشركات" شركات المساھمة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة ".

- المرتبات و الأجور و المعاشات : وتساھم في تكوين الدخل الإجمالي الذي أساسا للضريبة على ھذا النوع من الدخل بما في ذلك التعويضات و العلاوات و المبالغ المالية التي تدفع لأشخاص يمارسون بصفة فوائض القيمة التي يكون مصدرھا التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية .

-4 طرق دفع الضريبة على الدخل الإجمالي :

تدفع الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الأنظمة الثلاثة التالية :

أ- طريقة النظام الحقيقي " التوريد المباشر " :

تفرض الضريبة حسب نظام الربح الحقيقي ، و يطبق ھذا النظام وجوبا على الأشخاص الذين يزيد رقم أعمالھم السنوي عن حد معين 500000 دج .

ب- النظام الجزافي :

يحدد الربح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا بالنسبة للمكلفين الذين لا يزيد رقم أعمالھم السنوي عن500000 دج
إذا كانت تجارتھم الرئيسية تتمثل في بيع السلع و المواد الغذائية .

ج- نظام التقدير الإداري :

يقوم ھذا النظام على اقتطاع مبلغ ضريبة الدخل الإجمالي بصفة مباشرة من الدخل قبل دفعھ إلى المكلف بالضريبة .





















-1 تعريف الرسم على القيمة المضافة :

يعرف الرسم على القيمة المضافة بأنھ ضريبة غير مباشرة , تفرض بنسب متفاوتة و مختلفة على إنتاج سلع و مواد و تقديم خدمات منبثقة عن نشاط صناعي أو تجاري , و تدفع ھذه الضريبة على القيمة النقدية التي يضيفھا تدخل المكلف بھا إلى الإنتاج .

-2 خصائص الرسم على القيمة المضافة :

يتميز الرسم على القيمة المضافة بالخصائص التالية :
- يعد الرسم على القيمة المضافة مصدرا مهما من مصادر الإيرادات العامة فهو يِمن ايرادا ضريبيا وفيرا و منتظما .
- يحقق الرسم على القيمة المضافة مبدأ الحياد ، حيث لا يأثر هذا الرسم على تكاليف الإنتاج لأن المستهلك النهائي هو الذي يتحمله .
- لا يأثر على المداخيل المتواضعة ، اذا فرض بمعدلات منخفضة أو أعفيت منه المواد الإستهلاكية الضرورية .
- الرسم على القيمة المضافة ضريبة عامة فهو يمس كل مداخيل الدورة الإقتصادية " الإنتاج ، التوزيع ، الإستهلاك " .
- الرسم على القيمة المضافة سهل التحصيل و الحساب .

-3 مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة :

يشمل الرسم على القيمة المضافة عمليات البيع و الأعمال العقارية و الخدمات الخاضعة للرسوم الخاصة , التي لھا طابع صناعي أو تجاري أو حرفي و يتم إنجازھا في الجزائر بصفة منتظمة أو بصفة عرضية كما يشمل الرسم عمليات الاستيراد و العمليات التي تدخل في إطار ممارسة المھن الحرة .

-4 دفع الرسم على القيمة المضافة :

أ-النظام العام :

و يتمثل ھذا النظام في أن يقدم ويرسل المكلف بضريبة الرسم على القيمة المضافة قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شھر إلى قابض الضرائب المختلفة المؤھل لھذا الغرض بيانا يشير فيھ إلى مبلغ الأموال المنجزة خلال الشھر السابق من جھة, و إلى تفاصيل ھذه العمليات القابلة لفرض الضريبة عليھا من جھة أخرى .

ب-الاقتطاع من المصدر :

يقتطع الرسم على القيمة المضافة القابل للاستحقاق على العمليات التي ينجزھا الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون الذين لا يتوفرون على محلات بالجزائر .

ج-النظام الجزافي :

ھو نظام دفع استثنائي يمنحھ القانون لفئة معينة من الأشخاص الذين يمارسون نشاطھم بصفة فردية أو في نطاق شركات .

د- نظام التسبيقات المؤقتة :

ويعرف أيضا بحسب تعبير القانون بنظام الأقساط الوقتية . يقوم ھذا النظام على دفع ضريبة الرسم على القيمة المضافة على شكل أقساط وقتية .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, الاقتصاد, القانون

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc